من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
311/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتاب الله والنور عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه هذا الحديث هو اول الاحاديث المتعلقة بالنذور وهي - 00:00:24ضَ
ثلاثة عشر حديثا هذا الحديث موضوعه ما جاء النهي للنذر السلام عليه الوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الايمان النذور اذا القاء العبد النظرة الى القدر - 00:00:50ضَ
القاء العبد النذر الى القدر ومسلم للنذور ايضا من طريق منصور ابن عبد الله عن عبد الله ابن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:01:27ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر وهذا اللفظ هو الاخ مسلم اما الوجه الثاني في شرحنا الفاظه قوله نهى عن النذر بمناسبات سابقة ان ان النهي هو طلب الكف - 00:01:51ضَ
عن الفعل انا وزير استعلاء وتقدم اولا كتاب الايمان النذور تعريف النظر المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا معلقة المنجز والمطلق لو قال لله علي ان اقوم ثلاثة ايام الله علي ان اتصدق بكذا - 00:02:21ضَ
اما المعلق يسمى المقيد علق على شيء او نعمة او دفع كأن يقول لله علي كذا الكلمة ما لي الله عليه كذا او يقول بعض الطلاب ان نجحتم في الامتحان فبالله علي كذا - 00:03:03ضَ
والنذر ليس له صيغة معينة بل كل ما يدل على الالتزام والغالب ان يكون بصيغة على لان هذا هي الدالة على الايجاز قد اختلف العلماء في قوله نهى عن النذر - 00:03:42ضَ
وفي معنى هذه الجملة القول الاول الاخذ بظاهرها وهو النهي عن النذر عن الاقدام عليه هذا القول الاول ان هذا النهي الذكر عن النذر حتى لا يفعل وهؤلاء اولا واستدلوا بحديث ابي هريرة - 00:04:22ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا لا تنظروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا رواه مسلم كما استدلوا - 00:05:04ضَ
لقول ابن عمر وهو الراوي في الحديث اولم يلهوا عن النذر عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر الحديث رواه البخاري - 00:05:26ضَ
القول الثاني ان هذا ليس نهيا وانما هو لامر نذر وتحذير عن التهاون بعد ايجابه هذا القول هذا النهي لا يراد به الزجر انما الحديث تأكيد امر النظر لتعظيم امر النذر - 00:05:55ضَ
التحذير من التهاون وجهة نظر هؤلاء انه لو كان المعنى الزجر عن النذر لم يؤمر بالوفاء به ولو كان معنى الحديث الزجر عن النذر يعني كما يقول اصحاب القول الاول - 00:06:34ضَ
لم يؤمر المكلف بالوفاء بالنذر لماذا يقولون لانه النهي يكون معصية انه بالنهي يكون معصية فكيف يؤمر بالوفاء المعصية هذي وجهة نظر هذا القول قالوا وانما جاء الحديث بصيغة النهي - 00:06:57ضَ
ان يظن بعض الجهلة ان النذر يغير من القدر فكأنه قال ان اعتقدتم هذا الاعتقاد هذا ملخص ما ذكره ابن الاثير في النهاية في النهاية قول ضعيف لا يساعد عليه - 00:07:31ضَ
لكم الحديث ابن عمر كما تقدم ما قال اولا يؤكد لهم امر النذر او الم يعظم لهم امر النذر؟ قال اولم ينهوا عن النذر ففهم ان الحديث سيق مساق والتحذير - 00:08:05ضَ
وقوله انه لا يأتي بخير هذه جملة تعليمية ولها معنويات الاول ان النذر لا يأتي بخير اذا لم يقدره الله تعالى من الخير الذي ما قدره الله تعالى لا يأتي به النذر - 00:08:26ضَ
وهؤلاء وهذا التفسير نعم يتمشى مع ظاهر الحديث انه لا يأتي بخير الخير اللي ما قدر النذر لا يأتي به ويؤيد هذا المعنى حديث ابي هريرة ان النذر لا يقرب - 00:08:55ضَ
من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له لم يكن الله قدره له وبعض من ينذر ان النذر له اثر في حصول غرابة بعض الجهلة هذا نص عليه العلماء - 00:09:22ضَ
في ذهنه هذا المعنى انه اذا نذر ثم حصل له غرضه بعد النذر ربط بين النذر وبين حصون ولهذا والله اعلم جاء التأكيد في عدة احاديث نعم في التحذير بين - 00:09:45ضَ
بين النذر وبين موضوع القدر والشريعة ما تنهى عن شيء ابدا لا تنهى عن الشيء عبثا هنا قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له - 00:10:10ضَ
ومعنى هذا انه يلقى انه اذا قال انسف الله مريظي فبالله علي كذا ثم شفي المريض قد يرفق بعض الناس هذا بالقدر مع ان شفاء المريض مقدر تقوله نذر هذا الشخص - 00:10:30ضَ
او لم ينذر هذا المعنى الاول المعنى الثاني ان معنى هذه الجملة ان عقبى النذر ان عقب النذر لا تحمد فلا يأتي بخير لا تكون عاقبته الى خير اولا لان النادر - 00:10:48ضَ
اذا نذر او غيرها صارت لازمة له صارت لازمة له فلا يؤديها مين اداها ان بعض الناس بعض الناس والعياذ بالله قد يتساهل في النذر ولا سيما اذا تطاول الزمن يتركه - 00:11:23ضَ
لكن ان نذر وادى هذا النذر الغالب انه لا يأتي به الا وهو مستثقل له وقد كان قبل ان ينذر ولا سيما اذا كان النذر فيه جزالة مثل نذر صيام شهر - 00:11:47ضَ
او نذر مثلا من يذبح ناقة مثلا وغير قادر على مثل هذا الشيء فتجد انه ما يأتي بهذا النذر وينفذه الا وهناك نوع من الاستثقال او نوع من الكراهة اذا صح ان النذر لا يأتي - 00:12:11ضَ
الامر الثاني ان النذر ولا سيما المعلق معارضة مع الله وان حصول مطلوبه من اجل هذا النذر قد ينقدح بعض من ينذرون ان حصول هذا المطلوب ربط بالنذر وهذا يترتب عليه الامر الثالث - 00:12:33ضَ
وهو النادر لم تتمحض نيته للتقرب الى الله تعالى لن تتمحض نيته للتقرب الى الله تعالى وبالتقرب الى الله تعالى وهذا في نذر النذر المعلق وما يسميه العلماء نذر المجازاة. لان الذي يقول ان شفى الله مريظي فالله علي ان اصوم ثلاثة ايام - 00:13:11ضَ
وينتظر شفاء المريض ما هي طاعة خالصة بدليل انه ينتظر حصول المطلوب كان في معاوضة مع الله شفى الله المريض صام ما كفى الله المريض فانه لا يصوم هذا معنى قولنا - 00:13:39ضَ
انه في معارضة ان الطاعة لم تكون خالصة النية للتقرب الى الله تعالى ولا مانع اعتذارا يعني لا مانع من حمل الجملة نعم على المعنى الاول وهو ان النذر لا يأتي بخير ما قدر - 00:14:02ضَ
والمعنى الثاني وهو ان عواقب النذر نعم لا تحمد من عواقب النذر يدلك على هذا وهذا شيء ملموس وواقع بعض الناس اذا نذر بدأ يتخذ العلماء يبحث عن مخرج من هذا النذر الذي - 00:14:27ضَ
وقع فيه وقد كان قبل ان ينذر حتى اني اذكر مرة او امرأة لطيف اتصل علي قال ثلاثين سنة يقول منذ ثلاثين سنة ثلاثين سنة ما وفاء ما وفى هذا يدلك على يعني يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي بخير - 00:14:53ضَ
انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل هذا امر اخر ايضا فان الذي استخرج به من البخيل المعنى ان البخيل لا يقوم بالطاعة الا في مقابل يستوفيه مقدما - 00:15:23ضَ
هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينذر نذرا معلقا هكذا سماه بخيلا وان كان البخل يغلب ان يكون في المال لكن الحديث عام وهو ان الانسان اذا ما قام بالطاعة الا بالنذر - 00:15:48ضَ
فهذا يطلق عليه انه يهنئنا وانما يستخرج به من البخيل اي لان البخيل لا يقوم بالطاعة من صلاة الصدقة الصيام الا في مقابل في مقابل استوفيه اولا كشفاء المريض ونحوه - 00:16:09ضَ
فان لم يحصل لم يسأل وان حصل غرضه اذا ما الذي حمله على الفعل الذي حمله على الفعل هو النذر اذا صح ان الندم يستخرج به من البقية تخرج به من البخيل - 00:16:37ضَ
غير البخيل فهو يفعل الطاعة ابتداء دون ان يعلقها الوجه الثالث الحديث دليل على ان النذر منهي عنه وانه لا ينبغي لكن اذا وقع وجب الوفاء به وجب الوفاء وقد اثقل هذا - 00:17:00ضَ
على العلماء حتى قال الخطابي شرح في عرفة البخاري يقول هذا باب قريب من العلم وهو ان ينهى عن السيف يسأل حتى اذا فعل وقع واجبا يعني النذر منهي عنه - 00:17:47ضَ
فاذا نذر صار الوفاء هذا اول ما يكون في نذر الطاعة طاعة ويقول الشيخ عبد الرحمن في كتابه الارشاد يقول ان النذر من غرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه - 00:18:12ضَ
ووفاؤه محمودا مأمورا به والقاعدة في جميع الامور ان الوسائل لها احكام المقاصد الا هذه المسألة هذه المسألة تستثنى من قاعدة الوسائل ما احكام المقاصد لان الان عندنا النذر من هي الان - 00:18:37ضَ
والوفاء به اذا المفروض ان اللي منهي عنه ابتداء يصير منهي عنه تنفيذه وعن فعله هذا قاعدة ان رسائل الاحكام المقاصد ولهذا تجد العلماء يقولون وسائل المأمورات مأمور بها. وسائل المنهيات منهي عنها. لكن انخرمت هذه القاعدة - 00:19:03ضَ
في باب الوجه الرابع والاخير العلماء في حكم مقدام اهل النذر الظاهر والله اعلم ان سبب الخلاف ما بعد من الادلة التي مضمونها النهي عن النذر والادلة التي مضمونها على الذين يوفون بالنذر - 00:19:27ضَ
وان النذر سبب من اسباب الجنة كما قال الله تعالى في سورة الانسان ان الابرار يشربون من كأس ثم ذكر من صفاتهم فقال يوفون بالنذر بالنذر ومن الادلة ايضا التي - 00:20:10ضَ
فيها الامر بالغفاء بالنظر كما في قول الله تعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله القادم من نذر ان يطيع الله فليطعه هذه المسألة فيها اربعة اقوال - 00:20:41ضَ
القول الاول اما النذر مكروه لا يصل الى جرادة التحريم لكنه وهذا قول الجمهور من اهل العلم ومنهم الحنابلة الصحيح ان المذهب واكثر الشافعية والمالكية ابن حزم استدل هؤلاء ما تقدم - 00:21:08ضَ
من النهي النذر قالوا فيها تصريح وان النذر لا يرى ان النذر لا يأتي بخير وان النذر لا يرد قضاء قالوا والنهي هذا يقتضي التحريم في الاصل لكنه صرف الى الكراهة - 00:21:49ضَ
في نصوص الكتاب والسنة التي اوجبت الوفاء ومدحت فينا هذا القول الاول جمعوا بين الادلة ادلة النهي وادلة الثناء والامر وقالوا ان الطائف من التحريم هي ادلة الوفاء الامر بالوفاء - 00:22:18ضَ
والسلام يقول الموفق ابن قدامة عن النهي وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم لانه لو كان النذر حراما لما مدح الموفين به لان ذنبهم في ارتكاب المحرم اشد من طاعتهم في ودائهم - 00:22:53ضَ
ان ذنبهم في ارتكاب المحرم اشد من طاعتهم في القول الثاني في المسألة ان النذر مخرب ونفذ هذا القول الى طائفة من اهل الحديث غير معينين رجحه وتوقف شيخنا يعني ابن تيمية - 00:23:22ضَ
توقف وتوقف شيخنا وقال الشيخ محمد شرح ممتع القول بتحريمه قوي القول بتحريمه مع ان الشيخ ما يقوم بالتحريم لما يقول بالكراهة لكن يقول ان القول في التحريم الذين قالوا في التحريم - 00:24:02ضَ
اخذوا بظاهر النهي اخذوا في ظاهر النهي ولم ينظروا من الامر للمطاولة الى مدح المهين به القول الثالث ان النهي هذا في نذر المجازعة وهما علق كما قلنا يريده النادر - 00:24:33ضَ
يخصون النهي في الحديث في نذر المجازات ويعللون لي هذا لانه لم يقع الفعل طاعة خالصة ان الفعل لم يقع طاعة في هذا المعنى القرطبي وعلى هذا القول النذر المطلق - 00:25:13ضَ
نعم اللي ما علق على شيء الا قال لله علي ان اصومه ثلاثة ايام الله علي ان اتصدق الف ريال مثلا يقولون هذا هو الذي مدح الله الموكين به هذا هو الذي مدح الله المبينا - 00:25:55ضَ
وهذا قال به جماعة من الشافعية وغيرهم كان اصحاب هذا القول نعم يقولون ماذا يقولون حديث النهي يراد بها نذر المجازات وحديث الامر والثناء يراد بها النذر القول الرابع ان النهي - 00:26:14ضَ
محمول على من علم من حاله عدم القيام من النذر ويكون معنى قوله انه لا يأتي بخير ان عقباه هنا تحمد تقدم نادر ولو وفاء يأتي به مستثقلا القوي على الوفاء - 00:26:45ضَ
الندر فانه يكون في حقه عبادة مفرظة هؤلاء كالذين يعني هذا القول الثالث لكن هؤلاء نظروا الى معنى اصحاب القول الثالث نظرت الى معنى اخر هذا القول الرابع ذا نعم - 00:27:21ضَ
طالب احاديث النهي محمولة على من لم يثق من نفسي بانه يفي بالنذر اما من علم من نفسه ليقوى على الوفاء للنذر فهذا وله النذر هذا تتناوله الادلة اللي فيها الامر بالوفا بالنذر - 00:27:47ضَ
ومدح الوفاء المفيدة وهؤلاء قالوا ان الله جل وعلا امر بالوفا بالنذر والامر بالوفا بالنذر ما يدل على انه معصية. يدل على انه عبادة يدل على انه عبادة ثمان الله تعالى اثنى عليهم - 00:28:06ضَ
لقوله تعالى يوفون هذا الجمع يقول الرابع قال به جماعة من اهل العلم العراقي في طرح التفريب من القائلين بالاستحباب كل من قال باستحباب النذر فهذا مرادهم وقد جزم به - 00:28:34ضَ
جماعة من الشافعية وهو قول الحنفية وهو قول الحنفية واقرب الاقوال اما النذر منهي عنه يكفي في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يأتي بخير انه لا يأتي - 00:29:09ضَ
ولا سيما من رأى في نفسه الضعف عن الوفاء بالنذر هذه تأكدوا في حقه النهي بقي مسألة سؤال على ما اتقدم من كلام الخطابي والشيخ عبد الرحمن اذا اخذنا في القوم وقول الجمهور هو رهط النذر - 00:29:35ضَ
ان الله جل وعلا اثنى على الموفين على الموفين بالنذر مع انه قد ارتكبوا نعم شيئا منهيا نعم ان الله تعالى يثني عليهم. وقد ارتكبوا امرا منهيا عنه في قوله تعالى يوفون بالنذر - 00:30:03ضَ
الجواب عن هذا من وجهين هذا من وجهين الوجه الاول ان الله تعالى وانما اثنى على ما اثنى على الناذرين وانما اثنى على المقيم وفرق بين الثنا على النادر اذا ارتكب النهي - 00:30:29ضَ
والثناء على ولهذا العبارات العلماء المأثورة يقول العقد النذر ليس عبادة ولكن الوفاء به عبادة عقد نذري ليس بعبادة ولكن الوفاء به عبادة ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 00:30:56ضَ
بوب في باب النذر في كتاب التوحيد في كتاب التوحيد اذا دل على ان الوفاء بالنذر ان امره عظيم الجواب الثاني ان العلماء السلف في تفسير الاية يوفون بالنذر على قولين - 00:31:23ضَ
على القول الاول قول قتادة ومن وافق اما الاية اذا افترض الله عليهم اذا افترض الله من الطاعات الصلاة والزكاة والحج والعمرة ويقوي قول قتادة لو ان المراد بالنذر في الاية - 00:31:49ضَ
الطاعات الواجبة باصل الشرع ليس المراد بها ما اوجبوه على انفسهم لا مراد طاعاتا واجبة باصل الشرع يقوي هذا القول قول الله تعالى في سورة الحج وليوفوا نذورهم المراد بقوله وليوفوا نزورهم - 00:32:26ضَ
اي اعمال نسكهم سماها الله نزورا اعمال نسكهم التي الزموها انفسهم لاحراج باحرامهم حج ذكر هذا القرطبي القول الثاني او يجاهد عكرمة وغيرهما ان الاية على ظاهرها الاية على ظاهرها - 00:32:48ضَ
وان المراد النذر الذي اوجبه الانسان النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه وان هذا مدح لهم بالوفاء به هلا هلا يكون الجواب الثاني بعض العلماء حمل الاية وبعض المفسرين من السلف عملوا الاية على الطاعات الواجبة - 00:33:14ضَ
رحمه الله جمع بين القولين في التفسير يقول لما جاء الاية ذي النذر قال ان يتعبدون لله يتعبدون لله فيما اوجبه عليهم من الطاعات الواجبة وما اوجبوه على انفسهم بطريق - 00:33:44ضَ
اما بعد الحديث الثاني وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمى - 00:34:14ضَ
هذا الحديث وضوءه ما جاء في ان النذر يدخله الكفارة ما جاء لان النذر الكفارة اولا تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب النذر باب في كفارة النذر باب لكفارة النذر - 00:34:37ضَ
رواه من طريق كعب ابني علقمة عن عبد الرحمن ابني عبد الرحمن ابني شماتة عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا رواه الترمذي من طريق ابي بكر - 00:35:11ضَ
ابن عياش حدثني محمد المغيرة ابن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين كفارة النذر اذا لم يسمى - 00:35:40ضَ
كفارة يمين وهذا الاسناد كما تلاحظ ليس فيه عبد الرحمن اذا انما كعب ابن علقمة رواه مباشرة الترمذي رحمه الله كما ذكر الحافظ عندنا في البلوغ حقق هذا الحديث مع ان في اسناده - 00:36:10ضَ
مولى المغيرة وهو محمد ابن ابي زياد الفلسطيني قال عنه ابو حاتم غدارة قطني والذهبي واخرون قالوا انه مجهول قالوا انه مجهول نصيحة الترمذي ما معنى له ما دام ان الحديث فيه مجهول - 00:36:41ضَ
قول الترمذي يصحح الحديث الا ان كان كما قال بعضهم لحسن ظنه محمد ولا ادري من اين يأتي طفل وهو مجهول اما الغرض من يعني غرظ الحافظ بذكر هذه الرواية - 00:37:14ضَ
وهو تقييد ما اطلق في روايات مسلم رواية مسلم ظاهرها انه اي نذر تدخله الكفارة. لكن رواية الترمذي بينت ان النذر الذي يدخله تدخله الكفارة هو النذر الذي لم اذا رواية الترمذي مقيدة باطلاق رواية - 00:37:41ضَ
مسلم فهذه الزيادة اذا لم يسمى من حديث ابن عباس لكن ان شاء الله الدرس القادم وفيه قال من نذر نذرا هو اللي بعد الحديث ذا. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة - 00:38:15ضَ
ان شاء الله السلام عليكم الرجل الثاني الحديث دليل على ان للنذر كفارة كفارة مثل كفارة اليمين واطعام كسوتهم فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام الوجه الثالث ظاهر الحديث ان الكفارة - 00:38:38ضَ
تدخل وان من نذر طاعة لصلاة او قيام او صدقة وكفارته كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء به الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم النذر اليمين اذا كانت اليمين لا يلزم الوفاء بها - 00:39:18ضَ
لا يلزم الوفاء فيها له ان يكفر هكذا النذر لا يلزم الوفاء به وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث يقول اللغوي على جميع انواع النذور ولم يعينهم حمله جماعة من بقاء الحديث - 00:39:49ضَ
على جميع انواع النذر عندهم اي نذر يدخله الكفارة لا يلزم الوفاء به وتدخله الكفارة قالوا لان الحديث مطلق لم يقيد بنذر دون ايدوا هذا الفهم لان البيهقي روى في السنن - 00:40:19ضَ
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم اخفوا من نذر ان يتصدق بمال انه يجزيه كفارة يمين بكفارات يمين وقد ساق الان في سبل السلام بعضا من هذه ومن العلماء - 00:40:48ضَ
من خذل الحديث على النذر المبهم النذر الذي لم يسمى هو الذي لم يحدد فيه النذر ولا مقداره قالوا هذا هو النذر الذي تدخله الكفارة واذا قال مثلا انسى الله مريضي - 00:41:13ضَ
فبالله علي نذر ولا يسمى هذا النذر هذا النذر لم يسمى هذا النذر لم يسمى لم يحدد فيه النذر ولا مقدار النذر اصحاب القول الثاني يقولون هذا النذر هو الذي تدخله الكفارة - 00:41:45ضَ
وهذا هو المراد في الحديث وقد انتصر لهذا القول متأخرين شوكان وقال ان الحديث محمول على النذر الذي لم يسمم وتبعه على هذا التمجيط في اضواء البيان ان القائمين بهذا القول - 00:42:09ضَ
اعتمدوا على زيادة على زيادات الترمذي ولهذا الشوكاني قال ان هذا الحديث اللي هي رواية مسلم مع رواية الترمذي ان من باب الحملة المطلق على المقيد من باب حملة مطلق - 00:42:33ضَ
على المقيد كما انهم اخذوا حديث ابن عباس ثلاث ومن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين اما النذور المسماة ففيها تفصيل لابد من اولا اما ان تكون فعلا صلاة وصيام وحج وعمرة - 00:42:51ضَ
واما ان تكون مالا واما ان تكون مالا فان كانت فعلا فهي ثلاثة اقسام نذر نذر مباح نذر كلامنا الان ان شاء الله في نذر الطاعة اما نذر سيأتي ان شاء الله - 00:43:28ضَ
السلام عليه الاحاديث العافية اولا بذل الطاعة نذر الطاعة اما ان يكون جنسها واجبا باكل الشرع لو نذر ان يصلي الصلاة جنسها واجب او لو نذر ان يصوم او لو نذر ان يحج - 00:44:02ضَ
ان يعتمر على القول بوجوب العمرة فاذا نذر الشرع وجب عليه الوفاء بها عليه الوفاء فيها مطلقا سواء كان لو كان النذر المنجز النذر المعلق الذي يشاهد والذين قالوا بوجوب - 00:44:34ضَ
الوفاء بنذر الطاعة هم الجمهور من الحنابلة والمالكية ومن الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول الشافعي النذر ان كان ان كان مشروقا يعني معلق اما اذا كان غير مسروق عند الشافعي ما ينزل الوفاء به - 00:45:17ضَ
لكن الثلاثة لا يفرقون في الممر من التفريق عند الشافعي وقد نقل ابن قدامة الاجماع على هذا لما قال ان نذر الطاعة يجب الوفاء بها قال باجماع اهل البيت اهل العلم - 00:45:52ضَ
وايضا ابن الملقن في شرع على صحيح البخاري يقول قام الاجماع على وجوب الوفاء بالنذر اذا كان بدليل هؤلاء حديث عائشة المشار اليه والكلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:46:16ضَ
من نذر ان يطيع الله قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللحية بنذر كان قد نذره ان شاء الله حديث عمر في اخر احاديث - 00:46:40ضَ
وعلى هذا القول الذي سمعتم نذر الطاعة لا تدخله الكفارة كثر الطاعة لا تدخله الكفارة وانما يجب الوفاء مؤيد هذا القول قالوا لان الله تعالى ذم من لم يفي قوله تعالى في سورة التوبة - 00:47:05ضَ
ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه وقالوا ان الله جل وعلا على ماذا؟ على انهم عاهدوا الله في اول الامر لنتصدقن - 00:47:39ضَ
ولما حصل ما حصل لم يكن في هذا. قالوا هذا دليل على ان نذر الطاعة يجب الوفاء اما اذا كان جنس الطاعة كيف بواجب في اصل الشرع مثل الاعتكاف والنذر يعتكف - 00:48:06ضَ
الاعتكاف اصله ليس بواجب زيارة مريض زيارة المريض على مذهب الجمهور من اكثرهم انه يلزم الوفاء في الطاعة الادلة وحكي عن ابي حنيفة انه لا يلزم الوفاء اذا نذر طاعة - 00:48:24ضَ
اصلها ليس لان ابا حنيفة يقول النذر فرع عن المشروع فلا يجب بالنذر ما لا يجد له نظير قاعدة عند ابي حنيفة قاعدة عند ابي حنيفة دساتين القاعدة ايضا بمناسبة قادمة ان شاء الله - 00:48:58ضَ
قاعدة ابي حنيفة ان ما لا يجب اصله في الشرع لا يجب النظر وما يجب اصله بالشرع يجب النظر وبهذا يتلخص لنا ان الحنابلة والمالكية يقولون بالوفاء بنذر الطاعة مطلقا - 00:49:29ضَ
كانت الطاعة المنذورة اصلها واجب في اصل الشرع ام لا ابو حنيفة وافقهم في العلم وخالفهم في الثاني اما النوع الثاني النذر المباح لو نذر ان يركب هذه السيارة او نذر - 00:49:50ضَ
من يلبس هذا الثوب فهذا فيه قولان القول الاول ان النذر المباح ينعقد ويخير النادر الوفاء بالنذر كفارة اليمين وهذا مذهب الحنابلة رجحه النووي المحتاج هؤلاء تغلب عموم حديث الباب - 00:50:17ضَ
كفارة النذر قالوا فالنذر المباح داخل في عموم هذا الحديث لهم تعليل قالوا لانه لو حلف على فعل مباح مر بفعله فكذلك اذا نذر لان النذر اليمين لان النذر اليمين او لان النذر - 00:51:10ضَ
اليمين القول الثاني ان النذر المباح لا ينعقد وعلى هذا طبعا اذا قلنا ينعقد اللي ترتب على كونه ينعقد الحكم اللي ذكر بعده اذا قلنا لا ينعقد الحكم اللي يترتب عليه ما بعده - 00:51:41ضَ
القول الثاني ان النذر المباح لا ينعقد وليس فيه كفارة وليس فيه وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية في مذهب الشافعية وهو رواية في مذهب الامام احمد هؤلاء حديث ابن عباس - 00:52:04ضَ
رضي الله عنهما قال بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائل جاءه برجل قائل سأل عنه فقالوا ابو اسرائيل ابو اسرائيل هكذا السهر وان حكمه مختلف فيه على اقوال - 00:52:41ضَ
الخير يقيل بسير قالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم اربعة نجوم نعم ان يصوم ولا يقعد يكون واقفا ولا يستظل كنت في الشمس ولا - 00:53:10ضَ
يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ظروف فليتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم النذور ولما كان الصوم عبادة قال ان يتم قالوا فضلنا هذا الحديث الا ان نذره في الامور الثلاثة الاول - 00:53:41ضَ
انه لن ينعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوفاء بها ولم يأمره بمقابل ذلك كفارة ان يمر بمقابل ذلك في كفارة من امره الا يفي بهذه الاشياء - 00:54:15ضَ
الا الصوم فانه القول الاول وان النذرة المباح ينعقد ويحير فيه النادر وبين كفارة اليمين ومما يؤيد هذا القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه - 00:54:35ضَ
اذا اخذنا بمفهوم هذا الحديث دل على ان نذر غير الطاعة لا يلزم الوفاء به ان نذر غير الطاعة لا يجب الوفاء به وان شئت قل مفهوم الحديث الحديث الان منطوق الحديث انه يجب الوفاء بنذر الطاعة - 00:55:09ضَ
مفهوم الحديث ان النذر اذا كان غير طاعة لا يلزم الوفاء بها ومن هذا النذر المباح الان من النظر اذا كان فعلا النذر نذر الطاعة المباح وقبل هذا اخذنا النذر الذي لم يسمى - 00:55:33ضَ
حديث ابن عباس نكون اخذنا الان ثلاثة انواع من انواع النذر النذر الذي لم يسمى نذر الطاعة والنذر المباح بقي الرابع الذي سيأتي غدا ان شاء الله وهو نذر المعصية - 00:56:05ضَ
فقيل في القسم الثاني نذر البال هذا نأخذه الان على اساس ننتهي من المسألة اذا نذر انسان ان يتصدق كأن يقول مثلا الله مريظي لله عليه ان يتصدق بماله او قال لله علي ان اتصدق بمالي - 00:56:22ضَ
وقد اختلف العلماء ما الذي يكفيه في هذا النذر لاجل ان يكون بر بنذره على اقوال ثلاثة القول الاول انه يكفيه اخراج الثلث اذا اخرج ثلث المال قدم عليه وهذا - 00:56:56ضَ
الامام مالك وهو المذهب عند الحنابلة اختاره السنديقي واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حينما منه ما حصل قال ان من توبتي من مالي صدقة الى الله ورسوله - 00:57:24ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد واخرون والحديث له طرق وفي اسانيده مقال في اسانيده مقال ومثله النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك - 00:58:04ضَ
والله انت في قصته الطويلة نتخلف عن غزوة تبوك اثاب الله عليه قال ان من توبتي سننخلع من ما لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث اخرجه ابو داوود - 00:58:37ضَ
ابن مالك في الصحيحين لكن ليس في الصحيحين لفظة يبدأك الثلث وانما فيها امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك هذا الذي في الصحيحين الاستدلال نعم ليس على رواية الصحيحين انما على روايات - 00:58:58ضَ
ابي داوود اصحاب القول الاول استدلوا في هذا الغريب ان ابا داوود رحمه الله شهد هذا الاستهلال من حديث كعب بن مالك انه لما فاق بوب عليه بقوله باب باب - 00:59:21ضَ
في من نذر ان يتصدق بماله مع ان الحديث كما سيأتي نوقف مناقشة قوية الحديث ما قيمة تبرع التصدق كعب بن مالك رضي الله عنه ما نذر نذرا وانما تصدق - 00:59:49ضَ
طيب القول الثاني انه يتصدق بجميع ماله ولا يبقي وهذا قول ابي حنيفة والشافعي رواية عن الامام احمد هؤلاء لهم دليل وتعميم الدليل عموما من نذر ان يطيع الله قالوا هذا نذر ان يتصدق بماله اذا يطيع الله جل وعلا. اما التعليم - 01:00:13ضَ
قالوا لان اسم المال يقع على الجميع لان لفظة المال تقع على جميع اذا لا يبرأ من لا يبرئ ذمته الا اخراج الجميع القول الثالث انه يتصدق بجميع ماله ويبقي لنفسه - 01:00:51ضَ
ولمن يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس استدلوا بعموم الادلة الدال على الوفاء هؤلاء منظم مهدد استدلوا بعموم الادلة الدالة على وجوب الوفاء مع قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ اولي العهد - 01:01:17ضَ
قل العقل والعفو في اصح التفسيرين هو ما لا يضر انفاقه بالمنطق ولا به لانه امسك ما يسد خلفه الضرورية الضرورية قالوا ولان ما نقص عن كفايته وكفاية اهله لا يجوز التصدق به - 01:02:01ضَ
فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به يعني اللي يحتاج اهله من المال ما يكون نذر من باب لكيف يخرجنا اهله بحاجة انما يخرج وهو العفو كيف قالوا؟ قال ولان ما نقص - 01:02:37ضَ
عن كفايته وكفاية اهله لا يجوز التصدق به فنذره لا يكون طاعة فلا يجوز الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته اخراجه والصدقة به افضل. فيجب اخراجه اذا نذره - 01:03:02ضَ
يجب اخراجه اذا نذر وهذا القوم قول ابن حزم وهو قول لبعض المالكية واختاره ابن القيم وقد ذكر الشافعي هذا القول في كتابه الام ولكنه ما نتبعه لاحد بعينه لاحد بعينه - 01:03:26ضَ
اما قصة ابي لبابة الله عنهما كما تقدم لنا ليس فيه ما يدل على الندم انما هي الصدقة من باب النعمة وهي توبة الله تعالى عليهما لان كلا منهما قال ان للتوبة - 01:04:05ضَ
معنى ان من توبتي قال ابن الملقن اي انني شكر توبتي اي انني فكري توبتي اذا المال المخرج هذا شكر بين من يلتزم اخراج النذر وبين من يريد ان يتصدق - 01:04:34ضَ
يريد ان يتصدق احسن على المحسنين انه يخرج اما النذر التزام على ان قصة شعب كما قلت لكم قبل قليل ليس فيها ذكر وانما امسك على فيها امسك عليك بعد ذلك قصة ذي لبابة - 01:05:05ضَ
باسانيدها مقال الاقرب والله اعلم لزوم الصدقة بجميع المال الجميع المال اذا وجد ما يقوم بكفاية هذا الشخص مثلا منذ عشرة الاف ريال لله علي انفق بمالي ما عنده غير هالاسرى - 01:05:33ضَ
يتصدق بماله وعنده ما يقوم بكفايته كان يكون مثلا موظفا ولا ريب ان تصدقوا جميع المال يا ابو ابراء هذا الانسان هو الذي اوقع نفسه في هذا النذر فاذا صاحب هذا - 01:06:02ضَ
حسن ظن بربه اعتماد على الله جل وعلا قول هذا القول. قوي هذا القول يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الاقوال في المسألة بل واصح هذه الاقوال ما دل عليه حديث كعب - 01:06:27ضَ
المتفق عليه انهم يتصدق به وينصت عليه بعضه. وينفق عليه بعضا. وهو ما يكفيه ويكفي الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:06:47ضَ