فتاوى الجامع الكبير - 21 - كتاب الصلاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

316 هل يجوز القصر والجمع أو القصر دون الجمع أو الإتمام عند القيام بمهمة في الحج بكامل اللواء...

عبدالعزيز بن باز

يقول تعلمون سماحتكم اننا نقوم بمهمة في الحج بكامل اللواء نحن غير عالمين بالوقت الذي نتحرك فيه من مكة الى جهة ما. نحن في الانتظار وكل منا جهازه تحت رأسه ينتظر الامر من القيادات العليا للتحرك لا ندري ان تحرك ام نبقى حتى ينتهي الحج؟ وبهذه نسأل سماحتكم هل يجوز - 00:00:00ضَ

لنا القصر والجمع او القصر دون الجمع او الاتمام حفظ الله سماحتكم. اذا كنتم لا تعلمون مدة اقامتكم بل انتم تحت الامر فالانصاف في هذه الحالة اذا وجه الى مكة او غيرها ليقيم هناك مدة - 00:00:30ضَ

لا يعلم حقيقتها فان السنة له ان يقصر يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء واذا جماعة فلا بأس من صلى كل صلاة في وقتها فهو افضل ما دام نازلا مقيما. اما اذا حدد لكم مدة اكثر من اربعة ايام مدة تقيمونها - 00:00:50ضَ

ومن الان لمدة اربعة ايام محددة معلمون انكم مقيمونها او عشرة ايام او اكثر فهذه يصلون اربعا ولا تجمعون لانكم في حكم مقيمين اما اذا كان الانسان لا يدري هل يقيم شهرا او سنة او يوما او يومين ليس عنده علم - 00:01:10ضَ

كلامه بغيره ليس عنده علم بالاقامة فهذا يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس ان يجمع ولكن اذا ترك الجمع وصلى كل واحد في وقته ويكون افضل لانه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى في منى كل صلاة في وقتها اثنتين صلى الظهر في وقتها اثنتين - 00:01:30ضَ

والاصل في وقتها والمغرب في وقتها ثلاثة والعشاء في وقتها ثنتين والفجوة في وقتها لانهم مقيمين ايام الرمي اما اذا كان الانسان لا يدري متى يطعن وهو على استعداد لهذا الامر فانه مثل ما تقدم - 00:01:50ضَ

له جمع وعشرة وله قصر. ولكنه اذا كان مستريحا مقيما فالافضل ان تصلى كل صلاة في وقتها هذا هو الافظل له. واما القصد يقصر ما دام ليالي متى يلعن هل يطعن بعد يومين او ثلاثة او اكثر هذا يصلي ثنتين. لكن - 00:02:10ضَ

اذا علموا تتطور انه يقيم شهرا متى قد تقرر انه قيل من واحد ذي الحجة الا نهاية ذي الحجة قد يصلي اربع انه يقيم اكثر اربعة ايام في اي مكان يصلي اربعة. وهذا لا يتبع ايضا. نسأل الله من جميع التوفيق. نعم. اثابكم الله - 00:02:30ضَ