الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اخونا يقول انني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي. وانجبت منها ووقع بيني وبينها وسافرت الى قارئ واريد ان اطلقها فهل يجوز الطلاق برسالة الى اهلها او في شريط كاتب؟ مع العلم انها - 00:00:00ضَ
قد اخذت جميع حقوقها جزاكم الله خيرا. الصلاة مباح لا بد ليرى الانسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه. ويطلق طلقة واحدة فقط هذه سنة طلقة واحدة. حال كونها حاملا - 00:00:20ضَ
وفي طفل لم يجعلهم يقعوا في زنا اذا كان ممن تحيض ليستة ولا حامد. هم. فان السنة يطلقها في حالتين. اما في حال واما في هذا الظهر ليس به دماء - 00:00:40ضَ
اذا كانت شعبة طائفة اما اذا كانت عائشة او حامل يطلقها من تحتها طلقة واحدة اما اذا كان متردد لا يعجبك. وكانت طيبة لا يعجل. اما اذا طابت نفسه وضاع المقانعة يضره ويضرها - 00:00:53ضَ
فسنة الطلاق طلقة واحدة سواء بالرسالة يكتبها اليه لها بخط يده ويسند على ذلك او من المحكمة هو عند من يعتبر من المشاكل يعتبر خطه نعم حتى يعتمدوا عليه اذا رفعوا امره الى المأذون او - 00:01:13ضَ
المفروض الطلاق اثباتا لا ثبات فيه نعم او عند المأذون او عند احد العلماء المعتبرين وهو اولى من اشكالته في يده لانه قد يكتسب خطه على الناس. نعم. لكن عند المغفرة او عند من هو معروف القلم المعتمد في الكتاب - 00:01:33ضَ
من المشايخ نعم جزاكم الله خيرا اذا كونه يكتب بيده او يسجله على شريط هذا امر كل احد عليه صوته مم ولا كل احد يعرفه قلمه. نعم. الامور. نعم. الافضل اذا الواجب الواجب ان يكتب الطلاق والخيام - 00:01:53ضَ
عليه او حاكم بالكتابة والحاكم يكتب جزاكم الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:13ضَ