من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
319/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى باب الشهادات شهادات جمع شهادة وهي مصدر شهد يشهد شهادة القاعدة المقابر تدل على القليل الكثير بلفظ واحد - 00:00:00ضَ
لكن جمع الشهادة على شهادات في تعدد أنواع الشهادة. لان الشهادة قد تكون على مال قد تكون على حد الى غير هذا مما ترد عليه الشهادة الشهادة في اللغة لها - 00:00:43ضَ
معان منها الحضور ومنها الخبر ومنها الاطلاع يقول ابن فارس الشهادة الاخبار بما قد شوهب يقول الجوهري الشهادة خبر قاطع الشهادة نظرا قاطعا لان الشاهد يشهد فيما رأى او بما سمع - 00:01:13ضَ
رأى وهذا لطريقان للشهادة اما ان رآه بعينه هذا يشهد بما رآه بما سمعه باذنه وقد يقول للشهادة طرق اخرى وسيأتي هذا ان شاء الله عند عند حديث عباس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على قال على مثلها فاشهد او دعا. وحديث ضعيف - 00:01:52ضَ
اه المقصود ان الشهادة سميت شهادة لان هذه المشاهدة لان الشاهد يخبر عما شاهده او سمعه اما في الاصطلاح عند الفقهاء ما هي الاخبار عما يعلمه بلفظ سمعت ورعايت تتحقق - 00:02:32ضَ
وعلمت ونحوي هذا وعلى هذا التعريف لا يشترط في اداء الشهادة لكم معين لا يشترط في اداء الشهادة لفظ معين بل تصح الشهادة بكل ما يدل على اليقين وهذا قول المالكية - 00:03:11ضَ
للجمهور الى الشافعية الحنفية والحنابلة الذين يشترطون في اداء الشهادة ان تكون بالاصل اشهد او شهدت ووجهة نظر المالكية ان المقصود من الشهادة الاطمئنان الى علم قاضي او غيره الاطمئنان - 00:03:38ضَ
الى علم القاضي او غيره لان ما شهد به فلان انه حق وصدق وهذا يحصل لفظ الشهادة وبغيرها يا شيخ قل هذا لا يتوقف على لفظ معين والقول بانه لا يشترط - 00:04:07ضَ
الشهادة لفظ معين واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وذكر انه رواية عن الامام احمد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول ان اشتراط لا عقل له - 00:04:32ضَ
ان اشتراط لفظ الشهادة لا اصل له في كتابه في كتاب الله لا اصل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قول احد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:05:02ضَ
ولا يتوقف اطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك ولا يتوقف اطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك اما الحكمة من مشروعية الشهادة كما دل على هذا القرآن السنة فان الحكمة واضحة وبينة - 00:05:22ضَ
لان الشهادة طريق من طرق الاثبات تحفظ الاموال والاعراض وبها تنفذ الاحكام وهي تلي الاقرار بالقوة الظاهرة ان العلماء يرتبون طرق الاثبات يزعلون الطريق الاول هو الاقرار يجعلون الطريق الثاني - 00:05:51ضَ
الشهادة بل ان بعض العلماء عكث جعل الشهادة هي الطريق الافضل وجعل الاقرار هو الطريق الثاني لكن المشهور عند العلماء ان اول الطرق الاقرار ثم الشهادة واذا كانت الشهادة في هذه المنزلة - 00:06:25ضَ
من طرق اثبات الواجب على القضاة صفة من يشهد انه لا يتساهل الشهادة بل لا بد ان يكون الشاهد ذا امانة وديانة لانه في هذا الزمان ضعف الايمان وصارت الشهادات تباع وتشترى. تباع وتشترى. اه الواجب على القضاة ومن لهم علاقة - 00:06:52ضَ
الشهادات ان يهتموا بهذا الجانب اهتماما كبيرا الحديث الاول عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته - 00:07:30ضَ
الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها رواه مسلم هذا الحديث موضوعه ما جاء في الثناء ما جاء في السماء على من اتى بالشهادة قبل ان تطلب منه. ما جاء في الثناء - 00:07:58ضَ
على من اتى بالشهادة قبل ان منه الكلام عليه من اوجه ثلاثة اولها في تخريجه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الاقضية بيان الشهود باب بيان خير الشهود من طريق عبد الله ابن ابي بكر - 00:08:21ضَ
عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان عن ابي عمرو الانصاري عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث - 00:08:57ضَ
اما الوجه الثاني فهو في الفاظه شرح الفاظه قوله الا اخبركم لتخفيف اللام ترتاح تنبيه وهي تفيد الغرض من ذكرها الكلام ان يتنبه السامع لما بعدها وهي فيها معنى الاستفهام - 00:09:20ضَ
وقوله بخير الشهداء الشهداء الشهيد وشهيد هنا بمعنى القاعدة عند المحويين ان فعيلا اذا كان بمعنى فاعل يجمع على وزن فعلاء اذا كان وفقا هذه القيود ان يكون غير مضاعف وان يكون غير معتل اللام. وشهيد هنا توفر فيه الشروط - 00:09:57ضَ
بمعنى فاعل والثاني انه غير مظعف غير معتل اللام لان اللام صحيحة ومثله وكرماء وفضلاء وقد جاء في القرآن له شهيد بمعنى شاهد قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني - 00:10:54ضَ
شاهدين هنا بمعنى وقال تعالى عن الجمع الذي ورد في الحديث ولا يأبى الشهداء قيل ما دعوا فلا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ويجمع شاهد على شهود. هذا جمعه الثاني - 00:11:30ضَ
على مثل حاضر مقاعد والمراد بخير الشهداء الحديث اكملهم في رتبة الشهادة واكثرهم ثوابا عند الله تعالى خير الشهداء له الوصف الاول انه اكمل الناس برتبة الشهادة والثاني انه اكثر - 00:11:51ضَ
ثوابا عند الله تعالى وقوله الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها قول المسألة بضم الياء بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله يعني الفعل الذي يقال انه المبني للمجهول. ومعنى الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها يعني يدلي بشهادته. قبل ان تطلب - 00:12:25ضَ
الشهادة يعني ان صاحب الحق ما طلب منه ان يشهد ولكنه هو اتاوى شهيد الوجه الثالث والاخير الحديث دليل على فضله من يأتي بالشهادة قبل ان تطلب منه من يأتي بالشهادة - 00:13:01ضَ
قبل ان تطلب منه وبهذا الحديث وهو في ظاهر الحديث لقد جماعة من اهل العلم وقالوا ان للشاهد ان يدلي بشهادته ولو لم تطلب منه وقد ذكر هذا الطحاوي في شرح معاني الاثار - 00:13:31ضَ
ونسبه الى قوم ولكنه ما سماهم انما قال ذهب قوم اخرون خلافا للقول الاول الى انه يجوز للشاهد ان يشهد ولو لم تطلب من الشهادة واستدلوا بطاهر هذا الحديث اما الجمهور - 00:14:00ضَ
من اهل العلم يقول ليس للشاهد ان يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة وعللوا لهذا بوجود التهمة ان الذي يأتي يحضر يدلي بشهادة ما طلبت منه قد يتهم لانه يريد نفع - 00:14:26ضَ
المشهود له او مضرة المشهود هذا هو الغالب كان قد لا توجد فيها تهمة لكن الغالب للانسان يدخل على القاضي ويقول انا عندي شهادة لهذا الشخص قد يكون هذا في محل - 00:14:52ضَ
كيف يأتي صاحب الحق ما احضره؟ او ان القاضي ما طلب منه هكذا علمنا. هؤلاء يقولون ليس للشاهد ان يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة. ولهذا فهم يحملون هذا الحديث - 00:15:12ضَ
انا محامل تأتيهم احسنها ان المراد به من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق في بعض الناس قد يوجد ولكن ما يدري بشهادة بكر او خالد ان يكون زيد او عمر - 00:15:37ضَ
في هذا المجلس ان عنده لمحمد عشرة الاف ريال صاحب الحق مو موجود بالمجلس. لكن موجود بالمجلس هناك. وان واحد منهم نعم شاهد بهذا النطق صاحب الحق لا يعلم فعلم ان صاحب الحق - 00:16:13ضَ
قد اخذ هذا الشخص الى القاضي يطلب حقه وهو يعلم انه ليس هناك من يشهد له جاء عند القاضي وقال انا عندي شهادة لهذا الرجل لانه فعلا عنده له على فلان - 00:16:37ضَ
عشرة الاف ريال هذا الشخص يصدق عليه انه شهد قبل ان تطلب منه الشهادة على قول الجمهور انه اتى بشهادة لم يعلم بها واحد الحق وقد يكون في حقيقة الامر - 00:16:52ضَ
انه لولا شهادته ان شاء الله في اخر الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين تنفع شهادة هذا الشخص اضافة الى يمين المدعي فاذا شهد هذا الرجل المدعي قضى له القاضي - 00:17:13ضَ
وصارت هذه الشهادة التي لم يعلم بها صاحب الحق منفعتها وافادت فائدتها الجمهور يقولون حديث زيد ابن خالد محمول على من عنده شهادة لشخص وهو لا يعلم بها ويجلي بها - 00:17:35ضَ
او يؤديها الى ورثته شخص صاحب الحق قبل ان يطلب حقه ورثته قاموا مقامه في طلب الحق ولكنهم لا يعلمون من يشهد لوالدهم. بهذا الحق فهذا الشخص اتى وادى الشهادة للورثة - 00:17:57ضَ
فهذا هو معمل هو محمل الحبيب وعلى هذا تقرير يشرع الشاهد ان يشهد ولو لم يطلب منه صاحب الحق الشهادة حفظا بحق اخيه المسلم يضيع وهو لا يفعل هذا تفاعلا بالشهادة - 00:18:16ضَ
واستخفافا بالشهادة او يتناظى طمعا في مال او نحوه ولكن ليؤدي الواجب ويحفظ حق اخيه هذا التفسير في هذا الحديث مالك وشيخه يحيى بن سعيد قال ابن عبد البر هذا اولى ما قيل - 00:18:47ضَ
بمعنى الحديث ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره ان يكتمها ولا ان يسكت عنها الى اخر كلامه المقصود نعم المقصود ان هذا الحديث ان استدل به من قال السعادة قبل ان تطلب فالامر واضح - 00:19:19ضَ
واما على قول الجمهور الذين يقولون لا يجوز للشاهد ان يشهد حتى تطلب منه الشهادة فانهم يحملون الحديث واوضحها ان الحديث محمول على من عنده شهادة لانسان لم يعلم بها - 00:19:49ضَ
والذي ما علم بالشهادة نعم كيف يأتي الشاهد يطلب منه انه يسأل؟ ما يمكن فهذا الشخص يأتي بالشهادة ويدلي بها ان يحفظ حق اخي الكلام بقية ساذكرها ان شاء الله بعد قليل - 00:20:12ضَ
في اخر الحديث عمران ابن قصي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون - 00:20:33ضَ
ويخونون ولا وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما جاء في ذنب من يشهد ولا يستشهد من جاء ما جاء في ذنبي من يشهد ولا يستشهد - 00:20:58ضَ
اولا تخريج وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الشهادات لا يشهد على شهادة جور اذا اشهد فيشهد على شهادة جور اذا اشهد ومسلم هذا الحديث من فضائل من طريق شعبة - 00:21:28ضَ
ابو جمرة قال سمعت زهدم ابن مضرف قال سمعت عمران ابن قصيم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 00:22:00ضَ
ال عمران فلا ادري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين او ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم الى اخر الحديث وهذا لاحظ هذا لاخو مسلم الا ان الحافظ رحمه الله اسقط منه الحديث - 00:22:28ضَ
قول عمران فلا ادري فقال بعد قرنه مرتين او ثلاثة الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله ان خيرة القرني هذا على حذف مضاد اي اهل قرني ان خيركم قرني اي اهل - 00:22:55ضَ
وقد دل على هذا احاديث اخرى ومنها حديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني قال خير الناس والمراد بهم المسلمون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:23ضَ
والقرن القرن من اهل العلم من يحدده بالوقت بالواقع ومنهم من يهبطه بالعدل الذين يحددونه بالوصف يقولون القرن الطائفة من الناس اشتركوا في امر من الامور المقصودة في امر من الامور - 00:23:50ضَ
صحبة مثلا كالصحبة مثلا او يقال القرن هو العصر المرتبط وصفه في اكثر اهله والعصر المرتبط وصفه باكثر في القرن الاول هو قرن الصحابة وان كان وجد فيهم لكن يصدق عليهم القول الصحابة - 00:24:30ضَ
اما من حدده في الزمن فهؤلاء اختلفوا على اقوال كثيرة ان القرنية مئة سنة وهذا هو الذي جماعة من علماء اللغة صاحب القاموس وهو الذي استقر عليه الامر لكن لا يتحكم - 00:25:07ضَ
التقدير بمئة القرن قد يزيد على المئة وقد يرقص عن المئة عن المئة لكن تقريبا بعد انقطاع القرون الثلاثة الاول قررنا التابعين وقرن تابع التابعين استقر الامر تقريبا على ان القرن مائة - 00:25:40ضَ
مقرن الصحابة مقر الصحابة ابن حجر ذكر في فتح الباري ان قرن الصحابة مئة سنة مئة وعشرة الى ما الى مئة وعشرين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واخر قرن التابعين - 00:26:09ضَ
سنة مئة وثمانين اذا كان قرن التابعين الى سنة مئة وثمانين من الهجرة كم يكون قرن التابعين نعم سبعين تقريبا سبعين نعم واخر قرن سابع التابعين سنة مئتين وعشرين الى اخر سنة مئتين وعشرين من الهجرة - 00:26:34ضَ
فهذا يدل على لا يتحدث بمائة قرن التابعين حوالي سبعين وثمانين وقرن سبعة وسبعين اقل التابعين اقل حوالي خمسين فتبين بهذا ان المر لا يتحدد بمئة ولا سيما القرون الثلاثة الاول. اما فيما بعد - 00:26:59ضَ
تحديد القرن بمئة هو الذي استقر عند اهل العلم هذا اذا حدد في الزمن اما اذا حدد بالوصف فالامر واضح قال العلماء وسمي القرن قرنا اقتران اهله لانه يفرض اهل الزمان السابق - 00:27:24ضَ
الزمان اللاحق لانه ما في حد نعم محدد في كل قرن. بل اذا انتهى القرن يكون اللي بعدهم قد وجد اوائلهم. وهكذا فهو فيه معنى وانما كان خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:46ضَ
فظيلتهم العلم والايمان والاعمال الصالحة بغلبة الخير واهله وقلة الشر واهله واعتزاز الاسلام كثرة العلم والعلماء واشتداد وشدة الانكار على البدع التي ظهرت بدع الخوارج والقدرية ونحوهم قال صلى الله عليه وسلم - 00:28:09ضَ
ثم الذين يلونهم هؤلاء هم اهل القرن الثاني وهم التابعون ثبتت لهم الخيرية القرن الاول في ظهور الاسلام من نور النبوة ظهر فيه من البدع نعم انكر وازيل هذا القرن الثاني - 00:28:42ضَ
قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء هم القرن الثالث وهم اتباع التابعين وهذا القرن دون الاوليين قبل الاول والثاني في ظهور البدع لكن العلماء متوافرون قد تصدى كثير منهم لانكارها والافلاس في الذات ظاهر وجهاد - 00:29:11ضَ
هذا القرن الثالث وهذا القرظ الذي عاش فيه البخاري مسلم السنن قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون قوم ثم يكون او يقول هنا تامة اللي بمعنى يوجد مثلا ثم يوجد قوم - 00:29:38ضَ
والمعنى يجيء قوم او يأتي قوم ثم يكون قوم التعبير بقوم يد على انه ليس كل اصحاب القرن على هذا الوقت والا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكون الناس ثم يأتي الناس - 00:30:10ضَ
لكن لما عبر كلمة قوم دل على انه ليس كل اهل القرن على الواتساب المذكورة لكن الاوصاف المذكورة نعم تزيد شيئا فشيئا ابتداء من القرن الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا - 00:30:34ضَ
وهل هو القرن هل هو القرن الرابع هذا هو ظهر الحديث الذي معنا ان قوله ثم يكون قوم المراد بهم اهل القرن الرابع فمن بعدهم او القرن الخامس لان عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا ادري - 00:30:54ضَ
فذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثة اذا ذكر بعد قرنه مرتين القرون المفضلة ثلاثة الوداد ترى بعد قرنه ثلاثة تكون القرون المفضلة اربعة لكن الراوي المقصود بهذا التعبير بقوم اخذ به والله اعلم انه ليس كل اصحاب القرن على هذه - 00:31:18ضَ
ثم ذكر اوصافهم وقال يشهدون ولا يستشهدون ولا وهذا هو الشاهد باب الشهادات من الحافظ اوعد الحديث من اجل هذه اللفظة. من اجل هذه اللفظة الحافظ رحمه الله هذا الحديث - 00:31:50ضَ
ابن خالد الذي قبله قطر لهذا تعريف طالب العلم فيما ورد من التعارض الظاهر بين هذين الحديثين وقوله يشهدون ولا يستشهدون اي يشهدون قبل ان تطلب منهم الشهادة الظاهر ان السين والثاء - 00:32:17ضَ
الطلب ندرك الشهادة وهو ما استشهد يعني ما طلب منه ان يدلي وان يؤدي هذه الشهادة والسبب في هذا في اداء الشهادة ولا يهتمون بها فلا يبالي الانسان ان يشهد - 00:32:45ضَ
طلبت منه الشهادة او قولا فضلا واذا فسرنا الحديث بهذا المعنى حصل بينه وبين متقدم معارضة الظاهر معارضة الظالم لان الحديث هذا جاء في ثياب اذن بن خالد كما تقدم - 00:33:11ضَ
جاء في سياق القول الثاني ان الحديث معناه انهم يشهدون وهم ليسوا اهلا لتحمل الشهادة وهذا غير المعنى الاول هذا المعنى ان اوصاف وشروط الشهادة لا تنطبق عليها ومع هذا يشهدون - 00:33:41ضَ
فكأن المعنى انهم يشهدون وهم ليسوا اهلا ها ان يشهدوا وهو قوله يقولون ولا يؤتمنون بدي اقول ولا يوفون يثير المعنى انهم يشهدون وهم ليسوا اهلا لامن يستشهدوا كما يؤيد هذا المعنى - 00:34:12ضَ
في رواية ابن ماجة قال ثم يكفي الكذب لما ذكر الرسول المفظلة قال ثم يكفي الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلاه فقوله يشهد الرجل وما يستشهد يعني انه ليس اهلا لان تطلب منه - 00:34:44ضَ
الشهادة ويقولون ولا يؤتمنون الخيانة مصدر الفعل بالفعل خان يطلق على معنيين يطلق على الخيانة في اموال ويطلق ايضا على نقض العهد نقض العهد خيانة جحد الوديعة العرية والمعنى انهم يخونون - 00:35:13ضَ
من ائتمنهم من ائتهم على مالهم او عرظ او غيرهما وهم لا يؤتمنون بخيانتهم الظاهرة بوضوح هذه الصفة فيهم ويقولون ولا يؤتمنون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا ثمنون ويخونون - 00:35:59ضَ
بعبارتين فرق لان لفظ الحديث يدل على ان الخيانة صارت ثابتا لهم يقولون ولا يؤتمنون لكن لو قال يؤتمنون ويخونون الخيانة درجة متأخرة بعد الامانة وفرق بين اللفظين يصير معنى الحديث - 00:36:27ضَ
انهم لخيانتهم لا يؤتمنون انهم بقيانتهم لا يؤتمنون وينذرون ولا يوقون يجوز لك كسر الدال يجوز ان تقول وينذرون خير من باب يضرب نذر ينذر ولك ان تقول وينذرون يقول نذر ينذر - 00:36:52ضَ
والمعنى انهم يلزمون انفسهم ما ليس واجبا عليهم ثم لا يوفون بهذا. ثم لا يوفون بهذا ويظهر فيه مسلما هذا الرص الاخير الثمن كسر السين فتح الميم وكثرة الشحم واللحم - 00:37:32ضَ
وظهور السنن وتوسعهم اما اثم والمشاهد. ورغبتهم في الدنيا وليل شهواتها غفلتهم عن الدار الاخرة الوجه الثالث الحديث دليل على فظل القرون الثلاثة الاول من هذه الامة الصحابة رضي الله عنهم - 00:38:01ضَ
ممن جاء بعدهم من التابعين اتباع التابعين وقد جاء هذا المعنى في عدة احاديث حديث عمران الذي معنا في الصحيحين حديث ابن مسعود ايضا في الصحيحين ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم - 00:38:41ضَ
حديث ابي سعيد في صحيح مسلم حديث النعمان ابن بشير هذا عند الامام احمد وغيره هذه الاحاديث كلها جاءت في تقرير هذا المعنى وهو افظلية هذه القرون تكلم العلماء على مسألة التفضيل - 00:39:13ضَ
في هذه القرون القرن الاول على الثاني ثم بعده تفضيل افراد على افراد قول الجمهور قوم تفضيل نوع جملة على جملة هذا قال به جماعة ومنهم ابن عبد البر ما الذي يظهر - 00:39:42ضَ
ان هذه المسألة من المسائل التي لا يترتب عليها كثير فائدة ولهذا لا ينبغي ان تعطى اكثر مما تستحق التفظيل هذا البحث فيه في امور ظاهرة اما الامور الغيبية فهذه علمها - 00:40:18ضَ
عند الله سبحانه وتعالى وخلاصة ما ذكر العلماء الذين قالوا ان التفضيل جملة قالوا لانه قد يوجد في التابعين هو افضل من بعض الصحابة العلم مثلا او في العبادة مثلا - 00:40:43ضَ
هذا واضح وبين قد يوجد مثلا من الصحابة من يثبت له لفظ الصحبة وليس عنده من العلم ما عند مثلا سعيد ابن المسيب محمد ابن سيرين او غيرهم من علماء - 00:41:11ضَ
التابعين وهكذا في قضية العبادة المقصود يوجد في التابعين من هو اعلم من بعظ الصحابة لكن لفظ الصحبة هذا لا يناله احد من بعد الصحابة ومن الاوصاف الخاصة بهم التي لا تتعداهم الى - 00:41:28ضَ
وهكذا الاوقات انفردوا بها مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته الهجرة والجهاد مع هذه الاوصاف انفردوا بها فلا يمكن ان توجد لغيرهم اما ما يتعلق العلم والعبادة قد يكون - 00:41:57ضَ
في من بعد الصحابة من هو اكثر من بعضهم علما وعبادة اعجبتني كلمة للشوكاني الجزء الخامس عشر طبعا الجديدة اللي طبعا صفحة خمسين ثلاث وخمسين يقول الشوكاني مزية الصحابة فاضلة مطلقة - 00:42:29ضَ
هدية الصحابة فاضلة مطلقة باعتبار مجموع القرن فاذا اعتبرت كل قرن الصحابة خير القرون الصحابة ولا يرى في هذا الواحد من اهل قرن او الجماعة على الواحد او الجماعة من اهل قرن - 00:43:01ضَ
ولا لذيذ على هذا لكن بقي نقطة اخيرة قبل ان ننتقل هي ان الراوي قد شك في افضلية القرن الرابع وعلى هذا اليقين ان القرون المفضلة ثلاثة المفضلة منصوص عليها ثلاثة - 00:43:33ضَ
وقد ورد التنصيف على افضلية القرن الرابع بدون شك في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه رواه الامام احمد لكن الحديث من رواية بهدلة عاصم ابن بهدلة يتكلموا في - 00:44:03ضَ
وعلى هذا لا يقبل ما تفرد به فلا يستفاد من هذا على القرن الرابع لكن لا شك ان القرن الرابع فيه خيرية لقربه من القرون المفضلة وكلما قرب القرن من القرون المفضلة - 00:44:37ضَ
صار فيه من الخيرية ما ليس في القرون المتأخرة لكن التنصيص على افضليته هذا لم يثبت وانما الذي ثبت على القرون الثلاثة الرابع الحديث دليل على ذم من يأتي لاداء الشهادة - 00:45:05ضَ
قبل ان تطلب منه وقد ذكرنا اننا اذا فسرنا الحديث بهذا المعنى يعارضه حديث جيد ابن خالد المتقدم قد اختلف العلماء في كيفية الخروج من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين - 00:45:39ضَ
فمن اهل العلم من قال من قال الذين قالوا بالترجيح فبعضهم وجه حديث عمران باتفاق البخاري ومسلم عليه على حبيب زيد ابن خالد الذي تفرد به الذين يرجحون حديث عمران - 00:46:11ضَ
يأخذون به لانه لا تؤدى الشهادة قبل ان تطلب عكث اخرون هم هؤلاء ابن عبد الله رجح حديث زيد بن خالد على حديث عمران قال لان حديث زيد ابن خالد رواكم مدنيون. وحديث عمران - 00:46:53ضَ
من الغريب انه قال ان حديث عمران لا اصل له قال ان حديث عمران لا اصل له هذا مسلك من قال الترجيح اما من قال بالجمع فانه يحمل حديث زيد ابن خالد - 00:47:24ضَ
على من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق كما تقدم يحمل حديث عمران على المحملين السابقين اما ان المراد من يدلي بالشهادة قبل ان تطلب منه او ان المراد ان هؤلاء يشهدون - 00:47:54ضَ
وليسوا اهلا بتحمل الشهادة بمعنى ان اوصاف الشهادة لا تنطبقوا عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث عمران وما جاء في معناه قال والصحيح ان الذنب في هذه الاحاديث - 00:48:19ضَ
لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض الفاظ الحديث ثم فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ومن يستشهد ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء هذا الجمع الاول حديث زيد محمول على من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق - 00:48:45ضَ
حديث عمران محمول نعم انا من اتى بالشهادة قبل ان تطلب منه او ان المراد به من يشهد واوقات الشهادة لا تنطبق عليه قال اخرون من حديث زيد ابن خالد - 00:49:17ضَ
محمول على حقوق الله تعالى التي لا طالب لها يحمد من يأتي يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة مثل العثق والوقت والوصية والعدة والطلاق يتعلق مثلا بالعبادات كالصلاة حقوق الله تعالى لا طالب لها - 00:49:41ضَ
اما حقوق الادميين صاحب الحق هو الذي يأتي الشاهد يطلب منه ان يشهد واذا ما اتى لا يأتي الشاهد اما حقوق الله تعالى لا طالب التي لا طالب لها يندب ان الانسان يأتي يشهد - 00:50:14ضَ
قبل ان تطلب من الشهادة قالوا وحديث عمران محمود على حقوق الادميين على حقوق الادميين فلا يأتي الرجل يشهد حتى تطلب منه الشهادة الدور الثالث ان حديث زيد ابن خالد - 00:50:33ضَ
لا يراد به الشهادة قبل ان تطلق ولكنه فهو كناية عن المبادرة بالشهادة عند طلبها يعني كأن الذي الشهادة لما طلبت منه كأنه فهم قبل ان يستشهد لان العرب اذا ارادت مدح الجواز - 00:50:55ضَ
قالت يعطي قبل ان يسأل وما يعطي قبل ان يسأل يعرف ان هذا الشخص سال ولا ما سأل وما يعطي الا بعد ان يسأل ولكن لما كان يبادر بالعطاء قالوا هو يعطي قبل ان يسأل - 00:51:31ضَ
اذا الحديث من باب كناية ان الانسان اذا طلب من شهادة يبادر اذا قال مثلا تحضر ان شاء الله الساعة تسعة الساعة تسعة الا ربع جاي انا عليك انت الان - 00:51:47ضَ
انك اتيت بالشهادة قبل ان هذا المكمل الثالث وبهذا يتبين ان حديث زيد ابن خالد لهم ثلاثة اقربها واحسنها المحمل الاول وكل المحامل هذي مبنية على القول لانه ليس للشاهد ان يشهد قبل ان تطلب منه. اما على القول بان الشاهد يشهد - 00:52:08ضَ
ولو ما طلبت منه الشهادة فيكون الدليل هو حديث زيد ابن خالد ولسنا بحاجة الى هذه الوجه الخامس الحديث دليل على ذم التهاون النذور وعدم الوفاء بها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:48ضَ
بين من يقول في امانته وبين من لا يفي جعلها من الصفات المذمومة اذا كانت الخيانة مذمومة وترك الوفاء بالناذرين مذموم الوجه السادس ذموا الخيانة في الامانة والعهود وان هذه من الصفات - 00:53:14ضَ
المذمومة وجوب بالعهود واداء الامانات وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة من علامات النفاق يأتينا ان شاء الله شرح الحديث اية المنافق الوجه الاخير الحديث دليل على ذم التنعم في الدنيا - 00:53:47ضَ
الاعتناء من اسباب الثمن من الاقبال على الشهوات والعناية المطاعم والمشارف وليس المراد مطلقة انه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه لانه قد يكون بغير اختيار الانسان فهو تقول - 00:54:22ضَ
ما هو ذنب لكن العلماء يذكرون الطول والقصر القصص كذلك ليس باختيار الانسان جواد ليس باختيار الانسان الحديث لا يرد لم يرد في ذم نعم مطلقة وانما ورد في ذم التنعم - 00:55:01ضَ
وان القرون المتأخرة يهتمون بالمآثم والمشارب حتى يظهر فيهم يقول ابن المدخن البخاري يقول لا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله واحبه دون من طبع والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:26ضَ