القواعد لابن اللحام

32- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 12 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

القاعدة الرابعة عشرة قال رحمه الله وقريب من القاعدة ايضا اذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما لو ما لو كان موجودا حالة الوجوب لما مع الوجوب هل يمنع الوجوب ام لا - 00:00:19ضَ

وذلك في مسائل منها اذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه لم تسقط عنه الكفارة نص عليه الامام احمد وكذلك اذا مات اوحظت المرأة منافسة نافسة او نافسة - 00:00:35ضَ

وابدى ابو الخطاب في الانتصار وجها انها تسقط انها تسقط بالحيض والنفاس والموت وكذلك الجنون ان منع ان منع ريانه الصحة بسم الله الرحمن الرحيم يقول وقريب من هذه القاعدة اذا وجب عليه حق فلم يؤده - 00:00:52ضَ

حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب من ناحية اللغة ان يقال حال الوجود الوجوب الحال كما تقدم لنا الحال مذكر لفظا مؤنث معنى ولهذا الافصح حينما تقول هذه مسألة لا تخلو من ثلاث حالات - 00:01:14ضَ

الحال الاولى ولا تقل الحالة الاولى تقول الحال الاولى ولهذا ذكر الخضري رحمه الله في حاشيته على صاحبي عقيل على الالفية في باب الحال في اول باب الحال قال الحال مذكر لفظا مؤنث معنى - 00:01:34ضَ

يقول كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب هل يمنع الوجوب ام لا منها اذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط الكفارة. نعم تبقى في ذمته لانها استقرت عليه بمجرد - 00:01:54ضَ

ماذا؟ بمجرد وجود سببها اه من امثلتها ايضا هذه قريب من القاعدة هذه قريبة من ما ذكره الفقهاء وهي هل العبرة الكفارات في حال الوجوب او حال الاداء العبرة بحال الوجوب - 00:02:13ضَ

اوحى للاداء فمثلا لو وجبت عليه الكفارة وكان يملك العتق يملك رقبة ليعتقها ثم توالى حتى افتقر حتى افتقر فهل يجزئه لو كفر بالصيام او لا اذا قلنا العبرة بحال الوجوب - 00:02:31ضَ

لن نجزئها. لانه ثبت في ذمة علم ايش العتق واذا قلنا العبرة بحال الاداء اجزأه طيب لو انه كان اه حالة وجوب الكفارة معدما ليس لا شيء عنده ثم اراد ان - 00:02:59ضَ

اه يصوم اراد ان يصوم يعني حينما وجبت على الكفارة كان فقيرا فتعين في حقه الصيام لكنه بعد مدة اغتنى وملك رقبة هل يجزئه الصيام نعم هل يجزئه لو اعتق - 00:03:22ضَ

الان التي ثبت في ذمتي ماذا الصيام لكنه اغتنى وملك رقبة لو انه اعتق الرقبة هل يجزئه او لا؟ نقول نعم يجزئه لماذا؟ لانه انتقل الى ما هو اعلى طيب يقول وكذلك اذا مات اوحى اذا مات - 00:03:44ضَ

لا اذا شرع لا اذا شرع خلاص لكن قبل الشروط ينبني على مسألة وهي هل هل المعتبر في الكفارات المعتبر وقت الوجوب او وقت الاداء. الصحيح ان المعتبر وقت الاداء - 00:04:04ضَ

قال وكذلك اذا مات يعني تثبت في ذمته فتخرج من تركته او حاضت المرأة او نفست لا تسقط الكفارة فبعد حيض فبعد طهرها تكفر وابدى ابو الخطاب في الانتصار وجها انها تسقط بالحيض والنفاس والموت - 00:04:19ضَ

الجنون ولكن هذا فيه نظر بل الصواب ان ان المرأة اذا وجبت عليها كفارة جميع فينا هالرمضان ام غيره انها تثبت في ذمتها ولو فرض انها وجبت عليه الكفارة ثم نفثت او حاضت اذا طهرت - 00:04:37ضَ

من نفاسها او حيضها جعلت الكفارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا سافر اما الجنون فنعم. اللي هي الجنون زال به التكليف وكذلك الجنون ان منع طريانه الصحة - 00:04:55ضَ

الجنون سببه ان زوال التكليف. لكن هنا في مسألة الحائض والنفساء وجود مانع. فاذا زال المانع عاد الحكم يعني اذا قلنا انه مانع من الصحة رواية صح تكفير للمجنون ربما المجنون يكفر مثلا الاطعام - 00:05:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصف الصلاة ام لا؟ في المسألة روايتان ولنا وجه ان كان الوقت قد قد ضاق امتنع عن القصر والا فلا - 00:05:43ضَ

طيب هذه مسألة يقول ومنها اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة حملة اه المشهور بالمذهب انه يتم الصلاة مثاله رجل سافر بعد دخول الوقت. يعني لما اذن - 00:05:59ضَ

لما دخل وقت صلاة الظهر وهو في البلد سافر ثم في السفر اراد ان ان يؤدي الصلاة فكيف يصلي؟ هل يصلي اربعا يصلي ركعتين المشهور من المذهب انه يصلي اربعا - 00:06:19ضَ

قالوا لانها وجبت عليه وهو حينما كان في البلد ونودي بالصلاة خوطب بصلاة تامة او مقصورة فيجب عليه ان يصلي صلاة تامة والقول الثاني ان له ان يقصر ان له القصر - 00:06:36ضَ

قالوا لان العبرة بالصلاة بفعلها فاذا فعل في السفر قصر واذا فعل في الحضر ايش والمذهب في هذه المسألة حقيقة ليس مضطردا لانهم يقولون اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة اتم - 00:06:57ضَ

بانه وجبت عليه تامة ولو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل الى بلده. يقول ايضا يصلي تماما مثاله رجل في الطريق دخل عليه وقت صلاة الظهر وبعد مدى ساعة وصل الى البلد - 00:07:18ضَ

هل يصلي صلاة تامة؟ ام يصلي صلاة مقصورة؟ قالوا يصلي صلاة تامة لماذا؟ لانقطاع احكام السفر في حقه ولو طبقنا القاعدة قد ذكروها وانها وجبت عليه في السفر يصلي ماذا - 00:07:40ضَ

يصلي مقصورة ولهذا كان كان القول الراجح المبطل في هذه المسألة ان العبرة بالصلاة بالنسبة للمسافر في فعلها ان فعلها في السفر قصر وان فعلها في الحظر اتم وهذي قاعدة مضطربة فمثلا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر - 00:07:59ضَ

دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل الى الى بلده ماذا يصنع؟ يتم لان العبرة بفعل الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو سافر في اثناء يوم من رمضان هل له الفطر ام لا؟ في المسألة روايتان - 00:08:21ضَ

والصحيح وهو المذهب ان له ان له الفطر اذا سافر في اثناء اليوم في عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر ولا فرقة السفر بين ان يكون قبل وقت الوجوب - 00:08:42ضَ

او بعد الوجوب لا فرق عن ان يسافر في رمضان بعد شروعه في الصيام او قبل شروعه في الصيام فالكل مبيح للفطر فلو سافر قبل الشروع بالصيام جاز له الفطر - 00:09:03ضَ

ولو شرع في الصيام ثم سافر جاز له الفطر بشرط الا يقصد بسفره التحيل على الفطر. نعم ان كان الوقت قد ضاق امتنع القصر والا فلا وكان كان متبادل ان يكون اذا كان الوقت قد ضاق ان لهو القصر لان القصر اقل من صلاة - 00:09:21ضَ

هذا الوجه لا وجه له لانه في الواقع اذا كان الوقت قد ضاق يعني بحيث انه يخشى خروج الوقت المتوجه ان يقال له القصر لاجل ان تقع الصلاة الوقت لا لا لا يجوز - 00:10:00ضَ

لا يجوز ان يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد لان المسافر مسافر لا تثبت له احكام السفر الا اذا فارق البلد اذا فارق عامر قريته هو سيقضي هذا اليوم - 00:10:27ضَ

ولا ما في قد يأكل قد انسان سوف اسافر ثم يأكل ويشرب ثم لا نسافر يوجد مانع ما يسافر يكون افطر الان بدون سفر احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قتل ذمي اذا قتل ذمي او عبد ذمي او عبدا ثم اسلم القات ثم - 00:10:51ضَ

القاتل روعة قا قبل استيفاء القصاص منه. او عتق او عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الامام احمد نعم هذي مسألة لو قتل بني - 00:11:21ضَ

او عبد ذميا يعني ذمي قتل ذميا او عبد قتل عبدا الان المكافأة بين القاتل والمقتول موجودة ولا لا موجودة لان من شرط القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية والرق - 00:11:37ضَ

الذمي الذي قتل ذميا بعد ما قتله اسلم ان وجد مانع يمنع من القصاص وهو الاسلام لا يقتل مسلم بكافر كذلك ايضا عبد قتل عبدا ثم اسلم العبد اذا اسلم - 00:11:54ضَ

اه اذا عتق صار اعلى منه لا يقتل حر بعبد هل يستوفى القصاص اعتبارا بحال القتل حول اعتبارا بحال القصاص يقول المؤلف رحمه الله لم يسقط القصاص المنصوص على احمد. نعم - 00:12:12ضَ

قال وظاهر نقل بكر ابن محمد عن احمد رضي الله عنه عدم قتل من اسلم وهو احتمال لصاحب المغني وهو له وجه ترغيبا له في الاسلام وقد قال ويؤيده قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا - 00:12:33ضَ

يغفر لهم ما قد سلف ولان كثيرا من الذين اسلموا او ولان الذين اسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الجاهلية ومن غيرهم لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخذهم بما فعلوا قبل اسلامهم - 00:12:54ضَ

مقاتلين او سرقة او او غير ذلك. نعم على هذا نقول اذا اسلم فانه لا يقتص منهم. نعم وعليه الدية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوفى منه حتى جن. فانه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب - 00:13:11ضَ

اعتبارا بحال القتل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا زنا بامرأة ثم تزوجها او ملكها قبل اقامة الحد لم يسقط عنه الحد منها اذا زنا بامرأة ثم تزوجها عاد على القول بجواز - 00:13:40ضَ

نكاح الزاني للمزني بها نكاح الزاني للزانية محرم لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين - 00:14:01ضَ

ومعنى الاية الكريمة الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ان المرأة ان المرأة اذا نكحت زانيا فهي اما زانية او مشركة فهي مشركة ان اعتقدت حل الزنا لانها استحلت - 00:14:26ضَ

ما حرم الله فكانت فجعلت نفسها شريكا مع الله في التشريق او زانية اذا كانت تعلم الحكم الشرعي وان الزنا محرم ولكنها تساهلت اذا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة - 00:14:46ضَ

والزاني لا والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك فمثلا امرأة تقدم لها رجل يريد نكاحها وهي تعلم انه زان فان قبلته مستحلة للزنا تقول الزنا ما في شي يقول ماذا - 00:15:04ضَ

مشركة لانها جعلت نفسها شريكا مع الله في التشريع وان كانت تقر بتحريم الزنا ولكنها تساهلت هذا معنى هذا اصح ما قيل في الاية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو سرق نصابا - 00:15:21ضَ

فلم يقطع حتى نقصت قيمته. لم يسقط عنه القطع وكذلك لو ملك موسى وكذلك لو ملكه سارقه عند ابي بكر عند ابي بكر عبد العزيز وغيره جزم به جماعة وسواء ملكه قبل الترافع. كل هذه المسائل مفرغة على المسألة السابقة - 00:15:46ضَ

وهي ان الاعتبار بحال الوجوب. نعم قال رحمه الله وكذلك لو ملكه سارقه عند ابي بكر عبد العزيز وغيره وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل الترافع او وذكره ابن هبيرة عن الامام احمد - 00:16:06ضَ

وقال ابن عقيل وصاحب المؤمن والايضاح يسقط قبل الترافع الى الحاكم لحديث صفوان قال حافظ ابو ابو عبد الله بن عبد الهادي حديث صفوان صحيح وقد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن صفوان - 00:16:29ضَ

قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة الامر الذي اريد به جواز الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه عند من يراه. اذا مات المأمور به بعد تمكنه منه. وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الاكثرين - 00:16:49ضَ

وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة الفور في مسألة الفور والتراخي وحكى الاول وحكى الاول مذهب الشافعي والمحققين من اصحابه وحاصل ذلك يرجع الى ان من ابيح له فعل شيء او - 00:17:08ضَ

ان من ابيح له فعل شيء او الترك فانه لا يترتب عليه شيء اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا مات من ابيح له التأخير في اثناء وقت الصلاة قبل الفعل - 00:17:25ضَ

وقبل ضيق الوقت وتمكن من الاداء فهل يموت عاصيا ام لا؟ في مسألة وجهان للاصحاب اصحهما العصيان وابداه ابو الخطاب في انتصاره قال لانه انما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة - 00:17:38ضَ

ومن ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائد بقدر طيب هذه القاعدة يقول الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او المقتضى عند من يراه اذا مات المأمور بعد تمكنه منك - 00:17:57ضَ

وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الاكثرين العوامل الشرعية على ثلاثة اقسام القسم الاول ما دل الدليل على انه على الفورية مجلة دليل على انه على الفورية كصيام رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر - 00:18:12ضَ

فليصمه والقسم الثاني ما دل الدليل على انه على التراخي وذلك كقضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام والقسم الثالث ما سوى ذلك ما يعني ما ما لم يدل ما لم يدل الدليل على فوريته او تراخيه - 00:18:36ضَ

الاصل فيه الفورية الاصل الفورية. لماذا هذه ادلة منها ان النبي منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ولان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:03ضَ

كره تأخر الصحابة عام الحديبية حينما امرهم بالحلق وتأخروا كره ذلك كراهته تدل على ان الامر الفورية ولاننا لو قلنا ان الامر ليس للفورية وانما هو للتراخي فاذا اي مدى يكون التراخي - 00:19:26ضَ

لان التراخي قد يفضي الى سقوط ها الامر يعني لو قال الشارع افعل كذا. وقلنا الامر ليس للفورية معنى ذلك انه يفعله متى شاء. فربما مات قبل ان يفعل اذا تحرير المسألة ان يقال الاوامر الشرعية - 00:19:49ضَ

منها ما دل الدليل على انه للفور ومنها ما دل الدليل على انه على التراخي ومنها ما لم يدل الدليل لا على هذا او هذا فالاصل فيه ايش الفورية اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة - 00:20:12ضَ

اه ان اذا مات من ابيح له التأخير في اثناء وقت الصلاة قبل الفعل. وقبل ضيق الوقت وتمكن من الاداء فهل يموت عاصيا ام لا؟ مثاله مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر - 00:20:31ضَ

ووقت الظهر موسع وقت الظهر موسع مات في اثناء الوقت قبل الفعل هل يعد عاصيا او لا؟ نقول لا يعد عاصيا بان له ان يؤخر الى اخر الوقت ان له ان يؤخر الى اخر الوقت بان الامر هنا - 00:20:49ضَ

عند دخول وقت الصلاة ليس للفورية بل له ان آآ يؤخر ما لم يخرج الوقت والدليل على جواز التأخير ان جبريل عليه الصلاة والسلام ام النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت - 00:21:10ضَ

وفي اخر الوقت وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذا دليل على انه يجوز له ان يؤخر فمثلا اذا قلنا مثلا صلاة الظهر الساعة الثانية عشر وصلاة العصر الساعة الثالثة فرضا - 00:21:27ضَ

له ان يؤخر ما بين هذين الوقتين. يعني يصلي الساعة الواحدة الواحدة والنصف الثانية الثانية والنصف لكن لا يجوز ان يخرجها او جزءا منها عن وقتها ها لما امرهم بالحلق عن حجيبات - 00:21:45ضَ

تأخروا فكره ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائب بقدر العادة او او كبحها فتلفت لم يضمنها وكذلك المعلم اذا ضرب الصبي او الزوج امرأته في النشوز لاباحة ذلك له - 00:22:12ضَ

ونصى احمد في الرجل يؤدب ولده او السلطان رعيته ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائد الذي يروض الحيوان بقدر العادة او تبحها فتلفت لم يضمنها لان هذا الضرب جرت به - 00:22:36ضَ

كالعادة قال وكذلك المعلم اذا ضرب الصبي او الزوج امرأته في النشوز اباحة ذلك لكن هذا انتفاء الظمان في مسألة المعلم وفي مسألة الوالد وغيره مشروط بشروط يعني لو ان ان - 00:22:58ضَ

من له الولاية من اب او معلم او غيره ضرب صبيا تلف او تلف شيء منه هل يضمن او لا يضمن لا يظمن بشروط الشرط الاول ان يكون له عليه ولاية - 00:23:17ضَ

ان يقول لهذا المؤدب ولاية على هذا الصبي فان لم يكن عليه ولاية ضمن مطلقا ثانيا ان يفعل الصبي ما يستحق عليه التأديب فان ضربه من غير سبب الشرط الثالث - 00:23:38ضَ

من الشروط ان يقصد الولي الذي يتولى هذا الصبي من معلم او غيره ان يقصد التأديب للانتقام لنفسه والشرط الرابع الا يزيد في ضربه كمية او كيفية والشرط الخامس ان يكون الصبي قابلا - 00:24:01ضَ

ها للتأديب هذه الشروط خمسة اذا توافرت انتفى الظمان اعيدها الشرط الاول يعني كل من له كل من له ولاية وضرب صبيا ثم حصل منه ثم حصل بسببه بسبب ضربه تلف - 00:24:27ضَ

فانه لا ضمان عليه بشروط خمسة الشرط الاول ان يكون المؤدب له ولاية على المؤدب واضح طيب فلو مثلا شاهد صبيا في الشارع وصار يضربه حتى لو فعل خطأ ليس لك ان تضربه لانه ليس لك عليه - 00:24:47ضَ

سلطة الشرط الثاني من الشروط ان يفعل الصبي ما يستحق عليه التأديب فلو ضربه من غير سبب كان معلما ان آآ وليا فانه يضمن الشرط الثالث ان يكون الصبي قابلا للتأديب - 00:25:10ضَ

قابلة للتأديب من لا يقبل التأديب كمن يضرب مثلا من له ثلاث سنوات حوله سنتان يحوي على الارض يأتي يضرب ويؤدب نقول هذا غير قابل للتأديب المريض طيب الشرط الرابع - 00:25:38ضَ

ان يقصد التأديب الانتقام لنفسه الشرط الخامس الا يزيد كمية ولا كيفية الكمية يعني لو كان يكتفى او يحصل تأديبه بضربتين. فزاد فظربه عشرا هنا يضمن او كيفية بان ضربه مثلا ضربا مبرحا - 00:25:58ضَ

اتى بخشبة وصار يضربه نقول هذا حينئذ يضمن كذلك ايضا بالنسبة الزوج فيما يتعلق بالنشوز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ليس معنى الضرب ان يضربها ضربا مبرحا - 00:26:27ضَ

بحيث انه يتلفها لا الضرب ايش؟ يقصد به التأديب وضربا غير مبرح ثم الظرب ايضا لا يأتي الا في المرتبة الثالثة واهجروهن في المضاجع واضربوهن الزوج اذا نشزت الزوجة يعني حصل منها نشوز والنشوز والترفع - 00:26:51ضَ

والنشوز معناه عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب عليها نحوه ان تعصيه بحيث لا تقوم ما يأمرها به من الامور المعروفة او تكون حال خدمته او نحو ذلك متبرمة متثاقلة هذي تعتبر - 00:27:18ضَ

تعتبر ناشزا اول المراتب ان يعظها تعظوهم فيعظها ويذكرها بما للزوج من الحقوق وبما في مخالفته من العصيان ونحو ذلك الثاني واهجروهم الهجر اذا لم يفد الوعظ الهجر والهجر يكون بالقول والفعل - 00:27:41ضَ

اما الفعل لعل يعاشرها واما القول فالا يكلمها لكن الكلام لا يتجاوز ثلاثة ايام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام - 00:28:09ضَ

فمثلا يسلم لكنه على ما هو عليه من الهجر. يعني لا يتودد له بالكلام اذا لم يفد ذلك ينتقل الى مرتبة الثالثة وهي الظرب اذا لم يفد ذلك فيبعث حتما من اهله وحكما من اهلها - 00:28:34ضَ

يعني رجلين من اقارب الزوج والزوجة يجتمعان ويتفقان على ما يريانه من الجمع بينهما او التفريق بينهما من النبي عليه الصلاة والسلام بوحي لا ينطبق لا احسن الله اليك قال رحمه الله والهجر - 00:28:58ضَ

الهجر ان افاد استعمل والا فلا ليس الهجر مشروعا على سبيل الاطلاق ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهجر. منهم من قال ان الهجر واجب مطلقا فهمت ومنهم من قال ان الهجر سنة مطلقا - 00:29:40ضَ

ومنهم من قال انه واجب ان كان فيه ردع وزجر كان في ردع وزجر ولو زاد عن ثلاث اذا كان في ردع وزجر الحجر من العلماء مما قال ان ان الهجر واجب - 00:30:04ضَ

اهل المعاصي والبدع ونحوهم يهجرون يجب هجرهم ومنهم من قال انه سنة الهجرة سنة ومنهم من قال انه واجب اذا كان فيه ردع والزجر وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله - 00:30:20ضَ

ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله ذكر هذه الاقوال الثلاثة بقوله وهجران من ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يرجعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربد - 00:30:39ضَ

رحمه الله ثلاثة اقوال وهجران من ابدى المعاصي سنة هذا القول الاول وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي هذا القول الثاني اللي ذكرناه الثالث وقيل على الاطلاق يعني انه يهجر مطلقا وجوبا - 00:31:00ضَ

وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولا قه بوجه مكفهر وعربد تحية المسجد يا احسن الله اليك قال رحمه الله ونصى احمد في الرجل يؤدب ولده او السلطان رعيته بضرب العادة - 00:31:20ضَ

او قطع او قطع ولي الصغير؟ اي نعم او قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة. انقطع. او قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة انه السلعة هي الغدة مثل خراج يخرج في البدن - 00:31:46ضَ

يقول السلعة كالغدة تخرج في الجسد في الجسد ويفتح وهو المشهور الان ويحرك وبفتح اللام كعنبة وهي خراج في العنق او غدة ونحو ذلك اذا السلعة او السلعة هي الخراج - 00:32:08ضَ

الذي يخرج في البدن معروفة تخرج احيانا احسن الله اليهم قال رحمه الله او قطع او قطع ولي وهي زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك اذا وقد تكون من من حمصة الى بطيخة - 00:32:33ضَ

الخراج ها ايه ما اظن يقصد البطيخة احسن الله اليك قال رحمه الله او قطع ولي صغير الصغير سلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه كمال مات المحدود في الحد نعم لان هذا مبني على قاعدة وهي ما ترتب على المأذون فغير مضمون - 00:32:58ضَ

كل فعل ترتب على كل كل تلف ترتب على فعل مأذون فيه فليس مضمونا فمثلا الطبيب الطبيب الذي يعالج انسانا لو انه عالجه فتلف فلا ضمان عليه بشرط اولا ان يكون الطبيب حاذقا - 00:33:39ضَ

وثانيا الا يتعدى لا يتعدى اجراء العملية او نحو ذلك كذلك ايضا لو مات المحدود في الحد وجب عليه حد ثمانون جلدة او اه حج زنا المحصن مئة جلدة فجلد جلدا معتادا - 00:34:01ضَ

ولكنه مات او ترث عضو منه فلا ضمان القاعدة ما ترتب على المأذون وليس بمضمون وعكسها بعكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:34:24ضَ

منها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحمرها فماتت فزعا فهل يضمنها ام لا المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان من استدعى عليها رجل للشرطي في دعوة - 00:34:46ضَ

لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوة له فماتت فزعا هل يضمنها المستعد؟ هي الظاهر بالشرط الشرطة لو استعدى عليها رجل بالشرط الشروط جمع شرطي طبعا هذا اللفظ شرطي او الشورط ما كان معروفا يعني - 00:35:04ضَ

عندنا في الزمن السابق - 00:35:32ضَ