التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
قال باب الاستنجاء بالماء اي استعمال الماء عند الاستنجاد وتقدم لنا بعض الاحكام المتعلقة بالاستجمار بالحجارة قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:28ضَ
يدخل الخلاء. فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة عنز عصا فيستنجي بالماء متفق عليه نعم والعنزة حتى يستتر بها يضع شيء ويستتر بها قال وعن معاذة وهي العدوية البصرية - 00:00:56ضَ
وكانت عابدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها انها قالت مرنا ازواجكن ان يغسلوا عنهم ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول فانا نستحي منهم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله - 00:01:30ضَ
اي كان يستعمل الماء عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الماء ابلغ في التطهير. الماء ابلغ في التطهير قال رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وهو صحيح قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء - 00:02:00ضَ
فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وهذا ضعيف ولذا قال بعيس الترمذي حديث غريب من هذا الوجه - 00:02:28ضَ
قال باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. نعم يعني ان الانسان يستنجي اولا ثم بعد ذلك يتوضأ نعم ازا اراد يعني الصلاة وقراءة القرآن وما شابه ذلك او الطواف قال وعن سليمان ابن يسار - 00:02:57ضَ
وهو من التابعين قال ارسل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي وتقدم لنا حكم المذي - 00:03:25ضَ
وانه يخرج عند انتشار الشهوة قبل المني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ فاولا يبدأ بغسل الذكر ثم الوضوء بعد ذلك. وهذا منقطع ما بين سليمان ابن يسار وما بين علي - 00:03:47ضَ
ابن ابي طالب وقد جاء عن المقداد سليمان ابن يسار عن المقداد وهو منقطع ايضا والصواب ما رواه مسلم من حديث مخرمة بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس - 00:04:17ضَ
نعم ان علي امر المقداد ان يسأل فبينهما ابن عباس كما في مسلم قال وعن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة - 00:04:34ضَ
فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال اخرجاه والشاهد منه قال ثم يتوضأ يغسل ما مس المرأة منه اي ذكره ثم يتوضأ ويصلي وهذا منسوخ ولذا قال المصنف قلت وحكم هذا الخبر في ترك الغسل - 00:04:55ضَ
اذا مس الانسان المرأة اذا مس الختان الختان فعليه نعم ان يغتسل ولا يمس الختان الختان حتى يولد نعم فعليه ان يغتسل انزل او لم ينزل انزل او لم ينزل. نعم يجب عليه ان يغتسل - 00:05:28ضَ
ولذا قال وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ. وسيذكر في موضعه. نعم ولا الا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق والحمد لله. اولا واخرا - 00:05:52ضَ