التعليق على تفسير ابن أبي زمنين(مستمر)
32- التعليق على تفسير ابن أبي زمنين | سورة النساء (١٢- ٢٤) | ١٤٤٤/٤/٢٦ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في هذا اليوم المبارك يوم الاحد الموافق للسادس - 00:00:01ضَ
والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام اربعة واربعين واربع مئة والف للهجرة الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب تفسير الامام ابي محمد ابن ابي زمنين رحمه الله تعالى قرأنا في هذا الكتاب - 00:00:22ضَ
ووقف بنا الكلام عند عند قول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهي الاية الثانية عشر من سورة النساء الان نكمل ما توقفنا عنده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:00:41ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام ذو زمنين رحمه الله تعالى - 00:01:08ضَ
عند قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد قال او ولد ولد وولد البنات لا يرثون شيئا ولا يحجبون وارثا. فان كان لهن ولد. يعني - 00:01:24ضَ
قارون او انثى فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد او ولد ولد ولا يرث ولد البنات شيئا ولا يحجبون فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني فان ترك رجل امرأتين او ثلاثا او اربعة - 00:01:39ضَ
الربع بينهن سواء اذا لم يكن لهن اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد او ولد ولد ذكر او انثى فالثمن بينهن سواء وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء - 00:02:03ضَ
وفي الثلث وذكرهم كانثاهم فيه سواء قال قتادة والكلالة الذي لا لا ولد له ولا والد غير مضار يعني في الميراث اهله. يقول لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي باكثر من الثلث مضاف - 00:02:27ضَ
لهم قال محمد غير منصوب على الحال المعنى يوصي بها غير مضار وصية من الله يعني تلك القسمة وقوله تعالى تلك حدود الله. اي سنته وامره في قسمة المواريث. ومن يطع الله ورسوله. يعني في - 00:02:47ضَ
المواريث كما امره الله تدخله جنات تجري من تحتها الانهار الاية. ومن يعص الله ورسوله يعني في قسمة المواريث ويتعدى حدودها الاية وذلك ان المنافقين كانوا لا يورثوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار - 00:03:08ضَ
كانوا يظهرون الاسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك. وكانوا وكان اهل الجاهلية لا يوردون النساء. بارك الله فيك تبارك الله هذه الاية الثالثة عشرة وهي الاية الثانية من ايات المواريث - 00:03:28ضَ
حياة المواريث في القرآن ثلاث ايات هي هذي هذي الاية الحادثة عشرة وهي الاية التي ذكر الله فيها ميراث الفروع الاولاد ذكورا كانوا او اناثا وان نزلوا والاباء الامهات والاباء الاباء الاب والام وان علو - 00:03:44ضَ
ثم هنا الان آآ ميراث الازواج بعضهم من بعض وميراث ايضا الكلالة الكلالة وهي وهو اخوة الاخوة الاخوة لام او ولد الام يسمونه الحواشي اما بالنسبة للازواج كما ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:04:12ضَ
الزوج النصف اذا توفيت زوجته ولم يكن لها اولاد لا من الزوج هذا ولا من زوج سابق. اذا لم يكن لها فروع. اذا لم يكن لها اولاد. وان نزلوا فان الزوج له النصف. والاولاد المراد بهم الذكور والاناث ابناء الصلب. او الذكور وان نزلوا. يعني الابن - 00:04:37ضَ
والبنت او او ابن الابن او بنت الابن وان نزلوها. وكذلك الزوجة يعترف من زوجها هذا الزوج يأخذ النصف ان لم يكن له ولد. فان كان له ولد فله الربع. وكذلك الزوجة تأخذ الربع وان وان تعددت الزوجة - 00:05:03ضَ
يشتركن في الربع اذا لم يكن للزوج المتوفى ورد لا منهن ولا من غيرهن وكذلك اذا كان عنده ولد فانها فان الزوجة ترث الثمن وان تعددت الازواج فاني مشتركون في الثمور - 00:05:23ضَ
هذا بالنسبة للزوج والزوجة. اما بالنسبة للمواريث اما بالنسبة للاخوة الام فهم الكلالة والكلالة كما الصراحة وعرفها ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال الكلالة من لا والد له ولا ولد - 00:05:43ضَ
فاذا مات الرجل ليس له اب وليس له فروع ويسمى ويرثه يرثه اخوته واخوته انواع قد يكونوا اشقاء وقد يكون لاب قد يكون لام. واضعفهم الاخوة لام اضعفهم الاخوة لام - 00:06:03ضَ
فان الاخوة لام يرثون الاخوة العم يرثون يرثون من جهة الام فينزل ميراث الام عليهم كما مر معنا انها ترث الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارد ولا اخوة وتالت وترث السدس ان كان هناك فرعا وارث او اخوة - 00:06:27ضَ
وهم ينزلون منزلة العمر لانهم ادلى من جهة الام فاذا مات الميت ولم يكن له والد ولا ولد فان الاخوة الام يرثون. فان كان واحدا الثلث وان كانوا اثنين فاكثر - 00:06:55ضَ
وهم يشتركون في الثلث بالتساوي الذكور والاناث ولا يقال للذكر مثل حظ الانثيين يعني ما ادوا من جهة امهم يتساوون في الثلث يقسم بينهم هذا بالنسبة لميراث الاخوة الام كما في قراءة عبد الاله في قراءة سعد ابن ابي وقاص قرأ سعد بن ابي وقاص تفسيرا وهي قراءة شاذة تخالف المصحف - 00:07:16ضَ
وهي قول وان كان الرجل يورث كنانة او امرأة وله اخ او اخت من ام دل ذلك في قراءة بعض الصحابة ان المراد به ان المراد بهؤلاء الاخوة الام اما الاخوة الاشقاء او الاخوة الاب فقد ذكر الله ميراثهم في اخر السورة - 00:07:47ضَ
وهي اية الصيف التي في اخر سورة النساء هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال وهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. يقول هذه القسمة قسمة المواليد لا تكون الا بعد - 00:08:07ضَ
قسمة الا بعد اخراج الوصية والدين والدين مقدم على الوصية. لان الدين يتعلق بالذمة. وحقوقه للاخرين والوصية تبرع لكن الله قدم الوصية لان كثيرا من الناس تساهل في تنفيذ الوصية - 00:08:30ضَ
وقدمها للاعتناء بها الله سبحانه وتعالى هنا وصية يوصى بها او دين غير مضار يقول غير مضار في الميراث ولا في الوصية بحيث انه لا يضر الورثة ولا تكن وصية على شيء محرم - 00:08:52ضَ
او باكثر من ثلث او نحو ذلك يقول المؤلف هنا تلك حدود الله اي سنته وامره في قسمة المواريث يقول هذه حدود الله التي حدها لنا حيث اعطى كل ذي حق حقه - 00:09:14ضَ
ومن يطع الله ورسوله قال المؤلف في قسمة المواريث والاية عامة بلا شك لكن المؤلف راعى السياق والا من يطع الله ورسوله في جميع ما يأمر وينهاء النتيجة انه يدخل جنات تجري من تحتها الانهار - 00:09:34ضَ
ومن يعصي الله ورسوله قال المؤلف اي في قسمة المواريث بان يخالف قسمة المواليد وهذا مراعاة للسياق كما ذكرنا قال ويتعدى حدوده بمعنى يخالف ما قسمه الله سبحانه وتعالى فهؤلاء - 00:09:53ضَ
وعدهم بوادي وتوعدهم الله بالعذاب المهين لانهم لما اهانوا شرع الله وحكمه اهانهم الله سؤال المؤلف الاية في المنافقين والحقيقة ان الاية عامة في كل من يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ويخالف اوامره في - 00:10:16ضَ
في المواريث. وكان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان يقولون الذي يرث المال من يرفع السيف ويدافع ويحمي الحوزة اما هؤلاء لا يفعلون هذه الاشياء عموما هذه هي قسمة المواريث التي قسمها الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه - 00:10:39ضَ
جل جلاله ولم يكل ذلك الامر لا لنبي مرسل ولا ولا لملك مقرب ولا لاحد من الناس وانما تولى قسمتها سبحانه وتعالى لانه احكم الحاكمين طيب نواصل الايات احسن الله اليك. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. يعني الزنا الاية. قال يحيى - 00:11:04ضَ
وقيل هذه الاية نزلت بعد الاية اللي التي بعدها في التأليف واللذان يأتيانها منكم يعني الفاحشة فاذوهما يعني بالالسنة. فان تاب واصلح الاية ثم نزلت هذه الاية فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني مخرجا من الحبس وفي تفسير السد - 00:11:30ضَ
ثم نزل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقوله تعالى انما التوبة على الله يعني التجاوز من الله. للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة كل ذنب - 00:11:56ضَ
اتاه عبد فهو بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني ما دون الموت يقال ما لم يغرغر فاولئك يتوب الله عليهم. قال الحسن نزلت هذه الاية في المؤمنين ثم ذكر الكفار فقال وليست التوبة للذين - 00:12:12ضَ
السيئات يعني الشرك بالله. حتى اذا حضر احدهم الموت عند معاينة ملك الموت قبل ان يخرج من الدنيا قال اني تبعت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك - 00:12:31ضَ
قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. انتقال في الايات من احكام المواريث والاموال الى احكام تتعلق بالاخلاق واتيان الفاحشة قد يسأل سائل ويقول ما السر في ذكر هذه الاية وما يتعلق بها من احكام الفواحش والزنا ونحوها بعد احكام المواريث - 00:12:51ضَ
ونقول طبيعة الانسان احيانا احيانا مع ضعفه وظعف عقله انه اذا كثر ماله فسقى فسق وخرج عن طاعة الله ومن اشد الفسق هو الوقوع في في الفاحشة الفاحشة فنبه الله سبحانه وتعالى على احكام الفواحش - 00:13:17ضَ
وهي فاحشة الزنا والفاحشة في عرف القرآن اذا ذكرت فان فانه يراد بها فاحشة الزنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المؤلف هنا يرى ان هذه الاية نزلت بعد الاية التي بعدها. واللذان يأتيانها منكم فاذوهما - 00:13:40ضَ
فان تاب واصلح فاعرض عنهما وبعض المفسرين يرى ان هذه الاية بآية الحدود في سورة النور وفيها خلاف والصحيح انها محكمة وان المرأة كانت في اول اسلام اذا وقعت في الزنا - 00:14:04ضَ
وشهد اربعة شهود على انها وقعت في في في الزنا فان حكم الله سبحانه وتعالى ان تحبس في في البيت روح بس وان كان قد وقع ذكرا وانثى وهما شابين لم يسبق لهما الزواج - 00:14:26ضَ
فانهما يضربان بالنعال والثياب ونحو ذلك ويعيران امام الناس هذا حكم الله ثم سبحانه وتعالى جعل لهذا الحكم سبيلا طريقا وكأن هذا الحكم حكما مجملا جاء بيانه في السنة او جاء بيانه في ايات اخرى - 00:14:50ضَ
قال الله عز وجل قد جعل الله لهن سبيلا او يجعل او يجعل الله لهن سبيلا. او يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا - 00:15:16ضَ
البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب الرجم فدل ذلك على ان حكم حكم من وقع في الفاحشة من الرجال والنساء ان كان بكرين يجلدان مئة جلدة ويغربان وان كان وان كانا ثيبين او محصنين او متزوجين او سبق لهما الزواج - 00:15:27ضَ
بحكم الله فيهم الرجم الرجم كما دلت عليه اية النور الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم مئة جلدة واما الرجم فدلت عليه ايضا اية نسخت لفظا وبقي حكمها وهي والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة - 00:15:56ضَ
من الله والله عزيز حكيم والمراد بالشيخ يعني كبير كبير في السن هذي الاية نسخ لفظها لكنها باقيتين. حكمها باقي فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجم اصحابه بعده - 00:16:19ضَ
الحكم باقي قال هنا يعني لما سبحانه وتعالى بين احكام الفاحشة يعني حث على التوبة وشرع التوبة وحث عليها لمن وقع في الحرام ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان التوبة من الله سبحانه وتعالى - 00:16:37ضَ
للذين يعملون السوء بجهالة وكل من وقع في وقع في معصية فهو جاهل جاهل بحكمها جاهل بعقوبتها كما قال قتادة كل ذنب اتاه عبد فهو بجهاله لانه لو كان يعلم - 00:17:02ضَ
عظمة الخالق وعظمة الذنب لما وقع في ذلك يقول ثم يتوبون من قريب من قريب يعني بعد الذنب كل ما هو ات قريب بعد الذنب لأنه لا يدري متى متى يخرج من هذه الدنيا - 00:17:23ضَ
وكل وقت له قريب وقع في معصية فعليه ان يبادر بالتوبة من يبادر بالتوبة هذا الذي ينبغي ده ان يبادر قبل ان ينزل به الموت ويصبح في حكم بحكم من يغرغر او من يحضره الموت. اذا حضره الموت لا تقبل توبته. كما حصل مع فرعون لما رأى الموت - 00:17:41ضَ
امامه عيانا ها قال اني تبت الان لم لا يقبل منه يقول المؤلف هذه الاية نزلت في المؤمنين يعني قصده يعني التوبة مشروعة للمؤمن يعني لمن يقع في الذنب وهي مشروعة للمؤمن والكافر حتى كافر يشرع له انه اذا وقع في - 00:18:09ضَ
معصية الشرك او نحوه او دون الشرك ثم اقلع وتاب توبة نصوحا دخل فيها بالحكم. قال ثم ذكر الكفار في قوله ليست التوبة الذين عملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار - 00:18:40ضَ
يعني الاية عامة ايضا حتى المؤمن اذا اذا كان يقع في المعصية ثم حضره موت قال اني تبت الان لا يقبل منه. وكذلك الكافر اذا مات كافرا ولم يتب لا يقبل منه لا يقبل منه عمل - 00:19:00ضَ
هذه احكام التوبة والتوبة كما ذكر اهل العلم التوبة واجبة واجبة على الفور. قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون والواجب على الانسان ان يستغفر ويتوب الى الله في كل وقت - 00:19:18ضَ
والتوبة التوبة النصوح التوبة الصحيحة اذا تمت فيها ثلاثة شروط اول شرط الاقلاع عن المعصية ويقول اني تبت وهو يزاول هذه المعصية واقع فيها في كل وقت فهي اول حكم الاقلاع - 00:19:35ضَ
ثم الحكم الثاني الندم على وقوعه في هذه المعصية يحترق ندما على انه وقع في هذه المعصية والامر الثالث العزم على الا يعود عزمأ اكيدا الا يعود الى هذه المعصية فان تاب ثم عاد - 00:19:54ضَ
فان هذه ليست بتوبة اعزم عزما قويا على الا يعود الى هذه المعصية فاذا تمت الشروط الثلاثة صحة التوبة ناخذ الايات التي بعدها تفضل. احسن الله اليك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها - 00:20:12ضَ
قال رحمه الله كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيلقي عليه وليها ثوبا فان احب ان يتزوجها تزوجها والا تركها حتى تموت فيرثها الا ان تذهب الى اهلها من قبل ان يلقي عليها ثوبا. فتكون احق بنفسها - 00:20:36ضَ
وقوله تعالى ولا تعبدوهن اي تحبسوهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. يعني الصداق الا ان يأتينا بفاحشة مبينة قال نهي الرجل اذا لم يكن له بامرأته حاجة ان يضرها فيحبسها لتفتدي منه - 00:20:57ضَ
الا ان يأتين بفاحشة مبينة في تفسير بعضهم الا ان تكون هي الناشزة فتختلع منه. والفاحشة المبينة عصيانها ونشوزها. وقوله عاشروهن بالمعروف اي اصحبوهن بالمعروف. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا - 00:21:16ضَ
قال يكره الرجل المرأة فيمسكها وهو لها كاره. فعسى الله ان يرزقه منها ولدا. ثم يعطفه الله عليها او يطلقها بيت زوجها غيره. فيجعل الله للي تزوجها فيه خيرا كثيرا - 00:21:39ضَ
وقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج. يعني طلاق امرأة ونكاح اخرى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتا اتأخذونه بهتانا اي ظلما واثما مبينا بينا. يقول له لا يحل له ان يأخذ - 00:21:57ضَ
مما اعطاها شيئا الا ان تنشز فتفتدي منه. قال محمد بهتانا مصدر موضوع موضع الحال المعنى اتأخذونه مباهتين واثمين؟ والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ يعني المجامعة واخذنا منكم ميثاقا غليظا وقول امساك بمعروف او - 00:22:24ضَ
باحسان في تفسير قتادة قال قتادة وقد كانت في عقد في عقد المسلمين عند نكاحهم. الله عليك لتمسكن لتمسكن بمعروف طيب بارك الله فيك. هذي احكام ايضا تتعلق بالمرأة كما ذكرنا السورة هي تركز على احكام النساء - 00:22:56ضَ
والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق المرأة من حكم الصداق وايضا احكام المواليث ذكر بعض احكام المرأة في الزواج وما كان عليه اهل الجاهلية وذكر احكام الزواج وما كان عليه اهل الجاهلية ان اهل الجاهلية كانوا - 00:23:20ضَ
اذا توفي الرجل جاء اولياؤه او ابناؤه من غير الزوجة اذا كانت زوجة اذا كانت يعني الوارثة زوجته اذا كانت الوارثة زوجة ابيه ويأتون اليها ويمنعونها من الزواج يرثونها كالمال - 00:23:46ضَ
ويقولون يعني يمنعون اما ان يتزوجها احدهم او يزوجونها من يشاؤون هم او يمنعونها من الزواج حتى تبتدي بنفسها وتدفع لهم مالا كانوا يتعاملون بهذه القسوة مع المرأة وهي زوجة ابيهم - 00:24:10ضَ
او هي قريبة لهم يعاملونها بهذه المعاملة السيئة وجاء الاسلام بمنع هذا الامر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. المرأة ليست ميراث - 00:24:29ضَ
وليست سلعة حتى ترثوها يكترثونها على وجه الكراهة وهي لا تريد هذا الامر قال النساء اكرها. هذا في حكم المرأة اذا كانت قد توفيت عن هذا الرجل ويأتون اولياؤه او ابناؤه من غيرها فيفعلون به هذا الفعل. وهذا لا يجوز - 00:24:47ضَ
يعني على الاقل اكرام الميت واكرام ابيهم ان يحسنوا الى هذه المرأة فتبقى مدة العدة فاذا انتهت فهي حرة تذهب اين شاءت هذا هذا هو هذا هو الاصل ذكر الله هذي في هذه الاية - 00:25:11ضَ
احكام تتعلق بالمرأة هذه المتوفى عنها زوجها واحكام تتعلق بالزوجة الزوجة اذا كرهها زوجها اه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا وهذا فذكر في اول الامر احكام المتوفى عنها زوجها وبالنسبة - 00:25:31ضَ
الزوجة وقال سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن اي ايها الازواج لا تعضلوا زوجاتكم لا تمنعونهن على وجه التضييق والايذاء يمنعونهن من العشرة الطيبة او تمنعها من الزواج وتحبسها عندك لا هي ذات زوج - 00:25:56ضَ
ولا هي يعني ذات زوج ولا هي مطلقة ويجعلها معلقة ولا يجوز. قال الله عز وجل هنا لا تمنعونهن تضيق عليهن حتى تفتدي. تفتدي حتى تفدي نفسها بمعنى انها يعني يقول لها انا لا اطلقك حتى تعطينني المهر الذي دفعته لك - 00:26:24ضَ
والا احبسك عندي ولا ولا يحسن اليها ولا يعاشرها معاشرة طيبة وهذه نهى الله عن ذلك الامر قال الا في حالة واحدة اذا فعلت امرا منكرا كالزنا والايذاء وسلاطة اللسان - 00:26:48ضَ
ففي هذه الحالة له ان يأخذ حقه مقابل ان ان يتركها ويسرحها ثم حث سبحانه وتعالى على المعاشرة بالمعاشرة والصحبة بالمعروف وقد يكره الرجل امرأته زكريا قد يكون ذلك خير ترزق منه ولد صالح ترزق منه - 00:27:06ضَ
يعني او يرزق منها ولدا صالحا ينفع الله به ولا يدري او تزول الكراهة ويبدل الله الكراهة محبة الامر بيد الله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - 00:27:33ضَ
اما الرجل اذا اراد ان يطلق امرأته ويتزوج بغيرها وليس له حق ان يأخذ شيئا منها ليس له حق ان يأخذ شيئا منها من مأهلها. المهر لها لا يجوز اخذ شيء منه - 00:27:51ضَ
او التضييق عليها حتى تفتدي قال الله عز وجل وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج يعني اردت ان تطلق الزوجة الاولى وتأخذ زوجة ثانية هذا لا مانع لكن لا تؤذي زوجتك - 00:28:06ضَ
ولا يجوز اخذ شيء من مهرها تجي لبعض اهل الجاهلية يعني اذا اراد ان يطلق امرأته قال اعيدي مهري اللي اتزوج به واطلقك لا يجوز هذا لا تأخذون وتأخذون بهتانا واثما مبينا. كيف تأخذه؟ هذا ظلم وانت بهذه الحال اثم اثما عظيما. وهذا - 00:28:22ضَ
بهتان وهو اشد الاثم وكيف يعني كيف يعني الانسان يعني كيف تعجب؟ كيف يأخذ الرجل مهر امرأته وقد يعني افضى اليها ووقع عليها ثم يأتي يأخذ هذا وهي قد اخذت الميثاق منه - 00:28:50ضَ
بان يمسكها بمعروف او يسرعها باحسان وقد اخذت الميثاق منه ان يحسن اليها وان يقوم بما امر الله به كيف يفعل هذا الفعل؟ لا يفعله الا جاهل طيب بعد ذلك تنتقل الايات - 00:29:15ضَ
الى المحرمات من النساء نعم تفضل اقرأ احسن الله اليك. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف يعني ما قد مضى قبل التحريم انه كان فاحشة ومقتا اي بغضا من الله وساء سبيلا اي بئس المسلك وقوله - 00:29:34ضَ
تعالى حرمت عليكم امهاتكم والجدات كلهن مثل الام. وام ابي الام مثل الام. وبناتكم وبنات الابناء وبنات الابنة واسهل من ذلك فهيك الابنة. وقول اخواتكم ان كانت لابيه وامه او لابيه او لامه فهي اخت - 00:30:01ضَ
وعماتكم فان كانت عمته او عمة ابيه او عمة امه وما فوق ذلك فهي عمة. وخالاتكم فان كانت حالته او خالة ابيه او خالة امه او خالة فوق ذلك. فهي خالته. وبنات الاخ. فان كانت ابنة اخيه او - 00:30:21ضَ
ابنة ابن اخيه لابيه وامه او لابيه او لامه او ابنته ابنة اخيه. وما اسفل من ذلك فهي بنت اخ وقوله وبنات الاخت فان كانت ابنة اخته او ابنة ابن اخته او ابنة ابنة اخته واسهل من ذلك فهي ابنة - 00:30:41ضَ
واخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلا تحل له امه من الرضاعة ولا ما فوقها من الامهات ولا اخته من الرضاعة ولا عمته من الرضاعة ولا عمة ابيه من الرضاعة - 00:31:01ضَ
ولا عمة امه من الرضاعة ولا ما فوق ذلك ولا خالة من الرضاعة ولا خالة ابي ولا خالة امه ولا ما فوق ذلك. ولا ولا ابنة اخيه من الرضاعة ولا ابنة ابن اخيه من الرضاعة ولا ابنة ابنة اخيه من الرضاعة. ولا ما اسفل من - 00:31:20ضَ
ذلك ولا ابنة اختي من الرضاعة ولا ابنة ابن اخته. ولا ابنة ابنة اخته من الرضاعة ولا ما اسفل من ذلك. واذا دعت المرأة غلاما لم يتزوج ذلك الغلام شيئا من بناتها. لا ما قد ولد معه ولا قبل ذلك ولا بعده. ويتزوج - 00:31:40ضَ
اخوته من اولادها ان شاءوا. وكذلك اذا ارضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية احد من اولادها. لا ما ولد قبل ولا ما بعده. يتزوج اخوتها من اولادها ان شاؤوا امهات نسائكم. لا تحل للرجل ام امرأته ولا امهاتها - 00:32:00ضَ
وردائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فاذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل ان يدخل بها او ماتت ولم يدخل بها تزوج ابنتها ان شاء. وان كان قد دخل بها لم يتزوج - 00:32:23ضَ
ولا ابنة ابنتها ولا ما اسفل من ذلك. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فلا تحل له امرأة ابنة ولا امرأة ابن ابنه ولا امرأة ابن ابنه ولا اسفل من ذلك. وانما قال الله الذين من اصلابكم لان الرجل كان - 00:32:43ضَ
تبنى الرجل في الجاهلية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا فاحل الله له نكاح نساء نكاحا نساء الذين تبنوا وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بعدما طلقها - 00:33:03ضَ
وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ما مضى قبل التحريم فان كانت اختها لابيها او وامها او اختها لابيها او اختي لامية او من الرضاعة. فهي اخت وجميع النسب والرضاع في الاناء بمنزلة الحرائر. والمحصن - 00:33:21ضَ
قناة من النساء المحصنات ها هنا اللاتي لهن الازواج تقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى هذه الاية ثم قال والمحصنات من النساء اي وحرم عليكم المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني من السبايا فاذا سبيت المرأة من اهل الشرك - 00:33:41ضَ
ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل فان كانت من اهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع. وان كانت ليس بحامل لم يقربها حتى فتحية وان لم يكن لها زوج فكذلك ايضا. وان كانت من غير اهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالاسلام. فاذا قالت لا - 00:34:01ضَ
اله الا الله. استبرأها بحيضة الا ان تكون حاملا فيكف عنها حتى تضع. وان يحيى عن المعلى عن عثمان بتي. عن ابي الخليل نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا يوم اوطى السبايا نعرف انسابهن وازواجهن فامتنعنا منهن فنزلت هذه الاية - 00:34:21ضَ
كل محصنات من النساء الا وملكت ايمانكم. يعني من السبايا كتاب الله عليكم يعني حرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى هذا الموضع. ثم قال كتاب الله عليكم يعني بتحريم ما قد ذكر. قال محمد كتاب الله منصوب على معنى كتب عليكم كتابا - 00:34:41ضَ
وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما بعد ذلكم من النساء. ان تبتغوا باموالكم تتزوجوا باموالكم. لا يتزوج مقاربة محسنين غير مسافحين. قال مجاهد ناكحين غير زانين. فما استمتعتم بي منهن. قال مجاهد عن النكاح - 00:35:03ضَ
اتوهن اجورهن. قال صدقاتهن فريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة الى اجل على الا يرثوا ولا يورثوا ولا يورثوا ثم نهى عنها بعد ثلاثة ايام فصارت منسوخة نساختها - 00:35:23ضَ
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قالوا الحسن لا بأس على الرجل ان تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها كقوله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا - 00:35:43ضَ
طيب بارك الله فيك هذي محرمات من النساء اولها زوجة الاب قد افردها الله باية زوجة الاب لا يجوز ابناء الاب ان يتزوجوا بزوجة ابيهم فهذا مقت وحرام كما بينه الله سبحانه - 00:36:02ضَ
في في قوله تعالى انه كان انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وليس هذا التحريم تحريم على تحريم مؤبد. تحريم مؤبد. فليس يا سلام. للرجل ان يتزوج بزوجة ابيه فاذا تزوج الاب هذه المرأة - 00:36:27ضَ
وعقد عليها وان لم يدخل بها وان لم يدخل بها حرمت على ابنائه تحريما مؤبدا ثم ذكر سبحانه وتعالى المحرمات بالنسب وهن سبع الام وان علت والبنت وان نزلت والاخت - 00:36:53ضَ
حيث كانت شقيقة او اخت لاب او اخت لام وبنت الاخت وبنت الاخ هذه كلها من المحرمات والعمة وان علت عمتك وعمة ابيك وعمة امك وان علت والخالة كذلك كل هذه - 00:37:13ضَ
من المحرمات وهؤلاء سبع من المحرمات بالنسب ثم ذكر سبحانه وتعالى المحرمات بالرضاعة وما حرم بالنسب يحرم الرضاعة لا فرق فالعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة والبنت من الرضاعة والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة - 00:37:38ضَ
كل هؤلاء في حكم النسب لكن بشرطين ان يكون هذا ان يكون الرضاع الرظاع المحرم وهو خمس رضعات وان يكون في الحولين الاولى في العمر الاول في السنتين الاولى من عمر - 00:38:00ضَ
الرظيع فاذا ارضعت المرأة هذا الطفل قبل الحوليين وقد ارضعته خمس رضعات مشبعات اصبح ابنا لها واخذ حكم الرضاعة هذا بالنسبة لاحكام الرضاعة. اما بالنسبة للمصاهرة ام المصارفة هي اولها - 00:38:21ضَ
ام الزوجة واذا عقد الرجل على هذه المرأة حرمت امها بمجرد العقد وان لم يدخل بها. فتحرم عليه فتحرم عليه الام تحريما مؤبد بدأ وكذلك زوجة بنت الزوجة اذا تزوج الرجل - 00:38:44ضَ
بهذه المرأة فان البنت تحرم عليه ولكن بشرط ان ان يقع على الام. بمعنى ان يدخل بالام فاذا دخل بالام حرمت البنت. وتسمى الربيبة فقبل ان يدخل بامها فهي مباحة وان عقد على امها - 00:39:05ضَ
فهي مباحة. لكن ان ان دخل بامها حرمت البنت كذلك زوجة الابن زوجة الابن تحرم على على ابيه بمجرد العقد بمجرد العقد تحريما مؤبدا وان طلقها الابن تحرم على الاب تحريما مؤبدا - 00:39:26ضَ
وقوله تعالى الذين من اصلابكم يدخل بذلك ايضا زوجة الابن من الرضاعة واصلابكم اخراج لما كان من التبني بحيث ان الرجل يتبنى هذا الابن وينسبه اليه فاذا تزوج حرم حرمت حرمت عليه زوجته. كان ذلك في اول الامر ثم نسخ - 00:39:50ضَ
ثم حرم بعد ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك حرم التبني حرم التبني واما بالنسبة لزوجة الابن متبني فانها لا تحرم كما فعل صلى الله عليه وسلم في زوجتي بزوجة زيد - 00:40:17ضَ
زيد ابن الحارثة زيد ابن حارثة كان يسمى زيد ابن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد ذلك يعني منعت منع التبني في الاسلام واصبح كغيره من الرجال - 00:40:34ضَ
قال الله عز وجل ايضا من المحرمات الجمع بين الاختين وهذا ليس له علاقة لا بنسب ولا بمصاهرة ولكنه تحريما بسبب بسبب خارجي وهو الجمع بين اختين. فاذا جمع الرجل بين اختين يحرم عليه - 00:40:53ضَ
يحرم عليه فاما يعني اما ان يطلق هذي او يطلق هذي. لكن لو تزوج بامرأة ثم طلقها وانتهت عدتها ثم اراد ان يتزوج باختها فلا مانع لا مانع ان يجمع بين اختين بعقدين - 00:41:11ضَ
منفصلين بحيث انهم لا يجتمعان في وقت واحد كذلك من المحرمات المرأة التي تكون تحت زوجها. وفي ذمة زوج والتي تكون في ذمة الزوج لا يجوز اتزوج بها الا ان تكون قد سبيت في حرب - 00:41:28ضَ
السبي يقطع يقطع العلاقة الزوجية. فمن سبيت في حرب فهي ملك يمين. ملك يمين وللمالك لها سيدها. ان يطأها. لكن بشرط ان تستبرأ بحيضه او تضع ان كانت حاملة ان كانت حاملة - 00:41:49ضَ
هذي بالنسبة لاحكام لاحكام المحرمات من النساء. قال الله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم اي الزموا كتاب الله او كتب الله ذلك كتابا واحل لكم ما وراء ذلكم يعني كل ما وراء هؤلاء المحرمات جائز - 00:42:09ضَ
وجاءت السنة بزيادة الجمع بين الاخت بين البنت وعمتها او خالتها فلا يجوز لا يجوز ان يجمع بين البنت وعمتها او خالتها. وما سوى ذلك فانه جائز. اذا دفع لها مهرها - 00:42:28ضَ
وعقد عليه عقدا صحيحا قال عز وجل فما استمتعتم به منهن. الاستمتاع هنا التمتع بالمرأة اذا عقد عليها زواج صحيح ودفع لها مهرها وبعضهم يحمل التمتع هنا على زواج المتعة وانه كان في اول الاسلام - 00:42:44ضَ
ثم نسخ وزواجي متعة محرم محرمون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة اي بان تحط المرأة من حقها في المهر او تعطيه زوجها هذا جائز اذا - 00:43:02ضَ
اذا تراضوا طيب بعدها تأتي احكام اخرى ايضا تتعلق باحكام الزواج وزواج زواج الحر من الامة هل يجوز هذا لا يجوز ابدا الا للمضطر للمضطر بشروط ستذكرها الاية باذن الله - 00:43:26ضَ
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لضيق الوقت وان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده باذن الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم وان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:43:50ضَ
اجمعين - 00:44:10ضَ