كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

32- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 19 شوال 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب اكتشاف القناع - 00:00:00ضَ

في كتاب الحج في باب دخول مكة قال رحمه الله سننه اي الطواف عشر استلام الركن يعني به الحجر الاسود وتقبيله وما يقوم مقامه من الاشارة عند تعذر الاسلام واستلام الركن الركن واستلام الركن - 00:00:20ضَ

يماني والاطباع والرمل والمشي في مواضعه على ما تقدم بيانه مفصلا والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعة الطواف وتقدمت ادلة ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:36ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وسننه اي الطواف عشر استلام الركن يعني به الحجر الاسود وتقبيله. وسبق ان استلام الركن له خمس مراتب ما يقوم مقامه من الاشارة - 00:00:53ضَ

عند تعذر الاستياء واستلام الركن اليماني وسبق لنا ان الركن اليماني يستلم اي يمسح بيده عليه ولا يقبل والاختباع وهو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر - 00:01:14ضَ

والرمل وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى والاتباع والرمل متلازمان فمتى شرع الرمل؟ شرع الاضطباع وهما انما يشرعان في الطواف اول ما يقدم ويدخل في ذلك طوافان طواف القدوم - 00:01:34ضَ

بالنسبة للقارن والمفرد وطواف العمرة في مواضعه يعني فيما عدا ما يسن فيه الرمل على ما تقدم والدعاء والذكر يعني الذي يشرع عند ابتداء الطواف قال والدنو من البيت فقلنا ما دنا فهو افضل - 00:01:57ضَ

ما لم يعارض ذلك ما لم يعارضه فعل سنة. فان عارضه فعل سنة فانه لا يدنو فلو دار الامر بين الدنو من البيت مع عدم تمكنه من الرمل وبين البعد والتمكن من الرمل - 00:02:18ضَ

فحينئذ يبعد من البيت ويرمل فاذا تعارض الدنو يعني ان يكون قريبا من البيت ولكن بسبب الزحام لا يستطيع الرمل او اذا بعد وطاف في حاشية المطاف تمكن من الرمل. فنقول في هذه الحال يطوف بعيدا في حاشية المطاف ويرمل - 00:02:37ضَ

لماذا؟ نقول لان الرمل فضيلة تعود الى ذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تعود الى مكان العبادة والقاعدة ان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بزمانها او مكانها - 00:03:01ضَ

واضرب لذلك مثالا لهذا وهذا المثال الاول رجل يصلي خلف الامام ولكنه يتأذى بمن بجواره. اما بعبثه وكثرة حركته. واما برائحته فان صلى خلف الامام لم يخشع وان صلى في طرف الصف او في صف اخر خشعت - 00:03:27ضَ

فهل الاولى ان يصلي خلف الامام مراعاة للمكان او الاولى ان يبتعد مراعاة للخشوع الجواب الثاني لان الخشوع يعود الى ذات العبادة مثال اخر رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو متعب - 00:03:55ضَ

ان صلى لم يخشع في صلاته ومعلوم فضيلة الصلاة في اول الوقت فقال ان صليت في اول الوقت صليت صلاة مجزئة وان اخذت قسطا من الراحة لمدة ساعة او ساعتين - 00:04:16ضَ

ثم قمت اصلي ساخشع في الصلاة ايهما الاولى الثاني لان الخشوع يعود الى ذات العبادة اذا القاعدة ان الفظيلة المتعلقة بذات العبادة حول بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها او مكانها - 00:04:36ضَ

قال رحمه الله وركعتا الطواف وتقدم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا فرغ من ركعتي الطواف واراد السعي سن عوده الى الحجر فيستلمه لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم قريبا - 00:04:59ضَ

نعم واذا فرغ من ركعتي الطواف واراد السعي هذا قيد لابد منه سنة عوده الى الحجر اذن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف انما يسن اذا كان يعقبه ماذا يعقوب السعي لقوله واراد السعي - 00:05:16ضَ

وقد سبق لنا ان اه استلام الحجر سنة في عبادة وانه يسن في مواضع ثلاث الموضع الاول عند ابتداء الطواف والموضع الثاني اذا مر به اثناء طوافه والموعظ والموظع الثالث بعد ركعتي الطواف اذا كان يعقب - 00:05:37ضَ

هذا الطواف سعي احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يخرج الى الصفا من بابه اي باب المسجد المعروف بباب الصفاء وهو اي الصفا طرف جبل ابي قبيس عليه درج وفوق وفوقها ازج كايوان فيرقى عليه ندبا حتى يرى البيت ان امكنه فيستقبل - 00:06:00ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلى عليه حتى نظر الى البيت ورفع يده جعل يحمد الله ويدعو ما شاء ان يدعو. رواه مسلم - 00:06:23ضَ

وفي حديث جابر رضي الله عنه فبدأ بالصفا فرقه عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. الحديث رواه مسلم طيب قال ثم يخرج الى الصفا من بابه يعني بعد ان يفرغ من ركعتي الطواف - 00:06:38ضَ

واستلام الحجر يبادر بالسعي فيخرج اليه من بابه لانه ايسر واسرع يرقى الصفا قال فيرقى عليه ندبا حتى يرى البيت وهذي غاية يعني ان غاية الصعود الى ان يرى البيت ان امكنه - 00:06:53ضَ

فيراه اما حقيقة او حقبا حقيقة اذا تمكن من رؤيته ببصره او حكما اذا حال دونه ودون رؤيته بنيان كجدال ونحوه فيرقى حتى اذا رأى البيت استقبل القبلة. وكبر الله ورفع يديه - 00:07:16ضَ

يسن هنا ان يرفع يديه يرفعهما رفع دعاء يرفعهما رفع دعاء ويكبر الله ثلاثا ويقول ما ذكره المؤلف رحمه الله في الاحاديث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت - 00:07:36ضَ

وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اي الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق - 00:08:00ضَ

وهم قريش وعطفان واليهود ويقول لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية اللهم جنبني جنبني حدودك اي محارمك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك. وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين - 00:08:15ضَ

اللهم حببني اليك والى ملائكتك والى رسلك. والى عبادك الصالحين. اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسر. واغفر لي في الاخرة والاولى واجعلني من ائمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم قلت ادعوني استجب لكم. وانك لا تخلف - 00:08:38ضَ

ميعاد اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الاسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن هذا دعاء ابن عمر رضي الله عنهما قال احمد يدعو به - 00:08:58ضَ

قال نافع بعده ويدعو دعاء كثيرا حتى انه لا يملنا ونحن شباب طيب اذا كبر ثلاثا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده - 00:09:15ضَ

انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينصرف وان قال بعد هذا الذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عمر - 00:09:31ضَ

او قال غيره حسن فالموطن موطن دعاء وهذا احد المواقف الست التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء المواقف التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووقف فيها للدعاء ست - 00:09:50ضَ

الاول عند الصفا والثاني عند المروة والثالث في عرفة والرابع في المزدلفة والخامس بعد رمي الجمرة الاولى والسادس بعد رمي الجمرة الثانية وهي الوسطى هذي ست مواقف وقفها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. الاول عند الصفا لما رقى الصفا دعا - 00:10:11ضَ

والثاني عند المروة يصنع عند المروة كما صنع عند الصفا والثالث في عرفة. عليه الصلاة والسلام. فقد رفع يديه عند الصخرات ولم يزل واقفا حتى غرابة الشمس والرابع في المزدلفة عند المشعر الحرام - 00:10:38ضَ

والخامس لما رمى الجمرة الاولى في ايام التشريق والسادس لما رمى الجمرة الثانية وهنا المؤلف رحمه الله آآ لم يذكر نعم سيأتي وقراءة الاية انه اذا اذا دما من الصفا اذا خرج من اذا خرج من المطاف - 00:10:59ضَ

المسعى وخرج من باب الصفا اذا دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ولا يسن تكميل الاية ولا يسن ان تقرأ الا في هذا الموضع - 00:11:28ضَ

بعض الناس او بعض العامة يقرأها كلما دنا من الصفا او كلما دنا من المروة ليس له اصل نعم الدعاء كيف يكون؟ يكبر ويقول الذكر هذا ثلاث وهو رافع يديه. يقول الذكر بعدين يدعو - 00:11:44ضَ

اذا دنا من الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر الله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده وهو رافع يديه ثم يدعو بما شاء يكررها ويكرر. ثم ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو. ثم يقول هذا الذكر ثم ينصرف - 00:12:01ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الدعاء مرتين الدعاء مرتان والذكر ثلاث مرات من يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم ينصرف احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:12:20ضَ

ولا يلبي على الصفا لعدم وروده. ويأتي حكم التلبية في السعي. نعم ولا يلبي يعني لا يقل لبيك اللهم لبيك سبق لنا ان التلبية يقطعها المحرم عند شروعه في الطواف - 00:12:46ضَ

عند شروعه في الطواف اما بالنسبة للمتمتع ولانه شرع في التحلل واما لغير المتمتع كالقارن والمفرد فيقطعها في الطواف لينشغل بذكر الطواف ثم يعاودها يعني يعود الى التلبية بعد فراغه من الطواف والسعي - 00:13:03ضَ

فعلى هذا لا تسن التلبية هنا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم وهو الميل الاخضر المعلق بركن المسجد على يساره بنحو ستة اذرع - 00:13:23ضَ

يعني يمشي من الصفا حتى يبقى بينه وبين العلم المذكور نحو ستة اذرع فيسعى ماش سعيا شديدا ندما بشرط الا يؤذي ولا لا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الاخضرين. طيب وقوله رحمه الله ثم ينزل من الصفا يعني بعد ان يدعو - 00:13:42ضَ

بعد ان يأتي بالذكر ويمشي مشيا معتادا حتى يحاذي العلم فيسعى بين العلمين الاخضرين وقوله بنحو ستة اذرع يعني قبل ان يصل الى العلم بنحو ستة اذرع لان العلم يقول بعضهم انه متأخر عن الموضع - 00:14:00ضَ

وهو في وقتنا الحاضر ما بين العلمين الاخضرين او المكان الذي قد وضع فيه اللون الاخضر في المسعى وهو معروف يسعى سعيا شديدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا - 00:14:19ضَ

حتى ان ازاره لا يدور به من شدة السعي والفرق بين السعي هنا والرمل في الطواف سبق لنا انه يرمل في الطواف وهنا يسعى الفرق بين السعي الشديد في الصفا آآ فيما بين الصفا او في السعي وبين الرمل في الطواف من وجوه - 00:14:36ضَ

الوجه الاول ان السعي الشديد في الطواف يكون في جميع الاشواط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره واما الرمل فيكون في الاشواط الثلاثة الفرق الثاني ان السعي الشديد في جزء من - 00:15:02ضَ

اشواط الطواف واشواط السعي واما الرمل فيكون في جميع الشوط الثالث ان السعي الشديد يكون في كل سعي مشروع كل ما شرع السعي يشرع فيه الاسراع واما الرمل في الطواف فلا يشرع الا في طوافين في طواف العمرة وفي طواف القدوم - 00:15:25ضَ

الوجه الرابع ان السعي في ان السعي فيما بين الصفا والمروة اشد من الرمل. لان الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى واما هذا فيسرع سعيا شديدا اذا هذه اربعة اربعة فروق بين السعي - 00:15:53ضَ

الاسراء في السعي والاسراء في او الربن في الطواف نعيد الاول ان الاسراع في السعي في جميع الاشواط واما الرمل فيكون في الاشواط الثلاثة الاول الثاني ان السعي في السعي السعي شد في السعي يكون في جزء منه وهو ما بين العلمين - 00:16:14ضَ

واما الرمل فيكون في جميع الشوط الثالث ان السعي يكون في كل سعي مشروع سواء كان عمرة ام حج واما الرمل في الطواف فانه يكون في طوافين فقط. طواف القدوم وطواف العمرة. وعلى هذا فلا يسن - 00:16:37ضَ

في طواف الافاضة لا يرمون في طواف الافاضة وفي طواف الوداع. وانما الرمل يكون في الطواف اول ما يقدم. وكلمة اول ما يقدم يدخل فيها طوافان. العمرة والقدوم الرابع ان الاسراع - 00:17:02ضَ

السعي اشد من الاسراع او الرمل في الطواف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فيسعى ماشي سعيا شديدا ندبا بشرط الا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الاخظرين وهما العلم الاخر احدهما بركن - 00:17:18ضَ

مسجد والاخر بالموضع المعروف بدار العباس ويترك شدة السعي حتى يأتي المروة وهي انف جبل قعيقعان فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا لما في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي - 00:17:39ضَ

الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده - 00:17:56ضَ

وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم. نعم. ويجب استيعاب ما بينهما - 00:18:13ضَ

اي الصفا والمروة لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. طيب الاستيعاب ما بين الصفا والمروة فلا يترك شيئا منهما القدر الواجب هو هو في وقتنا الحاضر نهاية ما وضع للعربات - 00:18:33ضَ

الممشى او الطريق الذي وضع للعربات هو منتهى ما بين الصفا والمروة وهو معروف نعم نهاية الحاجز. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يلقهما الصق عقب رجليه باسفل الصفا والصق اصابعهما باسفل المروة - 00:18:53ضَ

ليستوعب ما بينهما وان كان راكبا لعذر فعلى ذلك لا دليل عليه ما دام انه اذا اتى بالقدر الواجب نعم السنة ان يرقى الصفا والمروة لكن اذا اتينا الى ما يتعلق بالواجب فالواجب ان يستوعب القدر الواجب وهو قد ذكرنا ان القدر الواجب هو في وقتنا الحاضر محل - 00:19:20ضَ

ممشى او مسير العربات التي يركبها كبار السن والعاجزون. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان راكبا لعذر فعلى ذلك بدابته. لكن قد قد حصل علو في الارض من الاتربة والامطار - 00:19:42ضَ

بحيث تغطى عدة من درجه من درجهما. لكن من لم يتحقق قدرا مغطى يحتاط ليخرج من العهدة الواجب بيقين ثم ينقلب فينزل عن المروة الى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. اي لو ان الانسان مثلا في الصفا يسعى بين الصفا والمروة - 00:20:03ضَ

وهو راكب يسن ان يسرع وهو راكب يعني يسعى به مركوبه اذا تمكن من ذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:23ضَ

ما ينقلب فينزل عن المروة الى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعل الساعي ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعيه ويحتسب ويحتسب بالرجوع سعيا يفتتح بالصفا ويختم بالمروة لخبر جابر رضي الله عنه وسبق. نعم. اذا ذهابه من الصفا الى المروة شرط - 00:20:43ضَ

ورجوعه من المروة الى الصفا شوط اخر وما ذكر عن بعض العلماء رحمهم الله ان ذهابه من الصفا الى المروة انه من الصفا الى الصفا شوط واحد فهذا قول شاذ - 00:21:05ضَ

بمعنى انه يذهب من الصفا ثم المروة ويعود الى الصفا يقول هذا شوط فعلى هذا يكون قد سعى اربعة عشر شوطا هذا هذا يعني يوصي بالبعض العلماء ولا تصح نسبته لابن حزم رحمه الله - 00:21:20ضَ

ما قيل ان ابن حزم انه يرى هذا هذا قول لا يصح من ابن حزم رجل عالم وامام من الائمة لا يخفى عليه مثل هذا نعم ابن حزم حصل له اوهام - 00:21:36ضَ

في اه فيما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها ابن القيم في الهدي لكن هذه الاوهام مبنية على روايات في الاحاديث اما مثل هذه المسألة التي تكاد تكون محل اجماع بين العلماء فمثله ومقامه لا يمكن ان يحصل منه هذا نعم - 00:21:49ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط مخالفته لقوله يحتسب لم يحتسب بذلك الشوط لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طيب فان بدأ بالمروة يعني قبل الصفا لما اراد السعي بدأ بالمروة - 00:22:10ضَ

قبل الصفا فان هذا الشوط لا يحتسب له لا يحتسب لانه مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يبدأ بالمروة قبل قبل الصفا يكون معذورا بجهل او نسيان وتارة يكون متعمدا - 00:22:32ضَ

فان كان معذورا فلا اثم عليه ولا يحتسب ذلك الشوط وانما يحتسب الذي يليه الذي هو من الصفا الى المروة واما اذا كان متعمدا يعني فعل ذلك متعمدا بان بدأ من المروة الى الصفا - 00:22:53ضَ

هذا القواعد تقتضي عدم صحة سعيه بانه متلاعب بشريعة الله عز وجل احسن الله اليك قال رحمه الله ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. اي الصفا والمروة ومنه اي من الدعاء ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. انه كان اذا سعى بين - 00:23:11ضَ

صفاء مروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله تعالى قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب في ذكر الله عز وجل اما بقراءة القرآن او بذكر وتسبيح او بدعاء. المهم الذكر - 00:23:35ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يسن السعي بينهما اي بين الصفا والمروة. الا في حج او عمرة فهو ركن فيهما كما يأتي - 00:24:00ضَ

فليس السعي كالطواف في انه يسن كل وقت لعدم ورود التطوع به مفردا. نعم. اذا لا يسن السعي بينهما اي لا يسن الانسان ان يتعبد لله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة في غير حج او عمرة - 00:24:23ضَ

ولو ان انسان مثلا ذهب الى مكة وطاف بالبيت تطوعا ثم قال انا اريد ان اتطوع بالسعي هذا ليس من الامور المشروعة بل هو من البدع السعي بين الصفا والمروة لا يكون الا واجبا. لا يكون سنة - 00:24:41ضَ

لانه اما ان يكون في حج او في عمرة. وفي كليهما هو ركن من اركان النسك ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهو ركن فيهما كما يأتي فليس السعي في الطواف في انه يسن - 00:24:59ضَ

كل وقت لعدم ورود التطوع به مفردا وهذا عبادة والعبادات مبناها على التوقيف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله احسن الله لي قال رحمه الله ويستحب ان يسعى طاهرا من الحدث الاكبر والاصغر - 00:25:14ضَ

ومن النجاسة في بدنه وثوبه مستترا اي ساترا لعورته بمعنى انه لو سعى عريانا اجزأه والا فكشف العورة غير نعم. وهذا مما يفارق فيه السعي الطواف الطهارة في الطواف والتخلي من النجاسة شرط لصحته كما تقدم عند جمهور العلماء - 00:25:40ضَ

اما السعي فيقول يجوز ان يسعى ولو كان على غير طهارة. ولو كان في بدنه او ثوبه نجاسة لان المسعى المسعى في زمنهم والى الان يعتبر حكمه خارج المسجد ولذلك يجوز للحائض والنفساء - 00:26:02ضَ

عن تمكث فيه بانه ليس من المسجد. نعم الى الان هناك الان موضوع جدار فاصل وهذا ايسر يعني القول بانه ليس من المسجد ولذلك لو ان امرأة طافت بالبيت ثم بعد الطواف نزل عليها الحيض - 00:26:21ضَ

يجوز ان تسعى واذا قلنا حكمه حكم الطواف لا يجوز. تنتظر حتى تطهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتشترط للسعي النية لحديث انما الاعمال بالنيات والموالاة قياسا على الطواف قاله القاضي. نعم. تشترط للسعي النية لانه عبادة وكل عبادة لابد لها من نية. والموالاة - 00:26:47ضَ

بين اجزائه فلا يصح مثلا ان يسعى شوطا يذهب بين الصفا من الصفا الى المروة ثم يجلس حتى تفوت الموالاة ثم يسعى من المروة الى الصفا. لابد من الموالاة كالطواف. الا اذا قطعت الا اذا فاتت الموالاة لعذر - 00:27:15ضَ

شرعي من تعب او اعياء او اقيمت صلاة فريضة ورد ان يصلي فحينئذ لا تفوته الموالاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. ولا تسعى بين العلمين سعيا شديدا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء رمل بالبيت - 00:27:34ضَ

ولا بين الصفا والمروة. وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدار قطني ولين المطلوب منها الستر وفي ذلك تعرض من انكشاف والقصد بشدة السعي اظهار الجلد وليس ذلك مطلوبا في حقها - 00:27:56ضَ

وان سعى على غير طهارة بان سعى. نعم. المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى ولا ترمل ولا ترموا ولا ايضا اه بالنسبة لها اه الاصطباع ولكن الاطباع لا يتأتى في حقه لكن لو قدر انها قد لبست رداء فلا يسن - 00:28:16ضَ

ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يسن رمل ولا طباع لحامل معذور بردائه ونساء ومحرم من مكة او قربها. هؤلاء ثلاثة لا يسن لهم رمل والاختباع وهم النساء وحامل المعذور بردائه. ومن احرم من مكة او قربها. لان المقصود من الرمل والاطباع هو اظهار القوة والجلد - 00:28:36ضَ

وهذا انما يكون لمن قدم الى مكة. ويقول ايضا في حق الرجال لا في حق النساء. نعم ولا يسن رمل ولا اضطباع في حامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها. نعم - 00:29:04ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان سعى على غير طهارة بان سعى محدثا او نجسا كره له ذلك واجزأه. لانه عبادة لا تتعلق بالبيت اشبه الوقوف ويشترط تقدم الطواء ويشترط تقدم الطواف عليه. ولو كان الطواف الذي تقدم عليه مسنونا كطواف القدوم - 00:29:26ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد الطواف وقال لتأخذوا عني مناسككم. طيب يشترط لصحة السعي ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا فلا يصح ان يسعى قبل ان يطوف - 00:29:54ضَ

وهذا انما يكون بالنسبة في طواف بالنسبة للعمرة وبالنسبة لمن طاف طواف القدوم واراد ان يقدم سعي الحج اما تقديم السعي على الطواف في افعال يوم العيد وما بعده. فهو جائز على القول الراجح - 00:30:12ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ومن ضمن الاسئلة سعيت قبل ان اطوف اذا اه من اراد ان ان يقدم سعي الحج - 00:30:33ضَ

من اراد من قارن او مفرد ان يقدم سعي الحج لابد ان يسبقه طواف وكذلك ايضا في العمرة لا يصح ان يقدم السعي على العمرة اما تقديم السعي على الطواف - 00:30:49ضَ

في افعال يوم العيد وما بعده فهذا جائز لما سبق نعم لكن المذهب انه لا يجوز مطلقا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله سعى بعد طوافه الواجب او المسنون ثم علم انه طاف غير متطهر لم يجزئه السعي - 00:31:02ضَ

في بطلان الطواف الذي تقدمه فوجوده كعدمه. نعم. يعني لو انه طاف بالبيت مثلا ثم سعى وبعد ان فرغ من السعي علم انه طاف على غير طهارة اذا طوافه لا يصح فاذا لم يصح الطواف - 00:31:21ضَ

لم يصح السعي لان من شرط صحة الطواف ان يسبقه من شرط صحة السعي ان يتقدمه طواف مسنون صحيح ان يتقدموا طواف صحيح وهذا الطواف ليس بصحيح فلا يصح. وهذا مبني كما تقدم لنا على ان الطهارة شرط لصحة الطواف - 00:31:39ضَ

واذا قلنا انها ليست شرطا فانه يصح وهو الراجح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله اي للساعي تأخيره اي السعي عن طوافه بطواف وغيره. فلا تجب الموالاة بينهما اي بين الطواف والسعي - 00:31:58ضَ

فلا بأس ان يطوف اول النهار ويسعى اخره او بعد ذلك تسن الموالاة بينهما. طيب الموالاة الموالاة بين اجزاء الطواف وبين اجزاء السعي شرط الصحة الموالاة بين اجزاء الطواف شرط لصحته. لانه اذا لم يوالي فرق العبادة. والطواف عبادة واحدة. اذا فرق اجزاء - 00:32:15ضَ

لم تعد عبادة واحدة وكذلك بالنسبة للسعي اما الموالاة بين الطواف وبين السعي فهي سنة فلو طاف اول النهار وسعى اخره فانه يصح. لان هذا عبادة وهذا عبادة لكن يتوقف التحلل على - 00:32:42ضَ

اكمال السعي فلو ان ام اذ طاف اليوم وقد ساسعى بعد ثلاثة ايام او اربعة ايام او بعد شهر لا حرج لكنه يبقى على احرامه لا يتحلل حتى يسعى نعم لكن السنة ان يوالي بينهما بمعنى انه اذا طاف بادر بالسعي لكن لو فرض انه لم يبادر - 00:33:02ضَ

فلا حرج عليه احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تسن عقبه اي السعي صلاة لعدم الورود. نعم. اذا يسن مثلا ان يصلي عقب السعي قياسا على الطواف لان الطواف وردت فيه الصلاة - 00:33:26ضَ

بعده والسعي لم يرد لم تلد الصلاة بعدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان سعى المفرد او القارن مع طواف القدوم لم يعده. اي السعي مع طواف الزيارة لانه لم لم - 00:33:47ضَ

تكراره والا اي وان لم يكن سعى مع طواف القدوم او كان متمتعا سعى بعده اي بعد طواف الزيارة ليأتي بركن الحج. نعم. القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد - 00:34:07ضَ

واما المتمتع فعليه طوافان وسعيان طواف لعمرته وطواف لحجه وسعي لعمرته وسعي لحجه لان هذا نسك مستقل وهذا نسك مستقل القارن والمفرد هما بالخيار. اذا قدم مكة فان شاء قدم السعي - 00:34:22ضَ

ولكن لابد لتقديم السعي او يشترط لصحة تقديم السعي ان يسبقه طواف نسك. وهو ما يسمى بطواف القدوم او الورود فاذا خاف طواف القدوم وسعى سعي الحج سقط عنه الركن - 00:34:42ضَ

فلا يبقى فلا يبقى عليه سوى ماذا؟ طواف الافاضة او طواف الزيارة واما اذا لم يسعى مع طواف القدوم او لم يطف للقدوم حينئذ عليه طواف وسعي يفعلهما يوم العيد او ما بعده. نعم - 00:34:59ضَ

او كان متمتعا سعى بعده اي بعد طواف الزيارة ليأتي بركن الحج ها لا عندك في سقط او كان متمتعا موجودة سعى بعده اي بعد طواف الزيارة ليأتي بركن الحج. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا. عندك ساقط هذا - 00:35:23ضَ

الى هدي اي ليس معه هدي حلقة او قصر احسن الله اليك قال رحمه الله اذا فرغ من السعي فان كان متمتعا بلا هدي اي ليس معه هدي حلق او قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان منبدا رأى - 00:35:56ضَ

ولو كان منبدا رأسه؟ نعم رأسه ولو كان ملبدا رأسه فيستبيح جميع جميع محظورات الاحرام. والافضل هنا التقصير ليتوفر الحلق للحج ولا يسن تأخير التحلل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:36:16ضَ

تمتع تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن - 00:36:37ضَ

لم يكن معه هادي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحي وليقصر وليحلل متفق عليه. طيب قوله رحمه الله فاذا فرغ من السعي يعني سعي العمرة فان كان متمتعا بلا هدي حلق او قصر - 00:36:52ضَ

وان كان متمتعا بهدي بقي على احرامه كما سيأتي وهذا القول اعني كون المتمتع ان كان معه هدي بقي على احرامه حتى ينحر هديه وان لم يكن معه هدي تحلل - 00:37:12ضَ

قول فيه نظر ويلزم منه ان تكون الانساك اربعة لا ثلاثة ولا انساك يلزم من هذا ان تكون متمتع معه الهدي فاذا فرغ من عمرته بقي على احرامه حتى ينهر هديه - 00:37:31ضَ

ومتمتع ليس معه هدي فاذا فرغ من سعيه حلق او قصر وقارن ومفلت وهذا القول لا ريب انه ضعيف والصواب ان المتمتع اذا فرغ من عمرته فانه يحل يتحلل فيحلق او يقصر ويحل - 00:37:48ضَ

ولا ينتظر اه الى يوم العيد حتى ينحر هديه نعم المذهب يعني كلام المؤلف الان فرق سيأتينا الان. الان يقول اذا فرغ من السعي ان كان متمتعا بلا هدي ماذا يصنع - 00:38:09ضَ

يحلق او يقصر طيب اساءة المفهوم قوله فان كان بلا هدي احسن الله اليك. قال رحمه الله فان ترك التقصير والحلق فعليه دم فان وطئ قبله فعمرته صحيحة وعليه دم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره في الشرح. نعم - 00:38:30ضَ

يقول فان ترك التقصير او الحلق فعليه دم لانه ترك نسكا. والحلق او التقصير نسك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليرق دما فان وطئ قبله يعني قبل - 00:38:52ضَ

الحلقة والتقصير فعمرته صحيحة وعليه دم وعليك دم. وذلك ان الوطء بالنسبة للمحرم ان كان قبل التحلل الاول فسد النسك ولزمه ان يمضي فيه وان كان بعد التحلل الاول صح النسك وعليه الفدية - 00:39:06ضَ

والعمرة عند الفقهاء لها تحللان تحلل اول وتحلل ثاني التحلل الاول يكون بالطواف والسعي والتحلل الثاني يكون بالحلق او التقصير فلو انهم من احرم بالعمرة وقبل الطواف والسعي او بعد الطواف وقبل السعي - 00:39:29ضَ

وطئ عمرته فاسدة وان طاف وسعى ثم وطئ فعمرته صحيحة وعليه عليه دم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان معه وان متمتع هدي ادخل الحج على العمرة ويصير قارنا وتقدم - 00:39:50ضَ

وليس له ان يحل ولا ان يحلق حتى يحج ويحرم به اي بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ويحل منهما اي من الحج والعمرة معا يوم النحر. نص عليه لما تقدم لحديث حفصة رضي الله عنها - 00:40:12ضَ

قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر متفق عليه وان كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمرا غير متمتع فانه يحل اي - 00:40:27ضَ

يحلق او يقصر طيب وقوله رحمه الله ان كان معه اي المتمتع هدي ادخل الحج على العمرة ويصير قارنا وتقدم وليس له ان يحل ولا ان يحلق حتى يحج فيحرم به اي بالحج بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ويحل منه - 00:40:48ضَ

اي من الحج والعمرة معا يوم النحر يعني اذا كان معه هدي اذا كان ليس معه حلقة او قصر وحل. ان كان معه وادي لا يحل سيدخل الحج على العمرة ويسير ويصير قارنا - 00:41:08ضَ

وهذا القول فيه نظر بان ادخال الحج على العمرة انما يجوز او يشرع اذا كان هناك حاجة كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا. لان التمتع افضل من - 00:41:23ضَ

ماذا افضل من القراءة فكيف ينتقل من نسك فاضل الى نسك مفضول؟ اما اذا كان هناك حاجة كما لو احرمت امرأة العمرة ثم حاضت قبل ان تؤدي العمرة فحينئذ تدخل الحج على العمرة لتكون قارنا - 00:41:38ضَ

او العكس بان كان قارنا او مفردا واراد ان ينتقل الى التمتع فيجعل طوافه للعمرة وسعيه للعمرة ثم يحل ثم يحرم في الحج في زمنه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمرا غير متمتع - 00:41:56ضَ

فانه يحل ان يحلق او يقصر وقد حل ولو كان معه هدي سواء كان في اشهر الحج ولم يقصد الحج من عامه او كان في غيرها اي غير اشهر الحج - 00:42:20ضَ

ولو قصده من عامي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته. بعضهن في ذي القعدة. وقيل كلهن وكان يحل منها وان كان الذي طاف وسعى لعمرة معتمرا غير متمتع. يعني ذهب في اشهر الحج للعمرة فقط فانه يحل - 00:42:31ضَ

ويحلق يحلق او يقصر ولو كان معه هدي لان لانه لم ينوي ماذا؟ لم ينوي التمتع. ومن شرط وجوب الدم للمتمتع ان ينويه النية فهمتم؟ ولذلك لو فرض مثلا ان رجلا - 00:42:52ضَ

ذهب الى مكة في اشهر الحج واعتمر وفرغ من عمرته ولم يكن قد نوى الحج ثم لما جاء زمن الحج قال اريد الحج فهل يجب فهل يجب عليه الهدي او لا؟ المذهب انه لا يجب عليه - 00:43:14ضَ

لانه لم ينوي التمتع عند احرامه بالعمرة وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج قال فمن تمتع الفعل هنا اضيف الى المحرم او الناسك مما يدل على ان له ارادة وقصدا - 00:43:30ضَ

والقول الثاني انه يجب عليه الهدي بان العلة من وجوب الهدي على المتمتع موجودة وهو انه ترفه بترك حديث السفرين وقد حصل له في هذا السفر حج وعمرة التمتع موجود صورة وان لم يكن موجودا - 00:43:50ضَ

نية موجود صورة وحقيقة وان لم يكن موجود موجودا من حيث النية. وهذا القول احوط وابرأ للذمة نعم احسن الله اليك. وقوله رحمه الله بعضهن في ذي القعدة وقيل كلهم وهو الصواب. فجميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:11ضَ

كلهن في ذي القعدة. اربع عمر كلها في ذي القعدة احسن الله اليك قال رحمه الله ومتى كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز لما تقدم - 00:44:33ضَ

في وقتنا الحاضر اقول لا يتأتى يعني في الزمن السابق كان الناس قلة وينحر عند المروة اما في وقتنا الحاضر هلا بل لا يجوز لانه يؤذي الناس ويخالف النظام ويلوث البيئة الى غير ذلك مما يترتب من المفاسد - 00:44:50ضَ

تتصور لو قلنا اذا فرغ عند المروة ينحر والان الحجاج والعمار لا نقول بالالاف بالملايين احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الذي طاف وسعى حاجا مفردا او قارنا بقي على احرامه حتى يتحلل يوم النحر - 00:45:08ضَ

بفعله صلى الله عليه وسلم ومن كان متمتعا او معتمرا نعم اذا كان اذا طاف وسعى حاجا او مفردا ان طاف للقدوم وسعى سعي الحج فبعد سعيه بعد طواف وسعيه يبقى على احرامه. يعاود التلبية ويبقى على احرامه فلا يحل حتى ينحر - 00:45:31ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى انحر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن كان متمتعا او معتمرا قطع التلبية اذا شرع في الطواف - 00:45:52ضَ

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. قال الترمذي حسن صحيح طيب من كان متمتعا سبق لنا ان الناس المحرم اما ان يكون متمتعا - 00:46:08ضَ

او قارن او مفردا. اذا كان متمتعا او معتمرا عمرة فقط فانه يلبي من حين احرامه الى ان يشرع في الطواف فاذا شرع في الطواف قطع التلبية لانه شرع في التحلل - 00:46:26ضَ

واما اذا كان مفردا او قارنا فيلبي من حين ان يحرم الى ان يشرع في الطواف فاذا شرع في الطواف قطعها فاذا فرغ من طوافه وسعيه عاود التلبية لانه لا يزال محرما. اما المتمتع او المعتمر - 00:46:44ضَ

وقد تحلل بحلقه او تقصيره. نعم اذا الكل من متمتع وقارن ومفرد يقطعون التلبية عند الشروع في الطواف اما بالنسبة للقارن اما بالنسبة للمتمتع او للمعتمر فلانه شرع في التحلل - 00:47:04ضَ

واما بالنسبة للقارن والمفرد فلان الطواف له ذكر خاص والخاص يقضي على العام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم - 00:47:23ضَ

يلبي حتى استلم الحجر ولشروعه في التحلل كالحاج يقطعها. لم يزل يلبي حتى استلم الحجر وفي الحج ايضا في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 00:47:44ضَ

فاذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية سواء كان متمتعا ام قارن ام مفردا لانه لانه برميها يشرع في ماذا؟ يشرع في التحلل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لشروعه في التحلل كالحاج يقطعها اذا شرع في رمي جمرة العقبة - 00:48:02ضَ

ولا بأس بها في طواف القدوم نص عليه سرا. ومعنى كلام القاضي يكره اي الجهر بها فيه وكذا السعي بعده يتوجه ان حكمه كذلك مراد اصحابنا لانه تبع له قاله في الفروع. نعم ولا بأس بها التلبية لا بأس بها. يعني في غير النسك - 00:48:23ضَ

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك ان العيش عيشوا الاخرة لكن ان يأتي بالتلبية التي اه المشروعة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا لا يشرع ولا يسن الا حال - 00:48:45ضَ

النسك من حج او عمرة قال ولا بأس بها في طواف القدوم. لانه الى الان لم يتحلل بل ولا يتحلل فعلى هذا القارن المفرد لو لبي حال طوافهما وحال سعيهما لا بأس لكن الافضل - 00:49:01ضَ

ترك ذلك والاشتغال بالذكر الخاص ان يشتغل بالذكر الخاص وهو ما يقال عند ابتداء الطواف وعند ما بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة الى اخره وكذلك ايضا فيما يتعلق بالسعي عند الصفا - 00:49:19ضَ

عند المروة والله اعلم - 00:49:42ضَ