التمام في أحاديث الأحكام

٣٢. التمام في أحاديث الأحكام (كتاب الزكاة - الجزء الثالث) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى الكلام على آآ زكاة عروض التجارة؟ نعم - 00:00:00ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. رواه في المرة السابقة على مسألة عروض التجارة وقلنا انه نقل بعضهم الاجماع على آآ وجوب الزكاة في عروض - 00:00:28ضَ

وخلف في هذا الظاهرية. فماذا قالوا؟ قالوا لا تجب الزكاة في عروض التجارة. وتابعوا على هذا بعض المواصلين كالشيخ الالباني. ما دليلهم في هذا؟ ما دليلهم في عدم ايجاد الزكاة في عروض التجارة. انهم قالوا ان الزكاة وجبت في اموال معينة كالنقدين الذهب والفضة. وسائمة الانعام - 00:00:48ضَ

والخارج من الارض. نعم. ولا ولم تجد في عروض التجارة لانها ليست من هذه الاصناف. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان عروض التجارة اذا لم تثبت بالنص فقد ثبتت بالقياس. لان الذي يعني يشتري العرض لا يقصد العرض انما يقصد ماذا - 00:01:08ضَ

يقصد المال. فلو قلنا ان العروض تسقط ان ان الزكاة تسقط تسقط في العروض لما وجبت الزكاة على على كثير من الناس. نعم فالقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول ضعيف جدا وانقلبه الظاهرية. بل بعضهم نقل الاجماع على وجوب الزكاة في العروض. فقول ابن عمر ليس - 00:01:28ضَ

في العروض زكاة الا مكان للتجارة. لانها اذا لم تكن للتجارة ستكون للقنية. يعني يقتنيها صاحبها للتملك. نعم تكون القنية. وكذلك استدل الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة بعموم قوله تعالى ماذا؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما - 00:01:48ضَ

خرجنا لكم من الارض. فقالوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ماذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل في عروض التجارة. بل ان بعض المفسرين قال هذه الاية نزلت في زكاة عروض التجارة. نعم؟ اه احيانا اه المانيا يوافقوا مع زاهرها في مثل هذه المسألة. وكان - 00:02:08ضَ

لانه كان يميل عليه رحمة الله كان يميل كثيرا الى مذهب الظاهرية ولكن لا تستطيع ان تقول انه كان ظاهريا لكن انا قلت انه كان ظاهريا معنى ذلك انه يقول باصول - 00:02:28ضَ

القياس مثلا والشيخ الالباني يقول بهذا. عليه رحمة الله نعم. بلا متبع للدليل يعني. فيقال انه كان آآ وهو يعني يضاعف هذه الاحاديث؟ لا يصح حديث مرفوع في زكاة عروض التجارة مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام انما كلها ماذا؟ اثار الموقف. ويقول - 00:02:38ضَ

الموقوف لا يحتج به لان الاصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. لهو الركاز؟ الركاز شعال بمعنى - 00:02:58ضَ

مفعول الركاز فعال بمعنى مفعول. فاذا الركاز هو الذي وضعه الانسان في الارض. المال الذي وضعه الانسان في الارض. فالجمهور الائمة الاربعة خلافا للاحناف يفرقون بين الركاز والمعدن. المعدن لان المعادن التي خلقها - 00:03:18ضَ

في الارض نعم هذه ليست من شأن الانسان هذه من خلق الله. فالركاز مأخوذ من اسمه انه ماذا؟ مال من مال الجاهلية غفر عليه ما هي صفة الركاز؟ ان يجلى مالا من مال الجاهلية عليه علامة من علامات الجاهلية. مم. مثلا مال ايام الفراعنة مثلا؟ نعم - 00:03:38ضَ

قبل الاسلام. فهذا اذا عثر عليه فعلى واجبه ان يخرج ماذا؟ خمسه. على واجبه ان يخرج خمس عليه ان يخرج خمس هذا المال. طيب هل عهد في زكاة المال ايجاب الخمس المعهود في زكاة المال اعلى شيء العشر. في زكاة الزروع. طب لماذا وجب الخمس في الركاز - 00:03:58ضَ

لان الصحيح ان الركاز هو ليس مصرفه ليس مصرف الزكاة. انما مصرفه ماذا؟ مصرف الفين. نعم نعم خمسه نعم يخرج واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله يقوم سهو. نعم وفي قوله تعالى - 00:04:28ضَ

الله على رسوله من اهل القرفة ووجبتم عليهم خيرا وبركات. نعم فذكر الله عز وجل ان الفي الخمس. فهذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين المسلمين والاربعة اخماس نعم يأخذها واجده. فهو مال اخذ بدون قتال. فهو اشبه الفيء لان الفيء - 00:04:48ضَ

ومال يأخذه المسلمون من الكفار بدون قتال. المسلمون مثلا حاصروا الكفار فاستسلم الكفار واخذ المسلمون اموالهم. هذا فكذلك المسلم الذي وجد هذا المال من مال الجاهلية في الارض وجده بدون تعب وبدون مشقة فيملكه عليه ان يخرج منه - 00:05:08ضَ

ماذا؟ الخمس. نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركائز الخمس المقصود به ماذا؟ المال الذي عليه علامة من علامات الجاهلية. طيب اذا كان هذا المال عليه علامة من علامات الاسلام يعني ليس عليه علامة من علامات الجاهلية. يعني مثلا وجد نقودا هذه النقود معروف انها وجدت - 00:05:28ضَ

بعد الاسلام فما حكمه؟ حكمه انه حكم اللقطة. حكم اللقطة. حتى لو كان هذا المال من مئات السنين نعم لانه قد يستطيع ان يعثر على ورثة صاحب المال. فعليه ان يعرفه عاما. وان يبحث عن مالكه. ولو غلب على ظنه ان - 00:05:48ضَ

ملكة وقد مات يبحث عن ورثة مالكه فان لم يجده تملكه بعد بعد العام في حكم حكم النقطة نعم. فالاظهر ان ان مصر في الركاز كما ذكرت هو آآ مصرف الفين. وان الركاز لا يعم المعادن خلافا لمن؟ قلنا خلافا للاعمال - 00:06:08ضَ

لم يفرقوا بين الركاز والمعدي والاصح التفريق بينهما. نعم لان الركاز من قولهم فعال بمعنى مفعول بمعنى مركوز فكأن شخصا ركزه وضعه بخلاف المعادي التي ساءت الكلام عليها؟ نعم. عدم التفريق بين معدن وركازي عندهم لا يعنيه يعني عدم وجوب - 00:06:28ضَ

يوجبون الزكاة في المعدن الخبز. لكن زكاة المعدن الصحيح فيها انها زكاة المال. ربع العشر كما سيأتي. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة - 00:06:48ضَ

ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاب الخمس اخرجه البيهقي واسله في ابي داوود. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو اننا - 00:07:08ضَ

عليه الصلاة والسلام قال في كنز وجده رجل في خربه. خربة يعني مكانه غير مسكون. ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه. حكم حكم كله قطر. وان وجدته في طيرة غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. نعم - 00:07:28ضَ

وفي الركاز هل يفهم من هذا ان الكنز هذا غير الركاز؟ لا كنز من الركاز. ولكن الركاز اعم من الكنز. الكنز قد يكون ماذا؟ قد يكون آآ دنانير ودراهم مثلا. وركاز هذا العام اي مال اخر. المال هذا قد يكون ثيابا. قد يكون متاعا. هذا مال. نعم. فان - 00:07:48ضَ

الجاهلية. حكمه حكم الركاز. يخرج منه الخمس ويتملك الباقي؟ نعم. وعن بلال بن حارث رضي الله الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه الباهقي وصححه الحاكم واعله - 00:08:08ضَ

هذا حديث فيه خلافه في تحسينه بعضهم حكم عليه بالرسالة بعضهم حسنه كالشيخ الالباني نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام اقطع بلال ابن الحارث المعادن والمعادن جمع معدن. والمعدن سمي المعدن معدنا لماذا؟ لانه يعدن في الارض. ما معنى يعدل - 00:08:28ضَ

يقيم العدل هو الاقامة. يعني عندما نقول جنات عدل. معنى جنات عدن. اي جنات الاقامة. لماذا والجنات عدن. الجنات ماذا؟ اقامة دائمة. فسمي المهد المعدن لماذا؟ لانه مقيم اقامة دائمة في الارض. نعم. طيب - 00:08:48ضَ

بلال بن الحارث وهو صحابي. اقطعه كما في رواية اقطعه يعني ماذا؟ خصه بالانتفاع بالخارج من هذه الارض. فالاخطار يجوز الامام ان يخص آآ بعض من يرى بالانتفاع بشيء معين كما في رواية اخرى انه - 00:09:08ضَ

واو معادن القبلية. قلنا ما من اقطعه؟ يعني يخصه بالانتفاع بالخارج من هذه الارض. نعم. يغص بالانتفاع بالخارج من هذه الارض نعم والقبلية هذا اسم مكان. اسمكان في المدينة يقولون موضع بناحية ساحل البحر في المدينة. نعم. فاستدل بهذا الحديث - 00:09:28ضَ

من قال بوجوب الزكاة في المعدن. ولكنهم اختلفوا في صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة. على ثلاثة مذاهب المذهب الاول مذهب الحنابلة وهو اعمها. اعم هذه المذاهب مذهب الحنابلة. انهم يرون ان كل ما كان في باطن الارض من معادن - 00:09:48ضَ

فيه الزكاة. سواء كان ذهبا او فضة. سواء كان ينطبع بنفسه او لا ينطبع. بمعنى ينطبع بنفسه. يعني كان جامدا سواء كان جامدا او يعني مثلا البترول الذي اكتشف حديثا في العصر الحديث هذا تجب فيه الزكاة في مذهب في مذهب - 00:10:08ضَ

الحنابل. اما الجمهور لو يجيبون فيه الزكاة. اذا المذهب الاول هو اعم المذاهب في زكاة المعادن. مذهب الحنابلة يوجبون الزكاة. في كل ما خرج من الارض صلبا كان او سائلا. مخلوقا فيها يعني. نعم. المذهب الثاني اضيق قليلا. هو مذهب الاحناف. يوجبون الزكاة - 00:10:28ضَ

في كل ما خرج من الارض بشرط ان يكون ماذا؟ جامد. جامدا. المذهب الثالث اضيقه. ومذهب من؟ المالكية والشافعية. لو يجيبون الزكاة في خرج من الارض الا اذا كان ها ذهبا او فضة. ذهبا او فضة. لانهما اصل النقدين لانهما اصل النقدين. لعل - 00:10:48ضَ

سطح المدائن في هذا بدأ بالحنابلة لان الخارج من الارض نعم ما الدليل انه يشترط ان يكون ذهبا او فضة او يشترط ان يكون صلبا؟ الخارج من ينتفع به هذا بحكم وحكم الغلة. حكم حكم الزرع الخارج من الارض. نعم فلو لم يصح لي بلال ابن - 00:11:08ضَ

فيمكن ان تثبت زكاة المعادن بالقياس على زكاة الزروع. للقياس على زكاة الزروع. فحكمها آآ آآ حكم الخارج من الارض. ويخرج عنها ربع العشر. يخرج عنها ربع العشر فقول الحنابلة هذا لعله اقوى المذاهب. لان مذهبه موافق للمعنى اللغوي كذلك - 00:11:28ضَ

موافق لماذا؟ ان المعدن قلنا في اللغة معناه ماذا؟ الذي عادنا بالارض اقام بالارض. والذي اقام بالارض هذا قد يكون ذهبا وقد يكون فضة قد يكون حديدا قد يكون نحاسا ها قد يكون معادن غالية جدا كالمعادن الحديثة كاليورانيوم ولكن الماس مثلا هناك اشياء غالية جدا تخرج من - 00:11:48ضَ

حجر حجر الحجر كذلك لو كان هذا الحجر له قيمة ويباع كل ما كان يعني الكبريت مثلا ها اه اي مكانة في الارض يستخرج من باطن الارض فهذا حكمه. طيب عندما يستخرجه يزكيه مباشرة - 00:12:08ضَ

ينتظر به ماذا؟ حولان الحول يزكيه لعام واحد كزكاة ماذا؟ كزكاة الزروع كزكاة الزروع. نعم عن ابي وعن ابي سيارة المتعيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا. قال ادي العشر قلت يا رسول - 00:12:28ضَ

قول الله احميها لي. فهماها لي رواه ابن ماجه وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يسحه. الصحيح انه لا يصح في زكاة العسل شيء. قال هذا البخاري. وقال هذا الترمذي. نعم ولم يقل بزكاة العسل الا الحنابلة. الحنابلة هم الذين قالوا بزكاة العسل. واه - 00:12:48ضَ

لا يصح في احاديثه وان كان الشيخ الالباني حسن هذا الحديث لكن كما رأيت ان البخاري وقوله يقدم وكذلك الترمذي قول لا يصح في زكاة العسل شيء معنى الحديث يعني قلت يا رسول الله ان لي نحلا. فقال ادي العشرة. العشرة من العسل يعني. قلت يا رسول الله احميها لي فحماها له. معنى يحميها لي؟ يعني - 00:13:08ضَ

حدد له مكانا يأكل منه النحل. هذا المكان لا لا ينتفع به غيري. نعم؟ فالحمى هيكون مكان خاص به يعني النحل النحل يرعى في هذا المكان من الزهر ونحوه. نعم. قبل ان ننتقل الى الكلام على زكاة الفطر هناك بعض - 00:13:28ضَ

التي تتعلق بزكاة العقار وهي مهمة انا ممكن اقرأها لكم انها مفيدة. زكاة العقار فيه احوال. ازا كانت العقار تتعلق بماذا؟ ويكثر سؤاله عنها تتعلق بزكاة عروض التجارة. بعض المواصلين كتب كتابا كاملا في زكاة العقار. لكن ملخص الكلام في زكاة - 00:13:48ضَ

العقار نعم القاعدة العامة ان العقار ليس من الاموال الزكوية. لماذا؟ لان الاصل ان اللسان ياخذه للقنية. فلو اشترى الانسان مقال الفواصل لانه للقنية لا يقال انه للتجارة الا بماذا؟ الا بنية التجارة. وتكلمت في المرة السابقة على خلاف بين اهل العلم - 00:14:08ضَ

في عروض التجارة. نعم الجمهور يشترطون شرطين لكي تكون هذه العروض؟ فيها الزكاة. الشرط الاول هو ماذا؟ قالوا ان ها؟ لسه. نعم؟ نعم ان يملكها بفعله. لا يملكها قهرا لو ملكها قهرا بالارث لا تجب فيها العروض. قالوا مثال يملكها بفعله يملكها بالبيع. او بقبول الهبة لو وهبت له وقبلها هذا بفعله. لانه - 00:14:28ضَ

قد يستطيع ان لا يقبل الهبة. اما لو ملكها قهرا كالارث على وجه الخصوص لا تجب فيها الزكاة. والشرط الثاني عندما يملكها بفعله ان ينوي الزكاة عندما ملكها. اما لو ملكها بفعله اشتراها مثلا او هبة قبلها. ثم نوى بعد ذلك انها - 00:14:58ضَ

عروض للتجارة انها للتجارة ان ينوي نية التجارة عند ملكها. لو نوى بعد ملكها نية التجارة لا تجب فيها الزكاة. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة في الحقيقة هذين الشرطين الاظهر انه ليس عليهما دليل. نعم يعني ما الدليل انه لابد ان يملكها بفعله؟ هذا مال ملكه. وما الدليل ان النية لابد ان - 00:15:18ضَ

هنا عند الملك ان هي قد تكون طارئة بعد ذلك. بقياس انه لو نوى الشيء للتجارة ثم انقطعت النية نعم انقطعت التجارة. يعني لو ان النية انقطعت بعد ملك شيئا اشترى شيئا ونوى فيه التجارة. ثم غير رأيه ونوى انه سيقتني هذا الشيء. لن - 00:15:38ضَ

اشترى سيارة ونوى ان يتاجر في السيارات. ثم بعد ستة اشهر او بعد حوالين الحولي بقليل بشهر واحد. غير نيته. خلاص لا تجب عليه اذا النية هنا اثرت بعد الملك. فاذا صارت النية بعد الملك فكذلك اثرت النية بعد الملك في اسقاط الزكاة. فكذلك - 00:15:58ضَ

تؤثر بعد الملك في ايجاد الزكاة. واضح هذا هذا الكلام؟ اذا اثرت النية بعد الملك في اسقاط الزكاة. فكذلك تؤثر بعد الملك في ايجاد الزكاة اشترى سيارة نوى ان يركبها. ثم بعد شهرين نوى ان يجعلها مثلا رأس مال للتجارة للربح. نعم؟ هو يقول - 00:16:18ضَ

يبدأ منها ذي النية يبدأ من النية يعني نية النية عروض التجارة يبدأ بها الحول. يعني مثلا عنده شقق اشتراها لاولادي. ثم نوى بعد ذلك ان يتاجر في العقارات. اول ما ينوي هذه النية يبدأ حساب الحول. حساب ماذا؟ الحول. فان لم تبع في اثناء الحول - 00:16:38ضَ

وجب عليه انه يزكيه في نهاية الحول. وهذه هذا القول اللي روي عند احمد. وان كان الجمهور يقولون بخلاف هذا. على كل حال يقول هنا انا سارسل لكم هذه هذا الملخص - 00:16:58ضَ

لاحوال زنات العقار يقول العقار الذي يتخذه الانسان للسكن السكنى الاصل فيه انه لا زكاة فيه الا اذا كان للتجارة طيب العقار الذي يتخذه للسكنة او للاستعمال الشخصي لا زكاة لا زكاة فيه بالاتفاق. الاراضي الزراعية هل هناك زكاة في اعينها - 00:17:08ضَ

الاراضي الزراعية هل يزكي عين الارض؟ لأ لانه يبيع هو يزكي الخارج من الارض. طيب العقار الذي يتملكه الانسان بقصد التأجير يعني اشترى عقارات وقصد ان يؤجرها. هل تجب الزكاة في عينها؟ نعم؟ ما هو التفصيل؟ لو كان ما يشترط - 00:17:28ضَ

اي تجارة؟ تجارة ان يبيع ويشتري او تجارة ان يؤجر؟ لا التجارة النيابية. لا انا اتكلم هو اشتراها لا بناية البيع والشراء الايجار فقط. لا تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة لماذا في الغلة الناتجة؟ من هذا العقار؟ طيب العقار الذي يتملكه الانسان بنية التجارة - 00:17:48ضَ

هذا تجب فيه الزكاة كما ذكرنا. طيب لو عنده عقار واراد بيعه عنده مثلا ارض اشتراها ليبنيها لاولاده ثم بعد سنوات اراد بيعها. وانتظر غلاء السعر. لا لا تجب فيه الزكاة. يعني القاعدة انه من باع شيئا رغبة - 00:18:08ضَ

العنه معنى رغبة عنه لا يحتاجه. لا تجب فيه الزكاة. حتى لو انتظر به ارتفاع السعر. يعني عنده ارض انتظر ارتفاع سعرها حتى عندما يرتفع طالما نهى ابيه طالما انه يبيعها بنيتي انه لا يريدها؟ نعم لا تجب فيها الزكاة. اما لو باع بنيتي انه يريد ان يجعلها رأس مالا للتجارة تجد - 00:18:28ضَ

ويبدأ الحول من من هذه النية انه لو نوى ان يبيعها ليجعلها رأس مال للتجارة. نعم! التجارة هزا لابد يعني اه لكثرة الماء لتكسير الماء. ليس هذا ليس قصد. تكفير المال ليس قصد التجارة - 00:18:48ضَ

التجارة انه سيشتري هذه الارض ثم يشتري عقار اخر او سلعة اخرى. مسلا عندي بيت وانا وضعتها للبيع وآآ ونيتي بعد ان اشتري لي بيتا اخر يعني في مكان اخر. طيب نيتك لبيت اخر في مكان اخر؟ نعم. لكي تقلب البيوت يعني تقليبها ماذا؟ نعم - 00:19:08ضَ

هذي التجارة. تجارة؟ هذي التجارة الان. اما البيت البيت رغبة عنه لا تريده هذا البيت. لا يعجبك. تريد ان تشتري بيتا اخر؟ نعم. تسكنه؟ نعم لتسكنه كل هذا تجد فيه التجارة. النية النية ما هي نية التجارة؟ نية التجارة بمعناه انه لا يقصد العرض بنفسه. يقصد المال. فهو الان عنده بيت - 00:19:28ضَ

يبيعه ليربح. ونيته بعد ان يبيعه ليربح سيشتري سيارة. مثلا ليبيعها ليربح ثم بعد السيارات سيشتري مثلا ثيابه. هذا يتاجر في كل السلع. لابد ان تعلم ان تغير السلع في اثناء الحول لا يقطع الحول. هذه مسألة ذكرها اهل العلم. يعني بمعنى - 00:19:48ضَ

لو ان رجلا مثلا يتاجر في الثياب واشترى ثيابا. اول ما حول العروض هي حول المال الذي ها من يكمل العبارة؟ حول العروض وحول المال الذي اشتريت به. يعني انت عندك الان مال عندك مليون جنيه. بقي عندك - 00:20:08ضَ

عشرة اشهر بعد العشرة اشهر اشتريت به ملابس للتجارة. متى تخرج الزكاة؟ يعني من البداية بعد شهرين فقط. لان المال عندك منذ عشرة اشهر. فحول العرضة وحول من؟ الذي اشتريت به. وتغير العرض في اثناء الحول لا يقطع الحول. يعني انت اشتريت ملابس - 00:20:28ضَ

ثم بعد ستة اشهر اشهر بعتها. ثم بدا لك ان تتاجر في السيارات مثلا. الحول لا ينقطع. لان العرب ليس مرادا. انما المراد هو المال. فكذلك هذا الرجل الذي اشترى البيت اشترى عقارا. نعم. ما قصده بهذا الشراء؟ قصده ان يملكه قال او ان يتاجر. لو كان قصده ان يتاجر بمعنى انه يبيع ويشتري اي سلعة - 00:20:48ضَ

عقار ثم يبيع ويشتري سيارات ثم يبيع ويشتري ملابس. كل هذا لا يقطع الحول. قد يكون عند الناس بيتا يعني هم يسكنونه ولكن اه منطقة قد لا يعجبه نريد الانتقاد. هذا ليس للتجارة. لان القاعدة ماذا؟ قالوا انه لو عنده عقار وتردده - 00:21:08ضَ

بلد نيته هل يبيع رغبة عنه او يبيعه ليتاجر بعد ذلك في العقارات؟ فالاصل عدم وجوب الزكاة. وادي الحالة حالة سالسة ماذا؟ اذا تملك العقار ولم يجزم بقصد التجارة. او لم تكن له نية محددة فلا زكاة فيه - 00:21:28ضَ

يعني لا زكاة الا اذا جزم بالتجارة. بالتجارة. واضح هنا؟ قال القرفي في الذخيرة فان اشترى ولا نية له فهي لانه الاصل فيها. الاصل في الشراء ماذا؟ ان يكون للقنية وليس للتجارة. فلا تثبت فلا تثبت نية التجارة بالتردد. بل لابد فيها من - 00:21:48ضَ

جزم نعم ولابد ان نفرق كما ذكرت بين نأتي التجارة وبين من باع الشيء رغبة عنه لا يريده. فهمت نعم الحالة السابعة اذا تملك العقار للقنية والسكنة ثم نوى به التجارة بعد ذلك. نعم. قلنا الراجح ماذا؟ ها؟ اشترى العقار للسكنى - 00:22:08ضَ

ثم نوى بعد ذلك التجارة قلنا الراجح ماذا؟ انه تجب الزكاة هذا مذهب احمد في رواية خلاف للجمهور. طيب تملك العقار بنية التجارة العقار بداية التجارة. ثم غير نيته. قال ساجعله للايجار او للسكن. لا تجب الزكاة كذلك. لابد من استمرار النية للتجارة في كل الحال - 00:22:38ضَ

طب لو نوى اسأل آآ تملك العقار للتجارة؟ ثم نوى بعد ذلك ماذا؟ القنية. ثم تغيرت نيته مرة اخرى للتجارة يبدأ من جديد. يبدأ الحول من جديد. لابد ان تكون لية التجارة في كل في كل الحول. نعم. لذلك قال النووي مثلا في المجموع لو قصد القنية بمال التجارة - 00:22:58ضَ

الذي عنده فانه يصير قنية باتفاق. ان النية لابد ان تكون مستمرة في كل الحول. سورة اخرى تملك العقار للقنية مع التجارة. او للتجارة مع القنية. قال فالعبرة باصل التملك. يعني الان هو اشترى شقة ليتاجر فيها. وفي نفس الوقت - 00:23:18ضَ

قال ساسكنه حتى تباع. طيب من اقتنع شيئا من السلع بنية الاستعمال كيف كيف نحل هذه المسألة الان؟ فهمتم الصورة؟ نعم. هو للتجارة. وفي نفس الوقت سيسكن فيها. فهل نوجب عليه الزكاة ام لا؟ ننظر في التابع. في النية الاصيلة والنية التابعة - 00:23:38ضَ

فبنقتنع شيء من السلع بنية التجارة. نعم واستعمله وانتفع به حتى يبيعه. طيب فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه. لان من البداية هو اشتراه بنية ماذا؟ التجارة. التجارة. واضح هذا؟ يعني العبرة بماذا بالنية الاصلية؟ لو كانت نية التجارة الاصلية والقنية تابعة فتجب الزكاة - 00:23:58ضَ

ولا تسقط الزكاة عنه. نعم؟ نعم؟ في السيارات مثلا شخص يتاجر في السيارات. وقال انا اركبه حتى ابيعه طيب سورة اخرى يسأل عنها كثير من الناس. اذا كان العقار لا زال في مرحلة البناء. يعني بعض الذين يعملون في البناء - 00:24:18ضَ

العقاري الان. العقار كل سنة اه يختلف اه بناؤه. طيب كيف يزكيه؟ هو الان يشتري العقار ليبيعه. يشتري ارض ليبني عليها عمارة ويبيعها. فخلاص هو الان نيته نية التجارة. فكيف يزكي هذا العقار كل عام؟ اه - 00:24:38ضَ

يزاكر الارض فقط لا يزكي الارض ما بني عليها من بناء بحالته عند حوالين الحول. مم. يعني كل سنة يحسب قيمة الارض وما عليها من بناء ثم يخرج عنها الزكاة. طبعا الارض قيمتها قد تزيد والبلاد - 00:24:58ضَ

قيمته آآ عندما يكون البناء ثلاثة ادوار ليس كما يكون اربعة ادوار ليس كما يكون خمسة ادوار. واضح هذا؟ فاذا العقار الذي لا يزال في مرحلة البناء تجب عليه يزكيه بحسب قيمته في حالته الموجودة عند عند حولان الحول. نعم. بعض الناس - 00:25:18ضَ

وادي مسألة فيها خلاف ساذكره. يشتري عقارا للتجارة ولا ينوي ان يبيعه لا الان ولا بعد خمس سنين ولا بعد عشر سنين. هو يتربص زيادة السعر. يعني مثلا هناك بعض الاماكن تكون الاراضي فيها رخيصة جدا الان. فيشتريها. ويعلم انه لن يبيعها يعني ممكن سيبيعها بعد عشر - 00:25:38ضَ

في المستقبل هذا المكان سيكون سعره مرتفعا. فهل تجب الزكاة عليه كل عام ام لهذه السورة فقط اختلفوا فيها؟ فيها خلاف بين المالكية والجمهور. المالكية يفرقون بين التاجر المتربص والتاجر المدير. كل متربص ومدير. المتربص بمعنى متربص؟ ينتظر. يقول ايه - 00:25:58ضَ

المتلبس لا تجب الزكاة عليه. الا اذا باع السلعة تجب عليه لعام واحد. والمدير للفعل ادار يديره يعني هو يدير يعني بمعنى انه في دائرة البيع. يبيع ويشتري يبيع ويشتري من الدائرة يعني. يبيع ويشتري. المدير هو الذي يجيبون عليه الزكاة - 00:26:18ضَ

في كل عام. الجمهور لم لم يرتضوا لم يرتضوا هذا التفريق. وهذا التفريق لا دليل عليه. هذا التفريق لا دليل عليه. لماذا لا دليل عليه؟ لان الذي تربص يعلم ان السعر اولا هو اشترى بنية التجارة. فلماذا نسقط عنه الزكاة؟ ثانيا كونه متربص هذه السنوات الطويلة معنى ذلك انه يغلب على ظن - 00:26:38ضَ

ان الزيادة ستكون كبيرة جدا. في المستقبل. يعني كونه جعل ماله جامدا هذه السنوات معنى ذلك انه يطمع في ربح كبير. فكيف نسخط عنه الزكاة في كل هذه السنوات. فاذا الازهر هو مذهب الجمهور ان الزكاة تجب على كل عام في كل عام على التاجر المتربص. سواء - 00:26:58ضَ

كان اشترى ممكن بقى شخص اخر يتربص بالبضائع. يعني يشتري مثلا آآ آآ نوعا من السلع ويخزنها. حتى كذا سعره بعد سنوات. فهمت؟ هذا ليس في العقارات فقط في العقارات وفي كل سلعة. فالاظهر انه تجب الزكاة كل عام على التاجر المتربص - 00:27:18ضَ

نعم؟ آآ هذه اسم الرجل الذي آآ وترك مثلا مثل هذه الصورة ترك سنوات ثم بعد ذلك يعني في انتهاء سنة في الحول رأى انه يعني ثم تغير جعل ارضا له اليأس منه يعني هو فكر لماذا ادفعه؟ زكاة - 00:27:38ضَ

طيب اخوي يسأل سؤالا يقول لو ان رجل عنده ارض اشترى للتجارة واوجبنا عليه الزكاة كل عام كما هو مذهب جمهور خلافة للمالكية. مع انه كان متربصا كان ينتظر ولاء السعر. هل لو غير نيته للقنية بعد سنوات يأثم؟ الجملة لا يأثم. نعم؟ الجواب لا يأثم - 00:28:08ضَ

لانه هو يغير النية لانه لا يستطيع ان يدفع الزكاة يرى ان هذا المال هذه الارض قيمته ستضيع ستأكلها الزكاة الا ترى ان الرجل اذا تاجر في المال حتى لا تاكله الزكاة لا يأثم؟ نعم. والان ما فعل هذا تحايل على اسقاط الزكاة - 00:28:28ضَ

نعم الحيلة الى اسقاط الزكاة محرمة. لانه انما فعل هذا لانه خلاص اصبح اخراج الزكاة كل عام يأكل اصل المال يأكل اصل المال. يعني لان رجلا مثلا يعني اشترى ارضا بهذه الصورة ونوى ان يتملكها. نقول لاثمنن الاصل ان له ان - 00:28:48ضَ

يلوي القنية كما ذكرت هذا وجه اخر. الاصل انه له ان ينوي القنية في الماء. فنية قنية مباحة للانسان للانسان نوى ان يعدل من نية التجارة ليه هي الاصل. نعم؟ العقاري الموقوف لو انه اشترى عقارا واوقفه على - 00:29:08ضَ

اقرأ مثلا لا تجب فيه الزكاة باتفاق. لماذا؟ لاننا قلنا من شروط وجوب الزكاة ان يكون المال مملوكا لمعين. وهذا المال ليس مملوكا لمعين. نعم. طيب هناك خلاف بين اهل العلم في صورة اخرى من من من سور العقار وهو العقار الكاسد والرائج. العقار الكاذب - 00:29:28ضَ

اللجنة ذكرت انت صورته الان. البضائع الكاسدة التي لا تباع او قيمتها تقليد. يعني هذه الارض لا تباع الان. او قيمتها ثقل. هل تسقط الزكاة عنها؟ لا تسقط عند جمهور اهل العلم - 00:29:48ضَ

نعم بعض اهل العلم قالوا انها تسقط الزكاة في البضائع الكاسدة. لكن هذا ليس عليه دليل فالصحيح ان كساد العقار ليس له في سقوط في سقوط الزكاة. نعم. فقد يغير النية ماذا يفعل يعني؟ اللي هو ان يغير النية اذا اردت تجعله للقنية. لكن لو بقيت - 00:29:58ضَ

للتجارة بقيت نيته للتجارة وطمع في زيادة السعر تلزمه الزكاة كل عام. نعم - 00:30:18ضَ