برنامج حفظ النظم الجلي مع الاحمرار
32 شرح النظم الجلي مع الإحمرار للشيخ عامر بهجت الاستحاضة والصلاة
ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة وهو الاستحاضة. اذا الدماء عندنا حيظ ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه والنفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك ان الاستحاضة تمنع حل الوطء الا مع خوف العنت. اما بقية الاحكام فلا تمنعوا الصلاة ولا تمنعوا الصيام. ولهذا قال سواهما يعني سوى ان حيض نفاس استحاضة لا تمنعوا شيئا - 00:00:01
لا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا يعني سوى القول بانها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه اشكالان الاشكال الاول انه يقول سوى ما قيل وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد انه لا يجوز مجامعة - 00:00:30
المستحاضة تمام هذا هو المعتمد الامر الاخر الاشكال الاخر نعم الاشكال الاخر قوله لا تستمتع والحقيقة انه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط ولو ان الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامعه - 00:00:50
تمام لسالم من هذين الانتقادين لكن يقع في انتقاد عروضي وهو ان في البيت سنادا والسناد مغتفر في مثل هذا سواهم استحاضة لا تمنعه شيئا سوى من قيل لا تجامعوا. لو قال سوى ما صح - 00:01:18
او جاء عندك شيء ما عندكم مجال خلاص سوى ما جاء لا لا تستمتعوا يصير الباقي عندنا اي نعم اذا الطبعة هذي معتمدة ولهذا ذكروني اعدلوا هذا الاب ما جاه خلاص كذا تم - 00:01:35
لا تستمتع لا تستمتعوا لو قال لا تجامعوا لكان احسن والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعض الانتقاد العروظي السائغ مثل السناد نحو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظمون - 00:01:51
حفظه الله ووفقه كتاب الصلاة. لما انتهى من الكلام عن آآ الطهارة شرع في الكلام عن الصلاة والاصل ان الصلاة مقدمة واصلا كلامه عن الطهارة هو شروع في الكلام عن الصلاة - 00:02:16
لان الطهارة انما قدمت باعتبارها شرطا من شروط الصلاة. ومن المعلوم ان الشرط يتقدمه على المشروط صحيح قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عادة الناظم وفقه الله ان يبدأ كل باب ببيان الحد والتعريف - 00:02:34
بيبان الحد والتأريخ فبدأ هناك عادته في كتاب الصلاة ببيان حد الصلاة فقال وحدها شرعا على ما قالوا وكلمة علماء قالوا حسن وتتميم بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة - 00:02:54
هذا هو تعريف الصلاة الصلاة هي الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما يعني عقدها الناظم لانها الاقوال والافعال يزيدون المخصوصة المفتوحة افتتحهم يقولون افتتحة مفتوحة كل واحد بالتكبير المقصود بالتكبير تكبيرة الاحرام لذلك قال مفتوحة تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام - 00:03:17
ما المقصود وتختتم الصلاة تسليمة تمام هذا هو تعريف الصلاة والصلاة معلومة لكل مسلم وهي اوضح من ان تعرف ولكن المقصود هنا تمييز الصلاة شرعا عن الصلاة لغة اذ الصلاة في اللغة هي الدعاء. واضح - 00:03:43
ثم بدأ بالكلام عن حكم الصلاة فقال والخمس منها تنحتم يعني ان الصلوات الخمس واجبة حكم وهذا محل اجماع لان العلماء دل عليه القرآن والسنة والاجماع وهو ظاهر واضح - 00:04:03
التفريغ
ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة وهو الاستحاضة. اذا الدماء عندنا حيظ ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه والنفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك ان الاستحاضة تمنع حل الوطء الا مع خوف العنت. اما بقية الاحكام فلا تمنعوا الصلاة ولا تمنعوا الصيام. ولهذا قال سواهما يعني سوى ان حيض نفاس استحاضة لا تمنعوا شيئا - 00:00:01
لا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا يعني سوى القول بانها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه اشكالان الاشكال الاول انه يقول سوى ما قيل وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد انه لا يجوز مجامعة - 00:00:30
المستحاضة تمام هذا هو المعتمد الامر الاخر الاشكال الاخر نعم الاشكال الاخر قوله لا تستمتع والحقيقة انه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط ولو ان الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامعه - 00:00:50
تمام لسالم من هذين الانتقادين لكن يقع في انتقاد عروضي وهو ان في البيت سنادا والسناد مغتفر في مثل هذا سواهم استحاضة لا تمنعه شيئا سوى من قيل لا تجامعوا. لو قال سوى ما صح - 00:01:18
او جاء عندك شيء ما عندكم مجال خلاص سوى ما جاء لا لا تستمتعوا يصير الباقي عندنا اي نعم اذا الطبعة هذي معتمدة ولهذا ذكروني اعدلوا هذا الاب ما جاه خلاص كذا تم - 00:01:35
لا تستمتع لا تستمتعوا لو قال لا تجامعوا لكان احسن والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعض الانتقاد العروظي السائغ مثل السناد نحو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظمون - 00:01:51
حفظه الله ووفقه كتاب الصلاة. لما انتهى من الكلام عن آآ الطهارة شرع في الكلام عن الصلاة والاصل ان الصلاة مقدمة واصلا كلامه عن الطهارة هو شروع في الكلام عن الصلاة - 00:02:16
لان الطهارة انما قدمت باعتبارها شرطا من شروط الصلاة. ومن المعلوم ان الشرط يتقدمه على المشروط صحيح قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عادة الناظم وفقه الله ان يبدأ كل باب ببيان الحد والتعريف - 00:02:34
بيبان الحد والتأريخ فبدأ هناك عادته في كتاب الصلاة ببيان حد الصلاة فقال وحدها شرعا على ما قالوا وكلمة علماء قالوا حسن وتتميم بانها الاقوال والافعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة - 00:02:54
هذا هو تعريف الصلاة الصلاة هي الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم كما يعني عقدها الناظم لانها الاقوال والافعال يزيدون المخصوصة المفتوحة افتتحهم يقولون افتتحة مفتوحة كل واحد بالتكبير المقصود بالتكبير تكبيرة الاحرام لذلك قال مفتوحة تكبيرة يعني تكبيرة الاحرام - 00:03:17
ما المقصود وتختتم الصلاة تسليمة تمام هذا هو تعريف الصلاة والصلاة معلومة لكل مسلم وهي اوضح من ان تعرف ولكن المقصود هنا تمييز الصلاة شرعا عن الصلاة لغة اذ الصلاة في اللغة هي الدعاء. واضح - 00:03:43
ثم بدأ بالكلام عن حكم الصلاة فقال والخمس منها تنحتم يعني ان الصلوات الخمس واجبة حكم وهذا محل اجماع لان العلماء دل عليه القرآن والسنة والاجماع وهو ظاهر واضح - 00:04:03
برنامج حفظ النظم الجلي مع الاحمرار
32 شرح النظم الجلي مع الإحمرار للشيخ عامر بهجت الاستحاضة والصلاة