الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
32- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
ولو تيمم على لبد او ثوب او بسات او حصير او حائل او صخرة او حيوان او برذعة او شجر او خشب او او الشعير ونحوه مما عليه غبار صح وان اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما ان خالته طاهرة - 00:00:00ضَ
يقول رحمه الله فلو تيمم على لبن يعني على ارض ملبدة بسبب ما مطر او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة. يعني على عليها عليها غبار تيمم على ثوب عليه غبار. ضرب بيديه يصح له؟ يصح. طيب بساط حصير حائط صخرة حيوان - 00:00:20ضَ
حيوان عليه غبار شاة دخلت مثلا غبار او تمرغت في الصعيد على مكان التراب تشبث بشعرها تراب فظرب على ظهرها كذلك البردعة. البردعة ما هي؟ هم نعم ما يوضع على الحمار طيب ولذلك قال اهل العلم في احكام اهل الذمة ان ان الذمي - 00:00:44ضَ
اهل الذمة يركبون بلا بردعة الحمر طيب او شجر كذلك لو كان الشجر او ورق شجر عليه غبار او خشب او عجل شعير او عجل عز الشعير اناء اناء اه يوضع يضعه الراتب على الخيل او على الابل من من خشب او من غيره لو كان - 00:01:12ضَ
السائل هذا فيه بقية غبار. فيه غبار فانه يجوز التيمم عليه طيب او نحوه مما عليه غبار صح. فقوله اوعدني شيء ليس شعير يعني ما يعادل الشعير لا عجل شعير العجل اناء - 00:01:36ضَ
من الاواني آآ يضعه المسافر معه. يضع المسافر معه فلو كان هذا الاناء قد علق به غبار فيجوز التيمم قال وان اختلطت التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما لو خالقه طاهر - 00:01:52ضَ
التراب يقول هذا كما لو خلطه مثل الماء الذي وقع فيه طاهر وهذا كله بناء على اشتراط ان يكون له غبار واذا قلنا بانه يجوز التيمم على كل ما تصاعد كل هذا - 00:02:07ضَ
وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الى الارض - 00:02:25ضَ
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طيب يقول اي فروض التيمم مسح الوجه واليدين التيمم يكون في عضوين قال الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:02:45ضَ
يقول مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وقول مسح وجهه ظاهره انه يجب التعميم وهو كذلك فانه يجب تعميم الوجه بالمسح. لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم. والاصل الاستعاذة - 00:03:03ضَ
يقول سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. اذا كان عليه الشعر فانه لا يجب ان يوصل التراب او التطهير الى ما تحت الشعر وكذلك داخل فم وانف فلا نقول يوصل التراب او او ما تيمم به الى داخل الفم والانف قياسا على المضمضة - 00:03:21ضَ
واضح يقول ويكره وقد سبق لنا ان ايصال التطهير الى الشعور اقسامه كم ثلاثة ما يجب مطلقا وذلك في الطهارة الكبرى. ما لا يجب مطلقا وذلك في ما يجب اذا كان خفيفا وذلك في الطهارة الصغرى. اذا يمسح الوجه. اذا قال قائل طيب الانف والفم - 00:03:41ضَ
لماذا لا يدخل يده في فمه نقول نقول لان الله عز وجل قال وامسحوا بوجوهكم والنبي عليه الصلاة والسلام ظرب الارض بوجهه ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام ايش ادخل يديه ادخل اصابعه او يده في فمه وانفه قال ويكره يكره لانه لم يلد - 00:04:08ضَ
يقول ومسح مسح وجهي ومسح يديه الى كوعيه الى الكوع اين القوى طيب في الخنصر صحيح طيب في بيت يجمع هذا ما هو الابهام وما يلي طيب اكثر ما ثبت وين كوع وين على طول مرفق - 00:04:30ضَ
طيب يديه لكوعيه ايه اقول فيه نظر ويكره فيه نظر لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لكن الفقهاء ما خالف السنة مكروه عندهم. هذي قاعدة ما خالف السنة - 00:05:08ضَ
في هذا الحال نقول ان فعله تعبدا فهو بدعة ليس المقصود لا يبطل الصلاة على الكراهة بدعة فكما مثل لو تعبد لله في صلاة الوضوء يمسح الرقبة مع الشعر مع الرأس يمسح الرقبة او ان يمسح صدره وما اشبه ذلك - 00:05:22ضَ
طيب ومسح يديه الى كوعيه يعني الكف وذلك لان اليد اليد عند الاطلاق انما يراد بها ايش والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع ها - 00:05:42ضَ
مفصل الكف. كذلك وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يقول المراد الكف ولذلك في الوضوء لما اراد الله عز وجل المرفق قال وايديكم ما اقتصر. الا المرافق طيب لقوله عليه الصلاة والسلام يا عمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ - 00:06:02ضَ
ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه اذا هذه صورة التيمم ان يضرب الارض بيديه ويمسح وجهه وكفيه لكن هل يبدأ بالمسح الوجه؟ او يد؟ للوجه؟ ها؟ في حديث عمار رضي الله عنه في بعض الروايات جاء ان جاء انه ضرب - 00:06:23ضَ
يديه ومسح يديه ووجهه مسح يديه ووجهه في البخاري وغيره ذهب بعض العلماء الى انه يقدم مسح اليدين على مسح الوجه لكن اكثر الروايات على تقديم مسح الوجه على مسح - 00:06:46ضَ
اليدين وهذه هي الارجح. الروايات التي فيها تقديم الوجه ارجح. اولا لانها هي الموافقة للقرآن الله عز وجل يقول امسحوا في وجوهكم وايديكم وثانيا قياسا على الوضوء. فان الوضوء يقدم فيه مسح الوجه على غسل - 00:07:03ضَ
وثالثا انه ان الوجه اشرف اشرف الاعضاء هو اشرف من اليدين اذا ما ورد في بعض الروايات هم مساحة يديه ووجهه. مسح يديه ووجهه جوابنا عن هذه الروايات اما ان نحمل الواو على انها لا تقتضي - 00:07:24ضَ
الترتيب هذا جواب سهل لكن اذا اصر اذا ابى امن الا ان تكون الواه هنا للترتيب فنقول ان تقديم الوجه والاولاد اولا لان ذلك اكثر الروايات وثالثا لموافقة القرآن ثانيا موافقة القرآن وثالثا قياسا على الوضوء ورابعا لان الوجه - 00:07:46ضَ
الاعضاء فهم يا محمد؟ ايه نعم طيب وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. والموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه. لو كان مغسولا فهما في التيمم عن حدث اصغر لا عن لا عن حدث اكبر - 00:08:10ضَ
او نجاسة ببدن لان التيمم مبني على طهارة الماء. طيب الترتيب شرط. يعني فلا يصح ان يبدأ باليدين قبل الوجه. فهو كما لو في مسند الطهارة بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه او بدأ بمسح الرأس قبل غسل الوجه لان التيمم لان الله عز وجل - 00:08:30ضَ
بوجوهكم وايديكم. فذكر الترتيب. ولان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم مركبا. طيب الموالاة؟ يقول كذلك شرط موالاة الوضوء سبق انه الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن يسير. هنا يقول الا يؤخر مسح اليدين بحيث - 00:08:50ضَ
يجف الوجه لو كان مغسولا. يعني ينشف الوجه لو كان مغسولا ولهذا قال المؤلف بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فران فلو ضرب الارض بيده ومسح وجهه وبعد خمس دقائق مسح يديه. يصح؟ لا لا يصح. لا يصح - 00:09:10ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم مواليا. ولان هذا هو ظاهر الاية. واضح؟ طيب. ولانه بدن والبدن له حكم مبدل. قال في حدث اصغر لا الموالاة والترتيب في الحدث الاصغر. اما الاكبر فلا يشترط فيه ترتيب - 00:09:27ضَ
لان البدن فيه عضو واحد. وكذلك قالوا لا يشترط فيهم موالاة. موالاة الغسل لا يشترط فيه التوالي. وسبق لنا ان القول الراجح ان الموالاة شرط في ماذا؟ ها؟ في الغسل. شرط في الغسل. الطهارة الصغرى الترتيب والملاذ فيها ما في اشكال - 00:09:44ضَ
الكلام وعلى المذهب في مسألة الطهارة الكبرى يقول الطهارة الكبرى لا يشترط فيها لا ترتيب ولا موالاة. اما عدم اشتراط الترتيب فظاهر لان البدن فيه عضو واحد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فاثره على نفسك. ولم يذكر له صفة - 00:10:05ضَ
واما الموالاة فالصواب انها شرط في الغسل. واذا كانت شرطا في الغسل فهي شرط في التيموم اذا كان عن حدث اكبر او نجاسة ببدن. هذا مبني على ان التيمم له مدخل في النجاسة - 00:10:24ضَ
وسبق في في الدرس السابق انه ان التيمم لا مدخل له في النجاسة لا على البدن ولا على الثوب. لان ذلك لم يرد ولانه اذا تيمم عن نجاسة البدن لا يستفيد شيئا - 00:10:40ضَ
بخلاف التيمم عن الوضوء وعن الغسل. فالتيمم الذي هو عن عن الطهارة يستفيد رفع الحدث. بخلاف زاد النجاسة فهي فهي ازالة الخبث زاد خبث المفهوم هذا واضح. طيب لان التيمم نعم - 00:10:54ضَ
وتشترط النية لما لما يتيمم له كصلاة او طاف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه فينوي الصلاة من الجنابة والحدث ان كان او احدهما او عن غسل بعض بدنه للجريح او نحوه. لان طهارة - 00:11:13ضَ
لانها طهارة طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من التعيين. تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم طيب يشترط النية لما يتيمم له فلا بد في التيمم من النية كالوضوء - 00:11:33ضَ
الوضوء. ولماذا؟ نقول اولا لان التيمم عبادة وكل عبادة فلا بد فيها من نية واذا قال قائل اليست ازالة النجاسة لا تشترط لها النية؟ فيقال ازالة النجاسة من باب ايش؟ التروك باب التروك - 00:11:51ضَ
طلب التخلي منه بخلاف التيمم والوضوء والغسل فانها من باب المأمورات. باب المأمورات اذا نقول النية في التيمم شرط. شرط لانه عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية. وثانيا انه بدل والبدن له - 00:12:09ضَ
قال كالصلاة اذا تيمم ينوي انه تيمم بالصلاة طواف او غيرهما وسيأتي ان شاء الله تعالى. قال من حدث او غيره للحدث واضح اكبر او اصغر او غيره كالنجاسة على ها البدن. وهذا مبني على ما سبقه من النجاسة على البدن يتيمم لها - 00:12:28ضَ
قال فيان الاستباحة الصلاة من الجنابة او الحدث ان كان او احدهما ينوي استباحة الصلاة من الجنابة في الجنب اراد ان يصلي فيتيمم بنية استباحة الصلاة. يرتفع حديثه كذلك او الحدث ان كان ينوي رفع الحدث. ويطلق فانه يرتفع - 00:12:54ضَ
او احدهما يعني اما استباحة الصلاة واما الحدث. او عن غسل بعض بدن الجريح او نحوه ينويه وذلك فيما فيما اذا كان الجرح على بعض اعضاء الوضوء. فانه ينويه. مثاله رجل مثلا في يده اليسرى جرح محترقة - 00:13:16ضَ
يستطيع غسلها ويتضر ويضرها المسح. ما الواجب؟ التيمم اذا توضأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى حينئذ لقد تيمم عن هذا العضو ينويه هذا معنى قول المؤلف فينوي او عن غسل بعض بدن الجريح او نحوه - 00:13:36ضَ
وينويه ثم يتم الوضوء سبق انه انه لا يشترط ان يكون التيمم عن الجرح في موضعه لو كان مغسولا هل يجوز قبل ويجوز بعد وهذا هو الذي عليه العمل وهو اختيار الموفق شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة - 00:13:59ضَ
يقول لانها طهارة ضرورة فلم فلم ترفع الحدث. فلم ترفع الحدث وهذا ايضا مبني على انه مبين. انه مبيح. قال فلابد من من التعيين تقوية لضعفه. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. ما يكفي ان يرفع الحدث. لابد ان ينوي رفع الحدث عن شيء معين - 00:14:20ضَ
لو انه محدث وقد نويت رفع الحدث لا يجزئ. لا يجزئ. نعم. فان احدهما اي الحدث اي الحدث الاصغر او الاكبر او بالبدن لم يجزله عن الاخر. لانها اسباب مختلفة. ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. وان نوى جميعها - 00:14:40ضَ
الخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وانما بتيممه نقلا. طيب ان نوى احدها. اي الحدث الاصغر اذا استمع عليه حدث اصغر واكثر فاما ان ينويهما جميعا فيرتفع. واما ان ينوي احدهما ها - 00:15:00ضَ
فلا يرتفع عن المذهب والصواب انه اذا نواهما جميعا او نوى الاكبر اجزأ لكن لو نوى الاصغر لا يجزئ نعم كالغسل او النجاسة هذا البدن هذا بنعمة على مسافة يقول لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. طيب هنا مسألة قلنا انه يشترط في التيمم الترتيب - 00:15:21ضَ
الموالاة الترتيب والموالاة في الحدث ها الاصل. واما الاكبر فلا يشترط فيه ترتيب وهذا ظاهر ولا يشترط فيه موالاة على المذهب. طيب رجل جنون ونوى بتيممه الحدثين فهل يسقط الترتيب عنه والموالاة تغريبا للاكبر - 00:15:43ضَ
او نستلب تغليب الاصغار اي نعم هذا المذهب يقول لا يشترط الترتيب ولا المولات الترتيب والموالاة في الحدث ايش واما الاصغر. طيب هذا رجل جنب. واراد ان يتيمم عن الحدثين الاصغر والاكبر. هل نشترط عليه الترتيب؟ نقول رتب. ويجب ان يكون - 00:16:04ضَ
مواليا تغريبا للاصفر. على المذهب ما يشترط. هم المذهب اذا مشينا على المذهب ايه نقلب الاكبر هل هو شرط او ليس بشرط انتبهوا وعلى قاعدة المذهب القاعدة انه اذا اجتمع مبيح - 00:16:26ضَ
وحاضر يغلب جانب الحظر هذي القاعدة لكن هنا القاعدة اصل اخر وهي انه اذا اجتمع اصغر واكبر فان الاصغر يندرج يندرج في الاكبر مثل لو اجتمع الحج والعمرة بالنسبة للقارن القارن الان يحرم من مكة. مع انه العمرة المفردة الاحرام فيها من ايش؟ من الحل - 00:16:49ضَ
الان الذي في مكة ورد ورد العمرة من اين طيب لو اراد الحج من مكة ارادهما جميعا قال لبيك حج وعمرة اذا غلبنا ايش؟ اكبر. غلبنا افعال الحج العمرة مندرجة في الحج - 00:17:17ضَ
طيب هنا هل نقول هنا اجتمع اصغر واكبر فيندرج الاصغر في الاكبر كالقارن كالاحرام بالنسبة للقارن او يقال انه مجتمع مضيح وحاضر فيغلب جانب الحذر لو كان جنبا وانغمس في الماء ناوي الرفع الاصغر - 00:17:36ضَ
واستنشق وخرج يجزئه له نعم هنا القياس ان نجعله ايش؟ كاكبر. فالمسألة هنا يعتبر ان نقول يجب الترتيب يجب الترتيب المناسب. لكن قياسا على الغسل قياس مع الفارق. هنا قياس التيمم لانه لا فرق بين الصورة والكبرى في التيمم - 00:17:59ضَ
الطهارة الماء الغسل في جميع البدن والوضوء في اربعة اعضاء فبينهما فرق لكن طهارة التيمم هل هناك فرق بين الصورة والكبرى؟ لا فرق. كلها واحد ولذلك ما في فرق الا بالنية فقط - 00:18:21ضَ
ما تدري هو تيمم عن حد اكبر او تيمم عن اصغر طيب هو اكثرهم يقول انه يسقط في هذا الحال يسقط الترتيب والمولات تقريبا للاكبر فيندرج الاصغر في الاكبر. قياسا على عمرة القارئ. نعم - 00:18:40ضَ
وان وجميعها جاد للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وان نوى بتيممه نفلا لم يسلم به فرضا. لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء بانها ترفع الحدث. او نوى استباحة الصلاة - 00:19:01ضَ
اذا نوى نفلا لا يصلي به فرضا لان الفرض اعلى من النفل. والقاعدة هنا قاعدة في مسألة نية نية التيمم ان من نوى شيئا استباحه وما دونه. لا ما فوقه. من نوى شيئا استباحه وما دونه لا ما فوقه - 00:19:19ضَ
فلو نوى نفلا مطلقا لم يستبح به النفل المقيد ولو نوى نفلا مقيدا لم يستمع فيه فرض الكفاية. ولو نوى فرض الكفاية لم يستبح فيه فرض العين. طيب لو نوى - 00:19:39ضَ
مس المصحف هل يستبيح به النافل؟ اي نعم. لا هذا ما يستبيح اولا لان صلاة النفل اشتراط الطهارة فيها بالاجماع. ومس المصحف فيه خلاف واضح؟ فهو اذا نوى مس المصحف ما يستبيح ايش؟ النفل. طيب نوى الطواف - 00:19:55ضَ
يستبح به الصلاة يستبيح نستبيح لا الصلاة اعلى. الصلاة اعلى. لان الطواف اختلف في اشتراط الطهارة فيه والصلاة طيب وكيف يصلي؟ يطوف كيف يصلي نتيمم مرة ثانية يتيمم مرة ثانية - 00:20:13ضَ
مفهوم الان؟ وسيأتي ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف يقول لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث وهذا مبني على انه مبيح. قال او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا - 00:20:35ضَ
لم يصلي به فرضا لانه يحمل على الاقل ساصلي وضرب الارض بيده وتيمم ولم ينوي شيئا يقول ما دام انه نوى استباحة الصلاة يحمل على الاقل لانه متيقن. الاقل هو اليقين. وما اقل الصلاة؟ او اضعف نية في الصلاة هي النفل. النفل المطلق. طيب - 00:20:48ضَ
يقول ولو على الكفاية. ولا نذرا لانه لم ينوه. تيمم لنفل او تيمم واطلق. هل يصلي نذر؟ لا. لا. لان النذر القاعدة انه يحذى به حذو الفرج. النذر الواجب في النذر خذ قاعدة. الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالفرظ. ولذلك لو قال - 00:21:08ضَ
بالله علي نذر ان اصلي واصلي. فلا يجوز ان يصلي جالسا. لان القيام بالفريضة ركن. ركن. لو قال صلي الله علي اصلي جالسا. نقول لا يجزئ لان القيام في الفريضة ركن والواجب بالنذر يحذى فيه حذو الواجب في الصف - 00:21:28ضَ
وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. يصلي كل وقته قروضا ونوافل لان الفرض اعلى ما يكون. لا شيء اعلى من صلاة قال فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه. لا ما فوق من عندهم. من نوى شيئا استباحه ومثله - 00:21:47ضَ
ودونه نوى نفلا يستبيح نفل مثله ودونه تمس مصحف الطواف لا ما فوقه فوق النفل المطلق النفل المقيد فوق المقيد فرض الكفاية. طيب ولذلك يقول رحمه الله فنذر نعم. فاعلاه فرض عين - 00:22:12ضَ
علاه فرض عين فنذر ففرض كفاءة يا شيخ؟ فرض الكفاية النذر مقدم على فرض كفاية يعني فرض الكفاية اذا قام فيه من يكفي سقط لكن النذر لا يسقط يقول نعم فرض الكفاية فصلاته نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة القرآن فنبث بمسجد - 00:22:32ضَ
هذي الترتيب في اقل من هذي تيمم مثلا لدرجة السلام ها ما يستبيح به ايش هذي الامور ولان تيمم النوم ليس بواجب غير واجب. لكن التيمم للبث في المسجد بالنسبة للجنب واجب - 00:22:55ضَ
مفهوم الان؟ يأتي يوم بالنوم قصد النوم لاجل ان ينام على طهارة ليس جنبا لكن هذا رجل اراد ان ينام فتيمم للنوم ما عنده توضأت يمه هل يستبيح النافلة؟ لا لا يستبيح فيها نافلة. ولا قراءة القرآن. حتى قراءة القرآن ليست بها. لان التيمم او التطهر للنوم - 00:23:19ضَ
لكن التطهر لمس المصحف واجب. عند كثير من العلماء. طيب تيمم لقراءة القرآن. لقراءة القرآن. ايهما اعلى؟ القراءة المسألة طيب ذكر ولا قراءة قرآن قراءة القرآن نعم قراءة قرآن طيب هذي القاعدة - 00:23:39ضَ
وهذا كله اخواني الان معلوم عندكم القول الراجح. كل مبني على ايش؟ انه مبيح انه اذا قلنا ان التيمم كالوضوء فلو نوى طهارة مستحبة اجزاء لو تيمم لمس المصحف فانه يصلي المفروضة مثل لو لو - 00:23:59ضَ
مطلقا بخروج الوقت او دخوله ولو كانت لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى جمع في في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تأممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه - 00:24:19ضَ
وهي بتقول التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وان حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم المبدل وان كان قال رحمه الله تعالى في شروع في مبطلات التيمم قال ويبطل التيمم - 00:24:41ضَ
بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة بخروج الوقت يعني اذا خرج الوقت صلاة تيمم لها فانه يبطل تيمم وذلك لان التيمم ظهر الضرورة فيتوقت بالوقت الذي تيمم له - 00:25:03ضَ
لانه في الوقت الثاني باكستاني ان وجد الماء فالواجب الوضوء وان لم يجد الماء فانه يعيد وهذا اعني القول بانه يبطل بخروج الوقت مبني على انه مبيح مبيح وانه الطهارة ضرورة والضرورة تتقدم بقدرها - 00:25:24ضَ
بخروج الوقت او دخوله خروج الوقت واضح لكن دخول الوقت نعم اذا خرج وقت الذي تيمم له او دخل الوقت وذلك احترازا من من مسألة سيأتي ان شاء الله ذكرها وذلك في الجمع. ولذلك قال ولو كان التيمم لغير صلاة حتى لو كان - 00:25:46ضَ
لو انه تيمم لصلاة الظهر في وقت الظهر لمس المصحف مثلا هنا لم يتم الصلاة فان تيممه يبطل بخروج الوقت قال ما لم يكن في صلاة جمعة فلا يبطل التيمم - 00:26:13ضَ
لخروج الوقت فيها وانما استثنوا صلاة الجمعة لانها اذا فاتت لا تقضى على صفتها لا تقضى له وعلى هذا لا يبطل الصيام من صلاة الجمعة الا اذا فرغ منها لله اذا فرغ منها - 00:26:32ضَ
ويستثنى من قوله بخروج الوقت او دخوله صلاة الجمعة اذا خرج الوقت وهو فيها فانها فان التيمم لا يبطل. مثال ذلك لو انه ادرك ركعة في الوقت من الجمعة ادرك ركعة من الوقت - 00:26:50ضَ
والركعة الثانية كانت خارج الوقت هل نقول انه لما شرع في الثاني خارج الوقت يبطل التيمم السبب ان الجمعة اذا فاتت لا تقضى على سجدها وانما تقضى ظهرا الظهر وقد مر بنا ان الصلوات من حيث القضاء - 00:27:07ضَ
ينقسم الى اقسام منها ما يقضى على صفته متى زال العذر ومنها وهي الصلوات الخمس ما يقضى على صفته اذا زال العذر وهي الصلوات الخمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:27:30ضَ
الثاني ما يقضى بدنه وهو الجمعة وكذلك الوتر اذا طلع عليه الفجر ولم يوتر فانه يقضي بدله شفعا. فلو كان من عادته ان يوتر بثلاث يصلي اربعة اربعة والثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته - 00:27:47ضَ
وذلك صلاة العيد فيما اذا لم يعلم بالعيد الله قرب الزوال فانهم يصلون بغد الثالث ما لا يقضى وهو كل صلاة لها سبب اذا زال سببها فانها لا تقضى. فمثلا لو حصل الكسوف - 00:28:11ضَ
وبعد ان استيقظ علم ان الشمس قد كسبت. وزال وتجلى هل يصلي لا لا يصلي يقول او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبقى تيمم بخروج وقت الاولى - 00:28:33ضَ
والجمع في وقت ثقة من يباح له من يباح له فان التيمم لا يبطل بخروج وقت الاولى لان الوقت في المجموعتين او لان الجمع يصير المجموعتين وقتا واحدا الجمع يصير الوقتين في المجموعتين وقتا واحدا - 00:28:48ضَ
والجمع في وقت ثانية من يباح له. مثاله انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وتيمم ولكن من نيته ان يؤخر الصلاة الظهر يجمعها مع الاصل هل اذا خرج الظهر يطلب التيمم - 00:29:09ضَ
ده بروتين. وقوله في وقت ثانية لو نوى الجمع في وقت اولى هل له مفهوم في وقت ثانية اذا لم يفطر في الثانية لم يفطر في الاولى من باب يعني انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر - 00:29:25ضَ
وتيمم ومن نيته ان يجمع الظهر والعصر تأخيرا اذا خرج وقت الظهر ودخل العصر هل يبطل التيمم؟ لا لا لان المجموعات او لان الجمع يصيغ وقتين وقتا واحد. اذا قول المؤلف في وقت ثانية - 00:29:41ضَ
مما لو نوى الجن في وقت يقول من يباح له يعني ما يباح له الجمع والمسافر الخائف الخوف يعني العجز من الجمع يجوز عند المرض السفر والعجز. قال فلا يطول تيممه بخروج - 00:29:57ضَ
الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه في الوقتين يصيران الوقت وقتا واحدا لكن هل نعتبر الوقت الاولى في الحكم او وقت الثانية؟ نعتبر وقت الاولى يعني اذا اذا نوى الجمع فان - 00:30:20ضَ
الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا وقتا واحدا. لكن هنا هل نعتبر وقت الاولى؟ او نعتبر وقت الثانية؟ تقول احيانا يعتبر وقت الاولى واحيانا يعتبر وقت الثانية ان جمع جمع تقديم اعتبرنا وقتها الاولى - 00:30:38ضَ
وان جمع جمع تأخير يعتبر من وقت الثانية. فمثلا لو جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر يجوز له ان يصلي بعد العصر راتبة ها؟ الظهر. راتبة الظهر ولو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء يجوز له ان يصلي الوتر بعد العشاء في وقت المغرب في وقت المغرب - 00:30:52ضَ
وهي بتقول التامم عن حدث اصغر لمبطلات الوضوء. وعن حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم المبدل التيمم ايضا عن حدث اصغر من مبطلات الوضوء يعني اذا كان تيممه الحدث الاصفر فان التيمم يبطل بمبطلات الوضوء. انه - 00:31:10ضَ
الوضوء السابق. طيب اذا قال قائل ما الدليل على ان التيمم يبطل بمبطلات الوضوء؟ ما هو الدليل؟ ايه هذا في الوضوء؟ تيم قياس نعم هذا الجواب يقول هنا لنا في الاستدلال يعني لنا ان نستدل على ان التيمم يبطل بمبطلات الوضوء من احد وجهين اما ان نقول - 00:31:30ضَ
ان التيمم وضوء. لان النبي عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا. واذا سماه وضوءا صار له حكمه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فجعله وضوء وقد قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. مفهوم الان؟ طيب او نقول ان التيمم - 00:31:53ضَ
البدل والبدل له حكم المبطل. فاذا ثبت ان المبدل منه ينتقض بكذا ثبت ان البدل ينتقض بكذا. اذا ثبت ان المبدل منه باكل لحم الابل فكذلك المبدل منه لان البدل فرغ والمبدل منه اصل والفرع يتبع فالاصل واضح الان؟ اذا اذا قال قائل - 00:32:14ضَ
ما هو الدليل على ان قد يأتيك انسان يحاجك؟ وما هو الدليل على ان التيمم ينتقض باكل لحم الابل؟ لحم الابل او النوم او الغائط او البول ورد انه ينقض الوضوء ولم يرد انه ينقض التيمم ها الدليل. يقول لنا في تقرير بطلان التيمم بمبطلات الوضوء لنا في ذلك وجهان. الوجه - 00:32:34ضَ
ان نقول ان التيمم وضوء. وضوء فان النبي عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا. في قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم. واذا ثبت انه الوضوء ها صار الوضوء وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل لو صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ثانيا ان نقول ان التيمم بدل والبدن له حكم - 00:32:54ضَ
فهو فرع والوضوء اصل. فاذا ثبت الحكم في الاصل فتبوته في الفرع من باب من باب اولى. طيب. وبهذا نعرف من قول المؤلف صلاة الوضوء نعرف خطأ الاطلاق في قول بعض العلماء لا قياس في العبادات. بعضهم يطلب يقول لا قياس في العبادات وهذا على اطلاقه غير صحيح. فان - 00:33:14ضَ
ارادوا لا قياس في العبادات ان لا تقيس اصل عبادة على اصل عبادة فنعم. واما ان تقيس بعض اوصافها او شروطها على بعض فهذا صحيح. اذا قولهم لا قياس في العبادات. هذا نقول كلام مجمل هو على اجماله او في باجمالي فيه نظر. فيه نظر - 00:33:34ضَ
الصواب في ذلك التفصيل وهو ان يقال ان القياس في العبادات ان كان اثبات اصل عبادة فهذا ممنوع لان العبادة لا تثبت الا بدليل واما اذا كان لا قياس في العبادات المراد ان نقيس وصف في عبادة على شرط على شرط او - 00:33:54ضَ
واجب على واجب فهذا ثابت واضرب لكم مثالا ارأيت لو ان رجلا ترك التسبيح في الركوع ها صحيحة بس هاي السجود سهو طيب ما الدليل على ان السجود سهو؟ اين؟ قياس قياس لان لانه قد يقول لك قائل مثلا انت - 00:34:14ضَ
السجود عن ترك الواجب ما ورد الا في التشهد الاول. وانت الان تقول لو ترك تكبيرات الانتقال او ترك واجبا من الواجبات. مثل ترك التسبيح في الركوع او السجود او قول ربي اغفر لي او ما اشبه ذلك فسدد السهو - 00:34:35ضَ
الدليل على انه يسجد للسهو فنقول ايش؟ قياس على التشهد. هنا القياس هل هو في اثبات اصل العبادة؟ او في قياس شرط على شرط او واجب على واجب واجب على واجب - 00:34:49ضَ
وذلك لان الشرع ليس الفاظا. الشرع الفاظ ومعاني الشرع الفاظ ومعاني. اذا الشارع تكلم بكلام فان انه ما شارك كلامه في العلة يؤخذ به. ما نأخذ الشر مجرد الفاظ لو اقتصرنا على الالفاظ الشرعية فقط الواردة في - 00:35:03ضَ
في في القضايا المعينة لتعطلت اكثر الاحكام الشرعية لما وجدنا لها دليلا ولكن الشر نقول الفاظ ومعاني واحيانا النصوص الشرعية تلد معللة تلد معللة. فنقول ما شاركها في الحكم دخل في عمومها. عمومها اللفظي واحيانا لا لا لا يردوا فيها - 00:35:23ضَ
ولكننا نستنبط منها علة فنقيس. فنقيس. اذا الاحكام الشرعية اما ان تدخل في العموم اللفظي لفظ واما في عموم معنى. عموم اللفظ ان يكون اللفظ عاما مثل من فعل كذا فله كذا. هذا عموما او عموم معنى وهو - 00:35:43ضَ
نعم يقول وان كان بحيض او نفاس لم يبطن بحدث غيرهما. اذا كان طيب بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته لو تيمم الحدث الاكبر فانه يبطل في موجباته. فلو انزل من يا او جامع او حاضت وجب - 00:36:01ضَ
نعم. ايضا بوجود الماء. طيب باقي مسألة قال وان كان في حيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما الحائض او النفساء لم يقتل بحاجة غيرهما لماذا؟ لاننا لو الزمناها بالتيمم في هذا الحال - 00:36:21ضَ
اعادة تيم الحيض والنفاس يلزم من ذلك ها الدور. الدور لان الحدث دائم فهي في هذا الحال مثل المستحبة بتقولوا التامو ايضا بوجود الماء المقطور على استعماله بلا ضرر ان كان تيمم لعدمه والا فبزوال مبيع من مرض - 00:36:44ضَ
ونحوه ولو في الصلاة ويتطهر ويستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا فلا تجب اعادتها وكذا وكذا الطواف ويغسل الميت ولو صلى عليه وتعاد. ولو صلى عليه. ولو صلى عليه وتعاد. طيب يقول رحمه الله ويبطل التيمم ايضا بوجود - 00:37:04ضَ
المقدور على استعماله بلا ظرر وهذا واضح. اذا وجد الماء فان التيمم يبطل بقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء اشترط الله عز وجل لجواز عدم الماء. قال المقدور على استعماله بلا ضرر فهذا رجل تيمم للصلاة. ثم وجد الماء نقول يبطل تيمم طيب - 00:37:24ضَ
يقول اه بلا ظرر ان كان تيمم لعدمه شف يبطل التيمم بوجود الماء. متى يبطل بوجود الماء؟ نقول اذا كان تيممه لعدم الماء. واما اذا كان تيممه للتبرر باستعماله فيبطل بزوال العذر. مفهوم؟ هذا رجل تيمم بانه ليس عنده ماء وجد ماء يبطل ولا لا؟ ها؟ يبطل. طيب رجل تيمم - 00:37:44ضَ
تروح ووجد الماء لا يبقى لا يبقون اذا قول الملك لا يبطل التيمم بوجود الماء هذا فيما اذا كانت تيممه لعدم واما اذا كانت قيموه لعذر من مرض ونحوه فيدخل بزوال العذر. ولو قال المؤلف رحمه الله هو وبزوال العذر - 00:38:09ضَ
زوال العذر الذي من اجله تيمم ليشمل وجود الماء وزوال المبيح. نعم. قال ولو في الصلاة ولو اشارة خلاف اي ولو كان وجوده او زواله في الصلاة. مثل رجل تيمم لعدم المال وشرع في الصلاة. وفي اثناء الصلاة - 00:38:29ضَ
او حضر الماء تبطل صلاته ها تبطل تبطل صلاته. لانه الان زال الوصف المبيح له لان الله عز وجل يقول فلن تجدوا ماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء وان لم يجد الماء. طيب وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات اعني - 00:38:49ضَ
وجود الماء بعد التيمم لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يجده قبل الصلاة. فيجب عليه التيمم فيبطل تيممه ويجب عليه الوضوء قولا واحدة. الحالة الثانية ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة. بان تيمم وصلى وبعد صلاته وجد الماء. فهنا صلاته - 00:39:09ضَ
صحيح. لانه اتقى الله ما استطاع وفعل ما امر به. الحالة الثالثة ان يجد الماء في اثناء الصلاة. يجد الماء في اثناء الصلاة هذا محل خلاف بين العلماء المذهب ان تيممه - 00:39:29ضَ
يبطل سمومه ويبطل معلل ذلك بان من شرط التيمم تعذب استعمال الماء او عدم وجود الماء والان قد وجد الماء وقد قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال عليه الصلاة والسلام وان لم يجد الماء. فيجب عليه في هذا الحال ان - 00:39:44ضَ
يتطهر وان يصلي. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء الى انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فانه لا يبطل تيممه. بل صلاة وعللوا ذلك بعلتين العلة الاولى انه شرع في هذه الصلاة ودخل فيها على وجه مأذون فيه شرعا مأذون فيه شرعا - 00:40:02ضَ
فهو قد دخل باذن. وكل ما ترتب على امر مأذون فيه فهو ايش؟ صحيح. وثانيا اننا لو الزمناه لو قلنا انه يبطل للزم من ذلك قطع الفريظة وقطع الفريظة لا يجوز. الخروج من الفريظة لا يجوز. لا سيما واننا نخرجه من الفريظة هنا - 00:40:22ضَ
بامر محتمل لانه ليس هناك دليل صحيح صريح على ان تيممه في هذه السورة يبطل فقالوا انه لا يبطل التيمم بل يتم صلاته وصلاته صحيحة صلاته صحيحة فهمتم؟ اذا الحالة الحالة التي فيها الخلاف هي ما اذا وجده في - 00:40:42ضَ
الصلاة ففيه قولان المذهب ان تيممه يقول لان القاعدة الشرعية ان من شرط جواز التيمم تعذر استعمال الماء وقد وجبة. والقول الثاني انه لا يبطل وان له وانه يجب عليه - 00:41:03ضَ
يجب عليه ان يستمر في صلاته. اولا لانه دخل فيه على وجه المعدون. وثانيا اننا لا يمكن ان نبطل صلاته يلزمه بقطعها مع ان القطع قطع الفريضة لا يجوز بامر محتمل بامر محتمل. وهذا القول قوي لكن المذهب في المسألة احوط احوط - 00:41:18ضَ
عن قولهم انه يلزم من ذلك قطع الفريظة فيقال قطع الفريظة اذا كان قطعها يفعلها على وجه اكمل فلا بأس به لان قطع الفرظ ان كان قطعه للتخلص منه فهذا حرام. واما اذا قطع الفرض ليفعله على وجه اكمل فهذا جائز. وهنا في هذه السورة - 00:41:38ضَ
هل قطعه للتخلص او لجعله على وجه اكمل؟ لفعله على وجه اكمل ونظير ذلك نظير هذه المسألة لو ان المرء دخل المسجد دخل المسجد وهم في التشهد والجماعة في التشهد هنا ما ادرك الصلاة. فدخل معهم فلما سلم الامام قام ليقضي فسمع جماعة يصلون حضروا بعد دخولهم - 00:42:00ضَ
هل يجوز له قطع يجوز له القطع لانه قطع ليفعل الفرظ على وجه اكمل. نعم. طيب احنا قلنا في العبارة السابقة ويقول التيمم بوجود قلنا لو ان المؤلف قال وبزوال العذر - 00:42:20ضَ
زوال العذر قلنا اما وجود الماء واما زوال المبيح. لكن مسألة زوال المبيح في التيمم في التيمم آآ قد لا تتصور الانسان تيمم لجرح ثم يبرأ هذا الجرح في اثناء الصلاة - 00:42:38ضَ
يمكن معنا ولا لا؟ نعم. احنا قلنا لا ان التيمم لقول المؤلف يبطل التيمم بوجود الماء. قلنا لو ان المؤلف اتى بعبارة اعم لان الشارع رحمه الله جعل التيم بوجود الماء وبزوال العذر ولو قلم ولد ويبطل التيمم بزوال العذر ليشمل وجود الماء وزوال العذر وزوال المبين - 00:42:54ضَ
طيب هل يتصور ان يزول المبيح في الصلاة قبل الصلاة ربما يتصور. ربما يتصور مدادات انسان تيمم. عنده ماء ولكن لا يستطيع استعماله لبرد شديد. وليس عنده ما يسخن به - 00:43:16ضَ
هذا تعذر عليه استعمال الماء تعذرا حسيا او شرعيا الماء موجود لكن تعذر شرعا لو انه جاء رجل اعطاه حطبا اقدر اسخن الماء متمكن الوقت طويل. هنا يلزم نعم يلزم - 00:43:30ضَ
هنا زال العذر المبيح قبل الصلاة طيب اه بعد الصلاة ما يلزمه ما في اشكال. لكن في اثناء الصلاة يتصور ان يزول العذر المبيح. اذا كان عذرا اه شرعيا اثناء الصلاة - 00:43:48ضَ
الانسان عنده ماء متجمد لا يستطيع استعماله فتيمم وشرع في الصلاة الماء موجود لكن بارد جدا وهو مريض مثلا ما يستطيع ان يتوضأ يتوضأ الا بماء دافئ واثناء الصلاة حضر - 00:44:04ضَ
او مثل في بيته اثناء الصلاة ولده اشترى سخان شغل سخن الماء هنا يسقط نعم لان الخلاف في وجود الماء كالخلاف في زوال نستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها وكذا الطواف. وكذا الطواف يعني يجري فيه - 00:44:16ضَ
الاحوال الثلاث. ان وجد الماء او انزال العذر قبله وجب التطهر. وانزال بعده لم يعد الطواف. وان وجده ازالة اثنائه فك الخلاف في وجود الماء في الصلاة. فمثلا لو انه تيمم للطواف. وقبل ان يشرع وجد الماء. نقول يجب عليك التيمم تتوضأ وتطوف وتطوف. طيب - 00:44:40ضَ
وفرغ ثم وجد الماء استيقاظه صحيح. طيب وجده في اثناء وهو يطوف حضر الماء. حضر الماء نعم. يقطع الطواف ويتيمم ثم يستأنفه قال ويغسل ميت ولو صلي عليه يعني لو ان الميت يمم يمم وصلي عليه وبعد الفراغ - 00:45:04ضَ
وجد الماء فانه في هذا الحال يقول يجب ان يعاد غسله مرة ثانية وان يصلي عليه. ولهذا قال ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد تعاد على ماذا؟ يعني الصلاة الصلاة - 00:45:24ضَ
لانه وجد اوزال العذر المبيح لو وجد الماء بعد الدفن. لو وجدنا ماء دفناه ثم بعد دفنه وجد الماء هذا بعضهم ينضج ينبش لكن هذا ضعيف ضعيف طيب هل مثله؟ هل مثل قول المؤمن يغسل ولو صلي عليه وتعاد مثله لو انه لم يكفن لعدم وجود كفن وصلي عليه؟ ثم وجد كفن - 00:45:40ضَ
يعاد تكفينه والصلاة عليه. يعني يقاس على مسألة آآ وجود الماء وجود الكفن فيما لو لم يكفن بعدم وصلي عليه فانه الى الحال يكفن وتعاد. نعم. والتيمم اخر الوقت المختار لرادي الماء او العالم بوجوده. ولمن - 00:46:06ضَ
وعنده الامران اولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ويتبصر ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء طيب يقول والتيمم اخر الوقت دراج ما اخر الوقت المختار يراجع الماء او العالم بوجوده ولم يستوى - 00:46:26ضَ
اولى التيمم اخر الوقت لرج الماء او لا؟ يعني انسان اذا دخل عليه وقت الصلاة وقت الصلاة وليس عنده ولكن يرجو ان يجد الماء اخر الوقت. فهنا هل الاولى ان يصلي بك يومه او يؤخر؟ وش يقول ابو علي - 00:46:46ضَ
التيمم اخر الوقت لراج مختار. لراج الماء او العالم بوجوده ولم يستوعب عنده الامران. او لا يعني انه يؤخر الى اخر اسئلة اخر الوقت فهذا رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت لكن ليس معنى في اخر الوقت اه وقت الظرورة لا الوقت - 00:47:05ضَ
المختار الوقت المختار. فهنا نقول التأخير اولى التأخير او لا لكن يفهم من قول الموت اولى انه لا يجب انه لا يجب لكن الافضل ان يؤخر لماذا؟ لانه اذا اخر - 00:47:28ضَ
فانه يحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة التطهر بالله اذا نقول اذا كان يرجو وجود الماء في اخر الوقت المختار فان له ان يتيمم ويصلي ولكن تأخير افضل. طيب يقول لراج راجي او العالم او لمن استوى عنده الامران - 00:47:43ضَ
راجي وعالم يعلم وجوده في اواخر الوقت من استوى عنده الامراظ يعني لا يدري لا يدري طيب من اه رجا اذا كان يرجو عدم الوجود. او يعلم عدم الوجود. ففي هذا الحال ماذا يصنع؟ يصلي. فنقول او لا نقول التقديم في هذا الحال - 00:48:07ضَ
او لا كونه عندنا خمس حالات. الحالة الاولى ان يرجو وجوده في اخر الوقت المختار. والثانية ان يعلم وجوده في اخر الوقت والثالثة ان يستوي الامران. فهنا التأخير او لا والرابعة ان يرجو عدم وجوده. والخامس - 00:48:27ضَ
ان يعلم عدمه اجوره فهنا التقديم افضل. نعم. يقول لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم يعني يتأنى وينتظر ما بينه وبين اخر فان وجد الماء والا تيمم نعم نعم - 00:48:47ضَ
وصفته اي كيفية التيمم. ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله. وهي هنا كوضوء. ويضرب التراب لديه مفرجتي الاصابع. ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ولو - 00:49:00ضَ
كان التراب ناعمة فوضع يديه عليه فوضع فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاه وعلق او علق وعلق بهما طيب يقول صفة التيمم صفته ان ينوي وهذا حقيقة فيه فيه نظر لان النية ليست ليست صفة - 00:49:20ضَ
النية محلها القلب. ما يقال صفة النية. طيب ان ينوي كما تقدم. وقد تقدم انه ينوي ايش؟ استباحة ما لا يباح الا ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء. يعني الخلاف فيها كالخلاف في الوضوء. فاذا قلنا انها شرط في الوضوء - 00:49:40ضَ
هي شرط في التيمم. وقد سبق لنا ان التسمية في الوضوء سنة. سنة وان الاحاديث التي فيها الامر بالتسمية قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار ظرب الارض بيديه لكن - 00:50:00ضَ
التراب شف الارض يشترطون للتيمم ان يكون بتراب. والصواب ان ان يقال يضرب الارض. قال بيديه مفرجتي الاصابع وفرجت الاصابع. يقول ليصل التراب لما بينهما لما بين الاصابع. فيضرب مفرجة الاصابع لانه اذا ضرب مفرجة الاصابع صار التراب - 00:50:20ضَ
تعميم التراب اعم ولكن هذا اعني تفريج الاصابع فيه نظر لانه لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار ولا في غيره ظرب لديه مفردتين الاصعب قال هذا نقول يضرب الضرب المعتاد ولا حاجة الى التفريج. قال بعد نزع نحو خاتم خاتم. وهنا النزع وجوبا بخلاف الوضوء - 00:50:44ضَ
فانه لا يجب النزو وانما يحركه اذا كان ظيقا. وفرقوا بين التيمم والماء قالوا ان تراب لكثافته لا يصل الى ما تحت الخاتم. بخلاف ما فانه سائل رقيق يصل. هذا هو الفرق بين الماء ظهرت الماء - 00:51:06ضَ
اذا من كان عليه خاتم واراد ان يتيمم يجب عليه نزعه. ومن كان عليه خاتم واراد ان يتوضأ فهنا ان كان الخاتم فالواجب التحريك وان كان واسعا فلا حاجة. فاذا قال ما الفرق بين التيمم وبين طهارة الماء؟ يقال الفرق ان الماء - 00:51:26ضَ
يصل الى ما تحت الخاتم. والتراب بكثافته لا يصل. لان التراب قد يكون يعني كثيفا لا يدخل في ما بين الخاتم وبين الاصبع طيب يقول ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاء يعني من غير ضرب لو كانت - 00:51:46ضَ
ناعم جدا. وضع يديه عليه. وضع بدون ضرب. فعلى باصابع اجزأ. اذا الضرب هذا هل هو تعبدي او المقصود لاجل ان يصل التراب؟ الثاني. نعم ويمسح نعم كم؟ يمسح وجهه في باطنها اي بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا - 00:52:06ضَ
قالوا مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح. طيب يقول ويمسح وجهه بباطنهما. اي باطن الاصابع بعض الاصابع. الان اذا ضرب التيمم يمسح الوجه بباطن الاصابع واما الراحة لاجل ان يمسح بهما اليد. ولهذا يقول ويمسح وجهه بباطنهما ان يمسح ظاهر كفيه براحتين. قال - 00:52:33ضَ
فيمسح كفيه براحتيه يعني ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكست صح. لو مسح وجهه باليمنى ويمينه بيساره. شلون يمينه؟ لو مسح وجهه بيمينه - 00:52:59ضَ
اليمنى ويمينه بيساره بيساره ها مسح اليسار على اليمين يقول اجزأ او عكس بان مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه يعني مسح وجهه بيمينه ويساره بيمينه يعني جعلت جعل يدا للوجه. ويدا لليدين يجزئ. نعم. لانه يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى - 00:53:19ضَ
بوجوهكم وايديكم منه. نعم واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق اصول التراب اليه ويخلل استيعاب الوجه قال وامسحوا فامسحوا بوجوهكم في وجوههم قالوا انه يجب استيعاب الوجه. وجوهكم التعميم. التأميم نعم. وكذلك اليدين. لقوله تعالى والكفين لقوله تعالى - 00:53:48ضَ
وايديكم واليد اذا اطلقت المراد بها الكهف قال سوى ما يشق وصول التراب اليه. الذي يشق سور التراب اليه لا يجد مثل ها؟ مثل ايش؟ مثل الجفن ومثل الشعور ما - 00:54:14ضَ
شعور مثل الانف ومثل الفم هذا ما يمكن ايصال التراب اليه. نعم ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينهما. ولو تيمم بخرقة طيب ويخلل اصابعه قياسا على الوضوء مع انه لم يرد في حديث عمار رضي الله عنه - 00:54:28ضَ
النبي عليه وسلم ضرب الارض بيديه ومسح وجهه وكفيه ولم ينقل انه خل الاصابع. قال يخلل اصابعه قياسا على الوضوء ولكن هذا القياس فيه نظر او لانه ايش؟ لم يرد لم يرد - 00:54:46ضَ
قياسا التيمم على الوضوء في كل ما يستحب وما يسن يحتاج الى دليل لماذا؟ نقول لان التيمم لان الوضوء فيه اعضاء اربعة تيمم في عضوي ولاننا ايضا اذا قلنا انه يستحب التخليل لقلنا يستحب المضمضة والاستنشاق لان في الحديث حديث ابن صابرة رضي الله - 00:55:02ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صالحا. اذا كيف يبالغ في استنشاق التراب؟ ولا احد يقوم بهذا؟ الصواب انه ان التخليل ليس - 00:55:28ضَ
ليس بمشروع نعم ولو تيمم بخرقة او غيره او غيرها جاز. ولو نوى وصمد للريح قد تيمم بخرقة او غيرها يعني يضرب الارض هل مراد يتيمم على خرقة ولا بخرقة؟ فرق بين بخرقة وعلى خلقة هل المراد ان يضرب الارض - 00:55:38ضَ
يضرب بيديه خرقا عليها تراب. او المراد ان يضرب الخرقة على الارض ويمسح بها وجهه. انتبه ولو تيمم بخرقة ولم يقل ولا سيما على خلاف هل المراد انه يأخذ مثلا خرطة فيها تراب يضرب عليها ثم يتيمم يجعلها - 00:56:00ضَ
او المراد ان يضرب ان يضرب بالخرقة الارض ثم يمسح بها وجهه. كما لو في وضع خرقة بماء وعصر وعصرها على وجهه. الثاني خرقة فجعل الخرقة هي ايش؟ الباء هنا يا شيخ الاستعانة اني كتبت بالقلم. نعم - 00:56:20ضَ
ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب او امر او امره عليه ومسحه به صح. لا ان سخفته الريح بلا تصويد فمسحه به. طيب ولو نوى وصمد اي نصب للريح حتى عمت محل الارض بالتراب محل الفرض بالتراب اجزاء صمد للريح مثل هبت رياح غبار فيها - 00:56:45ضَ
فصمت صمد يعني جلس وظع وجهه ويديه هنا وا التيمم يجزئ ها يجزئ طيب اذا قال ما مسح؟ نقول بس وسيلة المسح وسيلة كما انه مثل لو جلس اه هطلت امطار غزيرة جدا - 00:57:12ضَ
ووظع وجهه على المطر حتى غسله وتمظمظ ثم وظع يديه ورجليه توظأ وظوءا كاملا يجزي ولا لا طيب يقول او امره عليه ومسحه به. يعني الريح امر الريح على العضو مثل اخذ - 00:57:30ضَ
شيئا من من تراب الريح ومسح بها الوجه واليد فانه يصلح قال لا ان سفته بلا تصميم فمسحه بها يعني لان سفته الريح بلا تسميد لانه حينئذ لم ينوي فلو مثلا اصابته ريح اصابته ريح - 00:57:51ضَ
وعلق به تراب ثم مسح وجهه قال هكذا. يعني وجهه صار مغبر ويديه مغبرتان. ثم قال هكذا مسح يجزيه ولا لا لان هذا التراب الذي وقع على وجهه لم يقع - 00:58:09ضَ
- 00:58:24ضَ