التفريغ
اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه مجالس مدارستنا لشرح مختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت السادس عشر - 00:00:33ضَ
عشر من شهر ربيع الاخر سنة ست واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نتدارس في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه احد ابواب دلالات الالفاظ وهو باب الظاهر والمؤول - 00:00:55ضَ
وقبل الشروع فيه ببيان موضع هذا الباب من ابواب دلالات الالفاظ عند الاصوليين فان تقسيم دلالات الالفاظ عندهم من حيث الوضوح والخفاء تنقسم الى مراتب من حيث الخفاء الى الوضوح كالتالي اولها المجمل - 00:01:13ضَ
الذي لا يتبين مراده منه والذي يتوقف في فهمه ومعرفة المراد منه على مبين من غيره او من خارج عنه فاللفظ المجمل الذي لا يتضح مراده ومعناه الا ببيان والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 00:01:33ضَ
هل القروء هنا جمع قرؤ بمعنى الطهر او بمعنى الحيض وهل عدة المطلقة بالحيض او بالاطهار المعنى محتمل لان اللفظ مشترك والاشتراك احد اسباب الاجمال هذا المجمل لا يمكن لفقيه ان يعرف المراد منه المقصود في الاية الكريمة الا ببيان من غيره. فهذا هو المجمل - 00:01:55ضَ
الذي يحتاج الى بيان فاول درجات دلالة اللفظ من حيث الخفاء المجمل يليه بعد ذلك طبعا يقولون في التقسيم المجمل يقابله المبين من حيث الرتبة هو مبين واضح لكن الغامض الذي لا يفهم معناه يسمى مجملا - 00:02:19ضَ
الرتبة الثانية والثالثة المتقابلتان الظاهر والمؤول وهما كل لفظ احتمل اكثر من معنى كل لفظ احتمل اكثر من معنى. مع كونه في احد المعاني ارجح ما احتمل معنيين فاظهر هو في احدها ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر - 00:02:40ضَ
فكل لفظ احتمل معنيين ثلاثة اكثر لكنه في احد هذه المعاني ارجح من غيرها واظهر من غيرها فان حملناه على المعنى الظاهر المتبادر الراجح سمي ظاهرا وان حملناه على المعنى المرجوح - 00:03:08ضَ
بقرينة لاجله صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح الى المعنى المرجوح المحتمل سمي مؤولا الظاهر والمؤول هما طرفان في دلالة لفظ واحد طرفان في دلالة لفظ واحد تقول رأيت اسدا وانت يمكن ان تقصد به الاسد الحيوان المفترس - 00:03:28ضَ
ويمكن ان تقصد به رجلا شجاعا فقلت رأيت اسدا هذا محتمل وهذا محتمل اي المعنيين هو المتبادر من لفظة اسد الاول الذي هو الحيوان فاذا حملت لفظة اسد في هذه الجملة على معناها الظاهر المتبادر - 00:03:53ضَ
قيل هذا دلالة ظاهر واذا حملناها على المعنى المحتمل المرجوح الذي هو الرجل الشجاع احتاج الى قرينة فان فعلت سمي هذا تأويلا. وعندئذ تكون دلالة اللفظ هذا او تسمى رتبة اللفظ هنا من حيث الدلالة المؤول - 00:04:14ضَ
الظاهر والمؤول درجتان من درجات دلالة الالفاظ لللفظ الواحد المحتمل لمعنيين فاكثر اذا فهمت هذا رعاك الله فهذا هو الباب الذي نتدارسه في مجلس اليوم واهميته عند الاصوليين والفقهاء على حد سواء - 00:04:35ضَ
ان اكثر دلالات الالفاظ المتعلقة باحكام الشريعة الفقهية العملية ومن هذا القبيل وبالتالي نشأ عنها خلاف الفقهاء لتفاوت الافهام استنباط المعنى من ذلك اللفظ او من تلك الالفاظ فهذا يذهب الى المعنى - 00:04:54ضَ
الاول وذاك يذهب الى المعنى الثاني ثم هو يستدل بقرينة وذاك يرجح بدليل اخر فتأتي الافهام المتفاوتة والمعاني المحتملة والاجتهادات المتباينة فينشأ عنها خلاف الفقهاء. فلا تعجبوا اذا ان تجدوا احيانا بعض المسائل - 00:05:19ضَ
التي يختلف فيها الفقهاء والدليل فيها واحد دليل وفيها واحد ثم في المسألة ذاتها قولان للفقهاء ومرد ذلك كما قلت الى من يرى ان هذا اللفظ يحمل على ظاهره فيقول به ومن يحمله على معناه المرجوح ويستدل - 00:05:39ضَ
فيرجح بها المعنى فيقول بها ومن ذلك ما ذكر في اكثر من مجلس في مسألة حكم او جواز رجوع الواهب في هبته بعد ان يهبها يقول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه - 00:05:58ضَ
قال جمهور الفقهاء هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة والدلالة واضحة ظاهرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لنا مثل السوء ثم ظرب بمثال مستبشع مستكره قبيح لا تقبله النفوس الابية - 00:06:20ضَ
انه كل كلب اكرمكم الله اذا تقيأ فانه يعود يلعق قيئه فيأكله تنفيرا للنفوس عن ان يرجع الشخص في الهبة اذا وهبها وذهب الشافعي رحمه الله الى ان ذلك ليس على التحريم بل هو على الكراهة - 00:06:39ضَ
ويرى ان هذا من باب اعمال دلالة التشبيه في النص قال كالكلب يقيء وتشبيه الشيء بالشيء يقتضي تسويته به اذا شبه الواهب بالكلب فيأخذ حكمه. فهل يحرم على الكلب ان يعود في قيئه - 00:06:56ضَ
ما هي حرب؟ فكذلك الواهب مثله غاية ما في الامر انه بشع وانه مكروه لكن لا على التحريم وفي بعض الروايات ان الامام احمد رحمه الله ذكر انه ناقش شيخه الشافعي في المسألة - 00:07:17ضَ
فاجابه الامام الشافعي بهذا فقال له الامام احمد لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء فجعل هذا قرينة على ان التشبيه لا يقضي التسوية من كل وجه - 00:07:33ضَ
وان قلته ومثله لكنه قال ليس لنا يعني لا ينبغي ان نكون كذلك فهذا النفي يرده الى المنع. فالشاهد هذا لفظ واحد وهو يحتمل اكثر من معنى وان كان ارجح في بعض المعاني من بعض. اقول فلاجل هذا - 00:07:47ضَ
كان كثير من خلاف الفقهاء متوقفا على هذا الباب. واغلب ادلة الشريعة التي يستنبط منها احكام هي ظواهر. ما معنى ظواهر؟ لفظ عام والعام ظاهر الدلالة. بمعنى انه يحتمل العموم مع احتمال التخصيص. المتوقع والوارد على العمومات. دلالة الامر وجوب - 00:08:03ضَ
احتمال الاستحباب دلالة النهي تحريم مع احتمال الكراهة دلالة المطلق اطلاق مع احتمال التقييد. دلالة النصوص محتملة للنسخ. اذا الاحتمالات قائمة. فمع وجود الاحتمالات يبقى ان نقول ان اكثر ادلة الشريعة التي يستنبط منها الفقهاء هي ادلة ظواهر - 00:08:28ضَ
لها ظاهر في المعنى مع احتمال. فصار من المتعين على طلبة العلم في دراسة الاصول فهم هذا الباب لم؟ لانهم يقولون اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى محتمل فان الحمل الاصل ان يكون على المعنى الظاهر - 00:08:51ضَ
ولا يجوز صرفه عن ظاهره الى المعنى الثاني او الثالث المرجوح الا بقرينة الا بدليل واذا فعلنا فصار هذا تأويلا وهذا اذا هو الباب الذي يشرح فيه المصنف رحمه الله معنى الظاهر ومعنى المؤول وما المقصود بالظاهر والمؤول او بالتأويل مع بعض - 00:09:08ضَ
الامثلة التي يضربها تأويلات عدت ضعيفة او مردودة لاجل عدم انطباق الشروط الصحيحة للتأويل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه - 00:09:30ضَ
به اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا او عرفا. الظاهر خلاف الباطن فاذا قلت هذا باطن الشيء - 00:09:51ضَ
فيقابله ظاهره الجزء الخارج منه. وسمي ظاهرا لوضوحه. فاذا هو عائد الى معنى الوضوح تقول الظاهر كذا يعني الواضح لي كذا او يظهر من الامر كذا يعني يتضح. وتقول ظهر الامر يعني بان واتضح. اذا الظهور الوضوح - 00:10:17ضَ
والظاهر الواضح وهو خلاف الباطن في اصل اللغة اما في الاصطلاح فاتى بتعريف الامد رحمه الله فقال ما دل دلالة ظنية وضعا او عرفا ما دل دلالة ظنية ما جنس في التعريف ويراد به كل لفظ - 00:10:35ضَ
ما يعني اللفظ الذي يدل دلالة ظنية وقال دلالة ظنية لانه لو كان قطعيا لم يكن ظاهرا بل كان نصا احسنت النص ما دل دلالة قطعية ما الفرق؟ الدلالة القطعية لاحتمال فيها. كالفاظ الاعداد - 00:10:56ضَ
فاطعام عشرة مساكين عشرة لا تأويل فيها ولا يمكن ان يحمل على غير العدد المراد فهذا العدد دلالة قطعية فقال هنا ما دل دلالة تمظنية ومعنى الظن هنا انه المحتمل لغيره - 00:11:16ضَ
ثم هذه الدلالة الظنية سواء كان مردها الى وضع اللغة او الى العرف. كيف يعني؟ مثل لفظة اسد قبل قليل لفظة اسد اللغة من حيث الوضع اللغوي دلت على معنى الاسد ومعنى الرجل الشجاع - 00:11:33ضَ
دلت على معنى الحيوان المفترس ومعنى الرجل الشجاع في لفظة اسد فاذا قال رأيت اسدا او قال هذا اسد واشار وقبل ان تلتفت لتنظر الى ما اشار اليه فان المتبادر الى ذهنك انه يقصد حيوانا. الحيوان المفترس - 00:11:51ضَ
فاذا التفت فوجدت رجلا موصوفا بالشجاعة وهو اشار وقال هذا اسد فهمت المعنى وادركت انه يقصد الشجاعة وانه اشار الى ذلك الرجل فاذا جاءت قرينة فهمت المعنى من غير احتمال - 00:12:10ضَ
يقول رأيت اسدا راكبا على فرسه يصول ويجول بين الصفوف. خلاص انت فهمت المقصود. انه رجل شجاع في الميدان واذا هو قصد شيئا اخر ما الذي جعل اللفظ يحتمل هذا وذاك الوضع اللغوي؟ - 00:12:27ضَ
اصطلح على تسميته في المعنى الاول بالحقيقة وفي المعنى الثاني بالمجاز فالاسد معنى حقيقي في الحيوان المفترس ومعنى مجازي في الرجل الشجاع او كان سبب هذا الاحتمال هو العرف اللغوي - 00:12:43ضَ
العرف بمعنى كما اتى بمثال الغائط اصل لفظة غائط في الوظع اللغوي للمكان المطمئن المنخفض من الارض فلما كان يرتاده العرب لقضاء حوائجهم حيث لم تكن في البيوت حمامات ولا امكنة لقضاء الحاجة كانوا يقصدون الاماكن التي - 00:12:59ضَ
فيها حوائجهم في اطراف الاحياء وخارج المدن او في الغابات ونحوها. ويبحثون عن المكان المنخفض ليكون استر للعورات اولا وليكون ادعى ايضا الى زوال النجاسة الخارجة وذهابها في باطن الارض ثانيا وتحللها - 00:13:20ضَ
فلما كثر هذا اصبحوا يطلقون على الفضلة الخارجة من جسم الانسان غائطا وليس هذا اصله في معنى اللغة اذا انتقل هذا كما مر بكم هناك في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية. فاذا ايضا هذا دل دلالة ظنية. فاذا قال لفظة غائط استعملها في الكلام - 00:13:39ضَ
فانه يقصد بها يقصد بها ابتداء الخارج من الانسان. وقد يراد به المعنى المنخفض من الارض وكل ذلك محتمل. والقريب تبين لك اي المعنيين مقصود من كلام المتكلم بسياقه ومن الاصوليين من عرف الظاهر بتعريفات اخرى كما ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة الى قوله ما احتمل معنيينه - 00:14:00ضَ
وفي احدهما اظهر والادق منها ان يقال ما احتمل معنيين فاكثر. هو في احدها اظهر لانه لا يشترط ان يكون للظاهر معنيان فقط. فقد تكون ثلاثة واكثر كما في المشترك - 00:14:26ضَ
فانه ايضا يحتمل اكثر من معنيين احيانا. ما احتمل معنيين فاكثر وفي احدها اظهر. ومنهم من عرفه بقوله الظاهر هو الذي يفيد معنى مع احتمال غيره. يفيد معنى مع احتمال غيره وان لم يبين هنا في التعريف التفاوت - 00:14:41ضَ
فعد هذا وجها من وجوه الانتقاد في التعريف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والتأويل لغة الرجوع واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. التأويل مصدر للفعل - 00:14:59ضَ
مصدر للفعل اول يأول تأويلا والكلمة مأخوذة من الفعل في اصله ال. يؤول بمعنى الرجوع ال رجع يؤول يرجع واول جعل الشيء راجعا الى شيء ما. فال يؤول والمصدر والتأويل مصدر للفعل اول بمعنى الرجوع. حتى التأويل - 00:15:29ضَ
بمعنى تفسير الاية او تأويلها كما يقول الامام الطبري رحمه الله القول في تأويله في تأويل قوله تعالى كذا اطلاق لفظة التأويل في كتب التفسير على تفريق عنده بين التفسير والتأويل فمنهم من يقول التفسير للالفاظ والتأويل للجمل والمعاني - 00:15:59ضَ
التأويل بمعنى كشف المعنى ان يجعل اللفظ راجعا الى المعنى الذي يريد بيانه قال هنا التأويل لغة الرجوع. وفي الاصطلاح عند الاصوليين والفقهاء المعنى الذي ذكره. وارجع معي قبل قليل. لما قلنا ان - 00:16:17ضَ
المؤول والظاهر متقابلان في دلالتي لفظ واحد محتمل لاكثر من معنى. فان حملته على المعنى الراجح الظاهر سمي ظاهرا وان حملته على المعنى المرجوح سمي مؤولا. فالمؤول اذا هو المعنى المرجوح - 00:16:34ضَ
في دلالة الظاهر قال هنا التأويل التأويل الذي هو فعل المجتهد. فعل الفقيه الذي يصرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح. قال حمل ظاهر على محتمل مرجوح. حمل ظاهر اللفظ الظاهر - 00:16:54ضَ
تقدم بك تعريف ما دل دلالة ظنية وضعا او عرفا من جاء الى ذلك اللفظ الظاهري فحمله على معناه المرجوح كان هذا الفعل تأويلا والمجتهد مأول واللفظ واول اذا الفعل تأويل - 00:17:12ضَ
والفاعل الذي هو الفقيه والمفسر والمجتهد. مؤول. مؤول. واللفظ الذي وقع عليه هذا التأويل. مؤول باسم المفعول فاذا حمل الظاهر اللفظ الظاهر على معناه المحتمل المرجوح ها هنا ثلاثة اشياء في التعريف. الاول ان الذي يتعلق به التأويل هو الظاهر وليس النص. فالنص لا تأويل فيه. الامر - 00:17:31ضَ
ان يكون الظاهر محتملا لذلك المعنى. فمن جاء الى لفظ وحمله على معنى لا علاقة لللفظ به لا يسمى هذا تأويلا. ايش يسمى يسمى لاعب وعبث يأتي الى لفظ يقول قال اذا قال الرجل لزوجته يا غزالة فقد طلقها. كيف طلقها؟ قال هذا من من كنايات الطلاق. من قال لك ان لفظة غزالة - 00:17:57ضَ
معانيها الطلاق ولو مجازا عند العرب. ما يقال هذا ولا يقصد ولا يتعلق به معنى. هذا عبث. تأويل اللفظ بما لا يدل على معناه لا في اللغة ولا في العرف - 00:18:23ضَ
فقط خيالات تقع في اذهانهم هذا كله عبث. عبث في اللغة كما فعل يعني بعض الحداثيين في مسألة الالفاظ في الشعر الحداثي المعاصر. الذي يأتي بالفاظ في بجمل لا استقامة فيها ولا تركيب صحيح. ثم يقول يقصد به كذا وكذا ويحمله على تأويلات بعيدة جدا لا علاقة للفظة - 00:18:36ضَ
في في معناها ولا الجملة في سياقها وانما هو يفتعل ذلك وينصب للمعاني الفاظا من تلقاء نفسه هذا كله نوع من العبث لا يفهمه ارباب اللغة ولا اصحاب الشأن. فاذا هذا المعنى الثاني المستفاد من التعريف. قلنا الاول ان الذي يقع عليه التأويل هو - 00:18:59ضَ
الظاهر ليس النص والثاني ان يكون هذا اللفظ الظاهر محتملا لذلك المعنى فان لم يكن محتملا فلا يسمى تأويلا. والثالث ان يكون هذا المعنى الذي يحتمله اللفظ مرجوحا. لانه ان كان راجحا مضاف. فهو الظاهر لا يحتاج - 00:19:19ضَ
يحمل اللفظ عليه مباشرة فاذا حملت اللفظ على ظاهره مباشرة سمي ظاهرا واذا حملته على المعنى المرجوح سمي تأويلا. طيب ثم زاد ايمان احتاج اليه فقال بدليل نصيره راجحا يعني هذا الصرف لللفظ عن ظاهره - 00:19:37ضَ
الى معناه المرجوح المحتمل لا بد ان يكون بدليل. هذا يا اخوة هو من شروط التأويل الصحيح لان التأويل منه ما هو صحيح منه ما هو والفرق بينهما هو وجود القرينة - 00:20:00ضَ
الذي هو دليل التأويل. كيف يعني؟ يعني ما الذي جعله يصرف ذلك اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح؟ ضربنا مثالا قبل قال رأيت اسدا فلما قال في تتمة كلامه راكبا على فرس يجول بين الصفوف - 00:20:19ضَ
هذه القرينة هي التي جعلت المعنى المرجوح مرادا في اللفظ وليس الحيوان المفترس بل الرجل الشجاع لانه لا يمكن ان يكون الا كذلك. فهذا هو قرينة التأويل. او دليل التأويل. طيب فان لم يكن للتأويل قرينة ولا دليل بل - 00:20:37ضَ
هو مجرد هوى او انتصار لرأي او مذهب فان هذا تعنت وتأويل بلا دليل وهو من انواع التأويل الفاسد اذا للتأويل الصحيح شروط وابرزها ثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. اولها - 00:20:57ضَ
ان يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يراد حمله عليه. فان لم يكن محتملا فلا يسمى هذا تأويلا. ثانيها ان يكون حمل على ظاهره متعذرا يعني لا حاجة لنا للتأويل طالما امكن حمل اللفظ على ظاهره - 00:21:18ضَ
متى نحتاج الى التأويل اذا كان الظاهر متعذرا. ما معنى التعذر؟ لا يستقيم معه الكلام. يتعارض مع نصوص وادلة شرعية اخرى لا يستقيم معها حمل المعنى على ذلك. فلابد من تأويل. والشرط الثالث الذي هو وجود القرينة - 00:21:36ضَ
التي تدعو الى التأويل فان لم تكن قرينة ايضا كان هذا تأويلا فاسدا. ربما زاد بعضه في شروط التأويل اهلية المأول ان يكون القائم بالتأويل اهلا لذلك عالما باللغة عالما بالادلة. وان يكون استناده لذلك الى تطبيق الشروط المذكورة انيفا - 00:21:56ضَ
ولهذا قال في التعريف حمل الظاهر على المحتمل المرجوح قال وزد لصحيحه يعني زد في التعريف ليكون التأويل صحيحا بدليل نصيره راجحا. اذا الشطر الاول من التعريف هو للتأويل مطلقا. صحيحا كان - 00:22:16ضَ
ماذا نقول فيه حمل ظاهر على محتمل مرجوح وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد. فاذا اردنا قصر التعريف على التأويل الصحيح فقط. تقول حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل قال هنا بدليل نصيره راجحا. ما المقصود بالدليل - 00:22:33ضَ
القرينة التي تدعو الى حمل هذا اللفظ على المعنى المراد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. يعني قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:22:54ضَ
فعل ماض وظاهر اللفظ انك اذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله وما هو موضع الاستعادة في تلاوة القرآن؟ قبلها لا بعدها. طب والاية فهي ظاهرة تقول فاذا قرأت فلو جاء مبتدأ في اللغة - 00:23:15ضَ
ولا عهد له بسياق مثل هذه الالفاظ في كلام العرب؟ قال اذا اداة شرط وقرأت فعل ماض فعندئذ الذي يفهم من الاية ان موضع الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. فاذا فرغت قبل الصلاة فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرف - 00:23:35ضَ
فيقال له اذا قرأت معناها اذا اردت ان تقرأ فعبر بالماضي عن الارادة. والفعل ليس مقصودا منه ذاته بل ارادته. طيب ايهما الحقيقي في المعنى في الفعل اذا اطلق فعله - 00:23:53ضَ
او ارادته. المعنى الحقيقي فعله وهذا هو المعنى الظاهر المتبادل. ومثله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الوضوء الوضوء بعد القيام للصلاة او قبلها - 00:24:09ضَ
قبل القيام الى الصلاة بنفس الطريقة اذا قمتم الى الصلاة بمعنى اذا اردتم القيام وهكذا في كثير من النصوص التي ارتبطت فيها اذا الشرطية بالفعل الدال على المضي على الماضي فانه محمول على ارادة الفعل ومنهم من يقول هذا اصلا هو دلالة اللفظ في سياقه ولا يسمى تأويلا هو مثال حتى تفهم كيف - 00:24:25ضَ
اجعلوا من بعض الامثلة تطبيقا لما يراد في مثل هذه الادلة نعم قال فان قرب كفى ادنى مرجح وان بعد افتقر الى اقوى. وان تعذر رد. هذه مراتب الدليل في التأويل - 00:24:49ضَ
او ما يسميه بقرينة التأويل المراتب ثلاثة في الجملة يعني يكون التأويل قويا اذا كانت قرينته قوية. ويكون التأويل ضعيفا او مردودا اذا كانت القرينة ضعيفة ويكون وسطا اذا كان الدليل وسطا - 00:25:10ضَ
او بطريقة اخرى انت بحاجة الى دليل يساعدك على التأويل اي دليل لا ليس اي دليل بل بحسب قوة التأويل. فاذا كنت ستصرف هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى بعيد. تحتاج الى دليل قوي يساعد على نقل اللفظ - 00:25:32ضَ
الى ذلك المعنى البعيد واذا كان المعنى قريبا فادنى قرينة تساعد على الوصول اليه. وما كان وسطا فهو وسط وبالامثلة التي سيسوقها المصنف رحمه الله يتضح لك المراد. دعني اضرب لك مثالا بتأويل صحيح - 00:25:50ضَ
في مسألة الشفعة عند الفقهاء وهو استحقاق الشريك نصيب شريكه في العقار المشترك. يعني اشترك اثنان في شراء ارض او دار ودفع فيه مئة الف وهم فيه شركاء بالحصص خمسين في المئة لكل منهما او ثلاثين في المئة وسبعين فيئة ونحو ذلك - 00:26:07ضَ
فاذا اراد احد الشريكين بيع نصيبه فان شريكه اولى بالبيع من غيره. فيعرض عليه فان رغب فهو الاحق من غيره فاذا استوى هو وغيره في العرض او في القبول بالثمن كان احق من غيره - 00:26:30ضَ
ما وجه الاحقية؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار احق بصاقبه الجار احق طيب لفظة الجار هنا تحمل على الجار المجاور وان هذا هو الظاهر الجار الذي يسكن بجوار ارضك او دارك التي اشتركت فيها مع شريكك - 00:26:46ضَ
وعندئذ سيؤخذ من الحديث ان الاولوية في الشفعة لا للشريك بل للجار هذا المعنى الظاهر سؤال هل يمكن ان يحمل لفظ الجار على الشريك يمكن يمكن حتى الزوجة تسمى جارا - 00:27:09ضَ
اه او تسمى صاحبا ايضا فاذا هذا لفظ محتمل لكن هو في اي المعنيين اظهر الجار المجاور سواء كان ملاصقا او مقابلا فلما وجدنا في رواية الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع - 00:27:27ضَ
وبينك وبين جارك الحد او الطريق اذا كان مقابلا فاسقط معنى الجار بمعنى الجوار وقوى معنى الشريك فحمله الجمهور على ذلك فاتفقوا على الشريك واختلفوا في الجار هل يستحقوا الشفعة او لا؟ في كلام مبسوط عند الفقهاء - 00:27:45ضَ
كمثال وامثلة اخرى كثيرة سواها. لكن قبل ان ندخل في الامثلة الفقهية التي يذكرها المصنف آآ نشير الى مسألة التأويل الذي وقع في نصوص الصفات الالهية في الايات او في الاحاديث - 00:28:05ضَ
وصارت من اوسع مناطق الخلاف بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام. اهل السنة والمعتزلة والاشاعرة والماتوريدية وغيرها كثير فان باب الصفات الالهية من اكثر ابواب العقيدة التي وقع فيها الخلاف على درجات في هذا الخلاف - 00:28:22ضَ
ومرد ذلك الى هذا الباب وظبطه ومسألة التفاوت في تطبيق شروطه. قلنا ما شروط التأويل؟ تعذر حمل اللفظ على ظاهره احتمال المعنى المرجوح ووجود القرينة التي تساعد على حمل اللفظ عن ظاهره الى معناه المرجوح - 00:28:42ضَ
فمن رأى هذا منطبقا على بعض نصوص الصفات طبق القاعدة فاول النصوص. اول الالفاظ في تلك الايات وفي تلك الاحاديث وجعلها على المعنى المحتمل المرجوح. لا على الظاهر. وهذا هو منشأ الخلاف - 00:29:02ضَ
فاذ يقول اهل السنة مثلا ان ظاهر نصوص الصفات مرادة بمعناها الظاهر مثل اثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا. او اثبات الوجه واليد ويبقى وجه ربك اه سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بل يداه مبسوطتان. لما خلقت بيدي او الافعال. ضحك ربنا عجب - 00:29:20ضَ
ربنا آآ وجاء ربك ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. فاهل السنة يثبتون هذه الصفات كما هي النزول والمجيء والضحك والعجب والغضب. كما دلت عليه ظواهر النصوص - 00:29:46ضَ
ويقولون هذه الالفاظ تبقى على اصلها في في في قواعد الدلالات ما هي؟ ابقاء اللفظ على ظاهره ولا حاجة الى التأويل لان اللفظ محتمل والمعنى مقصود مراد وهو المتبادر ولا حاجة الى التأويل لان اللفظ لا يتعذر حمله على ظاهره - 00:30:02ضَ
فان قيل كيف ينسب الى الله جل وعلا صفات يلزم منها بعض اللوازم الفاسدة. مثل التشبيه بخلقه تعالى الله في اثبات الوجه واليد ونحو ذلك. او فاسدة يلزم منها ما يستحيل اثباته في حق الذات الالهية. فالنزول والمجيء افعال اختيارية نسبتها - 00:30:23ضَ
اثباتها يستلزم عدمها في غير اوقات الاتصاف بها. ونحو ذلك من اللوازم. فقال اهل السنة كل ذلك خوض ودخول في غير ما نحن فيه. نتكلم عن اثبات المعنى واللوازم التي ذكرت - 00:30:48ضَ
فكان التزامها مؤديا الى التأويل لوازم فاسدة مردها الى الدخول في كيفيات تلك الصفات والكلام في المعاني لا في الكيفيات فاما المعاني فمثبتة على ظواهرها. واما الكيفيات فمؤولة الى العالم بها سبحانه. مفوضة اليه. فالتفويظ عند - 00:31:07ضَ
اهل السنة في مذهب السلف في نصوص الصفات وفي حقائق كيفيات الصفات لا في معانيها المعنى ظاهره واضح. وقال غيرهم اذا كان سيلزم من الصفة تشبيه او يلزم منه لازم لا يليق بالذات - 00:31:29ضَ
الهية فلابد من التأويل. فرأوا ان اول صفات التأويل منطبقة وهو تعذر حمل اللفظ على ظاهره الاثبات الوجه يستلزم التشبيه. اثبات النزول الالهي يستلزم الانتقال والحركة. يستلزم خلو العرش يستلزم كذا يستلزم كذا. فدخلوا - 00:31:46ضَ
في تفصيلات اخرى فجعلوا تلك اللوازم سببا لتعذر حمل اللفظ على ظاهره فقالوا بالتأويل تحملوا اللفظ على غير لفظ على غير معناه. قالوا اليد هنا القدرة او النعمة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بقدرته. بل - 00:32:05ضَ
مبسوطتان نعمته وفضله. وجاء ربك جاء امره وليس ذاته الالهية. وينزل ربك تنزل رحمته فاول كل لفظ ورأوا ان هذا من امثلة التأويل فوقع الخلاف في مثل هذا الباب اذن منشأ ضبط المسألة هو في باب الظاهر والمؤول الذي يقرره الاصوليون فما يقرر فقها يقرر عقيدة - 00:32:23ضَ
والمأخذ واحد ادلة شرعية لها ظواهر ولها معان محتملة مرجوحة. فاذا اردنا حمل اللفظ عن ظاهره لابد من تعذره اولا ولابد من احتمال المعنى الذي يحال اليه ثانيا ولابد من دليل يساعد على ذلك فاذا انخرمت احد هذه الشروط - 00:32:48ضَ
او الامور التي يتوقف عليها التأويل فقد من صحته بقدر ما يفقد من شروطه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان قرب كفى ادنى مرجح. وان بعد افتقر الى اقوى وان تعذر ردا. فان قرب ماذا - 00:33:08ضَ
المعنى المرجوح الذي يراد حمل اللفظ عليه انقرض كفى ادنى مرجح لا نقول ادنى يعني اقرب ما يساعد على الوصول اليه. وان بعد ما هو؟ المعنى الذي يراد حمل اللفظ عليه ان اصبح بعيدا عن اللفظ افتقر الى اقوى يعني الى دليل وقرينة اقوى. وان تعذر - 00:33:30ضَ
وان تعذر رد لا يمكن اذا اصبح المعنى متعذرا يعني لا يحتمله اللفظ لا من قريب ولا من بعيد هو نوع من التكلف واقحام الالفاظ فيما لا تدل عليه من المعاني. رد وسيأتيك بامثلة - 00:33:55ضَ
لاحقا نعم قال فمن البعيد يعني من التأويل البعيد فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن اسلم على عشر نسوة اختر وفي لفظ امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. على ابتداء النكاح او امساك الاوائل. قوله عليه - 00:34:13ضَ
الصلاة والسلام لغيلان ابن سلمة الثقفي بعد فتح الطائف وحصار ثقيف واسلم وقد كان عنده قبل اسلامه عشر زوجات فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين له الحكم في الاسلام وتصحيح - 00:34:38ضَ
نكاحه بالنساء اللاتي معه. قال امسك منهن اربعا وفارق سائران وفي لفظ اختر منهن اربعا. هو كم عنده عشرة والجائز للرجل في النكاح اربع زوجات قال اختر اربعا طيب هل يختار اي اربع من العشرة - 00:34:54ضَ
نعم اما الاربعة الاوائل او الاخيرات او انتقى منهن واحدة من البداية واحدة من المنتصف واحدة من النهاية له الحرية وخيره قال اختر اسند الاختيار اليه او قال امسك منهن اربعة - 00:35:14ضَ
الحنفية رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون تصحح العقود بحسب ترتيبها فيبقى في ذمته النساء الاربع الاوائل الاولى والثانية والثالثة والرابعة وينفسخ نكاح البقية من الخامسة الى العاشرة قال الجمهور هذا لا ليس هو مدلول الحديث. الحديث يقول اختر منهن اربعا - 00:35:29ضَ
او امسك منهن اربعا قالت الحنفية هذا امسك منهن اربعا يعني ابتدأ نكاح اربع منهن. او امسك الاوائل فاول اختر او امسك على هذين المعنيين ارادوا ان يستقيم الحديث مع قواعد الشريعة في انه انما يصح نكاح الزوجة الاولى والثانية والثالثة والرابع. لو ان - 00:35:55ضَ
مسلما في الاسلام لا في الجاهلية. تزوج امرأة وسنتين وثلاث جاهل ثم جاء يستفتي ولا يعرف ان هذا مما لا تبيحه الشريعة. قال تزوجت ست نسوة سبعة وجاء يستفتي فقيها. ماذا سيقول له الفقيه - 00:36:20ضَ
يقول نكاحك الخامس والسادس والسابع باطل لغو لا محل له. لانه وقع في غير جواز والصحيح عندك في نكاحك الاربع الاوائل. تماما قالوا هكذا يحمل الكلام على من اسلم في الجاهلية وعنده من اسلم وعنده - 00:36:39ضَ
في الجاهلية اكثر من اربع نسوة. الجمهور يقولون النبي عليه الصلاة والسلام فوض الخيار اليه وجعل ذلك ايضا منسوبا اليه. قال امسك. قالت الحنفية لا اما ان يفسخ نكاح العشرة فيبتدأ نكاح اربعة منهن - 00:36:57ضَ
سيكون ابتداء للنكاح لان العقد السابق لا يصح واما ان يمسك الاربعة الاوائل وينفسخ نكاح الباقيات وهذا التأويل لقوله امسك فان الامساك لا يصح تفسيره على الاقتصار على وقال امسك منهن فخيره وقوله - 00:37:15ضَ
ليس معنى مبتدئ النكاح بل ابق نكاح اربعة منهن. قال هذا تأويل بعيد وسبب البعد فيه انه عليه الصلاة والسلام فوض قد امر اليه وهو تخيير وقال امسك منهن اربعا فحمله على غير لفظه ظاهره نوع من التأويل البعيد. نعم - 00:37:35ضَ
قال وابعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن اسلم على اختين اختر ايتهما شئت على احد الامرين. قوله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي. وقد اسلم على اختين. يعني الاول خطأه - 00:37:55ضَ
اكثر من اربعة والثاني خطأه زواج اختين والله عز وجل في اية النساء ذكر في المحرمات وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فلما جاء فيروز الديلمي الى النبي عليه الصلاة والسلام قال اختر ايتهما شئت - 00:38:12ضَ
هذا لفظه ظاهره على ماذا يدل على تخييره في ابقاء احدى الزوجتين ومفارقة اخرى اختر ايتهما شئت الحنفية اولوها كمثل حديث امسك منهن اربعا اولها على احد معنيين على احد الامرين ما هما - 00:38:27ضَ
الامساك في الاولى او ابتداء نكاح جديد لواحدة منهما الجمهور يقول لا النكاح باقي. لكنه سيبقي واحدة ويتنازل عن الثانية يتخلى عنها فسخ نكاحها والحنفية يقولون لا اما ان نصحح نكاح الاولى التي تزوجها اولا - 00:38:47ضَ
يفسخ نكاح الثانية بلا اختيار واما ان يبتدأ نكاحا جديدا لاحداهما تتأول هذا على احد اما الابتداء واما امساك الاولى منهما والجمهور يقولون لا هو على التخيير بنص قوله اختر. لماذا قال المصنف هذا الثاني في المثال ابعد من الاول؟ - 00:39:08ضَ
قال وابعد منه لم لان قوله اختر ايتهما يلغي تعين الاولى. يبعد هم يقولون تتعين الاولى. طب كيف تفعل بقوله ايتهما هذا اوضح في الدلالة على ان التخيير متعين باحدى الزوجتين الاختين. ولهذا قال هو ابعد. نعم - 00:39:26ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واطعام ستين مسكينا على اطعام طعام ستين. في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان وغيره من متشابهة من التخيير بعد تعذر عتق الرقبة اطعام ستين مسكينا - 00:39:51ضَ
اطعام ستين مسكينا تأولته الحنفية ايضا على اطعام طعام ستين مسكينا كيف يعني؟ مسكين واحد يجوز ان يطعم مسكين واحد طعام ستين مسكينا قالوا لان دفع حاجة ستين مسكين كدفعة كدفع حاجة مسكين - 00:40:11ضَ
في ستين يوما قالوا تحقق المعنى طيب المصنف يقول هذا التأويل ابعد من تأويل امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. لم؟ لانهم قدروا ماذا؟ فاطعام ستين مسكينة فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار - 00:40:31ضَ
الشعرا بالاية اطعام ستين. اطعام مصدر وستين مضاف اليه ومسكين تمييز لستين فجعلت الاية الاطعام مناطا بستين مسكينا. فمسكينا تمييز لستين. وهم ماذا قالوا؟ اطعام طعام ستين مسكينا فقدروا محذوفا وهو الطعام. حتى لا يرتبط الاطعام بالعدد - 00:40:50ضَ
بل بالقدر اطعام طعام ستين مسكينا. قال هذا تأويل ابعد من الاول لانه جعلوا المعدوم في اللفظ وهو لفظة طعام علقا بالاطعام واجعله مفعولا به والغوا المذكور وهو العدد ستين - 00:41:14ضَ
المذكور ستين جعلوه معدوما وجعلوا المعدوم موجودا فقدروا شيئا واناطوا به الحكم وعطلوا ما علق اللفظ به في سياق الاية الكريمة وقد يقول قائل تحقق المقصود فماذا لو اتى الى مسكين؟ فاطعمه ستين يوما - 00:41:31ضَ
وطعامه في اليوم الاول غير طعامه في اليوم الثاني وغير الطعام في اليوم الثالث فيصدق انه اطعم ستين فقد تقول من مقاصد الشريعة تعدد العدد وكثرة المساكين وتحصيل الجماعة وهذا ايضا مراد وعلى كل حال هذا ايضا من الامثلة التي يقع فيها خلاف ومرده الى التأويل. نعم - 00:41:52ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وابعد من ذلك في اربعين شاة شاة على قيمتها. في حديث انس رضي الله عنه في انصبة الزكاة في الصحيحين وفي في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى مئة وعشرين شاة شاة - 00:42:18ضَ
وهذا اللفظ في السنن في اربعين شاة شاة. شاة الاولى تمييز والثانية المبتدأ المؤخر. طيب شاة واجبة في الزكاة في كل اربعين شاة ما الواجب اخراجه يا جماعة؟ في الغنم اذا بلغت اربعين؟ اخراج شاة. قال الحنفية او قيمتها - 00:42:38ضَ
لا يلزم ان يخرج الشاة. بل يجوز ان يخرج قيمتها. كم تساوي الشاة؟ الف ريال يخرج الف ريال ولا يلزم اخراج الشاة بعينها. قال الجمهور اخراج الشاة بذاته مقصود وليس القيمة - 00:42:58ضَ
لكن هي على طريقة الحنفية في تجويز اخراج القيمة في زكاة الفطر والقيمة ايضا هنا في الشاة والمبدأ عندهم معنى اخر ينظرون اليه في مقاصد الزكاة وهو ان المال انفع للفقير - 00:43:12ضَ
ويتحقق به من مقاصده ومصالحه ما هو انفع من عين المخرج. طعاما في زكاة الفطر او حيوانا هنا في زكاة بهيمة الانعام. على قال المصنف هذا ابعد من التأويلين السابقين. حديث فيروز الديلمي وحديث يطعام ستين مسكينا - 00:43:25ضَ
في اربعين شاة شاة ليش ؟ قال هم يقولون في اربعين شاة قيمة شاة. شاة او قيمتها ليش قال ابعد؟ قال لانه عاد على النص بالابطال والتأويل اذا كان يلزم منه تعطيل النص - 00:43:44ضَ
عد تأويلا باطلا الحديث يقول اخرجوا شاة وهم يقولون قيمة شاة. وقد يجاب للحنفية باننا ما الغينا الشاة بل جعلناها على التخيير. نقول الشاة او فيجعلونها مخيرة. فيقال التخيير هو نوع من مزاحمة النص في دلالته. النص ما خير وانتم خيرتم وهذا ايضا نوع - 00:44:03ضَ
من توسعة الحكم فيما اراد الشارع تحديده. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل على الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل لمصيره اليه غالبا. لاعتراض الولي ان تزوجت بغير كفؤ - 00:44:25ضَ
ولا يراد ما ولا يراد معك لغز لندرته. طيب هذا من الامثلة ايضا في تأويل الحنفية لبعض المسائل الفقهية فيما جاءت به النصوص مسألة نكاح المرأة بلا ولي يجوزه الحنفية لا على اطلاقه طبعا في المقرر عندهم فقها يجوزون نكاح المرأة بلا ولي بشرط ان يجيزه الولي - 00:44:54ضَ
اذا كان بكفئ فعندهم قيدان ان يكون الزوج كفؤا وان يجيزه الولي. فلو اختل احد الامرين ما صح نكاحها. وهذا اضبط واقعد من التوسعة التي تطلق احيانا في تقرير بعض - 00:45:22ضَ
الناس ينسبون الى حنفية وليس هذا مقتضى مذهبهم على الاطلاق. على كل حال مما استدل به الجمهور على عدم جواز نكاح المرأة بلا ولي. الحديث المشهور حديث ابي موسى الاشعري لا نكاح - 00:45:36ضَ
الا بولي وتأوله الحنفية على انه لا نكاح كامل وليس صحة النكاح في اصله. ومن الادلة التي استدل بها الجمهور ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فنكاحها باطل باطل باطل - 00:45:51ضَ
وجه الدلالة فيه واضح اوله الصيغة العموم ايما امرأة. فما فرق بين امرأة واخرى سواء كانت غنية او فقيرة صغيرة او كبيرة حرة اوأمة وتأكيد البطلان بقوله فنكاحها باطل باطل باطل - 00:46:08ضَ
واحتاج الحنفية في تقرير مذهبهم الى الجواب عن هذا الحديث وهو في كونه صريحا مع كونه صريحا في ابطال نكاح المرأة ان تزوجت بلا ولي. والمسألة الان ليست مفروضة في ترجيح المذاهب - 00:46:27ضَ
بل ضرب المثال لنفهم معنى التأويل وكيف يتعامل الفقهاء قالت الحنفية ايما امرأة في هذا الحديث المراد بها المرأة المكاتبة والعبد المكاتب كما تعلمون هو الذي اشترى نفسه من سيده - 00:46:42ضَ
والعبد المكاتب رق او رقيق ما بقي عليه درهم ولا يصبح حرا الى الا اذا ادى نجوم كتابته وسداد ما عليه. فيعتق عندئذ ويكون حرا. والعبد قبل عتقه لا يملك شيء - 00:46:59ضَ
والامة ايضا في حال في حال رقها لا تملك امرها فاذا ارادت ان تتزوج فسيدها هو وليها في النكاح اذا زوجها او يطأها بملك اليمين فهو احق بها. على كل حال - 00:47:14ضَ
قالوا الحديث هذا لانه مزوج النكاح بلا ولي. طب والحديث ينص على البطلان قالوا ليس المقصود ها هنا به الحرة المراد به هنا الامة خاصة فاذا قيل لهم ان الامة لا تنكح - 00:47:31ضَ
بل الامة توهب او تباع او تشترى قالوا المقصود به المكاتبة التي قد ادت شيئا من سداد قيمتها وبقي عليها شيء ففيها شبه حرية فلو نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:47:47ضَ
الذي يحوجههم الى هذا هو تقعيد المذهب عندهم ان النكاح بلا ولي صحيح قال رحمه الله وتأويل حديث اي ما امرأة على الصغيرة والامة والمكاتبة حملوا اللفظ اولا على الصغيرة هم يقولون المرأة الحرة البالغة البكر - 00:48:04ضَ
او يجوز نكاحها بلا ولي هلال طيب الحديث قالوا هذا المراد به الصغيرة. لان الصغيرة عندهم يجوز اجبارها. ولا يصح انفرادها بنكاح فلما قيل لهم الصقار الصغيرة الزموا بان الصغيرة اذا في هذا الحديث نكاحها باطل. فقالوا بل المراد به الامة. فقيل لهم الامة لا تملك - 00:48:22ضَ
من امرها شيئا ولا يصح نكاحها ولا امر لها. قالوا اذا المكاتبة. فانتقلوا في التأويل من الصغيرة الى الامة الى المكاتبة. السؤال قوله ايما امرأة عموم اين اداته؟ المضاف الى امرأة التي تشمل كل امرأة فتشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والامة والمكاتبة والمعتقى. يدخل فيه كل النساء - 00:48:44ضَ
فحمل اللفظ العام المؤكد عمومه على احدى صوره وبعض افراده بل على النادر من صوره نوع من الضعف الشديد في التأويل الذي يلتفت اليه الفقهاء وينتبهون اليه ستأتي الى لفظ عام تطلقه يعني الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لو اراد المرأة المكاتبة يقول ايما امرأة - 00:49:11ضَ
وهو يريد هذا النوع الخاص او الفرد النادر من العموم هذا بعيد ويقولون هذا نوع من العي في الكلام يتنزه عنه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام لكن هذا المصير منهم هم محتاجون اليه ليستقيم الدليل على مقتضى تقعيد المذهب. فاضطروا الى هذا التأويل فعده - 00:49:39ضَ
جمهوره من التأويل المتكلف البعيد اي ما امرأة قال رحمه الله حمله على الصغيرة والامة والمكاتبة. وباطل لمصيره اليه غالبا، لان النكاح سيكون باطنا لاعتراض الولي ان تزوجت بغير كفء. بمعنى انه لو تزوجت الصغيرة او تزوجت الامة - 00:50:01ضَ
فاعترض الولي بطل نكاحها اذا مصير النكاح غالبا اليه لان الولي لا يرضى لصغيرته موليته الصغيرة ان تتزوج بلا اذنه. ولا يرضى السيد لامته ان تزوج بلا اذن فاذا اعترض - 00:50:23ضَ
كان احق فبطل النكاح السؤال. اذا كان يبطل النكاح لكونه احق بالامر لا لحاجته الى هذا الدليل يستند اليه في والان فاذا اصبح الدليل ها هنا لا محل لتطبيقه اذا هو باطل لمصيره غالبا اذا اعترض الولي. فاذا اعترض لكونه احقا عندئذ لا وجه الا ان تقول ان المراد ها هنا عموم - 00:50:38ضَ
نساء حتى لو كانت حرة بالغة بكرا كانت او ثيبا. قال رحمه الله ولا يراد ما كلغز لندرته كما قلنا حمل العام المؤكد عمومه على الفرد النادر يجعله كاللغز وعندئذ هذا لا يليق بنصوص الشريعة. التي جاءت في غاية البيان والتوظيح ولا يصح سلوك مسلك يجعل نصوص الشريعة كالالغاز - 00:51:02ضَ
يؤتى بلفظ عام ويقال خمن ما المراد بهذا اللفظ؟ فيتبادر الى ذهنك المعنى الواضح. فتجيب فيقال لك غلط. الثاني اخطأت الثالث حتى تصل صورة نادرة فيقول نعم هذا هو المراد. هذا اشبه بالالغاز - 00:51:31ضَ
ونصوص الشريعة التي جاءت بالبيان والتوضيح لعموم العباد المكلفين لا يستقيم معها هذا المسلك ولهذا قال ولا يراد ما كلغز نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق - 00:51:46ضَ
هذا ايضا يعني مثال اخر عند الحنفية. ولا صيام يعني وتأويلهم. تأويل الحنفية رحمهم الله حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام قام من الليل الفقهاء متفقون على ان صوم النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل - 00:52:10ضَ
ويصح ابتداء النية فيه من اثناء النهار عملا بقوله عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم لما سأل عن طعام في بيته فاخبر بعدم وجوده قال فاني اذا صائم فشرع في الصيام بنية من النهار. قالوا هذا في التطوع. طيب والفريضة - 00:52:29ضَ
صيام الفريضة صيام يوم من رمضان صيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل ودليله هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلو قال قائل لا صيام هذا عام - 00:52:46ضَ
ما وجه العموم فيه مصيغة العموم النكرة في سياق النفي لا صيام فشمل ماذا صيام الفرض والنافلة والنذر وسائر انواع الصيام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب اذا هذا يشمل حتى صيام التطوع. اليس كذلك - 00:53:01ضَ
بلى وعموم ولولا ورود دليل يخص صيام التطوع لدخل في هذا العموم. فماذا فعلنا؟ خصصنا صيام التطوع لوجود دليل يخصصه فصار هذا عاما مخصوصا وخرج صيام التطوع. طيب وماذا يبقى من انواع الصيام - 00:53:25ضَ
بقية انواعه ما لم يأت دليل عند الحنفية يصح صيام الفرض بنية من النهار. ولو لم ينوي من الليل في الصيام التطوع فيحتاجون الى جواب عن هذا الحديث لا صيام - 00:53:44ضَ
لمن لم يبيت الصيام من الليل. فماذا فعلوا؟ اول هذا العمومة في الحديث بتخصيصه ببعض افراده قالوا لا صيام في صيام القضاء وصيام النذر المطلق لما قال لله علي ان اصوم - 00:54:02ضَ
يوما ان ولدت زوجتي ما حدد اليوم. فولدت زوجته وما حدد فاصبح اليوم الساعة العاشرة صباحا قال اذا انا صائم عن ذاك اليوم الذي نذرته نذرا مطلقا ما حدد يوما بعينه - 00:54:19ضَ
قالوا هذا يجوز فيه نية من النهار وتأول هذا الحديث بان لا صيام محمول على القضاء والنذر المطلق. واما ما عداه كصيام الفريضة او صيام النذر المعين ان صيام يوم الاحد او يوم الخامس عشر او يوم الخميس حدد يوما بعينه ليصومه نذرا قالوا هذا يلزمه صيام تبييت من الليل - 00:54:38ضَ
ونوع من التأويل كما سمعت لانه قال لانه جعل اللفظ العام محمولا على فرد نادر لا صيام المتبادر صيام الفريضة اولا ثم صيام النافلة ثانيا. اما صيام القضاء فمعنى محتمل لكنه من الافراد النادرة التي قد يستبعد ارادتها بلفظ - 00:55:01ضَ
فحمل اللفظ العام على الفرد النادر يجعله كالغز كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذكرت الجنين ذكاة امه على التشبيه. هذا ايضا من امثلة تأويل الحنفية. اذا ذبحت الشاة او البقرة - 00:55:22ضَ
او الناقة نحرت الناقة وقد كانت هذه البهيمة حاملا في بطنها جنين فلما ذبحت البقرة او الشاة او نحرت الناقة خرج الجنين من بطنها او شق بطنها بقرت بطنها فاخرج منها الجنين - 00:55:43ضَ
هل يلزم زكاته هل يلزم ذبحه هل يلزم؟ عند الجمهور لا ودليل ذكاة الجنين زكاة امه وهو مبتدأ وخبر مختلفان في الترتيب. فذكاة الام ذكاة للجنين بمعنى اننا لو ذبحنا البقرة فخرج من بطنها الجنين وفيه حياة ونبظ - 00:56:03ضَ
ثم ما لبث بعد نصف دقيقة او دقيقة ان انقطع نفسه فمات فليس ميتة لاننا ذبحنا امه وذكاة الجنين زكاة امه هذا عند الجمهور. قالت الحنفية بل يجب زكاته فان لم ندركه فانقطع نفسه فهو ميتة - 00:56:29ضَ
يحتاج الى جواب عن هذا الحديث زكاة الجنين ذكاة امه. فتأولوا هذا الحديث على التشبيه قالوا المقصود من الحديث زكاة الجنين مثل زكاة امه يعني يعني اذا اردتم ان تعرفوا حكمه فحكمه حكم امه ما حكم امه - 00:56:47ضَ
لابد من تذكيتها فهو اذا كذلك تحملوا الحديث على التشبيه. وهذا ليس ظاهرا الظاهر ذكاة الجنين ذكاة امه فهو مرفوع قالوا في رواية للحديث بالنصب ذكاة الجنين ذكاة امه قالوا وهو منصوب بنزع الخافض. يعني زكاة الجنين مثل زكاة امه. على الاضافة فحذفنا المضاف - 00:57:09ضَ
ونصبنا المخفوظ بنزع الخافظ فقالوا ذكاة الجنين ذكاة امه. قال الجمهور رواية النصب اولا ضعيفة لا تصح رواية عند المحدثين فان صحت حملناها على المصدر المنصوب. بمعنى ذكوا ذكاة الجنين ذكاة امه. فيكون منصوبا على - 00:57:36ضَ
المفعول المطلق الجنين زكاة امه وليس المقصود انه مثل زكاة امي. هذا نوع ايضا من التأويل الذي ضرب به المصنف رحمه الله تعالى مثال مما هو امثلة متعددة كما سمعت شيء في الصيام وشيء في النكاح وشيء في الكفارات والاطعام وشيء في الزكاة وهذا مثال في - 00:57:56ضَ
الاطعمة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولذي القربى على الفقراء منهم. طيب في اية الغنيمة والفي وهذا المثال قبل الاخير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الاية. قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:58:18ضَ
السلام لهم حظ في سهم المغانم في الاسلام. وكذلك في الفي ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. تأوله الحنفية على القربى قرابة او ال بيت - 00:58:41ضَ
رسول الله عليه الصلاة والسلام الفقراء منهم فجعلوا الاستحقاق لقرابة او ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة والفيء منوطا بالفقر ان يكون من ال البيت فقيرا. فان كان غنيا - 00:58:58ضَ
ما استحق لم؟ قالوا لان الاصل في الغنيمة والفي الاعطاء للحاجة ووجه الحاجة الفقر وليست القرابة تتأول ولذي القربى الفقير من ذوي القربى فاذا قيل هذا تقييد وهذا اضافة على النص. قيل هو كذلك وهو ما الزمت به الحنفية - 00:59:17ضَ
لكن دليل الجمهور ابقاء اللفظ على ظهره ذي القربى ماذا يشمل؟ يشمل عامة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الاغنياء منهم؟ والفقراء طيب اذا كانوا يعطون حظهم من سهم الغنيمة او الفيل فهل هو للفقر - 00:59:37ضَ
حلول سد الحاجة؟ الجواب لا بل للاكرام. لكونهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففرضت الشريعة لهم ذلك اكراما لهم فهذا لا يرتبط بوصف الفقر يشمل الغني والفقير على حد سواء. نعم - 00:59:53ضَ
قال والمالكية والشافعية طب اتى بها على الخفظ طبعا لكونه معطوفا على تأويل. لما قال في البداية تأويل الحنفية كذا كذا وعدد الامثلة قال هنا والمالكية والشافعية يعني وتأويل المالكية والشافعية - 01:00:10ضَ
قال والمالكية والشافعية من ملك ذا رحم فهو حر من ملك ذا رحم محرم قال من ملك ذا رحم ذا رحم محرم فهو حر على عمودي النسب على عمودي نسبه طيب هذا اخر امثلتي الباب به تم تأويل المالكية والشافعية في مسألة - 01:00:28ضَ
من اشترى عبدا رقيقا اصلحوا لاخيكم تجاه القبلة آآ في مسألة من اشترى عبدا رقيقا فبان انه ذا رحم نزل الى السوق فاشترى عبدا او اشترى جارية ثم اتضح بعد شراعه ودفع الثمن وتملكه - 01:00:54ضَ
ان الرقيق الذي اشتراه من قرابته كيف يكون من قرابة هذا حر وهذا رقيق؟ هذا وارد كان يكون المشتري هذا السيد رقيقا عتق اصبح حر فنزل الى السوق فلما اشترى جارية فاذا هي بنت اخته - 01:01:17ضَ
واذا هي مثلا احدى خالاته او اشترى عبدا فاذا هو عمه وامثلة هذا فمن اشترى او ارسل وكيله فلما اشترى عاد به فاذا بالرقيق الذي شري من ماله هو من اقاربه. طيب الجمهور ماذا يقولون او الفقهاء يقولون؟ طالما حصلت القرابة وتبين بالشراء ان العبد - 01:01:34ضَ
مشترى او ان الرقبة المشترات هي من اقاربي ومن اه محارمي او من رحم المشتري فقد عتق عليه في حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر هو حر بحكم الشريعة لا باعتاق المشتري. ولا يحتاج الى ان يقول له انت حر. عتق عليه - 01:01:57ضَ
قيدت هذا المالكية والشافعية بان يكون العبد المشترى من عمودي النسب. ايش يعني؟ من اصوله او فروعه اباء واجداد او ابناء واحفاد. فاما ما كان من الفروع والحواشي فلا يدخل. فلا يدخل لو كانت الرقبة المشتراة خالة او عما او خالة - 01:02:19ضَ
او بنت اخت او ابن اخ لا يدخل لانه ليس من الاباء والاجداد ولا من الابناء والاحفاد. فيجعلون هذا مقيدا. اذا هو نوع من تخصيص العموم. اين العموم؟ قال من ملك - 01:02:38ضَ
ذا رحم محرم. يعني اي رقبة تكون بينه وبينها رحم. ثم هم قيدوا هذا بعمودي النسب والذي حملهم على ذلك ايضا ما تقرر في قواعد الشريعة واصولها ان عمودي النسب لهم احكام يختصون بها. من حيث الميراث ومن حيث النفقات - 01:02:50ضَ
ومن حيث الاحكام التي تنوعت في ابواب الشريعة تخص عمودي النسب اباء او ابناء فقالوا هذا ايضا مثله فيعتق بمجرد في الشراء لا حاجة الى ان يعتق السيد بصيغة من صيغ العتق. تم به بحمد الله هذا الباب في الظاهري والمؤول وبعض كتب - 01:03:09ضَ
اصول الموسعة تضرب امثلة اوسع ومتعددة واكثر لامثلة التأويل التي يراد بها بيان مسالك الفقراء في تأويل النصوص في الجمع بينها وبين الادلة الشرعية الاخرى. خصوصا اذا تجاذبت الادلة مسألة واحدة - 01:03:29ضَ
فعندئذ يتم النظر فيها مع بقية قواعد الشريعة واصولها المطلقة في دلالات الالفاظ في النظر بينها وبين الادلة ويحتاج الجمهور او يحتاج الفقيه في هذه الادلة الى مسلك التأويل في كثير من الاحيان اما لدفع تعارب. والجمع بينه وبين ادلة - 01:03:49ضَ
او ان يستقيم الدليل مع تقعيد عام ثبت مثله في الشريعة فصار هذا من مهمات الطلبة المتفقهين ومن يدرس وصول الشريعة ان يفقه المراد بالتأويل ومراتبه. ثم هي تحصل بالدربة والممارسة. واكثر ما تجدون هذا في كتب الفقه الخلافي - 01:04:09ضَ
عندما تعرض المسألة والاقوال والمذاهب فيها وادلة القائلين. ثم اجابات الفقهاء بعضهم لبعض بشأن تلك الادلة وتجدون هذا ايضا مبسوطا في كتب ايات الاحكام وتفسير ايات الاحكام. فانها ايضا ثرية بهذه الامثلة الواسعة المتعددة لمن يجري اللفظ - 01:04:29ضَ
ظاهره فيقول به او من يؤوله فيحتاج الى بيان ودليلة ودليل وقرينة. وامثلة هذا يا كرام كثيرة جدا في نصوص الشريعة التي يتبين منها طريقة الفقهاء ولا تظن ان هذا فقط في بعض الامثلة التي سمعت بل كما قلت في صدر المجلس كل اوامر الشريعة التي فيها الاصل على الوجوب ما حملت على - 01:04:49ضَ
استحباب الا بقرينة وسيكون نوعا من التأويل كل ادلة النهي اصلها التحريم فما حملت على الكراهة الا بنوع من التأويل بمعنى انه متى لا نجد لذلك دليلا انه نوع من التأويل الذي يعد ضعيفا. وهنا تتفاوت المذاهب تتفاوت الاقوال تتفاوت الادلة في قوتها وضعف - 01:05:12ضَ
في استنباط الاحكام منها وامثلة هذا كثيرة جدا في العبادات. وضوءا وصلاة وصياما وزكاة وحجا. مع باقي ابواب حملات العقود بالنظر الى هذه الادلة ومأخذ الفقهاء في اجراءها على ظواهرها او في تأويلها الى غير ظواهرها وعندئذ - 01:05:37ضَ
نحتاج فيها الى الادلة. قوله عليه الصلاة والسلام اذا تشهد احدكم في الصلاة فليستعذ بالله من اربع. الحديث المعروف في الصحيحين الاستعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات - 01:05:57ضَ
وفتنة المسيح الدجال ظاهره الامر وعلى عمومه اذا تشهد احدكم في الصلاة فليستعذ بالله من اربع ولم يقل جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة ان هذا من واجبات الصلاة مع صريح الامر به - 01:06:11ضَ
ويأتي بعض الفقهاء فيقول هذا واجب. والدلالة فيه واضحة لقوله اذا تشهد احدكم في الصلاة فليستعذ بالله من اربع. فمتى حملنا هذا الامر على الاستحباب فهو تأويل معنى التأويل انه لابد له من دليل - 01:06:27ضَ
فمتى لا يوجد دليل او لا يصح او لا يقوى يبقى القول بالوجوب هنا اقوى من غيره. هذا مثال قال الجمهور بلى له قرائن ثم يبحثون عن تلك القرائن. قال الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. امر الله بالاشهاد عند كل بيع. فلو اشتريت عود - 01:06:43ضَ
سوى كبريان يلزمك الاشهال. وقارورة ماء بريال يلزمك الاشهاد. كما تشتري عقارا بمليون تشتري سيارة بمئة الف لابد من الاشهاد للامر به. فاذا قلت وليس على الوجوب بل على الاستحباب وهو المفضل في الشريعة - 01:07:00ضَ
توثيقا للحقوق واثباتا للعقود قيل كما الدليل الاصل في الاوامر للوجوب وهذه قاعدة. فاذا صرفنا امرا عن الوجوب سواء في ذكر في الصلاة مثل الحديث اذا تشهد اذا تشهد احدكم او في عقد - 01:07:16ضَ
بالمثل واشهدوا اذا تبايعتم تحتاجوا الى قرينة فمن لم يجد القرين قال بالوجوب. ومن وجدها اثبتها ثم اثبت ان هذا مما يقوى. قال الجمهور باع النبي عليه الصلاة والسلام مشترى في قصص متعددة ولم يشهد - 01:07:30ضَ
ولا ثبت في الحديث انه اتخذ شاهدا. فدل هذا على ان الامر لو كان واجبا ما تركه بل هو محمول على الاستحباب. وقيسوا على ذلك امثلة كثيرة جدا في الشريعة يتفاوت فيها نظر الفقهاء الى الاوامر والنواهي والفاظ العموم والفاظ الاطلاق وكثير من الامثلة التي مرت - 01:07:47ضَ
ايضا لاستنباط الاحكام منها وهو متسع للنظر والدربة فيه كما اسلفت مظنته بعظ كتب الشريعة فقها واصولا وايات احكام واحاديث احكام تكتسب بها الملكات اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 01:08:07ضَ
واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا للفقه في دينك في كتابك وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا ربي من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. واوليائك المتقين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة - 01:08:30ضَ
وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله. وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين - 01:08:50ضَ