الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
3214 - حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله - نور على الدرب
التفريغ
اذا حلف شخص على شخص اخر بان يدخل محله او يأخذ شيئا معينا مثلا ولم يوافق المحلوف عليه فهل يلزم الحالف كفارة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. ايه. يقول اذا حلف شخص على شخص اخر بان يدخل - 00:00:00ضَ
او يأخذ شيئا معينا مثلا ولم يوافق المحلوف عليه. فهل يلزم الحالف كفارة؟ افتونا جزاكم الله خيرا نعم يلزمه الكفارة يلزمه الكفارة اذا هذا المحلوف عليه والله تفضل القهوة او الغداء او العشاء وابى ان يكون عليك فرجا. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:00:20ضَ