من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
322/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
سميت الدعوة في هذا بيتي لان المدعي يدعو صاحب الارض الى مجلس الحكم ليخرج من دعوة اما البينات فهي في اللغة هي الحجة الشاهد عن الشاهد ان يكون واحدا الشاهدان او الثلاثة او الاربعة - 00:00:00ضَ
تعتبر بينة ومن البينة عند الشاهد واليمين كما مر اما ابن القيم فانه يرى ان البينة اسم بكل ما يبين الحق ويظهر من الشهود وقرائن الحال ولهذا يقول ابن القيم - 00:00:56ضَ
ان البينة من السلطة الكتاب والسنة نعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها الشاهدين الشاهد واليمين وسميت البينة بهذا الاسم لانها تبين الحق وتوضحه بعد خفائه اذا الحديث الاول - 00:01:32ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقي باسناد صحيح - 00:02:08ضَ
البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان الدعوة لا تقبل الا ببينة ما جاء في ان الدعوة لا الا ببينة الكلام عليه من وجوه - 00:02:40ضَ
اولها في تخريجه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير اذا بقول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا واخرجه مسلم الاقضية فريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة - 00:03:06ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وهذا لفظ مسلم البخاري فانه يختلف اللفظ مسلم وقد ساقه البخاري الموظوع المشار اليه وفيه قصة - 00:03:35ضَ
ثم ساقه وساقه في كتاب الرهن من طريق نافع ابن عمر عن ابن عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:20ضَ
ان الذين على المدعى عليه ان اليمين على المدعى عليه. هكذا ساقه مختصرا ولمسلم اما الرواية التي ذكر الحافظ فهي عند البيهقي الحسن ابن سهل حدثنا عبد الله ابن ادريس - 00:04:39ضَ
عن ابن جريج وعثمان ابن الاسود عن ابن هريرة عن ابن ابي مليكة يقول الفاروق عمر وذكر الحديث الذي اعز الله فيه نحن اذا نشر البخاري يقول ذكر القصة وجدنا خير عيشنا ولكن اوساقه في اللفظ - 00:05:10ضَ
البينة على المدعي على من انت؟ من الايمان. وقد صحح الحافظ من الجسد رواية البيهقي هنا وما صبرك الا بالذنوب ولا لكنه في فتح البارح ولا تكن على التحسين فقط ستر على ان الله قد استحضر الذين اتقوا - 00:05:34ضَ
وهذا الحديث ورواية البيهقي الله اكبر رجالها ثقات الا الحسن ابن سعد وقد ذكره ابن ابي حاتم جرح تعديل الجزء الثالث السابعة عشرة ولن يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ولم يذكر فيه جرحا - 00:06:01ضَ
ولا تعديلا لكنه ذكر ان ابا زرعة قد روى عنه قد روى عن هم يقولون ان ابا زرع متشدد الرواية لكن يشكل على هذا ان جميع اصحاب ابن جريج كلهم رووا الحديث بلفظ اليمين على المدعى عليه - 00:06:30ضَ
اليمين على المدعى ذكر هذه رواية لانها فازت فائدتين الفائدة الاولى انها نصت على ان البينة على المدعي من اللفظ الاول ايعطى الناس بدعواهم الدعنات دماء رجال واموالهم هذا يفيد من البينة على المدعي - 00:06:58ضَ
لكن لفظ البيهقي افرح لانه قال البينة على المدعي الفائدة الثانية ان لفظ البيهقي المدعى عليه لانه هو المنكر. لانه هو الممكن الوجه الثاني في شرحه قوله لو يعطى الناس بدعواهم - 00:07:32ضَ
على ما هو مشهور في كتب له امتناع يعني تقتضي امتناع ثوابها لامتناء شرطها لو يعطى الناس وقول بدعواهم اي بالدعوة المجردة عن البينة هذا المراد بالدعوة هنا. المراد بها الدعوة المجردة عن البينة. وان شئت قل الدعوى المجردة عن الاثبات - 00:08:05ضَ
لو لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بمجرد دعواهم لهم حقا قبل فلان بدون ما يثبت هذا ترتب على هذا فساد ضعيف وهو لدى ناس دماء رجال واموالهم وفي حقيقة الامر - 00:08:43ضَ
ليس لهم ما يثبت هذه الدعوة ولهذا قال لدعا ناس هناك الهمزة تخفيفا واصلح له اصله هناك قال علماء اللغة ولكم اسم جمع ليس له مفرد من هل من معناه - 00:09:12ضَ
وهو انسان ومثل لفظة قوم هنا ونحوي هذا ومعنى لذة عنات لا اخذ ناس اموال رجال وسفكوا دماء رجال المراد بقوله لادعى صورت ها لو يعطى الناس بدعواهم ما هي المسألة؟ مسألة - 00:09:43ضَ
الدعانات لا مسألة اخذ لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لانها هي السبب في الاخذ لان الدعوة هي السبب في الاخذ ان الذي يريد ياخذ المال ويفتك الدم - 00:10:21ضَ
اول ما يبدأ بأي شيء يبدأ بالدعوة يدعي ان له حقا على زيد او ان عمرا او قتل اخاه او نحو هذا. فاول ما تبدأ الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالدعوة - 00:10:42ضَ
نعم ان لا الدعانات لكن هل المسألة المقصود بها الدعوة مجردة؟ لا المقصود ما يترتب على الدعوة وهو ايش الاخذ بالنسبة للاموال او السفك بالنسبة للدماء ولهذا نقول اي لاخذ ناس - 00:11:04ضَ
يكون معنى الحديث امتنع اخذ لكن اموال قوم الامتناع عن اعطاء مجرد الدعوة بمجرد الدعوة ان الذي يعرف انه لن يعطى بمجرد الدعوة وهو ما له بينة ما يقبل لكن لو عرف انه سيعطى بمجرد الدعوة - 00:11:27ضَ
ان البينة لن تطلب منه لن تطلب منه فانه يقدم اذا هذا معنى الحديث لو يعطى الناس لدعواهم او لو يعطى نعم لو يعطى الناس بدعواهم لا الدعانات دماء رجال - 00:11:56ضَ
واموالهم وعلى هذا الكلام مجرى النهي جار النجرى النفي لان لو تفيد النفي بشرطها وجوابها المعنى لا يعطى الناس بدعواهم المجردة لا يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة فيها قول - 00:12:15ضَ
لكن بالبينة فيه يعطون نقطة اخيرة في جملة لو يعطى الناس مفعول يعطى محدود تعرف ان الفعل اعطى يوقف مفعولين الناس هو المفعول الاول الذي صار الان نائبة فاعل اما المفعول الثاني - 00:12:46ضَ
والتقدير لو يعطى الناس الاموال او الدماء هذا تقدير المفعول وقول دماء الرجال المخرج الغالب ان غالب الدعاوى المتجهة للدماء يتعلق بالدماء الرجال وهكذا الاموال. والا فالنساء مثل الرجال في هذا - 00:13:17ضَ
قال صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى ضبطت شرح مسلم بالتشديد ولكن اليمين على المدعى عليه. لكن ذكر القرداني على الاربعين انها بالتخفيف ولكن اليمين على المدعى المدعي عند الفقهاء - 00:13:47ضَ
هو الذي يدعي الحق يعني هو الذي يضيف الشيء الى نفسه اما المدعى عليه فهو الذي عليه الحق اذا المدعي هو الذي يضيف الشيء الى نفسه والمدعى عليه هو الذي عليه - 00:14:33ضَ
الحق ولكن قوله واليمين على من انكر هذا يفيد ان المدعى عليه والمنكر المدعى عليه هو المنكر وعلى هذا المدعي من يضيف الشيء الى نفسه والمدعى عليه هو الذي ينكر هذا الشيء - 00:14:58ضَ
هذا ما دل عليه لفظ الحديث ومعنى ولكن اليمين على المدعى عليه ان اليمين القاطعة للنزاع اذا لم يكن للمدعي بينة هي المطلوبة من المدعى عليه مطلوب من المدعى عليه والا فاول الحديث - 00:15:22ضَ
يدل على ان المدعي لابد له من بينة يصير اخر الحديث معناه انه اذا كان المدعي ما له بينة الذي يقزع ويزيل الخصام ان تتوجه اليمين ان تتوجه اليمين الى المدعى عليه - 00:15:50ضَ
وقد مر بنا الدرس الماضي ان اليمين المتوجهة على المدعى عليه ايه اليمين الدافئة؟ الى اليمين الدافئة. لانها تدرك ذمته مما ادعي عليه. لان تبري ذمته مما ادعي عليه اذا قال زيد - 00:16:09ضَ
ادعي على امر الف ريال وقال عمر ما عندي له شيء فحلف عمرو ليس له بينة فاذا حلف عمرو فان انه يبرأ من هذا من هذه الدعوة بسبب هذه اليمين هذا معنى ولكن اليمين - 00:16:36ضَ
على المدعى الوجه الرابع هذا الحديث من جوامع الكلم وهو اصل من اصول القضاء الحكم وعليه يدور غالب الاحكام يعني يدور غالب الاحكام ولهذا الى حضور دراساتكم مطالعاتكم كثير من الابواب - 00:17:04ضَ
يذكر هذا الحديث يذكر مثلا في البيوع في هذا البخاري من البوابة اللي ذكر فيها هذا الحديث كما قلت تخريج نعم باب الرهن الراهن يطبق علينا المدعي واليمين على المدعى - 00:17:40ضَ
ولهذا يقول القرطبي المسلم يقول هذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع ومثل هذا قال ابن دقيق للعيد في شرحه على الاربعين النووية لان هذا الحديث يقتضي - 00:18:10ضَ
انه لا يحكم لاي انسان بمجرد دعواه وان كان وان كان لا يحكم له بدعواه وان كان شريفا باي حق من الحقوق وان كان يسيرا حتى يستند هذا المدعي حينما يقوي - 00:18:43ضَ
دعوة والا الدعاوى متكافئة القاعدة العصر الاصل براءة الذمم فمن ادعى ذمة زيد او عمرو فلا بد ان يقيم دعوة على شغل حتى يرد الدليل الناقل قراءة الذمم لكن اذا اتى المدعي ببينة - 00:19:15ضَ
نعم نقول الان قد جاء الناقل عن البراءة العصرية اللي براءة الذمة وصارت الذمة الان مشغولة اذا لا تكون الذمة مشغولة الا ببينة اما البراءة فلا يشترط لها بينة لانها هي الاصل - 00:19:55ضَ
الوجه الرابع ما هي الحكمة من جعل اليمين من جعل البينة على المدعي واليمين على من انكر قال العلماء الحكمة في هذا ان المدعي يدعي امرا خفيا يدعي امرا خفيا - 00:20:17ضَ
اللي يدعي ان ذمة زيد مشغولة بدين عليه وهذا امر تحتاج لما كان يدعي امرا خفيا احتاج الى حجة قوية تقوي جامدة والحجة القوية ما هي هي البيننة ولماذا كانت - 00:20:46ضَ
البينة حجة قوية لانها كلام مليت حجة البينة المشهود ليست بكلام المدعي وليست بكلام المدعى عليه ولهذا يقول العلماء ان البينة تعتبر حجة قوية لانها كلام من ليس بخصم الاضعف - 00:21:14ضَ
اللي هو المدعي ناسب ان يكون في جانبه الحجة الاقوى انه البينة هذه حكمة جعل البينة في جانب المدعي اما اليمين ما هي اقل قوة والسبب في كونها اقل قوة - 00:21:45ضَ
لانها كلام احد الخصمين انها كلام احد القسمين لكن المدعى عليه جانبه قول لماذا؟ كما قلنا قبل قليل لانه على البراءة فلسطينية البراءة الاصلية والان ذمته بريئة في الاصل ما هي في الاصل انها مشغولة - 00:22:15ضَ
فهو اذا حلف على براءة ذمته يحلف انا ان تكون الحجة الاضعف وصار هناك توازن اقوى وصارت الحجة الاضعف المدعي جانبه اضعف وصار في جانبه الحجة الاقوى ومدعى عليه جانبه اقوى - 00:22:41ضَ
فجعلت اليمين في جانبه ليس معنى قول العلماء ان اليمين ان هي الحجة الاضعف استهانة باليمين لا لكن هم يؤذنون ذيل اليمين وبين البينة لما كانت البينة كما قلنا كلام من ليس بخصم - 00:23:16ضَ
صارت حجة قوية ولكن لما كانت اليمين صادرة من احد القصمين صارت حجة اضعف من البينة هذا ما ذكره العلماء في حكمة الشرع من هذا التوزيع الوجه الخامس اختلف العلماء - 00:23:36ضَ
هل البينة على المدعي ابدا واليمين على المدعي على المدعى عليه ابدا او من اليمين تكون على المدعي هذه المسألة فيها قولان ونحن في الدرس الماضي ذكرنا شيئا من هذا - 00:24:06ضَ
لكن هنا نذكر المسألة اكثر لان هذا موضعها اذا النقطة ما هي اختلف العلماء هل البين على المدعي ابدا واليمين على المدعى عليه ابدا او قد تتحول هذه المسألة فيها قولان - 00:24:32ضَ
القول الاول للجمهور القول الاول للحنفية ووافقهم طائفة من الفقهاء والمحدثين قالوا ان البينة على المدعي ابدا واليمين على المدعى عليه ابدا ولا تحول ولهذا القاعدة عندهم انه لا يحلف - 00:24:58ضَ
الا المدعى عليه ايش ترتب على هذا ترتب ما اخذنا في الدرس الماظي ان الحنفية لا يقولون بالشاهد واليمين فيقولون بالقضاء الشاهد واليمين هذا ما ترتب على مذهبهم القتامة يحلفون المدعى عليه - 00:25:36ضَ
يستدلون برواية طعن فيها الحفاظ في حديث القتامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتوني بالبينة على من قتله خطاب الان للمدعين تأتوني بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة - 00:26:06ضَ
قال فيحلفون من هم المدعى عليهم لكن هذه رواية مخالفة لرواية الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم ايها المدعون يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع اليكم - 00:26:30ضَ
يعني الحديث الصحيح الصحيحين يدل على ان اليمين الان صارت على المدعي المدعي لكن على الرواية استدلوا بها هم في رواية ضعيفة اليمين على من على المدعى عليهم على المدعى عليهم - 00:26:57ضَ
هذا القول الاول في المسألة. القول الثاني الجمهور انه لا يلزم ان تكون اليمين في جانب المدعى عليه ابدا وبدون كلمة ابدا تكفينا كلمة لا يلزم القول الثاني انه لا يلزم ان تكون اليمين في جانب المدعى عليه - 00:27:23ضَ
بل القاعدة عند هؤلاء ان اليمين في جانب اقوى المتداعيين هذي القاعدة عندهم القاعدة عندهم يكون في جانب اقوى المتداعيين وهذا مذهب المالكية الشافعية والحنابلة بل يقول ابن القيم في - 00:27:47ضَ
الطرق الحكمية ان هذا قول علماء الامة واستدلوا لما تقدم الدرس الماضي ان قضى على الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد قل يمين فهذا دليل على ان اليمين قد تكون في جانب المدعي - 00:28:17ضَ
وما كان في اليمين في جانب المدعي الا لما قوي لثبوت شهادة الشاهد القسامة يقولون انما صارت اليمين في جانب المدعين بجانب المدعين يهبهم قوي ما يسمى عند الفقهاء باللوث ما يسمى عند الفقهاء باللوث كما تقدم في باب - 00:28:40ضَ
القتامة واجابوا عن حديث يبين على المدعي واليمين على المدعى عليه بالاجهزة التي تقدمت الدرس الماضي ذكرنا الاجوبة عن هذا الحديث ومن الاجوبة ان اليمين اللي على المدعى عليه هي اليمين المجردة - 00:29:13ضَ
واليمين اللي على المدعي هي اليمين البطونة الشاهد الى غير هذا مما تقدم ولا داعي لاعادته الاخير هذا الحديث فيه دليل على الاسلام ورعايته لمصالحي حيث حفظ دماءهم اموالهم وجاء بما - 00:29:40ضَ
يصلح مجتمعهم من ادعى دعوة لا تقبل دعواه الا بالبينة والا لو فتح مجال الدعوة بدون بينة وساءت احوالهم الحديث الثاني ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:18ضَ
عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر اليمين ايهم يحلف رواه البخاري هذا الحديث موضوعه ما جاء في القرعة على اليمين ما جاء في القرعة على اليمين والسلام عليه من وجهين - 00:30:51ضَ
الاول في تخريجة هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الشهداء باب اذا تسارع قوم اليمين خجل من طريق عبد الرزاق معمر همام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:25ضَ
عرض على قوم اليمين وذكر تمام الحديث الوجه الثاني اختلف العلماء في معنى هذا الحديث يعني في معنى ارض اليمين على قولين القول الاول ان معنى هذا الحديث ان اليمين - 00:31:53ضَ
اذا توجهت على اثنين واراد الخلف وتنازع ايهما ايهم يبدأ ايهما يبدأ فلا يقدم احدهما على الاخر ولكن بان يفهم بينهم المراد بالاسلام القرعة وعلى هذا يكون القوم المذكورون في الحديث - 00:32:25ضَ
قد توجهت اليهم دعوة هل هم مدعى عليهم والمدعي ليس له بينة وتوجهت اليهم اليمين فتسارعوا الى اليمين سارعوا الى اليمين هذا الحديث يدل على انه يفهم بينهم ومن له القرعة - 00:33:06ضَ
فانه هو الذي يحملك الخلافة ان الحديث وارد في مسألة المدعى عليه ونحن مر علينا بالحديث قبل هذا ان المدعى عليه هو الذي يحلف لكن يجي الاشكال متى اذا كان المدعى عليه - 00:33:39ضَ
اكثر كل واحد اذا كان مدعى عليه اكثر من واحد هذا المعنى الاول القول الثاني ان معنى الحديث ان يتنازع اثنان عينا الكتاب او ثوب ليست سوى في يد واحد منهما هذا قيد لابد منه - 00:33:58ضَ
ليست بيدي واحد منهما انه سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم نعم الاحاديث الدالة على ما اذا تنازع اثنان عينا وهي في يدي احدهما لكن هنا العين ليست في يد واحد منهما - 00:34:29ضَ
تكون مثلا في يد ثالث الثالث يقول العين ليست لي انا. انا اعترض ان العين ليست لي كابتن زيد يقول العين لي ثوب لي او الكتاب لي. وعمرو يقول المقصود انه ليست العين - 00:34:47ضَ
يجي واحد منهما ولا بينة لواحد منهما امر اخر ايضا لو كان لاحدهما بينة لقظي بها ولا بينة لواحد منهما فما الحكم يقرع بينهما فمن قرع فمن قرأ يستحق العزم - 00:35:04ضَ
فمن قرأ حلف واستحق العين هذا المعنى الثاني وعلى هذا المعنى اختصر الخطابي في شرعه على صحيح البخاري ما ذكر الا هذا المعنى يؤيد هذا بمعنى حديث ابي هريرة رواه ابو داوود - 00:35:32ضَ
ان رجلين اختصم في متاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتهما على اليمين اجتهد على اليمين ما كان احب ذلك - 00:36:07ضَ
او كره والمعنى على اليمين عن اليمين اي كون هذا الاقتراع سواء احب هذا الامر الكريهة ليس هناك مخلص الا القرعة الحديث الثالث وعن الاشعث ابن قيس امامة الحارثي رضي الله عنه - 00:36:30ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله - 00:37:05ضَ
قال وان كان قال وان طبيب من اراك وان قضيب من اراك. رواه مسلم والحديث الرابع والاخير وعن الاسعد ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:37:26ضَ
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضب متفق هذان الحديث ان ما جاء من الوعيد ما جاء من الوعيد لمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة - 00:37:48ضَ
فجاء ابن الوعيد لمن اقتطع حق مسلم في يمين السلام عليهما الوجوه اولها ترجمة الراوي اذان الراويان لم يتقدم لنا كلام عليهما اما الاول فهو ابو امامة ابن ثعلبة الحارثي - 00:38:17ضَ
البلاوي الانصاري الخزرجي وابو امامة هذا هو ابن اخت ابو امامة هذا غير ابو امامة وشقان هذا ابو امامة الحارثي اسمه اياد وابو امامة الباهلي ابن عجلان ابو امامة هذا - 00:39:00ضَ
مشهور بكنيته مختلف الصحيح ما ذكر على ما وقرره ابن عبد البر ان نسمع اياه اذا ثعلبة الحارثي ابن عبد البر قال ان هذا هو الصحيح اسمه واما الحافظ ابن حجر - 00:39:51ضَ
فعاد هذا الى الاكثر يعتبر هذا هو رأي الاكثر وقال ابو حاتم اسمه ثعلبة ابن سهل ثعلبة ابن سهل ابو امامة هذا له صحبة ولكن روايته قليلة قد ذكر ابن عبد البر - 00:40:20ضَ
ان له ثلاثة احاديث منها حديث الباب الذي معنا وذكر ابن عبد البر انه لم يشهد بدرا لان امه وذكروا لو لما مرضت امه قال لابي فردة اجلس انت لان اختك - 00:40:51ضَ
قال له لا اجلس انت لانها امك هذا يدل على رغبتنا في الجهاد الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى ان كل واحد منهما اراد ان يظفر بالخروج - 00:41:21ضَ
يسلم من الجلوس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا امامة ان توفي توفيت في هذه الغزوة فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد ماتت صلى عليها فصلى - 00:41:39ضَ
عليها روى عنه ابنه عبد الله كما روى عنه عبد الله ابن كعب ابن مالك وغيرهما اما الراوي الثاني ابو محمد الاشعث ابن قيس الاشعث ابنه قيس ابن الكندي قالوا - 00:42:06ضَ
ان نسمع معد كذب اسمي جده ولقب ذكر عادة ابن قتيبة في وغيرك غلب عليه لقب يسمى الاسعد كان شريفا في قومه ورئيسا مطاعا الجاهلية وبعد الاسلام ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:45ضَ
سنة عشر في سبعين رجلا من قومه فاسلموا بسبعين رجلا من قومه فاسلموا ارتد الاشعث عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عاد في خلافة ابي بكر - 00:43:28ضَ
عاد الى الاسلام في خلافة ابي بكر تزوجه ابو بكر رضي الله عنه بعد ان بدأ عن ردته زوجه اخته بنت ابي قحافة بعضهم يقول ام ثروة اذا كانت ثروة هذا اسمها - 00:43:50ضَ
اذا كانت ام فروة قالوا ان اسمها هند ان اسمها هند زوجه ابو بكر رضي الله عنه اخته وهي ام محمد الذي يكنى به الاشعث لان الاشعث كما قلنا هو ابو - 00:44:17ضَ
محمد خرج مع سعد ابي وقاس رضي الله عنه في الجهاد الى العراق شهد اليرموك الشاب وبها اصيبت عينه اليرموك اصيبت ثم شهد قادسية العراق والمداين وغيرها من المواقع التي - 00:44:39ضَ
حصلت في العراق ثم نزل الكوفة واستقر بها الى ان مات اربعين او اثنتين واربعين على الخلاف الذين قالوا انه مات سنة اربعين انه مات بعد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:45:18ضَ
بعدة ليالي بعدة اما الوجه الثاني في تخريج حديثين اما حديث ابي امامة كما ذكر الحافظ مسلم رواه في كتاب الايمان في اول صحيحه باب وعيد من اقتطع حق مسلم - 00:45:45ضَ
بيمين فاجرة بالنار يمين الفاجرة يعني الوعيد بالنار اخرجه من طريق العلا ابن عبد الرحمن مولى الحرقة بالضم والفتح بطن من جهينة الفريق الاعلى بن عبد الرحمن عن معبد ابن كعب - 00:46:13ضَ
بالفتح معبد بن كعب عن اخيه عبدالله ابن كعب يعني قلنا قبل قليل في ترجمة ابي امامة من ضمن الرواة اللي رووا عنه عبد الله ابن عن اخيه عبد الله ابن كعب عن ابي امامة رضي الله عنه وذكر - 00:46:44ضَ
الحديث اما حديث الاشعث قد رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا واخرجه مسلم الذي قبله في كتاب الايمان من طريق الاعمك - 00:47:11ضَ
عن ابي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله - 00:47:37ضَ
وهو قال فدخل الاشعث هذا اللي جعل الحديث من روايات قال فدخل الاشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق ابو عبدالرحمن هي نزلت - 00:48:00ضَ
كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا قال فيمينه قلت لمن يحدث يعني يحلف ولا يبالي كما في بعض الروايات - 00:48:22ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يميني صبر وذكر بقية الحديث وفي اخره فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الى اخر الاية وهذا لفظ - 00:48:44ضَ
مسلم مسلم لانه اقرب الى الاخر البنوك اما الوجه الثالث ففي شرح الفاظهما قوله من اقتطع اشتعل من بمعنى لان من اخذ شيئا لنفسه فقد قطعه عن وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:49:05ضَ
في قوله اقتطع غير قطع قال العلماء لان لفظ اقتطع من لفظ قطع قطع لكن لفظ اقتطع اللي هي صيغة افتعل عند النحويين هذا النوع من العمل اللي هو العمدية - 00:49:47ضَ
والقوة والشدة والمعالجة المقصود لفظ اقتطع غير ناقض اقتطع اي اللفظين اعم وايهما اخف اقتطع لان اقتطع فيما يفيد معنى القصر ومعنى العمدية من اقتطع وقوله حق امرئ مسلم التعبير بحق - 00:50:17ضَ
يعم المال وغير المال عم المال وغير يدخل من حلف على غير مال عند الملك فهد عند الميتة ما يخفق عليه الممال لكنه حق يصدق ايضا على السرجيل اللي هو السماد - 00:50:53ضَ
كذلك يسقط عليه انه حلف على حق غير هذا من النجاسات التي قد ينتفع بها وهي ليست كما يدخل في الحديث الحقوق التي ليست بمال مثل يصيب الزوجة من القتل - 00:51:22ضَ
تصيب الزوجة من القتل حق لكنه ليس من اقتطع امرئ مسلم بيمينه بيمينه لاحظوا يا اخوان الحديث الاول حديث ابن امامة من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لكن في حديث الاشعث - 00:51:51ضَ
قال ايش من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم الى هنا ما في فرق بين الحديثين لكن في حديث الاشعث قال هو فيها فاجر اذا ما الفرق بين الحديثين - 00:52:24ضَ
الحديث الاول مطلق صدق اذا لك بيمين بالحديث الاول مطلقة ولف يمين بالحديث الثاني مقيدة لانها يمين وفيها ولعل هذا هو غرض الحافظ من ايراد الحديثين يعرف طالب العلم ان الحديث الاول مطلق - 00:52:43ضَ
ان الحديث الثاني مقيد والا قد يقول قائل ان الحديثين معناهما واحد او ان من لقي الله وهو عليه غضبان من لوازم الغضب ان الله تعالى يعذب هذا الانسان ان لم يعفو عنه - 00:53:16ضَ
ومن لوازم انه يوجب الله له النار ان الله تعالى قد غضب وقوله فقد اوجب الله له النار هذا من احاديث الوعيد التي يرى جماعة من اهل العلم فلتبقى ليكون سياقها اقوى - 00:53:37ضَ
الردع والزجر عن تعاطي الايمان الكاذبة لان الناس اذا سمعوا هذا اللفظ اللفظ هذا فيه قوة يدل على شدة الوعيد وقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة هذا لفظ عظيم. هذا على رأي بعظ العلماء. يرى اخرون - 00:54:09ضَ
انها تفسر ولكنها تحمل على من استحل هذا المال باليمين الفاجرة ومات على ذلك ما يخلد بالنار ما يخلد لكن من استحل يكون قد انكر شيئا مما هو معلوم من دين الاسلام. بالضرورة وهو حرمة مال المسلم على - 00:54:31ضَ
فعلى هؤلاء على هذا الرأي انه يفسر الحديث ولكنه يراد به ماذا؟ المفتعل اما غير المستحل على رأي هؤلاء فانه لا يحلل وقال اخرون والقول الثالث ان الحديث يبقى على ظاهره - 00:55:00ضَ
الا ان وجد مانع يمنع من الخلود في النار يمنع من الخلود الاقوال الحديث ثلاثة قوله فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني اثر على الصحابة رضي الله عنهم - 00:55:27ضَ
هذا الوعيد معنى الاقتطاع قد يكون يسيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الامر وقال وان للاراك وان قضيب من اراك ها وان كان هذه اللفظة فيها ثلاث روايات - 00:55:57ضَ
الرواية الاولى اللي عندي انا انا بردان اول وان قضيب من اراك والثانية وان قضيبا من اراك والثالثة وان كان قضيبا من اراد النووي ذكر الروايتين الرواية الرفع وان قضيب - 00:56:35ضَ
قال هكذا في بعض الاصول او اكثرها هكذا في بعض الاصول او اكثرها ثم قال وفي كثير منها وان قضيبا وفي كثير منها وان قضيت اما الرواية الثالثة فهي عند القرطبي في المفهم - 00:57:15ضَ
القرطبي في صحيح مسلم جاء في اللفظة وان كان للعراق تكون الروايات طيب وان كان قضيبا واضح اعراب قضيبا لان خبر كان مقدر يعود على والتقدير وان كان المقتطع قضيبا - 00:57:40ضَ
اما الرواية الثانية وان قضيبا وقضيبا بالنصر اما ان يكون خبرا لكان المحذوف معكم. يعني نرجع للتفقير الاول يصير التقدير وان كان المقتظع المقتطع تصير قضيبا لسان المحذوف مع اسمها. وين القظية؟ الان حذفت كان - 00:58:10ضَ
وحذف معها او تكون قضيبا مفعولا لفعل تقدير وان وان اقتطع قضيبا وان اقتطع لكن الذي كلام النحويين هو الاعراب الاول النووي رحمه الله سكت عنه ها؟ لكن الرفع هذي - 00:58:41ضَ
وان قضيب على اي اساس الرفع هذا ان ان المخففة لابد ان يكون اسمها ضمير الشاة محلوفا هذا قاعدة هنا اذا قلنا ان مخففة لا بد يكون الخبر جملة الخبر - 00:59:22ضَ
ينبع بعدها ما ادري يعني هنا ما مو واضح انا عندي المخففة لكن انا يبدو لي ان تجري مجرى ما قبلها ذكروا قضية الرفع مثل اذا تحذف احيانا واحيانا تحذف مع الخبر ويبقى الاسم هنا القضيب هنا ان اسم كان - 01:00:08ضَ
لكن تقدير الخبر هنا قد يكون في نوع تكلف سيكون التقدير على هذا وان كان معه قضيب من اراك يعني المقتطع وان كان معه ليش نجيب معه؟ لاننا بحاجة لتقدير الخبر - 01:00:42ضَ
فماذا يكون تقدير الخبر لا بد يكون تبذير الخبر اما ظرفا او جارا او مجرورا حتى ان القظية يبقى على انها مرفوعة تكون هي اسم ان هذا اللي يظهر لي في القضية هنا اسم رسالة المحذوفة مع خبرها - 01:01:00ضَ
ان التقدير وان كان معه قضيب من اراك. يعني وان كان مقتطع معه قضيب من اراك هذا الذي يظهر افيدونا ان شاء الله في الدرس القادم هذا الذي يظهر لي - 01:01:21ضَ
الله يرحمه اعرب السهل وترك كان الاولى بالنور يبين الرفع لا يكاف يا اخوان ها طيب القضية هو المقطوع بمعنى مفعول والعراك شجر من اعواده ذكره مبالغة في القلة تشديد بالوعيد - 01:01:41ضَ
مهما قل الشيء المقتطع وقول في الحديث الثاني من حنث على يمين هكذا في نسخ البنوك مع ان اللي مثبت من حلف على يمينه صبر حلف على يمين ويفيه الصبر - 01:02:23ضَ
بالاضافة على يمين قبر او بالتنوين على يمين الصبر الباء اليمين التي تلزم ويجبر الحالف عليها اليمين المقبورة التي يصدر الحالف نفسه عليها ويرى انه لابد ان يحلف لانه يرى - 01:02:49ضَ
انه اذا حلف وفر بهذا المال الذي يريد هذا وجه يمين الصبر يقول علماء اللغة صبرته صبرا الفته جهد القسم الفته جهد القتل من خلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم - 01:03:21ضَ
ما لم امرئ مسلم هذا يفيد العموم لانه نشرة مباركة ومما يدل على العبور حديث ابي امامة الذي قبل وان كان شيئا يسيرا وذكرى المسلم هنا خرج يا مخرج الغالب - 01:03:52ضَ
كأن هذا لان الخطاب مع المسلمين والا فالذمي مثل المسلم في هذا هذا قول في المسألة اذا القول الاول اللفظ المسلم ليس له مفهوم ولكنه خرج مخرج لانه خرج مخرج - 01:04:13ضَ
الغالب السبب في هذا ان الدمي مثل المسلم القول الثاني ان هذا الوصف له مفهوم وان العقوبة هذه العقوبة العظيمة مختصة بمن اقتطع مال امرئ مسلم ان من اقتطع مال ذني - 01:04:34ضَ
فهو ان كان اقتطاع ما له لا يجوز لكنه الى هذا الوعيد وقوله وفيها فاجر الفاجر هو الذي يخرج عن الحق عن بعد هذا معنى الفاجر والذي يخرج عن الحق عمدا - 01:04:56ضَ
والمعنى انه بهذه اليمين او وقف الاقدام على هذه اليمين بادر والمراد بالفجور لازم وهو الكذب هذا المراد المعنى هو فيها فاجر يعني هو فيها ولا رايد انه يلزم من الفجور - 01:05:16ضَ
الكذب ولهذا ورد في بعض الروايات يمين كاذبة بيمين كاذبة هذا الفعل للغضب لان هذا الانسان ارتكب كما اتضح من السياق فانه انا في يمين الفاجرة وهذي كما تقدم من اليمين الغموس - 01:05:42ضَ
ولانه باطلا والباطل حقا بهذه اليمين الغموس فاقتطع حق اخيه المسلم ويزيد الامر عظما اذا كانت المسألة عند القاضي يكون قد نعم يعني صار تصرفه هذا سببا في تظليل القاضي لانه سيحكم بهذه البينة - 01:06:12ضَ
والوجه الرابع الحديث وعيد شديد عظيم لمن اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق وهذا يدل على تحريم الدعاوى الكاذبة والايمان الفاجرة وان هذا من كبائر الذنوب المتوعد عليها والوجه الاخير - 01:06:43ضَ
وجوب الحذر من حقوق الخلق مهما قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان قضيب من اراك فان هذا يدل على استحقاق هذا الوعيد ولو في استطاع الشيء اليسير الذي لا قيمة له عند الناس - 01:07:16ضَ
وما قيمة العود اللي هو المسواك عند الناس ليس له قيمة لكن اذا اقتطعه بغير حق قطعه في اليمن الفاجرة فانه يترتب عليه هذا الوعيد بنص الحديث الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:07:42ضَ