بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله - 00:00:00
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض - 00:00:21
فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث هكذا اختصر ابو داوود الحديث ورجال الحديث طبعا كلهم ثقات لكن فيما يتعلق كيف انه اختصر الحديث واحال الاحاديث السابقة ثم قال وسائق الحديث - 00:00:48
حتى تدرك صنعة اهل العلم في كيفية الاختصار. وهذا الحديث حينما ساقه البخاري في صحيحه يعني بسند قريب على سند المؤلف يعني البخاري رواه عن ادم عن شعبة وابو داوود رواه عن مسدد عن يحيى عن شعبة - 00:01:11
ولا شك ان الامام البخاري صاحب عوالي فالبخاري قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ثم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن - 00:01:36
ابن ابزة عن ابيه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار ابن ياسر لعمر ابن الخطاب اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت - 00:01:58
فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعفت فصليت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه - 00:02:21
وصياغة البخاري هي سياقة في غاية التفصيل مع حسن التبويب طبعا ينفخ فيه ماء في كفيه. اجنبت اي اصابتني جنابة فلم اصب اي فلم اجد تمعدت اي تمرغت في التراب - 00:02:48
وهذا الحد فيه فوائد اولا مشروعية التيمم من الحدث الاصغر والاكبر عند عدم وجود الماء ثانيا وجوب طلب الماء قبل التيمم ثالثا صفة التيمم ان يضرب العبد بكفيه الارض مرة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه - 00:03:08
رابعا مشروعية نفخ الكفين بعد ضربهما في الارض اذا علق فيهما الكثير من التراب والابقاء على ما يكفي منه. خامسا جواز الاجتهاد في مسائل العبادات لان الانسان يتعلم ويسأل فاذا ظاق عليه الامر لا بد ان يجتهد - 00:03:28
وكل انسان لابد ان يكون له حظ من الاجتهاد حتى العامي له حظ من الاجتهاد فيما يتعلق الاستفتاء ممن يكون فيكون الاستفتاء ممن رسخ في العلم وكان دينا سادسا اذا اجتهد العبد وادى العبادة ثم تبين له خطأ اجتهاده فانه غير ملزم بالاعادة ولكن بشرط ان يكون ممن له ملكة الاجتهاد - 00:03:51
وشروط الاجتهاد ولذا ينبغي على الانسان ان يجد حتى يتعلم لما ساق ابو داوود الحديث قال بعدهم معقبا على الروايات الاخرى. قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك - 00:04:17
قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه لم ينفخ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:04:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله - 00:00:00
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض - 00:00:21
فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث هكذا اختصر ابو داوود الحديث ورجال الحديث طبعا كلهم ثقات لكن فيما يتعلق كيف انه اختصر الحديث واحال الاحاديث السابقة ثم قال وسائق الحديث - 00:00:48
حتى تدرك صنعة اهل العلم في كيفية الاختصار. وهذا الحديث حينما ساقه البخاري في صحيحه يعني بسند قريب على سند المؤلف يعني البخاري رواه عن ادم عن شعبة وابو داوود رواه عن مسدد عن يحيى عن شعبة - 00:01:11
ولا شك ان الامام البخاري صاحب عوالي فالبخاري قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ثم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن - 00:01:36
ابن ابزة عن ابيه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار ابن ياسر لعمر ابن الخطاب اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت - 00:01:58
فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعفت فصليت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه - 00:02:21
وصياغة البخاري هي سياقة في غاية التفصيل مع حسن التبويب طبعا ينفخ فيه ماء في كفيه. اجنبت اي اصابتني جنابة فلم اصب اي فلم اجد تمعدت اي تمرغت في التراب - 00:02:48
وهذا الحد فيه فوائد اولا مشروعية التيمم من الحدث الاصغر والاكبر عند عدم وجود الماء ثانيا وجوب طلب الماء قبل التيمم ثالثا صفة التيمم ان يضرب العبد بكفيه الارض مرة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه - 00:03:08
رابعا مشروعية نفخ الكفين بعد ضربهما في الارض اذا علق فيهما الكثير من التراب والابقاء على ما يكفي منه. خامسا جواز الاجتهاد في مسائل العبادات لان الانسان يتعلم ويسأل فاذا ظاق عليه الامر لا بد ان يجتهد - 00:03:28
وكل انسان لابد ان يكون له حظ من الاجتهاد حتى العامي له حظ من الاجتهاد فيما يتعلق الاستفتاء ممن يكون فيكون الاستفتاء ممن رسخ في العلم وكان دينا سادسا اذا اجتهد العبد وادى العبادة ثم تبين له خطأ اجتهاده فانه غير ملزم بالاعادة ولكن بشرط ان يكون ممن له ملكة الاجتهاد - 00:03:51
وشروط الاجتهاد ولذا ينبغي على الانسان ان يجد حتى يتعلم لما ساق ابو داوود الحديث قال بعدهم معقبا على الروايات الاخرى. قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك - 00:04:17
قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه لم ينفخ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:04:33