فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3274- 4717] هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته للشخص؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقرضت شخصا مبلغا من المال مقداره ثلاثة الاف ريال ها اذا اقرضت شخصا مبلغ ثلاثة الاف ريال. نعم. فهل ادفع زكاة على هذا نعم اذا تم الحول على مالك سواء بيدك او بذمتك المدين - 00:00:00ضَ

بنزكي الا اذا كنت تخشى ان لا يرجع هذا الدين بسبب ان المدين مفلس او انه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا فهذا ما يجب عليك زكاة حتى تقبضه - 00:00:22ضَ

اما اذا كنت واثقا من فصوله فانك تزكيه لانه مثل المال الذي بيدك. نعم - 00:00:39ضَ