التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى - 00:00:00ضَ
من احاديث الاحكام قال باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به فهنا مسألتان المسألة الاولى ان الانسان لا يجوز ان يمس ذكره بيمينه وذلك ان اليمين للاشياء المستحسنة للاكل وللشرب وللمصافحة وما شابه ذلك - 00:00:28ضَ
واليسار بخلاف ذلك اليسار نعم هي للاسترجاع والاستجمار. نعم. والامتحاط وما شابه ذلك فالاسلام لم يدع شيء نحتاج اليه او فيهم مصلحة ومنفعة لنا في الدين او في الدنيا الا وقد جاءنا به - 00:00:58ضَ
نعم فالاسلام كله تنظيم فجعل اليمين للاشياء المستحسنة من السلام المصافحة والاكل والشرب. واليسار بخلاف ذلك وايضا الاستنجاء به. نعم الاستنجاء باليمين هذا ايضا منهي عنه. نعم قال ولا يستدمر ايضا - 00:01:24ضَ
بيمينه قالوا عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابو قتادة الحارث ابن ربع الانصاري توفي عام اربعة وخمسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه وانما - 00:01:55ضَ
في مال واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وانما بشماله والا يمسك ذكره بيمينه ويجعل الحجر يمسك ذكره بشماله ويجعل الحجر بيمينه ويجعل اليمين قارة لا تتحوك حتى لا يكون تمسح - 00:02:22ضَ
بيمينه وانما بيده الشمال يحركها قال واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا هنا عندنا ثلاثة مسائل الاولى ما تقدم لا يمس ذكر بيمينه. الثانية لا يتمسح بيمينه. الثالثة لا تشرب نفسا واحدة - 00:02:47ضَ
لان شرب الماء بنفس واحد قد يشرق الانسان فالسنة انك ماذا؟ ثلاث مرات. السنة انك تشرب ثلاثا. هذه هي السنة وهذا بعد ايضا يعني اريح واقرب الى ان تروأ نعم - 00:03:13ضَ
قد يكون اذا شربت بنفس واحد الكاس تحتاج الى كأس اخر لكن اذا شربته ثلاث مرات شيئا فشيئا قد يكفيك فانظروا ما اجمل هذه النصائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:37ضَ
ولذا صدق عليه الصلاة والسلام. قال انا لكم بمنزلة الوالد نعم وين الشيخ سليمان تباشيخ ودنا انك اه تنتبه وتستمع وقد اجزتك انا من قبل نعم قال اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داوود وابن ماجة مطولا ومختصرا - 00:03:59ضَ
قالوا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن حفصة وعن ابيها عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طب ان توفيت خمسة واربعين تقريبا كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه - 00:04:29ضَ
ثيابه يعني يبدأ بالجهة اليمنى نعم ويجعل شماله لما سوى ذلك يا استاذ ابو بكر واذا اراد الانسان ان يلبس نعاله يبدأ بماذا باليمين لعل الابن منيع ينتبه يبدأ باليمين. وعند الخلع بالشمال - 00:04:52ضَ
قال كان قالت كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك قال في اسنادها ابو ايوب الافريقي عبدالله بن علي وهو لا يحتج به وفيه مقال قالوا عن ابراهيم ابن يزيد النخعي وهو ثقة فقيه - 00:05:17ضَ
من التابعين من صغارهم توفي عام ستة وتسعين وعندنا ابراهيم بن يزيد اثنان ابن يزيد ابراهيم بن يزيد النخعي هذا وهو فقيه وابراهيم بن يزيد التيمي وهو عابد وفاة ثم قذيفة من بعضهم - 00:05:48ضَ
وهو عابد من العباد وكلاهما ثقة قال الحجاج لعامله ائتني بابراهيم بن يزيد. قال عندنا اثنان قال ائت بهما نعوذ بالله فاختفى ابراهيم بن يزيد النخعي وبخلاف وهم بن يزيد التيمي فاخذ الى الحبس وتوفي فيه رحمه الله - 00:06:08ضَ
قال عن عائشة هو لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اليمنى لطهوره وطعامه يبدأ باليمين في الوضوء - 00:06:32ضَ
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى. قال رواه ابو داوود وابراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع ولكنه صحيح من وجه اخر كما سوف يأتي لعل الشيخ احمد العسيري ينتبه - 00:06:54ضَ
قال واخرجه ابو داوود ايضا من حديث الاسود عن عائشة بمعناه. واخرجه ايضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة كم بمعنى هذا الصحيح من ذلك الوجه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:07:12ضَ
نعم ولعل نقف عند هنا - 00:07:34ضَ