التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(33) تتمة الوجه العاشر من أدلة القياس في قتل السَّاب - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا تبين هذا - 00:00:00ضَ
فنقول قد شرط عليهم الا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط ثابت من وجهين. احدهما انه موجب عقد الذمة ومقتضاه. كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء - 00:00:22ضَ
واسلام الزوج وحريته اذا كانت الزوجة حرة حرة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق ومقتضاه فان موجب فان موجب العقد هو ما ما يظفر ما يظهر عرفا ان العاقد شرطه. شوطة - 00:00:42ضَ
السلام عليكم وما يظهر عرفا ان العاقد شرطه وان لم يتلفظ به كسلامة المبيع سلامة المبيع. نعم. نعم ومعلوم ان الامساك عن الطعن في الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه - 00:01:02ضَ
يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من اكبر المؤذيات والكف عن الاذى العامي موجب عقد الذمة واذا كان ظاهر حال المشتري انه دخل على ان السلعة سليمة من العيوب حتى يثبت له الفسخ حتى يثبت له الفسخ بظهور - 00:01:23ضَ
العيب وان لم يشترطا فظاهر هذا فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا اهل الذمة انهم دخلوا على ان المشركين يكفون عن افساد دينهم والطعن فيه بيد او لسان. وانهم لو علموا انهم يظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك - 00:01:43ضَ
واهل الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع ان المشتري انما دخل معه على ان المبيع سالم. بل هذا اظهر واشهر ولا خفاء به. الوجه الثاني في ثبوت هذه الشرط ان الذين عاهدوهم اولا هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:03ضَ
عمر ومن كان معه وقد نقلنا العهد الذي بيننا وبينهم. وذكرنا اقوال الذين عاهدوهم وهو عهد متظمن انه اشترط عليهم الامساك عن الطعن في دين المسلمين. وانهم اذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم واموالهم. ولم يبق بيننا وبينهم عهد - 00:02:23ضَ
وان ثبت ان ذلك مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد. لان الانفساخ ايضا مشروط عليهم مع ولان الشرط حق الله كاشتراط اسلام الزوج والزوجة. فاذا فات هذا الشرط بطل العقد كما يبطل اذا ظهر - 00:02:43ضَ
الزوج كافرا او المرأة وثنية او المبيع غصبا او حرا او تجدد بين الزوجين صهر او ارضاع يحرم احدهما على الاخر. او تلف او تلف المبيع او تلف المبيع قبل القبض. فان او - 00:03:03ضَ
او تلف المبيع قبل القبظ. نعم فان هذه الاشياء لما لم يجز الاقدام على العقد مع العلم بها ابطل العقد مقارنتها له او طروئها عليك. فكذلك وجود هذه الاقوال والافعال من الكافر فكذلك وجود هذه الاقوال والافعال من الكافر لما لم يجز للامام ان يعاهد - 00:03:23ضَ
ان يعاهده مع اقامته عليها كان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير انشاء فسخ. على انا لو قدرنا ان العقد الا ينفسخ الا بفسخ الامام فانه يجب عليه فسخه بغير تردد. لانه عقده للمسلمين. فانه لو اشترى الولي سلعة - 00:03:47ضَ
خليه اليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم وفسخه يكون بقوله وفعله يكون قوله وبفعله وقتله له آآ فسخ لعقده نعم لا يجوز له ان يفسخه بمجرد القول فان فيه ضررا على المسلمين. وليس بالسلطان وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر - 00:04:07ضَ
على المسلمين مع القدرة على تركه. وقولنا ان الذمي انتقض عهده اي لم يبقى له عهد يعصم دمه والاول هو الوجه. فان فان بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال. نعم هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقل - 00:04:32ضَ
فقائل يقول جميع المخالفات تنافيه. بناء على انه ليس للايمان ليس للامام ان يصالحهم بدون شيء من التي شرط عمر وقائل يقول التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين. بناء على جواز مصالحتهم على - 00:04:52ضَ
ما هو دون ذلك. كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم اولا حال ضعف الاسلام. وقائل يقول التي تنافيه هي توجب الضرر العام في الدين او الدنيا كالطعن على على الرسول ونحوها. وبالجملة فكل ما لا يجوز للامام ان - 00:05:12ضَ
مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد. كما ان كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين ان يتعاقد معه اوجوده فهو مناف للعقد. واظهار الطعن في الدين لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم. اعني مع كونهم ممكنين - 00:05:32ضَ
من فعله اذا ارادوا. وهذا مما اجمع المسلمون عليه. احسنوا اليك واظهار الطعن في الدين لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم. لا. اعني مع كونهم ممكن ممكنين من فعله اذا ارادوا. نعم. وهذا مما اجمع المسلمون عليه. ولهذا بعضهم يعاقبون - 00:05:52ضَ
على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل وهو مما لا يشك فيه مسلم ومن شك فيه فقد خلا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه واذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيا للعقد. ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك - 00:06:19ضَ
كاحد الزوجين اذا اذا احدث دينا يمنع ابتداء العقد مثل ارتداد المسلم او اسلام المرأة تحت الكافر فان العقد ينفسخ بذلك. اما في الحال او عقب انقضاء العدة. او بعد عرض القاضي كما هو مقرر في - 00:06:44ضَ
مواضعه فاحداث اهل الذمة فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه. فيجب انفساخ وعقدهم بها وهذا بين لمن تأمله. وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان - 00:07:04ضَ
ذلك هو مقتضى قياس الاصول واعلم ان هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى في الذمي. فاما المسلم اذا سب فلم فلم يحتج ان يذكر ان يذكر فيه شيئا من جهة المعنى. لظهور ذلك في حقه. ولكون ان المحل محل وفاق. ولكن سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:07:29ضَ
هلا ولكن سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق الامر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة مغلظة او هو نوع من الردة متغلظ بقتله على كل حال. وهل يقتل للسب مع الحكم باسلامه ام لا - 00:07:52ضَ
والله سبحانه اعلم. فان قيل فقد قال تعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم احسن الله اليك نعم لا اله الا الله - 00:08:12ضَ