وثم ننتقل الى النفاس ماذا قال المؤلف؟ النفاس فيه مسائل عندنا اكثر النفاس وعندنا احكام النفاس وعندنا متى يبدأ احتساب النفاس عند تعدد المواليد؟ فبدأ اولا باكثر ايش قال قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. اكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:00:01
وبعد الاربعين لها ثلاث حالات او او يعني المرأة بالنسبة للنفاس لها ثلاث حالات ان تستكمل الاربعين فتغتسل وتصلي ويحل وطؤها بعد الاربعين اذا استكملت الاربعين تغتسل وتصلي يعني استمر بها الدم الى اربعين كاملة - 00:00:23
ما في اشكال. الثاني ان تطهر قبل الاربعين فترى النقاء قبل الاربعين فما الحكم ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ تتطهر وتصلي اذا رأى اذا رأت الطهر قبل الاربعين لكن يكره قال - 00:00:41
ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. اذا تطهرت وصلت بعد مثلا ثلاثين يوم نقول لزوجها يكره لك الوطء الى ان تستكمل ايش الاربعين يقرأ يكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. فاذا طهرت قبل الاربعين تأخذ احكام الطاهرات في كل شيء لكن يكره - 00:00:59
وطؤها حتى تكمل الاربعين. الحالة الثالثة ان تطهر قبل الاربعين ثم يعود لها الدم في الاربعين يعني هي طهرت بعد ثلاثين وعاد لها الدم في يوم خمسة وثلاثين فما الحكم؟ قال - 00:01:19
فان عودها الدم فيها في الاربعين فيها يعني في الاربعين فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. اذا رجع لها الدم بعد الثلاثين طهرت خلاص والحمد لله قاعدة تصلي وتصوم - 00:01:37
يوم خمسة وثلاثين رجع اليها الدم الى تمام الاربعين. هذي الايام الخمسة الدم مشكوك فيه وفي فائدة هنا يا جماعة وهي ان تعلم ان مسائل الفقه هي مسائل مشكوك فيها ما ندري - 00:01:54
صح ولا لا؟ ما هو كل شيء لا بد ان يكون معلوما لنا ما هو كل شي لا بد يكون معلوم المجتهد قد يشك في المسائل فيقول والله اذا عاد الدم فمشكوك فيه ما اقدر احكم لك بانه حيض - 00:02:08
ولا اقدر احكم لك بانه نفاس ولا انه استحاضة ماذا تصنع؟ قال مشكوك فيه. ايش العمل طيب ما دام مشكوك؟ قال تصوم وتصلي احتياطا وتقضي فراعينا الاحتياط امرناها بالصوم والصلاة وامرناها بقضاء الصوم لانه يمكن هذه الايام يكون ايش - 00:02:20
نفاس فاخذنا بالاحتياط وامرناه بايش بالقضاء قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الصوم الواجب وهل تقضي الصلاة لا ما تقضي الصلاة طيب هذا بالنسبة لمدة النفاس جاء الان طيب اقل النفاس كم - 00:02:40
اعطانا المؤلف اكثر نفاس لا حد لاقله لو طهرت يوم بل يقولون لو انها وضعت من غير دم يروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت ذات الجفوف ايش تسوي - 00:03:04
تجلس تترك الصلاة اربعين يوم لا ما دام انه انقطع الدم اقل من اربعين يوم فهي طاهر لها حكم الطاهرات. فلا حد لاقله. وقد علم هذا من قول المؤلف متى طهرت قبله - 00:03:18
تطهرت وصلت واما احكام النفاس فمنها ما يوافق احكام الحيض وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف احكام الحيض وهذا هو الاستثناء فما هو الاصل؟ قال رحمه الله وهو كالحيض فيما - 00:03:32
وهو كالحيض. ايوه سك تسلم طيب وهو كالحيظ ايوا وهو كالحيظ فيما يحل فيما يحل مثل ايش الاستمتاع بما دون الوطء هذا مما يحل نعم ويحرم وهو كالحيظ فيما يحل ويحرم مثل ايش - 00:03:51
الصلاة الوطء ايضا الطلاق نعم الثالث ويجب مثل ايش ها قضاء الصوم والكفارة اذا حصل وطأ ويسقط مثل ايش؟ الصلاة. الصلاة فان الصلاة تسقط عنها. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذه اربعة امور - 00:04:17
هذا هو الاصل انه كالحيض لكن فيه استثناء قال رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. اذا النفاس يخالف الحيض في مسألتين. العدة والبلوغ يعني - 00:04:47
ايش العدة؟ ويعني ايش البلوغ نعم عدة المطلقة المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاثة قروء ثلاث حيض واما النفاس فلا فلا يحسب من العدة لا يعتد به لا تتعلق العدة بدم النفاس هذا معنى غير العدة. وغير البلوغ الحيظ علامة بلوغ. اما النفاس فليس علامة بلوغ. بل - 00:05:01
علامة البلوغ حاصلة قبله وهي ايش الحمل فانها لا تحمل الا بانزال واضح؟ ولهذا لا نقول ان النفاس علامة بلوغ علامة البلوغ حاصلة قبله وهي الحمد طيب ابتداء النفاس اذا - 00:05:32
ولدت اكثر من ولد جاء عدة مواليد ما شاء الله فهل الدم هل النفاس يبدأ من الولد الاول ولا من الولد الثاني؟ ماذا قال وان ولد التوأمين فاول النفاس واخره من اولهما. يعني جابت ولد - 00:05:54
عندها توأم الان ولدت الولد الاول في يوم واحد محرم والولد الثاني في يوم ثلاثين محرم واستمر الدم من الولد الاول الى ما بعد الولد الثاني باربعين يوما يعني افترض انه استمر بعد الولد الثاني اربعين يوم وش رايكم؟ نفاس - 00:06:14
لأ لان النفاس اكثرها اربعين ويبدأ ويبدأ الحساب من الولد الاول. اذا يوم عشرة صفر اذا جاه الدم بعده فهذا ليس بنفاس وانما يكون استحاضة او حيضا ان وافق عادة حيض. على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله وان ولد التوامين فاول نفاس واخره من اولهما - 00:06:38
وهذا في النفاس طيب العدة عدة الحامل بوضع الحمل ان كان عنده عدة اولاد فتنقضي عدتها باولهما واللي باخرهما باخرهما العدة في الحمل لا تنقض لا تنقضي الا بوضع جميع الحمل لو عندها مثلا ثمانية اولاد في بطنه - 00:07:03
لا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل واضح تمام؟ ويختلف في هذا عن الحيض - 00:07:28
التفريغ
وثم ننتقل الى النفاس ماذا قال المؤلف؟ النفاس فيه مسائل عندنا اكثر النفاس وعندنا احكام النفاس وعندنا متى يبدأ احتساب النفاس عند تعدد المواليد؟ فبدأ اولا باكثر ايش قال قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. اكثر مدة النفاس اربعون يوما - 00:00:01
وبعد الاربعين لها ثلاث حالات او او يعني المرأة بالنسبة للنفاس لها ثلاث حالات ان تستكمل الاربعين فتغتسل وتصلي ويحل وطؤها بعد الاربعين اذا استكملت الاربعين تغتسل وتصلي يعني استمر بها الدم الى اربعين كاملة - 00:00:23
ما في اشكال. الثاني ان تطهر قبل الاربعين فترى النقاء قبل الاربعين فما الحكم ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ تتطهر وتصلي اذا رأى اذا رأت الطهر قبل الاربعين لكن يكره قال - 00:00:41
ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. اذا تطهرت وصلت بعد مثلا ثلاثين يوم نقول لزوجها يكره لك الوطء الى ان تستكمل ايش الاربعين يقرأ يكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. فاذا طهرت قبل الاربعين تأخذ احكام الطاهرات في كل شيء لكن يكره - 00:00:59
وطؤها حتى تكمل الاربعين. الحالة الثالثة ان تطهر قبل الاربعين ثم يعود لها الدم في الاربعين يعني هي طهرت بعد ثلاثين وعاد لها الدم في يوم خمسة وثلاثين فما الحكم؟ قال - 00:01:19
فان عودها الدم فيها في الاربعين فيها يعني في الاربعين فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. اذا رجع لها الدم بعد الثلاثين طهرت خلاص والحمد لله قاعدة تصلي وتصوم - 00:01:37
يوم خمسة وثلاثين رجع اليها الدم الى تمام الاربعين. هذي الايام الخمسة الدم مشكوك فيه وفي فائدة هنا يا جماعة وهي ان تعلم ان مسائل الفقه هي مسائل مشكوك فيها ما ندري - 00:01:54
صح ولا لا؟ ما هو كل شيء لا بد ان يكون معلوما لنا ما هو كل شي لا بد يكون معلوم المجتهد قد يشك في المسائل فيقول والله اذا عاد الدم فمشكوك فيه ما اقدر احكم لك بانه حيض - 00:02:08
ولا اقدر احكم لك بانه نفاس ولا انه استحاضة ماذا تصنع؟ قال مشكوك فيه. ايش العمل طيب ما دام مشكوك؟ قال تصوم وتصلي احتياطا وتقضي فراعينا الاحتياط امرناها بالصوم والصلاة وامرناها بقضاء الصوم لانه يمكن هذه الايام يكون ايش - 00:02:20
نفاس فاخذنا بالاحتياط وامرناه بايش بالقضاء قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الصوم الواجب وهل تقضي الصلاة لا ما تقضي الصلاة طيب هذا بالنسبة لمدة النفاس جاء الان طيب اقل النفاس كم - 00:02:40
اعطانا المؤلف اكثر نفاس لا حد لاقله لو طهرت يوم بل يقولون لو انها وضعت من غير دم يروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت ذات الجفوف ايش تسوي - 00:03:04
تجلس تترك الصلاة اربعين يوم لا ما دام انه انقطع الدم اقل من اربعين يوم فهي طاهر لها حكم الطاهرات. فلا حد لاقله. وقد علم هذا من قول المؤلف متى طهرت قبله - 00:03:18
تطهرت وصلت واما احكام النفاس فمنها ما يوافق احكام الحيض وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف احكام الحيض وهذا هو الاستثناء فما هو الاصل؟ قال رحمه الله وهو كالحيض فيما - 00:03:32
وهو كالحيض. ايوه سك تسلم طيب وهو كالحيظ ايوا وهو كالحيظ فيما يحل فيما يحل مثل ايش الاستمتاع بما دون الوطء هذا مما يحل نعم ويحرم وهو كالحيظ فيما يحل ويحرم مثل ايش - 00:03:51
الصلاة الوطء ايضا الطلاق نعم الثالث ويجب مثل ايش ها قضاء الصوم والكفارة اذا حصل وطأ ويسقط مثل ايش؟ الصلاة. الصلاة فان الصلاة تسقط عنها. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذه اربعة امور - 00:04:17
هذا هو الاصل انه كالحيض لكن فيه استثناء قال رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. اذا النفاس يخالف الحيض في مسألتين. العدة والبلوغ يعني - 00:04:47
ايش العدة؟ ويعني ايش البلوغ نعم عدة المطلقة المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاثة قروء ثلاث حيض واما النفاس فلا فلا يحسب من العدة لا يعتد به لا تتعلق العدة بدم النفاس هذا معنى غير العدة. وغير البلوغ الحيظ علامة بلوغ. اما النفاس فليس علامة بلوغ. بل - 00:05:01
علامة البلوغ حاصلة قبله وهي ايش الحمل فانها لا تحمل الا بانزال واضح؟ ولهذا لا نقول ان النفاس علامة بلوغ علامة البلوغ حاصلة قبله وهي الحمد طيب ابتداء النفاس اذا - 00:05:32
ولدت اكثر من ولد جاء عدة مواليد ما شاء الله فهل الدم هل النفاس يبدأ من الولد الاول ولا من الولد الثاني؟ ماذا قال وان ولد التوأمين فاول النفاس واخره من اولهما. يعني جابت ولد - 00:05:54
عندها توأم الان ولدت الولد الاول في يوم واحد محرم والولد الثاني في يوم ثلاثين محرم واستمر الدم من الولد الاول الى ما بعد الولد الثاني باربعين يوما يعني افترض انه استمر بعد الولد الثاني اربعين يوم وش رايكم؟ نفاس - 00:06:14
لأ لان النفاس اكثرها اربعين ويبدأ ويبدأ الحساب من الولد الاول. اذا يوم عشرة صفر اذا جاه الدم بعده فهذا ليس بنفاس وانما يكون استحاضة او حيضا ان وافق عادة حيض. على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله وان ولد التوامين فاول نفاس واخره من اولهما - 00:06:38
وهذا في النفاس طيب العدة عدة الحامل بوضع الحمل ان كان عنده عدة اولاد فتنقضي عدتها باولهما واللي باخرهما باخرهما العدة في الحمل لا تنقض لا تنقضي الا بوضع جميع الحمل لو عندها مثلا ثمانية اولاد في بطنه - 00:07:03
لا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل واضح تمام؟ ويختلف في هذا عن الحيض - 00:07:28