الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

33- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

باب ازالة النجاسة الحكمية اي تأهيل مواردها يجزئ في يجزء في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيتان والاحواض والصخر غسله غسلة واحدة تذهب بعينه - 00:00:01ضَ

تذهب بعين النجاسة. ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر. ما لم ما لم يعجز. وكذا اذا امرت بماء الوتر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها وانما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:21ضَ

سجلا من ماء او ذنوبا مما متفق عليه رحمه الله تعالى. باب ازالة النجاسة الحكمية قال باب ازالة النجاسة. ولم يقل زوال النجاسة. وفرق بين الازالة والزوال الازالة يعني ان الفعل من الانسان والزوال من غيره - 00:00:41ضَ

وانما عبر المؤلف بقوله باب ازالة ولم يقل باب زوال لانه النجاسة على المذهب لا تطهر الشمس ولا بالريح بل لابد من الماء ومعلوم ان الماء في الغالب انما يكون من فعل الانسان. يعني تطهير النجاسة بالماء غالبا - 00:01:08ضَ

كما يكون من فعل انسان والا فقد تطهر النجاسة بالماء من غير فعله. كما لو نزل ماء مطر وما اشبه ذلك. لكن هذا قليل نادر. اذا يقول المؤلف رحمه الله قال باب ازالة ولم يقل باب زواج - 00:01:28ضَ

لماذا نقول لانه لانه على المذهب يشترط في النجاسة في ازالة النجاسة ان تكون بالماء والماء غالبا انما يكون من فعل الانسان. من فعل الانسان ولذلك لا تظفر بالريح ولا بالشمس ولا بغيره. وقوله رحمه الله النجاسة - 00:01:45ضَ

اعلم ان النجاسة في الاصل نوعان نجاسة معنوية ونجاسة حسية نجاسة معنوية ونجاسة حسية فالنجاسة المعنوية هذه محلها القلب بان يكون القلب فيه دخن من شرك ونفاق ونحو ذلك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نجست نجاسة ايش - 00:02:07ضَ

معنوية. طيب والنوع الثاني نجاسة حسية وهي نوعان عينية وحكمية عينيه وحكمية والعينية هي ان تكون العين نجسة لا تطهر بحال والحكمية ان تكون العين طاهرة. تكون العين طاهرة ولكن طرأت عليها النجاسة. طرأت عليها النجاسة - 00:02:38ضَ

وهذه تسمى نجاسة ايش؟ حكمية نجاسة حكمية اذا النجاسة نوعان عينية بمعنى ان العين بذاتها نجسة لا تدخل مثل الكلب الكلب هل يمكن تطهيره؟ لا اذا هو نجس العين. ونجاسة حكمية. حكمية - 00:03:07ضَ

وهي الطارئة على محل طاهر وانما سميت حكمية لان حكمها ينقلب. كيف ينقلب يعني انها المكان يكون طاهرا فاذا طرأت صار نجسا. فاذا طهرت انقلب ها الى طاهر عاد طاهرا. اذا - 00:03:31ضَ

الحكمية سميت حكمية لان الحكم فيها يدور وجودا وعدما مع وجود النجاسة واثما. اذا وجدت وجد واذا عدمت عدم. طيب وما هي النجاسة؟ النجاسة حدها الفقهاء رحمهم الله بانها كل عين كل عين - 00:03:51ضَ

تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقبالها كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لحرمتها ولا لاستقدارها وقولنا كل عين حرم تناولها لا لضررها خرج بذلك السم ها يحرم تناوله لضرره. هل يلزم هل نجس؟ لا ما يلزم - 00:04:09ضَ

لا يلزم لا اعلموا ايضا لا يلزم من التحريم النجاسة كل نادي الصحراء وليس كل حرام نجس ولا لاستقبالها مثل البصاق والمخاط. هذا حرام تناوله لكن الاستقلال لانه مستقذر. طيب ولا لحرمته - 00:04:43ضَ

الخمر على الراجحي الخمر والحشيش ونحو ذلك مما يفسد العقل هذا حرام هذا ايش؟ نقول حرام ليس نجسا ولكنه حرام لانه ايش لحرمته لحرمته. اذا هذا هذا كل عين يحرم تناوله لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها - 00:05:02ضَ

قال باب ازالة النجاسة الحكمية اي تطهير مواردها. تطهير مواردها يعني الامكنة التي وردت عليها النجاسة يقول وقوله تطهير مواردها يفهم منه ان الكلام هنا في النجاسة ها قل مواردها طيب يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او من خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل - 00:05:27ضَ

بها من الحيطان والاحواض والصقور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يجزئ المعنى يجزئ هنا يكفي يكفي واضح؟ يكفي في غسل الانجازات كلها لان المجزئ هو ما سقط ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب هذا المجزئ عند الاصوليين - 00:05:55ضَ

ما سقطت ما بدأت به الذمة وسقط به الطلاق. فالصلاة اذا تمت شروطها واركانها وواجباتها وقال هذه مجزئة. بمعنى انها برئت بها الذمة وسقط بها الطلب فلا تعاتب ولو من كلب ولو هذه اشارة خلاف ينبغي العلماء ان مجالسة الكلب اذا كانت على الارض - 00:06:16ضَ

فلا بد فيها من ايش؟ سبع غسلات او من خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين نجاسة ويذهب لونها وريقها. لابد من ذهاب اوصاف النجاسة اللون والريح - 00:06:36ضَ

والطعم اذا كانت في آآ ماء قال فان لم يذهبا لم تطفر. ان لم يذهبا لم تطفر. ما لم اذا لم يذهبا يعني اللون والريح فانها لا تطهر الا اذا عجزت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك - 00:06:56ضَ

اثره مستحاضة بالدم تحته ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء قالت فان لم يذهب الدم قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء اثره فدل ذلك على ان الدم اذا بقي لونه او بقي ريحه فانه لا يضر - 00:07:16ضَ

اذا اذا كانت نجاسة طهرت المحلات للمحل ما زالت اللون باقي. فان هذا لا لا يضر. يقول وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها وكذا يعني وكذا الحكم اذا غمرت يعني النجاسة بماء المطر والسيول - 00:07:37ضَ

في عدم اعتبار النية في ازالتها لان ازالة النجاسة من باب هم قال وانما اكتفي بالمرة تفعل للحرج والمشقة. يعني تشوفي بالمرة في مسألة نجاسة الارظ والحيطان وما اشبه ذلك - 00:07:58ضَ

تفعل للحرج والمشقة. ولان وقوع النجاسة على الارض ونحوها اكثر من وقوعها على الثياب وغيرها ولما الكثرة فلما كان كان وقوع النجاسة على الارض ونحوها كثيرا خف خفف اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. والدليل على انه يكفي مرة قوله عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله سجلا مما - 00:08:14ضَ

ماء او ذنوب من ماء سجلا من ماء او ذنوب. السجل هو الدلو الكبير كبير ولكن لا يقال ان الدلو الا اذا كان مملوءا بالماء. قال اريقوا على بوله سجلا مما اريقوا بمعنى صبوا - 00:08:45ضَ

على بوله وذلك في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تزلموه. لا تزلموه فلما قضى بوله قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء وسجن من ماء ثم اتى به وقال ان هذه المساجد - 00:09:04ضَ

لا يصدق به احد. يقول متفق عليه. فان كانت النجاسة كانت النجادات ذات اجزاء متفرقة. كالرمم ويجوز اه والدم الجاف والدم الجامد الجاف والروث واختلطت باجزاء الارض لم تظفر بالغسل بل بازالة اجزاء - 00:09:21ضَ

النجاسة اما ان يكون لها جن. او لا فان كان لها جرم فلابد لتطهيرها من ازالة الجرم اولا فلو قدر ان مكانا فيه عظام نجسة او دماء متجمدة او عذرة واردنا تطهيره - 00:09:44ضَ

فلا بد اولا من ازالة الاجرار. هذه الاجرار تزيل لابد من ازالة الجرم اولا ثم بعد ذلك يكاثر الماء. تكاثر بالماء. اما اذا كانت النجاسة ليست ذات جرم. ليس لها اجرام وانما هي - 00:10:05ضَ

مثل بول وما اشبه ذلك فانه تكفي فيه المكاثرة. اذا النجاسة اذا كان اذا كان لها اجزاء يقول الرمم يعني العظام المتفتتة شاة ماتت وتفتت عظامها صارت رميما يعني الرمم يعني بمعنى ان العظام ونحوها صارت رميما. قل من يحيي العظام وهي رمي - 00:10:24ضَ

كذلك جنب جامد جاف. وقوله جامد احترازا من الدم طيب وكذلك الروث لو كان المكان فيه روض حمار وارد بتطهيرات فلا بد اولا ان نزيل ان نزيل عين النجاسة تزال ثم تكاثر بالماء تكاثر بالماء. طيب ولابد في الماء لا بد في الماء الذي يصب على النجاسة ان - 00:10:52ضَ

يكون اكثر منها لابد والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا. والذنوب هو الدلو الكبير الممتلئ. ومعلوم ان البنوك اكثر من البول اكثر من البول ولانه اذا كان الماء قليلا - 00:11:19ضَ

اذا كان الماء بمثابة النبي فانه في هذا الحال لا يدفع النجاسة. لا يدفعها. فلهذا نقول لا بد في الماء الذي يصب على النجاسة ان يكون اكثر منها يقول واختلطت باجزاء الارض لم تدخل بالغسل بل بازاج اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة. نعم. في نجاسة على غيرها - 00:11:37ضَ

في ارض في نجاسة على غيرها غير ارض صبغ صلاة احداها اي احدى الغسلات او لا؟ والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما. او من احدهما لحديث اذا ولغ الكلب في اناء احد - 00:12:00ضَ

فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما ما يوصل التراب الى المحل ويستوعبه ويستوعبه ويجزئ في نجاسة على غيرها اي على الغرب سبع غسلات يجزئ في نجاسة - 00:12:22ضَ

سبع غسلات احداها هاي احدى الغسلات والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخسر. شرع المؤلف الان في نجاسة الكلب نجاسة الكلب الخنزير على المذهب لابد فيها من سبع غسلات - 00:12:42ضَ

لابد فيها من سبع غسلات. والدليل على اشتراط السبع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن وفي رواية اخراهن - 00:12:59ضَ

رواه مسلم عن ابي هريرة. اذا لا بد في تطهير من جلسة الكلب اذا غلب وما معنى البلوغ؟ ايش معنى بلوغ الكلب ها الكلب اذا اراد ان يشرب يخرج طرف لسانه - 00:13:16ضَ

طرف لسانه عنده اناء واراد ان يشرب منه يخرج طرف لسانه. هذا هو الملوك ان يخرج الكلب طرف لسانه امسك الانام فيه او غمس فمه باناء فانه يخرج طرف لسانه. هذا هو الولوغ. يقول رحمه الله اذا اذا ولغ الكلب بمعنى اخرج طرف لسانه في الاناء فانه لابد - 00:13:33ضَ

تم غسله سبع مرات والدليل على ذلك الحديث اذا ولغ الكلب في ناحية فليغسله سبعا سبعة طيب سبع مرات اولاهن بالتراب يقول المؤلف والاولى اولى. وانما قال اولى اولى لان وردت في الحديث ثلاث روايات. رواية اولاهن. ورواية - 00:13:54ضَ

ورواية احداهن فعلى هذا ظاهر الحديث يجوز ان تكون الاول ان يكون التراب في الاولى. وان يكون في الاخيرة وان يكون فيما بين الاولى. والسابعة السابعة لكن الاولى اولى. يقول الاولى اولى - 00:14:19ضَ

وانما كانت الاولى اولى وانما كانت الاولى اولى. لانه اذا جعلت انتبهوا شوفوا السبب. الان لو كان عندنا اناء واردنا تطهيره لو جعلنا الغسل غسلناه بالماء الاولى يعني غسلناه الغسلة الاولى بالماء والثانية بالماء والثالثة بالماء والرابعة بالماء والخامسة بالماء والسادسة بالماء والسابعة - 00:14:38ضَ

الماء والتراب فانه يحتاج الى زيادة غسله. زيادة غسله لكن اذا جعلنا الاولى بالماء والتراب فانه ما حصل من اختلاط يزول بالغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى اخره اذا النقلة الاولى اولى لانه اذا اختلط الماء بالتراب وغسلناه فاننا نحتاج الى زيادة غسله. زيادة غسلة - 00:15:07ضَ

لماذا؟ الايزاء اولا لتنقية الاناء؟ هي من المعلوم ان الماء والتراب اذا اختلط في الاناء فانه سوف يعلم. فاذا جعلنا الاولى فان هذا يزول بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الى اخره. طيب اذا نقول الاولى او لا الاولى - 00:15:32ضَ

لان ذلك لان ذلك اطهر ابلغ في التطهير ابلغ في التطهير هذا واحد من جهة من جهة ولانه اذا جعل في الاولى فما انفصل من الغسلة الاولى نجس تزول نجاسته بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة - 00:15:52ضَ

لكن لو جعلناه الاخيرة فمن فصل نجس فلا بد من ازالة الثامنة. لابد من ازالة غسلة ثامنة حتى تذهب. طيب اه يقول فليغسلوا سبعا اولاهن تراب تراب ولابد ان يكون التراب - 00:16:16ضَ

كما قال المؤلف طهورا يقول رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا ابي هريرة مرفوعا طيب هل يلحق بغير هل يلحق قوله قول الكلب وعذرته ونحوها. هل حكم حكم الاخت قال بعض العلماء لا ليس حكمه حكم البلوغ لان النص انما ورد في البلوغ فقط - 00:16:30ضَ

وعلى هذا بول الكلب لو بال في اناء او عذرته مطهر بمرة واحدة مرة واحدة وقيل ان انها كالبلوغ. يعني ان ان بوله وعذرته كالبلوغ الاشد واضح؟ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان آآ روثه - 00:16:59ضَ

وبوله وكذلك قيءه وما اشبه ذلك حكمه حكم البلوغ حكمه حكم البلوغ. يقول رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل. يعتبر ما يوصل التراب الى المحل - 00:17:23ضَ

ومراد بما يوصف التراب يعني ماع والمراد بالماء علما. ولهذا قال عبارة بعض اوضح من كلام المؤلف قال ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحن هذا اوضح من قوله ويعتبر ما يوصل لان كلمة ما يوصل توهم انه يجوز غير الماء. وليس الامر كذلك - 00:17:38ضَ

قول المؤلف يعتبر ما يوصل التراب الى المحل لابد من بائع يوصل التراب الى المحل. ما هو هذا المائع؟ من المعلوم ان النجاسات لا تظهر الا بالماء. بالماء. فلو قال المؤلف ويعتبر ماء - 00:17:59ضَ

يوصل التراب الى المحل كان اولى. طيب كيفية خلط التراب؟ النبي يقول اولاهن بالتراب. اولاهن بالتراب. قال العلماء عندما ولك في ذلك ثلاث طرق في وضع التراب مع الماء ثلاث طرق. الطريق الاول ان تظع التراب اولا. ثم تصب عليه ماء - 00:18:15ضَ

الطريق الثاني ان تصب الماء ثم تدر عليه التراب والطريق الثالث ان تخلطهما جميعا اذا ايصال التراب او الغسلة التي تكون بالتراب لك فيها ثلاث طرق اما ان تخلط واما ان تضع احدهما - 00:18:39ضَ

قبل قال ويستوعبه يعني لابد ان ان يكون التراب مستوعبا للمحل الذي يراد تطهيره الا فيما ويكفي مسماه فيما يضر يعني اذا كان وضع التراب عليه يضر فانه يكفي مسمى التراب يسمى التراب. لعموم لا ظرر ولا ضرار. مثال الذي يضر - 00:18:59ضَ

لو وضع في التراب يعني يخشى من ان تفسد تفسد طيب لا في مثال اوضح اللي هو الصيد الان على المذهب لو ان كلبا صاد صيدا واحضره الموضع الذي ولغ فيه يجب غسله سبعا - 00:19:26ضَ

يعني هذا بلوغ ولا لا يجب ان يغسل سبعا. هنا لو اردنا نغسله بالتراب يضر. اللحم يتلف ويتضرر وهنا يقول يكفي مسمته يعني اخذ صلاته ولو قليلا وهذا هو القول هو المذهب. وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجب - 00:19:46ضَ

لا يجب غسل ما اصابه فم الكلب لان هذا مما عفا عنه الشارع الله عز وجل يقول فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يذكر الغسل ولانه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك - 00:20:08ضَ

ولان غسلة اللحم بالتراب يفسده. وافساد المال منهي عنه وهذا القل هو الراجح. اذا نقول اذا صاد الكلب صيدا. فهل يلحق بالبلوغ؟ فيجب غسل ما اصابه فم الكلب او لا؟ الجواب اما على المذهب فيجب - 00:20:25ضَ

يدخل في عموم اذا ولغ الكلب واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجد لا يجد واستدل بظاهر الاية اولا وبظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم وبان غسل اللحم بالتراب يفسده - 00:20:48ضَ

ويضيع ماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة الماء عن اضاعة المال نعم ويجزئ عن التراب اسنان ونحوي كالصابون والنخالة ويحرم استعمال مطحون في ازالتها ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير يمكن - 00:21:09ضَ

يجوز النخالة ارجع الى هذه الليلة المصباح المنير هذه نخالة ولا نخالة من النخل يقول رحمه الله يجزئ عن التراب قشنان يجزء عن التراب قشنان غشنان مادة تشبه الصابون كالصابون - 00:21:31ضَ

تقطع قطع مثل السكر معروفة؟ ايه. من اين تستخدم؟ تعطينا نبذة عنها هذي يعني نبات يعني كذا تطلع على الشجر الطويل هم وتثمر يسمى نعرف يسمى الحرف ايه انتم بعدين يأخذون منها - 00:21:50ضَ

بعض الناس يطحنونها ويسوونها يعني يغسلون بها الملابس. نعم. ايه يسمى نبات يسمى الحرف يؤخذ منه وتدق اظنها مثل السكر اي نعم بيظاء مثل السكر يستعمل في التنظيف يقول انها جيدة في التنظيف - 00:22:10ضَ

يقول يجزي عن التراب قشنان ونحوه. يعني اذا في نجاسة الكلب النبي يقول احداهن اولاهن بالتراب هل لا بد من طواف او يجزئ غيره؟ يقول وظاهره سواء كان واجدا للتراب - 00:22:31ضَ

ام لا يقوم مقام التراب عند وجوده وعدمه سواء والصحيح ان الاثنان لا يقوم مقام التراب عند وجوده لا يقوم مقامه عند وجوده لماذا؟ نقول لامور. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. نص على التراب فيقتصر على ما ورد - 00:22:51ضَ

وثانيا ان الاسنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ولو كان يقوم مقام التراب لارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام وثالثا انه ظهر اخيرا في الطب الحديث - 00:23:19ضَ

ان الكلب اذا ولغ فانه يخرج منه دوده تمت الدودة الشريطية لا يقتلها الا التراب لا يقتلها الا التراب حتى الصابون والشامبو وغيره لا يزيل ولا ولا يعني يفسد لا لا يقتل هذه الجرثومة او هذه البكتيريا الا التراب - 00:23:39ضَ

وهذا فيه اية من اية النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقول الاسنان والصابون وغيرهما من المنظفات لا يقوم مقام التراب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيقتصر على ما ورد به النص - 00:24:04ضَ

وثانيا ان الاسلام كان موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يرشد اليه وثالثا بناء على ما ذكره اهل الطب الحديث من ان الكلب اذا ولغ فانه يخرج منه دودة شريطية - 00:24:25ضَ

الشريطية يسبب مرض هذه الدودة يقولون لا يقتلها الا التراب لا يزيلها الا التراب جربوا عدة اشياء فوجدوا انه لا يزيلها الا الثمار وهذا يقول يدل على انه ان انه لابد من ايش - 00:24:42ضَ

التراب وان ذلك هو فيه اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحرم استعماله وكذلك النخالة مثل التراب النخالة هي ما ما يبقى في من من من قصور الحبوب كالبر والشعير اذا نخل وباقي - 00:25:03ضَ

هذي القشور تؤخذ تدق وتستعمل في الصابون سابقا يأخذونها قشور البر وما اشبه ذلك ايش تعمل؟ احيانا تستعمل مطعومة تسمى ايش الان موجود بسكوت ونحوه بسكوت مقالة خبز وبسكوت خبز نخالة بسكوت نخالة - 00:25:25ضَ

هذي قشور قشور البر سور البر هذه يسمونها النخالة فلي تجدها مثل آآ يعني كأنها عيدان مثل التبن عندنا البهايم ها هي الناس ما ما بدأوا يأكلونها الا خير اول ما الترمة يعني استعمل للبهائم فالمهم ان لكن اخيرا اكتشفوا انها مفيدة يقول النخالة هذي اكثر فائدة منه - 00:25:52ضَ

البر وايضا الذي فيه مرض سكر ترفع الضغط ولا سكر وفيها حمية على يسوي رجيم وما اشبه ذلك قال ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها. يحرم استعمال مطعوم في ازالتها وذلك لان استعمال المطحون امتهان له - 00:26:20ضَ

الاستعمال المطلوب امتهان له والنعمة يجب احترامها ولانه يتضمن اتلاف المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المطعوم لا يجوز استعماله في زناة النجاسة لامرين الامر الاول احتراما للنعمة - 00:26:46ضَ

الامر الثاني ان استعماله في ازالة النجاسة اتلاف له واذهاب لماليته نعم ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير كلب الخنزير او ما تولد منهما او من احدهما سبع سبع غسلات - 00:27:07ضَ

ماء طهور ولو غير مباح ان انقذت والا فحتى تم حتم وقرش لحاجة وعسر كل مرة خارج الماء فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب - 00:27:31ضَ

اكثر اكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون او ريح عجزا الى تراب لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. طيب يقول ويجزئ في نجاسة غيرهما نعم بقي مسألة الان عرفنا ان الكلب - 00:27:51ضَ

لابد من غسل نجاسته كم؟ سبع مرات. المؤلف يقول الكلب والخنزير. الخنزير نسيم الخنزير على المذهب لا بد من غسله ايضا سبع مرات سبع مرات قياسا على الكلب قالوا بانه حيوان خبيث محرم. اي الحق بالكذب. ايلحق بالكذب - 00:28:13ضَ

والصحيح ان الخنزير كغيره يغسل كغيره. وانه ليس كالكلب لان الشارع نص على الكلب دون الخنزير. ولان الخنزير ايضا معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل نزل بل نزل القرآن - 00:28:35ضَ

انما الخمر قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمه خنزير فانه ولو كان الخنزير كالكلب لقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب او الخنزير في اناء احدكم - 00:28:52ضَ

التنصيص على الكلب يدل على ان ما سواه ليس كذلك وهذا هو الصحيح ان نستبع غسلات خاص بنجاسة الكلب يقول يجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما - 00:29:12ضَ

في نجاسة غيرهما الكلب الخزي وما تولد منهما يعني بمعنى لو ان كلبا نزل على حيوان وتولد نزع له نعجة وتولد حيوان. هذا الحيوان يلحق الكلب لانه سبق لنا ان الولد يتبع في النجاسة والطهارة اخبثهما - 00:29:31ضَ

اثبتهما ولذلك البغل حلال ولا حرام؟ حرام. حرام لاننا نلحقه بالحمار ولا نلحقه بالفرس. اذا لو قدر ان كلبا نزا على نعجة تولد بعض العلماء يعني يقول ما يمكن هذا - 00:29:56ضَ

لان التوالد انما يكون بين حيوانين من جنس الحمار والفرس جنس واحد الهيئة واحدة ما يمكن مثلا يكون توالد بين بقرة وحمار يعني لو حمار نزل على بقرة ما يمكن تلج - 00:30:15ضَ

لعدم اتحاد لكن مثلا لو قدر الثعلب او ذئب الكلب وش اسمه الكلب طيب نمر وهر نمر صغير المهم المهم لو قدر التوالد يقول التوالد لا يكون الا بين حيوانين هذا هو الاصل والله على كل شيء قدير - 00:30:36ضَ

لكن المهم اذا تولد حيوان من كلب وغيره او من خنزير وغيره فهذا المتولد حكمه المتواجد الاصل لانه لان الولد يتبع اخبث الابوين في الطهارة والنجاسة. طيب يقول سبع غسلات سبع غسلات - 00:31:12ضَ

بماء طهور ولو غير مباح. سبع فاذا لا بد في ازالة النجاسة التي على غير الارض. وعلى غير كلب الخنزير سبع مرات لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا - 00:31:34ضَ

امرنا الصحابي اذا قال امرنا انصرف الى امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من المرفوع حكما طيب هذا هو الدليل حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس بسبب ان ولكن هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:50ضَ

بل هذا الحديث ليس له اصل ليس له اصل فعلى هذا يكون القول بان النجاسات تغسل سبع مرات قول ضعيف وذهب بعض العلماء الى ان النجاسة غير نجاسة الكذب والخنزير وما على الارض لا بد فيها من ثلاث غسلات - 00:32:12ضَ

لابد فيها من ثلاث واستدلوا بان الثلاث عدد معتبر في الشرع. كثيرا اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ها الطلاق ثلاث - 00:32:31ضَ

ثلاث اذا استيقظ فليستنفر ثلاثا فليغسل كفيه ثلاثا. الوضوء ثلاث مرات الدعاء. نعم. ثلاثة يقول السلام السلام والكلام الا وقول الزور وشهادة الزور كررها ثلاث مرات حتى قلنا ليته صحيح فالمهم قالوا ان الثلاث ان العدد ثلاث معتبر في الشرع فيما - 00:32:48ضَ

يعتبر النساء في مواضع فعلى هذا يجب غسل النجاسة ثلاث مرات وهذا القول ايضا ضعيف لانه استنباط واستحسان لا دليل عليه استنباط واستحسان لا دليل عليه. نعم العدد ثلاث معتبر في الشر في مواضع لكن نعتبره فيما ورد فيه الشرط - 00:33:16ضَ

فيما ورد به الشرع او مثله. اما مسألة نقيس فقد يقول قائل يجب غسل مثلا النجاسة. كم؟ سبع مرات هنا العدد سبعة معتبر في الشرق الطواف سبع السماوات سبع الارض سبع واحد يقول خمس - 00:33:40ضَ

عدد خمسة معتبر الصلوات خمس ايش قاعد؟ اركان الصلاة خمس اصابع اليد خمس اركان الاسلام خمس واحد يقول ست اركان الايمان ست وما اشبه ذلك طيب اذا الصواب ان النجاسة غير نجاسة الكلب يكفي في غسلها مرة واحدة - 00:33:58ضَ

مرة واحدة واضح؟ والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء وقال عليه الصلاة والسلام في المستحبة تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ولم يأمر بعدد بل جعل - 00:34:20ضَ

الغاية ذهاب عين النجاسة وثالثا من جهة الدليل ان النجاسة عين نجسة خبيثة زالت زالت حكمها اذا نقول النجاسة النجاسة غير نجاسة الكلب يقتفى في تطهيرها بمرة واحدة والدليل على ذلك اولا عموم النصوص الواردة في تطهير النجاسة. حيث انها لم تحد ذلك بحد وانما جعلت ها - 00:34:39ضَ

غاية وهي زوال عينها وثانيا ان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها؟ اذا وجدت وجد الحكم واذا زالت زال الحكم ولذلك تسمى نجاسة ايش؟ حكمية حكمية يقول رحمه الله بماء طهور - 00:35:10ضَ

ولو غير مباح. يعني لو لو كان الماء غير مباح كالمسروق. والمقصود لماذا؟ قالوا بانه لا تعتبر النية. لا تعتبر النية النية في ازالة النجاسة غير معتبرة على هذا نأخذ منه قاعدة على المذهب. وهي انه متى اعتبرت النية - 00:35:28ضَ

متى اعتبرت النية فانه يعتبر متى اعتبرت النية في العبادة نفس الشيء اعتبر الاباحة الصلاة في الارض المغصوبة لا تصح. لان الصلاة لابد فيها من ايش النية النية مفهوم او لا - 00:35:55ضَ

اذا نقول ازالة النجاسة اه ازالة النجاسة لا يشترط فيها ان يكون الماء مباحا. لا يشترط ان يكون الماء مباحا والسبب في عدم اشتراطه انه لا تشترط لازالة النجاسة نية. فكل امر لا تشترط فيه النية - 00:36:19ضَ

فلا يشترط ان يكون مباحا. وذلك لان مثل ازالة النجاسة ما توصف بصحة وفساد لاحظ كل ما لا يوصف بصحة وفساد صحة وفساد يجزي فيه فمثلا هل هناك مثل يقول ازالة صحيحة فاسدة وصحيحة؟ لا. بخلاف الوضوء وضوء صحيح وضوء فاسد - 00:36:37ضَ

صحيحة وصلاة فاسدة طيب يقول ولو غير مباح فعلى هذا لو سرق ماء او غصب ماء لو غصب ماء يجزئ لو كهر به نعم طيب يقول ان انقت ان انقت يعني الغسلات والا فحتى تنقي - 00:36:59ضَ

سبع غسلات يكتفى بها ان انقت طيب فان انقى باقل زاد حتى يصل له سبع يعني لو لو زاد النجاسة بالاولى نقول لا بد ان تزيد ست. طيب اذا لم تزل السابعة يزيد - 00:37:18ضَ

يزيد حتى تنقض. قال مع حد الحت هو الفرق والدبك باطراف الاصابع والقرص ودلك لكن مع مع الماء قال وعصر مع امكان كل مرة. فهمتوا الفرق بين الحث والقذف؟ ها الحك هو الدلك في اطراف الاصابع - 00:37:32ضَ

النجاسة والحك في ظفره وما اشبه ذلك والقرص هو الدلت لكن لكنه دلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحته ثم تقرصه ثم تضعه بالماء وكل مرة وعصر معروف العصر - 00:37:53ضَ

وعصر مع امكان كل مرة خارج الاناء. فان لم يمكن عصر فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيها من الماء حتى يذهب اكثر ما فيها من الماء - 00:38:15ضَ

اول شيء من حد وقرص لحاجة فان لم يمكن دق تقليد فان لم يمكن تثقيف وبهذا نعرف ان المغسول من النجاسات ثلاثة اقسام القسم الاول ما يمكن عصره فلابد به من الاصل - 00:38:33ضَ

الثياب والقماش الخفيف هذا الثاني ما لا يمكن عصره ما لا يمكن اصله الواجب فيه الدق والتقليب ميتين الف كشري ها لا يمكن. الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلابد فيه من تثقيله. ومعنى تثقيله يعني ان يغمر بالماء ثم يزال الماء. لو قدر ان - 00:39:00ضَ

الان عندنا نضرب مثال ما يمكن عصره لابد ان وقعت عليه نجاسة يقول يطهر الي يغسلها بالماء ويعصره. مرة واحدة. طيب مرة واحدة ما لا يمكن اصله ما لا يمكن اصله - 00:39:33ضَ

حجاج يصلي عليها وقعت فيها نجاسة ما يمكن اصلها هذي ايش؟ تقليد. ثم يقلبها مرة حتى ايش لتزول الماء الذي خربته النجاسة ما لا يمكن اصله ولا تقليبه ودقه هنا تثقيل تثقيل الماء بمعنى ان يغبر بالماء ثم يزال مثل فرش - 00:39:50ضَ

كبير الفرج الكبير هذا لا يمكن اصلا يمكن اصله؟ وممكن لكن الالات ممكن بالات في المعتاد لا يمكن. ايضا تقليمه لا يمكن ثقيل جدا هنا مثقل بالماء يعني يغمر بالماء ثم - 00:40:15ضَ

يشطف مثال ذلك عندنا فرش وقع فيه فرش كبير وقع فيه نجاسة لا يمكن اصره ولا يمكن ترتيبه. ماذا نقول؟ يثقل بالماء بالماء فهي تثقل بالماء فانه يذهب تجيب هذه - 00:40:36ضَ

وتعصره. بالماء حتى تذهب ثم تصب الماء على الموتى واضح - 00:40:57ضَ