إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
34 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب الإمامة - الحديث 82-88 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه - 00:00:00
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الرابع والثلاثون الاسبوعي من مجالس مدارستنا لشخص - 00:00:19
الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء غرة شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين - 00:00:38
واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى احاديث باب الامامة وهو سادس ابواب كتاب الصلاة بعون الله تعالى وتوفيقه. وقد تقدم معنا ليلة المجلس الماضي في الاسبوع المنصرم - 00:00:58
احاديث احبابي الصفوف او تسوية الصفوف وكان قبلها ايضا باب الاذان. وكلما تم لنا باب شرعنا في الذي بعده تباعا. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه - 00:01:19
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الامامة - 00:01:38
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار - 00:02:01
قال رحمه الله هذا اول احاديث باب الامامة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ذكر الوعيد لمن خالف هذا الهدي النبوي وهو مسابقة الامام في افعال الصلاة الحديث في الصحيحين هنا من رواية ابي هريرة رضي الله عنه - 00:02:19
وهو عند غير في غير الصحيحين مخرج من رواية عدد من الصحابة. روي الحديث عن عائشة وابن عمر وابن عباس وانس وحذيفة بن اليماني وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. كما ذكر ذلك ابن منده في مستخرجه. وهو يدل على تعدد - 00:02:38
لروايات الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود - 00:02:58
ووجه الدليل التوعد على الفعل. ولا يكون التوعد الا عن ممنوع ويقاس عليه السبق في السبق في الخفظ كالهوي الى الركوع والسجود. هذه اول المسائل التي تكلم عنها المصلي رحمه الله تعالى - 00:03:16
قال الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام وهو الذي يعبر عنه بالفقهاء بقولهم سبق الامام فانهم يذكرون ان للمأموم مع امامه في الصلاة احوالا ثلاثة اولها المتابعة. وثانيها الموافقة وثالثها المسابقة - 00:03:35
اما المتابعة فواجبة ان يكون فعله تبعا لامامه اي بعده. وهو حديثنا والحديثان الآتيان بعده واما المسابقة فحرام وهو حديث الواجب الان الحديث الذي يدل على الوعيد مع ما سيأتي ايضا بعد قليل - 00:03:57
فالمتابعة واجبة والمسابقة محرمة. ويبقى بينهما الموافقة وهو ان يأتي المأموم بافعال الصلاة موافقا لامامه. لا يسبقه ولا يتبعه وقد نص الفقهاء على كراهة هذا تتوسط بين الوجوب والتحريم فقالوا بكراهة موافقة المأموم لامامه في افعال الصلاة - 00:04:17
قال المصنف رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع ولما نقول تقدم المأموم فما المراد مسابقة وماذا يقصد بقوله منع اعم من ان يكون حراما او مكروها - 00:04:42
والمصنف رحمه الله تعمد هذا اللفظ ما قال الحديث دليل على التحريم لما لما سيذكره بعد قليل ان غاية ما في الحديث توعد على الفعل لا لعن ولا تصريح بالتحريم - 00:05:05
والتوعد بالعقاب لا يلزم منه ايقاع العقاب فلهذا تورع رحمه الله عن التصريح بالتحريم قال المنع والمنع يصدق على التحريم وعلى الكراهة قال على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه. منصوص ماذا - 00:05:23
في الحديث ماذا قال؟ قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ قال نص على الرفع السؤال الرفع من ماذا الرفع في موضعين من الصلاة. رفع من الركوع ورفع من السجود. فعلى اي الرفعين نحمل الحديث - 00:05:47
الحديث لم يبين هذا. لكنه في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا رفع رأسه والامام ساجد يفسر بعضها بعضا فيحمل على الرفع من السجود طيب والرفع من الركوع - 00:06:12
قياس او هو مثله بمعنى انه مندرج فيه ولا حاجة ان تعمل القياس الاصولي الذي هو فرع يقاس على اصل في حكم لعلة جامعة نعم نحن لا نحتاج الى القياس. لكن السؤال الان سواء كان رفعا من الركوع او من السجود. هل الوعيد او النهي عن مسابقة - 00:06:33
الامام منحصر في الرفع لا في كل افعال الصلاة بدءا من تكبيرة الاحرام فهو ممنوع ان يسبق امامه في التكبير وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الاعتدال والجلسة والتشهد الى التسليم - 00:06:58
طيب السؤال الان اذا كان الحديث نصا فيما يتعلق بالرفع برفع الرأس قال رحمه الله اي في الرفع من الركوع والسجود لانه قال الذي يرفع رأسه قبل الامام. فمن اين نأخذ الحكم لبقية الافعال - 00:07:18
سيأتيك بعد قليل ان المصنف رحمه الله قال يقاس عليه السبق في الخفظ كما هو في الرفع اي خفض قال كالهوي الى الركوع والسجود. والحقيقة انا لا نحتاج الى القياس. لم - 00:07:34
لانه جاء التصريح في احاديث اخر بغير الرفع وسيأتيكم ان شاء الله تعالى في الباب ايضا حديث البراء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم - 00:07:50
احد منا رأسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده قد تقول هذا ليس نهيا صريحا نعم هو يدل على فعل الصحابة. الثابت باقراره عليه الصلاة والسلام. مع ما جاء ايضا من حديث البزار في - 00:08:06
رواية ابي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. فنص على الخفظ وعلى الرفع وعند ابن ابي في شي بيت ايضا من حديث ابي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها - 00:08:25
هذا وان كان موقوفا على ابي هريرة رضي الله عنه لكن كما قال الحافظ ابن حجر ومثله لا يقال بالرفع. يعني له حكم قال ومثله لا يقال بالرأي يعني له حكم الرفع. فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. فاذا الروايات الاخرى جعلت سبق - 00:08:45
في الرفع كسبقه في الخفض وسائر افعال الصلاة ولنا وجه اخر ملمح لطيف ايضا اشار اليه الامام الباجي رحمه الله. قال الرفع وسيلة للفصل بين الاركان والاعتدال وقال الخفض وسيلة الى الركوع والسجود. الرفع وسيلة للفصل. والاعتدال. والخفض وسيلة الى الركوع والسجود - 00:09:03
انت تخفض لتركع وتخفض لتسجد. ثم قال وهما متفق على وجوبهما. ما هما ركوع السجود قال واذا دل الحديث على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لامر مختلف عليه فاولى ان تجب الموافقة - 00:09:32
فيما هو وسيلة الى امر مجمع عليه قال المصنف وجه الدليل التوعد على الفعل الدليل على المنع الوعيد المذكور اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله. سؤال - 00:09:50
قال اما يخشى الذي هل هذا الوعيد مساو في في صيغة الوعيد كمثل ما مر معنا في تسوية الصفوف عباد الله لتسون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم لهو كما يقول لك اليس تخاف ان يقع بك هذا - 00:10:06
هو هو تخويف بوقوع الوعيد وليس وعيدا مباشرا. ولهذا قال المصنف الحديث دليل على المنع ولم يصرح بالتحريم. توعدوا على عتقا ولا يكون التوعد الا على ممنوع. ويقاس عليه السب. ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح - 00:10:25
في هذا الحديث بقوله باب اثم من رفع رأسه قبل الامام اذا فالذي يسبق الامام اثم. طيب هل هو تحريم او كراهة الاكثر من الفقهاء انه وعيد يلزم منه التحريم. يقول النووي رحمه الله - 00:10:44
ظاهره يقتضي تحريم الرفع قبل الامام. لانه توعد عليه بالمسخ وهو اشد العقوبات. قال ومع القول بالتحريم فالاكثر على انه يأثم فاعله وتجزئه صلاته فلو سبق امامه في شيء من افعال الصلاة صلاته صحيحة مع - 00:11:04
الاثم قال النووي وقال احمد والظاهرية ويروى عن ابن عمر تبطل صلاته قال وذلك لان النهي يقتضي الفساد وعند احمد لو صحت صلاة عن احمد لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لو كانت صلاته - 00:11:24
قال لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. فالمقصود ان المصنف رحمه الله لم يجزم بالتحريم بل جعل العبارة مجملة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بوقوع الوعيد بل جعله امرا مخوفا - 00:11:47
قالوا ومن شأن المخوف تجويز خلافه امر مخوف لكنه قد لا يقع. فبالتالي لا وجه للجزم بالتحريم على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ما يدل على ان فاعل ذلك - 00:12:06
متعرض لهذا الوعيد وليس فيه دليل على وقوعه ولابد. هذا هو. قال دليل على تعرض الفاعل للوعيد وليس في دليل على وقوع ذلك الوعيد ولابد. افاد الحديث ان من خالف الامام بما ذكر فانه مقتض لوقوع ما - 00:12:31
توعد به لكنه قد يتخلف وقوع الوعيد لاسباب اخرى لمانع يعني قد يستحق العبد الوعيد ولكن لا يقع به لم لاسباب عدة واللي تسميه شيخ الاسلام رحمه الله موانع وقوع الوعيد. وذكر منها اسبابا - 00:12:51
منها ان تغلب حسناته ومنها ان يأتي بعمل يكفر به زلته ومنها عفو اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى وغيرها لكن المصنف رحمه الله سيتعرض ايضا الى معنى هذا الوعيد ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. هل هو المعنى الحقيقي؟ بان تنسخ صورته ووجهه - 00:13:13
هو رأسه الى حمار طيب السؤال الان كم من المأمومين سابقوا الائمة ولم يحصل هذا الوعيد ولا رأينا انسانا بعد صلاته قد تحول رأسه الى حمار او صورته الى صورة حمار. ولم يعلم ولم يعرف ولم يذكر ان هذا وقع - 00:13:39
فما المقصود؟ نريد ان نفهم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله وقوله ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار - 00:13:59
يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. هذا المعنى الحقيقي. نعم ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي فان الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الامام. يعني يجعله الله يجعل صورته او رأسه - 00:14:15
رأس حمار مجازا ما وجه الشبه البلادة التي يوصف بها الحمار فانه بالكاد يفهم عن صاحبه لا بالضرب ولا بالاشارة مراد صاحبه من الحركة او الانتقال قالوا فهذا وجه مناسب للوعيد ان يجعل الله رأس من يسابق امامه في الصلاة رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار - 00:14:36
قال الى معنى مجازي. والمصنف رحمه الله سيرجح هذا المعنى المجازي. ورجحه لان المعنى الحقيقي ها غير متحقق في الواقع ولم يوجد له مثال. فتعين في نظره حمل ذلك على المجاز. لما ذكره من سبب؟ ولما الحمار اجلكم الله - 00:15:02
من بين الحيوانات لهذا المعنى المذكور الذي هو معنى الولادة. وتبلد الحصن. قال اهل العلم ومرد ذلك الى انه لا يستفيد المسابق لامامه من مسابقته شيئا. فانه لن ينصرف الا بعد سلام امامه - 00:15:25
اعلام المسابقة في الركوع والسجود والرفع. اذا هي بلادة. بلادة حس وعقل وفهم. ولو كان يعي لانتبه وما احتاج الى المسابقة وفي النهاية ملتزم بسلام امامه لن يخرج من صلاته الا معه. وبعده - 00:15:43
هذا وجه ولهذا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما انه في مثل هذا المقام هو يتكلم عن متابعة المأموم للامام وضرورة التزامه فيما ذكر ابن ابي شيبة في المصنف وغيره افيما اثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم هذا الصنيع الذي يقع فيه بعض - 00:16:00
من يسابق امامه فقال انه لا بامامه اقتدى ولا يعني لهو انفرد بصلاته ولا هو اقتدى بامامه. فدل هذا يعني كما قال وقد نظر الى من سبق امامه قال لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لا انت انفردت - 00:16:20
ولا ان تلتزمت بامامك الذي كنت معه وابن عمر رضي الله عنهما اثر عنه نحوه وانه كان يأمر باعادة صلاة المسابق لامامه هو التفات منهم الى ما تضمنه الحديث من الوعيد. والمقصود يا كرام ان التشبيه بالحمار لهذا المعنى المجازي الذي اشار اليه المصلي - 00:16:38
رحمه الله تعالى. نعم قال ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي. فان الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروع الصلاة ومتابعة الامام وربما رجح هذا المجاز بان التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام. يعني مع كثرة من يسبق امامه - 00:16:58
ما وجدنا ولا سمعنا ولا اثر ان الله عز وجل عاقبهم بتحويل صورتهم او رأسهم او شكلهم الى رأس حمار ونحن قد ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك. وانما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك - 00:17:26
وكون فعله صالحا لان يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء وايضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر. اعني عند الفعل والجهل موجود عند الفعل - 00:17:48
ولست اعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم. بل اما هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وان كان العلم بالحكم موجودا. لانه قد يقال في هذا انه جهل. ويقال لفاعله جاهل. الجهل جهلان. عدم العلم - 00:18:06
الشيء يسمى جهلا. ومن علم الشيء فتخلف عن العمل به يوصف ايضا بعدم العلم. وعدم العلم يساوي الجهل. وما قال الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا - 00:18:26
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاء لكن نعيمهم هذا ما افادهم بشيء. فقال لو كانوا يعلمون اذ هم لا يعلمون. فذلك مساويا فاثبت لهم علما اولا ثم نفاه عنهم لان علمهم لم يقدهم الى عمل. فقول المصنف رحمه الله واما ان يكون عبارة - 00:18:45
عن فعل ما لا ينبغي وان كان العلم بالحكمة موجودا. اذا كلاهما جاهل. كونه لا يعرف الحكم فهو جاهل. علمه فتخلف عنه ومع ذلك ظل يسابق امامه في صلاته هو ايضا جاهل. قال رحمه الله الراجح اذا ان قوله ان يجعل الله رأسه رأس حمار - 00:19:07
او صورته صورة حمار على المعنى المجازي. ليش ؟ قال لان التحويل في الصورة الظاهرة يعني حقيقة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام لكن من اهل العلم من ذكر ان هذا ليس بلازم. يعني الوعيد قائم فما المانع ان يحمل على الحقيقة - 00:19:27
فاذا قيل لكن ما رأينا من حول الله رأسه رأس حمار فيكون الجواب ومن قال ان الوعيد متحقق في دار الدنيا لم لا يكون اخرويا؟ سيكون متحققا فيأتي هؤلاء وعقوبة لهم يوم القيامة ان يجعل الله رأس احدهم رأس حمار. ليس في الحديث تقييد ما يشير - 00:19:48
الى ان العقوبة تقع عند المخالفة قال اما يخشى الذي يرفع رأسه ان يجعل الله متى؟ يمكن ان يكون في البرزخ ويمكن ان يكون في الاخرة. لماذا؟ نقول بهذا. اولا ابقاء للمعنى الحقيقي لللفظ على معناه الحقيقي. وهو الذي - 00:20:13
الصنعاني رحمه الله في استدراكه على الشارع وثانيا بان الحديث في روايات اخرى لم يقيد بالحمار حتى تقول ان المعنى المجازي وهو البلادة هو المناسب حمله على المجاز فانه قد جاء في رواية ابن حبان في صحيحه ان يحول الله رأسه رأس كلب - 00:20:33
وفي رواية ثالثة رأس شيطان فاذا هو نوع من الذم والتوبيخ بالتشبيه البشع والقبيح والشجع هذا فاذا قلت ان الوجه المشترك مع الحمار الولادة طيب والكلب؟ شيطان وما يتحقق فيه هذا المعنى فاذا اذا قيل هذا يرجح الحقيقة. يقول الصنعاني رحمه الله ويرجح الحقيقة ايضا - 00:20:56
الوعيد باللفظ المستقبلي. الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ولو اريد المعنى المجازي لقال فرأس رأسه رأس حمار اذا الصفة الحاصلة المذكورة حاصلة قبل الفعل. ولا يقال يخشى اذا فعل ذلك ان يصير بليدا. مع ان فعله ناشئ عن البلادة - 00:21:25
فلا تقول يخشى وما حملوا على ذلك الا ضعف عقل وبلادة. الى هذا قال رحمه الله فانه يرجح ان يكون المعنى حقيقيا والعلم عند الله الله اليكم قال رحمه الله - 00:21:48
ولست اعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم. بل اما هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وان كان العلم بالحكم موجود لانه قد يقال في هذا انه جهل. ويقال لفاعله جاهل. والسبب فيه ان الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود - 00:22:06
فيقال فلان ليس بانسان اذ لم يفعل الافعال المناسبة للانسانية ولما كان المقصود من العلم العمل به ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز ان يقال لمن لا يعمل بعلمه انه جاهل غير عالم. طيب فهو بين ان عدد - 00:22:26
العلم عدم العمل بالعلم ايضا يوصف صاحبه بالجهل يقول ابن الملقن رحمه الله الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة وبمفهومه على جواز المقارنة اللي قلنا عنها متابعة باصطلاح الفقهاء او الموافقة - 00:22:48
فمن اين اخذ هذا؟ قال الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة وبمفهومه على جواز المقارنة من اين اخذ اما المنطوق على عدم المسابقة فالوعيد. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه او يجعل صورته. هذا - 00:23:12
هو عيد دل بمنطوقه على منع المسابقة التي قلنا عنها هي التقدم على الامام. قال وبمفهومه على جواز المقارنة. التي قلنا عنها الموافقة اقالة قبله. طيب فان لم يكن قبل - 00:23:38
فهو اما معه واما بعده. ولما اخرجنا المسابقة فما بقي الا الموافقة والمتابع فدل على ان كليه ما ليس داخلا في الوعيد. وما لم يكن داخلا في الوعيد فهو جائز. فاذا جاءت الادلة الاخرى على تعيين احد - 00:23:54
ولابد وهي المتابعة كما سيأتينا اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا الى اخره. فدل على وجوب المتابعة فماذا بقي بقيت الموافقة فعلى ماذا تحمل؟ ليست داخلة في الوعيد وليست داخلة في الايجاب. قال دل على جوازها. قال ولا شك فيه لكن يكره - 00:24:13
نص الفقهاء على الكراهة وليس هناك دليل صريح على كراهة موافقة الامام. انما سيأتينا في الحديث التالي الامر بالمتابع بقوله اذا كبر كبروا اذا رفع فاركعوا الى اخره. فلما امر بالمتابعة عينت على وجه الوجوب امرا للشارع. نعم - 00:24:37
احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:24:59
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا - 00:25:24
وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا اركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى - 00:25:41
فصلوا جلوسا اجمعون. هل هما حديثان او حديث واحد بروايتين هما حديثان مختلفان في واقعتين مختلفتين اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه فلم يربطه بقصة كانت سببا لورد الحديث. قال انما جعل الامام ليؤتم به الحديث. واما حديث عائشة رضي الله عنها ففيها قصة. صلى في - 00:26:01
وهو شاك من الشكاية يشكو ماذا يشكو الما صلى الله عليه وسلم وذلك كما قال اهل العلم من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته جذم نخلة جذم النخلة ما يبقى من اصلها بعد انقطاعها. فسقط فتألم صلى الله عليه وسلم بوقوعه على - 00:26:32
اجد من نخلة فانفكت قدمه. فدخل عليه اصحابه يعودونه في مشربة لعائشة. في غير وقت صلاة فريضة وجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه ثم اتوه مرة اخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه فاشار اليهم فقعدوا فلما - 00:26:58
قضى الصلاة قال الحديث اذا صلى الامام او الى الى اخر الحديث فصلوا جلوسا الى اخره. والحديث ايضا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه فهو صريح على ان الصلاة الاولى غير الثانية. وكان سقوطه عليه الصلاة والسلام عن فرس وجحش شقه الايمن - 00:27:18
يعني خدش بجراح بسبب سقطته فلما خدش وآآ خرج يصلي بهم جالسا عليه الصلاة والسلام فقال الحديث انما جعل الامام. وقيل ايضا ان هذا وقع في شهر ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. في شهر ذي الحجة في السنة الخامسة من الهجرة وكان قد ركب واتى - 00:27:38
غابت فسقط عن فرسه صلى الله عليه واله وسلم. ويروى ايضا في في في بعض طرق البخاري ان ذلك ان الواقعة كانت ايام ايلائه من ازواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يربط في حوادث السيرة - 00:28:02
سيكون سنة سبع من الهجرة. فاذا كانت رويت في اكثر من رواية وربطت باكثر من حادثة في سقوطه عن فرسه مرجعه من او في اه ايام ايلائه من ازواجه فيحمل على تعدد الواقعة وانها وربما وقعت اكثر من مرة له - 00:28:22
صلى الله عليه واله وسلم. فقوله صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصد وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف وذكر الحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخر الحديث. قبل الدخول في كلام - 00:28:42
صنف رحمه الله تعالى قوله في الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هكذا هو بالرفع على انه ضمير انه تأكيد للضمير في قوله فصلوا الواو لجماعة مرفوع. فيأتي توكيده مرفوعا موافقا له. او من الضمير المستتر في قوله جلوسا. ويروى ايضا - 00:29:02
حديث بالنصب فصلوا جلوسا اجمعين. فيكون منصوبا على الحال. او تأكيدا لمنصوب مقدر اعنيكم اجمعين قيل هو حقه ان يكون من جهة العربية النصب اولى. لكن الرواية التي في الصحيحين بالرفع كما وردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم - 00:29:27
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على حديث ابي هريرة من وجوه الاول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما. كيف يعني الصلاة مفترض خلف متنفل؟ - 00:29:49
شخص يصلي فريضة خلف امام يصلي نافلة دخلت المسجد وقد تمت الصلاة وانتهت الجماعة فوجدت احدهم قام يصلي السنة فدخلت تنوي فرضك خلف صلاته للسنة الصورة في اختلاف نية المأموم عن امامه ليست منحصرة بالفرظ والنافلة بل لها ثلاث سور - 00:30:08
هذه اولاها. اختلاف النية بين الفرض والنافلة. فان تكون نية المأموم مخالفة. لنية امام ولا فرقا ان هنا الامام يصلي الفريضة او النافلة والمأموم بالعكس الصورة الثانية لاختلاف صلاة المأموم عن صلاة امامه هو صلاة الفريضة خلف فرض اخر. تدخل - 00:30:34
تصلي الظهر خلف امام يصلي العصر. هي ايضا نوع من المخالفة. لانها ايضا ليست موافقة للامام في نية صلاته الصورة الثالثة صورة من يصلي اداء خلف من يصلي قضاء او العكس. هو يصلي قضاء وانت تصلي اداء او العكس فان - 00:30:58
ايضا هي ثلاث صور والكلام عنها واحد. اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. ولك ان تقول ومن يصلي فرضا خلف اماما يصلي فرضا والاخر نعم فمنعها مالك قال فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث - 00:31:18
وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا خلاص هذا نهي عاق فلا تختلفوا عليه في ماذا في الافعال الظاهرة او في النية - 00:31:40
طيب كن مع سياق الحديث فسر لا تختلفوا فماذا قال قال فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هل هذا تفسير لقوله فلا تختلفوا - 00:32:03
نعم طيب هل هو تفسير حصري او مثالي قالوا قال المانعون من صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس قالوا اذا كان قد نهى ان يصلي المأموم خلف امام لمخالفته في افعال الصلاة في الهيئة فلا يركع وهذا رافع ولا يسجد وهذا راكع. اذا نهي عن المخالفة في الافعال - 00:32:21
قاهرة فنية اولى. لانها اشد تأثيرا في المخالفة يكون داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله والحديث محمول في في هذا المذهب على الاختلاف في الافعال الظاهرة - 00:32:48
الثاني لا ما انتهينا لا. اختلفوا في جوازي اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما. واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه - 00:33:07
واجاز ذلك الشافعي وغيره اجازوا ماذا اجازوا صلاة المفترض خلف المتنفل هذا مذهب الشافعي والاوزاعي وداوود الظاهري وينقل عن الطبري وهو المشهور عن احمد جواز اختلاف نية المأموم عن امامه في الصلاة. مفترض خلف متنفل والعكس. قال والحديث محمول في هذا المذهب - 00:33:25
قال والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الافعال الظاهرة. على الاختلاف في الافعال الظاهرة وليس في النيات. ليش اخرجوا النيات؟ قالوا حديث واضح قال فلا تختلفوا عليه ثم فسر الاختلاف بافعال الصلاة. ولم ندخل فيها النيات. ولو اراد لادخلها هذه واحدة. والثانية - 00:33:50
قالوا ثبت في السنة روايات عدة فيها تجويز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس منها حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال من صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه - 00:34:10
وهذا الذي سيقوم ويصلي متصدقا عليه. ما صلاته؟ متنفي وامامه مفترض دخل يصلي الفريضة حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الى اخر الحديث. قال لما سأله ابو ذر ماذا افعل - 00:34:30
قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. اخرجها مسلم في الصحيح فيكون هذا نوعا من التخصيص. سيأتيك ايضا حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة. ثم - 00:34:50
ثم يرجع الى قومه او الى اهله فيصلي بهم تلك الصلاة. كم مرة صلى العشاء اما ان تقول صلى الاولى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم رجع فصلى اماما فريضا او العكس. صلى مأموما خلف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:08
فريضة ثم رجع الى مامه فصلى نافلة. ايا كان الاحتمالين تحققت الصورة. اختلاف نية الامام عن المأموم. محال بل شرعا ان يصلي الفرض مرتين. فلم يكن الا فرضا في احدهما نافلة في الاخرى. وهذه الادلة التي ساعدت على القول في الجواب - 00:35:24
وفقيا ستبقى مناقشات واستدلالات غير ما ذكر لكن هذا هو موضع الشاهد منها في الحديث والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني الفاء في قوله. شوف المصنف ايش يقول؟ قال واستدل بهذا الحديث. قال والحديث محمول في هذا المذهب - 00:35:44
المجوزين لاختلاف نية المأموم عن الامام محمول على الاختلاف في الافعال الظاهرة. قالوا اما النية مغيبة عنا ومحال ان يأمرنا الشارع بان نتابع امامنا في نية اخفاها الله عنا فلا تختلفوا عليه. طبعا امر النية وان كان غيبا لكن - 00:36:03
انها يمكن ان يستدل علي. يعني انت داخل وقت صلاة الظهر. ولم يصلي الامام الا ظهرا. فاذا كانت نيتك العصر او العكس فانها معلومة ولا ولا تقل هي نية مغيبة. دخلت وقت عصر وانت مسافر او نائم فاتتك صلاة الظهر فجئت تصلي بنية الظهر. فلا - 00:36:22
ما ادري ما نيته هو امام المسجد والوقت وقت عصر اه وهكذا فهذه ايضا يمكن ان اذكرها لبيان ان هذا الاستدلال ليس حاسما. حتى تقول ان هذا المذهب يرجح القول الاول الذي حكاه المصنف رحمه الله في مذهب مالك وابي حنيفة من منع جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والله اعلم - 00:36:42
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني الفاء في قوله فاذا ركع فاركعوا. الى اخره تدل على ان افعال المأموم تكون بعد بعد افعال الامام. لان الفاء تقتضي التعقيب وقد مضى الكلام في المنع من السير. الفاء - 00:37:08
وبالتعقيب فما الواجب اذا على المأموم المتابعة التي تعني ان يأتي بافعاله عقب افعال الامام ارجع الى لفظ الحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. قالوا - 00:37:27
للتعقيب واذا كانت للتعقيب فانها تدل على وجوب المتابعة اما المسابقة فقد تقدمت في الحديث السابق ويبقى ان تقول كما يقول الصنعاني رحمه الله هذا متعقب بان الفاء التي تدل على - 00:37:55
ابفاء العطف وليست هذه الفاء يقول دخل محمد فعلي الفاء العاطفي التي تدل على الترتيب طب ما هذه الفاء؟ هذه فاء الربط التي تقع جوابا للشرط اقول لك اذا حضرت البيت فاتني - 00:38:17
هذه فاء الربط بين فعل الشرط وجوابه اقول مثلا اذا وصلت فادخل انا لا ارتب الدخول على الوصول لكنه ترتيب السببي والشرطية وليست للتعقيب. فلا تقتضي ما ذكر من تأخر افعال المأموم الا على - 00:38:38
بتقدم الشرط على الجزاء. لكن الاستدلال الاقوى تدري ما هو والروايات الاخرى للحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. رواية ابي داوود للحديث قال ولا تكبروا حتى يكبر. ولا تركع - 00:38:57
حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد. هذه لا تحتمل شيئا اخر. صريح في ان المأموم منهي ان يأتي بالافعال حتى يفعل الامام قال لا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركعوا ولا تسجدوا حتى يسجد قال واذا رفع فارفعوا الى اخر الحديث. فرواية ابي داوود - 00:39:16
رحمه الله تعالى للحديث هي التي تقتضي وجوب المتابعة. نعم. وقال الفقهاء الفقهاء المساواة في هذه الاشياء مكروهة. وتبين لك ما وجه الكراهة؟ بل يقول الصنعاني ظاهر رواية ابي داود - 00:39:41
لا تركعوا حتى يركع لا تكبروا حتى قال ظاهره في الزيادة قاضية بالتحريم للمساواة لانه حصر الوجوب والامر في شيء واحد. وهو المتابعة. فدل على ان ما عدا المتابعة ممنوع. سواء كان مسابقة - 00:40:01
او موافقة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول ان التسميع مختص بالامام. فان قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم وهو اختيار ما لك رحمه الله - 00:40:21
وهذا ظاهر الحديث اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فاذا ظاهر الحديث ان الامام مختص بالتسميع والمأموم مختص بالتحميد ولا يتحقق لاحدهما ما لا ما على الاخر. فلا الامام يحمد ولا المأموم يسمع - 00:40:44
وللفقهاء في هذا مذاهب قال رحمه الله وهو اختيار مالك وابي حنيفة وابن المنذر واستدل به ايضا في مذهب احمد لظاهر الحديث في الرواية قال ابن عبد البر رحمه الله لا اعلم خلافا - 00:41:08
ان المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المنفرد يأتي بالاثنين. تسميع وتحميد. قال وانما اختلفوا وفي الامام والمأموم فقال الشافعي يقول المأموم ايضا سمع الله لمن حمده حتى وانت مأموم. قال امامك سمع الله لمن - 00:41:24
من حمده ترفع فتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فجمع الشافعي للامام وللمأموم التسميع والتحميد لكليهما قال والحديث غاية ما فيه اذا سمعت ايها المأموم امامك يقول سمع الله لمن حمده فعليك بالتحميد. لكن كما امرك بموافقة الامام - 00:41:46
في افعاله كلها فما وجب عليه وجب عليه. اما قال انما جعل الامام ليؤتم به فما يفعله؟ عليك ان تفعله لكن الحديث يريد ان يعلمك انك لا تفعل الا بعده - 00:42:09
واما الامام فهو كذلك. فقولوا ربنا ولك الحمد مثل قوله فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. يعني حتى الامام داخل فيه فاستدل بهذا الشافعي. فاذا كان مذهب ما لك وابي حنيفة على انه ينفرد الامام بالتسميع والمأموم بالتحميد. ومذهب - 00:42:22
التسوية بين الامام والمأموم في كليهما فانه من الفقهاء من قال ان التسميع والتحميد للامام واجبين من واجبات الصلاة اما المأموم فينفرد بالتحميد فقط عملا بظاهر الحديث. قال ابن ابن عبد البر - 00:42:43
وانما اختلفوا في الامام والمأموم. فقال الشافعي يقول المأموم ايضا سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كما يقول الامام والمنفرد لانه انما جعل الامام ليؤتم به. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع - 00:43:01
اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات. نعم حتى الخلاف السابق ذكره ان الامام يسمع ويحمد. يجمع بينهما لان الحديث لم يدل على منع الامام من قول ربنا ولك - 00:43:22
ولما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما كما اخرج البخاري وترجم له رحمه الله في باب ما يقول عند رفع رأسه من وكذا مسلم في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم - 00:43:36
احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز ويرجح اثباتها بانه يدل على زيادة في المعنى لانه يكون التقدير ربنا استجب لنا او ما قارب ذلك - 00:43:55
ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر. واذا قيل باسقاط الواو دل على احد هذين ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. صيغتان صحيحتان ثابتتان في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:17
في مجموع الروايات وصيغة ثالثة بزيادة اللهم ربنا لك الحمد ورابعة مثلها بالواو. تتحقق اربعة بالواو ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وثنتان مثلها مع زيادة اللهم. رجح ابن القيم رحمه الله ان الثلاثة الاولى صحيحة - 00:44:36
ثابتة من حيث الرواية وان الممتنع الجمع بين اللهم والواو وصحح الالباني رحمه الله في صفة الصلاة الصيغة الاربعة. فالمسألة اجتهاد في جمع الروايات لكنهم يتكلمون عن المعنى. ما الفرق بين ربنا لك الحمد - 00:44:58
وربنا ولك الحمد. فاذا قلت ربنا لك الحمد فهي جملة واحدة اذا قلت ربنا ولك الحمد فجملتان. ما معناها؟ سمع الله لمن حمده بمعنى اجاب الله من يحمده في هذا الركن من الصلاة. فتقول ربنا - 00:45:14
ودعاء يقول امامك استجاب الله لمن يحمده. فانت تقول ربنا يعني استجب ولك الحمد فانت مظمن للجملة بين دعاء وخبر واذا قلت ربنا لك الحمد فانت تقول طالما هو موضع يجيب الله فيه من يحمده فانا احمده ربنا لك الحمد - 00:45:33
قال رحمه الله لان اثبات الواو فيه دليل على زيادة المعنى فيكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء معنا الخبر واذا قيل باسقاط الواو دل على احدهما. يقول النووي رحمه الله لا ترجيح لاحدهما على الاخر لثبوتهما. يعني - 00:45:54
من حيث الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس قوله واذا صلى جلوس واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:46:14
اخذ به قوم فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام وكانهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. طيب هذه المسألة من مهمات هذا الحديث ومن القضايا الفقهية المهمة من مسائل الصلاة وهي صلاة المأموم خلف الامام الذي يصلي قاعدا - 00:46:30
لم؟ لانه يتجاذبها حكمان شرعيان اولهما الوجوب وجوب القيام مع القدرة في الصلاة هذا اصل فمن قدر على القيام وجب ان يقوم وثانيهما هذا الحديث وقد سمعت الروايات صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم - 00:46:56
ان اجلسوا في الصلاة فلما انتهت الصلاة علمهم ثم قال صراحة واذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعون. كان يمكن ان تقول انه يتعين على المأموم. اذا صلى امامه قاعدا ان يصلي خلفه قاعدا - 00:47:18
لكن الفقهاء اختلفوا في المسألة ومرد الاختلاف الى الاصل السابق ذكره مع حديث اخر صلاة صلاها وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل مماته فانه خرج اليهم وابو بكر امامهم يصلي بهم. فنشط عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه. والقصة خرج محمولا - 00:47:36
على احد وعلى رجلين احدهما آآ ابن العباس رضي الله عنه فلما تقدم الى الصف كان عن يسار ابي بكر فصلى عليه الصلاة والسلام. فمن قائل انه صلى مأموما وظل ابو بكر اماما - 00:48:01
لانه لما هم ابو بكر بالتأخر اشار اليه ان يبقى مكانه فبقي واتم صلاته. ومن قائل بل انه اضحى اماما وابو بكر يهتم به والناس يأتمون بابي بكر رضي الله عنه - 00:48:20
وهذا الذي رجحه الكاف فقالوا اذا طالما صلى عليه الصلاة والسلام اماما وهو جالس وابو بكر والناس في المسجد قيام وهذا اخر الامرين دل على انه ناسخ لقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 00:48:35
لانه اخر الامرين بل هي اخر صلاة صلاها بهم عليه الصلاة والسلام فلو كان هذا مخالفا لنبه ولا دل ولتكلم. فهذه مسألتنا الان. قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اخذ به قوم - 00:48:53
فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعدي للضرورة. ضرورة من الامام مع قدرة المأمومين على القيام. مع كونهم قادرين لكن يلزمه الجلوس متابعة بامام قال وكأنهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. يعني هو اقوى من الامر بالقيام - 00:49:08
هذا الذي قال اخذ به قوم هو مذهب جل جلة للصحابة والتابعين هو مذهب مالك واحمد في احد الاقوال واسحاق بن راهوية هي طريقة البخاري في الصحيح. وهو اختيار المروزي بالنصر ومحمد بن خزيمة - 00:49:32
الصحابة منهم جابر وابو هريرة واسيد ابن حضير من التابعين جابر ابن زيد الاوزاعي وابو الشعثاء. رضي الله عنهم جميعا. فلما قالوا بهذا اخذوا بظاهر الحديث وابقوه على ظاهر دلالته. وسيواصل المصنف ذكر تقرير هذا فقهيا. نعم - 00:49:49
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنعه اكثر الفقهاء المشهورين. منعوا ماذا من جلوس المأموم خلف امامه الجالس. اذا يلزمه ان يتم قائما. طيب هؤلاء يحتاجون الى الجواب عن هذا الحديث اليس كذلك - 00:50:11
من المانعون المانعون قال اكثر الفقهاء المشهورين يذكر هذا عن ابي حنيفة وعن الثوري وعن ابي ثور وهي احدى رواية ما لك في مذهب وحتى الامام احمد رحمه الله في الرواية المعتمدة في المذهب ليست على اطلاقها. فكل هؤلاء يحتاجون الى الجواب عن الحديث - 00:50:28
الحديث واضح واذا صلى جالسا صلوا جلوسا بل لما وقفوا اشار اليهم ان اجلسوا. نعم والمانعون ولو المانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. مانعون من ماذا من صلاة المأموم قاعدا خلف امامه القاعد - 00:50:48
على الطريق الاول ادعاء كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام وابو بكر قائم يعلمهم بافعال صلاته. هذه الصلاة الاخيرة قيل هي الظهر وقيل الصبح وقيل المغرب وارجح الاقوال انها صلاة الظهر - 00:51:07
وهي التي نص عليها البخاري في الصحيح. نعم. وهذا بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام وان ابا بكر كان كان مأموما في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلاف. وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. اذا الخلاف هل صلى - 00:51:27
الى جنب ابي بكر عن يمينه او عن يساره. لكن الصحيح من مجموع الروايات وبالذات التي في الصحيحين قال يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. حديث عائشة في حديث صفة مرض موته صلى الله عليه - 00:51:47
لما وجد خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلي بالناس فلما رآه ابو بكر ذهب ليتأخر فاومأ اليه ان لا يتأخر قال اجلساني الى جنبه فاجلساه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي بالناس قائما الحديث. فاختلف الناظرون - 00:52:07
هل الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام كان مأموما الامام ابو بكر وهذا ايضا فجعل ابو بكر يصلي وهو يأتم باحدى الروايات في البخاري اذا هو مهتم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومنهم من يقول بل ولى ابو بكر اماما. وهذا قال - 00:52:27
ربيعة فلما ظل اماما لا دلالة في الحديث على انهم صلوا جلوسا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لانه انما كان الامام ابو بكر رضي الله عنه نعم الله اليكم قال رحمه الله قال القاضي عياض - 00:52:47
قالوا ثم نسخت امامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن احد بعدي جالسا وبفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم احد منهم جالسا وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:05
ومثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده. وتقوي لينا هذا الحديث. هذا جواب ساقه القاضي عياض رحمه الله للمانعين من صلاة المأموم جالسا خلف امامه الجالس. لكنه جواب ضعيف ضعفه المصنف وسيذكر ضعفه. قال الحديث لا يصح لا يؤمن - 00:53:22
لا احد بعدي جالس وكون الصحابة والخلفاء لم يصلي احد منهم جالسا فلا يلزم من عدم فعلهم عدم جوازه بل عدم حاجتهم فما احتاجوا اليه. فلا تستدل بعدم الوقوع على عدم الجواز - 00:53:42
امر اخر يعني الذي ذهب الى جواز صلاة المأموم جالسا خلف امامه عمدته حديث الصحيحين وهو نص صريح واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ابن حبان رحمه الله في الصحيح ابى القول بنسخ الحديث - 00:53:58
القول بالنسخ دعوة وبسط هذا في الصحيح وقال ان الحديث محكم ثم قال هو عندي درب من اجماع الصحابة على ان صلاة المأمومين قعودا اذا صلى امامهم قاعدا من طاعة الله وان عليهم ذلك - 00:54:17
يقول هذا هو الواجب فهذا القول هو يعني الاحظ بالعمل بالحديث واجرائه على ظاهره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واقول هذا ضعيف. اما الحديث في لا يؤمن احد بعدي جالسا. فحديث رواه - 00:54:37
الدار قطني عن جابر ابن يزيد الجعفي بضم الجين وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن احد بعدي جالسا وهذا مرسل. وجابر ابن يزيد قالوا فيه متروك. ورواه مجالد مجالد - 00:54:57
عن الشعبي وقد وقد استضعف مجالد. الحديث لا يصح اه حديث ضعيف لضعف جابر الجعفي قالوا فيه متروك مع ارسال الحديث والضعف الثاني ان مجالدا ايضا الراوي في الحديث في طريق الاخر عن الشعبي هو ايضا ضعيف. نعم - 00:55:17
واما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود فاضعف فان ترك الشيء لا يدل على تحريمه. فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على ان صلاة القاعد بالقائم مرجوحة - 00:55:38
وان الاولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود وقولهم انه يشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده ليس كذلك. لما بيناه من ان الترك للفعل لا يدل على تحريمه - 00:55:54
اول الاجابات ان الحديث منسوخ لكنها دعوة نسخ لا تقوم على دليل قوي يمكن الاستناد اليه طب هل يقال مجرد التأخر اختلاف التاريخ حديث صلاة مرض موته متأخر عن هذا فهذا يدل على النسخ. لا مجرد الاختلاف بين - 00:56:10
حديثين او روايتين مع تأخر احداهما لا تلزم القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع بين الدليلين او الترجيح من كل وجه في القول بالنسخ متعين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين - 00:56:35
ادعاء ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو انه الوحيد من بين ائمة الصلوات الذي يصلي جالسا والناس خلفه تبع له ما غيره من الائمة فيصلي جالسا ان كان معذورا والمأمومون يصلون قياما. ادعاء الخصوصية وقد عرف وقد عرف - 00:56:56
ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل. هذا من اضعف الاجابات عند الفقهاء. كلما اشكل عليهم تعارض حديث قولي مع فعلي قالوا هذا خاص رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول. ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقول هذا خاص به عليه - 00:57:20
الصلاة والسلام ما لم يقم دليل على الخصوصية فالاصل في افعاله تأسي الامة به ادعاء خصوصي هو الذي يحتاج الى دليل. خص بنكاح ما زاد على اربع صلى الله عليه وسلم خص بوجوب بعض الافعال في حقه. ما اختص به من - 00:57:40
كم لابد لها من دليل. فان لم يكن فالاصل في افعاله التشريع عليه الصلاة والسلام. بل هنا دل الدليل على ضد ليس على الخصوصية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به ويؤصل حكما للامة. ان كل امام ينبغي - 00:57:58
ان يكون كذلك فعمم الحكم فمن اين تأتي دعوى الخصوصية؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه اذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه - 00:58:18
وكذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما اي اذا كان في حال القيام فقوموا اذا صلى جالسا اي ترى اذا كان جالس فاجلس اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد. فمعناه اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يعني ترى اذا كان في وقت الجلوس فكن وراءه جالسا. لا تقف - 00:58:38
واذا كان راكعا فكن خلفه راكعا لا تسجد فعطلوا الجملة عن معناها. الحديث يقول اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركع واذا سجد فاسجدوا. ثم يقول واذا صلى ما قال اذا جلس فاجلسوا - 00:59:00
قال اذا صلى جالسا ايش معناها نعم انها هيئة صفة صلاته الجلوس وليس معناها الجلوس بين السجدتين. او الجلوس للتشهد. ولهذا قال وهذا بعيد. نعم قال وهذا بعيد قال الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه اذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام - 00:59:14
وكذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما اي اذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في قوله اذا فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وهذا بعيد وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها ما ما ينفيه - 00:59:44
مثل ما جاء في حديث في حديث عائشة رضي الله عنها الاتي انه اشار اليهم ان اجلسوا ومنه تعليل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل. هذا ثالث الاجابات وهو اضعفها التأويل. وكما قال هنا تعليل - 01:00:03
ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم يشير الى حديث جابر عند ابن حبان اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره. قال فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فلما سلم - 01:00:25
قال ان كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا ماذا تفعل فارس مرو تقف على رؤوس ملوكها وهم جلوس يقفون. فهذا هو المنهي وليس المقصود اذا جلس في التشهد فاجلس واذا جلس بين السجدتين - 01:00:45
فاجلس ليس هذا هو المعنى. قال وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل. لانه انما يدل على الافعال التي ينبغي ان يتابع المأموم فيها امامه. ولهذا فان من لا يرى جواز صلاة - 01:01:03
المأموم جالسا خلف الامامه الجالس فيه تكلف في رد حديث الباب. ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله ومذهب مالك لا يرى جواز صلاة القاعد الا قائما خلف امامه. ولا يجوزونه ممن يعني اجابوا عن حديث الماء. قال ولا دليل - 01:01:23
لاصحابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم او قال لا جواب لاصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلد اخلصوا عند السبك قال واتباع السنة اولى. فعدد من العلماء رجحوا ان دلالة الحديث كما يقول ابن حبان رحمه الله - 01:01:43
الله هو عندي درب من اجماع الصحابة ان صلاة المأمومين قعودا اذا صلى بهم امامهم قاعدا من طاعة الله. وان عليهم ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والكليم والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث ابي هريرة - 01:02:03
وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه. الذي هو وجوب المتابعة اذا كبر فكبر واذا ركع الى اخره. طيب لم يذكر في الحديث واذا سلم فسلم التكبير والركوع والرفع والسجود واذا صلى جالسا فصلوا. ليش ما ذكروا اذا سلم فسلم - 01:02:25
طيب هو فعل من افعالها يعني المأموم يسبق امامه قال ابن ملقن رحمه الله لم يذكر في الحديث واذا سلم فسلموا. قال لانه والله اعلم لا يلزم المتابعة فيه على الفور - 01:02:47
فان له ان يطول التشهد والدعاء بعده. ولانه مندرج في عموم قوله انما جعل الامام ليؤتم به. يبقى ان مسألة جواز صلاة القاعد خلف الامام. القاعدي ايضا فيه احمد رحمه الله في مذهبه آآ الجمع بين الحديثين لا القول بالنسخ ولا ادعاء آآ يعني المنع - 01:03:09
يطلق لكنه فصل بين امام يبتدأ صلاته قاعدا فيلزم للمأموم ان يصلي قاعدا خلفه كحديث ابي هريرة وعائشة وبين امام يبتدأ صلاته قائما ثم يعتل فيجلس فيتم المأموم خلفه الصلاة قائما. وحمل عليه - 01:03:39
في حديث صلاته مع ابي بكر رضي الله عنه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام جمعا بين الحديثين. وقوى الامام ابن حجر هذا الجمع قال الحافظ ابن حجر وجمع بعضهم بين القضيتين بان الامر بالجلوس كان للندب. وتقرير قيامهم خلف - 01:04:02
يعني في اخر صلاة كان لبيان الجواز يقول فمن ام قاعدا خير من خلفه بين القيام والقعود والقعود اولى لثبوت الامر بالائتمام والاتباع وكثرة الاحاديث الواردة في ذلك والله اعلم. نعم - 01:04:22
الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عبد الله عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه انه قال حدثني البراء وهو غير كذوب انه قال كان رسول الله - 01:04:42
الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده عبد الله بن يزيد الخطمي - 01:04:58
مفتوح مفتوح الخاء ساكن الطاء. من بني ختمة وخطمة وخطمة من الاوس. كان اميرا على الكوفة والذي ابن يزيد صحابي ابن صحابي اما ابوه يزيد ابن حصن الخطمي نسبة الى خطم ابن جوشم ابن ما لك ابن الاوس انصاري اوسي. ابوه شهد احدا - 01:05:16
وما بعدها ومات قبل فتح مكة. وابنه عبدالله الراوي هنا في الحديث صحابي صغير ابن صحابي وهو الذي يروي في حديثها ها هنا قال رحمه الله قال ابن عبد البر شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة. والحديبية سنة - 01:05:39
ست من الهجرة فاذا كان سنه سبعة عشرة فدل على انه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان للتو في العشرين من عمره شهد صفين والجمل والنهروان مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكان اميرا على الكوفة في عهد ابن الزبير - 01:05:59
ومات كذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذي روى عنه هذا الحديث ابو اسحاق. ابو اسحاق السبيعي الامام المحدث التابعي الجليل. نعم - 01:06:19
قال وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على انه كلام ابي اسحاق في وصف عبدالله ابن يزيد لا كلام لا كلام لا كلام لا كلام عبد الله لا كلام لا كلام عبد الله ابن ابن يزيد في وصف البراء ابن عازب طيب - 01:06:37
تأمل معي الرواية لو كانت هكذا. عن ابي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري قال حدثني البراء وهو غير كذوب. من اللي يقول وهو غير كذوب طيب اما ان تقول ان القائل وابو اسحاق السبيعي ويقصد بقوله وهو غير كذوب من. يقصد عبدالله بن يزيد الخطمي - 01:06:54
واما ان تقول ان القائل وهو غير كذوب عبد الله ابن يزيد الخطمي يقصد من؟ يقصد البراء. اختلف المحدثون من القائل وهو غيره كذوب ظاهر الحديث على ماذا يدل على ان القائل هو عبد الله بن يزيد يصف به البراء لكنهم استبعدوا هذا المحمل بسبب ان البراء صحابي - 01:07:20
الصحابي ما يحتاج ان تزكيه بقولك وهو غير كذوب فرجحوا ان يكون الحمل على كلام ابي اسحاق السبيعي واصفا به من؟ عبدالله بن يزيد. لكن هذا المحمل لا ينجيهم فان عبد - 01:07:43
ابن يزيد صحابي ايضا فاذا اردت استبعاد ذلك عن البراء فهو وارد مثله ايضا على عبد الله بن يزيد لكنه ذكر اختلاف المحدثين. نعم هذا كما تقدم في الدرس الماضي حديث انس ان جدته مليكة قلنا راوي الحديث عن انس من هو - 01:07:58
ابن اخيه اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة هو في في الصحيحين عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان جدته مريكة دعت جدة اسحاق او جدة انس وهناك قلنا يتقلص اثر الخلاف لان الجدة مليكة واحدة هي جدة لهذا ولذا. لكن المعنى هنا يختلف - 01:08:19
نعم الله اليكم قال رحمه الله والذي ذكره المصنف يقتضي انه كلام عبد الله بن يزيد في وصف الوراء بن عازب ولو كان ولو كان ذكر ابا اسحاق لكان احسن. او متعينا لاحتمال الكلام الوجهين معا - 01:08:41
واما على ما ذكره فلا يحتمل الا احدهما وهو البراء والذين حملوا الكلام على الوجه الاول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية. لانه في مقام الصحبة وكذا نقل عن يحيى وكذا نقل عن يحيى ابن ابن معين انه قال يعني ابا اسحاق ان عبدالله بن يزيد غير غير كذوب - 01:09:00
ولا يقال للبراء ان انه غير كذوب. يقول يحيى ابن المعين ان البراء صحابي لا يحتاج الى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول. لكن النووي لما نقل هذا عن يحيى ابن - 01:09:22
قال هذا خطأ والصواب عند العلماء ان القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد في حق البراء قال ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه وتعظيمه في النفس لا تزكية البراءة قال حدثني البراء وهو غير كذب اسمع ايش يقول النووي قال ونظيره قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق - 01:09:32
مصدوق. قال وايضا فعبدالله بن يزيد صحابي فالمحذور الذي تخيله ابن معين في البراء مانعا موجود فيه ايضا وعلى كل حال فهو خلاف بين المحدثين اشار المصنف رحمه الله الى طرف منه. وبعض المتأخرين - 01:09:56
لم يرتضي هذا التقرير النووي وقال شتان بين قولك غير كذوب وبين قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق. نفي الكذب ليس مثل اثبات الصدق قال والسامع في الجملتين يدرك الفرق تماما. فلا تسوي بين هذه الصيغة وتلك. نعم - 01:10:14
احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد ايضا قد شهد الحديبية وهو ابن وهو ابن تسع عشرة سنة سبعة عشرة سنة وهو ابن سبع عشرة سنة يعني المحذور الذي فروا منه في نفي هذه الجملة عن البراء متحقق ايضا هذا انما يتم - 01:10:36
على من اثبت صحبة عبد الله ابن يزيد الخطمي البخاري لا على من نفاه كابن معين ومصعب الزبير وتوقف بعضه كالامام احمد وابي داوود. فاذا مختلف في صحبته فيتم هذا على من يثبت صحبته - 01:10:56
نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب - 01:11:13
وان كان هذا محتملا ايضا. يعني هذا ربما كان اظهر في ان القائل هو ابو اسحاق لكنه ايضا محتمل لما تقدم الله اليكم قال رحمه الله والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين اخذ هذا - 01:11:31
نعم قال لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. نعم قال والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل اليه - 01:11:52
لا حين يشرع في الهوي اليه. وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث الاخر يدل على ذلك اعني قوله فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركن - 01:12:12
وسجودا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤالا قبل ان ندخل في شرع في شرح الشارح رحمه الله. اذا امن الامام - 01:12:30
امنوا اذا شرطية صح طيب ودلالتها اذا لم يؤمن فلا تؤمنوا. طيب الحديث دل على المتابعة ايضا انه لا يقع تأمين المأموم الا بعد تأمين الامام. طيب وهل المطلوب في التأمين موافقة الامام او متابعته - 01:12:53
وهو يقول اذا امن فامن لأ وحدة وحدة يعني ليش ما تقولون في هذا المثل واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد هناك قلتم بعدما يسجد اسجد بعدما يركع - 01:13:16
بعد ما يؤمن يعني ينتظر اذا قال هو امين تقولوا وانتم امين طيب هو لو قال اذا امن الامام فامنوا لكان واجبا ان نفعل في فيه مثل ما فعلنا اذا ركع فاركعوا واذا كبر - 01:13:36
فكبروا للتعقيم. لا تفعل حتى يفعل. مع اننا قلنا ان الفاء هنا للربط بين السبب والشرط وليس للتعقيب لان ليست فاء عاطفة. وان الذي حملنا او حمل الفقهاء على القول بالترتيب - 01:13:55
هي الرواية الاخرى لا تكبروا حتى يكبر لا ترفعوا حتى يرفع لا تسجدوا حتى يسجد الى ما في رواية ابي داوود رحمه الله اذا جيت هنا فاذا قال اذا امن الامام فامنوا لكان هذا كافيا. لكنه لما قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة - 01:14:12
غفر له ما تقدم من ذنبه دل على معنى فيه وعد وجزاء وثواب لا تتحقق الا بالاجتماع والموافقة فعندئذ انتقل المعنى الى ان نحمل قوله اذا امن على معناه لا ايش يعني اذا امن اذا فرغ من التأمين اذا امن اذا ابتدأ - 01:14:32
او اذا اراد طيب هو احد معنيين. اما انه اذا بلغ موضع التأمين او اذا اراد كمثل قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا اردتم فاذا قرأت القرآن اذا اردت - 01:15:02
وسيأتيك في كلام المصنف. السؤال الثاني قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة كيف تجمعه؟ يقول اذا امن الامام فامنوا ثم يعطيك وعدا وجزاء على شيء اخر. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. يقول - 01:15:19
تابع الامام لكن ترى اللي يوافق الملائكة له كذا وكذا هل تؤمن الملائكة؟ معنا في الصلوات هل تؤمن الملائكة؟ نعم هل نقول هذا تقديرا لابد ان تقدر لكنها صريحة رواية الامام مسلم في كتاب الدعوات قال اذا امن الامام فامنوا فان - 01:15:35
الملائكة تؤمن فمن وافقه هذا هو الذي يحملك على فهم سياق الحديث. فالملائكة تؤمن وسيأتيك في كلام الشارح ما المقصود بالملائكة هنا؟ نعم الله اليكم. قال رحمه الله الحديث يدل على ان الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره. طب من فين هنا فهمنا ان الامام يؤمن - 01:16:08
لأ من اين اخذنا من الحديث ان الامام يؤمن ويقول اذا امن والشرط لا يدل على الوقوع اقول لك اذا وصلت مكة استضفتك. هذا يعني انك جئت مكة؟ لا الشرطية لا تدل على الوقوع - 01:16:34
ولهذا فان الاستدلال بلفظ الحديث على اثبات مشروعية التأمين للامام غير ظاهرة وقد اذا امن فاسلوب الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط الا اذا قلنا ان اذا هنا تدل على تحقق الوقوع. نعم. ولهذا وقع الخلاف في المسألة - 01:17:03
الحديث يدل على ان الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره واختيار مالك ان التأمين للمأمومين وهذا ظاهر الحديث قال اذا امن الامام فامنوا. الحديث لا يدل على تأمين الامام. الشرطة الكلام كله على الصلاة الجهرية او الجهر بالتأمين. قال - 01:17:24
اختيار مالك ان التأمين للمأموم وان الامام يقول يقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول المأموم امين. فالتأمين للمأموم طيب فماذا يحمل عليه الحديث اذا امن اذا بلغ موضع التأمين - 01:17:43
واستدل لذلك بشيئين الاول رواية البخاري اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين تحمل قوله اذا امن على معنى اذا بلغ موضع التأمين وهو اخر الفاتحة ليش؟ حمل هذا على على ان المعنى هنا هو المقصود وان الامام يفعل شيئا والمأموم مطالب بشيء مترتب - 01:18:03
على فعله ورضوى واجيب ايضا بانه يعني ربما رجح هذا كما يقول القاضي عياض بعمل اهل المدينة فاستدل لهذا مع ذلك وتأول الحديث على هذا المعنى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين - 01:18:29
فانه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. قال ولعله يعني لم يجعل هنا الدلالة صريحا. يعني شف الان فرغنا من مسألة هل الحديث ظاهر في الدلالة على تأمين الامام؟ - 01:18:51
انه دلالة لكنها ليست بالقوية والواضحة اذا امن قال مالك لا يدل على تأمين الامام وفهمت هذا. طيب المسألة الثانية هل يدل الحديث على جهر الامام بالتأمين؟ قالوا نعم من اين اخذوه - 01:19:09
اي قال اذا امن فامنوا ولا يمكن للمأموم ان يعرف تأمين الامام الا بسماعه اذا يجهر به هذه بتلك لكن المصنف قال لعله يؤخذ منه قال فانه علق تأمينهم بتأمينه فلابد - 01:19:27
ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. نعم الله اليكم قال رحمه الله والذين قالوا لا يؤمن الامام اولوا قوله صلى الله عليه وسلم اول قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال انجد - 01:19:47
اذا بلغ نجد واتهم اذا بلغ تهامة واحرم اذا بلغ الحرم وهذا مجاز فان وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله اذا امن فانه حقيقة في التأمين قال فان وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله اذا امن فانه حقيقة في التأمين عمل به. والا فالاصل عدم - 01:20:13
ولعل مالكا اعتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل ورجحت به مذهبه. ام قلت لك واوى تأول اذا امن على معنى اذا بلغ موضع التأمين واستدل برواية ابي صالح عن ابي هريرة عند البخاري اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. فرد الجمهور - 01:20:38
بان هذه الرواية ايضا ليست صريحة لان حديث معمر عن ابن شهاب وهو ايضا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. فان الملائكة تقول امين. والامام يقول امين. فهذا اصلح في ان الامام ايضا - 01:20:59
يؤمن نعم الله اليكم قال رحمه الله ولعل مالك اعتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه. واما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فاضعف من - 01:21:19
دلالته على نفس التأمين قليلا لانه قد يدل على تأمين الامام من غير جهر. فكيف طب يعرفون تأمين الامام اذا كان لا يجهر هو مذهب الحنفية آآ قالوا اذا بلغ اذا امن بمعنى اذا بلغ موضع التأمين خلاص انت تعرف اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا موضع - 01:21:37
وتأمينه فلا دلالة فيه على الجهر. لكنه يستدل او استدل الجمهور بكذا من الادلة وخصوصا من واقع في عيد الصحابة رضي الله عنهم في حكايتهم بالجهر بالتأمين وفيه عدة ادلة آآ ذكرها الفقهاء في مذهب الجمهور - 01:21:57
تصريح الصحابة كمثل حديث ابي هريرة اذا قال ولا الضالين قال امين. وفي بعض روايات الحديث عند ابي داود حتى يسمع من يليه من الصف الاول في حديث وائل ابن حجر كذلك واثار الصحابة كحديث عبد الله ابن الزبير في مكة وانها كانت تضج بتأمين - 01:22:17
المأمومين مع الامام في الصلاة فكل هذا مما استدلوا به على الجهر بالتامين وليس الحديث وحده. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وموافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهرة الموافقة في الزمان - 01:22:37
موافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان ويقويه الحديث الاخر. ما معنى فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. الموافقة في التوقيت او في الصفة فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. نحن لا نعلم متى ستؤمن الملائكة. ونريد ان نوافقها لنصيب الاجر. غفر له - 01:22:57
ما تقدم من ذنبه او هو التوقيت في الصفة ايش الصفة يعني الصفة تأمين لملائكة في الاخلاص وانها تؤمن على الدعاء طمعا في رحمة الله ونحو ذلك. نعم. وموافقة التأمين - 01:23:26
الملائكة قال وموافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان. وهذا الظاهر كما يقول الشراح قال الحكمة في ذلك ان يكون المأموم على يقظة للاتيان بالموافقة في محلها. اذ الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان منتفعا - 01:23:42
نعم. ويقويه الحديث الاخر اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما تتمة الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم وقد يحتمل ان تكون الموافقة راجعة الى صفة التأمين اي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الاخلاص او غيره من الصفات الممدوحة - 01:24:02
والاول اظهر وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ اين تقدم هذا في اول كتاب الطهارة في حديث عمران رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما - 01:24:28
ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هو الصغائر والكبائر؟ او محمول على الصغائر؟ فتقدم ذكره فاغنى عن اعادته هنا. قال ابن لقن رحمه الله في الحديث استحباب مقارنة الامام في التأمين. وليس التعقيب. قال لان المراد اذا امن - 01:24:53
الامام المراد اذا اراد التأمين فامنوا قال جمعا بينه وبين حديث ابي هريرة اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. قال هذا وهو كقولهم اذا رحل الامير فرحلوا. يعني - 01:25:13
اذا تهيأ للرحيل فتهيأوا. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة - 01:25:30
واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء ما في معناه من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:25:54
قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس - 01:26:09
ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة حديثان هما خاتمة الباب حديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنهما. الحديث او الحديثان فيهما الامر - 01:26:25
لتخفيف الامام للصلاة مراعاة في حال المأمومين قال فان فيهم الضعيف والسقيم وذي الحاجة. من الضعيف كبير السن او الطفل او المرأة كل ذلك ضعف او ضعيف الخلقة والبنية والبدن - 01:26:44
كل ذلك ضعيف. ويشمل ايضا المريض والسقيم فانه ضعيف فاذا قلت يشمل السقيم فقوله الضعيف واستقيم يكون من عطف الخاص على العام او تعدد الصفات الموجبة للاعذار في ترك التطويل - 01:27:07
الحديث اه حديثان وليست قصة واحدة والثانية فيها قصة معاذ. رضي الله عنه. جاء رجل الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم من الرجل قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان من الرجل؟ - 01:27:22
مبهم في الحديث والشراح تتبعوا في ذكر اسمه فاورد ابن الملقن فيه خمسة اقوال حزم بن ابي كعب كما في سنن ابي داود بتسميته او حرام بن ملحان او حازم او سليم بن الحارث او مليك. خمسة اقوال في تسميته - 01:27:41
ولم تحرص الرواة على تتبع اسمه والحرص على ذلك مما لا تلتمس فيه فائدة بعينها والاهم منها لما قال الرجل اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. الرجل هذا الذي جاء يشتكي - 01:27:59
قال من اجل فلان او سمى وقال من اجل فلان او سماه فمن الذي ابهمه اللي ابهمه ابوه مسعود الانصاري هذه فيه فائدة يذكرها المحدثون في كثير من الاحاديث التي فيها - 01:28:18
بعض القصور او الخلل او بعض ما لا يحسن ذكره مما تقع في الرواية منسوبة الى الاشخاص فان كان في الرواية محمدة ومنقبة يسمى صاحبها وان كانت فيه منقصة او عيب او مذمة يبهم صاحبها - 01:28:41
تأدبا مع اصل عظيم في الشريعة وهو الحفاظ لما لاخوة الاسلام وحقها على المسلمين من الاحترام والتقدير. فما لا ذكره لا يحفظ التاريخ اسمه كما تأتي الاجيال بعد الجهة تقول فلان كان صاحب الموقف الفلاني ذاك - 01:29:00
بخلاف ما لو كان محمدة ومنقبة فترويها الاجيال حافظة اسمه. ويعرفون صاحب الموقف او المنقبة او الكرامة تلك. من اجل قيل انه معاذ رضي الله عنه وجزم به بعضهم. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي - 01:29:19
ان البخاري اشار بالترجمة الى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته. واما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لان قصة معاذ كانت في العشاء وكان الامام فيها معاذا. او كانت في مسجد بني سلمة. وهذه كانت في الصبح. الرجل قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح - 01:29:38
وهذه كانت في صلاة الصبح وكانت في مسجد قباء. قال ووهم من فسر الامام المبهم هنا بمعاذ. بل المراد به ابي ابن كعب كما اخرج ابو يعلى باسناد حسن من رواية عيسى ابن جارية عن جابر قال كان ابي بن كعب يصلي باهل قباء - 01:30:01
تفتح سورة طويلة فدخل غلام معه من الانصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته قطع الصلاة ومشى. قال فغضب ابي فاتى النبي صلى الله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام. واتى الغلام يشكو - 01:30:21
وبين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال ان منكم منفرين فاذا صليتم فاوجزوا فان خلفكم الضعيف والمريض وذا الحاجة واستفيد منه تسمية الامام وباي موضع كان انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 01:30:41
الله اليكم قال رحمه الله حديث ابي هريرة وابي مسعود واسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري والاكثر على انه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب اليها يدلان على التخفيف في صلاة الامام - 01:31:01
والحكم فيها مذكور مع علته. وهو المشقة اللاحقة للمأمومين اذا طول. طيب. واسمه عقبة بن عمرو يعرف بالبدر الأكثر انه ما شهد بدرا لكنه نزل ببدر فنسب اليها. هذا قول الجمهور. خلافا لمن ذهب الى انه شهد بدرا كما فعل البخاري رحمه الله - 01:31:20
قالوا وشهد العقبة مع السبعين وكان اصغرهم بيعة العقبة التي حضرها سبعون من الانصار. قال كان اصغر انصاري حضر بيعة العقبة فاذا قيل البدري فاما لانه شهد بدرا كما ذهب اليه البخاري او لانه نزل بها ولم يشهدها كما ذهب اليه الاكثر والله اعلم. قال الحديثان - 01:31:42
حديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود يدلان على التخفيف في صلاة الامام ثم الحكم مذكور مع العلة اي حكم تخفيف الصلاة ما العلة المشقة التي تلحق المأمومين بالتطويل. نعم قال وفيه بعد ذلك بحثان احدهما - 01:32:02
انه لما ذكرت العلة وجب ان يتبعها الحكم حيث يشق على فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف وحيث لا يشق او لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. نصلي صلاة التراويح ونحن اهل مسجد. واتفقنا على ان نختم في كل عشرة ايام في التراويح - 01:32:23
ختمة وهذا يلزم ان نقرأ في كل ليلة ثلاثة اجزاء. وهذا اتفاق بين اهل الحي. ومن لازم ذلك التطويل في الركعة فيقرأ الامام في الركعة ربع حزب او نصف حزب - 01:32:44
ربما كان هذا التطوير لكنها رغبتهم. ومع المشقة المتوقعة هم يريدون ذلك. فهل يدخل فيه ايها الناس ايكم ام من ناسف ليوجز لا يدخل فلذلك ليش قلنا لا يدخل؟ قال لان الحكم مناط بعلته. قال فان من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة - 01:32:59
واذا كان هؤلاء هم الراغبون في التطوير فالحكم مرتبط بعلته. وعن هذا وعن هذا قال الفقهاء انه اذا علم من المأمومين انهم يؤثرون التطويل طولا. كما اذا اجتمع قوم لقيام الليل - 01:33:20
فان ذلك وان شق عليهم فقد اثروه ودخلوا عليه الثاني التطويل والتخفيف من الامور الاضافية قد يكون الشيء طويلا بالنسبة الى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة اخرين. الطول والقصر شيء نسبي - 01:33:36
طيب انا اذا صليت بصفحة في الركعة وانا امام. هذا تطوير ولا تخفيف؟ عند من يقرأ في الركعة صفحتين وثلاثة سيكون هذا تخفيفا. وعند من يقرأ في الركعة الواحدة بايتين وبسورة قصيرة بسطرين - 01:33:56
سيعد هذا تطويلا فما الضابط ما الضابط في هذا هل تقول المعيار والضابط فعل النبي عليه الصلاة والسلام طب هو لما غضب على ابي ابن كعب انه صلى كذا وحتى قال وسيأتيكم ان شاء الله في باب جامع قال قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى. هل كان عليه الصلاة - 01:34:16
يقرأ بالليل لا يغشى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى. احيانا لكن كان يقرأ بسور طوال غيرها. فما الضابط في هذا؟ نعم التطويل والتخفيف تطويل والتخفيف من الامور الاضافية وقد يكون الشيء طويلا بالنسبة الى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة اخرين - 01:34:45
قد قال بعض الفقهاء انه لا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك مع امره بالتخفيف فكأن ذلك لان عادة الصحابة لاجل شدة رغبتهم في الخير - 01:35:06
يقتضي الا يكون ذلك تطويلا هذا اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته او اكثرها وان كان خاصا ببعضها فيحتمل ان يكون لان اولئك المأمومين يؤثرون التطويل - 01:35:24
وهو متردد بين الا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة. وبين ان يكون تطويلا لكنه بسبب ايثار المأمومين له مظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن اكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في - 01:35:41
الوقت الذي كان هو يطول الصلاة بالصحابة طيب اجمع الروايات التي فيها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه حتى نفهم ما الذي كان يفعله لما امرهم بذلك. صفات صلاته تنوعت - 01:36:01
يخفف تارة يطول. يعني مثلا مما ثبت في روايات عدة انه صلى في العشاء بالتين والزيتون وجاء في الرواية انه كان في سفر هذا تطوير ولا تقصير وروي انه قرأ بالتين في المغرب ولم يذكر فيه سفر. وروي انه كان يقرأ بقصار مفصل ولا يعارضه حديث زيد لما انكر على مروان قراءته - 01:36:19
المفصل لانه استمر على ذلك فانكر عليه الاستمرار. جاء في صلاة الصبح انه قرأ فيها بالليل لا يغشى وكذلك قرأ بها في صلاة الظهر وصلى في الصبح بالزلزلة في الركعتين كما في ابي داوود. وقرأ ايضا بالمعوذتين كما عند ابي داوود والنسائي - 01:36:42
ونحو ذلك من الروايات التي فيها قصار السور. اما التطويل فقرأ في المغرب بالمرسلات. وبالطور وبطول الطوليين سورة وظاهره انه اتمها. والقاضي عياض يقول المراد ببعضها لكنه خلاف الظاهر. وكان يطول في الصبح فيقرأ في الركعتين من الستين الى مائة اية كما مر مع - 01:37:01
وصلى مرة بسورة المؤمنون حتى اذا وصل ذكر موسى وهارون اخذته سعدة فركع صلى الله عليه وسلم. قرأ في الفجر بسورة قاف وقرأ في سورة الطور عن ابي سعيد انهم قدروا قراءته في الظهر في الاوليين من صلاة الظهر بقدر الف لام ميم تنزيل السجدة - 01:37:22
يعني اربع صفحات تقريبا وفي الاخريين بقدر النصف من ذلك. وثبت انه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق مرة الظهر بسورة لقمان والذاريات وقرأ فيها سبح اسم ربك الاعلى والغاشية. فالاحاديث في التطويل تارة وفي التخفيف تارة. التخفيف لا اشكال فيه لانه مطابق لامره - 01:37:42
انما الاشكال في التطويل انه يوهم ان فعله معارض لقوله. فالامام ابن دقيق العيد يقول يحتمل هذا ان يكون المأمومون من الصحابة يؤثرون التطويل فاطال من اجلهم فطول بهم. هذا الجواب يتم لو ثبت عندنا في كل صلاة طول فيها انه - 01:38:06
وفي حال المأمومين او ثبت عندنا انهم كانوا متفقين على رغبتهم في التطويل. والواقع يقول كان يصلي خلفه الرجال والنساء والاطفال وذو الحوائج. بل ثبت ان انه صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة فهم ان يطول بها كما قال - 01:38:26
اتركوا التطويل مراعاة للتخفيف الذي قد يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم كما سمع صوت بكاء الصبي فاشفق على امه فخفف القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم انما كان يخفف الاصل في - 01:38:44
التخفيف وليس تطويلا لحال الصحابة فان هذا يحتاج الى اثبات ذلك. والقاضي عياض قال التطويل خاص به عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيه غيره من الائمة. ليش ؟ قال لانه كان مأمورا بتبليغ القرآن فلابد ان يسمعهم قدرا اكبر في الصلوات - 01:39:04
لكن هذا ايضا يرجع بنا الى الاصل في الافعال الخصوصية او التشريع التشريع فلا وجه لحمله على الخصوصية. وعلى كل حال فالذي حرره الصنعاني انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم - 01:39:23
من خلفه اما بالوحي واما بقوله فاني اراكم من وراء ظهري. فربما كان يرى من من خلفه من رغبته في الحرص على الصلاة وقدرتهم على التطويل فيطوي. وربما دخل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها. وامر غيره بالتخفيف لانه - 01:39:38
ولا يقف على حال المأمومين ولا يدرك شأنهم. فعندئذ يكون الاصل في السنة للائمة التخفيف لكنه ليس التخفيف المخالف للسنة الى القدر الذي وصفه ابن القيم رحمه الله يعني بكلام شديد. قال لما فهم بعض من نكس الله قلبه ان التخفيف المأمور به ما يمكن من - 01:39:58
التخفيف اعتقد ان الصلاة كلما خففت واخرت كانت افضل. قال فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم. ولا يزيد على الله اكبر في الركوع والسجود بسرعة. ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يسبق قراءته. وربما ظن ان الاقتصار على تسبيحة واحدة افضل من - 01:40:23
الثلاث الى اخر ما قال واشتد نكيره على من تخفف بهذا التخفف المذموم. طب لما قال لمعاذ افتان انت يا معاذ في قصة تطوير بالصلاة لانه قرأ قراءة طويلة وليس هذا فقط ان معاذا رضي الله عنه جاء يشكو الذي قطع صلاته وقيل ابي في الحديث - 01:40:43
الاخر اتهمه بالنفاق انقطع الصلاة وحدها لم تكن هي منشأ الخلاف او التطويل بل لما اقترن به من خلاف وصل به الشيطان الى احداث فرقة وفتنة فابى صلى الله عليه وسلم ووجه بالتخفيف. ابن القيم رحمه الله اخيرا للفائدة اطال في ذلك جدا في - 01:41:04
تعظيم الصلاة وساق آآ مجادلة علمية بين المائلين الى تقرير مشروعية التطويل والتقصير ورد الادلة لهؤلاء وهؤلاء وعرف وقرر ان المراد بالتخفيف ما حده صلى الله عليه وسلم وعينه لمعاذ - 01:41:27
واما فعله فلا ينضبط. وقبل الوقع منه ما عرفت من التطويل تارة والتقصير تارة. وكل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله الله اليكم. قال رحمه الله وحديث ابي مسعود يدل على الغضب في الموعظة وذلك يكون اما لمخالفة الموعوظ لما علمه او التقصير في تعلمه والله - 01:41:47
الله اعلم اما ان يقصر في تعلم ما يجب عليه ان يتعلمه. امام يجب ان يتعلم احكام الصلاة. والامام. فاذا قصر فهو مفرط واولى منه بالعتب من علم فلم يفعل - 01:42:13
ان يكون لمخالفة الموعوظ لما علمه فيتحقق فيه العتب الذي جاء في الحديث ايا كان فهو ارشاد من رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم والحق ان الائمة والعامة في مسألة التطوير والتقصير بين طرفين ووسط - 01:42:30
اما الطرف الاول العامة والمأمومون الراغبون عادة في تخفيف الصلوات والتخفف وفرق بين التخفيف والتخفف تخفيف استيفاء الصلاة باركانها وشروطها وواجباتها مع خفة فيها. والتخفف ما زاد على ذلك في يعني التخفف من من قدرها الواجب الى اقل قدر ربما اخل حتى في الصفة المشروعة في الصلاة - 01:42:50
المأمومون بين هذا تارة وذاك تارة بين تخفيف مرغوب وتخفف يحدث عليه بعضهم. ويستطيلون وقوف الامام في الصلاة لنصف صفحة يقرأها او اكثر ويتعللون بالتعب والام الظهر والركب والقدمين. واذا فرغت - 01:43:20
بعد خمس دقائق وقف احدهم عند باب المسجد قائما على قدميه نصف ساعة يتكلم وتزول الام الظهر والركب والاقدام كلها هذه لا شك انها يعني شيء الفه الناس فاعتادوا عليه. بين هذا المسلك في التفريط يقابله افراط - 01:43:40
من اصرار بعض الائمة على تطبيق السنة المأثورة في احاديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ليقرأ في الفجر بين الستين الى المئة والناس ما اعتادت على هذا والتطويل في قراءة يكثر منهم شكوى التطويل والتذمر والمضايقة فيحمل شكواهم وتذمرهم واستطالتهم للصلاة على - 01:44:01
اه يعني عدم عنايته او قلة ايمانهم فلا يبالي بذلك. والوسط ان تطبيق السنة وهي سنة لن تكون على حساب مقصد شرعي الاكبر وهو التوجيه الصريح ايكم اما الناس فليوجز. هذا توجيه صريح فليوجز ومراعاة الحكمة فان من ورائه الكبيرة - 01:44:23
صغيرة وذا الحاجة. ويصلي خلفنا في المساجد ويصلي خلف الائمة. مريض بالسكري يحتاج الى الحمام ولا يقوى طويلا على الوقوف في الصف واخر لا يقوى على البقاء في المسجد والتكييف مدة طويلة مع حرصي على الجماعة الا تفوت. وثالث ورابع وخامس وعاشر - 01:44:43
مراعاة هؤلاء ليس مجاملة بل توجيه شرعي صريح. فليوجز فان من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة وبعض من يحرص على التطويل رغبة في تطبيق السنة اذا تمت الجماعة وانفرد يصلي الركعتين رأيت فيه من الخفة ما لم يفعله في صلاتك - 01:45:03
اماما فوجز في الركوع والسجود والعكس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء اقصد ان اتباع السنة في هذا بين حرص الائمة على تطبيق السنة ورغبة المأمومين في التخفيف هو الهدي النبوي الذي جاءت به الاحاديث - 01:45:22
وغيرها من احاديث الباب وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:45:42
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه - 00:00:00
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الرابع والثلاثون الاسبوعي من مجالس مدارستنا لشخص - 00:00:19
الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء غرة شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين - 00:00:38
واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى احاديث باب الامامة وهو سادس ابواب كتاب الصلاة بعون الله تعالى وتوفيقه. وقد تقدم معنا ليلة المجلس الماضي في الاسبوع المنصرم - 00:00:58
احاديث احبابي الصفوف او تسوية الصفوف وكان قبلها ايضا باب الاذان. وكلما تم لنا باب شرعنا في الذي بعده تباعا. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه - 00:01:19
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الامامة - 00:01:38
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار - 00:02:01
قال رحمه الله هذا اول احاديث باب الامامة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في ذكر الوعيد لمن خالف هذا الهدي النبوي وهو مسابقة الامام في افعال الصلاة الحديث في الصحيحين هنا من رواية ابي هريرة رضي الله عنه - 00:02:19
وهو عند غير في غير الصحيحين مخرج من رواية عدد من الصحابة. روي الحديث عن عائشة وابن عمر وابن عباس وانس وحذيفة بن اليماني وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. كما ذكر ذلك ابن منده في مستخرجه. وهو يدل على تعدد - 00:02:38
لروايات الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود - 00:02:58
ووجه الدليل التوعد على الفعل. ولا يكون التوعد الا عن ممنوع ويقاس عليه السبق في السبق في الخفظ كالهوي الى الركوع والسجود. هذه اول المسائل التي تكلم عنها المصلي رحمه الله تعالى - 00:03:16
قال الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام وهو الذي يعبر عنه بالفقهاء بقولهم سبق الامام فانهم يذكرون ان للمأموم مع امامه في الصلاة احوالا ثلاثة اولها المتابعة. وثانيها الموافقة وثالثها المسابقة - 00:03:35
اما المتابعة فواجبة ان يكون فعله تبعا لامامه اي بعده. وهو حديثنا والحديثان الآتيان بعده واما المسابقة فحرام وهو حديث الواجب الان الحديث الذي يدل على الوعيد مع ما سيأتي ايضا بعد قليل - 00:03:57
فالمتابعة واجبة والمسابقة محرمة. ويبقى بينهما الموافقة وهو ان يأتي المأموم بافعال الصلاة موافقا لامامه. لا يسبقه ولا يتبعه وقد نص الفقهاء على كراهة هذا تتوسط بين الوجوب والتحريم فقالوا بكراهة موافقة المأموم لامامه في افعال الصلاة - 00:04:17
قال المصنف رحمه الله الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع ولما نقول تقدم المأموم فما المراد مسابقة وماذا يقصد بقوله منع اعم من ان يكون حراما او مكروها - 00:04:42
والمصنف رحمه الله تعمد هذا اللفظ ما قال الحديث دليل على التحريم لما لما سيذكره بعد قليل ان غاية ما في الحديث توعد على الفعل لا لعن ولا تصريح بالتحريم - 00:05:05
والتوعد بالعقاب لا يلزم منه ايقاع العقاب فلهذا تورع رحمه الله عن التصريح بالتحريم قال المنع والمنع يصدق على التحريم وعلى الكراهة قال على منع تقدم المأموم على الامام في الرفع هذا منصوصه. منصوص ماذا - 00:05:23
في الحديث ماذا قال؟ قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ قال نص على الرفع السؤال الرفع من ماذا الرفع في موضعين من الصلاة. رفع من الركوع ورفع من السجود. فعلى اي الرفعين نحمل الحديث - 00:05:47
الحديث لم يبين هذا. لكنه في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا رفع رأسه والامام ساجد يفسر بعضها بعضا فيحمل على الرفع من السجود طيب والرفع من الركوع - 00:06:12
قياس او هو مثله بمعنى انه مندرج فيه ولا حاجة ان تعمل القياس الاصولي الذي هو فرع يقاس على اصل في حكم لعلة جامعة نعم نحن لا نحتاج الى القياس. لكن السؤال الان سواء كان رفعا من الركوع او من السجود. هل الوعيد او النهي عن مسابقة - 00:06:33
الامام منحصر في الرفع لا في كل افعال الصلاة بدءا من تكبيرة الاحرام فهو ممنوع ان يسبق امامه في التكبير وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الاعتدال والجلسة والتشهد الى التسليم - 00:06:58
طيب السؤال الان اذا كان الحديث نصا فيما يتعلق بالرفع برفع الرأس قال رحمه الله اي في الرفع من الركوع والسجود لانه قال الذي يرفع رأسه قبل الامام. فمن اين نأخذ الحكم لبقية الافعال - 00:07:18
سيأتيك بعد قليل ان المصنف رحمه الله قال يقاس عليه السبق في الخفظ كما هو في الرفع اي خفض قال كالهوي الى الركوع والسجود. والحقيقة انا لا نحتاج الى القياس. لم - 00:07:34
لانه جاء التصريح في احاديث اخر بغير الرفع وسيأتيكم ان شاء الله تعالى في الباب ايضا حديث البراء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم - 00:07:50
احد منا رأسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده قد تقول هذا ليس نهيا صريحا نعم هو يدل على فعل الصحابة. الثابت باقراره عليه الصلاة والسلام. مع ما جاء ايضا من حديث البزار في - 00:08:06
رواية ابي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان. فنص على الخفظ وعلى الرفع وعند ابن ابي في شي بيت ايضا من حديث ابي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها - 00:08:25
هذا وان كان موقوفا على ابي هريرة رضي الله عنه لكن كما قال الحافظ ابن حجر ومثله لا يقال بالرفع. يعني له حكم قال ومثله لا يقال بالرأي يعني له حكم الرفع. فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. فاذا الروايات الاخرى جعلت سبق - 00:08:45
في الرفع كسبقه في الخفض وسائر افعال الصلاة ولنا وجه اخر ملمح لطيف ايضا اشار اليه الامام الباجي رحمه الله. قال الرفع وسيلة للفصل بين الاركان والاعتدال وقال الخفض وسيلة الى الركوع والسجود. الرفع وسيلة للفصل. والاعتدال. والخفض وسيلة الى الركوع والسجود - 00:09:03
انت تخفض لتركع وتخفض لتسجد. ثم قال وهما متفق على وجوبهما. ما هما ركوع السجود قال واذا دل الحديث على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لامر مختلف عليه فاولى ان تجب الموافقة - 00:09:32
فيما هو وسيلة الى امر مجمع عليه قال المصنف وجه الدليل التوعد على الفعل الدليل على المنع الوعيد المذكور اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله. سؤال - 00:09:50
قال اما يخشى الذي هل هذا الوعيد مساو في في صيغة الوعيد كمثل ما مر معنا في تسوية الصفوف عباد الله لتسون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم لهو كما يقول لك اليس تخاف ان يقع بك هذا - 00:10:06
هو هو تخويف بوقوع الوعيد وليس وعيدا مباشرا. ولهذا قال المصنف الحديث دليل على المنع ولم يصرح بالتحريم. توعدوا على عتقا ولا يكون التوعد الا على ممنوع. ويقاس عليه السب. ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح - 00:10:25
في هذا الحديث بقوله باب اثم من رفع رأسه قبل الامام اذا فالذي يسبق الامام اثم. طيب هل هو تحريم او كراهة الاكثر من الفقهاء انه وعيد يلزم منه التحريم. يقول النووي رحمه الله - 00:10:44
ظاهره يقتضي تحريم الرفع قبل الامام. لانه توعد عليه بالمسخ وهو اشد العقوبات. قال ومع القول بالتحريم فالاكثر على انه يأثم فاعله وتجزئه صلاته فلو سبق امامه في شيء من افعال الصلاة صلاته صحيحة مع - 00:11:04
الاثم قال النووي وقال احمد والظاهرية ويروى عن ابن عمر تبطل صلاته قال وذلك لان النهي يقتضي الفساد وعند احمد لو صحت صلاة عن احمد لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لو كانت صلاته - 00:11:24
قال لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. فالمقصود ان المصنف رحمه الله لم يجزم بالتحريم بل جعل العبارة مجملة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بوقوع الوعيد بل جعله امرا مخوفا - 00:11:47
قالوا ومن شأن المخوف تجويز خلافه امر مخوف لكنه قد لا يقع. فبالتالي لا وجه للجزم بالتحريم على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ما يدل على ان فاعل ذلك - 00:12:06
متعرض لهذا الوعيد وليس فيه دليل على وقوعه ولابد. هذا هو. قال دليل على تعرض الفاعل للوعيد وليس في دليل على وقوع ذلك الوعيد ولابد. افاد الحديث ان من خالف الامام بما ذكر فانه مقتض لوقوع ما - 00:12:31
توعد به لكنه قد يتخلف وقوع الوعيد لاسباب اخرى لمانع يعني قد يستحق العبد الوعيد ولكن لا يقع به لم لاسباب عدة واللي تسميه شيخ الاسلام رحمه الله موانع وقوع الوعيد. وذكر منها اسبابا - 00:12:51
منها ان تغلب حسناته ومنها ان يأتي بعمل يكفر به زلته ومنها عفو اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى وغيرها لكن المصنف رحمه الله سيتعرض ايضا الى معنى هذا الوعيد ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. هل هو المعنى الحقيقي؟ بان تنسخ صورته ووجهه - 00:13:13
هو رأسه الى حمار طيب السؤال الان كم من المأمومين سابقوا الائمة ولم يحصل هذا الوعيد ولا رأينا انسانا بعد صلاته قد تحول رأسه الى حمار او صورته الى صورة حمار. ولم يعلم ولم يعرف ولم يذكر ان هذا وقع - 00:13:39
فما المقصود؟ نريد ان نفهم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله وقوله ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار - 00:13:59
يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. هذا المعنى الحقيقي. نعم ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي فان الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الامام. يعني يجعله الله يجعل صورته او رأسه - 00:14:15
رأس حمار مجازا ما وجه الشبه البلادة التي يوصف بها الحمار فانه بالكاد يفهم عن صاحبه لا بالضرب ولا بالاشارة مراد صاحبه من الحركة او الانتقال قالوا فهذا وجه مناسب للوعيد ان يجعل الله رأس من يسابق امامه في الصلاة رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار - 00:14:36
قال الى معنى مجازي. والمصنف رحمه الله سيرجح هذا المعنى المجازي. ورجحه لان المعنى الحقيقي ها غير متحقق في الواقع ولم يوجد له مثال. فتعين في نظره حمل ذلك على المجاز. لما ذكره من سبب؟ ولما الحمار اجلكم الله - 00:15:02
من بين الحيوانات لهذا المعنى المذكور الذي هو معنى الولادة. وتبلد الحصن. قال اهل العلم ومرد ذلك الى انه لا يستفيد المسابق لامامه من مسابقته شيئا. فانه لن ينصرف الا بعد سلام امامه - 00:15:25
اعلام المسابقة في الركوع والسجود والرفع. اذا هي بلادة. بلادة حس وعقل وفهم. ولو كان يعي لانتبه وما احتاج الى المسابقة وفي النهاية ملتزم بسلام امامه لن يخرج من صلاته الا معه. وبعده - 00:15:43
هذا وجه ولهذا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما انه في مثل هذا المقام هو يتكلم عن متابعة المأموم للامام وضرورة التزامه فيما ذكر ابن ابي شيبة في المصنف وغيره افيما اثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم هذا الصنيع الذي يقع فيه بعض - 00:16:00
من يسابق امامه فقال انه لا بامامه اقتدى ولا يعني لهو انفرد بصلاته ولا هو اقتدى بامامه. فدل هذا يعني كما قال وقد نظر الى من سبق امامه قال لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لا انت انفردت - 00:16:20
ولا ان تلتزمت بامامك الذي كنت معه وابن عمر رضي الله عنهما اثر عنه نحوه وانه كان يأمر باعادة صلاة المسابق لامامه هو التفات منهم الى ما تضمنه الحديث من الوعيد. والمقصود يا كرام ان التشبيه بالحمار لهذا المعنى المجازي الذي اشار اليه المصلي - 00:16:38
رحمه الله تعالى. نعم قال ويحتمل ان يرجع الى امر معنوي مجازي. فان الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروع الصلاة ومتابعة الامام وربما رجح هذا المجاز بان التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام. يعني مع كثرة من يسبق امامه - 00:16:58
ما وجدنا ولا سمعنا ولا اثر ان الله عز وجل عاقبهم بتحويل صورتهم او رأسهم او شكلهم الى رأس حمار ونحن قد ونحن قد بينا ان الحديث لا يدل على وقوع ذلك. وانما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك - 00:17:26
وكون فعله صالحا لان يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء وايضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر. اعني عند الفعل والجهل موجود عند الفعل - 00:17:48
ولست اعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم. بل اما هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وان كان العلم بالحكم موجودا. لانه قد يقال في هذا انه جهل. ويقال لفاعله جاهل. الجهل جهلان. عدم العلم - 00:18:06
الشيء يسمى جهلا. ومن علم الشيء فتخلف عن العمل به يوصف ايضا بعدم العلم. وعدم العلم يساوي الجهل. وما قال الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا - 00:18:26
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاء لكن نعيمهم هذا ما افادهم بشيء. فقال لو كانوا يعلمون اذ هم لا يعلمون. فذلك مساويا فاثبت لهم علما اولا ثم نفاه عنهم لان علمهم لم يقدهم الى عمل. فقول المصنف رحمه الله واما ان يكون عبارة - 00:18:45
عن فعل ما لا ينبغي وان كان العلم بالحكمة موجودا. اذا كلاهما جاهل. كونه لا يعرف الحكم فهو جاهل. علمه فتخلف عنه ومع ذلك ظل يسابق امامه في صلاته هو ايضا جاهل. قال رحمه الله الراجح اذا ان قوله ان يجعل الله رأسه رأس حمار - 00:19:07
او صورته صورة حمار على المعنى المجازي. ليش ؟ قال لان التحويل في الصورة الظاهرة يعني حقيقة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الامام لكن من اهل العلم من ذكر ان هذا ليس بلازم. يعني الوعيد قائم فما المانع ان يحمل على الحقيقة - 00:19:27
فاذا قيل لكن ما رأينا من حول الله رأسه رأس حمار فيكون الجواب ومن قال ان الوعيد متحقق في دار الدنيا لم لا يكون اخرويا؟ سيكون متحققا فيأتي هؤلاء وعقوبة لهم يوم القيامة ان يجعل الله رأس احدهم رأس حمار. ليس في الحديث تقييد ما يشير - 00:19:48
الى ان العقوبة تقع عند المخالفة قال اما يخشى الذي يرفع رأسه ان يجعل الله متى؟ يمكن ان يكون في البرزخ ويمكن ان يكون في الاخرة. لماذا؟ نقول بهذا. اولا ابقاء للمعنى الحقيقي لللفظ على معناه الحقيقي. وهو الذي - 00:20:13
الصنعاني رحمه الله في استدراكه على الشارع وثانيا بان الحديث في روايات اخرى لم يقيد بالحمار حتى تقول ان المعنى المجازي وهو البلادة هو المناسب حمله على المجاز فانه قد جاء في رواية ابن حبان في صحيحه ان يحول الله رأسه رأس كلب - 00:20:33
وفي رواية ثالثة رأس شيطان فاذا هو نوع من الذم والتوبيخ بالتشبيه البشع والقبيح والشجع هذا فاذا قلت ان الوجه المشترك مع الحمار الولادة طيب والكلب؟ شيطان وما يتحقق فيه هذا المعنى فاذا اذا قيل هذا يرجح الحقيقة. يقول الصنعاني رحمه الله ويرجح الحقيقة ايضا - 00:20:56
الوعيد باللفظ المستقبلي. الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ولو اريد المعنى المجازي لقال فرأس رأسه رأس حمار اذا الصفة الحاصلة المذكورة حاصلة قبل الفعل. ولا يقال يخشى اذا فعل ذلك ان يصير بليدا. مع ان فعله ناشئ عن البلادة - 00:21:25
فلا تقول يخشى وما حملوا على ذلك الا ضعف عقل وبلادة. الى هذا قال رحمه الله فانه يرجح ان يكون المعنى حقيقيا والعلم عند الله الله اليكم قال رحمه الله - 00:21:48
ولست اعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم. بل اما هذا واما ان يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ. وان كان العلم بالحكم موجود لانه قد يقال في هذا انه جهل. ويقال لفاعله جاهل. والسبب فيه ان الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود - 00:22:06
فيقال فلان ليس بانسان اذ لم يفعل الافعال المناسبة للانسانية ولما كان المقصود من العلم العمل به ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز ان يقال لمن لا يعمل بعلمه انه جاهل غير عالم. طيب فهو بين ان عدد - 00:22:26
العلم عدم العمل بالعلم ايضا يوصف صاحبه بالجهل يقول ابن الملقن رحمه الله الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة وبمفهومه على جواز المقارنة اللي قلنا عنها متابعة باصطلاح الفقهاء او الموافقة - 00:22:48
فمن اين اخذ هذا؟ قال الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة وبمفهومه على جواز المقارنة من اين اخذ اما المنطوق على عدم المسابقة فالوعيد. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه او يجعل صورته. هذا - 00:23:12
هو عيد دل بمنطوقه على منع المسابقة التي قلنا عنها هي التقدم على الامام. قال وبمفهومه على جواز المقارنة. التي قلنا عنها الموافقة اقالة قبله. طيب فان لم يكن قبل - 00:23:38
فهو اما معه واما بعده. ولما اخرجنا المسابقة فما بقي الا الموافقة والمتابع فدل على ان كليه ما ليس داخلا في الوعيد. وما لم يكن داخلا في الوعيد فهو جائز. فاذا جاءت الادلة الاخرى على تعيين احد - 00:23:54
ولابد وهي المتابعة كما سيأتينا اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا الى اخره. فدل على وجوب المتابعة فماذا بقي بقيت الموافقة فعلى ماذا تحمل؟ ليست داخلة في الوعيد وليست داخلة في الايجاب. قال دل على جوازها. قال ولا شك فيه لكن يكره - 00:24:13
نص الفقهاء على الكراهة وليس هناك دليل صريح على كراهة موافقة الامام. انما سيأتينا في الحديث التالي الامر بالمتابع بقوله اذا كبر كبروا اذا رفع فاركعوا الى اخره. فلما امر بالمتابعة عينت على وجه الوجوب امرا للشارع. نعم - 00:24:37
احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 00:24:59
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا - 00:25:24
وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا اركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى - 00:25:41
فصلوا جلوسا اجمعون. هل هما حديثان او حديث واحد بروايتين هما حديثان مختلفان في واقعتين مختلفتين اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه فلم يربطه بقصة كانت سببا لورد الحديث. قال انما جعل الامام ليؤتم به الحديث. واما حديث عائشة رضي الله عنها ففيها قصة. صلى في - 00:26:01
وهو شاك من الشكاية يشكو ماذا يشكو الما صلى الله عليه وسلم وذلك كما قال اهل العلم من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته جذم نخلة جذم النخلة ما يبقى من اصلها بعد انقطاعها. فسقط فتألم صلى الله عليه وسلم بوقوعه على - 00:26:32
اجد من نخلة فانفكت قدمه. فدخل عليه اصحابه يعودونه في مشربة لعائشة. في غير وقت صلاة فريضة وجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه ثم اتوه مرة اخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه فاشار اليهم فقعدوا فلما - 00:26:58
قضى الصلاة قال الحديث اذا صلى الامام او الى الى اخر الحديث فصلوا جلوسا الى اخره. والحديث ايضا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه فهو صريح على ان الصلاة الاولى غير الثانية. وكان سقوطه عليه الصلاة والسلام عن فرس وجحش شقه الايمن - 00:27:18
يعني خدش بجراح بسبب سقطته فلما خدش وآآ خرج يصلي بهم جالسا عليه الصلاة والسلام فقال الحديث انما جعل الامام. وقيل ايضا ان هذا وقع في شهر ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. في شهر ذي الحجة في السنة الخامسة من الهجرة وكان قد ركب واتى - 00:27:38
غابت فسقط عن فرسه صلى الله عليه واله وسلم. ويروى ايضا في في في بعض طرق البخاري ان ذلك ان الواقعة كانت ايام ايلائه من ازواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يربط في حوادث السيرة - 00:28:02
سيكون سنة سبع من الهجرة. فاذا كانت رويت في اكثر من رواية وربطت باكثر من حادثة في سقوطه عن فرسه مرجعه من او في اه ايام ايلائه من ازواجه فيحمل على تعدد الواقعة وانها وربما وقعت اكثر من مرة له - 00:28:22
صلى الله عليه واله وسلم. فقوله صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصد وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف وذكر الحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخر الحديث. قبل الدخول في كلام - 00:28:42
صنف رحمه الله تعالى قوله في الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. هكذا هو بالرفع على انه ضمير انه تأكيد للضمير في قوله فصلوا الواو لجماعة مرفوع. فيأتي توكيده مرفوعا موافقا له. او من الضمير المستتر في قوله جلوسا. ويروى ايضا - 00:29:02
حديث بالنصب فصلوا جلوسا اجمعين. فيكون منصوبا على الحال. او تأكيدا لمنصوب مقدر اعنيكم اجمعين قيل هو حقه ان يكون من جهة العربية النصب اولى. لكن الرواية التي في الصحيحين بالرفع كما وردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم - 00:29:27
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على حديث ابي هريرة من وجوه الاول اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما. كيف يعني الصلاة مفترض خلف متنفل؟ - 00:29:49
شخص يصلي فريضة خلف امام يصلي نافلة دخلت المسجد وقد تمت الصلاة وانتهت الجماعة فوجدت احدهم قام يصلي السنة فدخلت تنوي فرضك خلف صلاته للسنة الصورة في اختلاف نية المأموم عن امامه ليست منحصرة بالفرظ والنافلة بل لها ثلاث سور - 00:30:08
هذه اولاها. اختلاف النية بين الفرض والنافلة. فان تكون نية المأموم مخالفة. لنية امام ولا فرقا ان هنا الامام يصلي الفريضة او النافلة والمأموم بالعكس الصورة الثانية لاختلاف صلاة المأموم عن صلاة امامه هو صلاة الفريضة خلف فرض اخر. تدخل - 00:30:34
تصلي الظهر خلف امام يصلي العصر. هي ايضا نوع من المخالفة. لانها ايضا ليست موافقة للامام في نية صلاته الصورة الثالثة صورة من يصلي اداء خلف من يصلي قضاء او العكس. هو يصلي قضاء وانت تصلي اداء او العكس فان - 00:30:58
ايضا هي ثلاث صور والكلام عنها واحد. اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. ولك ان تقول ومن يصلي فرضا خلف اماما يصلي فرضا والاخر نعم فمنعها مالك قال فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث - 00:31:18
وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا خلاص هذا نهي عاق فلا تختلفوا عليه في ماذا في الافعال الظاهرة او في النية - 00:31:40
طيب كن مع سياق الحديث فسر لا تختلفوا فماذا قال قال فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هل هذا تفسير لقوله فلا تختلفوا - 00:32:03
نعم طيب هل هو تفسير حصري او مثالي قالوا قال المانعون من صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس قالوا اذا كان قد نهى ان يصلي المأموم خلف امام لمخالفته في افعال الصلاة في الهيئة فلا يركع وهذا رافع ولا يسجد وهذا راكع. اذا نهي عن المخالفة في الافعال - 00:32:21
قاهرة فنية اولى. لانها اشد تأثيرا في المخالفة يكون داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه. نعم الله اليكم. قال رحمه الله والحديث محمول في في هذا المذهب على الاختلاف في الافعال الظاهرة - 00:32:48
الثاني لا ما انتهينا لا. اختلفوا في جوازي اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وابو حنيفة وغيرهما. واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه - 00:33:07
واجاز ذلك الشافعي وغيره اجازوا ماذا اجازوا صلاة المفترض خلف المتنفل هذا مذهب الشافعي والاوزاعي وداوود الظاهري وينقل عن الطبري وهو المشهور عن احمد جواز اختلاف نية المأموم عن امامه في الصلاة. مفترض خلف متنفل والعكس. قال والحديث محمول في هذا المذهب - 00:33:25
قال والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الافعال الظاهرة. على الاختلاف في الافعال الظاهرة وليس في النيات. ليش اخرجوا النيات؟ قالوا حديث واضح قال فلا تختلفوا عليه ثم فسر الاختلاف بافعال الصلاة. ولم ندخل فيها النيات. ولو اراد لادخلها هذه واحدة. والثانية - 00:33:50
قالوا ثبت في السنة روايات عدة فيها تجويز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس منها حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال من صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه - 00:34:10
وهذا الذي سيقوم ويصلي متصدقا عليه. ما صلاته؟ متنفي وامامه مفترض دخل يصلي الفريضة حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الى اخر الحديث. قال لما سأله ابو ذر ماذا افعل - 00:34:30
قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. اخرجها مسلم في الصحيح فيكون هذا نوعا من التخصيص. سيأتيك ايضا حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة. ثم - 00:34:50
ثم يرجع الى قومه او الى اهله فيصلي بهم تلك الصلاة. كم مرة صلى العشاء اما ان تقول صلى الاولى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم رجع فصلى اماما فريضا او العكس. صلى مأموما خلف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:08
فريضة ثم رجع الى مامه فصلى نافلة. ايا كان الاحتمالين تحققت الصورة. اختلاف نية الامام عن المأموم. محال بل شرعا ان يصلي الفرض مرتين. فلم يكن الا فرضا في احدهما نافلة في الاخرى. وهذه الادلة التي ساعدت على القول في الجواب - 00:35:24
وفقيا ستبقى مناقشات واستدلالات غير ما ذكر لكن هذا هو موضع الشاهد منها في الحديث والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني الفاء في قوله. شوف المصنف ايش يقول؟ قال واستدل بهذا الحديث. قال والحديث محمول في هذا المذهب - 00:35:44
المجوزين لاختلاف نية المأموم عن الامام محمول على الاختلاف في الافعال الظاهرة. قالوا اما النية مغيبة عنا ومحال ان يأمرنا الشارع بان نتابع امامنا في نية اخفاها الله عنا فلا تختلفوا عليه. طبعا امر النية وان كان غيبا لكن - 00:36:03
انها يمكن ان يستدل علي. يعني انت داخل وقت صلاة الظهر. ولم يصلي الامام الا ظهرا. فاذا كانت نيتك العصر او العكس فانها معلومة ولا ولا تقل هي نية مغيبة. دخلت وقت عصر وانت مسافر او نائم فاتتك صلاة الظهر فجئت تصلي بنية الظهر. فلا - 00:36:22
ما ادري ما نيته هو امام المسجد والوقت وقت عصر اه وهكذا فهذه ايضا يمكن ان اذكرها لبيان ان هذا الاستدلال ليس حاسما. حتى تقول ان هذا المذهب يرجح القول الاول الذي حكاه المصنف رحمه الله في مذهب مالك وابي حنيفة من منع جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والله اعلم - 00:36:42
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني الفاء في قوله فاذا ركع فاركعوا. الى اخره تدل على ان افعال المأموم تكون بعد بعد افعال الامام. لان الفاء تقتضي التعقيب وقد مضى الكلام في المنع من السير. الفاء - 00:37:08
وبالتعقيب فما الواجب اذا على المأموم المتابعة التي تعني ان يأتي بافعاله عقب افعال الامام ارجع الى لفظ الحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. قالوا - 00:37:27
للتعقيب واذا كانت للتعقيب فانها تدل على وجوب المتابعة اما المسابقة فقد تقدمت في الحديث السابق ويبقى ان تقول كما يقول الصنعاني رحمه الله هذا متعقب بان الفاء التي تدل على - 00:37:55
ابفاء العطف وليست هذه الفاء يقول دخل محمد فعلي الفاء العاطفي التي تدل على الترتيب طب ما هذه الفاء؟ هذه فاء الربط التي تقع جوابا للشرط اقول لك اذا حضرت البيت فاتني - 00:38:17
هذه فاء الربط بين فعل الشرط وجوابه اقول مثلا اذا وصلت فادخل انا لا ارتب الدخول على الوصول لكنه ترتيب السببي والشرطية وليست للتعقيب. فلا تقتضي ما ذكر من تأخر افعال المأموم الا على - 00:38:38
بتقدم الشرط على الجزاء. لكن الاستدلال الاقوى تدري ما هو والروايات الاخرى للحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. رواية ابي داوود للحديث قال ولا تكبروا حتى يكبر. ولا تركع - 00:38:57
حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد. هذه لا تحتمل شيئا اخر. صريح في ان المأموم منهي ان يأتي بالافعال حتى يفعل الامام قال لا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركعوا ولا تسجدوا حتى يسجد قال واذا رفع فارفعوا الى اخر الحديث. فرواية ابي داوود - 00:39:16
رحمه الله تعالى للحديث هي التي تقتضي وجوب المتابعة. نعم. وقال الفقهاء الفقهاء المساواة في هذه الاشياء مكروهة. وتبين لك ما وجه الكراهة؟ بل يقول الصنعاني ظاهر رواية ابي داود - 00:39:41
لا تركعوا حتى يركع لا تكبروا حتى قال ظاهره في الزيادة قاضية بالتحريم للمساواة لانه حصر الوجوب والامر في شيء واحد. وهو المتابعة. فدل على ان ما عدا المتابعة ممنوع. سواء كان مسابقة - 00:40:01
او موافقة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول ان التسميع مختص بالامام. فان قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم وهو اختيار ما لك رحمه الله - 00:40:21
وهذا ظاهر الحديث اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فاذا ظاهر الحديث ان الامام مختص بالتسميع والمأموم مختص بالتحميد ولا يتحقق لاحدهما ما لا ما على الاخر. فلا الامام يحمد ولا المأموم يسمع - 00:40:44
وللفقهاء في هذا مذاهب قال رحمه الله وهو اختيار مالك وابي حنيفة وابن المنذر واستدل به ايضا في مذهب احمد لظاهر الحديث في الرواية قال ابن عبد البر رحمه الله لا اعلم خلافا - 00:41:08
ان المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المنفرد يأتي بالاثنين. تسميع وتحميد. قال وانما اختلفوا وفي الامام والمأموم فقال الشافعي يقول المأموم ايضا سمع الله لمن حمده حتى وانت مأموم. قال امامك سمع الله لمن - 00:41:24
من حمده ترفع فتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فجمع الشافعي للامام وللمأموم التسميع والتحميد لكليهما قال والحديث غاية ما فيه اذا سمعت ايها المأموم امامك يقول سمع الله لمن حمده فعليك بالتحميد. لكن كما امرك بموافقة الامام - 00:41:46
في افعاله كلها فما وجب عليه وجب عليه. اما قال انما جعل الامام ليؤتم به فما يفعله؟ عليك ان تفعله لكن الحديث يريد ان يعلمك انك لا تفعل الا بعده - 00:42:09
واما الامام فهو كذلك. فقولوا ربنا ولك الحمد مثل قوله فاذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. يعني حتى الامام داخل فيه فاستدل بهذا الشافعي. فاذا كان مذهب ما لك وابي حنيفة على انه ينفرد الامام بالتسميع والمأموم بالتحميد. ومذهب - 00:42:22
التسوية بين الامام والمأموم في كليهما فانه من الفقهاء من قال ان التسميع والتحميد للامام واجبين من واجبات الصلاة اما المأموم فينفرد بالتحميد فقط عملا بظاهر الحديث. قال ابن ابن عبد البر - 00:42:43
وانما اختلفوا في الامام والمأموم. فقال الشافعي يقول المأموم ايضا سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كما يقول الامام والمنفرد لانه انما جعل الامام ليؤتم به. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع - 00:43:01
اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات. نعم حتى الخلاف السابق ذكره ان الامام يسمع ويحمد. يجمع بينهما لان الحديث لم يدل على منع الامام من قول ربنا ولك - 00:43:22
ولما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما كما اخرج البخاري وترجم له رحمه الله في باب ما يقول عند رفع رأسه من وكذا مسلم في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم - 00:43:36
احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلفوا في اثبات الواو واسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز ويرجح اثباتها بانه يدل على زيادة في المعنى لانه يكون التقدير ربنا استجب لنا او ما قارب ذلك - 00:43:55
ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر. واذا قيل باسقاط الواو دل على احد هذين ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. صيغتان صحيحتان ثابتتان في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:17
في مجموع الروايات وصيغة ثالثة بزيادة اللهم ربنا لك الحمد ورابعة مثلها بالواو. تتحقق اربعة بالواو ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وثنتان مثلها مع زيادة اللهم. رجح ابن القيم رحمه الله ان الثلاثة الاولى صحيحة - 00:44:36
ثابتة من حيث الرواية وان الممتنع الجمع بين اللهم والواو وصحح الالباني رحمه الله في صفة الصلاة الصيغة الاربعة. فالمسألة اجتهاد في جمع الروايات لكنهم يتكلمون عن المعنى. ما الفرق بين ربنا لك الحمد - 00:44:58
وربنا ولك الحمد. فاذا قلت ربنا لك الحمد فهي جملة واحدة اذا قلت ربنا ولك الحمد فجملتان. ما معناها؟ سمع الله لمن حمده بمعنى اجاب الله من يحمده في هذا الركن من الصلاة. فتقول ربنا - 00:45:14
ودعاء يقول امامك استجاب الله لمن يحمده. فانت تقول ربنا يعني استجب ولك الحمد فانت مظمن للجملة بين دعاء وخبر واذا قلت ربنا لك الحمد فانت تقول طالما هو موضع يجيب الله فيه من يحمده فانا احمده ربنا لك الحمد - 00:45:33
قال رحمه الله لان اثبات الواو فيه دليل على زيادة المعنى فيكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء معنا الخبر واذا قيل باسقاط الواو دل على احدهما. يقول النووي رحمه الله لا ترجيح لاحدهما على الاخر لثبوتهما. يعني - 00:45:54
من حيث الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس قوله واذا صلى جلوس واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:46:14
اخذ به قوم فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام وكانهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. طيب هذه المسألة من مهمات هذا الحديث ومن القضايا الفقهية المهمة من مسائل الصلاة وهي صلاة المأموم خلف الامام الذي يصلي قاعدا - 00:46:30
لم؟ لانه يتجاذبها حكمان شرعيان اولهما الوجوب وجوب القيام مع القدرة في الصلاة هذا اصل فمن قدر على القيام وجب ان يقوم وثانيهما هذا الحديث وقد سمعت الروايات صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم - 00:46:56
ان اجلسوا في الصلاة فلما انتهت الصلاة علمهم ثم قال صراحة واذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعون. كان يمكن ان تقول انه يتعين على المأموم. اذا صلى امامه قاعدا ان يصلي خلفه قاعدا - 00:47:18
لكن الفقهاء اختلفوا في المسألة ومرد الاختلاف الى الاصل السابق ذكره مع حديث اخر صلاة صلاها وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل مماته فانه خرج اليهم وابو بكر امامهم يصلي بهم. فنشط عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه. والقصة خرج محمولا - 00:47:36
على احد وعلى رجلين احدهما آآ ابن العباس رضي الله عنه فلما تقدم الى الصف كان عن يسار ابي بكر فصلى عليه الصلاة والسلام. فمن قائل انه صلى مأموما وظل ابو بكر اماما - 00:48:01
لانه لما هم ابو بكر بالتأخر اشار اليه ان يبقى مكانه فبقي واتم صلاته. ومن قائل بل انه اضحى اماما وابو بكر يهتم به والناس يأتمون بابي بكر رضي الله عنه - 00:48:20
وهذا الذي رجحه الكاف فقالوا اذا طالما صلى عليه الصلاة والسلام اماما وهو جالس وابو بكر والناس في المسجد قيام وهذا اخر الامرين دل على انه ناسخ لقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 00:48:35
لانه اخر الامرين بل هي اخر صلاة صلاها بهم عليه الصلاة والسلام فلو كان هذا مخالفا لنبه ولا دل ولتكلم. فهذه مسألتنا الان. قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اخذ به قوم - 00:48:53
فاجازوا الجلوس خلف الامام القاعدي للضرورة. ضرورة من الامام مع قدرة المأمومين على القيام. مع كونهم قادرين لكن يلزمه الجلوس متابعة بامام قال وكأنهم جعلوا متابعة الامام عذرا في اسقاط القيام. يعني هو اقوى من الامر بالقيام - 00:49:08
هذا الذي قال اخذ به قوم هو مذهب جل جلة للصحابة والتابعين هو مذهب مالك واحمد في احد الاقوال واسحاق بن راهوية هي طريقة البخاري في الصحيح. وهو اختيار المروزي بالنصر ومحمد بن خزيمة - 00:49:32
الصحابة منهم جابر وابو هريرة واسيد ابن حضير من التابعين جابر ابن زيد الاوزاعي وابو الشعثاء. رضي الله عنهم جميعا. فلما قالوا بهذا اخذوا بظاهر الحديث وابقوه على ظاهر دلالته. وسيواصل المصنف ذكر تقرير هذا فقهيا. نعم - 00:49:49
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومنعه اكثر الفقهاء المشهورين. منعوا ماذا من جلوس المأموم خلف امامه الجالس. اذا يلزمه ان يتم قائما. طيب هؤلاء يحتاجون الى الجواب عن هذا الحديث اليس كذلك - 00:50:11
من المانعون المانعون قال اكثر الفقهاء المشهورين يذكر هذا عن ابي حنيفة وعن الثوري وعن ابي ثور وهي احدى رواية ما لك في مذهب وحتى الامام احمد رحمه الله في الرواية المعتمدة في المذهب ليست على اطلاقها. فكل هؤلاء يحتاجون الى الجواب عن الحديث - 00:50:28
الحديث واضح واذا صلى جالسا صلوا جلوسا بل لما وقفوا اشار اليهم ان اجلسوا. نعم والمانعون ولو المانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. مانعون من ماذا من صلاة المأموم قاعدا خلف امامه القاعد - 00:50:48
على الطريق الاول ادعاء كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام وابو بكر قائم يعلمهم بافعال صلاته. هذه الصلاة الاخيرة قيل هي الظهر وقيل الصبح وقيل المغرب وارجح الاقوال انها صلاة الظهر - 00:51:07
وهي التي نص عليها البخاري في الصحيح. نعم. وهذا بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام وان ابا بكر كان كان مأموما في تلك الصلاة. وقد وقع في ذلك خلاف. وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. اذا الخلاف هل صلى - 00:51:27
الى جنب ابي بكر عن يمينه او عن يساره. لكن الصحيح من مجموع الروايات وبالذات التي في الصحيحين قال يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. حديث عائشة في حديث صفة مرض موته صلى الله عليه - 00:51:47
لما وجد خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلي بالناس فلما رآه ابو بكر ذهب ليتأخر فاومأ اليه ان لا يتأخر قال اجلساني الى جنبه فاجلساه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي بالناس قائما الحديث. فاختلف الناظرون - 00:52:07
هل الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام كان مأموما الامام ابو بكر وهذا ايضا فجعل ابو بكر يصلي وهو يأتم باحدى الروايات في البخاري اذا هو مهتم برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومنهم من يقول بل ولى ابو بكر اماما. وهذا قال - 00:52:27
ربيعة فلما ظل اماما لا دلالة في الحديث على انهم صلوا جلوسا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لانه انما كان الامام ابو بكر رضي الله عنه نعم الله اليكم قال رحمه الله قال القاضي عياض - 00:52:47
قالوا ثم نسخت امامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن احد بعدي جالسا وبفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم احد منهم جالسا وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:05
ومثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده. وتقوي لينا هذا الحديث. هذا جواب ساقه القاضي عياض رحمه الله للمانعين من صلاة المأموم جالسا خلف امامه الجالس. لكنه جواب ضعيف ضعفه المصنف وسيذكر ضعفه. قال الحديث لا يصح لا يؤمن - 00:53:22
لا احد بعدي جالس وكون الصحابة والخلفاء لم يصلي احد منهم جالسا فلا يلزم من عدم فعلهم عدم جوازه بل عدم حاجتهم فما احتاجوا اليه. فلا تستدل بعدم الوقوع على عدم الجواز - 00:53:42
امر اخر يعني الذي ذهب الى جواز صلاة المأموم جالسا خلف امامه عمدته حديث الصحيحين وهو نص صريح واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ابن حبان رحمه الله في الصحيح ابى القول بنسخ الحديث - 00:53:58
القول بالنسخ دعوة وبسط هذا في الصحيح وقال ان الحديث محكم ثم قال هو عندي درب من اجماع الصحابة على ان صلاة المأمومين قعودا اذا صلى امامهم قاعدا من طاعة الله وان عليهم ذلك - 00:54:17
يقول هذا هو الواجب فهذا القول هو يعني الاحظ بالعمل بالحديث واجرائه على ظاهره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واقول هذا ضعيف. اما الحديث في لا يؤمن احد بعدي جالسا. فحديث رواه - 00:54:37
الدار قطني عن جابر ابن يزيد الجعفي بضم الجين وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن احد بعدي جالسا وهذا مرسل. وجابر ابن يزيد قالوا فيه متروك. ورواه مجالد مجالد - 00:54:57
عن الشعبي وقد وقد استضعف مجالد. الحديث لا يصح اه حديث ضعيف لضعف جابر الجعفي قالوا فيه متروك مع ارسال الحديث والضعف الثاني ان مجالدا ايضا الراوي في الحديث في طريق الاخر عن الشعبي هو ايضا ضعيف. نعم - 00:55:17
واما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود فاضعف فان ترك الشيء لا يدل على تحريمه. فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على ان صلاة القاعد بالقائم مرجوحة - 00:55:38
وان الاولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم الامامة من قعود وقولهم انه يشهد بصحة نهيه عن امامة القاعد بعده ليس كذلك. لما بيناه من ان الترك للفعل لا يدل على تحريمه - 00:55:54
اول الاجابات ان الحديث منسوخ لكنها دعوة نسخ لا تقوم على دليل قوي يمكن الاستناد اليه طب هل يقال مجرد التأخر اختلاف التاريخ حديث صلاة مرض موته متأخر عن هذا فهذا يدل على النسخ. لا مجرد الاختلاف بين - 00:56:10
حديثين او روايتين مع تأخر احداهما لا تلزم القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع بين الدليلين او الترجيح من كل وجه في القول بالنسخ متعين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين - 00:56:35
ادعاء ان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو انه الوحيد من بين ائمة الصلوات الذي يصلي جالسا والناس خلفه تبع له ما غيره من الائمة فيصلي جالسا ان كان معذورا والمأمومون يصلون قياما. ادعاء الخصوصية وقد عرف وقد عرف - 00:56:56
ان الاصل عدمه حتى يدل عليه دليل. هذا من اضعف الاجابات عند الفقهاء. كلما اشكل عليهم تعارض حديث قولي مع فعلي قالوا هذا خاص رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول. ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقول هذا خاص به عليه - 00:57:20
الصلاة والسلام ما لم يقم دليل على الخصوصية فالاصل في افعاله تأسي الامة به ادعاء خصوصي هو الذي يحتاج الى دليل. خص بنكاح ما زاد على اربع صلى الله عليه وسلم خص بوجوب بعض الافعال في حقه. ما اختص به من - 00:57:40
كم لابد لها من دليل. فان لم يكن فالاصل في افعاله التشريع عليه الصلاة والسلام. بل هنا دل الدليل على ضد ليس على الخصوصية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به ويؤصل حكما للامة. ان كل امام ينبغي - 00:57:58
ان يكون كذلك فعمم الحكم فمن اين تأتي دعوى الخصوصية؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه اذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه - 00:58:18
وكذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما اي اذا كان في حال القيام فقوموا اذا صلى جالسا اي ترى اذا كان جالس فاجلس اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد. فمعناه اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يعني ترى اذا كان في وقت الجلوس فكن وراءه جالسا. لا تقف - 00:58:38
واذا كان راكعا فكن خلفه راكعا لا تسجد فعطلوا الجملة عن معناها. الحديث يقول اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركع واذا سجد فاسجدوا. ثم يقول واذا صلى ما قال اذا جلس فاجلسوا - 00:59:00
قال اذا صلى جالسا ايش معناها نعم انها هيئة صفة صلاته الجلوس وليس معناها الجلوس بين السجدتين. او الجلوس للتشهد. ولهذا قال وهذا بعيد. نعم قال وهذا بعيد قال الطريق الثالث التأويل بان يحمل قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على انه اذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام - 00:59:14
وكذلك اذا صلى قائما فصلوا قياما اي اذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في قوله اذا فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وهذا بعيد وقد ورد في بعض الاحاديث وطرقها ما ما ينفيه - 00:59:44
مثل ما جاء في حديث في حديث عائشة رضي الله عنها الاتي انه اشار اليهم ان اجلسوا ومنه تعليل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل. هذا ثالث الاجابات وهو اضعفها التأويل. وكما قال هنا تعليل - 01:00:03
ذلك بموافقة الاعاجم في القيام على ملوكهم يشير الى حديث جابر عند ابن حبان اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره. قال فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فلما سلم - 01:00:25
قال ان كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا ماذا تفعل فارس مرو تقف على رؤوس ملوكها وهم جلوس يقفون. فهذا هو المنهي وليس المقصود اذا جلس في التشهد فاجلس واذا جلس بين السجدتين - 01:00:45
فاجلس ليس هذا هو المعنى. قال وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأويل. لانه انما يدل على الافعال التي ينبغي ان يتابع المأموم فيها امامه. ولهذا فان من لا يرى جواز صلاة - 01:01:03
المأموم جالسا خلف الامامه الجالس فيه تكلف في رد حديث الباب. ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله ومذهب مالك لا يرى جواز صلاة القاعد الا قائما خلف امامه. ولا يجوزونه ممن يعني اجابوا عن حديث الماء. قال ولا دليل - 01:01:23
لاصحابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم او قال لا جواب لاصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلد اخلصوا عند السبك قال واتباع السنة اولى. فعدد من العلماء رجحوا ان دلالة الحديث كما يقول ابن حبان رحمه الله - 01:01:43
الله هو عندي درب من اجماع الصحابة ان صلاة المأمومين قعودا اذا صلى بهم امامهم قاعدا من طاعة الله. وان عليهم ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والكليم والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث ابي هريرة - 01:02:03
وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه. الذي هو وجوب المتابعة اذا كبر فكبر واذا ركع الى اخره. طيب لم يذكر في الحديث واذا سلم فسلم التكبير والركوع والرفع والسجود واذا صلى جالسا فصلوا. ليش ما ذكروا اذا سلم فسلم - 01:02:25
طيب هو فعل من افعالها يعني المأموم يسبق امامه قال ابن ملقن رحمه الله لم يذكر في الحديث واذا سلم فسلموا. قال لانه والله اعلم لا يلزم المتابعة فيه على الفور - 01:02:47
فان له ان يطول التشهد والدعاء بعده. ولانه مندرج في عموم قوله انما جعل الامام ليؤتم به. يبقى ان مسألة جواز صلاة القاعد خلف الامام. القاعدي ايضا فيه احمد رحمه الله في مذهبه آآ الجمع بين الحديثين لا القول بالنسخ ولا ادعاء آآ يعني المنع - 01:03:09
يطلق لكنه فصل بين امام يبتدأ صلاته قاعدا فيلزم للمأموم ان يصلي قاعدا خلفه كحديث ابي هريرة وعائشة وبين امام يبتدأ صلاته قائما ثم يعتل فيجلس فيتم المأموم خلفه الصلاة قائما. وحمل عليه - 01:03:39
في حديث صلاته مع ابي بكر رضي الله عنه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام جمعا بين الحديثين. وقوى الامام ابن حجر هذا الجمع قال الحافظ ابن حجر وجمع بعضهم بين القضيتين بان الامر بالجلوس كان للندب. وتقرير قيامهم خلف - 01:04:02
يعني في اخر صلاة كان لبيان الجواز يقول فمن ام قاعدا خير من خلفه بين القيام والقعود والقعود اولى لثبوت الامر بالائتمام والاتباع وكثرة الاحاديث الواردة في ذلك والله اعلم. نعم - 01:04:22
الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عبد الله عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه انه قال حدثني البراء وهو غير كذوب انه قال كان رسول الله - 01:04:42
الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده عبد الله بن يزيد الخطمي - 01:04:58
مفتوح مفتوح الخاء ساكن الطاء. من بني ختمة وخطمة وخطمة من الاوس. كان اميرا على الكوفة والذي ابن يزيد صحابي ابن صحابي اما ابوه يزيد ابن حصن الخطمي نسبة الى خطم ابن جوشم ابن ما لك ابن الاوس انصاري اوسي. ابوه شهد احدا - 01:05:16
وما بعدها ومات قبل فتح مكة. وابنه عبدالله الراوي هنا في الحديث صحابي صغير ابن صحابي وهو الذي يروي في حديثها ها هنا قال رحمه الله قال ابن عبد البر شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة. والحديبية سنة - 01:05:39
ست من الهجرة فاذا كان سنه سبعة عشرة فدل على انه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان للتو في العشرين من عمره شهد صفين والجمل والنهروان مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكان اميرا على الكوفة في عهد ابن الزبير - 01:05:59
ومات كذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال رحمه الله والذي روى عنه هذا الحديث ابو اسحاق. ابو اسحاق السبيعي الامام المحدث التابعي الجليل. نعم - 01:06:19
قال وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على انه كلام ابي اسحاق في وصف عبدالله ابن يزيد لا كلام لا كلام لا كلام لا كلام عبد الله لا كلام لا كلام عبد الله ابن ابن يزيد في وصف البراء ابن عازب طيب - 01:06:37
تأمل معي الرواية لو كانت هكذا. عن ابي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري قال حدثني البراء وهو غير كذوب. من اللي يقول وهو غير كذوب طيب اما ان تقول ان القائل وابو اسحاق السبيعي ويقصد بقوله وهو غير كذوب من. يقصد عبدالله بن يزيد الخطمي - 01:06:54
واما ان تقول ان القائل وهو غير كذوب عبد الله ابن يزيد الخطمي يقصد من؟ يقصد البراء. اختلف المحدثون من القائل وهو غيره كذوب ظاهر الحديث على ماذا يدل على ان القائل هو عبد الله بن يزيد يصف به البراء لكنهم استبعدوا هذا المحمل بسبب ان البراء صحابي - 01:07:20
الصحابي ما يحتاج ان تزكيه بقولك وهو غير كذوب فرجحوا ان يكون الحمل على كلام ابي اسحاق السبيعي واصفا به من؟ عبدالله بن يزيد. لكن هذا المحمل لا ينجيهم فان عبد - 01:07:43
ابن يزيد صحابي ايضا فاذا اردت استبعاد ذلك عن البراء فهو وارد مثله ايضا على عبد الله بن يزيد لكنه ذكر اختلاف المحدثين. نعم هذا كما تقدم في الدرس الماضي حديث انس ان جدته مليكة قلنا راوي الحديث عن انس من هو - 01:07:58
ابن اخيه اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة هو في في الصحيحين عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان جدته مريكة دعت جدة اسحاق او جدة انس وهناك قلنا يتقلص اثر الخلاف لان الجدة مليكة واحدة هي جدة لهذا ولذا. لكن المعنى هنا يختلف - 01:08:19
نعم الله اليكم قال رحمه الله والذي ذكره المصنف يقتضي انه كلام عبد الله بن يزيد في وصف الوراء بن عازب ولو كان ولو كان ذكر ابا اسحاق لكان احسن. او متعينا لاحتمال الكلام الوجهين معا - 01:08:41
واما على ما ذكره فلا يحتمل الا احدهما وهو البراء والذين حملوا الكلام على الوجه الاول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية. لانه في مقام الصحبة وكذا نقل عن يحيى وكذا نقل عن يحيى ابن ابن معين انه قال يعني ابا اسحاق ان عبدالله بن يزيد غير غير كذوب - 01:09:00
ولا يقال للبراء ان انه غير كذوب. يقول يحيى ابن المعين ان البراء صحابي لا يحتاج الى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول. لكن النووي لما نقل هذا عن يحيى ابن - 01:09:22
قال هذا خطأ والصواب عند العلماء ان القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد في حق البراء قال ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه وتعظيمه في النفس لا تزكية البراءة قال حدثني البراء وهو غير كذب اسمع ايش يقول النووي قال ونظيره قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق - 01:09:32
مصدوق. قال وايضا فعبدالله بن يزيد صحابي فالمحذور الذي تخيله ابن معين في البراء مانعا موجود فيه ايضا وعلى كل حال فهو خلاف بين المحدثين اشار المصنف رحمه الله الى طرف منه. وبعض المتأخرين - 01:09:56
لم يرتضي هذا التقرير النووي وقال شتان بين قولك غير كذوب وبين قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق. نفي الكذب ليس مثل اثبات الصدق قال والسامع في الجملتين يدرك الفرق تماما. فلا تسوي بين هذه الصيغة وتلك. نعم - 01:10:14
احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد ايضا قد شهد الحديبية وهو ابن وهو ابن تسع عشرة سنة سبعة عشرة سنة وهو ابن سبع عشرة سنة يعني المحذور الذي فروا منه في نفي هذه الجملة عن البراء متحقق ايضا هذا انما يتم - 01:10:36
على من اثبت صحبة عبد الله ابن يزيد الخطمي البخاري لا على من نفاه كابن معين ومصعب الزبير وتوقف بعضه كالامام احمد وابي داوود. فاذا مختلف في صحبته فيتم هذا على من يثبت صحبته - 01:10:56
نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب - 01:11:13
وان كان هذا محتملا ايضا. يعني هذا ربما كان اظهر في ان القائل هو ابو اسحاق لكنه ايضا محتمل لما تقدم الله اليكم قال رحمه الله والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين اخذ هذا - 01:11:31
نعم قال لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. نعم قال والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل اليه - 01:11:52
لا حين يشرع في الهوي اليه. وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث الاخر يدل على ذلك اعني قوله فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركن - 01:12:12
وسجودا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤالا قبل ان ندخل في شرع في شرح الشارح رحمه الله. اذا امن الامام - 01:12:30
امنوا اذا شرطية صح طيب ودلالتها اذا لم يؤمن فلا تؤمنوا. طيب الحديث دل على المتابعة ايضا انه لا يقع تأمين المأموم الا بعد تأمين الامام. طيب وهل المطلوب في التأمين موافقة الامام او متابعته - 01:12:53
وهو يقول اذا امن فامن لأ وحدة وحدة يعني ليش ما تقولون في هذا المثل واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد هناك قلتم بعدما يسجد اسجد بعدما يركع - 01:13:16
بعد ما يؤمن يعني ينتظر اذا قال هو امين تقولوا وانتم امين طيب هو لو قال اذا امن الامام فامنوا لكان واجبا ان نفعل في فيه مثل ما فعلنا اذا ركع فاركعوا واذا كبر - 01:13:36
فكبروا للتعقيم. لا تفعل حتى يفعل. مع اننا قلنا ان الفاء هنا للربط بين السبب والشرط وليس للتعقيب لان ليست فاء عاطفة. وان الذي حملنا او حمل الفقهاء على القول بالترتيب - 01:13:55
هي الرواية الاخرى لا تكبروا حتى يكبر لا ترفعوا حتى يرفع لا تسجدوا حتى يسجد الى ما في رواية ابي داوود رحمه الله اذا جيت هنا فاذا قال اذا امن الامام فامنوا لكان هذا كافيا. لكنه لما قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة - 01:14:12
غفر له ما تقدم من ذنبه دل على معنى فيه وعد وجزاء وثواب لا تتحقق الا بالاجتماع والموافقة فعندئذ انتقل المعنى الى ان نحمل قوله اذا امن على معناه لا ايش يعني اذا امن اذا فرغ من التأمين اذا امن اذا ابتدأ - 01:14:32
او اذا اراد طيب هو احد معنيين. اما انه اذا بلغ موضع التأمين او اذا اراد كمثل قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا اردتم فاذا قرأت القرآن اذا اردت - 01:15:02
وسيأتيك في كلام المصنف. السؤال الثاني قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة كيف تجمعه؟ يقول اذا امن الامام فامنوا ثم يعطيك وعدا وجزاء على شيء اخر. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. يقول - 01:15:19
تابع الامام لكن ترى اللي يوافق الملائكة له كذا وكذا هل تؤمن الملائكة؟ معنا في الصلوات هل تؤمن الملائكة؟ نعم هل نقول هذا تقديرا لابد ان تقدر لكنها صريحة رواية الامام مسلم في كتاب الدعوات قال اذا امن الامام فامنوا فان - 01:15:35
الملائكة تؤمن فمن وافقه هذا هو الذي يحملك على فهم سياق الحديث. فالملائكة تؤمن وسيأتيك في كلام الشارح ما المقصود بالملائكة هنا؟ نعم الله اليكم. قال رحمه الله الحديث يدل على ان الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره. طب من فين هنا فهمنا ان الامام يؤمن - 01:16:08
لأ من اين اخذنا من الحديث ان الامام يؤمن ويقول اذا امن والشرط لا يدل على الوقوع اقول لك اذا وصلت مكة استضفتك. هذا يعني انك جئت مكة؟ لا الشرطية لا تدل على الوقوع - 01:16:34
ولهذا فان الاستدلال بلفظ الحديث على اثبات مشروعية التأمين للامام غير ظاهرة وقد اذا امن فاسلوب الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط الا اذا قلنا ان اذا هنا تدل على تحقق الوقوع. نعم. ولهذا وقع الخلاف في المسألة - 01:17:03
الحديث يدل على ان الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره واختيار مالك ان التأمين للمأمومين وهذا ظاهر الحديث قال اذا امن الامام فامنوا. الحديث لا يدل على تأمين الامام. الشرطة الكلام كله على الصلاة الجهرية او الجهر بالتأمين. قال - 01:17:24
اختيار مالك ان التأمين للمأموم وان الامام يقول يقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول المأموم امين. فالتأمين للمأموم طيب فماذا يحمل عليه الحديث اذا امن اذا بلغ موضع التأمين - 01:17:43
واستدل لذلك بشيئين الاول رواية البخاري اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين تحمل قوله اذا امن على معنى اذا بلغ موضع التأمين وهو اخر الفاتحة ليش؟ حمل هذا على على ان المعنى هنا هو المقصود وان الامام يفعل شيئا والمأموم مطالب بشيء مترتب - 01:18:03
على فعله ورضوى واجيب ايضا بانه يعني ربما رجح هذا كما يقول القاضي عياض بعمل اهل المدينة فاستدل لهذا مع ذلك وتأول الحديث على هذا المعنى احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين - 01:18:29
فانه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. قال ولعله يعني لم يجعل هنا الدلالة صريحا. يعني شف الان فرغنا من مسألة هل الحديث ظاهر في الدلالة على تأمين الامام؟ - 01:18:51
انه دلالة لكنها ليست بالقوية والواضحة اذا امن قال مالك لا يدل على تأمين الامام وفهمت هذا. طيب المسألة الثانية هل يدل الحديث على جهر الامام بالتأمين؟ قالوا نعم من اين اخذوه - 01:19:09
اي قال اذا امن فامنوا ولا يمكن للمأموم ان يعرف تأمين الامام الا بسماعه اذا يجهر به هذه بتلك لكن المصنف قال لعله يؤخذ منه قال فانه علق تأمينهم بتأمينه فلابد - 01:19:27
ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. نعم الله اليكم قال رحمه الله والذين قالوا لا يؤمن الامام اولوا قوله صلى الله عليه وسلم اول قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال انجد - 01:19:47
اذا بلغ نجد واتهم اذا بلغ تهامة واحرم اذا بلغ الحرم وهذا مجاز فان وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله اذا امن فانه حقيقة في التأمين قال فان وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله اذا امن فانه حقيقة في التأمين عمل به. والا فالاصل عدم - 01:20:13
ولعل مالكا اعتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل ورجحت به مذهبه. ام قلت لك واوى تأول اذا امن على معنى اذا بلغ موضع التأمين واستدل برواية ابي صالح عن ابي هريرة عند البخاري اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. فرد الجمهور - 01:20:38
بان هذه الرواية ايضا ليست صريحة لان حديث معمر عن ابن شهاب وهو ايضا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. فان الملائكة تقول امين. والامام يقول امين. فهذا اصلح في ان الامام ايضا - 01:20:59
يؤمن نعم الله اليكم قال رحمه الله ولعل مالك اعتمد على عمل اهل المدينة ان كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه. واما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فاضعف من - 01:21:19
دلالته على نفس التأمين قليلا لانه قد يدل على تأمين الامام من غير جهر. فكيف طب يعرفون تأمين الامام اذا كان لا يجهر هو مذهب الحنفية آآ قالوا اذا بلغ اذا امن بمعنى اذا بلغ موضع التأمين خلاص انت تعرف اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا موضع - 01:21:37
وتأمينه فلا دلالة فيه على الجهر. لكنه يستدل او استدل الجمهور بكذا من الادلة وخصوصا من واقع في عيد الصحابة رضي الله عنهم في حكايتهم بالجهر بالتأمين وفيه عدة ادلة آآ ذكرها الفقهاء في مذهب الجمهور - 01:21:57
تصريح الصحابة كمثل حديث ابي هريرة اذا قال ولا الضالين قال امين. وفي بعض روايات الحديث عند ابي داود حتى يسمع من يليه من الصف الاول في حديث وائل ابن حجر كذلك واثار الصحابة كحديث عبد الله ابن الزبير في مكة وانها كانت تضج بتأمين - 01:22:17
المأمومين مع الامام في الصلاة فكل هذا مما استدلوا به على الجهر بالتامين وليس الحديث وحده. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وموافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهرة الموافقة في الزمان - 01:22:37
موافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان ويقويه الحديث الاخر. ما معنى فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. الموافقة في التوقيت او في الصفة فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. نحن لا نعلم متى ستؤمن الملائكة. ونريد ان نوافقها لنصيب الاجر. غفر له - 01:22:57
ما تقدم من ذنبه او هو التوقيت في الصفة ايش الصفة يعني الصفة تأمين لملائكة في الاخلاص وانها تؤمن على الدعاء طمعا في رحمة الله ونحو ذلك. نعم. وموافقة التأمين - 01:23:26
الملائكة قال وموافقة تأمين الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان. وهذا الظاهر كما يقول الشراح قال الحكمة في ذلك ان يكون المأموم على يقظة للاتيان بالموافقة في محلها. اذ الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان منتفعا - 01:23:42
نعم. ويقويه الحديث الاخر اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما تتمة الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم وقد يحتمل ان تكون الموافقة راجعة الى صفة التأمين اي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الاخلاص او غيره من الصفات الممدوحة - 01:24:02
والاول اظهر وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ اين تقدم هذا في اول كتاب الطهارة في حديث عمران رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما - 01:24:28
ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هو الصغائر والكبائر؟ او محمول على الصغائر؟ فتقدم ذكره فاغنى عن اعادته هنا. قال ابن لقن رحمه الله في الحديث استحباب مقارنة الامام في التأمين. وليس التعقيب. قال لان المراد اذا امن - 01:24:53
الامام المراد اذا اراد التأمين فامنوا قال جمعا بينه وبين حديث ابي هريرة اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. قال هذا وهو كقولهم اذا رحل الامير فرحلوا. يعني - 01:25:13
اذا تهيأ للرحيل فتهيأوا. نعم احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة - 01:25:30
واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء ما في معناه من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:25:54
قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس - 01:26:09
ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة حديثان هما خاتمة الباب حديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنهما. الحديث او الحديثان فيهما الامر - 01:26:25
لتخفيف الامام للصلاة مراعاة في حال المأمومين قال فان فيهم الضعيف والسقيم وذي الحاجة. من الضعيف كبير السن او الطفل او المرأة كل ذلك ضعف او ضعيف الخلقة والبنية والبدن - 01:26:44
كل ذلك ضعيف. ويشمل ايضا المريض والسقيم فانه ضعيف فاذا قلت يشمل السقيم فقوله الضعيف واستقيم يكون من عطف الخاص على العام او تعدد الصفات الموجبة للاعذار في ترك التطويل - 01:27:07
الحديث اه حديثان وليست قصة واحدة والثانية فيها قصة معاذ. رضي الله عنه. جاء رجل الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم من الرجل قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان من الرجل؟ - 01:27:22
مبهم في الحديث والشراح تتبعوا في ذكر اسمه فاورد ابن الملقن فيه خمسة اقوال حزم بن ابي كعب كما في سنن ابي داود بتسميته او حرام بن ملحان او حازم او سليم بن الحارث او مليك. خمسة اقوال في تسميته - 01:27:41
ولم تحرص الرواة على تتبع اسمه والحرص على ذلك مما لا تلتمس فيه فائدة بعينها والاهم منها لما قال الرجل اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. الرجل هذا الذي جاء يشتكي - 01:27:59
قال من اجل فلان او سمى وقال من اجل فلان او سماه فمن الذي ابهمه اللي ابهمه ابوه مسعود الانصاري هذه فيه فائدة يذكرها المحدثون في كثير من الاحاديث التي فيها - 01:28:18
بعض القصور او الخلل او بعض ما لا يحسن ذكره مما تقع في الرواية منسوبة الى الاشخاص فان كان في الرواية محمدة ومنقبة يسمى صاحبها وان كانت فيه منقصة او عيب او مذمة يبهم صاحبها - 01:28:41
تأدبا مع اصل عظيم في الشريعة وهو الحفاظ لما لاخوة الاسلام وحقها على المسلمين من الاحترام والتقدير. فما لا ذكره لا يحفظ التاريخ اسمه كما تأتي الاجيال بعد الجهة تقول فلان كان صاحب الموقف الفلاني ذاك - 01:29:00
بخلاف ما لو كان محمدة ومنقبة فترويها الاجيال حافظة اسمه. ويعرفون صاحب الموقف او المنقبة او الكرامة تلك. من اجل قيل انه معاذ رضي الله عنه وجزم به بعضهم. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي - 01:29:19
ان البخاري اشار بالترجمة الى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته. واما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لان قصة معاذ كانت في العشاء وكان الامام فيها معاذا. او كانت في مسجد بني سلمة. وهذه كانت في الصبح. الرجل قال اني لاتأخر عن صلاة الصبح - 01:29:38
وهذه كانت في صلاة الصبح وكانت في مسجد قباء. قال ووهم من فسر الامام المبهم هنا بمعاذ. بل المراد به ابي ابن كعب كما اخرج ابو يعلى باسناد حسن من رواية عيسى ابن جارية عن جابر قال كان ابي بن كعب يصلي باهل قباء - 01:30:01
تفتح سورة طويلة فدخل غلام معه من الانصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته قطع الصلاة ومشى. قال فغضب ابي فاتى النبي صلى الله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام. واتى الغلام يشكو - 01:30:21
وبين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال ان منكم منفرين فاذا صليتم فاوجزوا فان خلفكم الضعيف والمريض وذا الحاجة واستفيد منه تسمية الامام وباي موضع كان انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 01:30:41
الله اليكم قال رحمه الله حديث ابي هريرة وابي مسعود واسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري والاكثر على انه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب اليها يدلان على التخفيف في صلاة الامام - 01:31:01
والحكم فيها مذكور مع علته. وهو المشقة اللاحقة للمأمومين اذا طول. طيب. واسمه عقبة بن عمرو يعرف بالبدر الأكثر انه ما شهد بدرا لكنه نزل ببدر فنسب اليها. هذا قول الجمهور. خلافا لمن ذهب الى انه شهد بدرا كما فعل البخاري رحمه الله - 01:31:20
قالوا وشهد العقبة مع السبعين وكان اصغرهم بيعة العقبة التي حضرها سبعون من الانصار. قال كان اصغر انصاري حضر بيعة العقبة فاذا قيل البدري فاما لانه شهد بدرا كما ذهب اليه البخاري او لانه نزل بها ولم يشهدها كما ذهب اليه الاكثر والله اعلم. قال الحديثان - 01:31:42
حديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود يدلان على التخفيف في صلاة الامام ثم الحكم مذكور مع العلة اي حكم تخفيف الصلاة ما العلة المشقة التي تلحق المأمومين بالتطويل. نعم قال وفيه بعد ذلك بحثان احدهما - 01:32:02
انه لما ذكرت العلة وجب ان يتبعها الحكم حيث يشق على فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف وحيث لا يشق او لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. نصلي صلاة التراويح ونحن اهل مسجد. واتفقنا على ان نختم في كل عشرة ايام في التراويح - 01:32:23
ختمة وهذا يلزم ان نقرأ في كل ليلة ثلاثة اجزاء. وهذا اتفاق بين اهل الحي. ومن لازم ذلك التطويل في الركعة فيقرأ الامام في الركعة ربع حزب او نصف حزب - 01:32:44
ربما كان هذا التطوير لكنها رغبتهم. ومع المشقة المتوقعة هم يريدون ذلك. فهل يدخل فيه ايها الناس ايكم ام من ناسف ليوجز لا يدخل فلذلك ليش قلنا لا يدخل؟ قال لان الحكم مناط بعلته. قال فان من ورائه الضعيف والسقيم وذي الحاجة - 01:32:59
واذا كان هؤلاء هم الراغبون في التطوير فالحكم مرتبط بعلته. وعن هذا وعن هذا قال الفقهاء انه اذا علم من المأمومين انهم يؤثرون التطويل طولا. كما اذا اجتمع قوم لقيام الليل - 01:33:20
فان ذلك وان شق عليهم فقد اثروه ودخلوا عليه الثاني التطويل والتخفيف من الامور الاضافية قد يكون الشيء طويلا بالنسبة الى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة اخرين. الطول والقصر شيء نسبي - 01:33:36
طيب انا اذا صليت بصفحة في الركعة وانا امام. هذا تطوير ولا تخفيف؟ عند من يقرأ في الركعة صفحتين وثلاثة سيكون هذا تخفيفا. وعند من يقرأ في الركعة الواحدة بايتين وبسورة قصيرة بسطرين - 01:33:56
سيعد هذا تطويلا فما الضابط ما الضابط في هذا هل تقول المعيار والضابط فعل النبي عليه الصلاة والسلام طب هو لما غضب على ابي ابن كعب انه صلى كذا وحتى قال وسيأتيكم ان شاء الله في باب جامع قال قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى. هل كان عليه الصلاة - 01:34:16
يقرأ بالليل لا يغشى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى. احيانا لكن كان يقرأ بسور طوال غيرها. فما الضابط في هذا؟ نعم التطويل والتخفيف تطويل والتخفيف من الامور الاضافية وقد يكون الشيء طويلا بالنسبة الى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة الى عادة اخرين - 01:34:45
قد قال بعض الفقهاء انه لا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك مع امره بالتخفيف فكأن ذلك لان عادة الصحابة لاجل شدة رغبتهم في الخير - 01:35:06
يقتضي الا يكون ذلك تطويلا هذا اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته او اكثرها وان كان خاصا ببعضها فيحتمل ان يكون لان اولئك المأمومين يؤثرون التطويل - 01:35:24
وهو متردد بين الا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة. وبين ان يكون تطويلا لكنه بسبب ايثار المأمومين له مظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن اكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في - 01:35:41
الوقت الذي كان هو يطول الصلاة بالصحابة طيب اجمع الروايات التي فيها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه حتى نفهم ما الذي كان يفعله لما امرهم بذلك. صفات صلاته تنوعت - 01:36:01
يخفف تارة يطول. يعني مثلا مما ثبت في روايات عدة انه صلى في العشاء بالتين والزيتون وجاء في الرواية انه كان في سفر هذا تطوير ولا تقصير وروي انه قرأ بالتين في المغرب ولم يذكر فيه سفر. وروي انه كان يقرأ بقصار مفصل ولا يعارضه حديث زيد لما انكر على مروان قراءته - 01:36:19
المفصل لانه استمر على ذلك فانكر عليه الاستمرار. جاء في صلاة الصبح انه قرأ فيها بالليل لا يغشى وكذلك قرأ بها في صلاة الظهر وصلى في الصبح بالزلزلة في الركعتين كما في ابي داوود. وقرأ ايضا بالمعوذتين كما عند ابي داوود والنسائي - 01:36:42
ونحو ذلك من الروايات التي فيها قصار السور. اما التطويل فقرأ في المغرب بالمرسلات. وبالطور وبطول الطوليين سورة وظاهره انه اتمها. والقاضي عياض يقول المراد ببعضها لكنه خلاف الظاهر. وكان يطول في الصبح فيقرأ في الركعتين من الستين الى مائة اية كما مر مع - 01:37:01
وصلى مرة بسورة المؤمنون حتى اذا وصل ذكر موسى وهارون اخذته سعدة فركع صلى الله عليه وسلم. قرأ في الفجر بسورة قاف وقرأ في سورة الطور عن ابي سعيد انهم قدروا قراءته في الظهر في الاوليين من صلاة الظهر بقدر الف لام ميم تنزيل السجدة - 01:37:22
يعني اربع صفحات تقريبا وفي الاخريين بقدر النصف من ذلك. وثبت انه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق مرة الظهر بسورة لقمان والذاريات وقرأ فيها سبح اسم ربك الاعلى والغاشية. فالاحاديث في التطويل تارة وفي التخفيف تارة. التخفيف لا اشكال فيه لانه مطابق لامره - 01:37:42
انما الاشكال في التطويل انه يوهم ان فعله معارض لقوله. فالامام ابن دقيق العيد يقول يحتمل هذا ان يكون المأمومون من الصحابة يؤثرون التطويل فاطال من اجلهم فطول بهم. هذا الجواب يتم لو ثبت عندنا في كل صلاة طول فيها انه - 01:38:06
وفي حال المأمومين او ثبت عندنا انهم كانوا متفقين على رغبتهم في التطويل. والواقع يقول كان يصلي خلفه الرجال والنساء والاطفال وذو الحوائج. بل ثبت ان انه صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة فهم ان يطول بها كما قال - 01:38:26
اتركوا التطويل مراعاة للتخفيف الذي قد يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم كما سمع صوت بكاء الصبي فاشفق على امه فخفف القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على انه صلى الله عليه وسلم انما كان يخفف الاصل في - 01:38:44
التخفيف وليس تطويلا لحال الصحابة فان هذا يحتاج الى اثبات ذلك. والقاضي عياض قال التطويل خاص به عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيه غيره من الائمة. ليش ؟ قال لانه كان مأمورا بتبليغ القرآن فلابد ان يسمعهم قدرا اكبر في الصلوات - 01:39:04
لكن هذا ايضا يرجع بنا الى الاصل في الافعال الخصوصية او التشريع التشريع فلا وجه لحمله على الخصوصية. وعلى كل حال فالذي حرره الصنعاني انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم - 01:39:23
من خلفه اما بالوحي واما بقوله فاني اراكم من وراء ظهري. فربما كان يرى من من خلفه من رغبته في الحرص على الصلاة وقدرتهم على التطويل فيطوي. وربما دخل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها. وامر غيره بالتخفيف لانه - 01:39:38
ولا يقف على حال المأمومين ولا يدرك شأنهم. فعندئذ يكون الاصل في السنة للائمة التخفيف لكنه ليس التخفيف المخالف للسنة الى القدر الذي وصفه ابن القيم رحمه الله يعني بكلام شديد. قال لما فهم بعض من نكس الله قلبه ان التخفيف المأمور به ما يمكن من - 01:39:58
التخفيف اعتقد ان الصلاة كلما خففت واخرت كانت افضل. قال فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم. ولا يزيد على الله اكبر في الركوع والسجود بسرعة. ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يسبق قراءته. وربما ظن ان الاقتصار على تسبيحة واحدة افضل من - 01:40:23
الثلاث الى اخر ما قال واشتد نكيره على من تخفف بهذا التخفف المذموم. طب لما قال لمعاذ افتان انت يا معاذ في قصة تطوير بالصلاة لانه قرأ قراءة طويلة وليس هذا فقط ان معاذا رضي الله عنه جاء يشكو الذي قطع صلاته وقيل ابي في الحديث - 01:40:43
الاخر اتهمه بالنفاق انقطع الصلاة وحدها لم تكن هي منشأ الخلاف او التطويل بل لما اقترن به من خلاف وصل به الشيطان الى احداث فرقة وفتنة فابى صلى الله عليه وسلم ووجه بالتخفيف. ابن القيم رحمه الله اخيرا للفائدة اطال في ذلك جدا في - 01:41:04
تعظيم الصلاة وساق آآ مجادلة علمية بين المائلين الى تقرير مشروعية التطويل والتقصير ورد الادلة لهؤلاء وهؤلاء وعرف وقرر ان المراد بالتخفيف ما حده صلى الله عليه وسلم وعينه لمعاذ - 01:41:27
واما فعله فلا ينضبط. وقبل الوقع منه ما عرفت من التطويل تارة والتقصير تارة. وكل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله الله اليكم. قال رحمه الله وحديث ابي مسعود يدل على الغضب في الموعظة وذلك يكون اما لمخالفة الموعوظ لما علمه او التقصير في تعلمه والله - 01:41:47
الله اعلم اما ان يقصر في تعلم ما يجب عليه ان يتعلمه. امام يجب ان يتعلم احكام الصلاة. والامام. فاذا قصر فهو مفرط واولى منه بالعتب من علم فلم يفعل - 01:42:13
ان يكون لمخالفة الموعوظ لما علمه فيتحقق فيه العتب الذي جاء في الحديث ايا كان فهو ارشاد من رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم والحق ان الائمة والعامة في مسألة التطوير والتقصير بين طرفين ووسط - 01:42:30
اما الطرف الاول العامة والمأمومون الراغبون عادة في تخفيف الصلوات والتخفف وفرق بين التخفيف والتخفف تخفيف استيفاء الصلاة باركانها وشروطها وواجباتها مع خفة فيها. والتخفف ما زاد على ذلك في يعني التخفف من من قدرها الواجب الى اقل قدر ربما اخل حتى في الصفة المشروعة في الصلاة - 01:42:50
المأمومون بين هذا تارة وذاك تارة بين تخفيف مرغوب وتخفف يحدث عليه بعضهم. ويستطيلون وقوف الامام في الصلاة لنصف صفحة يقرأها او اكثر ويتعللون بالتعب والام الظهر والركب والقدمين. واذا فرغت - 01:43:20
بعد خمس دقائق وقف احدهم عند باب المسجد قائما على قدميه نصف ساعة يتكلم وتزول الام الظهر والركب والاقدام كلها هذه لا شك انها يعني شيء الفه الناس فاعتادوا عليه. بين هذا المسلك في التفريط يقابله افراط - 01:43:40
من اصرار بعض الائمة على تطبيق السنة المأثورة في احاديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ليقرأ في الفجر بين الستين الى المئة والناس ما اعتادت على هذا والتطويل في قراءة يكثر منهم شكوى التطويل والتذمر والمضايقة فيحمل شكواهم وتذمرهم واستطالتهم للصلاة على - 01:44:01
اه يعني عدم عنايته او قلة ايمانهم فلا يبالي بذلك. والوسط ان تطبيق السنة وهي سنة لن تكون على حساب مقصد شرعي الاكبر وهو التوجيه الصريح ايكم اما الناس فليوجز. هذا توجيه صريح فليوجز ومراعاة الحكمة فان من ورائه الكبيرة - 01:44:23
صغيرة وذا الحاجة. ويصلي خلفنا في المساجد ويصلي خلف الائمة. مريض بالسكري يحتاج الى الحمام ولا يقوى طويلا على الوقوف في الصف واخر لا يقوى على البقاء في المسجد والتكييف مدة طويلة مع حرصي على الجماعة الا تفوت. وثالث ورابع وخامس وعاشر - 01:44:43
مراعاة هؤلاء ليس مجاملة بل توجيه شرعي صريح. فليوجز فان من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة وبعض من يحرص على التطويل رغبة في تطبيق السنة اذا تمت الجماعة وانفرد يصلي الركعتين رأيت فيه من الخفة ما لم يفعله في صلاتك - 01:45:03
اماما فوجز في الركوع والسجود والعكس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء اقصد ان اتباع السنة في هذا بين حرص الائمة على تطبيق السنة ورغبة المأمومين في التخفيف هو الهدي النبوي الذي جاءت به الاحاديث - 01:45:22
وغيرها من احاديث الباب وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:45:42
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
34 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب الإمامة - الحديث 82-88 ) أ.د.حسن بخاري