التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة عشرة قال رحمه الله - 00:00:00ضَ
ومنها لو اريدت نفسه او ماله او حرمته دفع عن ذلك باسهل ما يعلم انه يندفع به قاله ابو محمد المقدسي والسامري وقال في الترغيب والمحرر يدفعه باسهل ما يظن انه يندفع به. واختار ابو محمد المقدسي واختار ابو محمد المقدسي - 00:00:23ضَ
وغيره له دفعه بلا اسهل ان خاف ان يبدره فان قتل الدافع فهو شهيد. وان قتل المدفوع فلا ضمان فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:44ضَ
تقدم لنا في المسألة السابقة ان سراية القوت غير مضمونة ولو قطع اليد قصاصا فسرى الى النفس فلا ضمان الجناية مضمونة في النفس وما دونها وسراية القود غير مضمونة وهاتان مسألتان - 00:01:00ضَ
مبنيتان على قاعدتين القاعدة الاولى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون والقاعدة الثانية ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون فمثلا في راية الجناية مضمونة في النفس وما دونها وسراية القود هدر - 00:01:23ضَ
مثال سرعة الجناية لو ان شخصا على اخر وقطع اصبعه او جرحه ثم ان هذا الجرح او ان هذا الاصبع بسبب قطعه او جرحه تآكلت اليد اليد حتى تليفت فهل يضمن محل الجناية - 00:01:52ضَ
او يضمن ايضا ما سرت اليه الجناية. نقول يضمن ما سرت اليه الجناية لان هذا الفعل مأذون فيه او ليس مأذونا فيه ليس مأذونا فيه اذا ما ترتب على غير المأذون فهو - 00:02:23ضَ
لأ مو على غير المأذون فهو مضموم مثال اخر لو ان هذا الشخص الذي قطعت اصبعه قال له القاضي لك القصاص فقطعت اصبع الجاني قصاصا ثم قدر الله انسرت الجناية حتى تلفت اليد - 00:02:38ضَ
فهل يضمن؟ نقول لا لان هذا الفعل مأذون وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا معنى قول الفقهاء وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها راية القاضي هدر يعني ليست مضمونة. المسألة الثانية يقول منها لو اريدت - 00:03:03ضَ
نفسه او ماله او حرمته. دافع عن دافع عن ذلك باسهل ما يعلم انه يندفع يعني الصائل الصائل على الانسان الذي يريد نفسه او يريد ماله او يريد حرمته يدفعه بالاسهل فالاسهل - 00:03:25ضَ
مثاله انسان جاء يهددك ويقول مثلا يريد قتلك تدفعه بالاسهل فالاسهل ان كان يندفع بالكلام والوعظ والتخويف افعل اذا كان يندفع بالظرب تفعل اذا كان يندفع مثلا برميه بقدمه ونحو ذلك مما مما لا يميته تفعل. المهم ان انك تتدرج معه بالاسهل فالاسهل - 00:03:46ضَ
واضح الا ان يخشى ان يبدره ان يبادر يعني مثلا تتكلم معه وتعتعظه تخشى انه يطلق النار ويبادرك. ولهذا قال الموفق دفعه بلا اسهل ان خاف ان يبدره اذا الكلام الفقهاء رحمهم الله هنا ان الصائل على المال او النفس او الحرمة يدفع بالاسهل فالاسهل - 00:04:17ضَ
مقيد بما اذا لم يخشى ماذا ان يبدره فان خشي ان يبدره فله ان ان يبادره بذلك. نعم فان قتل الدافع فهو شهيد وان قتل المدفوع فلا ضمان عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا ما بالقاتل - 00:04:46ضَ
وقالوا ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه المدفوع هذا كان حريصا ولذلك لا ضمان فيه. نعم لا ما يجوز لو يترك التداوي حتى لو كان يعلم له ذلك - 00:05:12ضَ
لكن هذا مقيد بما اذا لم يفرط لعلاجها مثلا قطع اصبعه قال خله اتآكل تناخد نص دقيقة هذا ليس له قال اولا احتمال احتمال وجه قاله في الترغيب ان امكن الدافع الخلاص من المدفوع بدخول حصن او صعود قلعة او جبل او لاختفاء. فزاحمه - 00:05:40ضَ
وما شاكل ذلك لم يجوز له دفعه بالقتل او الضرب. نعم. هذا داخل في الاسهل فالاسهل. يعني مثلا انسان يصال عليه ادمي يخشى منه يقولون تدفعه بالاسهل فالاسهل فاذا امكن مثلا دفعه بالكلام والوعظ والتخويف - 00:06:10ضَ
او بالظرب او بان يختفي المصول عليه هذا هو الواجب نعم. بمعنى انك لا يجوز ان تزهق النفس ان تزهق وان تقتله الا عند يعني الضرورة لا مو بزحمة فزاحمه - 00:06:35ضَ
لا هو يقول هذي تحريف المحقق يقول هكذا في جميع النسخ ولعله تصحيف ففي المستوعب فان امكنه الخلاص منه بدخول حسن او صعود قلعة او جبل او الاختفاء في اجمة - 00:07:04ضَ
وما شاكل ذلك مثلها يعني قريب منها عندك قلعة يعني الزحمة تصح يعني تمشي يعني يدخل زحمة ويختفي المهم يحاول يحاول الفرار منه قدر الامكان. نعم التصحيح يقول ان هذي فيه - 00:07:30ضَ
فيها او الاختباء في اللي عندنا ايضا اه فزاحمه ما لها وجه الا ان يكون المراد فزاعة ويعني صار يلاحقه قال رحمه الله وسواء كان الصائل اداميا او بهيمة هكذا جزء جزء من الاصحاب به في باب الصائم. فيما وقفت عليه من كتبهم - 00:08:02ضَ
وانه حيث ابحنا له القتل فلا ضمان وقال ابو بكر عبد العزيز في تنبيهه انه اذا قتل لكن لكن لابد من التفريط حقيقة بين الادمي وبين البهيمة البهيمة اقل شأنا - 00:08:33ضَ
واخف حكما من الادمي لانه لا يستوي قتل الادمي وقتل البهيمة لا عند الله ولا عند الناس الادمي له حرمة وله وله عصمة من حيث الاصل بخلاف البهيمة التسوية بينهما - 00:08:48ضَ
وفيها وان كانت حتى البهيمة مثلا لا تبادرها بالقطيع لو جاء مثلا اه اسد موب اسد يعني جا مثل جمل عليك جمل تدفعه بالاسهل فالاسهل اذا اندفع مثلا بضربه بعصا ونحو ذلك - 00:09:07ضَ
افعل هذا لكن لا لا لا تبادر بالقتل فلو مثلا جبل الصالة عليك تمسك بندقية وترميه. او تأخذه سيفا وتنحره هذا لا يجوز لكن مع ذلك لكنه ليس كالادمي بمعنى انه انك ان انك تحاول ان - 00:09:28ضَ
يعني تدفع الى حد الظرورة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو بكر عبد العزيز في تنبيهه انه اذا قتل صيدا صائنا عليه عليه الجزاء وذكر صاحب الترغيب فرعين - 00:09:48ضَ
انه لا جزاء عليه لان لان هذا الفعل السؤال لنا هل هل هو مأذون؟ هل دفع الصائم المأذون فيه او لا نقول مأذون ونرجع الى القاعدة ما ترتب على المأذون - 00:10:08ضَ
فليس بمضمون فائدة القواعد الانسان اذا حفظ القواعد وظبط القواعد يسهل عليه جميع المسائل يطبقها على جميع المسائل ولا يحصل ايضا التناقض لان الذي لا يتمشى على القواعد تجد ان ان عنده تناقضا - 00:10:23ضَ
ستارة يحكم بكذا وتارة يحكم بكذا اما الذي يسير على القواعد تجد ان اقواله مطردة لان لانه يمشي على هذه القواعد احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر صاحب الترغيب فرعين احدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع الا بالقتل. جاز له قتلها - 00:10:44ضَ
وهل يضمنها على وجهين الفرع الثاني لو تدحرج اناء من من علو على رأس انسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فهل يضمنه؟ على وجهين مع جواز دفعه وبين المسألتين فرق لان المسألة الاولى لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع الا بالقتل جاز له قتلها وهل يضمن - 00:11:13ضَ
نقول نعم يضمنها لانه اتلفها بدفع اذاه به التلفة لدفع اذاه به والمسألة الثانية اتلفها لدفع اذاه له عندنا مسألتان المسألة الاولى من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه - 00:11:39ضَ
والدليل على ذلك حديث كعب بن عجر رضي الله عنه انه حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى - 00:12:08ضَ
اتجد شاة قال لا فقال نعم ثم امره النبي عليه الصلاة والسلام فقال انسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واذن له في الحلق - 00:12:26ضَ
في الحلقة لماذا يعني الان هو محرم محرم واذته القمل واذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق رأسه وحلق الرأس بالنسبة للمحرم محرم. لماذا وجبت الفدية؟ نقول لان ان كعبا رضي الله عنه كعب ابن عجرة - 00:12:46ضَ
ازال الشعر او اتلف الشعر لدفع اذاه به لانه من الذي اذاه؟ القمل ولا الشعر القمل اذا هو دفع اذية القمل باتلاف الشعر. هذه مثلها. هذا القتلة الحيوان لاجل ان يحصل على - 00:13:05ضَ
طيب اما اذا اتلف الشيء لدفع اذاه له فانه لا يضمنه مثلا لو صال عليه ادمي لو صالت عليه بهيمة وقتلها فلا ضمان. كذلك ايضا ما ذكروا المسألة لو تدحرج اناء من علو من علو على رأس انسان - 00:13:30ضَ
يعني انسان مثلا جالس اناء يتدحرج عليه. فصده هكذا فانكسر الاناء فهل عليه الظمان يقول لا ضلال لانه اتلفه لدفع اذاه له الاناء هو الذي اذاه وليس الانسان هو الذي قصد ذلك. نعم - 00:13:50ضَ
اذن اتان مسألتان وهما من اتلف شيئا لدفع اذاه به ظمنه. ومن اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ولهذا قال شيخنا رحمه الله في في منظومته وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف - 00:14:11ضَ
من دفع الاداء نفس القاعدة القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه به البيت البيت وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف لدفع الاذى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:37ضَ
وجزم صاحب الترغيب في باب الاطعمة ان المضطر الى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه اذا قتله المضطر فلا ضمان عليه اذا قلنا بجواز مقاتلته وحكى في جواز المقاتلة وجهين قلت والمنع قول ابن ابي موسى والجواز هنا قال اذا قلنا بجواز مقاتلته ولم يقل بجواز قتله - 00:15:32ضَ
لان هناك فرقا بين القتل وبين المقاتلة ولهذا في كلام الفقهاء تجدون مثلا في باب الاذان والاقامة قد يقاتل اهل بلد تركوهما والفرق بينهما ان المقاتلة يقصد بها الالزام بالحكم الشرعي - 00:15:57ضَ
الإزام بالحكم الشرعي ولو ادى ذلك الى القتل واما القتل فهو ازهاق النفس مباشرة فمثلا لو ان اهل بلد تركوا الاذان والاقامة. الامام وهو له السلطة العليا في الدولة يقاتلهم. يعني يلزمهم. اذنوا - 00:16:18ضَ
اذن لو ادى هذا الالزام الى ان يقتلهم فله ذلك فالقتل في المقاتلة ليس مقصودا بذاته وانما هو مقصود بغيره. بخلاف القتل احسن الله الي قال رحمه الله قلت والمنع قول ابن ابي موسى والجواز قول ابي الخطاب وابي محمد وغيرهما - 00:16:38ضَ
ونقل عبد الله عن ابيه انه كره المقاتلة فهذا مشكل فانه يلزم على قول ابي بكر فانه يلزم على قول ابي بكر تخريج قول انه اذا قتل انسانا صائلا عليه انه يضمنه كالصيد - 00:17:07ضَ
ثم وجدت الحارثي في كتاب الغصب خرج ضمان الصائم على قول ابي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم يلزم ويلزم على الفرعين ويلزم على الفرعين الذين ذكرهما ويلزم على الفرعين الذين ذكرهما صاحب الترغيب انه يخرج لنا وجه - 00:17:25ضَ
انه اذا قتل المضطر التخريج قياس التخريج بانهم نقلوا حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. نعم. فالمهم في المسألة اصل المسألة المضطر الى طعام الغير اذا كان صاحبه مستغن - 00:17:50ضَ
يقاتل يعني يلزمه يلزمه بان يعطيه الطعام وليس المراد انه يقتله ابتداء احسن الله الي قال رحمه الله ويلزم على الفرعين الذين ذكرهما صاحب الترغيب انه يخرج لنا وجه انه اذا قتل المضطر صاحب الطعام صاحب الطعام المستغني عنه انه يضمنه الا ان يفرق الا ان يفرق - 00:18:10ضَ
الا ان يفرق بفرق مؤثر ويمتنع التخريج والله اعلم قال رحمه الله ذكر المؤلف احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو عظم انسان انسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا هذا هو المذهب - 00:18:40ضَ
وقال جماعة من الاصحاب يدفعه بالاسهل فالاسهل كالصائم. نعم وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية لك قال ذلك في رجل عض انسانا - 00:19:12ضَ
حظ انسان فانتزع هذا المعبوظ يده سقطت اسنانه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك احسن الله لقاء رحمه الله ومنها لو نظر انسان في بيت انسان - 00:19:26ضَ
فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه وقال بعض اصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا او نظر من قصاص الباب وجمهور اصحابنا قالوا انما يجوز حذفه اذا نظر من خصاص الباب ونحوه وكان مغلوقا - 00:19:50ضَ
وظاهر كلام احمد انه لا يعتبر من هذا انه لا يمكنه دفعه الا بذلك. طيب هنا هذه مسألة لو نظر انسان في بيت انسان ففقأ عينه وقع علينا فانه لا شيء عليه - 00:20:11ضَ
وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط شروط الشرط الاول ان يكون الاطلاع على بيت الغير بالنظر بالنظر وان كان بالسمع فلا يلحق به وثانيا - 00:20:30ضَ
ان ينظر من خصاص ان يكون النظر من خصاص الباب وخصائص الباب يعني الفتحة او الخرم اللي يكون في الباب فان كان الباب مفتوحا فنظر فلا فلا ضمان فليس له ان يفقأ عينه. لان صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب - 00:20:52ضَ
بترك الباب مفتوحا اذا لابد من امور اولا ان يكون اه النظر من خصائص الباب فان كان الباب مفتوحا فلا فليس له ان يفقأ عينه لان صاحب البيت هو الذي فرط. هل يقاس على ذلك - 00:21:15ضَ
السمع يعني لو جلس يستمع الى ما في البيت وضع اذنه وصار يستمع نقول لا يقاس لا يقاس السمع عن النظر لوجوه اولا ان النص ورد في النظر دون السمع - 00:21:35ضَ
وثانيا ان السمع دون النظر الاطلاع هو بالاصح المعرفة عن طريق السمع ليست كالمعرفة عن طريق النظر لان النظر قد ينظر الى عورات وثالثا انه في حال السمع نقول صاحب البيت هو الذي - 00:21:54ضَ
جنى على نفسه وفرط برفع صوته ولو شاء لخفض صوته فلم يسمعه هذا المتسمع وعلى هذا فلا يلحق السمع بالبصر. نعم مثله مثله يعني تقسط حتى لو كان في شباك ويمضيه يطلع معه - 00:22:17ضَ
اما اذا كان شيء مفتوح او او نافذة كبيرة مفتوحة بحيث انه من من مر ونظر ينظر للبيت ليس له ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن حامد يدفعه بالاسر فالاسهل كالصائم - 00:22:42ضَ
وقال بعض اصحابنا اذا كان في الدار نساء من محارمه ولم يكن ولم يكن متجردات ليس لصاحب الدار رميه وخالف صاحب المغني في ذلك وقال ولو خلت من نساء فحدث عينه ونحو ذلك - 00:23:00ضَ
ولو كان اذا من ظهر الحديث انه لا يشترط حتى لو كان البيت عزاب كله رجال لا يجوز ان ان ان ينظروا من خصائص البيت الحكم واحد احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان اعمى وتسمع لم يجز طعن اذنيه. واعمى حلال منه - 00:23:18ضَ
واتذكر الاعمى لي ان الاعمى ليس له طريق الى المعرفة الا السمع والا فالحكم هذا وهو الاطلاع او او المعرفة عن طريق السمع لا تختص بالاعمال احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان اعمى وتسمع لم يجز طعن اذنه واجازه ابن عقيل وقال لا ضمان فيه هكذا ذكر - 00:23:42ضَ
يكره الاصحاب الاعمى اذا تسمع وحكوا فيه القولين والذي يظهر ان المتسمعان ان المتسمع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل سواء سواء كان اعمى او بصيرا نعم ولكن الصحيح انه لا يلحق - 00:24:07ضَ
انه لا يلحق لما تقدم من ان النص ورد في النور دون السمع والنظر اعظم واشد وثانيا ايضا ان صاحب البيت هو الذي جنى على نفسه برفع الصوت ولو شاء لخفض صوتا - 00:24:28ضَ
يعني يرفع صوته يقول الناس لا تسمعون قد جرت عادتهم يعني سمعوا اصواتا انهم ينصتون احسن الله اليك قال رحمه الله ومن وبعض الناس قد يعني عنده آآ في مثل هالامور حب استطلاع سبحان الله - 00:24:47ضَ
الجديد انه اي كل شيء يمر به ينظر يمر بشارع اذا سمع صوت الكل يريد ان يعرف كل شيء. كل صغيرة وكبيرة قال رحمه الله ومنها لو وطأ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء - 00:25:11ضَ
وفتقها فانه لا يظمنها لزم به في الهداية والمغني والترعيب والمستوعب وغيرهم. نعم يعني خلق ما بين المخرجين فانه لا يظمنها احسن الله الي قال رحمه الله وها هنا مسألة مشكلة وهي ان قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الاصحاب وعزاه في - 00:25:35ضَ
الى نص احمد وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة على قول القاضي لا اشكال على قول الجمهور. القضاء على التراخي ومع هذا قالوا اذا امكنه القضاء فلم يقضي فانه يلزمه الاطعام - 00:25:59ضَ
كل مسكين يوما ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب انه لا يلزمه شيء. لكن روي الاطعام عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد جيد ورواه البيهقي باسناد صححه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه مرفوعا باسناد ضعيف. وكذلك روي عن طائفة من الاصحاب - 00:26:20ضَ
طيب وسبق لنا في اول القاعدة ان قضاء رمضان على التراخي وليس على الفوض لان الله عز وجل قال فعدة من ايام فعلى هذا له ان يؤخر الى ان يبقى على رمظان بقدر ما عليه من - 00:26:41ضَ
من الايام ولكن لو فرض انه مات انه مات بعد مضي مدة يتمكن فيها من القضاء فانه يقضى يقضى عنه اما اذا لم يتمكن من القضاء فلا قضاء. فمثلا لو افطر عشرة ايام في رمضان - 00:26:59ضَ
وبات يوم العيد لا يقضى عنه لماذا نقول لانه لم يتمكن من القضاء؟ طيب نقف على القاعدة السادسة عشرة - 00:27:16ضَ