التعليق على تفسير ابن جزي(مستمر)

34- التعليق على تفسير ابن جزي | سورة البقرة (٢٢٢-٢٣٢) | يوم ١٤٤٣/٨/١٦ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتني انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم - 00:00:00ضَ

السبت الموافق السادس عشر من شهر شعبان من عام ثلاثة واربعين واربع مئة والف الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير ابن جزيم ولا زلنا في سورة البقرة وقف بنا الكلام عند - 00:00:17ضَ

قول الله جل جلاله ويسألونك عن المحيض. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال مصنف - 00:00:32ضَ

رحمه الله تعالى لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حظ لكم فاتوا حظكم انا - 00:00:55ضَ

وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم - 00:01:16ضَ

الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن - 00:01:38ضَ

يؤمن بالله واليوم الاخر بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم ويسألونك عن المحيض سأل ذلك سأل عن ذلك عباد ابن بشر واسيد ابن اسيد ابن الحضير - 00:01:58ضَ

قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا نجامع النساء في الحيض خلافا لليهود طيب هو هذا هذا سبب نزول زين؟ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره في ذكر سبب نزول اخر - 00:02:23ضَ

وفي صحيح مسلم قد يكون اصح من هذا وهو ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة عندهم لا يؤاكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسونها ويعزلونها. فسأل الصحابة عن هذا هل هذا يعني هل هذا صحيح او انه يشمل حتى المسلمين او كذا؟ فانزل - 00:02:50ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكرة. اصنعوا كل شيء بين النكاح. سيأتينا في بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يأمر آآ احدى نسائه اذا حاضت ان تتزر - 00:03:11ضَ

ثم يباشرها ثم يباشرها هذا يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم قوله فعله يدل على ان قوله تعالى آآ ويسألك اقول قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ان الاعتزال وعدم قربانهن المقصود به مكان الحيض مكان الحيض - 00:03:28ضَ

وكلمة المحيض هنا المحيض تشمل تشمل الزمان والمكان لا تقربوا المكان ولا تقربوا في هذا الوقت يشمل الوقت ثم بعضهم قال الوقت بعضهم قال المكان الزمن والمكان والصحيح انه يشمل الامرين - 00:03:51ضَ

انه لا يعني في هذا الوقت لا يقربها ولا يشرب هذا المكان هذا المقصود يأتيك الان يعني بيان مزيد مزيد بيان لهذا هو اذى مستقذر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. وهذا عاد وقف عندها - 00:04:16ضَ

بعض المعاصرين مستنبطة يعني استنباطات اه يعني من كلمة اذى انها يعني فيها اضرار صحية على الطرفين صحية وهذا يدل على يعني عظم القرآن الشريعة. انها نهت عن الاشياء المستقظرة وامرت بالطهارة الحسية والمعنوية - 00:04:38ضَ

وان هذا يعني حتى ذلك ختم الله الاية بقوله يحب ويحب المتطهرين دل على ان هذا يعني من الامور التي يتجنبها الاسلام وفيه اذى والاذى بالنسبة للمرأة يعني الالام التي تصيبها وهذا الدم الذي ينزل معها يؤذيها - 00:04:58ضَ

ونحو ذلك. والرجل ايضا هذا الاذى الذي قد يصيبه منها. او ما قد يعني يعني يضره من ناحية صحية ما هي صحية لان هذا الوقت لا يناسب يعني ان يقترب الرجل في هذا المكان - 00:05:21ضَ

طيب عاد يأتينا تفاصيل وبعضهم ذكر ان هل عليه كفارة لو وقع لو حصل منه في هذا الوقت ذكر ابن عباس ان عليه كفارة دينار او نصفه. قال كيف يقول دينار او نصفه؟ قال ان كان ان كان في اول الوقت - 00:05:39ضَ

فعليه دينار وان كان في اخره فعليه النصف. لان في اخره قد يكون الدم قد قل جدا او نشف سيأتيك ايضا مزيد بيان تعتزل النساء اي اجتنبوا جماعهن. قد فسر وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها ازارها وشأنك باعلاها - 00:05:59ضَ

يعني يأمرها ان تتزر واختلف المفسرون في قوله تعالى فاعتزلوا النساء ما الذي يعتزله هل يعتزل المرأة كاملا؟ هذا رأي الرأي الثاني انه يعتزل ما بين السرة والركبة الرأي الثالث انه يعتزل المكان فقط. المكان المحرم - 00:06:23ضَ

وهذا هو الصحيح المكان وان احتاط مثل ما كان يعني يأمر باتجار كامل لان الاتزار يشمل اوسع. فهذا يعني احوط احوط طيب حتى يطهرن ان ينقطع عنهن الدم هذي قراءة ترى في قراءة اخرى حتى يطهرن. قراءة سبعية. وقوله القراءة الثانية حتى يتطهرن اي بالماء - 00:06:50ضَ

يقول قوله فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يتطهرن. ولذلك اختلف الفقهاء الحنفية والجمهور. الحنفية يرون انه اذا انقطع الدم وان لم تغتسل اذا رأت الجفاف احيانا ترى القصة البيضاء او رأت الجفاف وانقطاع الدم فانها تحل لزوجها وان لم تغتسل - 00:07:18ضَ

كقوله حتى يطهر وهي طاهرت تقول هي حتى يطون اي طهرت الرأي الثاني عن القراءة الثانية وعلى تكملة الاية ايضا وهو كقول الجمهور حتى اي لا بد من امرين. انقطاع الدم والاغتسال. فاذا انقطع واغتسلت ان لم تجد ان لم تجد الماء - 00:07:44ضَ

ستتيمم بهذه الحالة تطهور تحل لزوجها. يعني هي نجلس يا شيخ. هم؟ ايه هي نجس ايه ايه تعتبر اول شي ولا تصح الصلاة ومن الناحية الثانية لا تحل للزوج الا بعد وقت السؤال - 00:08:06ضَ

فاذا تطهرن اغتسلن بالماء وتعلق الحكم بالغاية الاخيرة عند مالك والشافعي الاخيرة اللي هي القراءة يتطهرن بالتشديد لا يجوز عندهما وطؤ الحائض حتى تغتسل وبالغاية الاولى عند ابي حنيفة فاجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل - 00:08:28ضَ

وقرأ حتى يتطهرن بالتشديد. ومعنى هذه القراءة بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد وذلك حجة لمالك. لمالك ومن معهم. الشافعي وغيره. واحمد لاحظ انه يركز على مالك الشافعي وابي حنيفة كثيرة - 00:08:56ضَ

طريقة اكثر الفقهاء يعني يعتبرون الامام احمد من المحدثين من حيث امركم المرأة التوابين من الذنوب. هذا عندك ساقط صح؟ لا موجود توابين من الذنوب. المتطهرين بالماء او من الذنوب - 00:09:17ضَ

في كلمة التطهر تشمل حس والمعنى يعني طهارة حسية بالماء الطهارة الحسية بالماء والطهارة المعنوية من الذنوب يكون يعني زيادة التأكيد على يعني التوابين التوابين من حرص لكم اي موضع حرف وذلك تشبيه للجماع في القاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في القاء البذر - 00:09:49ضَ

وانتظار الزرع وهذي ايضا وقف عند علماء البلاغة. يعني تسمية المرأة بالحرث والارض بالحرث والجمع بينهما ان كلا منهما ان تلقى فيه البذرة او النطفة ويسقى بالماء ثم يعني ينتظر ينتظر ثمرة - 00:10:18ضَ

النبات او الولد. وقفوا عندها يعني استنباطا تشبيه هذا يسمى تشبيه انا شئتم اي كيف شئتم من الهيئات او متى شئتم. لا اين شئتم لانه يوهم الاتيان في الدنيا وقد افترى من نسب جوازه الى ما لك وقد تبرأ هو من ذلك وقال انما الحرث في موضع الزرع. طيب يعني - 00:10:43ضَ

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. قال اي كيف شئتم؟ يعني على هيئة على اي هيئة كما فسر ابن عباس قال مقبلة مدبرة على على اي هيئة ما دام في محل في في المحل المباح. المحل المشروع - 00:11:10ضَ

طيب يقول او متى شئتم زمانيا؟ اي وقت تأتي في اي زمان ما لم يكن في الزمان المحرم كنهار رمضان مثلا او محرما او نحو ذلك قال لا اين شئتم يعني لا يقصد - 00:11:31ضَ

تأتيها في اي مكان. هذا المقصود ويقول لانه يوهم الاتيان في الدبر. وهذا يعني ورد في وعيد شديد في اتيان المرأة في دبرها وعيد شديد يعني ناهيك عن الاضرار الصحية يعني قالوا قد افترى من نسب - 00:11:48ضَ

جوازه الى مالك وذكر عن ان الامام مالك اباح ذلك قال ما دام ان الله اباح المرأة للزوج فقد اباح كل ما لكن هذا غير صحيح كما يقول تبرأ منه ذلك - 00:12:08ضَ

وانما الحرث في موضع الزرع وسقدموا لانفسكم اي الاعمال الصالحة يعني يشمل يعني هو قصده يعني فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم واتقوا الله كذا واعلم انكم ولا قوة. ليش جاء هذا التذكير؟ قدم لنفسك واتق الله واعلموا انكم ولا قوم وبشر المؤمنين - 00:12:23ضَ

ما له علاقة هذا في قضية اباحة المرأة للرجل ومعاشرة الرجل لامرأته قالوا لان احيانا الانسان يعني قد يضيع بعض اوقاته يعني في مسألة يعني كثرة المعاشرة المرأة وكذا قد تكون هناك اوقات مهمة جدا - 00:13:00ضَ

ويذكر الله ان لا يغفل الانسان عن هذه الاشياء. الا يغفل ان يعني ان يحرص مثل احيانا في ازمنة يعني يعني ازمة يحرص عليه الانسان ان لا يضيعها مثل مثل عشر ذي الحجة اه ومثل العشر الاواخر من ليالي رمضان مثل كذا - 00:13:24ضَ

لا يضيع وقتهم في مثل هذا الامر قدموا لانفسكم وقيل ان قدموا لانفسكم يعني الولد للبحث عن ان يكون قصده يعني الذرية الصالحة وكذا لان هذا هو الذي ينفعك هو الذي ينفعك. اما اما الامور الاخرى قد تكون قضاء شهوة وان كان فيها فيها اجر. وان كان فيها اجر - 00:13:42ضَ

قال ارأيت لو وضعها في حرام؟ كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له بها اجر. ويعف نفسه ويعف ايضا الزوجة هذه كل هذا جائز لكن احيانا يعني اذا اذا كان قد يأخذ وقتا اطول هذا المقصود - 00:14:06ضَ

طيب عرضة لايمانكم اي لا تكثروا الحلف الحلف بالله فتبتدي الوسمة في اية في اية الايمان ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا. قد يسألك سائل يقول لك ما المناسبة؟ نقول كان هذه الاية هي تعلق - 00:14:28ضَ

اول هذه الاية متعلقة بعشرة النساء. ما وجه تعلقها بعشرة النساء؟ لان سيأتيك بعدها الايلاء. والايلاء هو حلف الرجل اه حلف الرجل الا يقرب امرأته ان لا يقرب امرأته هذا هو الايلاء. ان يمتنع من من يعني من وطأ المرأة - 00:14:54ضَ

فلما جاء الحلف الذي يكون خاص حليف خاص يسمى الاله الحلف الخاص قدم قبله الحلف العام اي نعم هذا يعني يذكرون يعني المناسبة ولا تجعل الله عرظة لايمانكم اي لا هذا الوجه الاول تجعل الله عرظة لايمانكم اي لا تكثروا من الحلف - 00:15:14ضَ

كثرة الايمان كل ما حدث حالة حدث حادث حلف بالله يقول لا تبتذل اسم الله دائما على لسانك قد يلزمك كفارات وانت لا تدري هذا الوجه الاول. نعم وان تبروا - 00:15:36ضَ

على هذا علة للنهي فهو مفعول من اجله. يقول لا تجعلوا حتى تبر. لا تقول ايه وان تبروا على هذا العلة للهي يقول نهيناكم عن هذا حتى تبروا بالاعمال الصالحة وتبتعدوا عن اشياء تقع - 00:15:51ضَ

في ذممكم او تتعلق بالذمة. طيب. يقول فهو مفعول من اجله. اي نعم اي نهيئتم عن كثرة الحيث كي تبروا. اي نعم هذا الرأي الاول ان معنى عرظة هو الاكثار. وجعل الله دائما على لسانك. طيب هذا الرأي الاول. وقيل المعنى لا تحلفوا على ان تبروا وتتقوا - 00:16:10ضَ

وفي علول البر والتقوى دون يمين. فان تبروا على هذا هو المحلوف عليه. يعني هنا المعنى الثاني لا تكثروا من الايمان. قال لا تحلفوا على ان تبروا وتتقوا. يقول افعل دون ان تحلف - 00:16:35ضَ

افعل الخير وبعض الناس يقول لك والله لا اتصدق. والله لا اصلي والله لا افعل كذا. ما له حاجة تفعل تحلف. افعل هذه الاشياء هذا هذا مقصود يقول لا لا تحلفوا - 00:16:53ضَ

على ان تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون اليمين والعرظة على هذا على هذين القولين كقولك فلان عرظة لفلان. اذا اكثر التعرظ له دايم يتعرض له مثل فقير لما يتعرض الى اهل الزكوات والاغنياء يجلس يتعرض امامهم فيقول هذه نفس - 00:17:07ضَ

لا تجعل الله دائما على لسانك معروض يعني اليمين دائما معروضة امامك وكيل عرظة مانع من قولك عرظ له امر حال بينه وبينه كذا. كذا. هذا معنى اخر اخر كلمة العرظة - 00:17:35ضَ

العرض هذا وهذا هو المشهور الثاني مشهور عند المفسرين ولا تجعل الله عرضة لايمانكم اي مانعا لا تجعله مانعا من فعل الخير لان قال ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس قال لا تجعل الحلف يمنعك من فعل هذه الاشياء عرضة ومنه ومنه ومنه - 00:17:55ضَ

عارضة وهي خشبة توضع يقول لك عارضة لانها تمنع من الدخول العارضة. فهنا يقول لك يمنعك من فعل الخير يمينك الناس يحلف ان لا يكلم مثلا ابن عمه اه يقول لا تجعل هذا الحلف قطيعة رحم - 00:18:15ضَ

او يقول والله لا اعطي فلانا مثل في قصة مسطح مع ابي بكر قال والله لا انفق عليه لا تجعل الله الميم مانعة من فعل الخير افعل الخير كي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل - 00:18:35ضَ

البر والتقوى ومن ذلك يميل ابي بكر ان لا ينفق على مشطح مصلح من اقاربه وفقير ومهاجر ولا يأتي لاولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولياء اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله - 00:18:55ضَ

نزلت في في ابي بكر لان مصدحا وقع في في الافك ايه ايه نعم فان تبروا على هذا علة لامتناعهم. فهو مفعول من اجله او مفعول بعرضة لانه بمعنى مانع - 00:19:14ضَ

هذا واضح ذكر فيه عدة اقوال وهي محتملة. لا تجعل الله عرظة لايمانكم لا تكثروا من الحلف. لا تجعل الحلف مانعة وهكذا هذي الاقوال كلها صحيحة كلها متقاربة وصحيحة لا يؤاخذكم الله باللغو ما معنى اللغو؟ باللغو الساقط وهو عند ما لك قولك نعم الله - 00:19:32ضَ

ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. هذا هذا اللي يقول عند مالك لانه مذهب مالك. ايه. والا قالت به رضي الله عنه يعني وارد عن السلف لكن يقول عند مالك كانه الى الان سيسوق لك اقوال الفقهاء. نعم - 00:19:59ضَ

وقيل ان يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه. على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لابي حنيفة وهذا ايضا صحيح ذكروه من من من صور اللغو اليمين اللغو اذ ان تقول مثلا والله ما رأيتم - 00:20:19ضَ

والله ما فعلت كذا والله والله ان تتفضل عندنا. والله ان تذهب معي. هذي على لسان جارية ما فيها يمين. لانها من اللغو ما فيها كبارة. او انك تعتقد ان هلالا حاظر. والله حاظر. واقسم بالله اني رأيته - 00:20:39ضَ

ثم هو يأتيك بعد فترة يقول لك انا ما حضرت انت متوهم ان هذا ما عليه كفارة يقول ليس عليه كفارة. وقال ابن عباس اللغو الحليف حين يغضب. ايضا هذه صورة ثالثة. شدة الغضب - 00:20:57ضَ

حتى الطلاق ما يقع مع الغضبان اذا كان اشتد غضبه قد يكون بينه وبين شخص مخاصمة قوية ويشتد غضبه ثم يحلف فيقول لا ما عليه كفارة يحمل على اللغو. نعم. وقيل اللغو اليمين على المعصية - 00:21:13ضَ

اذا اذا حلف على معصية قال والله لاشرب الخمر مثلا والله لاقطع الرحم والله لاسب واشتم ولا هذا على رأي يعني على على بعض الاراء انها من اللغو. نعم والمؤاخذة العقاب او وجوب الكفارة - 00:21:35ضَ

بما كسبت قلوبكم اي قصدت فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس وذلك ان يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام اجماعا بما كسبت وليس وليس لي كفارة عند ما لك خلافا للشافعي. طيب - 00:21:56ضَ

يعني كلمة بما كسبت قلوبكم هي الايمان التي يحلفها الانسان من غير لغو. يدخل فيها كل الايمان وهذي مفسرة اصلا في اية المائدة بما عقدتم الايمان يعني اذا حلف قال والله والله لا اركب السيارة ثم - 00:22:21ضَ

ركبها حنث والله لا اشرب العصير ثم شربه حنى. هذا كله يدخل فيه يدخل فيها قال هو الغموس. سميت غموسا لانها تغمس صاحباه في النار والغموس هو الحلف على شيء كذبا - 00:22:39ضَ

خاصة في عند القضاة ونحوها يحلف ان هذه هذا الشيلة والله او يحلف انه اعطاه مبلغ اعطاه قيمة اعطاه كذا هذه يعني التي يقتطع بها مال امرئ على وجه الحرام - 00:22:58ضَ

نعم الان ينتقل الى الايلاء يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن. وانما وانما تعدى بمن؟ لانه تظمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان او عبدا. الا ان مالكا جعل مدة ايلاء العبد شهرين خلافا للشارع - 00:23:14ضَ

ويدخل في اطلاق الايلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم. خلافا للشافعي في قصره الايلاء على الحلف بالله. ايه وجهه انها اليمين الشرعية اولا عندنا مسألة الايلاء هل هو جائز ولا محرم - 00:23:41ضَ

جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من نسائه شهرا فهذا جائز جائز الاصل فيه الجواز لكن يبقى عندنا المدة لاربعة اشهر من جاوزها يأتي عاد الحكم انه يرجع او يطلق او نحو ذلك - 00:24:02ضَ

ما دونها جائز ما دون اربعة اشهر لو الة من زوجته شهرا شهر شهرين ثلاثة هذا يجوز يجوز ان ان اذا وقع منه لحاجة احيانا كن في يعني حاجة طيب هو يقول هنا يؤلون من نسائهم - 00:24:21ضَ

الذين يؤلون بالنسيان تربوا صاروا قال يحلفون على ترك وطئهن وانما تعدى بمن نسائهم قال لتضم لانه تضمن معنى البعد يعني يبتعدون من نسائهم. يبتعد منهن. وهذا يدل على مثل ما ذكرنا ان المؤلف يرى التظمين في الافعال - 00:24:39ضَ

لنيابة الحروف بعضها عن بعض هذا هو الراجح الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان ان الافعال تظمن تظمن يقول هنا يدخل في عموم قوله للذين يؤلون كل حالف الى اخره - 00:24:59ضَ

يدخل في اطلاق الاله اليمين بكل ما يلزم عنه حكم ويكون الحلف بالله قصر الايلاء على الحلف بالله يعني يقول والله لا اقرب لا اقترب منك لكن اليمين بكل ما يلزم عنه حكم - 00:25:17ضَ

ما ادري عندك شيء فيها في حد عنده يعني ماذا يقصد انطلاق الاناء ايوة انه اليمين بكل ما يلزم عنه حكم هل يقصد يعني انواع اليمين؟ ممكن. دون يمين مثلا - 00:25:44ضَ

كان يقول لا اقربك. بدون ان يحمل. قال لا اقرب لا اقربك لمدة شهر يعني اي حكم آآ او اي كلمة او لفظ يترتب عليه حكم الايلاف. لا يلزم ان - 00:26:11ضَ

في قصره الايلاء على الحلف بالله قد يكون اليميني يدخل فيه النذر ادخل بكل ما يلزم عنه حكم. خلاف خلافا للشافعي في قصره على الحلف. الشافعي واضح كلامه. ايه الشافعي يقول - 00:26:37ضَ

الى ان يحلف. الاله ان يحلف عند الشافعي. عند غيره لا يلزم الحديث هل نعلق مثلا لو علق كيف قال عند خالتي فانت تعليق ممكن بشرط تعليق على الشرط بكل ما يلزمه حكم. ايه. كل ما يترتب عليه حكم شرعي. والاشكال فقط شيخ لفظة اليمين - 00:26:56ضَ

لو رجعت يعني المسائل الفقهية او كتب الفقه يوضحونه لك هل يلزم اليمين عند الشافعي يلزم؟ عند غير الشافعي هل لابد ان ان يحلف؟ يمكن المغني ابن قدامة ولا في المجموع النووي او غيره - 00:27:23ضَ

لا يكون موليا عند مالك والشافعي الا اذا حلف على مدة اكثر من اربعة اشهر وعند ابي حنيفة اربعة اشهر فصاعدا اذا انقصت فاذا انقضت الاربعة الاربعة اشهر وقف المولي عند مالك والشافعي. فاما فاء والا طلق. فان ابى طلق عليه الحاكم - 00:27:53ضَ

قال ابو حنيفة اذا انقضت الاربعة الاشهر وقع الطلاق دون توقيف. لفظ الاية يحتمل القولين. يعني هل بمجرد انتهاء المدة يقع الطلاق؟ هذا عند الحنفية او اذا انتهت المدة نعطيه الخيار - 00:28:21ضَ

يقول ارجع الى زوجتك والا طلقها مدة اربعة اشهر ابي خلاص ما في زيادة. الاية نصت على اربعة اشهر. فانت الان مخير ترجع لها وتعطيها حقها والا تطلقها عند ابي حنيفة يقول لا اذا انتهت خلاص تقع مباشرة - 00:28:41ضَ

يقول اية محتملة لكن الذي يظهر والله اعلم وان ان دخول الجمهور انها اذا انتهت امام هذا الخيار. للاية الصريحة قال فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق. فان كان له يعني فيه فعل جديد. ايه نعم - 00:29:03ضَ

رجعوا الى الوطء وكفروا عن اليمين. غفور رحيم ان يغفروا ما في الايلاء من الاضرار بالمرأة متى يكفر عن يمين اذا ها وقت لا متى يكفر يعني مثلا شخص قال لزوجته اه مثلا قد قد اليتك زين - 00:29:27ضَ

او انت آآ او انت مثلا لا اطكي لا لمدة شهر يولي من زوجته مدة شهر ان ان رجع في اثناء المدة لازمته اليوم ننتهى الشهر هذا المقصود. اذا انتهت المدة - 00:29:51ضَ

ورجع اما اذا رجع رجع والمدة لم تنتهي ما زالت اليمين في ذمته وعليه اما ان يفي بيمينه ولا يكفر عن يمينه عزموا الطلاق العزيمة على قول ما لك التطليق - 00:30:12ضَ

او الاباية فيطلق عليه الحاكم عند ابي حنيفة في البداية يعني يأبه فيطلق الحاكم عند ابي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الاربعة الاشهر الطلاق في الايلاء رجعي عند مالك. بائن عند الشافعي وابي حنيفة - 00:30:31ضَ

اذا اذا اذا طلق قال خلاص انا لن لن اطأها وقيل له طلق وارفع سنة واطلق. طلقها ممكن يراجعها ما دامت في العدة او يعقد عليها بعد انتهاء العدة فهي رجعية - 00:30:53ضَ

اما عند الالباني فهي ما ترجع اليه. عند من يقول انها بائن ما ترجع اليه والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:31:12ضَ

واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض. الاية والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فيبقى حكمها في المدخول بها فيبقى حكمها في مدخول بها. وهي في سني من تحيض. وقد خص ما لك منها الامة. فجعل عدتها قرآن - 00:31:32ضَ

يعني الان عندنا النساء اربع اقسام ادوات الحيض يعتدون بهذه الاية ثلاثة قرون احمد الوضع الصغيرة والايسة وعندنا غير المدخول بها التي عقد عليها لكن لم يدخل بها فهذه ليس عليها عدة في الطلاق لا في الوفاة - 00:31:58ضَ

فقط اذا طلق الزوج امرأته بعدما عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فهذا ليس عليها عدة ولها نصف المهر اما اذا اذا توفي عنها زوجها بعد العقد ولم يدخل بها. قدر عليه انه عقد عليها وملك ثم ولم يدخل - 00:32:21ضَ

ثم توفي يلزمها العدة لعموم ايات عدة المتوفى عنها زوجها وايضا لها المهر كاملا هذي هذي بالنسبة تأتينا مسألة ما المراد بالقروء؟ هل هي الحيض والاطهار ويتربصن خبر بمعنى الامر. يعني ظاهر الخبر ومعناه الامر. هذي يقولون صيغة الفعل المظارع تأتي - 00:32:41ضَ

بمعنى الامر وهي بصيغة والواردات يرضعن ويتربصن ونحو ذلك ثلاثة قروء انتصب ثلاثة على انه مفعول به. هكذا قال الزمخشري جمع قرب وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض حمله مالك الشافعي والشافعي على الطهر - 00:33:14ضَ

لاثبات التاء في ثلاثة فان الطهر مذكر. والحيض مؤنث. ولقول عائشة الاقراء هي الاطهار وحمله ابو حنيفة على الحيض. لانه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العلة العدة. فعلى قول ما لك - 00:33:40ضَ

تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة واذا طلقها في طهر لم يسمها لم يسمها فيه لم يمسها فيه. وعند ابي حنيفة بالطهر منها طيب طيب يعني مسألة الان هل هو الحيض او الطهر؟ ذكر هو اولا هذا اللفظ مشترك. صحيح. الالفاظ المشتركة. وايضا الخلاف فيه - 00:34:00ضَ

من اختلاف التضاد يعني يا هذا يا هذا ما يمكن تجمع بينهما وطيب هو الان استدلك قال لك من قال من قال انه الطهر قال قال انه قال ثلاثة مذكر فهو طهر ليس حيا. ليس حيا - 00:34:27ضَ

والحيضة مؤنث هذا هذا يعني دليل عقلي او دليل من اللغة. طيب والرأي الثاني قالوا انه الحيض وايضا استدلوا استدلوا بقول عائشة فان الطهر مذكر والقول ولقول عائشة الاقراء هي الاطهار - 00:34:46ضَ

وعند ابي حنيفة انه الحيض. قال لانه لانه الدليل على براءة الرحم يعني يعني لماذا وضع هذه الكروب اذا طلقت المرأة حتى نتأكد انها ليس فيها حمل من الزوج المطلق. فاذا انتهت المدة - 00:35:13ضَ

تتزوج برجل اخر فلو بعد مثلا سبعة شهور ثمانية شهور انها حملت قد يقال انها من الاول او من الثاني. هذا المقصود براءة الرحم لكن في حديث حديث او فاطمة بنت ابي - 00:35:33ضَ

هذا حديث صريح انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت كانت تستحاض وقال النكاح قالت لا اعلم يعني كيف هل هي حيضة ولا دم دم الاستحاضة؟ فقال دع الصلاة ايام اقرائك - 00:35:47ضَ

ثلاثة ايام اقراعك يعني الزمن او يعني الدورة المعتادة لانها معتادة ان تعرف وقتها وقال دع الصلاة ايام اقرعك فسمى الاقرع الحيض اقرعن هذا صريح اذا اذا خلاص نصلي في الحديث - 00:36:05ضَ

يبين لك ان المراد بالقروء هي الحيض وهذا هو الصحيح لان المقصود منها هو قراءة الرحم ولا يبرأ الرحم الا بالحي ولذلك المرأة الحامل عدتها لا يجوز ان تتزوج ما دامت ما دامت حامل حتى تظل - 00:36:22ضَ

ما خلق الله في ارحامهن يعني الحملة والحيض وبعولتهن اي ان يشتمل يحتمل ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ما الذي تكتمه المرأة؟ قد تكتم الحمل. او قد تكتم تكتم الحيض القرآن حتى - 00:36:45ضَ

او مرة مرتين عشان ما يفوتها الزوج او عشان يعني اسباب احيانا وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج لذلك اي في زمن العدة ايوه هذي في عدة الرجعين يعني الان ما زلنا في الطلاق الرجعي ما يأتي ما بعد اتى الطلاق الباهي - 00:37:06ضَ

طلاق الرجعي المرأة زوجها. ما دامت في العدة فهي زوجة ولا يجوز اصلا حتى يعني شف مفهوم كثير من الناس عوام الناس المرأة اذا طلقت ما يجوز لها ان تخرج من البيت. صحيح - 00:37:30ضَ

ولا يجوز للزوج ان يخرجها. يقول اخرجي روحي لاهلك ما يجوز. الا اذا جا بصيغة ماذا؟ قال قد اذنت لك اما ان يخرج او يريد الجلوس لا يجوز. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. واضافوا البيوت لهن. صح. ايه. اما اذا قالوا والله شوفي انا طلقتك - 00:37:45ضَ

ان اردتي ان تذهبي مثل ما يقول في الايام العادية يقول اذهبي. قال ان اردت ان تذهبي اذهبي وتجلسي اجلسي هذا شيء اخر يخرجها او هي تخرج تقول والله ما اجلس عندك ولا ساعة واحدة انا سأذهب الى اهلي. لا يجوز لها ان تخرج لانها ما زالت في ذمته وفي عصمته - 00:38:04ضَ

اجلس عنده ولها ان تكشف امام ولها ان تتزين امامه ولها ان تصافحه وتجالسه لان زوجه زوجه وله ان كلها رجال. حتى قال الفقهاء ان وطأه يعد رجعة كل هذا اما ما يفهمه العوام انها تخرج وكذا وكذا كل هذا كلام ما يجوز ولا - 00:38:23ضَ

لا يفهمون اصلا احكام الشريعة طيب هذي الرجعة اي نعم قال وبعولتهن احق بردهن هذه تسمى الرجعة الزوج احق بارجاعها كيف يرجعها؟ اما بالقول او الفعل. يقول راجعتك انت زوجتي ولو برسالة نصية - 00:38:49ضَ

يقول خلاص انا راجعتك تعالي هذا بيتك ونحو ذلك طيب والان احيانا يكون فيه نوع من الشقاق والنزاع بينه سوء التفاهم ومن يطلق الكلمة ثم يندم. صحيح. او قد هي تندم - 00:39:12ضَ

هي تطالب وتنزل كثير والله وقعت واذكروا لي قصص يمكن بعض المشايخ يمكن سمعتوها قال خلاص طلقتي يلا قالت لا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت الشيطان ايش سوى بنا؟ نرجع. قال خلاص نرجع نرجعها. بعد فترة قالت طلقني نفس الشيء - 00:39:28ضَ

كل هذا من الشيطان. فرجعها احيانا ولذلك الحكمة اسم حاضي من حكمة الله عز وجل جعل الطلاق بيد الرجل لو كان بيد المرات يعني من زمان طلقت رجل يعني يكون يعني عقله اكبر وارجح يعني ايضا يحسب قضية الزواج - 00:39:55ضَ

الزوجة ويعني اطفال ونحو ذلك والبيت يقدرها الزوج يفهم كثير طيب يقول وبعولتهن ما المقصود بعول؟ قال الازواج. ليش سموا الازواج بعوله ما هو التبعل ولماذا سمي الزوج بعلا؟ كما في قصة ابراهيم وهذا بعدي شيخ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن - 00:40:18ضَ

ورد البعض في القرآن بمعنى الصنم. في الصافات. اتدعون بعد الصنم طيب وش الرابط بين اللفظين اولا؟ ولماذا سمي الزوج بعلا انا ذكرتها في كتاب اه مشتركات القرآن منظومة يمكن بعضكم يطلع عليها منظومة المشتركات - 00:40:48ضَ

كتاب اسمه منحت الباري في شرح منظومة الابيار ذكر فيها ما يقرب من تقريبا خمسة واربعين كلمة يقول هذي من الالفاظ المشتركة في القرآن. وهو اخذها من السيوطي ولكن لو تتبع انت القرآن لوجدت اكثر - 00:41:12ضَ

ولذلك اضافة على ما ذكره مجموعة من الكلمات يعني لم يذكره. القرآن واسع. القرآن تتبع بدقات ستجد. كلمات كثيرة مشتركات سمي الزوج بعلا اصلا كلمة البعل تطلق على السيد السيد يسمى - 00:41:30ضَ

اه سمي الزوج بعلا ولذلك تأتيه في في مواضع يعني لو تشوف القرآن تتبع احيانا يستعمل زوجك نستعمل بعد. ليش جا هنا في البعل؟ قال لانه هنا يظهر يعني الزوج. قوامته. ايوة قوامته وايضا - 00:41:55ضَ

على المرأة تأتي كلمة الباب. اذا في جوانب اخرى ما تأتي كلمة البعض. فمثل هذا الامر هذا هذا المقصود كلمة البعل البعل انه السيد الذي له يعني القوامة على المرأة ونحو ذلك - 00:42:13ضَ

لذلك لما جاءت لما جاءت الرجعة جاءت كلمة الدعاء هو الذي في بيده الرجعة طيب نعم واصل في ذلك اي في زمن العدة ولهن ايه انتهيت القراءة؟ طيب واصل ولهن مثل الذي ولهن مثل الذي - 00:42:31ضَ

عليهن بالاستمتاع وحسن المعاشرة. درجة في الكرامة وقيل الانفاق وقيل كون الطلاق بيده. هذي معنى الدرجة لكن ولهن مثل الذي عليهن هذا جاء عن ابن عباس انه كان يسرح شعره - 00:42:51ضَ

تجمل وقيل لم؟ قال ان الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وانا اتجمل لها كما انها تتجمل لي. هذا من باب يعني يكون فيه يعني مكافأة بين الزوجين وانه يعرف قدر الزوجة يقدرها مثل ما تقدره ونحو ذلك. وهذا بهذه الطريقة اذا فهم الزوج - 00:43:11ضَ

التعامل مع الزوجة مشت الحياة بينهم اما كل واحد ينازع الاخر لا تستقيم الحياة ستكون جحيم اكيد اذا فهمه قال حتى احيانا الزوج يكسب زوجته بالكلمات الطيبة يكسبها فيقول انا مثلا اتجمل وكذا لانك انت تقدرين وكذا - 00:43:32ضَ

تكون الحياة تستقيم باقي شي عندك ولا انتهى طيب تاخذون المقطع الثاني نواصل؟ لان الاخ التفسير اعتذر عنده سفر واصل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 00:43:51ضَ

الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله ولا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:44:22ضَ

ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم - 00:44:42ضَ

ما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واذا طلقتم النساء شاء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن - 00:45:10ضَ

بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى لكم واطهر. والله يعلم وانتم لا تعلمون مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج اخر. وقيل بيان للعدد لعدد الطلاق الذي يجوز ايقاعه - 00:45:30ضَ

وهو طلاق السنة يعني كلا الامرين هذا العدد الذي يعتبر طلاق رجعة وهو الذي يجوز الطلاق ايقاعه انت توقع واحدة الثانية لك اما الثالثة فلا فلا يجوز. واذا وقعت منك سواء بلفظ واحد قلت انت طالق ثلاثا او انت طالق طالق طالق في مجلس - 00:45:51ضَ

واحد هذا من الطلاق البدئي الذي لا يجوز اما اذا وقعت الثالثة بعد الثنتين فهذا ما ما فيه شيء طيب فامساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء او بالخبر كيف جاء اول خبر - 00:46:14ضَ

يعني يقول اما ان يكون مبتدأ وبعده خبر او يكون هو خبرا لمبتدأ محذور هو امساك يحتمل هذا بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق يعني يمسكها على انه يحسن العشرة معها ويعطيها حقها. نعم - 00:46:37ضَ

او تسريح وتركها حتى تنقضي العدة اتبين منه قال باحسان شف كيف تعبير القرآن الاول قابل بالمعروف وتعارف الشرع عليه يجب عليه ان يفعل المعاشرة الطيبة واعطائها حقوقها اما التسليح ما في معاشرة ولا اعطى حقوق. ولذلك قال باحسان يعني سرحها وانت محسن اليها - 00:47:04ضَ

اما احيانا تحسن اليهم الكلام وتحسن اليه بالمعاملة اه احيانا تمتعها بهدايا اه والله سبحانه وتعالى قال كما سيأتينا ولا تنسوا الفضل بينكم. بينكم. يعني جلست معك فترة احسن اليه خلاص انت طلقتها - 00:47:34ضَ

يكون توديع لطيف وجميل وحسن ولذلك شيخ قال باحسان يعني هذي لفتات عجيبة اي نعم باحسان المتعة هل هي واجبة؟ ولا اه ولا مستحبة؟ احيانا تكون واجبة واحيانا تكون مستحبة - 00:47:52ضَ

سيأتينا في ايات بعدها انها انها تكون واجبة متى؟ قال في قوله تعالى اه لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضون. فاذا لم يمسها ولم يفرض لها مهرا وجب - 00:48:14ضَ

تمتيع في هذه الحالة اما اذا مسها مثلا يعني جامعها او مثلا يعني عاشرها او دفع لها مهرا ثم طلقها استحب له ان يمتعها متاع الحسن يعطيها متعة. قالوا يعني كسوة او نحو ذلك. او هدية او في عصر الحاضر الان يعني - 00:48:34ضَ

من الهدايا المعروفة امام الناس او مبلغ مالي احيانا وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين وروي في ذلك حديث ضعيف. الطلقة الثالثة ما بعد جيت حتى الان نعيد لان قول هود لان قوله تعالى بعد ذلك فان طلقها هو الطلقة الثالثة. وعلى ذلك يكون - 00:48:56ضَ

تكرارا او طلقة رابعة لا معنى لها. صح. نعم. يعني هذي الطبقة الثالثة ان طلقها اي الطلقة الثالثة. فلا تحل لهم من بعدي هذي ستأتينا الان طيب ولا يحل لكم ان تأخذوا الاية نزلت بسبب ثابت ابن قيس - 00:49:28ضَ

فيه امرأته الى الرسول صلى الله عليه وسلم به عندك اشتكت به عندي منه اشتكت منه تشتكي منه اشتكت منه امرأته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم - 00:49:48ضَ

فطلقها دعاه فطلقها على ذلك طيب يعني هذا هذا يسمى الخلع. او فسخ النكاح الان في وقت الحظر يسمونه الانفصال والان انتشر منتشر انتشار يعني سيء جدا طبعا مجرد انها ضغطة زر يدخل على الموقع - 00:50:10ضَ

قد تدخل الزوجة تطلب الخلع هذه الطريقة وانتشرت الان صاروا احيانا اذا اذا خالعت المرأة زوجها يسوون احتفالات هذي ظاهرة سيئة جدا سيئة جدا لذلك يعني قد يكون هناك في اعادة نظر في مسألة المخالعة ليست على الاطلاق المرأة طيب كيف تطالعينها - 00:50:35ضَ

قالت والله انا ما ارتحت له وكان مشغول عن يسهر مثلا ما ينفخ علينا ما كذا كذا يعالج الشرع يعالج الشرعية على طول. ولذلك الزوج الزوج يعني وهو الذي بيده الطلاق - 00:51:02ضَ

اذا وجد من امرأته تمردا ونشوزا ما يطلق يعض يهجر في المواجع يظلم يبعث حكم من هنا وحكم من هنا ثم اذا انتهت الامور هذه محاولات يرتقي ما هو قضية الطلاق؟ ويطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه لانه خلاص اذا قال في طهر للمسلمين يعني معناه انه ليس له رغبة - 00:51:18ضَ

ويطلق تطليقة واحدة وله ان يراجعها امامها اشهر او ثلاث حيضات لما تجي على طول يلا فسخ بكرة خلاص تاخذ اولادها احيانا واحيانا تسلك الاولاد عنده هذي ظاهرة سيئة جدا ما يدعو اليه الاسلام ابدا - 00:51:44ضَ

احيانا يعني يتفاخرون بين النساء فيما بينهم فصخت شلون يسمونه يسمونه البصارة وصلت عند زوجي وخلاص واني انا حرة اروح على كيف ما كيف ما شئت تروحون المقاهي يروحون كذا ويروحون يتمشون - 00:52:07ضَ

يعني سيئة سيئة جدا الله المستعان الله يصلح الاحوال طيب هذا مسألتي هذه الاية في الخلع في الخلع وايضا اصلا ترى في قضية تفوت كثير من النساء يا رب حتى في القضاء - 00:52:27ضَ

اذا قدم الطلب الخلع او الفسخ او الانفصام ما ما يعطيها الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة - 00:52:45ضَ

تطالبين بالطلاق او تطالبين ان يطلقك من غير بأس لان الخلع لازم هي تدفع له المهر تعيد المهر اليه او اشياء احيانا تقول ما عندي شيء انت طلقني وتضغط عليه. اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس من غير سبب شرعي - 00:53:01ضَ

مجرد بس اشياء تافهة الجنة المسألة خطيرة. المسألة خطيرة هذي مسألة الخلع انتهى يعني حتى نص الفقهاء انه ان لا يجوز لها ان تخالع زوجها الا باشياء مبررة. اشياء شرعية مثل ان يكون تاركا للصلاة - 00:53:21ضَ

او يتعاطى الخمر او يسهر او يسافر او اي امر من هذه الامور هي التي تكون مبررا او يكون سيء الخلق احيانا يضربها احيانا كذا في هذه الحالة خلاص ما في الا انفصام ما يمكن ان اعيش معه - 00:53:42ضَ

وحكمها على العموم وهو خطاب للازواج في حكم الفدية وهي الخلع. وظاهرها انه لا يجوز الخلوع الا فاذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله وذلك اذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما - 00:54:01ضَ

ثم ان المخالعة على اربعة احوال. طيب يعني الان عندنا من خطاب الازواج ليس الزوجات ها وهذا امر او قد يكون للاولياء زين والفدية هنا المراد بها يعني المهر ان تعيد المهر له كما في - 00:54:21ضَ

تردين عليه حديقة يقول انه لا يجوز الخلع الا اذا خاف الزوجان الا يقيم حدود الله اي نعم اذا خاف الزوجان او خافت الزوجة الا تقيم حدود الله في معه وانا ما استطيع ان اعيش مع هذا الرجل بسوء - 00:54:39ضَ

هذه هي هذه الحالة يقول اذا ساء ما بينهما او قبحت معاشرة الله تأتي المخالفة. طيب ما هي؟ قال اربعة احوال ثم ان المخالعة على اربعة احوال الاول ان تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة. فاجازها ما لك وغيره - 00:54:57ضَ

لقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا الاية الشاهد في قول فان طبنا انت يا الزوج اذا هي اعطتك من المهر وطلبت منك وبدون سبب عند مالك يقول يجوز - 00:55:19ضَ

نعم ومنع ومنعها قوم بقوله في هذه الاية الا ان يخاف الا يقيما حدود الله يعني واضح ان لا لا يقع الخلع الا اذا وجد سببه والثاني ان يكون الضرر منهما جميعا. فمنعه مالك في المشهور. لقوله تعالى ولا تعضلوهن - 00:55:36ضَ

اذهبوا ببعض ما اتيتموهن واجازه الشافعي لقوله تعالى الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. اذا ضرر من الطرفين لا جالس نعم. الثالث ان يكون الضرر من الزوجة خاصة. فاجازه الجمهور لظاهر هذه الاية - 00:56:02ضَ

والرابع ان يكون الضرر من الزوج خاصة. فمنعه الجمهور بقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان الاية. وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وان اردتم استبدال زوج الاية. كانه هو الان المؤلف ربط - 00:56:26ضَ

الخلع بالفدية او بالمهر. هل يجوز لك ان تأخذ مهر وتطلقها هذا هو هنا النقطة هنا قال كيف تأخذ الخلع والله عز وجل يقول وان اردتم استبدال زوجي مكانته واتيتم احداه النقم فلا تأخذوا منه شيئا - 00:56:46ضَ

هو يقول اذا كان لكن الذي يظهر في الحديث الذي مر معنا ان انك اذا كان الظرر واقعا من الزوج وهي لا تريد ان يضرها الزوج فلها ان ان تختلع - 00:57:04ضَ

وان تدفع له مهره وتخرج طيب يقول هنا وان يكون الظرر من الزوجة كيف يكون الظرر من الزوجة تسيء هي العشرة علشان ان تطالب بالخلع يعني تفتعل هذا الشيء نبدأ تسيء العشرة وتسيء العشرة حتى يقول خلاص اعطيني حقي وروحي - 00:57:18ضَ

والا ما في ضرر. بعضهم يسوون كذا واجازه وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله وان اردتم استبدال زوج الاية. واجازه ابو حنيفة مطلقا وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة الخلع مطلقا من غير وجود اسبابه. هم. الاية واضحة صريحة - 00:57:43ضَ

الا يقيم حدود الله فان خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الامر ان طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره اجمعت الامة على ان النكاح هنا هو العقد. مع الدخول والوطء لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:58:16ضَ

طلقت ثلاثا حين ارادت الرجوع الى الى مطلقها قبل ان يمسها الزوج الاخر. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وروي عن سعيد بن المسيب ان العقد يحلها دون وضء. وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث - 00:58:43ضَ

خرقه وخرقه للاجماع وانما اه يحل عند مالك اذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوضع مباحا في غير حيض ولا احرام ولا اعتكاف ولا صيام خلافا لابن لابن المادي شون - 00:59:07ضَ

في الوطء غير المباح يعني يعني الزوج الاخر اول شيء الشرط ان يتزوجها رجل راغبا فيها. لا محللا لها كما سيأتي. وتزوجها رجل راغبا في ثم يطأها ويحصل الوطء منه - 00:59:32ضَ

ثم يطلقها باختياره وفي هذه الحال ترجع للزوج الاول قضية لو وطأها وهي محرمة او وطأها في الحيض او وطئها كذا او وطئها هذه هي التي ذكرها هنا او معتكفا هو او مثلا هي صائمة - 00:59:50ضَ

الذي يظهر ان ان لا ان لا يكون فيه شبهة ولا هو معتكف ولا هي محرمة ولا صائمة ولا ان يطأ وطأ مباحا واما نكاح المحلل فحرام. ولا يحل الزوجة الزوجة لزوجها عند مالك - 01:00:10ضَ

ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك. خلافا لابي حنيفة المعتبرة والمعتبر في ذلك نية المحلل. لا نية المرأة والمحللة ولا المحلل له. محررة اللي هو الاول. اي نعم. والمحلل هذا اللي جاء الثالث - 01:00:32ضَ

هذي نيته انت لماذا تتزوج؟ لان احيانا مبلغ. ايه. يدفعون له مهر. مبلغ يقول له مثلا اريد منك وهذا كان عندي العوام كان قديم يقول اريد منك ان تحلل زوجتي زوجتي الان طلقتها - 01:00:53ضَ

زوجي اخر حللها لي وبعطيك مبلغ كذا وكذا يقول خلاص يأتي ويعقد عليها ترجم الاول هذا لا يجوز هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار لسوء لسوء فعله - 01:01:09ضَ

نعم. وقال قوم من نوى التحليل منهم افسد لو لم يكن الزوج الجديد ما قصد ذلك لكن لو كانت هذا الرجل اتى به او المرأة قال والله حنا عندنا اولاد وعندنا كذا وكذا - 01:01:34ضَ

وانا اريد ان ارجع له وحصل ما حصل نريد انك ترجع المعتبر نية فان طلقها يعني هذا الزوج الثاني عليه ماء اي على الزوجة والزوج الاول ان يقيما حدود الله اي اوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. ايه الاية - 01:01:55ضَ

كيف الاية؟ فلا جناح عليهما ان يتراجع. ان ظن ايه يقول ما في مانع انك ترجع لك زوجتك بعد طلاقك الثلاث ما في مانع بس بشرط ان ان ظن يعني هنا اليقين الظن معنى اليقين ان يكون بين عندهم يقين بانهم سيقيمون - 01:02:20ضَ

والمحافظة على على العشرة الزوجية الشرعية اما اذا كان بس مجرد انه يرجع كذا ما في فايدة واذا طلقتم النساء الاية خطاب للازواج وهو نهي عن ان ان يطول الرجل العدة على المرأة - 01:02:43ضَ

مضارة منه لها. بان يرتجع قرب انتقاض انقضاء العدة. ثم يطلق بعد ذلك ومعنا فبلغن اجلهن في هذا الموضع قاربن انقضاء العدة وليس المراد انقضاؤها لانه ليس بيده امساك حينئذ. اي نعم يعني واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني شارفن على الانتهاء - 01:03:05ضَ

يعني انتهت الحياة الاولى والثانية والان ما زالت في الثالثة اذا خلاص شاربت على الطهر وراجعها قبل ان تطهر فله ذلك واما اذا طهرت واغتسلت خرجت من عند ما يملكها - 01:03:34ضَ

المراد هنا باجل مقاربة. ثم يأتيك الان بعد الاية الثانية ان الاجل هو الانتهاء. فرق بين الاجلين. نعم فامسكوهن راجعوهن بمعروف هنا قيل هو الاشهاد وقيل النفقة واذا طلقتم النساء الاية هذه الاخرى خطاب للاولياء. بلوغ الاجل هنا انقضاء العدة. ايه شئت بلوغ الاجل - 01:03:53ضَ

انتهاء العدة يعني اذا اذا طلقت المرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدته خرجت من العدة وانتهت فهل للزوج ان ان يخطبها ويتزوج بعقد جديد؟ هنا الكلام. يعني خطاب الاولياء يعني لا يجوز لك يا ايها الولي الاب - 01:04:22ضَ

او الاخ كما في قصة معقل ابن يسار كما سيأتي او جابر. لا يجوز لك ان تمنعها من زوجها. ما دام له عقد سيأتي عقد جديد وما هو جديد ويخطبها كغيره من الخطاب فلا يجوز ان يقول والله انا زوجتك اياها - 01:04:42ضَ

وطلقتها انت ما تستحق من زوجك يحصل هذا خاصة بعض الاباء قل لا والله انا اعطيتك البنت وزوجتك اياها وطلقتها قدر الزواج لا ما فيه هذي الزوجة عند زوجتي وعندي اطفال منها وهي راضية قال لا لا لا ما في - 01:05:00ضَ

لا يجوز اصلا يمنعها فلا تعضلوهن. نعم. فلا تعضلوهن اي لا تمنعوهن لينكحن ازواجهن اي يراجعن الازواج الذين طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقل ابن يسار كانت له اخت طلقها زوجها ثم اراد مراجعتها وارادت هي مراجعته. فمنعها اخوها - 01:05:19ضَ

نزلت في جابر ابن عبد الله وذلك ان رجلا طلق اخته وتركها حتى تمت عدتها ثم اراد جاعها فمنعها جابر وقال تركتها وانت املك املك بها. لا زوجتك لا زوجتكها ابدا. فنزلت الاية - 01:05:47ضَ

بالمعروف هنا الصداق وقيل الاشهاد. وهذه الاية تقتضي ثبوت حق الولي في انكاح وليته. خلافا لابي حنيفة. يعني اشتراط الولي في النكاح ابو حنيفة يقول ما يشترط قال لان الله يقول في الاية ها ان ينكحن ازواجهن وقوله ان ينكحن يدل على انه يريد زوجات - 01:06:07ضَ

والصحيح ان القصة واظحة نعم ذلكم ازكى ذلك يوعد به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او لكل احد على حدته. ولذلك وحد ضمير الخطاب ذلكم ازكى خطاب للمؤمنين. والاشارة الى ترك العضل - 01:06:38ضَ

ومعنا ازكى اطيب للنفس ومعنى اطهر الدين والعرض بارك الله فيك. طيب نقف عند اه والوالدات ما شاء الله نستكمل اللقاء القادم. نورتنا - 01:07:01ضَ