صحيح البخاري

34- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 20 ربيع الآخر 1444 هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الامام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوت - 00:00:00ضَ

في باب التجارة فيما يكره اللبس للرجال والنساء قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته انها - 00:00:19ضَ

نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:34ضَ

ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة - 00:00:52ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد - 00:01:12ضَ

عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير والنمرقة هي قطعة من قماش فيها خطوط فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل - 00:01:32ضَ

فعرفت في وجهه الكراهية النمرقة التي فيها التصاوير هذه ممنوعة او تحرم على الرجال والنساء فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت وهذا اعتذار منها رضي الله عنها - 00:01:51ضَ

ففيه الاعتذار من الخطأ ولو كان الانسان فعله عن غير قصد ثم قالت اتوب الى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها - 00:02:11ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة هذا الحديث فيه فوائد - 00:02:33ضَ

منها اولا ان النمرق او القماش الذي يكون فيه التصاوير يكون محرما على الرجال والنساء وفيه ايضا المبادرة بانكار المنكر وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها قام على الباب ولم يدخل - 00:02:53ضَ

وفيه ايضا من الفوائد مشروعية اعتذار الانسان عما فعله من خطأ ولو لم يتعمد ذلك ومنها ايضا ان التوبة تكون لله وتكون للمخلوق فتكون لله من المعاصي والذنوب وتكون للمخلوق - 00:03:18ضَ

من التقصير في حقه وجانبه ومنها ايضا تحريم الصور والمراد ذوات الارواح وان اصحابها يعذبون يوم القيامة ولهذا قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقتم - 00:03:44ضَ

وهذا الامر للتعجيز وفيه ايضا دليل على ان الملائكة لا تدخلوا البيت الذي فيه الصور من ذوات الارواح سواء كان ذلك للادميين ام للبهائم ام لغيرها والمراد بالملائكة في قول لا تدخله الملائكة. المراد بالملائكة ملائكة الرحمة - 00:04:07ضَ

في هذا الحديث ايضا نعم وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان النبي صلى الله في قوله ان اصحاب الصور يوم القيامة يعذبون فيقال فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فيه ايضا اثبات الملائكة - 00:04:34ضَ

اثبات الملائكة والايمان بهم كما سبق ركن من اركان الايمان كما في حديث جبريل عليه السلام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب صاحب السلعة. نعم اثبات الملائكة من حيث العصر - 00:05:04ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب صاحب السلعة احق بالصوم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني به ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل - 00:05:25ضَ

طيب هذا الباب صاحب السلعة احق بالصوم يعني احق بان يذكر القدر المعين للثمن الذي يرتضيه والذي يتولى بيع السلعة سواء كان مالكا ام وكيلا هو اولى بالصوم من طالب شرائها - 00:05:49ضَ

ويقول المشتري له بكم تبيع هذه السلعة؟ فيقول مثلا اريد بها كذا وكذا وهذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاولوية بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه كما سبق في الباب قبله قال له في في الجمل بعني - 00:06:09ضَ

باوقية الذي قدر الثمن هنا هنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث عن حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم اي اخبروني بثمنه - 00:06:30ضَ

وهذا جزء من حديث في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده وكان مكان المسجد في موضع خرب فيه نخل وفيه قبور للمشركين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت - 00:06:49ضَ

وامر بالخرب فسويت وكان هناك بعض الحيطان حوائط لبعض الايتام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثامنوني بحائطكم اي اخبروني بثمنه فقالوا لا نطلب ثمنه الا من الله فتبرعوا به لله عز وجل - 00:07:09ضَ

بنى مسجده عليه الصلاة والسلام احسن الله اليك قال رحمه الله باب كم يجوز؟ الشاة من الترجمة ان انه قال ثامنوني بحائطكم ايذكروا لي اي اذكروا ثمنا فجعل الامر منوطا بمن؟ بصاحب - 00:07:32ضَ

السلعة احسن الله اليك. قال رحمه الله باب كم يجوز الخيار؟ قال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبد الوهاب. قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار بالخيار في - 00:07:51ضَ

لبيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا. وقال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رظي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:11ضَ

البيعان بالخيال ما لم يتفرقا وزاد احمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي لما حدثه لما حدثه عبدالله ابن ابن الحارث هذا الحديث - 00:08:33ضَ

طيب قال رحمه الله باب هنا باب بالتنوين كم يجوز الخيار هاي المدة والخيار اسم مصدر من الاختيار وهو طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسقه والخيار انواع منها خيار الشرط ومنها خيار المجلس ومنها خيار العيب ومنها خيار التدليس - 00:08:49ضَ

اوصلها الفقهاء رحمهم الله الى ثمانية انواع وقول ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر فقال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه - 00:09:16ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون او يكون البيع خيارا ذكر عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث ذكر ان البيع له ثلاث حالات - 00:09:39ضَ

الحالة الاولى ان يسكت ان يتبايع ويسكت حينئذ يكون الخيار لهما مدة بقائهما في المجلس فلو قال له مثلا بعتك هذه الارض او بعتك هذه السيارة وسكت ولم يقول لنا الخيار لمدة كذا او كذا - 00:09:56ضَ

الخيار لهما مدة بقائهما في المجلس فاذا تفرقا لزم البيع والحال الثانية ان يشترط الخيار مدة معلومة فلهما ذلك بان قال مثلا ولنا الخيار لمدة شهر او قال احدهما لي الخيار لمدة شهر - 00:10:18ضَ

فلهما ذلك مثال ذلك تبايع ارضا فقال بعتك هذه الارض بمئة الف بشرط ان لي الخيار لمدة اسبوع او قال المشتري بشرط ان نلي الخيار لمدة اسبوع او شهر فهما على شرطهما - 00:10:45ضَ

الحال الثالثة ان يسقط الخيار سيكون البيع لازما من حينه كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط الا خيار بيننا فحينئذ يلزم بمجرد الايجاب والقبول فهمتم اذا الخيار بالنسبة للبيع اما ان يسكت عنه - 00:11:04ضَ

فمدته تفرقهما واما ان يذكر مدة وهذا يسمى خيار الشرط فبالقراء مدته واما ان يسقطاه او احدهما فيسقط ويكون لازما يقول قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحباه - 00:11:31ضَ

حتى يلزم البيع وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه اختلف العلماء رحمهم الله فيه او في الجواب عنه فقيل ان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النهي - 00:11:53ضَ

لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله فلم يبلغه النهي وقيل انه كان يفعل ذلك ليلزم نفسه بالبيع والعقد - 00:12:08ضَ

لئلا يرجع فتكون المفارقة هنا ليس لمصلحته وانما لمصلحة البائع احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد - 00:12:26ضَ

قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيال ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار - 00:12:47ضَ

نعم يقول باب اذا لم يوقت في الخيار بالخيار هل يجوز البيع اي انهما اذا اسقطا الخيار هل يجوز البيع كما لو قال نتبايع بشرط ان لا خيار بيننا يعني اسقط خيار المجلس - 00:13:03ضَ

وليس المراد قيار الشرط لان خيار الشرط لا يثبت الا الا بشرط يعني اذا لم يعين البائع والمشتري وقتا للخيار واطلقاه. ولهذا قال باب اذا لم يوقت الخيار يعني اذا لم يعين البائع او اذا لم يوقت في الخيار يعني البائع والمشتري بل اطلقه هل يجوز البيع او لا يجوز البيع - 00:13:21ضَ

وفي قوله هل يجوز البيع اشارة الى الخلاف في هذه المسألة العلماء من قال انه ان البيع يبطل يعني اذا اسقط الخيار بطل البيع فاذا تبايع وقال بشرط ان لا خيار بيننا - 00:13:44ضَ

فان البيع باطل ان البيع باطل ومن العلماء من قال ان البيع صحيح والشرط باطل والصواب ان البيع صحيح والشرط صحيح وذلك لان الحق ايش لا يعدهما فاذا تبايع على الا خيار بينهما - 00:14:03ضَ

العقد لازم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب البيعان بالخيان ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطان وابن ابي مليكة. نعم. وقوله هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا المراد المراد - 00:14:25ضَ

بالتفرق هما التفرق بالابدان التفرق بالابدان قال او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يقول له خيار هذا فيما اذا كان يعني اذا اشترط احدهما الخيار له او لصاحبه دون الاخر - 00:14:48ضَ

وقد سبق هذا اذا الخيار اما ان يسكت عنه ومدته بقاؤهما في المجلس واما ان يشترط مدة معينة وهذا يسمى خيار الشرط واما ان يسقطاه او يسقطه احدهما فاذا اسقطاه سقط واذا اسقطه احدهما سقط في حقه وبقي خيار - 00:15:06ضَ

الاخر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان ابن هلال. قال حدثنا شعبة - 00:15:33ضَ

قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث قال سمعت حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيال ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وان كذبا وكتما محقت بركة بيعه - 00:15:52ضَ

قال حدثنا باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وذكر الاحاديث التي فيها اثبات خيار المجلس وانما اطال فيها للرد على من انكر خيار المجلس. وممن انكره الامام مالك رحمه الله. فانه نفى خيار المجلس وقال - 00:16:12ضَ

ان المراد بالتفرق في قوله ما لم يتفرقا ان المراد التفرق بالاقوال لا بالابدان ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني من المجلس بابدانهما ثم ساق الحديث حديث حكيم بن حزام قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:16:37ضَ

فان صدقا وبين بورك له. نعم قبل. يقول وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة وبه الظمير عائد على خيال المجلس اثبات خيار المجلس قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن وابن ابي مليكة اي انهم قالوا باثبات خيار المجلس - 00:17:03ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا صريح في اثبات خيار المجلس وقول ما لم يتفرقا يعني بابدانهما وما داما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار فان شاء - 00:17:32ضَ

مسخ وان شاء امضى البيع من قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما ان صدق اي في بيعهما صدق البائع في بيان ما في السلعة من العيوب ونحو ذلك بان اخبر بالصدق وكذلك المشتري - 00:17:50ضَ

بورك لهما في بيعهما وهذا فيه بيان عاقبة الصدق والبيان وعاقبة الكذب والكتمان وانهما اذا صدقا وبينا بارك الله عز وجل لهما في هذا البيع وان كذب وكتم فان هذا البيع تمحق بركته. يعني انت تذهب وتزول. فهذا الحديث فيه دليل على اثبات - 00:18:15ضَ

المجلس ومنها ايضا فضيلة الصدق والحث عليه وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقوله كونوا مع الصادقين اي الصادقين مع الله - 00:18:43ضَ

الصادقين مع رسول الله الصادقين مع انفسكم الصادقين مع غيركم ومنها ايضا ذم الكذب ذم الكذب والتحرير منه وانه سبب لمحق البركة ومنها ايضا ان الواجب على كل واحد من البائع والمشتري ان يصدق في بيان ما في السلعة او الثمن من - 00:19:03ضَ

العيوب ونحوها وانه لا يجوز له الكتمان لانه سبب لمحق البركة احسن الله اليك. اللفظ الاخر قال المتبايعان انت قرأته؟ لا. طيب احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:35ضَ

انما قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار طيب المتابعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. هذا ايضا فيه اثبات خيال المجلس - 00:20:02ضَ

وكثرة الادلة على المسألة دليل على ثبوتها وان نعم دليل على ثبوتها واستقرارها. فالبخاري رحمه الله اورد الادلة في قيام المجلس ليبين ثبوت هذا النوع من الخيار والرد على من انكره - 00:20:19ضَ

وعدنا المراد التفرق بالابدان لا بالاقوال. قال الا بيع خيار اي الا اذا اسقط خيار المجلس. فانه يسقط ويكون البيع لازما. كما لو قال تبايعنا او ابيعك هذه الارض او هذا وهذه السيارة بشرط ان لا خيار بيننا - 00:20:44ضَ

سيكون البيع لازما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم كذلك ايضا اذا اشترط الخيار زيادة بان نتبايع على ان يكون الخيار بيننا مدة كذا سيكون لازما لان المسلمين على شروطهم - 00:21:07ضَ

لا كونوا اي صيغ من السيرورة ها الصدق للمشتري فيما يتعلق بالثمن يعني في السابق وكذلك ايضا لو لو اشترى سلعة وقال بعني اياها مثلا اه الى اجل لانه ليس عندي نقد وهو عنده نقد. اي نعم - 00:21:28ضَ

مطالب من طلب تأجيل الثمن مع انه يستطيع ان ينقضه وقال ليس معي الثمن كاملا مع انه معه الثمن كاملا هذا ليس من الصدق كيف يبخس السلعة قصدك المشتري؟ ايه ما يجوز هذا يدخل في خيال الغبن - 00:22:07ضَ

يعني مثلا سلعة يساوي مثلا مئة اشتراها بعشرين او بخمسين ثم تبين ان قيمتها اكثر. هنا يثبت الخيار للبائع تخيار الغبن يثبت للبايع والمشتري. يثبت للمشتري لا ما يكون مع الصادقين - 00:22:35ضَ

فخيار فخيار الغبن يثبت للمشتري اذا غبن البائع. يعني باعه سلعة تساوي مئة بمئتين او مئة وخمسين ويثبت ايضا للبائع فيما اذا غبن بان اشتري منه ما يساوي مائة بخمسين - 00:22:55ضَ

هذا وهذا - 00:23:10ضَ