التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ بن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
الصلاة قال رحمه الله فصل وشروط الصلاة الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث وعند الحنفية على اصلهم هي اهم لانها لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية. وسبق ذلك - 00:00:19ضَ
وشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه والمراد ولا عذر. ومع العذر تصح الصلاة وهل تقضى وسبق مفرقا وسبق مفرقا وتسمى صلاة ذكره ابن الخطاب وغيره في من؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:37ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وشروط الصلاة الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث وعند الحنفي على اصلهم هي اهم يعني طهارة الحدث اهم من طهارة الخبث فلا تسقط بعذر. ولذلك عندهم لو انه لم يجد ماء ولا تراب - 00:00:56ضَ
من يتيمموا به فانه لا يصلي حتى يجد. يعني انه يؤخر الصلاة قال لانها لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية وسبق ذلك يعني تقدم الكلام في - 00:01:18ضَ
في اول كتاب الصلاة على شروط الصلاة. واهم شروط الصلاة هو الوقت فهو مهيمن على جميع الشروط. ولذلك اذا خشي خروج الوقت نصلي على حسب حاله حتى ولو بغير طهارة - 00:01:35ضَ
نعم احسن الله اليك رحمه الله الشمس. نعم. احسن الله اليك وشرط ما يتوقف عليه شيء ولا يكون منه. والمراد ولا عذر. ومع العذر تصح الصلاة تقضى وسبق مفرقا وتسمى صلاة ذكره ابو الخطاب وغيره في من علم الطهور. طيب يقول والشرط ما يتوقف عليه شيء يعني ما تتوقف - 00:01:52ضَ
صحة الشيء عليه. ولا يكون منه ليس منه والمراد ولا عذر يعني اذا لم يكن عذر واما مع العذر فيصح الشيء ولو بدون الشرط. فمثلا آآ ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة - 00:02:17ضَ
فاذا تعذر ذلك بعذر صحت الصلاة. التخلي من النجاسة شرط. فاذا تعذر ذلك صحت الصلاة الوضوء شرط. فاذا تعذر الوضوء او التيمم صلى على حسب حاله. فالشروط يجب الاتيان بها مع القدرة اما مع - 00:02:38ضَ
العجز فتسقط. نعم رحمه الله واحتج بعدم بقية الشرائط وبان الله سماها صلاة ثم امر بالوضوء لها في اية ما ايه ده؟ وذكر ابو المعالي قولا يقيمها تشبيها بالمصلي كامساكه في رمضان. طيب يقول والمراد ولا عذر ومعي العذر - 00:02:57ضَ
تصح الصلاة وهل تقضى؟ يعني لو فقد شرطا من شروط الصلاة لعذر فان الصلاة تصح لكن هل تقضى او لا؟ يقول مفرقا والصحيح انها لا تقضى انه اذا فقد الشر وصلى كما لو تعذر عليه استقبال القبلة او الطهارة من الحدث او الخبث او ستر العورة - 00:03:20ضَ
فانه يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يجب القضاء لماذا لا يجب القضاء؟ لان لاننا لو اوجبنا القضاء لاوجبنا عليه ان يفعل العبادة مرتين. والله تعالى لم يوجب على عباده ان - 00:03:45ضَ
يفعل العبادة الا مرة واحدة فكيف نأمره ان يفعل العبادة ثم يعيدها؟ فان كانت الاولى صحيحة فلما نأمره بالاعادة. وان كانت الاولى غير الصحيحة اذا كانت الاولى غير صحيحة فلماذا نأمره بها مع فسادها - 00:04:01ضَ
قال وتسمى صلاة يعني مع فقد الشرط لعذر. فانسان مثلا عدم الماء والتيمم وصلى هذه العبادة تسمى صلاة لا انها تشبه الصلاة يعني كاين امساك في رمضان بل هي صلاة حقيقة. نعم - 00:04:21ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وسبق ما يتعلق به اول اجتناب النجاسة فاما ان اعتقد حصول الشرط كمن بنى على اصل الطهارة ولم يبني ولم يبني خلافه خلافه ظاهرا وكان في الباطن محدثا او - 00:04:40ضَ
ما تطهر به نجسا فهل يقال تصح صلاته ويثاب عليها؟ لئلا يفضي الى فوت الثواب كثيرا لا سيما في من احتاج الى كثرة البناء عن الاصل ام لا اعادة عليه فقط كما هو ظاهر قولهم المشروط عدم لعدم شرطه يتوجه احتمالان - 00:04:58ضَ
وان كان احدهما ارجح وقد قال ابن عقيل في مسألة كل مجتهد مصيب الجهالة بكذب بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم على سبيل التهزي ذلك مما لا يضاف للحاكم به خطأ. ولهذا من جهل نجاسة طيب والصحيح انه تصح صلاته انه اذا اعتقد حصول الشرط - 00:05:18ضَ
من بنى على اصل ولم يبلغ خلافه ظاهرا وكان في الباطن محدثا او ما تطهر به نجسا فهل يقال تصح الصلاة او لا؟ الصواب انها تصح صلاته بانه دخل في هذه الصلاة يعتقد صحتها - 00:05:40ضَ
فمثلا لو انه اعتقد انه على طهارة وصلى فهذه الصلاة بحسب الواقع ليست صحيحة لانها صلاة بغير طهارة لكن بحسب ظنه وفيما بينه وبين الله تصح صلاته. لكن متى تبين له انه على غير طهارة لزمه الاعادة - 00:05:56ضَ
وهذا اعني لزوم الاعادة. فيما اذا كان الشرط وجوديا. اما اذا كان الشرط عدميا فلا يجب. فمثلا رجل صلى يظن انه على وضوء او يعتقد انه على وضوء فصلاته في الواقع في واقع الامر ليست صحيحة - 00:06:22ضَ
لانه صلى بغير طهارة لكن فيما بينه وبين الله صحيحة فاذا تبين له فيما بعد انه صلى على غير طهارة لزمه ان يعيد. وان لم يتبين له فصلاته صحيحة مثال اخر رجل صلى وعليه نجاسة. صلى وعليه نجاسة يظن انه ان ثيابه طاهرة. صلاته ايضا صحيحة - 00:06:43ضَ
فيما بينه وبين الله. لكن اذا تبين له فيما بعد انه صلى بالنجاسة فصلاته صحيحة بخلاف من صلى على غير طهارة. لماذا؟ لان الطهارة يعني الوضوء شرط وجودي. الشارع طلب ايجاده - 00:07:07ضَ
زالت النجاسة شرط عدمي. والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال ابن عقيل في مسألة كل مجتهد مصيب. الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من اقرار الخصم على سبيل التهزي. ذلك - 00:07:25ضَ
مما لا يضاف للحاكم به خطأ. ولهذا من جهل نجاسة ما فتوضأ به بناء على حكم الاصل. واخطأ جهة القبلة مع اجتهاده لم يعلم لا ينقص ثوابه ولا اجر عمله. طيب. ايضا تصح العبادة ولا ينقص اجره. يعني من صلى بغير طهارة ناسيا - 00:07:48ضَ
ولم يعلم فاولا عبادته صحيحة وثانيا لا نقول هذه العبادة مجزئة بل هي مجزئة وفيها ثواب. فيثاب عليها ثواب من صلى بطهارة. لانه معذور لذلك ولهذا يقول لا ينقص ثوابه ولا اجر عمله فاجر عمله تام وثوابه تام لانه اعتقد - 00:08:08ضَ
صحة صلاته. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله في حديث عمر رضي الله عنه في الميزاب كذا قال وحديث عمر انما يدل على انه لا يلزم السؤال والاجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة. واين صحة العلم - 00:08:32ضَ
بدأوا كمال وكمال اجرها مع عدم شرطها. ثم ابن عقيل بناه على اختياره هناك. وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة. نعم واركان الصلاة ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. وهي القيام. طيب يقول المولد رحمه الله واركان الصلاة ما كان فيها - 00:08:52ضَ
لما ذكر الشروط ذكر الاركان والفرق بين الشروط والاركان من وجوه. اولا ان اركان الصلاة تتركب منها الماهية ماهية الصلاة تتركب منها؟ قيام وقعود وركوع وسجود بخلاف الشروط فغالبها امر معنوي - 00:09:12ضَ
ثانيا ان الشروط تتقدم الصلاة بخلاف الاركان فهي فيها ثالثا ان الشروط يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها بخلاف الاركان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة يجب ان يكون الاستقبال من اول الصلاة الى اخرها - 00:09:36ضَ
بخلاف الاركان الركوع اذا رفع انتهى الركوع. اذا رفع من السجود انتهى السجود اذا انتهت الركعة الاولى انتهت. لكن الشروط استقبال القبلة يجب ان يكون من اول الصلاة الى اخرها. الطهارة يجب ان تكون من اول - 00:10:03ضَ
الصلاة الى اخرها اذا هذه ثلاثة فروق بين الشروط والاركان. الفرق الاول ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط الفرق الثاني ان الشروط تتقدم العبادة بخلاف الاركان فانها فيها - 00:10:20ضَ
الفرق الثالث من الفروق ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها. بخلاف الاركان فان كل ركن ينقضي عند انتهائه ثم وقوله رحمه الله واركان الصلاة ما كان فيها. اعلم ان افعال الصلاة ثلاثة انواع - 00:10:42ضَ
ركن او اركان وواجبات وسنن الاركان لا تسقط مطلقا. لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا لابد من الاتيان بها واما الواجبات واما الواجبات فتسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العمد - 00:11:07ضَ
فمن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته لكن لو تركه سهوا او جهلا جبر ذلك بسجود السهو والثالث سنن لا تبطل ولو مع العمد اذا افعال الصلاة افعال الصلاة ثلاثة انواع - 00:11:36ضَ
النوع الاول ما لا يسقط مطلقا لا في حال العمد ولا الجهل ولا النسيان. وهو الركن. فمثلا لو صلى ونسي ان يركع لما قرأ الفاتحة وقرأ سورة هوى الى السجود - 00:11:58ضَ
فصلاته لا تصح لابد من الاتيان بالركوع لو ذكر في الركعة الثانية تكون الاولى ملغاة وتقوم الثانية مقامها والثاني ما يسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العمد وهو الواجب - 00:12:17ضَ
فيسقط في حال النسيان والجهل لكن يجبر بسجود السهو والثالث ما لا ما يسقط حتى في حال العمد وهو السنن احسن الله اليك رحمه الله واركان الصلاة ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا - 00:12:36ضَ
وهي القيام انفاقا. وفي الخلاف والانتصار وهي القيام. هذا الركن الاول من اركان الصلاة وهو من اهم اركانها لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال تعالى واذا قمت فيه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة - 00:13:03ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويسقط القيام في مواضع الموضع الاول في حال العجز فاذا عجز عن القيام سقط عنه - 00:13:24ضَ
كالمريض ونحوه والثاني في حال الخوف كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير لو قام لرآه العدو فحينئذ يسقط عنه القيام والثالث في صلاة النافلة في صلاة النافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:48ضَ
اجر صلاة القائم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم والرابع اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فيجب على المأموم ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام المسألة الخامسة ايضا العاري العاري - 00:14:18ضَ
على المذهب يجب عليه ان يصلي جالسا مطلقا والصحيح التفصيل وهو ان كان خاليا من الناس وجب عليه القيام وان كان بحضرة الناس وجب عليه الجلوس فهمتم؟ اذا هذه خمس مسائل يسقط فيها القيام - 00:14:46ضَ
المسألة الاولى العجز الثانية الخوف الثالثة في صلاة النفل الرابعة اذا ابتدع الامام الصلاة قاعدا. الخامسة العاري العاري مطلقا على المذهب وعلى القول الراجح التفصيل وهو ان كان خاليا وجب عليه القيام - 00:15:10ضَ
واما اذا كان اه بحضرة الناس فانه يصلي جالسا صلاة النفل يصليه جالس عادي قادرا على القيام سنة الضحى جالسا حتى لو كنت لكن لك نصف اجر القائم اذا جاء صلح صليت جالسا لغير عذر لك نصف اجر القائم - 00:15:39ضَ
واما اذا كنت معذورا فلك اجر القائم مثل اجر القائم احسن الله لقاء رحمه الله وهي القيام وفاقا وفي الخلاف والانتصار قدر التحريم. وقد ادرك وقد ان يقوم ولو قدر التحريم اذا قدر على ذلك - 00:16:08ضَ
لو فرض ان الانسان لا يستطيع القيام لكن يستطيع ان يقوم قدر التحريم فيجب عليه ان يأتي بها قائما عارية هي بسم الله احسن الله الي قال رحمه الله وقد ادرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه - 00:16:26ضَ
وقال ابو المعالي وغيره نعم لا يضره ميل رأسه يعني لا لا يضر القائم ان يكون رأسه مائلا يعني الطأطأ رأسه فلا يخرجه عن القيام. فهمتم؟ فلو صلى وهو قائم لكن طأطأ برأسه فان هذا فان هذا - 00:17:00ضَ
الميل لا يخرجه عن وصف القيام. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابو المعاني وغيره حد القيام ما لم يصل راكعا ولو قام على رجل. نعم. حد القيام يعني ضابط القيام ما لم يصل راكعا. ما لم يصل راكعا. يعني ما لم يصل الى حد الركوع - 00:17:19ضَ
حيث تمس يداه ركبتيه فاذا انحنى انحناء تمس يداه ركبتيه او نحوه خرج عن سورة القيام قال ولو قام على رجل لم يجزه. ذكره ابن الجوزي وظاهر كلام غيره يجزئه - 00:17:41ضَ
وهو والمذهب الاجزاء مع مع الكراهة انه يكره ولو صلى على رجل واحدة فقط يعني رفع رجلا ووضع رجلا. فالصلاة صحيحة لان سورة القيام موجودة سورة القيام موجودة ويكره ذلك لانه اولا ان فيه مخالفة للسنة. وثانيا انه يكون سببا للمشقة. نعم - 00:18:01ضَ
واذهاب الخشوع احسن الله الي قال رحمه الله ونقل خطاب لا ادري والاحرام يعني فيما لو قام على رجل واحدة احسن الله الي قال رحمه الله والاحرام بلفظ وفاقا. وسبق تعيينه وليس بشرط بل من والاحرام بلفظ يعني بلفظ الله - 00:18:29ضَ
اكبر وسبق تعيينه يعني تعيين اللفظ الذي يحرم به وهو ان يقول الله اكبر وسبق لنا انه يشترط في الاحرام اولا ان يكون بلفظ الله اكبر لا يجزئه غيرها. فلو قال الله الاجل الاعظم لم يجزئ - 00:18:54ضَ
ثانيا ايضا الترتيب بين الكلمتين. فلو قال اكبر الله لم يجزئه وثالثا الا يمد واحدا من الجزئين اما لفظ الجلالة او الباء في اكبر فلو قال الله اكبر لم يصح - 00:19:15ضَ
لانه حينئذ تنقلب الجملة الى استفهامية قال الله تعالى الله خير ام ما يشركون والثاني الا يمد الباء في قوله اكبر لان اكبار جمع كبر والكبر الطبل اذا تكبيرة الاحرام لابد فيها من هذه الشروط. اولا ان تكون - 00:19:38ضَ
بهذا اللفظ وثانيا الترتيب بين كلمتيها وثالثا الا يمد الهمزة في في لفظ الجلالة او الباء في اكبر. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. وليس بشرط بل من الصلاة. الاحرام ليس بشرط بل من الصلاة. ولذلك تكبيرة - 00:20:04ضَ
ولذلك النية تكون قبل التحريم او مقارنة لها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير سماه لقاء رحمه الله وليس بشرط بل من الصلاة نص عليه. ولهذا يعتبر له شروطها. وعند الحنفية شرط فيجوز - 00:20:33ضَ
عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض حتى لو صلى الظهر صح الى صح الى النفل بلا احرام جديد. ولو قهقه فيها. نعم. يعني عند الحنفية لو صلى الظهر في اثناء يقول فيجوز عندهم بناء نفن على تحريمة الفرظ حتى لو صلى الظهر صح الى النفل بلا احرام جديد - 00:20:54ضَ
هذا صحيح فيما اذا كان النفل الذي انتقل اليه مطلقا فيما اذا كان النافل الذي انتقل اليه مطلقا واما اذا كان معينا فلا يصح. مثال ذلك لو ان شخصا يصلي الظهر دخل في الصف نوى صلاة الظهر وشرع فيها - 00:21:18ضَ
وفي اثناء الصلاة نسي انه نسي ان انه لم يصلي او ذكر انه لم يصلي الراتبة فاراد ان يقلبها الى راتبة على قول الراجل لا يصح لكن لو انه سمع جماعة وهو يصلي منفردا فقلبها نفلا مطلقا صح - 00:21:39ضَ
وبهذا وبهذا نعرف ان كل صلاة معينة فلا بد من نيتها عند التحريم كل صلاة معينة فلابد ان ينويها قبل التحريم او ان تكون النية مقارنة. اما المطلق فيصح وبناء على هذا لا يصح ان ينتقل من فرض الى فرض - 00:22:00ضَ
او من نفر معين الى نفر معين لكن يصح ان ينتقل من فرض الى نفل مطلق او من نفل معين الى نفل مطلق والصور ثلاث الصورة الاولى ان ينتقل من فرض الى فرض. مثاله شرع في صلاة العصر وفي اثناء الصلاة ذكر انه لم يصلي الظهر - 00:22:27ضَ
وقلب نيته الى ظهر بطلة الظهر والعصر اما صلاة العصر فلانه قطع نيتها واما صلاة الظهر فلانه لم ينوها عند التحريمة الثانية انتقل من نفل معين الى نفل معين اكتملوا اراد مثلا ان يصلي سنة الضحى - 00:22:53ضَ
فذكر انه لم يصلي سنة الفجر فقلب نيته فلا يصح والثالث ان ينتقل من فرض او نفل معين الى نفل مطلق فيصح اذا كل معين انتقال من معين الى معين لا يصح - 00:23:23ضَ
لابد ان ينويه قبل التحريم او معها احسن الله اليك قال رحمه الله حتى لو صلى الظهر صح الى النفل بلا احرام جديد. ولو قهقه فيها او طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارتها - 00:23:44ضَ
ولا صلاته ولا يحنث من حلف. نعم لو قهقه فيها او طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ولا صلاته اما القهقهة فلا تبطلوا الطهارة. والاحاديث والاثار والولد ضعيفة جدا وكذلك ايضا لو خرج الوقت فخروج الوقت او القهقهة لا يبطل الطهارة - 00:24:01ضَ
ولا يبطل الصلاة ايضا اذا كان معذورا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة. واحتجوا بقوله تعالى وذكر اسم وذكر اسم ربه فصلى - 00:24:24ضَ
وبقوله عليه السلام تحريمها التكبير ولا يضاف الشيء الى نفسه يعني الاحرام اللي من اوحال القلب انه ليست من الصلاة يقول واحتجوا بقولي واذكروا وذكر اسم ربه فصلى فجعل الصلاة ها - 00:24:39ضَ
ذكر اسم الرب يعني بعد اسم الرب فهذا يدل على ان التحريم ليست منه. نعم احسن الله اليك رحمه الله والفاتحة على الاصح خلافا لابي حنيفة وركوعه اجماعا. طيب والفاتحة - 00:24:56ضَ
على الاصح يعني انها من اركان الصلاة خلافا لابي حنيفة لان لان عند ابي حنيفة رحمه الله ان الواجب ان يقرأ الفاتحة لا تتعين وانما يجب ان يقرأ ما تيسر من القرآن - 00:25:13ضَ
وقل هو الفاتحة على الاصح لم يبين هنا المؤلف هل هي ركن في حق كل مصل او في حق الامام وتسقط عن المأموم او غير ذلك. وسبق لنا ان القول الراجح ان الفاتحة ركن في حق كل مصل - 00:25:29ضَ
والعلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة على اقوال اربعة القول الاول ان الفاتحة لا تجب وان الواجب ان يقرأ ما تيسر وهذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني ان الفاتحة لا تجب على المأموم مع الامام - 00:25:50ضَ
ان الفاتحة لا تجب على المأموم مع الامام مطلقا في السرية والجهرية فليسن للمأموم ان يقرأ. وان لم يقرأ فصلاته صحيحة وهذا مذهب الحنابلة والقول الثالث ان الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية - 00:26:16ضَ
يعني فيما يسمع به قراءة فيما يسمع فيه قراءة الامام والقول الرابع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الرابع انها ركن في حق كل مصل وهذا القول اصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم - 00:26:42ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وركوعه اجماعا. نعم. وركوعه. يعني ان الركوع ركن من اركان الصلاة بالاجماع لقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين. فكنا عن الصلاة بالركوع والقاعدة انه اذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل ذلك على ان هذا البعض ركن فيها - 00:27:08ضَ
وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اركع وواظب عليه الصلاة والسلام على الركوع فهو ركن نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ورفعه منه الرفع من الركوع - 00:27:36ضَ
في قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما والخلاف لابي حنيفة نعم احسن الله لقاء رحمه الله واعتداله وفاقا للشافعي فلو طوله لم تبطل خلافا للشافعي وقال الحسن ابن محمد الانماطي رأيت ابا عبدالله يطيله ويطيل بين السجدتين. لان البراء اخبر انه عليه السلام طوله - 00:27:53ضَ
قريبة قيامه وركوعه. طيب واعتداله يعني رفعه من الركوع واعتداله. وفاقا للشافعي فلو طوله يعني لو انه رفع من سمع الله لمن حمده حمد ربنا ولك الحمد واطال لم تبطل خلافا للشافعي - 00:28:19ضَ
وقال الحسن ابن محمد الماطي رأيت ابا عبد الله يعني الامام احمد يطيله ويطيل بين السجدتين لان البراء رضي الله عنه اخبر انه عليه السلام طوله. قال كان قيامه فقعوده فركوعه فسجوده قريبا من السواء - 00:28:36ضَ
وها هنا ركنان اول ما حصل الخلل فيهما في الصلاة وهما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين فاكثر ركنين يخل بهم الناس هما هذان. ما هما؟ ما بعد الرفع من الركوع تجد انه اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - 00:28:55ضَ
لا يطمئن فيسجد مباشرة وكذلك ايضا ما بين السجدتين. فاول ما حصل الخلل في الصلاة من بعد عهد الصحابة وكبار التابعين. حصل في هذه المسألة. نعم. او في هاتين المسألتين - 00:29:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي مسلم عن حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد - 00:29:31ضَ
والسجدتان اجماعا. السجدتان ايضا من الاركان لقوله عز وجل واسجد واقترب وقوله في المسيء في حديث المسيء في صلاته ثم ثم اسجد وهذا دليل على ان السجود ركن وهذا محل اجماع. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وجلسته بينهما. كرفعه - 00:29:46ضَ
بينهما له وجسته بينهما كرفعه واعتداله وفاقا الا انه يشترط رفع الرأس عند الحنفية ليتحقق الانتقال حتى لو تحقق الانتقال بدونه بان سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الارض جاز - 00:30:12ضَ
واجاب القاضي وغيره بانه لو وضع جبهته على مكان ثم ازالها الى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ومع هذا ومع هذه لا يجزئه. واضح هذا؟ قال كرفعه واعتداله وفاقا الا انه يشترط رفع الرأس عند الحنفية - 00:30:36ضَ
ليتحقق الانتقال. فلو كان الانسان اذا سجد على موضع ثم ازيل هذا الموضع فهل يعتبر رفعا من السجود او لا؟ الحق نقول لا يعتبر رفع من السجود لابد ان يرفع من السجود - 00:30:56ضَ
وليس المراد ان يرفع جبهته ووجهه عن الارض. نعم احسن الله اليك رحمه الله. والطمأنينة في هذه الافعال خلافا لابي حنيفة ومالك. في احد روايتيه في رواية خلافا لابي حنيفة ومالك في رواية وهي السكون. وقيل بقدر الذكر الواجب وقيل بقدر ظنه ان - 00:31:13ضَ
مأمومه اتى بما يلزمه. وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما وفيهما قيل سنة وقيل واجبة. يجب بتركها ساهم سجود السهو. طيب والطمأنينة في هذه الافعال؟ يعني في القيام والركوع والسجود - 00:31:38ضَ
بين السجدتين الى غير ذلك. وما هو وما هي الطمأنينة؟ قال وهي السكون. قال الفقهاء وان قل. السكون وان وقيل بقدر الذكر الواجب في قدر الذكر الواجب ولم يقل المؤلف رحمه الله ان يأتي بالذكر الواجب بل بل قال بقدر الذكر الواجب - 00:31:58ضَ
ليشمل من اتى بالذكر ومن نسي وقوله بقدر الذكر الواجب يشمل من اتى بالذكر ومن نسيه اذا السكون وان قل وقيل ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لنسيه. ويشملها قول المؤلف بقدر الذكر الواجب - 00:32:23ضَ
والطمأنينة من اهم اركان الصلاة ولذلك امر الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ان يعيد قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي انما ردده لانه لم يأتي بهذه الطمأنينة فدل على انها ركن من اركان الصلاة. نعم. احسن الله الاقامة - 00:32:45ضَ
الله والتشهد الاخير خلاف لابي حنيفة ومالك. واجلساته وفاقا لابي حنيفة والشافعي. لا بقدر التسليم خلافا لمالك وعنه واجبان وعنه سنة وعنه التشهد واوجب واوجب خير ابو حنيفة احسن الله اليك واوجب ابو حنيفة التشهد الاخير فيسيء بتركه فيسيء بتركه عمدا والا سجد - 00:33:09ضَ
بناء على اصلهم في الواجب. نعم. اذا التشهد الاخير وجلسته هذه ركن من الاركان. وقيل انهما واجبان وينبني على ذلك اننا اذا قلنا انها ركن لم تصح الصلاة الا بها. واذا قلنا واجب جبر ذلك بسجود السهو لانه - 00:33:38ضَ
كما تقدم افعال الصلاة ثلاثة انواع. الاول ما لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهرا ولا جهلا ويسمى ركنا والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ولا جهلا ويسمى واجبا. والثالث ما لا تبطل الصلاة - 00:33:57ضَ
به مطلقا ويسمى سنة. نعم لا بقدر التسليم يعني خلافا لابي حنيفة ومالك اه نسخة عندنا والصلاة رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاشهر في الاشهر عنه اختاره الاكثر وفاقا للشافعي وعنه واجب - 00:34:17ضَ
مما اختاره الفرقي وغيره وفي المغني هي ظاهر المذهب. وعنه سنة اختاره ابو بكر وفاقا لابي حنيفة ومالك كخارج الصلاة وفاقا الا ان الا ان ما لك اوجبها في الجملة واوجبها ابو حنيفة خارجها. فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر - 00:34:51ضَ
طيب يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاشهر يعني انها ركن من اركان الصلاة الاشهر ان اختاره الاكثر وفاقا للشافعي وعنه واجب. اختاره الخلقي وغيره وفي المغني هي ظاهر المذهب وعنه سنة. اذا - 00:35:14ضَ
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هم. في التشهد للعلماء فيها ثلاثة اقوال انها ركن انها واجب انها سنة وقوله رحمه المسألة الثانية قال كخارج الصلاة. انتقل الى مسألة اخرى وهي هل تجب الصلاة على على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟ او لا - 00:35:30ضَ
يعني عند ذكره يقول اوجبها الا ان مالك ان مالكا اوجبها في الجملة واوجبها ابو حنيفة خارجها تجب الصلاة على الرسول عند ذكره لكن هل تجب مرة واحدة او كل ما ذكر - 00:35:49ضَ
في خلاف فمنهم من قال انه يجب انها تجب عند ذكره لقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي - 00:36:07ضَ
وقيل ان الواجب ان يأتي بها مرة واحدة من الواجب ان يأتي بها مرة واحدة لان القول صلوا عليه امر والامر يصدق بمرة واحدة احسن الله اليك رحمه الله والتسليمة الاولى - 00:36:23ضَ
خلافا لابي حنيفة فعند ابي حنيفة يخرج بما ينافيها. فيعتبر قصده وفعله له طيب والتسليمة الاولى يعني انها ركن من اركان الصلاة خلافا لابي حنيفة فانه يخرج من الصلاة بفعل ما ينافيها فلو تكلم - 00:36:42ضَ
او اكل او احدث خرج من الصلاة. فعنده لا تجب التسليمة وانما يخرج من الصلاة بان يفعل شيئا ينافي الصلاة احسن الله اليك رحمه الله وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم لانه المعهود المذكور. فلو قال - 00:37:00ضَ
السلام عليك لم يصح وفاقا للشافعي وغيره. والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه. وقاله الاصحاب يعتبر اللفظ الوارد وهو السلام عليكم ولو قال السلام عليك السلام عليك لم يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهره والثانية. وفيها في التعليق روايتان احداهما منها. طيب وظاهر - 00:37:24ضَ
القوة الثانية يعني انها ركن وهذا هو الصحيح ان التسليمتين ركنان كلاهما ركن الاولى والثانية. ومن العلماء من قال ان الاولى ركن والثانية السنة الاولى ركن والثانية سنة ولكن الصواب ان انهما - 00:37:54ضَ
ركنان الاولى والثانية لان الرسول عليه الصلاة والسلام واظب عليهما وفي مسألة قول ثان انها ركن في الفرض دون النفي وكن في الفريضة يعني الثانية دون النافلة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:38:12ضَ
وظاهره والثانية وفيها في التعليق روايتان احداهما منها والثانية لا لانها لا تصادف جزءا منها كذا قال وهل الثانية ركن ام واجبة؟ شف الثانية يقول والثانية وفيها وفي التعليق رواية احداهما منها. يعني الثانية هل هي منها او لا - 00:38:31ضَ
على روايتين. رواية انها من الصلاة والثانية لا لانها تصادف جزءا منها فقط. السلام عليكم مجرد يقول السلام خرج من الصلاة. لانه تكلم بكلام من ينافي الصلاة قال كذا قال - 00:38:52ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وهل الثانية ركن ام واجبة؟ فيه روايتان وعنه سنة وفاقا زاره الشيخ وعنه في من الشيخ الموفق نعم احسن الله اليك رحمه الله وعنه في النفل والترتيب وفاقا - 00:39:09ضَ
الثانية انها ركن سنة في النفل. شف وهل الثانية ركن او ام واجبة فيه روايتان وعنه سنة القول الثالث وفاقا اختاره الشيخ وعنه في النفل هذه القول الرابع اذا هنا - 00:39:30ضَ
اربعة اخوات قول انها ركن الثانية وقول انها واجبة وقول انها سنة مطلقا وقول انها سنة في النفل هنا الفرخ الاقوال اربعة قال رحمه الله وواجباتها والترتيب يعني الترتيب بين الاركان فلو سجد قبل - 00:39:49ضَ
ان يركع او جلس بين السجدتين قبل ان يسجد لم يصح. لابد ان يرتب افعال الصلاة على ما وردت به السنة صل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع - 00:40:15ضَ
ثم ارفع ثم اسجد الى اخره والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي اي نعم باتفاق بعد الترتيب واو احسن الله اليك قال رحمه الله وواجبات - 00:40:34ضَ
رحمه الله واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وفي الرعاية او جهلا طيب هذا الواجب وواجباتها تبطل بتركها عمدا يعني اذا تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة. وتسقط سهوا وهذا هو الفرق بين الركن - 00:41:02ضَ
والواجب. فالاركان لا تسقط مطلقا لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. واما الواجبات فتسقط في حال السهو دون حال العمد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الرعاية اوجهلا نص عليه ويجبره بالسجود خلافا لابي خلافا لابي حنيفة والشافعي في غير التشهد الاول - 00:41:24ضَ
خلافا لمالك فيه وفي الاخير التكبير لغير الاحاديث والصواب انه حتى التشهد الاول. فاذا تركه جبره فكل واجب تركه الانسان فانه يجبره بسجود السهو نعم احسن الله لقاءه رحمه الله - 00:41:51ضَ
وفي الاخير التكبير لغير الاحرام لو شرع فيه قبل انتقاله او كمله بعد انتهائه فقيل يجزئه للمشقة لتكرره. وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا او اتى بالتشهد قبل قعوده. وكما لا يأتي بتكبير ركوع او سجود فيه ذكره القاضي وغيره وفاقا. ويجزئه - 00:42:11ضَ
فيما بين الانتقال والانتهاء لانه في محله. طيب التكبير يعني تكبير الانتقال. لان التكبير في الصلاة ثلاثة انواع تكبير هو ركن. وثاني تكبير واجب وتكبير سنة تقفيلة ثلاث انواع اما التكبير الذي هو ركن فهي تكبيرة الاحرام - 00:42:34ضَ
وتكبيرات الجنازة صلاة الجنازة كلها اركان الاولى والثاني والثالثة والرابعة والثاني تكبير واجب وهي تكبيرات الانتقال والثالث تكبير سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. وتكبير المسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا - 00:42:57ضَ
لو جاء لو اتى المأموم ووجد الامام راكعا يجب ان يكبر للاحرام لانه ركن لكن هل يجب ان يكبر للركوع؟ لا ما يجب. الافضل ان يكبر لكن لو هوى بدون تكبير صحة صلاته - 00:43:21ضَ
ثم بين المؤلف رحمه الله موضع تكبيرات الانتقال. قال فلو شرع فيه قبل انتقاله يعني مثلا اراد ان يركع او يسجد وهو قائم بل الله اكبر ثم سجد او ركع لم يصح - 00:43:37ضَ
او كمله بعد انتهائه. فلما هوى الى السجود وسجد او ركع قال الله اكبر فانه لا يصح. اذا ان اتى به قبل الانتقال لم يصح او اتى به بعد الوصول الى الركن لم يصح - 00:43:53ضَ
هذا المذهب ثم ذكر قال فقيل يجزئه للمشقة. يعني لو اتى به قبل او كمله بعد اجزأ للمشقة وهذا القول هو انه يجزئ المشقة لتكرره ولمشقة ملاحظته ايضا للتكرر ولمشقة الملاحظة - 00:44:12ضَ
وقيل لا. وقوله يجزئه للمشقة هذا ليس المذهب. المذهب انه لا يجزئه. المذهب انه لا بد ان يأتي به قبل انه لو اتى به قبل شروعه او كمله بعد انتهائه بعد انتهائه عمدا بطلت صلاته - 00:44:34ضَ
فهمتم؟ تكبيرة الانتقال لو انه تعمد ان يأتي به التكبير قبل ان ينتقل او كمله بعد لم تصح صلاته لماذا لم تصح الصلاة؟ لان التكبير واجب تكبيرة الانتقال واجب. فاذا شرع فيه قبل فقد تعمد ترك الواجب. والقاعدة انه اذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته - 00:44:53ضَ
مثل ذلك ايضا التسميع قوله سمع الله لمن حمده لو انه اتى به قبل او كمله بعد لم يصح وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الائمة من كونه لا يسمع الا بعد ان يستتم قائما. تجده راكع ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن - 00:45:20ضَ
هذا على المذهب صلاته باطلة. لماذا؟ لانه تعمد ترك الواجب ثم ايضا هذا يترتب عليه امر اخر. وهو انه لو دخل مأموم المأموم دخل ولم يسمعه يقول سمع الله لمن حمده اعتد - 00:45:45ضَ
الركوع مع ان حقيقة الامر ان الامام قد رفع فالمسألة خطيرة يقول وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا او اتى بالتشهد قبل وقوعه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا او اتى بالتشهد قبل قعوده وكما لا يأتي بتكبير ركوع او سجود فيه - 00:46:03ضَ
تكره القاضي وغيره وفاقا ويجزئه فيما بين الانتقال والانتهاء لانه في محله اذا هذا المشروع ان يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. فلو انه مثلا اراد ان يهوي الى السجود لما انحنى قال الله - 00:46:29ضَ
يجزئ او قبل ان يصل الى السجود قال الله اكبر يجزئ. او جعله فيما بين الركنين يجزئ اذا المحذور ان يبدأ به قبل او ان يكمله بعد لكن سبق لنا ان ان هذا يعفى عنه للمشقة. نعم - 00:46:47ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والتسميم والتحميد وفيهما ما في التكبير. نعم التسبيح اي قوله سمع الله لمن حمده والتحميد وفيهما ما في التكبير. يعني انه لو شرع قبل انتقال او كمله بعد الانتهاء فالحكم - 00:47:08ضَ
كما سبق نعم قال رحمه الله والتسبيح راكعا وساجدا. وعنه الكل ركن وعنه سنة وفاقا. نعم التسبيح راكعا قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم. في السجود والركوع واجب وعنهم كل ركن وعنه سنة والمشهور وهو المذهب انهما واجبان - 00:47:26ضَ
ويتحملهم الامام واذا كان واذا كانا واجبين تحملهما الامام عن المأموم. فالمأموم لو سجد مع الامام ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى او في الركوع سبحان ربي العظيم تحمل الامام ذلك عنه. نعم - 00:47:50ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا قول رب اغفر لي مرة وعنه سنة وفاقا للشافعي. وقال جماعة يجزي اللهم اغفر لي نعم ولهذا بعضهم عبر قال سؤال المغفرة لم يقل رب اغفر لي - 00:48:09ضَ
ومن الواجبات سؤال المغفرة فيشمل ان يقول ربي اغفر لي او اللهم اغفر لي. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله والتشهد الاول وجلسة وجلسة وجلسته كالتكبير. وجلسته الله اليك وجلسته كالتكبير - 00:48:26ضَ
قال انه واجب التشهد الاول اذا تركه عمدا بطلت وان تركه سهوا او نسيانا جبر ذلك بسجود السهو وجلسته كالتكبير. ايه وفاقا يمكن في احد القولين ها في عهد قول الشافعي - 00:48:50ضَ
رحمه الله والتشهد الاول وجلسته كالتكبير في احد القولين. واوجبت الحنفية جلسته وبعضهم هو ايضا على اصلهم في الواجب وكذا عندهم في تعيين القراءة في الاوليين ورعاية الترتيب في فعل في فعل متكرر في ركعة. كالسجدة حتى لو ترك السجدة الثانية وقام الى الركعة الثانية لم تفسد صلاته - 00:49:29ضَ
هذا عنده وعند الحنفية نعم وتعديل الاركان واصابة لفظ السلام وقنوت تعديل الاركان يعني الطمأنينة لكن هو هذا كلام الاحناف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتكبيرات العيدين والجهر والاسفار والله اعلم - 00:49:55ضَ
والخشوع سنة. ذكره الشيخ وغيره ومعناه في التعليق وغيره. وذكر ابو المعالي وغيره وجوبا. ومراده والله اعلم سبق بين الخلاف في الخشوع نعم ها هل هو الواجب او سنة وبين ان الصلاة بالنسبة للخشوع على اقسام ثلاثة اما ان يخشع - 00:50:18ضَ
فيها واما ان لا يكون فيها خشوع بالكلية واما ان يكون فيها نوع من الخشوع فهل تجب الاعادة وتجزئ اولادك؟ ان فيه خلافا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وذكر ابو المعالي وغيره وجوبا. ومراده والله اعلم في بعضها - 00:50:42ضَ
وان اراد في كلها فان لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب وان ابطل به فخلاف اجماعا وكلاهما خلاف الاخبار وما سوى ذلك سنة. يعني خلاف الاخبار اللي دلت على ان على صحة الصلاة مع ترك الخشوع - 00:51:04ضَ
ان احدكم ليدخل في الصلاة يكتب له منها الا تسعها عشرها ثمنها سبعها الى اخره الله لقاء رحمه الله وما سوى ذلك سنة. لا تبطل الصلاة به. وفي بعضه خلاف خلاف سبق. ولا يختلف المذهب - 00:51:24ضَ
لا يجب السجود لسههو. لانه بادر عنها. وان قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس. نص على ذلك يعني في ترك السنة قال ولا يقتله المذهب لا يجب السجود لسهوه يعني لو ترك سنة سواء كانت هذه السنة سنة قولية ام سنة في - 00:51:46ضَ
فعلية فلا يجب لان سجود السهو انما يجب لما تبطل السلام الصلاة بتعمد تركها. فما تبطل الصلاة بتعمد تركه هو الذي يوجب سجود السهو الله لقاء رحمه الله وان قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس نص على ذلك. وفي استحباب السجود لسهو روايات الثالثة - 00:52:05ضَ
يسن لسنن الاقوال لا لسنن الافعال وفاقا لمالك فيما هو سنة لكن يشترط في سجود السهو او في مشروعية سجود السهو للسنة ان يكون ممن تكون مما يواظب عليه او يواظب عليه. فاذا كان يواظب على سنة وتركها سجد. اما اذا كانت السنة لا - 00:52:38ضَ
واظب عليها فلا يقال انه تركها. او سهى عنها السنة التي يسجد لتركها هي السنة التي يواظب عليها اما انسان يصلي يترك غالبا السنن ثم اراد ان يسجد عنها معنى ويتعمد تركها نقول لها يجب في هذه الحال نعم. احسن الله اليكم رحمه الله - 00:53:03ضَ
وفي استحباب السجود لسهوه روايات الثالثة يسن لسنن الاقوال لا لسنن الافعال. وفاقا لما وفاقا لمالك فيما هو سنة عنده هو التسميع والتكبير والتشهد ان وجلوسهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجهر والاخفات والسورة - 00:53:32ضَ
وفاقا لابي حنيفة في الثلاثة الاخيرة وتكبير العيد والقنوت وفاقا للشافعي في القنوت. والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده وسمى ابو الفرج ابو الفرج الواجب سنة اصطلاحا. وكذا ابن شهاب قال كما سمى المبيت ورمي الجمار - 00:53:52ضَ
وطواف الصدر وطواف الصدر سنة وهو واجب. يعني سنة ليس بالمعنى الاصطلاحي سنة يعني انه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريقته ولا مشاح اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان يقصدان بذلك سنة يعني انه من الامور المشروعة لا منافاة. واما اذا كان - 00:54:12ضَ
السنة السنة الاصطلاحية فسبق الخلاف في هذا رحمه الله ومن اتى بالصلاة على على وجه مكروه استحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه وفاقا. وان ترك واجبا فسبق الكلام فيه. طيب ومن اتى بالصلاة على وجه مكروه؟ استحب يعني ان يأتي بها على وجه غير مكروه. وهذا - 00:54:35ضَ
على اطلاقه فيه نظر لانه قد يفتح على الانسان باب الوساوس كلما صلى صلاة قال لم اخشع اتيت بها على وجه مكروه اذا اعيد اعيد ولذلك الاقرب والله اعلم ان يقال ان من اتى بالصلاة على وجه - 00:55:05ضَ
مكروه اجزأته الصلاة ولا يشرع له ان يأتي بها على وجه احسن منه. لانه لو فتح الباب فما من صلاة يصليها الا ويرى انه قد انه لم يأتي فيها بالكمال - 00:55:21ضَ
اذا صلى صلاة قال لم اخشع او حصل مني سهو او حصل مني كذا وكذا فيعيد. فحين اذ يفتح على نفسه باب الوساوس. فعلى فعل نقول من اتى بالصلاة على وجه المكروء اجزأته لكن في مستقبل امره وفي مستقبل حاله يأتي بها على وجه احد - 00:55:39ضَ
لانه يعيد لان اه فتح باب الاعادة وان يأتي بها على وجه غير مكروه قد يفتح على الانسان باب الوساوس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان تركوا كيف؟ ايه ايه اذا كان يخشى احنا قلنا اذا اتى به على وجه مكروه اذ تحب ان يأتي به على وجه غير مكروه. وحتى هنا - 00:55:59ضَ
لو اتى بها على وجه غير مكروه الفرض سقط يعني هذي الثاني اعادة صلاة. يعني مثلا لو اني صليت الفجر. ثم قلت انا في الفجر لم اخشع اريد ان اعيد حتى لو اعدت الاعادة لا تسمى ليست فريضة. الفرض سقط بالاول - 00:56:32ضَ
لان الاصل ان ما يفعل اولا هو الفرض فكون الانسان اذا آآ فعل صلاة على وجه المكروه ثم اراد آآ ثم قلنا يعيد قد يفتح عليه باب الوساوس لانه لا يمكن ان ان تأتي بالصلاة على وجه الكمال مئة بالمئة. هل يمكن؟ ما يمكن - 00:56:52ضَ
اذن في صلاة الفجر تقول لم اخشع. في صلاة الظهر تقول والله كاني ما خشعت مرة اريد ان اعيد صلاة العصر الركعة الثانية كأني غفلت بس حتى لو اعادها لا لا تكون الثانية فريضة. الفريضة الفرس سقط - 00:57:13ضَ
في هذا الحال نقول لا يعيد لامرين. الامر الاول ان الفرظ سقط بفعله الاول. والثاني انه لو فتح الباب لانفتح على الانسان باب الوساوس لانه ما من صلاة يصليها الا ويرى انه لم يخشع فيها او اتى بها على وجه المكروه. نعم - 00:57:33ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وان ترك واجبا فسبق الكلام فيه. وعند الحنفية يجب ان يأتي بها كاملا. وقال في الانتصار وغيره يجب الشيء بما ليس بواجب كالكفارة وكالطهارة للنفل. فلا يمتنع مثله هنا. ويلزمه ان يعلم ان - 00:57:55ضَ
ذلك من الصلاة ويأتي به ويكفيه. نعم. وان ترك شيئا نقف على قوله وان ترك شيئا والله اعلم - 00:58:15ضَ