كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
34- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 21 شوال 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
كشاف القناع في كتاب الحج بصفة الحج والعمرة قال رحمه الله وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 00:00:20ضَ
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الاخرة والاولى ويرد ويرد يديه ويسكت قدر ما كان انسان قارئا فاتحة الكتاب - 00:00:38ضَ
ثم يعود في رفع يديه ويقول مثل ذلك. ولم يزل يفعل ذلك حتى افاض وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة. لحديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه قال - 00:00:53ضَ
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي طيء اكللت راحلتي واتعبت نفسي. والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من - 00:01:06ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضاء كفاته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولفظه له ورواه الحاكم - 00:01:21ضَ
وقال صحيح على شرط كافة ائمة الحديث ولان ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء. وانما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفظيلة - 00:01:37ضَ
واختار الشيخ عينه كابي حفص العكولي وحكي اجماعا ان وقت الوقوف من الزوال ليوم عرفة هو قول مالك والشافعي واكثر الفقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف بعد الزوال الى طلوع فجر يوم النحر - 00:01:56ضَ
لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. فقال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:02:12ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد شرع المؤلف رحمه الله في بيان زمن وقت الوقوف بعرفة فقال ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة في حديث عروة ابن مضرس الطائي - 00:02:28ضَ
والشاهد منه قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا الشاهد قوله او نهارا والنهار يبتدأ من طلوع الفجر النهار يبتدأ من طلوع الفجر ولهذا قال المؤلف فيما بعد ولانما قبل الزوال من يوم عرفة لان اليوم شرعا من طلوع الفجر الى - 00:02:46ضَ
غروب الشمس فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال وجمهور العلماء بل حكي اجماعا كما ذكره رحمه الله ان وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة ان وقت الوقوف من الزوال يعني من زوال الشمس يوم عرفة - 00:03:09ضَ
واجابوا عن عن الاطلاق في قوله او نهارا بان هذا الاطلاق يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم انما وقف بعد الزوال ولو كان الوقوف قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم او ارشد امته اليه - 00:03:29ضَ
فلما خصص ما بعد الزوال بالوقوف دل على دل هذا على ان ما بعد ان ما قبل الزوال ليس زمنا للوقوف وهذا القول هو الراجح بل كما تقدم حكي اجماعا - 00:03:53ضَ
لكن الاجماع لا يصح لوجود الخلاف بل مذهب من المذاهب الاربعة المعتمدة على خلاف ذلك. لكن الراجح ان وقت الوقوف يبتدأ من زوال الشمس يقول الى طلوع فجر يوم النحر - 00:04:11ضَ
وهذا محل الوفاق يعني انتهاء الوقوف محل وفاق لكن ابتداء الوقوف هو الذي حصل فيه الخلاف ينبني على ذلك ان من وقف ضحى يوم النحر ثم دفع على المذهب يصح حجه وعند الجمهور - 00:04:29ضَ
وهو الذي عليه اكثر العلماء لا يصح حجه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لا يبتدأ من الزوال ما يجزئه صلاة الفجر يوم يوم عرفة ايه نعم لا يلزم حتى لو وقف قبل الزوال بساعة لا يجزئ - 00:04:48ضَ
مثله صلاة الجمعة مثلا عند الجمهور بعد الزوال لو صليت الجمعة مثلا ضحى فعلى المذهب وقتها وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:22ضَ
فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها او نائما او جاهلا بها اي بانها عرفة وهو من اهل الوقوف بان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج صح حجزه صح حجه واجزاءه عن حجة الاسلام. قوله رحمه الله فمن حصل اي وجد - 00:05:41ضَ
وكلمة حصل تدل على ان هذا الوقوف وهذا المكث لا تشترط له النية لا تشترط له النية ولهذا المؤلف لم يقوم فمن وقف وانما قال فمن حصل فسواء حصل في عرفة - 00:06:01ضَ
واصدا ام غير قاصد فان حجه صحيح ويؤيد ذلك ان عروة بن المدرس رضي الله عنه ما ترك جبلا الا وقف وقف عنده مع انه يجهل اه الموظع ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه - 00:06:19ضَ
ولهذا قال رحمه الله ولو لحظة ولو مارا بها او نائما او جاهلا بانها عرفة وهو من اهل الوقوف بان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج صح حجه. يعني اتى بالركن واجزأه عن حجة الاسلام ان كان - 00:06:38ضَ
بالغا وقول ان كان حرا احترازا من العبد حتى لو صح حجه لا يجزئه. عن حجة الاسلام. وقولوا بالغا احترازا من الصبي والصبي ولو كان قد صحح حجه سواء كان مميزا ام غير مميز لكن لا تجزئه عن حجة الاسلام كما تقدم نعم - 00:06:57ضَ
ظاهر الحديث عدم الاشتراط ظاهر الحديث عدم الاشتراط بقوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا لا ما ينوي هو ما ترك الجبل الا وقف عليه الى المطلوب ان توجد في هذا المكان - 00:07:21ضَ
عروة رضي الله عنه كل مكان جلس عنده وقف عنده حتى لو كان بنية المطلوب الوقوف بعرفة عن ان توجد او ان يوجد الاهل في هذا الموضع. سواء نوى ام نوى نوى. ما دام انه نوى الاحرام - 00:07:45ضَ
مثل الاعتكاف الان. ليس من شرطه ان ان تنوي المكان هل من شرط صحة الاعتياف ان تنوي المكان؟ لا. متى وجدت في مكان يصح الاعتكاف فيه صح المكان خارج عن العبادة لا مدخل له في العبادة. نعم - 00:08:06ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله صح حجز حجه واجزأه عن حجة الاسلام ان كان حرا بالغا والا فنفل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وقد اتى عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا - 00:08:24ضَ
ولا يصح الوقوف من من مجنون ومغمى عليه وسكران بعدم عقله هؤلاء ليسوا اهلا وفقدت فيهم الاهلية بخلاف نائم والفرق ان النائم اذا ايقظته استيقظ لكن المجنون والمغمى عليه والسكران ليس كذلك. نعم - 00:08:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف وكذا لو افاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في الوقت لو ان المجنون نسأل الله العافية مثلا جن قبل الوقوف بعرفة - 00:09:05ضَ
ثم افاق او المغمى عليه افاق وكذلك السكران صحى فان حجهم صحيح. او وقفوا وهم على هذه الحال ثم بعد ان دفعوا زال عنهم المانع. فرجعوا ووقفوا ووقوفهم معتبر صحيح. نعم - 00:09:23ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن فاته ذلك اي الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج لما تقدم عن جابر رضي الله عنه نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عروة - 00:09:44ضَ
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم عجه وقظة فتاه. فمفهوم ان من لم يقف لم يصح حجه - 00:09:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب ان يقف طاهرا من الحدثين قلت من نجاسة ببدنه وثوبه كسائر المناسك. نعم وانما استحبوا ذلك لان عرفة موقف ابتهان وبراءة ودعاء ويستحب ان يكون على اكمل اكمل احواله نعم - 00:10:12ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح وقوف الحائض اجماعا ووقفت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وعن بقية الصحابة متابعينا لهم حائضا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في دخول مكة. حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا - 00:10:40ضَ
بالبيت حتى تطهري استثنى الطواف فدل على ان سائر المناسك سوى الطواف انها تصح من الحائض ولان سائر المناسك لا تشترط لها الطهارة من الوقوف والمبيت والرمي فكان فكانت الحائض كغيرها نعم - 00:11:02ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يشترط للوقوف ستارة ولا استقبال للقبلة ولا نية بخلاف الطواف لانه الصلاة وغيره ليس كذلك. نعم ويجب ان يجمع في الوقوف سترة ستر عورة يعني - 00:11:22ضَ
العورة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب ان يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم اندفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم ان لم يعد قبله. لانه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه. اشبه الاحرام من الميقات - 00:11:43ضَ
ان عاد اليها ليا فلا شيء عليه لانه اتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار وان وافاها اي عرف ليلا فوقف بها فلا دم عليه وان خاف فوت وقت الوقوف بعرفة ان صلى صلاة امن - 00:12:08ضَ
وان خاف فوته وان خاف فوت وقت الوقوف بعرفة ان صلى صلاة امن صلى صلاة خائف ان رجاء ان رجاء ادرا ادراكه لما في لما في فوت الحج من الضرر العظيم - 00:12:25ضَ
طيب قال ويجب ان يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فجمع بين الليل والنهار فلم يدفع حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم - 00:12:40ضَ
ولكن لو فرض انه دفع من عرفة من عرفة قبل غروب الشمس فما الحكم الجواب الدفع او الدافع من عرفة قبل غروب الشمس لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدفع قبل الغروب ويعود - 00:12:59ضَ
قبله ان يدفع قبل الغروب ويعود قبله فهذا لا شيء عليه لانه جمع بين الليل والنهار. مثاله دفع قبل ان دفع بعد العصر ثم رجع قبل المغرب فهذا لا شيء عليه لانه جمع في - 00:13:23ضَ
وقوفه بين الليل وبين النهار الحالة الثانية ان يدفع قبل الغروب ولا يرجع هذا عليه دم لتركه الواجب حجه صحيح لانه وقف لكن عليه دم لتركه الواجب وهو الاستمرار للوقوف بعرفة الى غروب الشمس - 00:13:44ضَ
الحال الثالثة ان يدفع قبل الغروب ويرجع بعد الغروب ان يدفع قبل الغروب ويرجع بعد الغروب مثاله دفع بعد العصر ورجع بعد العشاء هذا على المذهب لا شيء عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه وان عاد اليها ليلا - 00:14:08ضَ
فلا شيء عليه لانه اتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار وهو الجمع بين الليل والنهار والقول الثاني ان عليه دما ان عليه دما لانه ترك الواجب وهو الاستمرار بالوقوف بعرفة الى غروب الشمس - 00:14:28ضَ
ودفع قبل ان تغرب وهذا القول اصح اذن من دافع قبل ان تغرب الشمس ورجع بعد ان غربت الشمس المذهب لا شيء عليه لانه عاد اليها ليلا فقد اتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار - 00:14:49ضَ
يؤيد ذلك وعللوا ايضا قالوا اليس من وقف بعرفة ليلا لا شيء عليه من وقف في عرفة ليلا فقط لا شيء عليه. نعم اذا كان من وقف بعرفة ليلا فلا شيء عليه فلنقدر ان هذا الشخص الذي دفع ثم رجع ليلا فلنقدر كانه وقف الان - 00:15:12ضَ
ونلغي وقوفه النهار ونلغي وقوفه في النهار لكن هذا فيه نظر لان هناك فرقا بين من وقف ليلا فقط وبين من وقف قبل ذلك نهارا وعلى هذا فيكون القول الثاني وهو ان عليه دما الارجح - 00:15:36ضَ
لانه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة او الجمع بين الليل والنهار. نعم ولهذا المؤلف يرحمه الله يقول ويجب ان يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم - 00:15:57ضَ
فان دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم ان لم يعد قبله طيب في انعاد ولا شيء عليه. ومفهوم قوله وصريح قوله ان لم يعد انه اذا دفع ولم يعد - 00:16:14ضَ
عليه دم وهاتانه حالان اه الحال وان عاد اليها ليلا فلا شيء عليه لانه اتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار. نعم قال وان وافاها اي عرفة ليلا فوقف بها فلا دم عليه لتعذر الجمع بين الليل - 00:16:30ضَ
والنهار بالنسبة لمن وقف ليلا نعم. محمد واضح؟ طيب احسن الله اليك قال رحمه الله وان خاف فوت وقت وقوف بعرفة ان صلى صلاة امن صلى صلاة خائف ان رجا - 00:16:50ضَ
ان رجع ادراكه يعني الوقوف. احسنت. ان رجع ادراكه لما في فوت الحج من الضرر العظيم. يعني لو قدر انه مثلا خشي فوت الوقوف بعرفة في ان بقي على طلوع الفجر زمن يسير. لو وقف يصلي - 00:17:08ضَ
فانه في هذا الحال يفوت عليه الوقوف ففي هذه الحالة يقول صلى صلاة خائف ان رجا ادراكه ان هذه حاجة وذلك قال لما في فوت الحج من الضرر العظيم وهو فوات النسك. نعم - 00:17:27ضَ
للوقوف بمزدلفة ليس شرطا. نعم هذه الصورة الفجر نعم قبل ان يقف نعم يتصور هذا مثل في صلاة العشاء صلاة المغرب هو يذهب السيدة بعرفة والتقدير ويحتاج الى عرفة عشر ساعات مثلا فرضا - 00:17:45ضَ
بل ولو وقفت للصلاة لن ادرك الوقوف بعرفة ساحضر بعد طلوع الفجر بنصف ساعة فيصلي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقفة او ايضا لم يصلي العشاء انتم تعرفون ان صلاة العشاء على المذهب الى طلوع - 00:18:21ضَ
الى طلوع الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقفة الجمعة في اخر يومها ساعة الاجابة للخبر فاذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الايام - 00:18:41ضَ
ولهذا اشتهر وصف الحج بالاكبر اذا كانت الوقفة يوم الجمعة ولان فيها موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان وقفة حجة الوداع كانت يوم الجمعة. وللحديثين الاتيين. طيب ووقفة الجمعة يعني اذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة - 00:18:59ضَ
فما هي المزية؟ المزية على القول الراجح امران مجيتان اولا موافقة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم بان وقفة وبان الوقوف بعرفة في حجته كان يوم الجمعة والثاني اجتماع فضيلتان - 00:19:18ضَ
فضيلة الوقوف في عرفة وفضيلة ساعة الاجابة يوم الجمعة واما ما ورد في الاحاديث من انها تعدل سبعين حجة او اكثر من سبعين حجة. فكلها احاديث باطلة لا تثبت حجة الجمعة كغيرها من حيث الاجزاء - 00:19:36ضَ
ومن حيث الثواب لكن تتميز بهاتين الميزتين الاولى موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني موافقة ايش؟ ساعة الاجابة او اجتماع ساعة الاجابة يوم الجمعة فيجتمع في الدعاء يعني صفتان - 00:19:55ضَ
وصف انه يوم عرفة ووصف انه يوم جمعة ومعلوم انه اذا اجتمع غسلان فهو احرى وادعى الى الاجابة مما لو كان انفرد احدهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:15ضَ
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي وامام استفاض على السنة العوام بانها تعدل اثنتين وسبعين حجة باطن لا اصل له لكن اخرج رزين مرفوعا يوم الجمعة افضل الايام الا يوم عرفة. وان وافق يوم الجمعة فهو افضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة - 00:20:33ضَ
ابن جماعة في مناسكه والكاز الكازروني في تفسيره المعروف الاخوين والشيخ نور الدين علي الزيادي في حاشيته وحديث اذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع اهل الموقف قد يستشكل بانه قد ورد مثله في مطلق الحج - 00:20:53ضَ
يمكن حمله هذا على مغفرته لهم بلا بلا واسطة وحمل غيره على انه يهب قوما لقوم ذكره الكازون وهو معنى كلام ابن جماعة في مناسكه عن ابيه حديثان والضعيفان نعم - 00:21:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس من عرفة. بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة. وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة - 00:21:29ضَ
رواه مسلم من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه. طيب. والسكينة معناها التأني والوقار وعدم العجلة وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم السكينة السكينة لانه جرت العادة ان الناس اذا حبسوا - 00:21:42ضَ
ثم سمح لهم فانهم قد يحصل منهم انطلاق بشدة وعنف فقد يؤذي بعضهم بعضا وحينئذ يحصل يعني ربما اذوا حطمة الناس وتأمل هذا مثلا لو كان الإنسان يسير في طريق - 00:22:02ضَ
في طريق مثلا ثم حصل عائق او مانع حادث مثلا او سبب من الاسباب واوقفت السيارات مدة طويلة. جلسوا نصف ساعة ثم سمح لهم بالانطلاق. ماذا سيكون انطلاقهم ولا بسرعة؟ بسرعة - 00:22:22ضَ
وهكذا بالنسبة للدفع. فالناس تجدهم قبل الغروب ينتظرون الغروب فاذا غربت الشمس ربما حصل من بعضهم انه يندفع بشدة وبعنف. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:22:38ضَ
قال ابو حكيم ابراهيم دينار النهرواني ويكون مستغفرا حال دفعه من عرفة الى مزدلفة سميت بذلك من الزلف يكون مستغفرا اي وملبيا لانه لا يزال محرما بل يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ويجمع بينها وبين الاستغفار والذكر وغيرها - 00:22:59ضَ
قال الى مزدلفة الى مزدلفة ومزدلفة سميت بذلك من الازدلاف وهو القرب او التقرب سميت بذلك لانهم يتقربون بها الى منى وتسمى جمعا اجتماع الناس فيها في الجاهلية والاسلام يسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والاسلام. فاهل الجاهلية ولا سيما الحمس من قريش - 00:23:21ضَ
كانوا لا يقفون الا في ماذا؟ في المزدلفة فاذا قال قائل قولكم تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها اليس الاجتماع في عرفة اعظم الجو بدأ فان قيل لماذا اذا لم تسم عرفة جمعا - 00:23:50ضَ
الجواب ان القاعدة المعروفة ان الاسماء لا تعلم لا يلزم ان يسلم ان يكون مشتقا من معنى فقد يكون اه معللا وقد يكون غير معلل والا في حقيقة الامر انه اذا كان من الاجتماع فالاجتماع في عرفة اعظم من الاجتماع - 00:24:09ضَ
في مزدلفة نعم اي نعم واذا قلنا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والاسلام خرجنا من هذا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون مستغفرا حال دفعه من عرفة الى مزدلفة - 00:24:29ضَ
سميت بذلك من الزلف وهو التقرب لان الحجاج اذا افاضوا من عرفات ازدلفوا اليها اي تقربوا ومضوا اليها وتسمى ايضا جمعا لاجتماع الناس بها على طريق المأزمين. لانه روي انه صلى الله عليه وسلم سلكها - 00:25:00ضَ
وهما جبلان صغيران مع امام او نائبه وهو امير الحج فان دفع قبله كره من قول احمد ما ما يعجبني ان يدفع الا مع الامام ولا شيء عليه في الدفع قبل الامام. نعم. يسرع. والناس الان غالبا انهم لا يدفعون الا بعد الامام. يعني امير الحج وهو الذي ينيبه الامام - 00:25:16ضَ
في امارة الحج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يسرع في الفجوة لقول اسامة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوة النص متفق عليه - 00:25:38ضَ
والعنق انبساط السير والنص فوقه. نعم. ولهذا في حديث جابر وكلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد احسن الله اليك قال رحمه الله ويلبي في الطريق لقول الفضل ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق - 00:25:55ضَ
يعني ويذكر الله تعالى لانه في زمن السعي الى شعائره اذا وصلها الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا ان كان ممن يباح له الجمع قبل حط رهنه باقامة لكل صلاة بلا اذان - 00:26:17ضَ
هذا اختيار الخراقي قال ابن المنذر هو اخر قولي احمد لانه رواية لانه رواية اسامة وهو اعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان رديم فانه كان رديفه وانما لم يؤذن للاولى ها هنا - 00:26:32ضَ
لانها في غير وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة وظاهر كلام الاكثرين يؤذن للاولى كما تقدم في باب الاذان وهذا هو الصحيح انه اذا جمع اذا كانوا جماعة فيؤذن الاولى ويقيم لكل فريضة. لان حديث جابر رضي الله عنه صريح - 00:26:48ضَ
ثم اذن فاقام فصلى المغرب ثم اذن فاقام فصلى ثم اقام فصلى العشاء اذا اذا جمع بين المغرب والعشاء يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل فريضة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:05ضَ
لقول جابر رضي الله عنه حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وان اذن واقام للاولى فقط اي ولم يقم للثانية فحسن لحديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:27:22ضَ
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين باقامة واحدة المراد بالاقامة هنا الاذان والاذان يطلق على الاقامة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين - 00:27:38ضَ
الصلاة نعم والحاصل ان كل مجموعتين ان كل صلاتين مجموعتين في السنة ان يؤذن لها اذانا واحدا وان يقيم بكل فريضة ومن ثم اخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا القاعدة المعروفة والظابط المعروف. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل - 00:27:55ضَ
فريضة نعم نعم فيه مطر شديد يمكن المؤذن السلام ورحمة الله سم خلص خلص اخلي ذا ان شاء الله خلص تمام الله يجزاك خير يقول هذا المؤذن عجز يمشي يقول المؤذن - 00:28:20ضَ
يقولون مسكنا المطر حبسه المطر نعم وان اذن واقام للاولى فقط لا بس اذن واقام للاولى بس حديث ابن عمر جمع اي بس ما فيها اذان حديث ابن عمر باقامة واحدة - 00:29:09ضَ
فان كان يعني فيه انه اذن ولكن اقام اقامة واحد فمستقيم وان كان الحديث باقامة واحدة يعني انه لم يؤذن ولم يؤذن فالمراد بالاذان هنا الاقامة. فالمراد بالاقامة هنا الاذان - 00:29:49ضَ
واضح؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يتطوع بينهما اي بين المغرب والعشاء المجموعتين لقول اسامة بن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بينهما - 00:30:04ضَ
لكن لا يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما تقدم في الجمع طيب اه الجامع من جمع بين الصلاتين اما ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير - 00:30:21ضَ
فان جمع جمع تقديم فانه يشترط الموالاة بين المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف واما اذا جمع جمع تأخير فليس بشرط وليس بشرط لان الثانية حتى لو اخرها سوف تقع في وقتها - 00:30:36ضَ
وعلى هذا في الشرط الجمع جمع التقديم ان لا يفصل ان ان يوالي بينهما فلا يفصل بينهما الا بقدر وضوء خفيف. هذا ما عليه الجمهور والقول الثاني ان الموالاة بين المجموعتين - 00:30:57ضَ
في جمع التقديم ليس شرطا وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الجمع ليس الظم والموالاة وانما الجمع هو ضم احدى الصلاتين لتفلت لتفعل في وقت الاخرى - 00:31:12ضَ
انت اذا اذا جمعت جمع تقديم فانك ضممت العصر الى وقت الظهر سواء كانت موالاة ام لم تكن موالاة ولكن لا ريب ان الاحتياط الموالاة. لكن ما ذكره الفقهاء من التحديد ليس عليه - 00:31:33ضَ
وليس عليه دليل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم لماذا؟ لا هو جمع في مزدلفة جمع تأخير لم يصل الا وقت العشاء - 00:31:49ضَ
ولذلك ايضا يعني تتمة المسألة نقول الدافع من عرفة اذا وصل الى مزدلفة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يصل اليها وقت المغرب يصل اليها وقت المغرب فان شاء جمع جمع جمع تقديم - 00:32:14ضَ
وان شاء جمع جمع تأخير وان شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها عنده ثلاث خيارات الذي يأتي الى المزدلفة وقت المغرب فهو بالخيار ان شاء بادر وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم - 00:32:35ضَ
وان شاء جمع جمع تأخير. يعني اخر يقول اذا دخل العشاء اصلي وان شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وهذا فعله ابن مسعود رضي الله عنه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الدافع من - 00:32:56ضَ
عرفة الى مزدلفة يجمع بين الصلاتين جمع تقديم ان لم يوافيها وقت الغروب فان وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها اما اذا وصل الى المزدلفة وقت العشاء فليس هناك الا خيار واحد وهو - 00:33:14ضَ
ان يجمع جمعة اخيه واضح؟ نعم والانسان لا ريب ان ان جمع التقديم ارفق اذا وصل الى مزدلفة اذا جمع جمع تقديم فهو ارفق بالانسان لانه ربما انشغل وربما لا تيسر له مثلا يكون على وضوء ويخشى ان ينتقض وضوءه - 00:33:34ضَ
سيفعل ما ما هو ايسر له والغالب ان الايسر هو جمع التقديم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان صلى المغرب في الطريق ترك السنة واجزأته لان كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما - 00:33:55ضَ
طيب اذا صلى المغرب في الطريق ان الدافع من عرفة اذا صلى المغرب في طريقه او جمع بين المغرب والعشاء في طريقه. فهنا ان كان معذورا بان يخشى خروج الوقت - 00:34:13ضَ
فهذا واجب انه دفع من عرفة وحصل زحام قرب منتصف الليل وهنا نقول يجب ان تصلي في الطريق ولا يجوز لك التأخير لانك تخرج صلاة العشاء عن وقتها واما اذا كان ذلك اختيارا منه - 00:34:27ضَ
بان علم انه سيصل الى المزدلفة وقت المغرب او وقت العشاء فحينئذ يكون فعله يكون قد فعل فعلا جائزا لكن خالف السنة وانما قال المؤلف رحمه الله ترك السنة واجزأته - 00:34:50ضَ
اجزأة نص على الاجزاء لان بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله يرى عدم صحة الصلاة. ويقول انها لا تصح الا ماذا؟ الا في مزدلفة نعم لكن يجاب عن هذا بان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم - 00:35:08ضَ
يا جماعة الخير وصل يا جدعان وصل ليلا ايه يصليها يصلي وان وان يعني علم من نفسه انه سيدفع الى مزدلفة قبل خروج وقت صلاة العشاء فالافظل ان يصلي المغرب والعشاء في عرفة. يعني لو انه مثلا وقف الساعة السابعة بعد غروب الشمس بساعة - 00:35:32ضَ
قال انا اجلس في عرفة ساعة او نحوها ثم ادفع الى مزدلفة وسوف اصل الى مزدلفة قبل خروج وقت. قبل منتصف الليل بوقت كاف فاصلي المغرب والعشاء. نقول الافضل ان تصليها في المزدلفة تحصيلا - 00:36:02ضَ
بس هذا خرج منه اشياء كثيرة. خذوا عني المنازل يقول خذ العلمانية اذا يجب ان يبيت في ان يجلس في نمرة يجب ان كذا يجب في اشياء كثيرة خرجت من هذا. نعم - 00:36:17ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ان صلى المغرب في الطريق ترك السنة واجزأت ان كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الافضل. نعم ان فاته الصلاة - 00:36:43ضَ
امام يعني مع الجماعة فانه يجمع يعني يجوز الجمع ولو كان منفردا فليس من شرط جواز الجمع في عرفة وفي مزدلفة ان يكون جماعة ان يكون ان يكون في جماعة - 00:37:05ضَ
لان هناك علم لان هناك علة اخرى تسويغ الجمع واباحة الجمع غير تحصيل الجماعة اما في عرفة العلة في الجمع هي امتداد وقت الدعاء الامام الان يجمع في عرفة يجمع في عرفة بين الظهر والعصر اولا تحصيلا للجماعة. لان لانه لو صلى الظهر ثم ذهب الناس صعب جمعهم مرة ثانية - 00:37:20ضَ
هذي علة. العلة الثانية هي طول وقت الدعاء وقت الدعاء لانه اذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر تفرغ للدعاء بخلاف ما اذا قلنا تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها - 00:37:51ضَ
ايضا دعاء الحاجة مثل ذلك في المزدلفة. نعم اذا ليس من شرط ليس من شرط جواز الجمع او مشروعية الجمع ان ان يصليهما في جماعة بل سواء صلى في جماعة ام صلى منفردا يباح له الجمع - 00:38:06ضَ
الله يعينك احسن الله اليك. قال رحمه الله وان فاتته الصلاة مع الامام بها اي بمزدلفة. او بعرفة جمع وحده لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ثم يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجر - 00:38:27ضَ
لقول جابر رضي الله عنه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة وله الدفع قبل الامام وليس له الدفع قبل نصف الليل - 00:39:02ضَ
يباح الدفع من مزدلفة بعده اي بعد نصف الليل ولا شيء عليه كما لو وافاها بعده اي بعد نصف الليل لقول لقول ابن عباس رضي الله عنه انا ممن ممن قدم النبي صلى الله - 00:39:17ضَ
ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر - 00:39:31ضَ
حرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود طيب اه ثم بين المؤلف رحمه الله بعد المبيت في مزدلفة بين ان السنة ان يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجر - 00:39:44ضَ
قوي جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم اتى المشعر الحرام فدعا ثم دفع قبل ان تطلع الشمس يعني حين اسفر - 00:39:59ضَ
قال وله الدفع له اللام هنا تدل على اي يباح له الدفع قبل الامام وليس له الدفع قبل نصف الليل. فعندنا امران اولا الدفع قبل الامام جائز الدفع قبل منتصف الليل ليس بجائز - 00:40:15ضَ
والفقهاء قيدوا القدر الواجب او النعمة المكث الواجب او المبيت الواجب الى منتصف الليل قياسا على الوقوف بعرفة على الوقوف بعرفة على القدر الواجب هو نصف النهار من الزوال الى الغروب فكذلك بالنسبة الى آآ المبيت في - 00:40:34ضَ
المزدلفة ولكن الذي تدل عليه يدل عليه ظاهر السنة وفعل الصحابة ان الدفع لمن جاز له الدفع مقيد بغياب القمر غياب القمر كما في حديث اسماء رضي الله عنها انها ارادت ان تدفع فسألت - 00:40:55ضَ
صبيا اه فسألت مولى لها اغربت الشمس اغاب القمر؟ قال لا ثم قالت غاب القمر فلما فلما اخبرها ان القمر قد غاب دفعت او افاضت نعم قال ويباح الدفع من مزدلفة بعده اي بعد منتصف بعد نصف الليل ولا شيء عليه كما لو وافاها بعده. يعني لو وصل الى - 00:41:15ضَ
بعد منتصف الليل له ان يدفع له ان يدفع والواجب على القول الراجح الواجب في المبيت في المزدلفة ان يبيت فيها معظم الليل معظم الليل هذا هو الواجب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:41:39ضَ
وان جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم بتركه نسكا واجبا وان دفع غيرك غير سقاة ورعاة قبل نصفه اي الليل فعليه دم ان لم يعد اليها قبل الفجر عالما كان او جاهلا ذاكرا او ناسيا لانه ترك نسكا واجبا - 00:42:10ضَ
النسيان انما يؤثر فيجعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود ان عاد اليها ولو بعد نصفه فلا دم عليه واما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة. اذا كان جاهلا فلا شيء عليه - 00:42:28ضَ
دفع قبل النصف جاء جهلا منه او نسيانا فهو معذور فهناك فرق بين المعذور وبين غير المعذور في عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت - 00:42:48ضَ
قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم اما السقاة والرعاة فانه لا يجب عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك البيتوتة. نعم - 00:43:03ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ورخص للعباس رضي الله عنه في ترك بيتوتة لاجل سقايته لان عليهم مشقة لحاجة الى حفظ مواشيهم وسقي الحاج فكان لهم ترك المبيت بمزدلفة كليالي منى - 00:43:18ضَ
حد المزدلفة ما بين الجبلين. طيب. اه سبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة في الدفع وترك البيتوتة فيؤخذ من هذا ان كل من كان قائما على الحجيج - 00:43:34ضَ
وعلى خدمتهم فانه يرخص له في ترك المبيت سواء في المزدلفة في منى سواء من مزدلفة ان فينا فيدخل في الاعذار العامة او يقاس على السقاة والرعاة كل من يقوم على خدمة الحجاج - 00:43:53ضَ
من الجنود والاطباء والكشافة وكل ما من يعني يتحمل مسؤولية الحجاج فهو معذور في ذلك قياسا على ماذا على السقاة والرعاة لان المعنى المعنى الذي ابيح للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة موجود - 00:44:13ضَ
في هؤلاء والشارع لا يفرق بين متماثلين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحد المزدلفة ما بين الجبلين مأزمين بكسر الزاي ووادي محسن الحاء المهملة والسين مهملة مشددة وليس من مزدلفة لقوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن المحسر قاله في الشرح - 00:44:34ضَ
فاذا اصبح بمزدلفة صلى الصبح بغرس اول وقتها لما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه وليتسع وقت الوقوف عند المشهد الحرام ثم يأتي المشعر الحرام طيب بغلس ما معنى الغلس؟ اختلاط ظلمة الليل مع ضوء - 00:45:00ضَ
انها احسن الله اليك قال ان هناك شخصا سأل مر علي الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس قال يا استاذ ما معنى غلس الغلس هذا موضع بين مكة والمدينة - 00:45:16ضَ
موضع بين مكة والمدينة هذا جاهل جاهل مرتب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يأتي المشعر الحرام سمي بذلك لانه من علامات الحج وتسمى ايضا المزدلفة بذلك تسمية للكل باسم البعض - 00:45:39ضَ
واسمه في الاصل قزح وهو جبل صغير من مزدلفة المزدلفة تسمى المسعى الحرام والمزدلفة وش بعد وجمع نعم وهو جبل صغير بجوار المسجد الان مسجد مزدلفة بجواره هذا الجبل الذي يسمى المشعر - 00:45:59ضَ
الحرام احسن الله اليك قال رحمه الله هو جبل صغير بالمزدلفة فيرقى عليه نمكنة والا وقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلله ويكبره ويدعو ويقول اللهم كما كما وقفتنا فيه واريت - 00:46:18ضَ
واريتنا واريتنا اياه وفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين - 00:46:40ضَ
ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم لا يزال يدعو الى ان يسفر طيب ثم يأتي المشي على الحرام قال فيرقى عليه والرقي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما الثابت انه اتى المشعر. يعني قربه - 00:46:58ضَ
هذا ان تيسر الانسان بان كان قريبا من المشعر ولم يكن عليه مشقة فالحمد لله. والا فانه يدعو الله عز وجل في اي موضع فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم قد وقفتها هنا وجمع كلها موقف - 00:47:16ضَ
فيقف في اي موضع من المزدلفة كما يقف في اي موضع من عرفات يدعو الله عز وجل بما ذكر المؤلف لقول الله عز وجل فاذا افظتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام. عند - 00:47:32ضَ
والعندية تقتضي القرب قال واذكروه كما هداكم كما هداكم الكاف هنا بالتعليل اذكروه كما هداكم اي بهدايته اياكم والكاف تأتي للتعليل ومنه ايضا الحديث في التشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اي لصلاتك على ابراهيم صلي على محمد - 00:47:47ضَ
فيكون من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق قال كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:18ضَ
لا يزال يدعو الى ان يسفر جدا لقول جابر رضي الله عنه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا - 00:48:36ضَ
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء في الدفع من مزدلفة الى منى بعد نصف الليل لما تقدم من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله فصل ثم يدفع قبل طلوع. نعم. وقول المؤلف ولا بأس يدل على الجواز - 00:48:50ضَ
الصحيح ان ذلك سنة عند وجود سببه. فاذا قدر ان الانسان معه ضعف ومعه نسا فلا نقول يجوز بل السنة ان من يدفع والحقيقة ان الناس الان يعني في وقتنا الحاضر غالبهم - 00:49:08ضَ
يعني في حاجة الى الدفع نعم فلا يشدد في الدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل على مذهب الجمهور او بعد ثلثي الليل وعند غيبوبة القمر على طول الثاني نعم الباصات تمر مرورا. نعم - 00:49:24ضَ
من اراد ان ان يدفع بعد المنتصف الليل الحمد لله والافضل لا شك لكن الذي عليه الفتوى العلماء يعني فتوى الجمهور والعلماء على التقييد بمنتصف الليل - 00:49:46ضَ