توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
34 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 33 ) - لفضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان تجعل الحزن اذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة الا بكفائنا وسددنا وارشدنا والهمنا رشدنا وتوفنا مسلمين واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم - 00:00:00ضَ
في شرح التوضيح الدرس الخامس في قضاء الحاجة حديث سلمان والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:24ضَ
قال المصنف رحمه الله سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاث احجار. اقل - 00:00:50ضَ
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم هذه المذكورات المنهيات هذه بالنسبة للنهي استقبال القبلة آآ فهو محرم الا في البنيان على التفصيل الذي - 00:01:12ضَ
ومعروف مائي سيذكره المصنف ان شاء الله باستنجاء باليمين مكروه على قول الجمهور والاستنجاء باقل من ثلاث احجار من جهة الصحة انه لا يجزئ اقل من ثلاثة احجار استنجاب الرجوع والعظم على التحريم - 00:01:36ضَ
انه لا يجزئ الشرح مفردات الحديث فقد قوله لقد اللام للابتداء وهي وقد جاءتا لتوكيد الخبر وهي وقد. وهي وقد جاءتا لتوكيد الخبر. مم القبلة هذه للتوكيد في في الاصل - 00:02:02ضَ
مع مع الماضي قوله والقبلة بكسر القاف وسكون الباء الموحدة هي الكعبة المشرفة قوله احجار اسارة كسارة الصخور الصلبة واحده حجر وجمعه احجار وحجارة قوله رجيع بفتح الراء الجزم بانها يعني الله اعلم قد يكون - 00:02:28ضَ
كسارة قد يكون مخلوقة هكذا كانت كثير منها انها متكسرة من احجار اكورة عنها ماشي قوله رجيع بفتح الراء وكسر الجيم بعدها ياء وبعد الياء عين مهملة هو روث ذي الحافر. وفي الحكم يشمله وغيره. غيره - 00:02:59ضَ
وغيره. مم. يكون هو الظاهر انه اعم الحافر او الظلف لانه هو الذي نهي عن لانه طعام اخوانكم من الجن ذو الحفل فيه تفصيل في الحمار محرم لنجس احنا كلنا - 00:03:26ضَ
نعم يقول الحكم يشمله وغيره سواء كان من ذي حافر او من ذي ومن ذي خف كله آآ شامله الحكم النهي منه ما هو النهي لنجاسته النجاسة النجس الحمار والبغل - 00:04:11ضَ
وغيرها من النجسة وبعضها لا لا ينجي اصلا لانه نهي عنه وهو عفوا وهو رجيع الطاهر الظاهر والله اعلم ان الحديث مراد به العموم يراد به العموم كما ان العظم مراد به العموم يشمل يعني عظم ذي الحافل وعظم - 00:04:38ضَ
عظم قوله عظم جمعه عظام واعظم هو قصب الحيوان الذي عليه اللحم قال الاطباء العظم الناس تعرف العظم اكثر من القصب. ولا لا؟ بلى يعني صار التعليق صار التوضيح عكسي - 00:05:10ضَ
لكنه قصب لانه يشبه القصب هو هذا كل مجوف يسمى قصب وكل مصمت مثل هذي يسمى عود لذلك العظم لانه مجوف يكون داخل ها يسمى قصب من هذا القبيل قال الاطباء العظم عضو - 00:05:31ضَ
صلب تبلغ صلابته الى انه لا يثنى ولا صلب غير مزبوطة. نعم تبلغ من الصلاة بانه لا يثنى. ينكسر مما يكسر ما يؤخذ ما يحتاج كلام الأطباء معروف ما يؤخذ من الحديث - 00:05:59ضَ
اولا النهي عن استقبال القبلة اثناء البول او الغائط لانها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات وهي اشرف الجهات وظاهر مثل الدعاء يستقبل الانسان اثناء الدعاء اتوجه اليها الصلاة فرض مظاهر الحديث انه لا فرق في الاستقبال بين الفضاء وبين البنيان - 00:06:25ضَ
سيأتي الخلاف فيه ان شاء الله الحديث ما قال الا الا بفضاء او بنيان او نحوه. قال نهانا ان نستقبل القبلة. هذه على الاطلاق كما ان النهي متوجه الى الاستدبار لما في الصحيحين من حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا - 00:06:52ضَ
بغائط ولا بول. ولا تستدبروها. كما سيأتي في الحديث الذي بعده ان شاء الله تعالى ولا تكون قبلة متجها للنجاسات. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه - 00:07:19ضَ
ثانيا تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس قدسيتها ومقامها من المعاصي حولها قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال طهر بيتي السلام فامر بتطهيره منها النجاسات والاقذار - 00:07:35ضَ
والذنوب والمعاصي والفجور والفسوق واعظمها الشرك. نعوذ بالله والكفر رابعا تعظيم البيت تعظيم البيت الحرام تعظيم البيت العتيق ثالثا تقديسها بالطاعات كالحج والاعتمار والطواف والصلاة وسائل العبادات والقربات. قال تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين - 00:07:58ضَ
رابعا تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه مما ادخلته الحدود التي تفصل الحرم من الحل ويشمل المشاعر المقدسة من مقام ابراهيم وزمزم والصفا والمروة والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات فكلها من شعائر الله تعالى - 00:08:30ضَ
خامسا على قاعدة ان العبادات توقيفية لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله انها لا تدخلوا هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة المشرفة بالنهي عن استقبالها واستدبارها بالبول والغائط - 00:08:52ضَ
سادسا النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى. تكريما لها فيكون الاستنجاء باليد اليسرى ما لم يكن فيها خاتم فيه ذكر اسم الله فيجعله في باطن يده اليمنى سابعا النهي خاتم وفيها ذكر الله - 00:09:09ضَ
وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم اعوذ اول شيء ذكر الله يعني سواء من اسماعه او آآ شيء من ضمير الراجع اليه لانه قد يكون بعض الناس اجعل اه كلمة فيها ظمير عائد الى الله - 00:09:29ضَ
سبحانك هذه فيها ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يصنع؟ ينزعه ويجعله في يده اليمنى في باطنها ويقبض عليه حتى لا يكون في محل الخلاء شيء فيه ذكر الله - 00:09:54ضَ
سابعا النهي عن الاستجمار باقل من ثلاثة اعجار يقيد هذا النهي بما اذا لم يرد اتباع اتباع الحجارة الماء. ان لم يرد اذا لم يرد اتباع الحجارة الماء اما اذا اراد اتباعها فلا بأس على اقل من ثلاثة - 00:10:12ضَ
لان القصد هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهر الكامل. اذا كان يقصد الاكتفاء بالجمار فلا بد من ثلاثة فاكثر منقيات لكن لو فرض انه يريد فقط ان يزيل - 00:10:33ضَ
هذا الموجود ثم يغسل بالماء فلو اقتصر على واحدة او ثنتين لا حرج لان قصده الاستجاء استنجاء حاصل في الماء هذا هو المقصود ثامنا ذكر الاحجار بناء على الاغلب في اعمال المستجمرين. والا فالقصد التطهر بالحجارة او مقام مقامها في الانقاء من - 00:10:55ضَ
الاخشابي او الخرقي او الورق المنشف ونحو ذلك لان الغرض التطهير لا نوع بعينه نوع بالرفع ها؟ لا بدون ظبط عندي منصوبة ماشي هذا هو المقصود لذكر الاحجار لان هذا الموجود في زمانهم المستعمل وهو السهل الميسر اذا ذهب الى الخلاء - 00:11:23ضَ
تاسعا ليس المراد بالاحجار عددها. وانما المراد بذلك المسحات نحل مقال باقل من ثلاثة احجار مقصود العدد او المقصود باقل من ثلاث مسحات منقيات هذا محل خلاف بين العلماء مصنف جزم لانه المقصود - 00:11:52ضَ
المسح قال في الروض وحاشيته نعم قال في الروض وحاشيته ويشترط يظهر انه يقصد الحاشية حاشية ابن قاسم انها صارت لها شهرة اكبر والا هناك حواشن بما انه لم يقيد فيحمل عليها - 00:12:17ضَ
ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ان لم يحصل الانقاذ بثلاث ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزت ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب ان انقت في حديث جابر فليمسح ثلاث مرات - 00:12:40ضَ
تبين ان الغرض عدد المسحات لا الاحجار. ولانه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالاحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق على هذا اشتراطهم بالمنجي ان يكون ظاهرا انهم لما يذكرون الاستنجاء - 00:13:01ضَ
يقولون هي مستنجية بحجر ونحوه ان يكون طاهرا منقيا غير محترم ولا عظم غيره محترم ولا عظم معناته انهم قولوا طاهر ان يكون طاهر العين طاهر المكان المباشر للمسح فاذا لو اخذ حجرا - 00:13:26ضَ
كبيرا وفيه طرف متنجس طرف طاهر ومسح بالطرف الطاهر انه يجزئ اذا قولهم الطهارة ان لا يكون المسح بذلك الجزء النجس وان لا يكون عين الممسوح به نجسا النجس او - 00:13:53ضَ
كجلد نجس من كلب ونحوه وهكذا ظاهر الحديث حديث جابر فليمسح ثلاث مرات ان المقصود المسح ليس المقصود ويحمل هذا وحديث باقل من ثلاثة احجار ان المقصود بالثلاثة المسيح السلام عليكم - 00:14:25ضَ
عاشرا والانقاذ بالحجر الا يبقى اثر نزيله الا الماء قال الشيخ الا يبقى اثر يزيله الا الماء ما يجي كذا كما هو مثبت عندي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:14:57ضَ
يعني العبارة ركيكة سوى التي ما عندي والتي عندك يعني التي عندي فيها خلل ان يقول ان يبقى اثر والمقصود ان لا يبقى لكن لما قال لا يزيل الا الماء - 00:15:22ضَ
اراد انه لم يبق شيء وهو يقولون ان ان يمسح فيخرج الحجر نظيفة يمسح المحل فيخرج الحجر او ما شابه نظيفا ليس فيه اثر فما دام انه يخرج وفيه اثر - 00:15:38ضَ
فان المحل لم يطهر فليكرر المسح هذا الانقاء عبارة عن اضاف كلمة لا والانقاذ بالحجر الا يبقى اثر يزيله الا الماء شفت كيف يزيله لو قال ان لا يبقى اثر - 00:15:58ضَ
كان اولى كلمة الا الماء لن لا يبقى اثر انا اولى كلنا لو راجعت عبارة عن المتون تجد انها ما في شيء عندنا منها ماشي طيب اللي بعده يا شيخ - 00:16:19ضَ
واضحة كيف العبارة قال الشيخ تقيدي. قال الشيخ تقي الدين علامة الا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. هذه هذه اوضح جعل الامر متعلق بالحجر الحادي عشر النهي عن الاستجمار بالرجيع لانه اما نجس واما لانه علف دواب الجن. هم. هذا ان كان ظاهرا فهو علف دواب الجن - 00:16:49ضَ
الحديث منح قالوا العظم فانه عام اخوانكم من الجن قال انه طعام قال انه طعام دوابهم ان كان من طاهر فهو عض على دوابهم وان كان من نجس فانه لا ينجس - 00:17:16ضَ
لنجاسته لا يرفع النجاسة بنجاسة. نعم الثاني عشر النهي عن الاستجمار بالعظم لانه اما نجس واما لانه طعام الجن انفسهم انفسهم الثالث عشر لعل قائلا يقول اننا لا لا نرى الجن ولا دوابهم. ولا نتصور وجود لحم ينبت على العظم ليكون طعاما لهم. ولا نتصور - 00:17:43ضَ
كيف يكون الروث علفا لدوابهم والجواب هذا يعني يقول بان في قلبه ضعف يعني ايمان ولا شك ولا ولا فيه فيه يعني ونحو ذلك هذا قد يقول يقول هذا العظم موجود يابس كيف تقول ما - 00:18:11ضَ
الجواب الجواب ان مثل هذه الامور من الاحكام السمعية التوقيفية يجب الايمان بها. يعني التي ترد بالسمع وهو النقل ليس العقل فيها مدخل سمعية توقيفية يعني نقف معها مع الدليل - 00:18:35ضَ
نقف فيها مع الدليل. نعم متى صحت اخبارها ولو لم ندرك كيفيتها. فنحن لم نؤتى من العلم الا قليلا يجب الايمان بها متى صحت اخبارها ولو لم ندرك كيفيتها. فنحن لم نؤتى من العلم الا قليلا. وهناك عالم غيبي - 00:18:56ضَ
لم نطلع عليه ولا على احواله. والايمان بهما الايمان بالغيب الذي مدح الله تعالى اهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب لو فتح هذا الباب الذي يقولون العقول الروح التي في بدنك - 00:19:19ضَ
لا ترى ما نراها ها اذا ما فيه روح وذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربي يقول الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا وما فائدة الايمان بالغيب والامتحان بالغيب؟ اذا كان الانسان - 00:19:35ضَ
لا يؤمن بمثل هذه الاخبار وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا القبر وما فيه لو انسان فتح القبر لم يجد فيه اثر تنعيم ولا تعذيب نقول لا نؤمن بهذا كما تقول المعتزلة واهل النفاق لا - 00:19:56ضَ
نؤمن ونصدق والنصوص المتواترة في عذاب القبر كثيرة واحوال القبر ولا نترك ما تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ظاهر القرآن على لهذه التوهمات الرابع عشر قال الفقهاء والانقاء بالماء الصب مع الدلك حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج ويسترخي قليلا - 00:20:17ضَ
لان الماء لابد ايضا يشترط بعضهم سبعا المصنف كأنه ما يرى ذلك. الحنابلة يقول سبع غسلات المسح وسمعك الغسل لكن مصنف يرى ان السبع ليست تصح يكفي فيها الانقاء بحيث انه يعود كما كان قبل - 00:20:49ضَ
خروج الخارج. نعم الحديث الرابع والثمانون السبعة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولاء بول ولكن شرقوا او غربوا مفردات لا تستقبلوا لا ناهية. والفعل بعدها مجزوم بها - 00:21:17ضَ
فرقوا او غربوا من اجعلوا وجوهكم قبل المشرق او قبل المغرب حال قضاء الحاجة وهو خطاب لاهل المدينة. ولمن كانت قبلته على ذلك ممن اذا شرقوا او غرب يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها. نعم - 00:21:40ضَ
لان اهل المدينة شمال من من مكة فاذا اتجهوا للشمال استدبروها واذا اتجهوا الى الجنوب استقبلوها فقال لهم شرقوا او غربوا فمن كان شرق الكعبة او غربها فانه يعكس يقول - 00:21:59ضَ
تيامنوا او تشمل او اجلبوا يعني يجلبوا الى الجنوب او اشملوا الى الشمال. المهم لا يكون جهازك الى الكعبة اتجاه مباشرا ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن استقبال او استدبار القبلة اثناء البول او الغائط - 00:22:22ضَ
ثانيا الامر بالتشريق او التغريب. حتى ينحرف عن استقبال القبلة واستدبارها ثالثا الاصل ان امر الشارع ونهيه عامان لجميع الامة ولكن قد يكونان خاصين لبعض الامة فان قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا - 00:22:45ضَ
امر بالنسبة لاهل المدينة المنورة ومن هو في سمت ومن هو في ممن اذا شرق او غرب لا يستقبل القبلة المسامته والمساواة ومراد ان الاصل ان انه الاوامر تكون عامة - 00:23:05ضَ
لكن هنا قال شرق واغرب فاذا قمنا بالعموم صار كل قاضي للحاجة يجب ان يشرق او يغرب وقد يكون يستقبل القبلة اذا المراد بهذا الامر هو خصوص وهو اهل المدينة وهذا الذي يسميه العام العلماء - 00:23:27ضَ
العام الذي يراد به الخصوص يعني اطلق والمراد اهل المدينة ومن شابههم. هذا يراد به خصوص اهل المدينة هناك العامل مخصوص العامل مخصوص له هو عام لكن دخله دليل يخصصه - 00:23:46ضَ
ماشي رابعا الحكمة في هذا في هذا هو تعظيم الكعبة المشرفة. وتقدم الكلام عليه خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فانه لما بين الجهة المحرمة في الاستقبال والاستدبار علمهم مخرجا مباحا فلم يسد عليهم الباب ويتركهم ولكن ارشدهم - 00:24:06ضَ
من الطريق المباحة. فعلا. ولم يتركهم ليش ؟ كلهن غلط باقي عندك الكسر ولا يدخل على الافعال باقي عندك الجزم ما لك الا هو. ولم يتركهم ها. اي من المعطوف على فلم - 00:24:32ضَ
يسد ها؟ نعم. فلم يغير يترك فلم يسد عليه فلم يسد عليهما طيب يسد ليش ما هي من يسد وتسكت عند الوقف في السد واقف حال كل شي. نعم لكن الكلام ما هو - 00:24:46ضَ
الدرج اصلها يسدد فلم يسدد عليهم ها فلما ادغنا بعضها ببعض ها الى الملتقى السادس سكن الى الفتح سده بعضهم يقول يسد هو على كل النعم. ناسب ما بعده يعني ما بعده مفتوح العين وما قبله السين مفتوحة فيناسب الفتح فتقول يسد - 00:25:07ضَ
تحريك تحريك الساكن معروف عسل حسب ما ما قبله او بعده اللي قبلها يسد السين مفتوحة على حسب ان تفتح فلم يسد عليهم الباب ويتركه ويتركهم فلم يسد عليهم الباب ويتركهم ولكن قال ولم يتركهم. نعم نعم ماشي - 00:25:48ضَ
ولكن الى الطريق المباحة وله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قضايا كثيرة ارشاده جاب التمر من خيبر الجمعة بدراهم ثم اشتر بدراهم جنبا. هم سادسا هذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتيين ان يسلكوه - 00:26:11ضَ
فان فان وصل فان وسط الباب اما الاغلاق. نعم. فان وسط الباب موصدة في عمل مدة مغلق لرعيه بالوصيد كلبه كلبه باسط نعم القصيد البسيط بالباب. رصيد يعني الموصود الباب - 00:26:34ضَ
فان وسط الباب فان وسط الباب اما المستفتي نعم امام الباب امام المستفتي فان وصد الباب امام فان وسط الباب امام المستفتي بالتحريم والسكوت عن مسألة الناس وهم في حاجة اليها. ويوجد في الشريعة طريق طريق - 00:26:57ضَ
مباح بدلا عنها يمكن سلوكها مما يسبب للناس الحرج والضيق في شريعة وسعها الله عليهم او تسبب الاقدام على الحرام. هم يعني ينبغي للمفتي الحكيم استفتي وكان الحكم او المسألة محرمة ان يبين له الوجه المشروع. يقول له اصنع كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال شرق واغربوا بعد ما نهاهم - 00:27:22ضَ
في الرجل الذي اشترى ربويا من التمر هذا بالدراهم ثم اذهب واشتري بالدراهم ارشده الى الطريق المباحة طريق المباح. كذلك لو انه لم يستفتوا الناس لكن اما وهناك مسألة عامة وموجودة - 00:27:50ضَ
ويتعاملون فيها بالغلط او فيها حرج ينبههم يقول يا جماعة هذا محرم. والطريق الصواب كذا وكذا طريق الصواب كذا وكذا لانه اذا لم يبين لهم الحلال اضطروا الى الوقوع في الحرام يعني يتساهلون ويقدمون - 00:28:13ضَ
او يسبب لهم الحرج يمتنعون من من شيء هناك فيه طريق مباح لو سكرت الباب مطلقا اما ضاق على المتقين فيتركون الكل واما تجرأ عليه المستهترون فوقعوا في الحرام خلاف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة - 00:28:29ضَ
جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة ومن اجل هذا الحديث اختلف العلماء. شفت الان الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام - 00:29:00ضَ
تدبر الكعبة وهنا الحديث قال لا تستدبروها ولا لا تستقبلوا قبيلته ولا تستدبروا هذا الحديث فيه انه مستدبر هذا يتعارض مع الحديث ظاهره في الظاهر يتعارض لكن له جواب عند العلماء - 00:29:19ضَ
من اجل هذا الحديث. نعم احسن الله اليك ومن اجل هذا الحديث اختلف العلماء فذهب ابن حزم الى تحريم استقبال قبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء والبنيان ويروى هذا القول عن ابي ايوب ومجاهد والنخعي والثوري والشيخ تقي الدين وابن القيم - 00:29:39ضَ
واحتجوا بحديث ابي ايوب فان القول لا يعارض الفعل في حديث ابن عمر فان الفعل يحكي ويحتمل يحكى ويحتمل الخصوصية او النسيان او العذر واما القول فهو محكم لا تتطرق اليه الاحتمالات. مم. شفت كيف حجتهم؟ قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص - 00:30:00ضَ
عموم الحديث لا تستقبل القرى ولا تستدبره هذا عام ما فيه قال شر ما فيه قال الا البنيان ها من طوق لفظ قول حديث اه سلمان الذي قبله نهانا ان نستقبل القبلة - 00:30:24ضَ
غاية ولا بول ما اقل الا البنيان هذا واضح ها. طيب والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا من خصوصياته هذا من خصوصيات هذا الشيء. الشيء الثاني احتمال هناك ومسائل اخرى احتمال النسيان - 00:30:39ضَ
واضح؟ احتمال العذر ما استطاع فما دام ان الاحتمال موجود فيبقى على الاصل والقاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يقولون يعبرون البطل به الاستدلال وهذا يعني فيه شوية تجاوز لكن المقصود انه - 00:30:56ضَ
يعني لا يقوى الاستدلال به هذا وجهتهم. ها؟ هذي وجهة قولهم. وين كان فيها نظر؟ لكن هذي وجهة قوله ماشي فان الفعل ذهب وذهب. نعم احسن. وذهب الى جواز الاستدبار مطلقا - 00:31:15ضَ
هناك القول الاول اجازوا عفوا حرموا والاستقبال والاستدبار مطلقا واضح؟ نعم. بدون تفصيل وهذا الثاني ذهب الى الجواز مطلقا حتى في الفضاء وحتى واضح ورأوا النسخ ماشي وذهب الى جواز الاستدبار مطلقا عروة ابن الزبير وربيعة وداوود. محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين. داود هذا الشيخ - 00:31:35ضَ
فقد خصص الاستدبار من حديث ابي ايوب ربيعة تعرفونه. ربيعة الرأي. ايه. مفتي المدينة شيخ مالك وقد خصص الاستدبار من حديث ابي ايوب. اما الاستقبال سيبقى داخلا نعم كلام تغير من النسخة اللي معنا - 00:32:06ضَ
ادينا محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين وقد خصص الاستدبار من حديث ابي ايوب اما الاستقبال فيبقى داخلا في عموم حديث ابي ايوب من عدم الجواز. اي نعم تخصصة - 00:32:31ضَ
استدبارها فقد خصص الاستدبار من حديث ابي ايوب خصص ولا خصص يا شيخ تخصص واما الاستدبار ولو ما استقبال فقد خصص الاستدبار ابن حديث ابي ايوب اما الاستقبال سيبقى داخلا في عموم حديث ابي ايوب. من عدم الجواز. ايه. فهم يقولون في الاستقبال يجوز مطلقا - 00:32:47ضَ
يجوز مطلقا لان حديث ابي ايوب عفوا فذهب الى جواز الاستقبال مطلقا ها استقبال عندك وذهب نعم قال اما الاستقبال فيبقى الاول قبل وذهب. فذهب الى جواز الاستدبار مطلقا. استدبار اي نعم. عندنا الاستقبال - 00:33:21ضَ
هذا هو قول ابن تيمية رحمه الله انك البنيان خاصة ماشي وذهب الى التفصيل وهو جوازه في البناء. ايوا لاحظت مذهب الثاني ما هو؟ الاستدبار جواز الاستدبار مطلقا. مطلقة في - 00:33:47ضَ
وخارج اه وفي من اول وذهب الى جواز الاستدبار. ايه يا شيخ حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. اي هنا حديث ابن عمر خص حديث ابي ايوب ماذا يقول؟ شف في المتن. قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها - 00:34:03ضَ
طيب ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدير الكعبة دل على انه خص فقط هذه الجزئية استدبر الكعبة فدل على ان النهي في حديث ابي حديث ابي ايوب لا تستدبروها - 00:34:32ضَ
منسوخ او مخصوص بمعنى منسوخ مطلقا. اذا التحريم فقط يقول ايش الاستقبال وجواز الاستدبار ماشي وذهب الى التفصيل وهو جوازه في البناء وتحريمه في الفضاء الائمة ما لك والشافعي واحمد واسحاق وهو مروي عن ابن عمر والشعبي - 00:34:46ضَ
وقالوا ان الادلة تجتمع في هذا القول. ويحصل اعمالها كلها قال الصنعاني وهذا القول ليس ببعيد لابقاء احاديث النهي على بابها واحاديث الاباحة كذلك قلت وهذا هو الراجح من الاقوال الثلاثة وبالله التوفيق. نعم. صحيح. هذا هو الواجب - 00:35:13ضَ
هذا هو الراجح واما القول الاول انه انه محرم مطلقا الاستقبال والاستدبار والنشط احتجاجهم بحديث ابي ايوب وانه دلالة امر حديث ابن عمر دلالة فعل هذا غير صحيح لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينة - 00:35:33ضَ
لتبين للناس ما نزل اليهم فيبين بالقول وبالفعل القول وبالفعل وهذا منه دل على هذا ابن فعل ابن عمر نفسه انه عرض ناقته واستقبله كما في حديث مروان الاصفر بيني وبينهم قبلة وقضى حاجته - 00:35:52ضَ
قال اليس قد نهي عن هذا؟ قال في الفضاء اذا لم يكن بينك وبينها شيء وحديث جابر وحديث عائشة حديث جابر قد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت - 00:36:16ضَ
بكذا يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر القبلة دل على النسخ خذوا به نسخ مطلقا الظاهر انه لحاجز وجود وحديث عائشة قال تحولوا مقعدتي وكذلك كانت في في بنيان هذا هو الصحيح وبالله التوفيق والله اعلم - 00:36:33ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:37:03ضَ