التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الزكاة قال الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - 00:00:00ضَ
هم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فقال بعض اهل العلم هي الزكاة المفروضة قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم - 00:00:20ضَ
فكان مخرج الاية عاما على الاموال. وكان يحتمل ان تكون على بعض الاموال دون بعض. فدلت السنة على ان الزكاة في بعض الاموال دون بعض. فلما كان المال اصنافا منه الماشية فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابل - 00:00:40ضَ
الابل والغنم. وامر فيما بلغنا بالاخذ من البقر خاصة. دون الماشية سواها. ثم اخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها. فلما لم يأخذ رسول الله - 00:01:00ضَ
صلى الله عليه وسلم منها شيئا. وسن ان ليس في الخير صدقة. استدللنا على ان الصدقة فيما اخذ منه وامر بالاخذ منه دون غيره. وكان للناس زر تكلم رحمه الله تعالى هنا عن امر الزكاة وان الله تعالى امرنا في كتابه - 00:01:20ضَ
بالزكاة. فقال واتوا الزكاة تقدم الكلام على الصلاة في قوله تعالى اقيموا الصلاة وانها تؤدى كما بين صلى الله عليه وسلم. في تعالى واتوا الزكاة الزكاة ما مقدارها في المال - 00:01:40ضَ
الزكاة هل هي في كل المال؟ الزكاة كم مرة في السنة؟ لا شك ان مثل هذه الامور يرجع فيها الى السنة ولهذا قلنا ان الذين يدعون انهم يسمون بالقرآنيين وانهم يريدون تطبيق القرآن يريدون السنة هم اكثر الناس بالقرآن نفسه. لا يمكن ان يطبق القرآن مطلقا بدون السنة نهائيا - 00:01:58ضَ
ولهذا قال بعض السلف اذا قال القائل هلم القرآن ودعنا من السنة فهناك قد ترك القرآن. هنا الان الترك الحقيقي للقرآن. ترك القرآن ان تقول ساقتصر على القرآن. ثم اذا اتتك هذه الاية اقيموا الصلاة فقيل ادوا الصلاة. ادوا الزكاة كيف تؤدي الزكاة؟ هنا - 00:02:22ضَ
تعطل القرآن. هذي الطريقة الحقيقية لتعطيل القرآن. ان يدعى الاستمساك بالقرآن. لانه لو جاء وقال انا كافر بالقرآن انا ارد القرآن كان مفضول لكن اذا زعم انه يريد الاستمساك بالقرآن من عظم تقديره لكلام الله. وان كلام الله تعالى راسخ ثابت. ففي الحقيقة هذا هو - 00:02:42ضَ
الهدم للقرآن العظيم. لانه لا يمكن ان تقام اكثر الاحكام الا من خلال تدين النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه مجملات كثيرة تبيينها وتفصيلها يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ومنه قوله تعالى اتوا الزكاة. اتوا الزكاة في ماذا؟ في كل - 00:03:02ضَ
كل مال يؤتي زكاة كل احد كل هذا مرده الى السنة. كل هذا لا يمكن ان يعرف الا بالسنة. اما قول واتوا الزكاة الذي لا الزكاة توعده الله تعالى بالوعيد العظيم. من نجاة من الوعيد. كيف انجو من الوعيد؟ هل ازكي مالي كله؟ هل ازكي نصفه؟ كل هذا لا يمكن ان - 00:03:22ضَ
الا من خلال السنة. ولهذا اورد قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فذكر ان من اهل العلم من قال ان المقصود الماعون منع الماعون هنا منع الزكاة ان المقصود منع الزكاة. هذا قول في المراد بالماعون وقيل ان - 00:03:42ضَ
مراد بالماعون هنا انهم يمنعون اعارة ما ينتفع به مع بقائه ورجوعه لهم. كمنع الانسان اعارة القدر قد يكون اخوك ما عنده قدر. ويأتيه ضيوف. فيقول عندك قدر كبير. اعطني القدر. ساطبخ وارده لك. ما ينبغي منع مثل هذا. انت ما تتضر - 00:04:02ضَ
انت والقدر الكبير كما تعلم لا يحتاج اليه دائما. فهو عنده ضيوف انت ليس عندك ضيوف. ليس لك ان تمنع مثل هذا. فانك تعطيه اياه لا تمنع الماعون هو سيطبخ فيه ولن يتضرر القدر ثم يرده اليك ثانية. ولهذا جعل الله تعالى منع الماعون على هذا الحد من - 00:04:22ضَ
المدام الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على القناة الله صلي على محمد - 00:04:42ضَ
تقدم ان لاهل العلم قولين في المراد الماعون المذكور في قوله تعالى ويمنعون الماعون. فمنهم من قال ان المراد الزكاة هو الذي يكره الشافعي هنا ومنهم من قال ان المراد منع اعارة الشيء الذي ينتفع به مع بقائه. بخلاف ما لو قال لك مثلا - 00:06:34ضَ
اعرني ما يمكن ان يتلف. فهذا راجع اليك انت لكن الشيء الذي لا يتلف مثل القدر مثل الفأس ونحو ذلك من امتعة من الامتعة التي يستفاد منها ولا تتضرر هذه ذم الله تعالى من منعها. عكرمة رحمه الله قال رأس الماعون - 00:06:57ضَ
زكاة. رأس الماعون. اعلى الماعون هو الزكاة وادناه المنخل والدلو والابرة هذا مثال يعني الابرة لو طلب منك ان قال ما عندي لان عندي ثوب قد اصابه شقوق اريد منك ابرة سانظم فيها خيطا من - 00:07:16ضَ
عندي واخيط هذا الشق ما الذي يضرك؟ هذا معنى الماعون. على القول هذا وعكرمة رحمه الله جمع الامرين. فقال رأس الماعون اعلاه يعني وادناه المنخل الذي ينخل به الشعير والبر وامثاله. والدلو الدلو هذا الذي ينزلونه في البئر - 00:07:37ضَ
يردونه ثانية من خلال الحبال فيرفعونه ويأخذون الماء هذا ما يضرك ايضا نفس الشيء قال ابن كثير هذا يشمل الاقوال كلها. يعني قول عكرمة رحمه الله قال قول حسن يشمل جميع الاقوال. وترجع الى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال او منفعة - 00:08:00ضَ
هكذا جمعها ابن كثير. اما ان يمنع المال او ان او ان يمنع المنفعة مثل القدر ونحوه وعلى هذا فقوله عز وجل الماعون يشمل الزكاة على هذا القول. ثم ذكر قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ما مقدارها؟ هذا واجب يجب ان تؤخذ - 00:08:16ضَ
صدقة تطهرهم متزكين بها نحن نريد التزكي. نحن نريد ان نتطهر. ما السبيل الى ذلك؟ امر الله بذلك في القرآن ثم رد الامر الى نبيه وقال تعالى في القرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. ما نزل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ما في القرآن. فالزعم - 00:08:38ضَ
بان القرآن يقتصر عليه هذا هو كما قلنا الطريق الذي يسلكه اهل النفاق لاسقاط القرآن. لانهم لو قالوا نحن لن نعمل بالقرآن لقالت الامة مجتمعة هؤلاء اعداء قد اظهروا عداوتهم. ويقول لا انا مستمسك بالقرآن ولا اريد الا القرآن من تعظيم القرآن انني لن اطبق الى القرآن. هذا الكلام - 00:08:58ضَ
يراد به اسقاط القرآن في الحقيقة. لان مثل هذه الايات لا يمكن ان تطبق ولا يعمل بها الا اذا ردت الى معناها في السنة الى المراد بها في السنة يقول الشافعي رحمه الله فكان مخرج الاية عاما. خذ من اموالهم صدقة عام. ما مقدارها؟ ومن اي الاموال؟ وهل من كل احد - 00:09:18ضَ
فقير ما عنده الا مال قليل. هل يؤخذ منه الزكاة؟ المخرج عام للاية. وكان يحتمل ان تكون على بعض الاموال. ايضا قوله خير من اموال صدقة يمكن ان المراد خذ من بعض الاموال. فدلت السنة على ان الزكاة في بعض الاموال الذي حدد لنا المقصود - 00:09:38ضَ
اية وان المراد به بعض الاموال لا كل الاموال هو السنة التي طبقها صلى الله عليه وسلم بنفسه وقالها بلسانه عليه عليه الصلاة والسلام فثبتت بقوله وفعله ثم بدأ رحمه الله يضرب لك الامثلة على ذلك. قال فلما كان المال اصنافا منه الماشية. الصنف الاول من الاموال الماشية. هذه التي تمشي. الابل - 00:09:58ضَ
البقر ماشية الاغنام ماشية الخيل ماشية الحمير ماشية البغال ماشية كلها تمشي ويطلق عليها الماشية ما الزكاة الواجبة فيها بينها عليه الصلاة والسلام. فاخذ من بعض الماشية وترك بعض الماشية. فاخذ من الابل والبقر والغنم. وامر فيما بلغنا بالاخذ من البقر - 00:10:22ضَ
ثبت ثبت الامر بالاخذ من البقر والابل والغنم جميعا. يقول دون الماشية سواها. بقية الماشية سواها بل بعضها نص النبي صلى الله الله عليه وسلم على انه ليس فيها صدقة مثل خير. نص بانه ليس بالخير صدقة. ولهذا ما سوى الاصناف هذه الابل - 00:10:42ضَ
البقر والغنم من الماشية ليس فيه زكاة ولو بلغ الالاف او ان عند احد الاف الخيول ليس فيها زكاة بمعنى انه لا يؤخذ زكاة منها هي كما في الغنم الغنم يأخذ المصدق من كل اربعين شاة شاة - 00:11:02ضَ
وفي الابل من كل خمس شاة من كل عشر ياخذ شاتين. خمس عشرة ثلاث شياه. من العشرين اربع شياه من الخمس والعشرين يبدأ نصاب الابل. فيأخذ بنت المخاطب. وهكذا يتدرج حتى يأخذ مثل الابون الحقة - 00:11:22ضَ
الى اخره لكن صاحب الخيل اذا كان يتاجر بها او صاحب اي ماشة اذا كان يتاجر بها فانها تكون كعروض التجارة مثل غيرها من التجارات كما ان آآ الذي يتاجر - 00:11:42ضَ
غيرها يكون لا في نفس آآ الخيول ولكن في ما ينتج عنها من مال ولهذا قال فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئين يعني من الخيل والحمر والبغال وسن ان ليس بالخير صدقة استدللنا على ان الصدقة فيما - 00:11:55ضَ
هذا منه وامر بالاخذ منه دون غيره. مثل ما ذكرنا الماشية انواع كثيرة اخذ صلى الله عليه وسلم من بعضها وترك البعض تأتي مسألة اخرى العدد اذا قيل انه يؤخذ من الابل. هذا الذي عنده مئة من الابل. كم نأخذ منه - 00:12:15ضَ
نأخذ الربع نأخذ الخمس نأخذ العشر نأخذ واحدة. مرد هذا الى السنة كما ذكرنا. يقول اهل العلم اذا كانت الابل في العشرين وما دونها فلا تقاوم ان يؤخذ منها هي نفسه. ولكن يؤخذ من يعني يطلب منه ان يزكي من الغنم. فالذي ما عنده الا خمس من الابل. لو - 00:12:39ضَ
واخذت واحدة اخذت منها عشرين في المئة معنى انك اخذت منه الخمس. فلا يبقى عنده الا اربع وهذا كثير جدا فالخمس والعشر والخمس عشرة والعشرون لا تقاوم ان يؤخذ منها واحدة فينقص منه. فيكون عنده بدلا من ان يكون عنده عشرون - 00:12:59ضَ
صار عنده تسعة عشر لا ما يؤخذ منها. اذا وصل الى الخمس والعشرين كثيرة وينظر هذا من رحمة الله وكرمه لا يؤخذ من اعلاها ايضا. ما يؤخذ مثلا جذعه. يؤخذ الصغيرة بنت المخال - 00:13:20ضَ
ثم اذا بلغ الستة وثلاثين يؤخذ من بنت يؤخذ منه بنت لبون وهكذا اسنان لها اسنان معينة اعمار معينة صغار ثم التي تليها ثم التي تليها وهكذا وبه نعرف ايضا العدد. الله تعالى امر ان نأخذ من بينت السنة ان نأخذ من الابل والبقر والغنم نأخذ ماذا؟ نأخذ بعدد بينه عليه الصلاة والسلام - 00:13:38ضَ
وفي كتاب ابي بكر الذي دفعه لانس رضي الله تعالى عنه وارضاه تبيين ما يؤخذ ومقدار ما يؤخذ من هذه الماشية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان للناس زرع وغراس فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:13:58ضَ
النخل والعنب الزكاة بخرص بخرص غير مختلف ما اخذ منه ماء. واخذ منه ما معني العشر اذا سقيا بسماء او عين ونصف العشر اذا سقيا بغرب وقد اخذ بعض اهل العلم من الزيتون - 00:14:20ضَ
كوني قياسا على النخل والعنب. ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير. من الجوز واللوز والتين وغيره ثم لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالاخذ منه استدللنا على ان فرض الله الصدقة فيما كان من غراس فيه بعض - 00:14:40ضَ
وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة واصنافا سواها فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الحنطة والشعير والذرة. واخذ من قبلنا من الدخن والسلت. والعلس والارز وكل وكل ما نبت وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة - 00:15:00ضَ
سويقا وادما مثل الحمص والقطاني فهي تصلح خبزا وسويقا وادما اتباعا لمن مضى وقياسا على ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه الصدقة وكان في معنى ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:30ضَ
لان الناس نبتتوه ليقتاتوه. وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمناه. ولم يكن في معنى ما اخذ منه. او في ولم يكن في معنى ما اخذ منه - 00:15:50ضَ
هلك مثل وذلك مثل السفاع والاسبيوش احسن الله اليكم. والكزبرة وحب العصفر وما اشبهه فلم تكن فيه زكاة فدل ذلك على ان الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة. واخذ - 00:16:10ضَ
المسلمون في الذهب. قف على هذا امر زكاة الورق. لما تكلم رحمه الله تعالى عن زكاة الماشية وحدد المطلوب والعدد تكلم عن زكاة الزروع. قال للناس زروع وغراس. وهي كثيرة جدا ما يغرس وما يزرع كثير - 00:16:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من بعض هذه الزروع دون بعض. فعرفنا بذلك انه لا يؤخذ من جميع الغروس مثل ما شئت ولا من جميع اه لا يؤخذ من جميع الزروع ولا من جميع الغراس. وانما يؤخذ من شيء دون شيء - 00:17:00ضَ
ثم وضح ذلك بقوله فاخذ صلى الله عليه وسلم من النخل والعنب الزكاة بخرص النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار الزكاة في النخل. ويكون ذلك بخرص. ما معنى الخرس يكون بنوع من الحزر - 00:17:20ضَ
والحزر معناه انك يا صاحب الخبرة تقدر وتخمن. يأتي الذي يعرف النخل وليس كل احد يستطيع الخرص ينظر في هذه النخيل ويقول هذه النخيل بحسب الظاهر منها وبحسب خبرته فيها ما يصل الى خمسين الف كيلو - 00:17:37ضَ
ويكون ذلك بنوع من التقدير لان لا تزال في رؤوس النخل فتؤدى الزكاة بناء على هذا. وهكذا ما يتعلق بالعنب. العنب ايضا فيه الزكاة لما كانت طريقة انبات هذه تنبيت هذه الزروع متفاوتة. كان من رحمة الله ولطف - 00:18:08ضَ
ان الشيء الذي فيه مؤونة وصعوبة وفيه سقي وفيه مثل الان ماكنات والماكنة تحتاج الى يعني عمل وتحتاج الى محروقات اختلف ولله الحمد مقدار الزكاة. ولهذا قال اخذ العشر اذا سقيا بسماء او عين - 00:18:32ضَ
هناك نوع من النباتات يسمى العثري. هذا ينبت باذن الله تعالى يبذلون البذر ويتركونه. يأتي المطر فينبت باذن الله عز وجل دون مؤونة ودون كلفة. هذا فيه العشر فيه العشر. لماذا ما ما عندك ما عندك كلفة ولا عندك صعوبة - 00:18:58ضَ
اما ما يتكلفه الانسان بالسقي بالغرب قول الغرب هنا يعني الدلو الدلو العظيم تسمى غربا او بالماكينات الان فهذا فيه نصف العشر. فما سقته السماء او كان عثريا فمن فضل الله - 00:19:20ضَ
ما حظ ليس لك فيه الا مجرد ان ترمي البدر وتمظي. ثم انه ينبت باذن الله عز وجل. فالمؤونة هنا قليلة عليك لذا كانت زكاته العشر. فاذا تكلف المرء سقيه بغرب وهو الدلو كما قلنا او بالماكينات الحديثة وما فيها من تكلفة وصعوبة المؤونة اشد. المؤونة - 00:19:39ضَ
اشد فجعل الشرع زكاته نصف العشر هل تخرج الزكاة من الزيتون؟ يقول الشافعي هنا لاحظ عبارته وقد اخذ بعض اهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب. يقول قالوا ان الزيتون فيه الزكاة - 00:20:00ضَ
مترو مثل النخل والعنب من باب القياس. وللعلماء في الزيتون وهل فيه زكاة؟ قولان. الاول وجوب الزكاة فيه لقول الله وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان - 00:20:20ضَ
الى قوله واتوا حقه يوم حصاده. قالوا امر اخر قانون نص عليه في الاية. الامر الاخر ان الزيتون يمكن ادخار غلته وهي الزيت فهو مثل التمر والزبيب الذي يمكن ادخاره - 00:20:40ضَ
قال اخرون من اهل العلم لا تجب فيه الزكاة. لانه لا يدخر يابسا. قالوا تتأمل انت التمر الان يدخر يابسة يبقى الى الشتاء القادم وهكذا ما يتعلق اه العنب بخلاف الزيتون - 00:20:58ضَ
لهذا قال الفريق الثاني من اهل العلم انه لا تجب الزكاة في الزيتون لانه لا يدخر يابسا. فهو كالخظروات والاية صريحة في والاية ليست صريحة. الاية هنا ليست صريحة بايجاب الزكاة - 00:21:17ضَ
وقد ذكر الرمان مع الزيتون هل في الرمان زكاة؟ قال لا زكاة فيه قال الشيخ ابن باز رحمه الله التين والزيتون لا زكاة فيهما في اصح القولين لانهما من الخضروات والفواكه - 00:21:31ضَ
على كل حال هذه المسألة مسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. ثم قال الشافعي رحمه الله ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالاخذ منه استدللنا على ان فرض الله الصدقة في - 00:21:51ضَ
ما كان من غراس في بعض غراس عندنا قاعدة الان. ان ما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فالزكاة فيه واجبة. ما كان في وقته ولم يأخذ فيه منه الزكاة عليه الصلاة والسلام من هذه الزروع فلا زكاة فيه - 00:22:12ضَ
سواء هنا كان من المواشي او الزروع او اغراس او ما كان. لان المعول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على انه سيأتي الكلام على انه يعني بعض اهل العلم - 00:22:30ضَ
اخذ اه الزكاة من اشياء القياس. القياس على ما اخذ منه. ثم ورد الشافعي رحمه الله كلامه الاتي قد يكون بعض عبارات يعني غير واضحة نحاول نوضحها ان شاء الله تعالى - 00:22:40ضَ
قال وزرع الناس الحنطة الحنطة معروفة والشعير والدرة واصنافا سواها فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخذ من الحنطة والشعير والذرة. واخذ من قبلنا من الدخن والسلت نوع شعير هو نوع من الشعير لا قشر فيها - 00:22:55ضَ
والعلس وايضا حنطة نوع من الحنطة والارز وهو معروف وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا سواء جعلوه خبزا او عصيدة او سويقا او ادمن اي نوع قال مثل الحمى الحمص والقطاني. فهي تصلح خبزا وسويقا وادما. من اين اخذت الزكاة منها؟ قال اتباعا لمن مرأ - 00:23:11ضَ
ممن اخذوها وقياسا على ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه الصدقة يعني انها فيها نفس المعنى الذي اخذت الزكاة من غيرها. لهذا قال وكان في معناه في معنى ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس نبتوه ليقتاتوه. هذا فيه - 00:23:38ضَ
فما يمكن قياسه على ما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من هذه التي ينبتها الناس فانها تزكى لانها في معنى ما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:58ضَ
اعرف ان مدينة وبلاد العرب فيها اشياء محددة لكن في الشام وفي العراق بعد ما فتحت لاجل ذلك تكلم اهل العلم فقالوا هذه فيها نفس المعنى الذي اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليه من النخل ومن العنب. ثم قال وكان للناس نبات غيره غير المذكور هنا - 00:24:08ضَ
فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما فتحت البلدان. ولم يكن في معنى ما اخذ منه. مثل الثفاء - 00:24:28ضَ
الثفاء حب الرشاد. والاسبيوش في كلمة اعجمية اه يعني يراد بها البزر قطونا يعني الكلمة اصلها اعجمي. والكسبرة الكسبرة هي اللي نعبر عنها الكزبرة بالزعيم فيها اللغتان وحب العصفر العصفر هذا الذي يصبغ به فلم تكن فيه زكاة - 00:24:38ضَ
هذه الاشياء لا زكاة فيها. النتيجة ما هي؟ دل على ان الزكاة في بعض الزروع دون بعض. هذي النتيجة الان. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من من هذه النباتات وترك اشياء علمنا القاعدة ان ما اخذ منه عليه الصلاة والسلام فبه الزكاة. ما لم يأخذ منه - 00:25:03ضَ
فليس به زكاة. بعد ما جاءت اشياء لم يكن يعني للناس بها عهد مما هو موجود في الشام وفي العراق وفتحت تلك البلدان تكلم اهل العلم عن هذا النوع مما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال هذا تؤخذ منه الزكاة لانه في معنى ما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ - 00:25:23ضَ
هذا من العنب واخذ من النخل قالوا فهذا في معناه في نفس في نفس المعنى الذي من اجله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يعني اخذ الزكاة في التمر والعنب قاسوه عليه فلاجل ذلك قد يتفاوت كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما تؤخذ منه الزكاة - 00:25:43ضَ
وما لا تؤخذ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:26:03ضَ