دورة في فقه الصيام

34 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الاعتكاف الاعتكاف لغة هو المكث قال سبحانه فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم - 00:00:00ضَ

يعني مكثوا عندها. وشرعا عرفه المصنف بقوله لزوم مسجد لطاعة الله وهذا التعريف يشمل يشتمل على ثلاثة اجزاء الجزء الاول قوله لزوم يعني مكث ولو ان الانسان دخل مسجدا ثم صلى في ركعتين وخرج - 00:00:22ضَ

ما يسمى اعتكاف هذا والجزء الثاني قوله مسجد مسجد فلو ان الانسان فلو ان شخصا لزم بيته يتلو فيه كتاب الله لا يسمى اعتكافا فمن شرطه المسجد قال سبحانه وانتم عاكفون في المساجد - 00:00:54ضَ

والجزء الثالث قوله لطاعة الله ولو مكث في المسجد يصلح فيه شيئا ولو مكث وقتا طويلا لا يسمى في حقه اعتكافا والاعتكاف كان معروفا حتى في الجاهلية سواء كان شرعي سواء كان في المساجد كقوله سبحانه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين - 00:01:20ضَ

او كان اعتكافهم شركة كقوله كما قال سبحانه عن بني اسرائيل فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه مكث في غار حراء يتعبد ربه - 00:01:50ضَ

تنزل عليه الوحي ثم ابدل ذلك بالمساجد وهو مشروع ايضا حتى وهو مشروع للرجال وللنساء وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف اصحابه واعتكف ايضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري - 00:02:11ضَ

وله فوائد كثيرة يقرب العبد من ربه وتذكره بالاخرة ويكفر عنه السيئات ويحاسب فيه المرء نفسه الى غير ذلك من المنافع الكثيرة واما حكمه فكما قال المصنف مسنون ليس بواجب - 00:02:30ضَ

فلم يعتكف جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عافاك فهو عليه الصلاة والسلام واما زمنه فيصح في كل زمن صحيح البخاري اتى عمر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:02:55ضَ

اني نذرت نعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال اوف بنذرك. وافضل الاعتكاف هو في العشر الاواخر من رمضان كما استقر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام متحريا فيها ليلة القدر - 00:03:10ضَ

ولما بين رحمه الله حكمه وزمنه ونومه. حكمه انه مسنون في كل في كل زمان قال ويصح بلا صوم اي ليس الاعتكاف مرتبطا بالصوم. فهما عبادتان منفكتان عن بعضهما النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:32ضَ

اعتكف في شوال فضاء لما كان في رمضان ولما سبق في الحديث السابق ان عمر رضي الله عنه نظرا يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال مسلم او في بندرك. ولم يأمره - 00:03:57ضَ

ان يعتكف في رمضان ولما ذكر انه يصح بغير رمضان ذكر بعد ذلك انه لا يلزم في رمظان الا بالنذر. وقال ويلزمان بالنذر فيهما لو قال نذرت ان اعتكف في رمضان - 00:04:16ضَ

وهنا يجب نعتجه في رمضان اذا لم ينظر فلا يلزم منه في رمضان ولما بين رحمه الله حكمه وزمانه ذكر بعد ذلك مكانه فقال ويصح في كل مسجد بشرط قال يجمع فيه - 00:04:38ضَ

قوله يصح في كل مسجد لقوله سبحانه وانتم عاكفون بالمساجد طهر بيت يا للطائفين والعاكفين تجمع فيه اي يصلى فيه صلاة الجماعة لانه اذا كان يعتكفه في مسجد لا جماعة فيه - 00:05:09ضَ

سيخرج في كل وقت يصلي في مسجد فيه جماعة يقطع عليه اعتكافه بكثرة الخروج ولا يشترط ان يكون هذا المسجد الذي فيه جماعة ان يكون ان تقام فيه الجمعة فيكفي - 00:05:32ضَ

قامت الجماعة فيه واما الجمعة فلا تصادف في العشر الاواخر في الغالب الا جمعة واحدة وقد تزيد احيانا يسيرة فلا بأس بالخروج للصلاة الجمعة من معتكفه قال الا المرأة هذي في اشارة الى - 00:05:50ضَ

جواز اعتكاف للمشروعية الاعتكاف للنساء وقوله الا المرأة اين تعتكف؟ قال في كل مسجد حتى ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة. لان الجماعة لا تلزمها قال سوى مسجد بيتها مسجد بيته المصلى - 00:06:15ضَ

تتخذه في بيتها ان كانت تتخذ لها مصلى فيه فهي كان لها في بيتها مكان تصلي فيه الصلوات المفروضة والنافلة فاعتكافها فيه لا يصح بل لا بد في مسجد ولو ليس فيه جماعة - 00:06:39ضَ

الاية عاكفون في المساجد لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجن من بيوتهن واعتكفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وضربنا الاخبية عليهن ولو اعتكفت في مسجد تقام فيه الصلاة والجماعة - 00:07:01ضَ

فهو احفظوا لها المسجد قد يكون مهجورا تخشى فيه من اعتداء احد او غير ذلك رحمه الله ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الى اخره لما ذكر رحمه الله - 00:07:20ضَ

ان من شرط الاعتكاف للرجال ان يكون في مسجد يجمع فيه ان يصلى فيه الجمعة ذكر بعد ذلك فيما اذا نذر مسجدا معينا هل يجزئ في مسجد غير الذي عينه ام لا؟ لذا قال - 00:07:41ضَ

ومن نذره اي ومن نذر الاعتكاف او الصلاة اي او نذر الصلاة في مسجد معين مثل لو قال سوف نذرت لله ان اصلي في المسجد الشرقي من مدينة ثم اراد ان يعتكف - 00:08:05ضَ

في المسجد الغربي من مدينته قال لم يلزمه اي لم يلزمه ان يوفي بالنذر او بالنذر في الاعتكاف او الصلاة في المسجد الذي عينه اولا وهو مسجد وهو المسجد الذي فيه شر - 00:08:29ضَ

في شرق مدينته وعللوا لذلك بان المقصود ان يكون الاعتكاف في المسجد وكل المساجد في الفضيلة سواء سوى المساجد ثلاثة كما سيأتي والقول الثاني انه ان عين مسجدا بعينه باعتكاف او صلاة - 00:08:52ضَ

او قراءة للقرآن فيه يلزمه الوفاء به يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر نطيع الله فليطيعه بشرط الا يكون المسجد الذي عينه وكذا البديل عنه قول المصنف بشرط الا يكون بشرط الا تشد اليه بشرط الا يشد اليه الرحم - 00:09:17ضَ

يعني بشرط الا يكون مسافة قصر فصاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد كما سيأتي اما اذا عين مسجدا من المساجد الثلاثة يلزم الوفاء بها التفصيل في ذلك لذا قال - 00:09:44ضَ

في مسجد غير الثلاثة يعني غير المساجد الثلاثة ولقبها بالثلاثة لان هي التي اتى بها حديث النبي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد قال وافضلها - 00:10:07ضَ

المسجد الحرام من حيث المضاعفة في الصلاة فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام مئة الف صلاة - 00:10:24ضَ

واما البقعة فافضل البقاع هي مكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام الاحب وارضي الله الى الى الله وخير البقاع الى الله قال فمسجد المدينة والمراد به المسجد النبوي وهو في المرتبة الثالثة من حيث وهو في المرتبة الثانية من حيث - 00:10:42ضَ

مضاعفة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة. وهو اخر مسجد بناه نبي وكل المساجد اللاحقة بعده لم يبنيها نبي - 00:11:07ضَ

ختم الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو المسجد الذي وهو مسجد اسس على التقوى والمسجد الثالث قال المسجد الاقصى وهو اكثر المساجد التي صلى فيها الانبياء واما المضاعفة في الصلوات - 00:11:25ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة الحديث ضعيف رواه الطبراني فبناه فنسى الاقصى بناه نبي وجدده نبي وباتفاق العلماء المسجد الاقصى ليس حرما الا يقال ثالث الحرمين - 00:11:45ضَ

اما مكة والمدينة فهما حرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ومشاركته ومشاركة المسجد الاقصى في الافضلية بالحرمين جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:12:07ضَ

ممتاز المسجد الاقصى عن بقية المساجد الحرمين بجواز قصد السفر اليه للصلاة فيه ولو ان انسان مثلا اراد ان يسافر الى الرياض لنصلي في مسجد سمي في مسجد معين سافر من اجله - 00:12:32ضَ

ثم يعود لا يجوز اما اذا سافر مثلا لزيارة رحمه ثم احب ان يصلي في ذلك المسجد بحسن تلاوة مامي وغير ذلك لا يجوز لكن قصده بذاته بالسفر لا يجوز الى المساجد الثلاثة - 00:12:53ضَ

ولما ذكر رحمه الله المساجد الثلاثة ولا تفضلها على غيرها قال وان عين الافظل من هذه المساجد الثلاثة اي هذه المسألة ثلاثة او غيرها لم يجزه فيما دونه يعني لو عين ان يصلي في المسجد الحرام - 00:13:12ضَ

لا يجزئه ان يصلي في مسجد في المسجد النبوي ولو عينه في المسجد النبوي لم يجزه في المسجد الاقصى والدليل على ذلك ان رجلا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان نذرت ان فتح الله عليك مكة ان يصلي في المسجد الاقصى - 00:13:40ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في نفس الحرام فهو نذر الادنى فرسوله وسلم بما هو اعلى لذا فالعكس لا يصح وهو في الحديث النذر على ان ينزل الادنى - 00:14:01ضَ

ثم قال وعكسه بعكسه يعني ان نذر الادنى يجزئ في الاعلى. في الحديث السابق ذلك لو نذر ان يصلي في مسجد قباء ركعتين يجزئه ان يوفي بنذره في المسجد النبوي - 00:14:21ضَ

ومن نذر ان يعتكف مسجد في جنوب المدينة مثلا اعتكف المسجد النبوي يجزئ وهكذا ولما ذكر رحمه الله احكام نذر الاعتكاف في الامكنة ذكر بعد ذلك احكام نذر الاعتكاف من حيث الزمان - 00:14:41ضَ

يعني متى يدخل ومتى يخرج اذا نذر لذا قال ومن نذر زمانا معينا مثل يقال نذرت ان اعتكف ثلاثة ايام قال دخل معتكفه قبل ليلته الاولى مثلا لو قال نذرت ان اعتكف ثلاثة ايام - 00:15:04ضَ

من ليلة السبت يدخل معتكف قبل المغرب ويخرج بعد اخره يعني بعد اخر الزمن الذي عينه اذا غربت شمس يوم الاثنين غربت شمس يوم الاثنين يخرجون معتكفين لان بداية الدهر هو الليل - 00:15:30ضَ

والنهار يتبعه. قال سبحانه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام مثلا اليوم نقول هي ليلة الاثنين اولا نقول ان هذه الليلة يوم الاحد بالليل ونقول ليلة الاثنين اليوم التالي بدأ بغروب الشمس - 00:15:55ضَ

والدليل على ما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل معتكفه بعد صلاة الفجر يعني الخبال الذي ضرب له وما في الليل فدخل المسجد ما صلى الفجر - 00:16:19ضَ

عليه الصلاة والسلام وهذه هي الاحكام اذا كان فيها النذر ناحية المكان او الزمان وفي غير النذر بالاعتكاف فسبقه الدرس الماضي والله اعلم وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين يقول هل يستحب للمرأة ان تتخذ مصلى لها في بيتها - 00:16:38ضَ

اتخذ ما نقول سنة ان اتخذت فلا بأس لكن السنة ان تصلي في مكان لا يراها فيها احد اخلص لله مثلا اذا كان البيت في صالة وعندها غرفة نقول افظل الصلاة في الغرفة. مثل ما قال المسلم وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها - 00:17:04ضَ

يقول اذا كانت غرفة اذا كانت هناك غرفة الاعتكاف خارج المسجد لكنها داخل سور المسجد مثل غرفة الامام والمؤذن اذا كانت في المسجد غرفة في داخل المسجد يعني بابها داخل المسجد - 00:17:26ضَ

هذي حكمها حكم المسجد واذا كانت الغرفة في ساحة المسجد فلا حكم المسجد. واذا كانت الغرفة في داخل المنارة من داخل المسجد حكمها حكم المسجد وهذه المسألة ينبني عليها الصلاة مثلا في ساحات الحرم - 00:17:42ضَ

حكمه حكم الصلاة الداخل بناء المسجد من مضاعفة الصلوات ام لا؟ غير الصلاة في ساحات الحرم لها اجر مضاعفة الصلاة داخل الحرم يقول اهل الدور العلوي له حكم المسجد باعتكاف انه لا يصلى فيه الا في رمضان - 00:18:04ضَ

بالاجماع ما اعرف فيها خلاف علوي والسفلي القبول ما حكم الدور لله الارضي. نعم لو شخص اراد لو انت اردت ان تذهب الى مكة في رمضان بعد طهور تريد ان تذهب في العاشر من رمضان لمكة - 00:18:24ضَ

هل الافضل تفطر؟ اعطني قول مصنف. الافطر تفطر سفر او ما تفطر وين كلام المصنف والمسافر يقصر بحسب الحال اذا كان لا يشق عليه لا يفطر. واذا كان يشق عليه يفطر - 00:18:48ضَ

الحالتين لو شخص اتى من اتيت من السودان مفطر في الطائرة وصلت هنا العصر هل تتم الصوم او ما تتم الصوم؟ ها القول المصنف يمسك. وين قول المصنف مفطرة والمسافر قدم مفطرا - 00:19:17ضَ

والمسافر بدنا يفطر ما له حاجة للامساك لو شخص مريض واحد يسألك قال انا مريض وابغاه واريد ان افطر ما حكم الفطر واحد جاي قال والله انا عندي مرض الافضل هل اصوم ولا افطر - 00:19:54ضَ

توصل له تقول له حسب مرضك - 00:20:25ضَ