الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
34- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
بشمس ولا ريح ولا تلج. بشمس يعني ان الشيء المتنفس لا تطهره الشمس ولو زال اثره لو زالت عنه النجاسة ولم يبقى لها اثر لا لون ولا طقم ولا ريح فانه لا - 00:00:00ضَ
فلا يطهر من النجاسة الا الماء. هذه قاعدة المذهب. ان المتنجس لا يطهر الا بالماء. فلا نادي الشمس ولا في ريح ولا بجلج. حتى لو ذهب اثره ولم يبقى منه شيء فانه لا يغفر - 00:00:20ضَ
ما هو الدليل؟ استدلوا على ان النجاسة لا يطهرها الا الماء لقول الله تبارك وتعالى وينزه عليكم من السماء ماء ليطهركم به لاطهركم كذلك في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريحوا على بوله دنوبا من ماء - 00:00:37ضَ
وكذلك في حديث المستحابة بالدم قد تحده ثم تقرصه ثم تنطقه بالماء الى غير ذلك من الادلة التي فيها الامر بالتقصير بالماء. قالوا فدل ذلك على تعين الماء للتطهير. اذا خلاص - 00:00:59ضَ
قول هذا انه لا مطهر للنجاسة الا الماء فقط. دون غيره من المرئات دون غيره من والدليل الاية من السماء الى ان يطهركم به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ارقوا على فوره نوما من ماء. وقال عليه الصلاة والسلام في الماء ايضا - 00:01:18ضَ
الحل ميتة في البحر وكذلك في حديث المستحابة تحده ثم تقرصه ثم تمدحه فجعل الماء هو ولهذا بعض العلماء الى ان النجاسة او ان المتنجس يطهر بالشمس وباي مزيل فمتى سالت عين النجاسة؟ وذهب اثرها سواء كان ذلك بشمس او بريح - 00:01:38ضَ
او بجلج او غير ذلك فان النجاسة تزول وتقصر. واكثر المحبة ذلك بان النجاسة عين نجسة خبيثة. متى زالت السنة حكمها وما دامت باقية فحكمها باطل. واذا زالت سلف حكمها والحكم وجودا وعدم. فمتى وجد - 00:02:12ضَ
العلة وان الدرس مجددا ومتى زال زاد وبان النجاسة ليست من باب المأمورات وانما هي من باب الترك. باب الترك ليست من باب المراد حتى نقول انه لابد من المال بالوضوء - 00:02:35ضَ
واما اجواء مما استدلوا به من الاية والاحاديث فيقال لها ينكر ان الماء هو اصل التبخير وهو اصل ولكن كونه كون الماء يتعين لازالة النجاسة هذا هو محل النقل. محل نظر فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما امر - 00:02:50ضَ
عندما امر بذلك ان الماء اسرع تطهيرا وابلغ تطهيرا في البيت ولا سيما في المسجد الذي يرتاده من نفسه الادلة التي استدلوا بها من الاية والاحاديث يجاب عنها بان يقال لا ننكر ان الماء اصل التقرير وانه ابلغ في التطهير - 00:03:13ضَ
وانه اسرع بالتطهير. ولكن هل معنى ذلك ان يتعين لازالة النجاسة؟ الجواب؟ لا. وهذا القول هو من هو رحمه الله ان النجاسة تطهر تطهر متى زادت باي مزين؟ سواء كان شمسا سواء كان - 00:03:33ضَ
شمسا آآ او ريحة او غير ذلك. وعلى هذا اذا تلبس ينبغي على هذه المسألة لو تبث الثياب التي تقصد البخار الانسان اذا فهم خلاف بين العلماء ان يعرف ما يتفرغ عليه وما ينبني عليه من القواعد او من المسائل. المسائل تنبغي - 00:03:53ضَ
غسيل بالبخار غسيل واذا قلنا ان الماء يتعين فهذا طيب يقول رحمه الله ولو اسفل حذاء على هذا اسفل اسفل حذائي اخف او حذاء او لا امرأة ولا صغير بمسح - 00:04:23ضَ
بمعنى ان اجلس املس كالمرآت لا وما تنجس فانه لا يغفل. فقوله رحمه الله نعم. ولا ولا صغير بمسح الاية على قوله ولا دلج ولا دلج. وذلك لان المتنكس الذي يدلك صغير. لا يتشرف النجاسة ولا تتمكن فيه. والثاني من - 00:04:45ضَ
ما تنبت به النجاسة ويتشرف النجاسة بالخشب خشب بعد ان نقول المتنجس التقدير على مذهب يمكن وازالة النجاسة عنه. لكونه ثقيلا ايش معنى ثقيل؟ يعني انفس واليوم الثاني ما ليس كذلك وهو ما يتشرف النجاسة كالخشب. وكلاهما على المذهب لا يطهران بالدمج سواء كان ثقيلا - 00:05:16ضَ
اما السقيل انه ايش؟ يقضي اصابتها نجاسة القول او غيره. ونصحت بمنديل او غيره فانها تكفر واما لا يتشرف النجاسة لكونه خشية من الخشب وما اشبه ذلك فهذا لا يدخل بالدمج. لا تبدل لا الا بان تزول - 00:05:51ضَ
خلاصة الكلام الان ان المذهب ان المذهب ان الباب يتعين في ازالة النجاسة. طيب اجازة النجاسة. سواء كان الذي اخرجه النجاسة فقيل ام غير صحيح والقول الثاني يعني ان النجاسة حكمها متزلزل سواء في شمس او في ريح او يركب او غيره - 00:06:19ضَ
في مسألة التلج ولذا قال ولا صغير بمسح بينما قال ذلك بان ما اصابته النجاسة من اشياء ثقيل يعني ابلش كالمرآة من موسمها والثاني في البداية مما لا تتمتع فيه النجاسة ولا بالنجاسة. والنوع الثاني خشن الخشبة الخشبة نجاسة - 00:06:46ضَ
نعم المرأة هذه ذيل المرأة يعني طرف ثوبها لان طرف طرف قد يمر في الشارع علينا بنجاسة؟ هل اذا اذا تنجس الثوب ثم مر بتراب وما اشبه ذلك؟ وزاد ينظر ولا لا؟ المذهب انه - 00:07:17ضَ
لانه لم ينقل ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يتوقن ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في النسائي عنده شبرا ومعلوم ان المرأة اذا اقت ثوبها شبرا فسوف يمس الامر يمس نعم - 00:08:00ضَ
الاشياء التي تصيبها النجاسة بنجاسة ولا ولا يتشرف النجاسة. هذا يكفر بذبحه الزجاج والمرآة الامر الثاني خشي بحيث ان النجاسة تتمتع فيه وتتشرف هذا لا يكفر بالذنب وانما يكفر لماذا؟ الشمس او الريح او الماء - 00:08:19ضَ
يعني لا تظن ان الاحتياط ابتداء الاشد لا خطأ من ظن ان الاحتياط هو اتباع الاشد فهذا الاحتياط هو اتباع الشرع نعم اذا كان الخلاف قوية والادلة محتملة ان الانسان يسلك سبيل الاحتياط. لكن ما دام اذا كان الخلاف ضعيف فالاحتياط سلوك الشرع - 00:08:53ضَ
يقول رحمه الله ولا يدخل متنجس باستحالة لا يترك باستحالة بمعنى ان العين استحالة معناه ان تقع ان تنتقل هذا استحالة تغير العين وانتقامها من عينه الى عين الاخرى كرمات النجاسة مثال ذلك. رمز الحمار حكمه نجس. لو انه اوقد به عندما وتحول الى - 00:09:19ضَ
الان انتقل من كونه غرفا الى كونه هل هذا الصلاة نجس او قهر مفهوم الان؟ اذا معنى استحالة هي انتقال العين الى عين اخرى. انتقال العين الى عين اخرى يقول لا يدخل المتنجس - 00:09:48ضَ
باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها كل نفس ان انسانا او قد وما تولد من هذه هذا الظرف من دخان وغبار وما اشبه ذلك فانه يجلس فعلى هذا لو اصاب ثوبا رطبا - 00:10:07ضَ
تنفس ودود جرح ايضا متولد بايش؟ بالنجس لان ما في جرح من الذنب والقلب الصليب نجس فما تولد منه فانه الجرح اذا انت اذا انت طالما انت ما يمكن يعني ما يمكن يكون الا في اهمل الجرح مهمل - 00:10:29ضَ
يعني مغمى عليه وجرح ولم يعالج هذا الجرح. او الانسان اذا مات الان يتكون خصوصا اذا كان مجروح تقصر حوله فهذا الجرح اذا فانه يخرج وجوده حكمه ايش؟ يأس. مع انه متولي مع انه استحالة. القيت والصديق والدم الفاسد هذا تولد الى يقوم - 00:11:09ضَ
لماذا اعتبارا بالاصل؟ اعتبارا في الاصل فمثلا ارض الحمار ما تولد منه من دخان وغبار وغيره هذا حكمه حكم الاصل. واذا كان الاصل نسب كان ما تولد منه نجسا. كنز - 00:11:38ضَ
المكان المؤدي لقضاء الحاجة. الصلاة متولدة هي الخلف هذه ايضا نجسة. لانها متولدة من نجس مع ان النجاسة هنا استحب النجاسة الاصل هي عذرة منتقلة لكن يقول اعتبارا بالاصل قول الله الصلاة هل له مفهوم - 00:11:58ضَ
الان الصلاة تتولد من ايش هناك تتوالد فيما بينها. لوجه ما بين هذه ليس حكمها كذلك. يعني حكمها حكم سائر الحشرات قال والكلب نجاسته نجاسة عينية. هذا كلب وقع في مداحة. ايش معنى مداحة - 00:12:27ضَ
يعني مكان مكان مدح ثم صار في الحج وقع ثم تدحرج عليه من حتى غطاه معلوما ان الملح يفتت اجزاءك فيه. الملحقاوي واي شيء لو وضعت شيئا فيه ملح مع مع الزمن يتآكل وتحلل. وعندنا ناس فيزياء ولا كيميا - 00:13:06ضَ
صحيح اذا اذا وقع على الكلب في ملاحة يعني في مكان ملح حيث سقط عليه الملح فتغير تآكل حتى صار من حد. تفتت فان هذا الملح ايش؟ نجس. لان اصله - 00:13:38ضَ
عشق الكلب فهو هذا المثل ان النجاسة لا تقوم يعني ان النجاسة اذا انتقلت الى عين اخرى فلا تكفر بناء او اعتبارا في الاصل. المسألة ان النجاسة ان النجاسة اذا استحال - 00:14:00ضَ
لاستحالة فانها تكفر. وذلك بناء على ما سبق من ان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زادت زرع لان النجاسة تقول انتقلت الى عينه اخرى فهذه العين الثاني لا يقال الا مثل الملاح الان صارت الكلب الذي وقع في الملاح وصار ملح. لا يقال هذا كلب هذا ملح. هذا - 00:14:20ضَ
هذه النجاسة اذا استحالت طهرت لان العين انتقلت وتحولت الى عين اخرى ولا نعتبر الاصل لان الاصل قد زاد واذا زال ذلك حكمه المؤلف رحمه الله مما لا غير اذا صارت حيوانا طاهرا. نقول غير - 00:14:48ضَ
اذا انقلبت بنفسها خلت او بنقل لا لقصد تخليل اشتكى من من مرافق استحالة الخمر فان الخمرة لو استحالة لكن لو قللت لقلت الخمرة فسيأتي ان شاء الله تعالى وذلك عن امر الله الخمرة الخمر هي الخمر. والخمر تعريفه كل ما خامر العقل وغطاه وعلى وجه اللذة - 00:15:16ضَ
هذا الخبر كل ما خابر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرف. ولابد من هذا القيد على وجه اللذة لماذا؟ ليخرج البنج. البنج ليس خمرا ويغطي العقل. ويزيل العقل. لكن هل هو على وجه اللذة والطرف - 00:15:54ضَ
ليس على وجه اذا هذا هو حد الخمر والتعذيب. ما خابر العقل والطهر. خابر من السلطة وهو منه الخمار ما خبر على وجه اللذة. وهل يختص الخمر بنوع معين كل ما وجد في هذا الرسم على وجه اللذة والطلب فانه خير من اي نوع كان من عنب زبيب - 00:16:15ضَ
من تمر من شعير المخدرات خمر او اخبث من الخمر اخطف والعياذ بالله مسكر الخمر اللي يشرب اهون اهون من هذه المخدرات. المخدرات بلى وفتنة ويحشر منها ولهذا هي تسبب - 00:16:45ضَ
يعني فيها هناك قضايا تحدث بالنسبة للمخدرات يعني الانسان ينزه مثل هذا المكان اناس والعياذ بالله اقتلوا في هذه المخدرات يتعدى اهله اذا امرأة تقول عندها بنات عند اذا نامت - 00:17:13ضَ
تخشى على بناتها من ابيها شرب هذه المخدرات فتقول انها اذا تخشى ان يأتي العبد زاد العقل ربما تأتي الناحية وقد وجد والعياذ بالله اذا الخمرة يلحق بها ما كان مثلها او اشد من المخدرات وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخبر في الخبر هل هو طاهر - 00:17:43ضَ
وجمهور العلماء على ان الخمر نجس نستدل بقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخم والميسر والانصار والازلام لبس من عمل الشيطان. فاجتنبوه النجس هذا هو دليل الجمهور على نجاسة الخمر - 00:18:19ضَ
ولانه محرم فكان لبسا توجهت الى ان الخمر طاح وانه لا دليل على نجاسة. لا دليل على نجاسة اولا ان الاصل في الاشياء الطهارة لا النجاسة. وثانيا ان الخمر فلما حرمت حريقت في اسواق المدينة. اريقت في اسواق المدينة. ولو كانت نجسة لما امر النبي عليه الصلاة والسلام هي رطب او لما ثبت عنه - 00:18:43ضَ
لان النجاسة لا يجوز ان ايش؟ تراقب الاسواق. لا يجوز ان تراقب الاسواق ولان الخمر لما حرمت لم يؤمر الصحابة ممن كان عندهم شر ان يغسلوا الاواني التي فيها الخمر - 00:19:15ضَ
ولو كانت الذي سكن ايش؟ تأمر بذلك. لامروا بذلك. تدل على ان الخمر ايش الدليل الاول البراءة الاصلية. ودليلان ايجابيان هما ان الخمر لما حرمت اريقت في اسواق المدينة وكانت نجسة - 00:19:33ضَ
وثانيا ان الصحابة رضي الله عنهم ممن كان عندهم خلف حين تحريمها يؤمروا بغسل الاواني منها الجواب عناية. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازداد من عمل الشيطان. يقول الجواب عن الاية - 00:19:54ضَ
الوقف الاول ان المراد بالجنس هنا او النجاسة هي النجاسة المعنوية في الازلام الخمر والميسر والانصار ومعلوم ان الانصاب قد ازداد والميسر النبي فيه نجاسة معنوية. فنأخذ من هذا اننا نجاسة الخبر نجاسة بدليل الاقتران. دلالة الاقتران وذلك - 00:20:15ضَ
ان النجاسة التي في الاية هنا وردت في قوله من عمل الشيطان من عمل الشيطان ومعلوم ان ما كان من عمل الشيطان فنجاسته ليست نجاسة عشية وانما هي نجاسة منوي. والحاضر الان ان المراد بالنجاسة بالاية هي النجاسة المعنوية - 00:20:43ضَ
لامرين افضلا لقرنها بالميسر والانصاب والاسنان. وما نؤمن ان الميسر والانصار والازلام فجلسته ثانيا من الاية من عمل الشيطان اقصد من عمل الشيطان. الاضافة للشيطان تدل على عدم اضرار النجاسة ايش - 00:21:03ضَ
ان عمل الشيطان طيب قال خيرا اذا انقلبت بنفسها خلا او بنقل لا بقصد تخييل الخمر اذا انقلبت بنفسها خلت احترازا من ماء الى او بنقل بنقلت لا لقصد اخيه - 00:21:23ضَ
مثلها طهارة ولا بأس تابع لها والتابع لها قال لانها لان نجاستها بشيتها المسفرة فقد زادت هذا تعليل لقوله اذا انقلبت بنفسها خلدا يعني فانها طاهرة. فالخلق اذا انقلب خلا بنفسه فانه يكفر - 00:21:43ضَ
لماذا؟ لان العلة التي من اجلها حرمت قد زالت. واذا زادت الا زالت الحكم. قال فقد زادنا الكثير اذا زال تغيره بنفسه مما يستثنى مما يأخذ باستحالة قال والعلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا. العلقة - 00:22:12ضَ
شعرة حيوان الطائرة ما هي العلاقة ثم على العلقة انه يقول اذا صار حيوانا طاهرا صار حيوان يعني قلب حيوان صار خطط او ما اشبه ذلك فانه ربنا ان اصله نفس. اذا هاتان المسألتان تستبدى من مهارة السحاب. وهذا مبني على قيد - 00:22:32ضَ
على ان الدم ايش؟ على انه لم هل يمكن ان تنقلب حيوانات ظاهرة كيف يتكلم عن والشرب في معدنه انا قد ذكرت حيوانا طاهرا اذا قال قائل الان العلقة وانقلابها من مطلق الى علقة ثم اذا مخلقة او غير مخلقة هذا في داخل - 00:23:11ضَ
والشيب في مكانه لا حكم له. لان هناك في جسم الانسان ما هو اشد العلاقة. البول والغائط وما شابه طيب وش الفائدة طاهر بيض بيض البيضة ربما تخرج هكذا بيضة تخرج هي اصلها - 00:23:43ضَ
ثم تتحول الى لكن في وقتنا الحاضر موجود على خارج الجسم ها لكن تتصور مثلا العلقة اذا صارت حيوانات طاهرة فيما لو ربح هذا الحيوان. ذبح حيوان وفيه علقة شافية - 00:24:14ضَ
هل يجوز اكلها من جملة اللعب او لا يجوز هذا ينبني على مفهوم الان تصويرها تصوير العلقة العلقة في الجسم يتصور ذلك اما اذا ووجدنا فيه علقة. ما حكمها؟ هذا الخلاف - 00:24:37ضَ
يقول رحمه الله فان خللت او نقلت بقصد التخليد لم تظهر فان قللت الضمير او ثلاث الخمر او الرقية والخل مباح يعتمد. طيب الان الاية غير الخمرة فان كل ذلك. الخمرة الى كللت فاما - 00:25:01ضَ
ان تتخلد بنفسك. اذا تخللت يعني تحولت الى خلف. فاما ان تتخلل بنفسها تنقرض بنفسها الى خير او تتخلل بفعل فاعل. واذا من ثلاث حالات ان يخللها من تحل له. كالذمي - 00:25:21ضَ
الثانية ان يخللها مسلم الثانية الثالثة ان يخليها خلان تحصل بفعل خلاف مفهوم؟ الخمر الخمرة اذا تخللت اما ان تتخلل بنفسها وان تخللت بنفسها فانها تطهر وحك اجماع فانها تفرح باجماع واما اذا قللت بفعل فاعل بفعل فاعل فهنا اما ان يخللها - 00:25:45ضَ
ونصراني ونحو مما يعتقد علمه. واما ان يخللها مسلم. واما ان يكون التخييل من الخلاب؟ الذي يتخذ الخلة او صلاة الخلد مهنة مهنة فاما الاول وهي ما اذا خللها يهودي او نصراني فانها فان الفضل راجح انها تحل وتطهر - 00:26:16ضَ
لان هذا الفعل الذي حصل من هذا المخلل شيء حلف شأن حلال لان لان الخمر عند الذمي من يهود يا نصاري محترمة ولا لا؟ محترمة وهي مال عندك. اذا هذا الفعل مأذون به. وما ترتب على المأذون ها؟ فهو مباح. واما - 00:26:42ضَ
اخواني وهي باب حدثان وهي ايمان اذا خللها مسلم مسلم فهذا فيه خلاف طويل. من العلماء من قال انه حرام وعلل ذلك بان هذا الفعل محرم. وما نتج عن الفعل المحرم فهو محرم - 00:27:02ضَ
ومنهم من قال انها تحل وتطهر وان كانت فتسقط مع الاثم. واما اذا كان المخلل خلانا فهذا ايضا حصل فيه خلاف. فقيل انها تطهر. خلى اذا خمر اذا خلب الخمر - 00:27:20ضَ
تقصد بان هذا ما له لان هذا ما له وقيل ان هذا تكفر. تكفر. لان كوننا نقول انها تكفر هذا تمكين له من استعمال الخمر. استعمال الخمر لا يجوز ان الخمر اذا تخللت فاما ان يكون التخليل قد يا اما ان تتخلل بنفسها او ان تخللت بنفسها - 00:27:40ضَ
وان تخللت بفعل فاعل فاما ان يكون المخلل لها مما تحل له فهذا القول الراجح انها استغفر لان هذا الفعل مأذون فيه شرعا واما ان يكون المخلل لها مما تحرم عليه كالمسلم - 00:28:05ضَ
لان هذا الفعل محرم. وما نتج عن المحرم فهو محرم. ومنهم من قال انها تكفر وان كانت محرما فالطهارة شيء والتحريم فالطهارة شيء والتحريم شيء اخر فالجهة منفكة الجهة منفكة طيب - 00:28:24ضَ
والقول الثالث ان يخللها خلاد. فهذا ايضا فيه خلاف يجوز وان تحرير خلاب كتحرير الذمة لانها مات عنده فمنهم من قل والقول الراجح انها لا ان الخمر اذا خللها من تحل له حلته والا فلا - 00:28:44ضَ
اذا نقول الخمر ان خم ان تخللت بنفسها او خللها من تحل له طهرت وحلت والا عمر رضي الله عنه انه قال ان خللها الله حلت بنفسه نعم متى اذا تخللت بنفسها او خللها بدن تحل له - 00:29:06ضَ
قال هذا الخلل هذا الذي يرد من البلاد الاوروبية وغيره من الكفار لانه خلله من على ان هذا الوارد قد يرد عن خبر العالم قد لا الخمر ليس خطرا وضع فيه ما نسب شدته المزكر - 00:29:37ضَ
ان يصب على العنب او العصير خل ابلغ بيانه حتى لا يغلي. اذا او عصير شدة الحر يكون له زمن الا تحضر اصير خطأ اصير الى او غيره ايام او نحوها حسب درجة الحرارة يغلي ست فقاعات - 00:30:04ضَ
هذا بداية التخمر بداية التخمر يعني بعد بعد يوم نصف واحد صار خطأ صار خبا الخطر اصله ما هو؟ عنب اربع صيام مع شدة الحر طريقته عنده قبل ان يغلي - 00:30:41ضَ
العنب الاصيل يصب عليه خل حتى تذهب شدة يعني يمنع هذا الخل الذي يصب عليه يبدأ من الزبد يقول الرجل خلاني من امساك الخمرة لتتخلل. يمنع غير خلات امساك الخبز. واظب على من قلب - 00:31:06ضَ
انه يجوز للخلاء ان يمسك الخمرة بالتخلل وضعه سبق ان الراجح انه لا يجوز ها فهنا الكلام من جهة حل الفعل وعدم لا الطهارة اذا قلنا الخمر طاهرة لكن من جهة الان ترتاح المذهب اذا اذا تكلم في الطهارة والنجاسة ومن جهة تحريم الفعل - 00:31:29ضَ
كل خمر كن خمر لا يجوز تخفيضه فهو اذا خلف نجس. والفعل ايش؟ حرام لكن الخمر طاهرة يقول كل خمر كل كالفعل حرام فهو طه لكن لا يجوز استعماله نفس - 00:32:06ضَ
لماذا السبب؟ انه خمر. لكن لو تخلفت نقول انه يحل لكن معليش سفيان ان هناك دهن بائع او تنكس دهن الدهون بينهما ان المائع الذي لو فتح الاناء لسانه متجمد - 00:32:27ضَ
يقول اذا تلبس جهد بائع او عجين او باطن حق او اناث تشرب النجاسة او ستين سقيتها لم تكفر لم تكفر لا لانه لا يتحقق في وصول الماء الى جميع اجزائه - 00:33:19ضَ
اذا هو تلبس بالامهات. وقعت فيه نجاسة. شعرت كلب شعر الكلب فان هذا الدهن يكون نجس. كذلك عجيب عجين فوقعت فيه نجاسة فان هذا كله اما نفسي ان يحمى من الحد يحمى على النار ثم الضحى يوضع الى الناس - 00:33:37ضَ
النجاسة ومن الصور اذا كانت حبة كبيرة ان يكون فيها شق فتستغرب ان الناس الى داخله او اسهل اسهل ما يكون تصويره تشرف النجاسة هجوم حتى سقطت في نجاسة ساخنة - 00:34:35ضَ
هنا قال او اذا تشرب نجاسة شرد النجاسة وانما تشرف النجاسة اذا كان قد اثني على الدار ثم سقطت فيه نجاسة. الاناء يتشرب النجاسة اذا احميت احمي الى النار او سكين سقيتها. سقيتها يعني بالنجاسة. كذلك من لو احميت سكين - 00:35:07ضَ
يعني السكين ثم وضعت في هذا البائع النجس النجاسة حتى اذا كان اناء خشب او خزف اما اوان الحجيج فلا تصور ان تتشرب النجاسة الا اذا احميت احماء الاثار صار الحديث احمر بين الناس - 00:35:40ضَ
من السكين من السكين يعني الله حضرنا فزكى انسان بمنقار ووضعه على النار حتى صارت حمراء ثم غمسها في اناء نجس لان الحديث لما لها صار فيه اجزاء طيب كذلك سكين سقيتها فطريق ذلك ان تحمي السكين على النار ثم تغمس في نجس - 00:36:39ضَ
اطفأ هذه الحرارة في يقول لا لا يمكن تظفر. يقول لانه لا يتحقق لو تحققوا وصول الماء الى جميع اجزائه وهذا الكلام ظاهر في مسألة تشرف النجاسة او السكين التي سقيت من الاصباح - 00:37:14ضَ
هذا السكين تكون نجسة لان الان متلبسة بالنجاسة او مختلطة بالنجاسة. لكن الكلام على مسألة الدهن المادان. او العجيب او العجيب الكلام هل اذا آآ تنجست به الماء او تنجس العجين الماء؟ هل تقول انه ينجس ولا ولا غيره او لا؟ القمر - 00:37:34ضَ
انه يكفر ان الدهن اذا وقعت فيه نجاسة وكذلك العجين اذا وقعت فيه نجاسة فانه تلقى النجاسة وما حولها. شف النجاسة وما حولها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة اذا - 00:37:59ضَ
وقعت في السبب قال القوها ومحوها واما التفريق بين المائع والجاهد وانه وان الثغرة او النجس اذا وقع في الجاهلية وما حوله وان وقع في هذا التفريق لا دليل عليه. والحديث الذي استدل به ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كان جاهدا فالقوه ما حولها وان كان مانعا - 00:38:19ضَ
هذا حديث لا يصح الدهن او غيره من الماءات. اذا وقعت فيه نجاسة فانه النجاسة وما حولها مما يغلط على الظن انه يتأثر بهذه النجاسة. والباقي طاهر ولا فرق في ذلك - 00:38:45ضَ
بين النائب وبين الجامد وبين الجامد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اردوها وما حولها. يقول رحمه الله ان كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة اوقيت وما والباقي طاهر - 00:39:07ضَ
قال رأيتين اختلطا ولم ينضبط حرف اذا اختلطت النجاسة بالدهن اختلط الدهن بالنجاسة ولم ينطبق ما ندري هل النجاسة اختلطت كله او بعضه او ما اشبه ذلك فانه يحرم لان الشاب الذي - 00:39:24ضَ
وهذا مبني على انه لا يمكن التحري في النجاسة واذا كنا ان المكان النجس يتحرى الانسان فيه فانه في هذا الحال اذا اختلط يتحرى وما غلب على ظنه انه لبس الازالة وما غلب على ظنه انه - 00:39:51ضَ
ويقول الباقي اذا خلاصة الكلام خلاصة الكلام اذا تنجس دهن او عجيب او غيره من البائعات. فالمذهب التفريق بين البائع استاذ المائع لا يمكن تطهيره لان وصول الله لا يمكن - 00:40:18ضَ
في اجزاء التهم هل ينفذ الدهن؟ واما الدياب وما حول ذلك. فالقول الثاني وهو انه لا فرق بين الماء والجامد. ففرق بين الماء والجامد لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال القوها وما حولها - 00:40:43ضَ
واما الحديث الذي فيه التفريق بين البائع والجامع فهو اذا اختلط اذا اختلط اختلطت النجاسة بالدبل ولم ينطبق مقدار النجاسة المذهب انه يحرم والقول الثاني انه يعمل بغلبة الظن الان عندك - 00:41:04ضَ
اشتقت من اللبن من اللبن. اللبن يستخرج من قشطة او الزبدة يؤخذ من الحيوان تقطع وتداب تداب تطفئ ثم تجمد هذا يسمى ولد لو ان عندنا يقول لا هذا بالنسبة للجانب هذا المد ايه - 00:41:33ضَ
طيب لو وقعت في عسل لان العسل يمنع نفوذ الاشياء اشد تماسكا منه ربما لكن اذا وقعت نجاسة في عسل - 00:42:23ضَ