شرح العمدة في الفقه - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
34 من 60 / شرح العمدة في الفقه / كتاب البيوع / باب الرهن / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00ضَ
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن نعم باب الرهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:17ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من انواع توثيق الدين الرهن والرهن توفيق عين توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها قال الله سبحانه وتعالى - 00:00:38ضَ
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كرهان مقبوضة رهان جمع رهن في قراءة رهن مقبوظة هذا توثيق للحقوق اولا الكتابة ثم الاشهاد ثم الرهن نعم باب الرهن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه الذي يصح رهنه - 00:01:09ضَ
من الاموال كل ما جاز بيعه جاز ان يرهن لان الرهن معناه انه اذا تأخر السداد من غير عذر فان الدائن يطالب بان يباع الرهن. ويسدد له من ثمنه فلا بد ان يكون الرهن مما يجوز بيعه - 00:01:53ضَ
نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه مثل اه الاشياء التي ينتفع بها ولا تباع مثل كلب الصيد ومثل هذي - 00:02:27ضَ
يجوز الانتفاع بها للحاجة ولا يجوز بيعها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب هذي تسمى اختصاصات نعم ولا يلزم الا بالقبض وهو لا يلزم الا بالقبض لقوله تعالى - 00:02:54ضَ
رهان مقبوضة بان يقبضه بان يقبضه الداين عنده حتى يتوثق منه حتى يتوثق منه ومعنى ذلك انه سيبقى مدة مدة الرهن معطلا لا ينتفع به لا ينتفع به تبقى معطلا - 00:03:21ضَ
فمثلا البيت لا يؤجر. البيت المرهون لا يؤجر والشجر المرهون لا ليستثمر والى اخره الدواب المرهونة لا ينتفع بها لا الراهن ولا المرثهن هذه مشكلة ولذلك المفتى به في هذه البلاد - 00:04:02ضَ
من زمن طويل انه لا يلزم قبض الرهن ان قبض الرهن لا يلزم ما يجوز ان يبقى في يد صاحبه ينتفع به لكنه لا يبيعه ينتفع به يركبه يحلبه استعمله لكنه لا يبيعه - 00:04:38ضَ
هذا هو المفتى به ولا يسع الناس الا هذا نعم ولا يلزم الا بالقبض وهو نقله ان كان منقولا والتخلية ما معنى القبر؟ نقله ان كان مما ينقل يعني ينقل من حوزة الراهن - 00:05:10ضَ
الى حوزة المرتهن وهو الدائن يكون عنده وان كان غير من قول كالدار والعقار فبالتخلية تخلى عنها عنه مالكه ويكون تحت رقابة المرتهن نعم وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه - 00:05:34ضَ
تخلية معناها ان يخلى بين المرتهن وبين الرهن يستولي عليه ويؤخذ من يد الراهن لا يكون له عليه سلطة نعم وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه. نعم وقبض امين المرتهن - 00:06:03ضَ
يقوم مقام قبظه نعم سواء قبضه المرتهن عنده او قبضه وكيل. وكيل المرتهن لان وكيله كهو فيجعل عند الوكيل وكيل صاحب الدين نعم والرهن امانة عند المرتهن او امين اذا لما قلنا انه يشترط قبضه اذا قبضه - 00:06:31ضَ
المرتهن وسيطر عليه فمن الظمان عليه لو تلف الظمان على صاحبه على الراهن المرتهن امين فقط والامين لا يظمن ما تلف بيده فهو امانة عنده لو تلف يبقى الدين في ذمة المدين - 00:07:04ضَ
ولا يظمن الرهن الذي تلف عنده الا ان كان مفرطا او متعديا اذا فرط في حفظه فتلف او سرق فانه يضمنه او تعدى عليه بان عمل عملا تسبب عنه تلف الرهن - 00:07:31ضَ
فانه يظمنه نعم والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنون او ضمينة او او وكيله اذا صار ما هو بيد المرتهن وانما هو بيد وكيله الوكيل امين ايظا لا يظمن ما تلف بدون تعديه - 00:07:56ضَ
وبدون تفريطه نعم والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يظمنه الا ان يتعدى الان يتعدى عليه باستعمال او باهمال فانه اذا تلف يظمنه لتعديه نعم ولا ينتفع بشيء منه الا الراهن المرتهن - 00:08:17ضَ
اخذ الرهن عنده هل ينتفع به فليركب الدابة يحمل عليها لا لا يركبها ولا يحمل عليها لا ينتفع بها الا في مسألة واحدة اذا كانت الدابة تحلب وصاحبها لا يتمكن من الانفاق عليها عند المرتهن - 00:08:47ضَ
فان المرتهن ينفق عليها ويحلب لبنها يحلب لبنها ويركب ظهره يركب ظهرها بمقابل النفقة التي ينفقها عليها. نعم ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف - 00:09:16ضَ
قدر العلف الذي يعلفها قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبنوا الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا لانه لو ترك الحيوان بدون نفقة وصاحبه الراهن لا يقدر ولا يصل اليه - 00:09:54ضَ
يموت الحيوان والحيوان له حرمة ذوات الارواح لها حرمة نعم وللراهن غنمه من غلته له غنم لو اثمر لو يكون لصاحبه يكون لصاحبه الذي رهنه ما ما حصل منه من نماء متصل او منفصل. فانه لصاحبه - 00:10:20ضَ
لانه ملكه وعلى ظمانه نعم وآآ اه وقيل انه يتبع يكون رهنا مع اصله انما يكون رهنا مع اصله. نعم وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه اي نعم الكسب المتصل - 00:10:54ضَ
المتصل كالسمن وتعلم الصنعة ونحو ذلك والمنفصل كايجار البيت ثمرة الشجرة المرهونة هذا لصاحبه الذي يملكه وهو الراهن نعم لكنه يكون رهنا معه. هو ملك للراهن لكن لا يأخذه يكون رهنا مع اصله نعم - 00:11:23ضَ
وعليه غرمه من مؤنته وعلى وعلى الراهن غرم من مؤنته ينفق عليه اذا كان يحتاج الى نفقة لانه ملكه واذا تلف يكون عليه يخسره له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه - 00:11:52ضَ
له غنمه وعليه غرم نعم وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه من مؤنته النفقة اذا كان يحتاج الى نفقة ومخزنه اذا كان يحتاج اذا استأجر له مخزن لتخزينه الاجرة على الراهن على مالكه - 00:12:21ضَ
نعم وكفنه ان مات واذا كان عبدا مملوكا ومات فان كفنه على سيده الراهن لا على المرتهن نعم وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. اذا اتلف - 00:12:44ضَ
الراهن المرتهن فان عليه قيمته تكون رهنا مكانه لان عليه غرمه وهذا غرم كونوا رهنا مكانه وان اتلفه فان عليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد ومثل الاتلاف لو اعتق العابد - 00:13:11ضَ
لو اعتق العبد صار حرا لا لا يباع ما يمكن بيعه للدين يظمنه سيده الذي اعتقه بقيمته تكون رهنا مكانه نعم بعتق او استيلاد او استيلاد ايش الاستيلاد؟ يكون له امة - 00:13:43ضَ
فيتسرى بها فتلد منه هذي ام الولد يقال له يحرم بيعها اذا الرهن تعطل لانه مش الفايدة اذا صار ما هي مبيوعة يحرم بيع ام الولد وهو بسبب بسبب الراهن الذي هو مالكها لانه هو الذي وطئها - 00:14:07ضَ
فهو عطل الرهن على المرتهن وطئه لها وولادتها منه فيؤخذ قيمتها منه وتكون رهنا مكانها نعم فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. نعم. وان جنى عليه غيره جنى على الرهن غير الراهن - 00:14:33ضَ
قتل العبد او او او ذبح الدابة او ما اشبه ذلك متعديا تؤخذ قيمته من الجاني وترهن مكانه نعم وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن - 00:14:59ضَ
اي نعم يكون الخصم في المطالبة هو الراهن لا المرتهن المرتهن ما عليه تكون الراهن هو اللي يقال بالجاني على الرهن وما حصل عليه من البديل يكون رهنا مكانه مثل البيع صار مثل البيع نعم - 00:15:20ضَ
وان جنى الرهن والمجني عليه احق برقبته. فان العبد الرهن العبد المرهون جنى يعني قتل نفسا قاتل نفسا الظمان مهوب على السيد ظمان يكون برقبة العبد الجاني لا يجني جان الا على نفسه - 00:15:44ضَ
فتكون تكون رقبة تكون رقبة العبد يثمن يثمن العبد الذي جني عليه تكون قيمته رهنا مكانه. يثمن على الجاني تكون رهنا مكانه. نعم وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته - 00:16:08ضَ
اما اذا كان العكس الرهن هو الذي جنى العبد هو الذي جنى وقتل او ظرب او جرح فان فان الغرامة تتعلق برقبته تتعلق برقبته فيباع وتؤخذ الغرامة والباقي يكون رهنا ما ان بقي شيء يكون رهنا. نعم - 00:16:31ضَ
وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته فان فداه فهو رهن بحاله اي نعم واذا حل الدين فلم يوفه الراهن. هذه هذه فائدة الرهن انه اذا حل الدين ولم يسدد المدين - 00:16:56ضَ
فانه يتوجه الى الرهن فيباع ويسدد من قيمتي وان بقي شيء من الدين يبقى في ذمة المدين وان زاد ان زاد زادت القيمة عن الدين فانها تكون للمالك الذي هو الراهن - 00:17:20ضَ
نعم واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن توفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن ولا يقال انه يصادر ما يصادر الرهن مثل ما يقولون العوام عوام يقولون انه انه يؤخذ الرهن يصير للراهن - 00:17:43ضَ
يصير للراهن انقطع يقولون انقطع بالراهن ما هو بصحيح ما ينقطع ما ينقطع لكن يباع وتوسوس يسدد الدين من قيمته. فان بقي شيء كن في يبقى في ذمة المدين وان زاد شيء يكون للراهن. نعم - 00:18:07ضَ
واذا الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ما يصادر ويقال انقطع بالرهن نعم واذا شرط الرهن او الضمين في بيع. ها؟ واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابى - 00:18:28ضَ
اهنوا ان يسلمه او ابى الظمين ان وان ايش وان شرط نعم واذا شرط الرهن او الظمين في بيع نعم فابى الراهن ان يسلمه نعم. او ابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسخ - 00:18:50ضَ
او اقامته بلا رهن ولا ظمين وان ايش؟ واذا شرط الرهن او الظمين في بيع. فابى الراهن ان يسلمه ابرهان ان يسلم ان يسلم الرهن للمرتان يقبضه فرهان مقهورة يقول ماني معطيك اياه - 00:19:09ضَ
انا معطيك اياه الله يقول فرهان مقبوضة كيف ترهن ولا فانه حينئذ يجبر على تسليمه على المذهب والا اذا مشينا على انه لا لا يلزم ان يكون بقبضة الراهن فان الدين على على الراهن - 00:19:32ضَ
المرجع للراهن الرهن هذا انما هو توثيق فقط والا فالدين على الراهن يؤخذ منه نعم ولا يضيع حق المرتان. نعم. واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابا الراهن ان يسلمه؟ اذا قال ابيع عليك ابيع عليك الشي هذا لكن بشرط شرط بشرط - 00:19:56ضَ
ان ترهنني كذا وكذا وصبر مسلمون على شروطهم قال الرهن انا ماني مسلمه ماني مسلم من الرهن للمرتهن يحبسه عنده يقول لا يلزمك هذا فرهان مقبولة لكن ان تعذر انه يقبضه اياه - 00:20:20ضَ
فالدين يكون في ذمة الرهن ما يظيع. نعم. واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه. او ابى الظمين ان يضمن او شرط الظامن في البيع قال ابيع عليك هالسيارة بثمن مؤجل - 00:20:39ضَ
لكن بشرط ان يظمنها لي فلان ايظمنها لفلان حل الاجل طالبوا الظامن ابى ان يسدد نعم خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين. يخير البائع حينئذ لانه فات عليه شرط وهو الرهن - 00:20:57ضَ
ما حصل الرهن اذا يخير بين الامضاء بلا رهن يبقى الدين بلا رهن يبقى الدين بلا رهن او ها او الفسخ قير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمين - 00:21:24ضَ
اي نعم خله يكتسب ويكون كسبه رهنا مكانه. نعم. اذا كان عبدا او دابة او دارا تؤجر نعم باب الصلح. الصلح الصلح مصدر مصدر اصلح يعني اسم مصدر ما هو مصدر تام اسم مصدر اصلح صلحا - 00:21:44ضَ
قال جل وعلا آآ فلا جناح عليهما ان يصلح يعني الزوجين ان يصلحا بينهما صلحا ان يصلح بين القياسا يقال اصلاحا لكن صلحا هذا اسم مصدر يسمونه ما نقصت حروفه - 00:22:16ضَ
ما المصدر اذا نقصت حروفه عن اصله يسمى اسم مصدر. نعم والصلح هو التسوية تسوية النزاع بين المتنازعين وفيه اجر عظيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف - 00:22:38ضَ
او اصلاح بين الناس وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين - 00:23:02ضَ
يحب المقسطين فالله يحب الصلح لانه يقطع النزاع ويذهب الاحقاد يوصل الحقوق الى اهلها الصلح اذا كان برضا الطرفين فهو جائز ملازم اما اذا ابى احد الطرفين ان يقبله ما يلزم به الصلح انما هو بالرضا تراضي انما الصلح عن تراض - 00:23:31ضَ
عن تراض اما الحكم القضائي الحكم القضائي لا بد ينفذ ولو لم يرظى الطرف الاخر نفذ الحكم الشرعي قضاء اما اذا كان صلحا فلا ينفذ فلا يلزم الممتنع من قبوله - 00:24:04ضَ
نعم والصلح يكون بين الدول بعضها مع بعض مثل ما جرى من صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ويكون الصلح بين الزوجين يكون الصلح بين الزوجين اذا - 00:24:24ضَ
تخاصما او تنازع يصلح بينهما صلحا ويكون الصلح بين المتخاصمين وهو محل البحث الان. هنا الصلح بين المتخاصمين فاذا رضي بالصلح ما حاجة الى التقاضي لا حاجة الى التقاوم ويكون الصلح - 00:24:49ضَ
في مجالات كثيرة المتقاطعين ايضا المتقاطعين من المسلمين والمتشاحنين اللي ما يسلم بعضهم على بعض ولا يبي بعظهم بعظ يصلح بينهم حتى يتصافيا وتعود المودة بينهما فمن هنا يجب على الاخوان - 00:25:16ضَ
في هذه الحالة اللي الان طلبة العلم تقاطعوا وتسابوا وحصل بينهما من الشحنة والتباغض الشيء الكثير. يجب على اهل الخير من طلبة العلم ان يصلحوا ان يصلحوا بين بين بين المتقاطعين من من طلبة العلم هم اولى - 00:25:40ضَ
اولى بالتواصل طلبة علم كيف يكون بينهم تقاطع وشحنة وهم طلبة علم. اذا من يصلح بين الناس ما يصلح الملح اذا اذا الملح فسد اذا فسد طلبة العلم فمن الذي يصلح بين الناس - 00:26:06ضَ
فالواجب الاصلاح بين الاخوان تسوية النزاع اما من يحرش وهذا هو الواقع تحريش بين طلبة العلم والمشايخ وطلابهم هذا حرام هذا حرام نميمة فلا يجوز هذا فيه ناس يغذون هذه النزاعات - 00:26:24ضَ
وهذه الخصومات بين طلبة العلم وبين العلماء وبين طلاب العلم يغذون هذه الامور ويسجلونه ويقطعونه في في مسألة اللي يسمونها تواصل او مدري ايش يسمونه يسجلونه ويذيعونه ينشرونه لاي قصد الافساد - 00:26:48ضَ
هذا لقصد الافساد بين المسلمين ولا سيما طلبة العلم الواجب منع هذه الامور والسعي للصلح بين طلبة العلم وبين العلماء فيما بينهم وبين بين العلما والطلاب ان يسوى النزاع ولا يجعل مجال للنمامين والمحرشين - 00:27:10ضَ
اللي ينتهزون هذه الوسائل ويسجلون ويقتطعون الكلام غير تام ويقولون قال فلان وقال فلان هؤلاء مفسدون في الارض يجب الاخذ على ايديهم فرقوا بين المسلمين شتتوا بين العلماء شتتوا بين طلبة العلم - 00:27:37ضَ
شتتوا بين المسلمين عموما نسأل الله العافية نعم باب الصلح ومن اسقط بعض دينه. الصلح يكون ايضا في الديون تكون في الديون وهو على قسمين صلح عن اقرار صلح عن اقرار - 00:27:58ضَ
والثاني صلح عن انكار الصلح عن الاقرار ان يكون معترفا بالحق. لكن يقول ماني معطيك اياه الا بشرط انك تخفض لي ما اسدد لك الا بشرط انك تخفظ لي يقول هذا حرام عليه ما يجوز يجب عليك تسدد - 00:28:25ضَ
وهذا الشرط باطل هذا هضم للحق هذا الشرط باطل فيجب ان يسدد الدين ولا يشترط انه ما يسدده الا ان يخفض ان كان صاحب الدين هو نفسه خفض الحمد لله وهذا طيب - 00:28:47ضَ
لكن كون المدين يقول لا ما اسدد لك الا تخفظي هذا حرام عليه لان هذا اكل للمال بالباطل وهظم للحق نعم ومن اسقط بعض دينه اسخطه هو باختياره ما شرط عليه المدين. نعم - 00:29:09ضَ
او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جارية. او عنده امانة لغيره وقال امانة لغيره وطعام ولا اموال ولكن تسامح صاحبها قال اعطيك البعض عن طيب نفس لا بأس. اما انه يقول لا ما اعطيك الامانة هذي والوديعة هذي الا بشرط - 00:29:31ضَ
تعطيهم بعضها هذا حرام نعم ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. ما لم ما لم يجعل ما سدد لك الا بشرط تخفض لي. ما اعطيك الوديعة - 00:29:54ضَ
اللي عندي الا بشرط انك تعطين بعضها هذا حرام شرط باطل لانه اكل للمال بالباطل وهظم للحق اما لو ان صاحب الحق هو نفسه هو نفسه تنازل عن شيء منه - 00:30:19ضَ
فلا بأس بذلك نعم ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. اي نعم هذا الصلح عن اقرار. مقر بالحق انا مقر به هو عارفه لكن ماني معطيك اياه - 00:30:40ضَ
ولا بشرط انك تعطين بعوض حرام عليه هذا. نعم. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء او يمنعه حقه الا بذلك او يقول ما اسدد لك ما سدد لك الا بشرط انك تعطين منه. نعم - 00:30:56ضَ
او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي هذه مسألة ضع وتعجل هذه فيها خلاف بين العلماء والمذهب كما سبق في قضية الديون من كمله لانه لا يجوز هذا هذا لا يجوز لانه هضم للحق وكل للمال بالباطل - 00:31:14ضَ
وهو بيع دين ايظا بيع دين مؤجل بدين حال ولا يجوز بيع الدين بالدين نعم ويجوز اقتضاء الذهب من الورق. والورق من الذهب يجوز اقتضاء احد النقدين بمقابل الاخر لان هذا من باب الصرف - 00:31:36ضَ
من باب الصرف فيجوز التخفيض فيه لانه اذا اختلف الجنس تبيع كيف شئتم لا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس اذا كان يدا بيد اما اذا كان من جنسه مثل ذهب عن ذهب فضة عن فضة - 00:32:01ضَ
لا يجوز هذا لان هذا ربا فظل هذا ربا فظل ولا يجوز نعم ويجوز اقتضاء الذهب من الورق الفضة الورق هو الفضة ابعثوا احدكم بورقكم معهم نقود من الفضة قديمة هم يحسبون ان الدولة باقية - 00:32:23ضَ
ولما استيقظوا قالوا ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعر لانهم يوم يطلعون وهم هاربين بدينهم ويخافون من القتل ولا يشعرن بكم احدا انه من يظهر عليكم يرجموكم - 00:32:50ضَ
او يعيدوكم في ملتهم وين رايحتن الدولة الاولى وجايين دولة مسلمة بعده وما دهر يوم نايمين لما رأوا اهل السوق النقود هذي قالوا هذي منين لك فيه هذي قديمة هو يحسبه انه توهم نايمين - 00:33:11ضَ
وهم ثلاث مئة سنة وازدادوا تسعا او اكثر بعد اختلف الوقت و وتنبه الناس لهم وفرحوا بهم لانهم اخوانهم نعم ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها بسعر يومها بسعر يومها - 00:33:31ضَ
لا يساوي اذا اخذها بما يساوي الذهب من الفظة في يومها او العكس فلا بأس بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تقاظي الفظة عن الذهب. قال لا بأس بذلك اذا كان بسعر يومه - 00:33:58ضَ
نعم اذا اخذها بسعر يومها وتقابظ في المجلس. تقابظ في المجلس لانه بيع نقد بنقد وان كان من غير جنسه لا يجوز النسيئة لا يجوز التأجيل فاذا باع ذهبا باع حليا من الذهب - 00:34:20ضَ
او باع ذهبا لبن مثلا بفضة يجوز التفاضل لكن لا يجوز التأجيل اذا كان يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلة او متساويا اذا كان يدا بهذا الشرط اذا كان يدا بيد - 00:34:41ضَ
نعم بعض الناس يشري آآ الحلي من الذهب او من الفضة ولا يسلم ثمنه ويروح ثم يبي يبيعه مثل اللي يتعاطون بالذهب ولا يشريه لزوجته ولا يسلمت منه في مجلس العقد. هذا ما يجوز حرام هذا - 00:35:09ضَ
شرب النسيئة نعم ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه. هذا الصلح عن عن انكار خلصنا من الصلح عن الاقرار وهو الاعتراف بالحق هذا الصلح يعني انكار ادعى واحد على واحد - 00:35:30ضَ
دعوة انه يبي منه كذا ويبي منه كذا المدعى عليه ما يعرف هذا ولا يذكر هذا ما يذكر هذا ولا يدري يصالحه له يجوز له يصالحه يقول ابعطيك عن دعواك ولا تروح تشتكين وتروح بلا - 00:35:52ضَ
للشرطة وتروح انا بعطيك عن دعواك مهو بعن الحق عن دعواك علشان تتركني هذا لا بأس هذا صلح عنك عن انكار وهو جائز لاجلها ان يفتدي نفسه من الشكوى ومن آآ يعني ظهوره امام الناس نعم - 00:36:11ضَ
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه. لا يعلمه اما ينكره؟ لا ما يجوز له ينكره لكن لا يعلمه ناسيه ولا فيه بينة ولا فيه آآ ولا فيه كتابة - 00:36:32ضَ
مجرد دعوة وهو لا يعلمها له انه يصالحه على مال يعطيه اياه ويتركه. ما يطالبه. يستر على نفسه ويوفر على نفسه التعب آآ التقاظي ونعم ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه - 00:36:48ضَ
فصالحه على كل شيء جازى نعم صالحهم بمال يعطيه اياه اي اي شيء من جنس المدعى هذا او من غيره قال اعطيك كذا وكذا وتتركني انا ما ابيك تسحبن امام المحاكم وامام - 00:37:08ضَ
الشرطة وامام مهو بعد يمكن انسان شريف وانسان يدفع له مبلغ لا بأس بذلك هذي الصلة الا اذا كان المدعى عليه يعلم الحق هذا فلا يجوز له. نعم فان كان احدهما يعلم كذب نفسه - 00:37:25ضَ
والصلح ولا المدعى عليه كل واحد او احدهما يعلم كذب نفسه هذا حرام. نعم. فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. لانه اكل للمال بالباطل. نعم وما كان صلح عن مجهول - 00:37:45ضَ
هذا صلح عن مجهول لتفادي الخصومات لا بأس نعم ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره لا يعلم ان قدره فاصطلحا عليه جاز ايه نعم معترفين ان ان فيه حق لكن لا يعلمان قدره ما في مستند يثبت ويبين قدره وهم ما يعلمان - 00:38:03ضَ
يصلحون بينهم على اي شيء يصلحون والصلح جائز نعم مثل المواريث القديمة المندرسة. ما احد يعلم وش من نصيبه منها. تصالحوا بينهم لا بأس يتراضون ما في بأس. نعم باب الوكالة - 00:38:30ضَ
الوكالة هي التفويض الوكالة هي التفويض بالتصرف تفويض في التصرف والنيابة في التصرف عن الغير الوكالة جائزة الوكالة جائزة لما فيها من الارفاق بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:38:55ضَ
لبعض اصحابه لما كان بيذهب الى خيبر قال اذا اتيت وكيلي وكيلي وكيل الرسول وكيلي في خيبر فقل له كذا وكذا فدل على جواز الوكالة نعم باب الوكالة وهي جائزة - 00:39:26ضَ
بكل ما تجوز النيابة فيه اي نعم كل ما تجوز النيابة فيه من العقود ومن غيرها يجوز ان ان تفوظ غيرك يقوم مقامك فيها وهذا فيه رفاق بالناس لان ما كلن - 00:39:45ضَ
ايضا قد يكون الانسان يترفع عن بعظ الاشياء فيوكل بدله من يذهب اليها او يكون الانسان كبير السن او مريظ او ثقيل او شريف ولا يبغى يروح هو يوكل ما يخالف لكل حق - 00:40:04ضَ
تدخله النيابة لا بأس من حقوق الناس بعضهم على بعض فهي عقد ارفاق العقل ارفاق نعم وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. اما ما لا تجوز النيابة في مثل تقول صل عني يا فلان - 00:40:23ضَ
صل عني ما تدخله النيابة ما يجوز توكل واحد يصلي عنه تقول له حج عني انت عاجز حج يجوز هذا لان الحج فيه عبادة مالية وعبادة بدنية يجوز النيابة فيه - 00:40:44ضَ
اتنوب من يحج عنك اذا عجزت عن حج الفريضة عجزا مستمرا عجزا مستمرا يجوز توكل من يحج عنك يجوز توكل من يدفع عنك زكاة مالك يجوز توكل من يشتريه لك مثل ما سمعتم قصص - 00:41:01ضَ
اصحاب الكهف وكلوا واحد منهم ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى هذا التوكيل بورقكم هذه الى المدينة اه ابعثوا احدكم بورقكم يعني بالفظة اللي معه الى المدينة فليأتكم برزق منه يعني يشتري لكم هذا توكيل في الشرا. نعم - 00:41:20ضَ
وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه يشترط يشترط في صحة الوكالة ان يكون الموكل يصح جائز التصرف اذا كان الموكل جائزة تصرف - 00:41:47ضَ
اما الصبي فلا يجوز له ان يوكل اما السفيه الذي ما يحسن التصرف لا يجوز له ان يوكل لانه هو نفسه ما يصح تصرفه فلا يجوز توكيله وكذلك الوكيل يشترط ان يكون جائزة تصرف فلا توكل صبي - 00:42:09ضَ
ولا سفيه ولا مجنون ينوب عنك ما ما يصلح ما هو بجائز التصرف نعم وهي عقد جائز. الوكالة عقد جائز لان العقود على قسمين عقد لازم مثل عقد البيع وعقد الاجارة هذا لازم - 00:42:29ضَ
لا يجوز لاحد الطرفين التنازل عنه او نقضه التراجع عنه لا الا برضا الاخر ما يجوز الا برضا الاخر الثاني عقد جايز لكل واحد من الطرفين الفسخ ولو لم يرظى الاخر مثل الوكالة - 00:42:50ضَ
الوكالة عقد جائز للوكيل انه يفسخها وللموكل ايضا انه يفسخها ما في بأس نعم وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما اي نعم تبطل الوكالة بموت الوكيل او موت الموكل - 00:43:08ضَ
لان لان التصرف انتهى تصرف الميت انتهى نعم يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها. الاول من المبطلات الوكالة موت احد الطرفين الوكيل او الموكل. الثاني ان اه الفسخ اذا فسخ الوكيل - 00:43:35ضَ
او فسخ الموكل الوكالة فانها تبطل نعم وجنونه. اذا جنون احدهما اذا جن الموكل او جن الوكيل انقطع تصرفه فتنقطع الوكالة نعم والحجر عليه لسفره والحجر عليه لسفه اذا كان رشيد وبالغ - 00:44:03ضَ
ولكن اه ما هو اذا كان بالغ ما هو برشيد اذا بلغ غير رشيد ما يحسن التصرف فهذا محجور عليه لا يجوز توكيله لانه لا يتصرف لنفسه فكيف يتصرف عن غيره؟ نعم - 00:44:30ضَ
وكذلك الشركة والمساقاة ومن عقود العقود الجائزة عقد الشركة عقد الشركة نعم والمساقاة والمساقاة وهي العقد على على سقي الشجر بجزء من ثمرته مثل النخل في مسجد واحد يسقيه ويقوم عليه بجزء من ثمرته - 00:44:48ضَ
لصاحبه والبادي للعامل النبي صلى الله عليه وسلم ساق اهل خيبر نعم والمزارعة المزارعة مزارعة آآ ايضا آآ له ارض له ارض فاعطاها لمن يزرعها بجزء من الغلة ما يخالوا لا بأس بذلك نعم - 00:45:17ضَ
والجعالة الجعالة والجعالة الجعالة عقد جائز مش الجعالة هل جعله يقول من عمل كذا فله كذا من عمل لي كذا فله كذا هذه الجعالة من رد دابتي من آآ رد عبدي الابق من - 00:45:42ضَ
فله كذا وكذا هذي جعالة لا بأس نعم والمسابقة المسابقة على الجائزة يعني المسابقة الجائزة على الخيل او على الابل او على الرماية فيجوز الوكالة فيها. نعم وليس للوكيل قال له يعني هذه عقود جاء عقود جائزة يعني انها لا تلزم الطرفين لهم كل واحد له الفصل - 00:46:06ضَ
كل واحد له الفسخ فهو الان يعدد لكم العقود الجائزة نعم وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن. تصرف الوكيل يجب ان يكون داخل الوكالة ما يتجاوزها تصرف تصرف غير مأذون له فيه - 00:46:41ضَ
نعم اذا وكل في بيع ما يأجر لان هذا ما دخل ما دخل في الوكالة او وكل في في ايجارة ما يبيع تعني تفويضه محصور بالعقد فقط نعم وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن لفظا او عرفا - 00:47:05ضَ
نعم لفظا بان يقول اشر لي او بع لي او او عرفا اذا تعرف على ان الوكيل يعمل كذا وكذا والناس عارفين ان هذا فالعرف يقوم مقام اللفظ. نعم وليس له توكيل غيره. ليس للوكيل ان يوكل غيره. لان الموكل قد لا يرظى بهذا الغير - 00:47:29ضَ
وليس من صلاحيته انه يوكل الا ما عجز عنه. اذا عجز عن الشيء له ان يوكل من يقوم به نعم ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها لا يجوز للوكيل اذا وكله بشراء شيء له ان يشتري من مال له هو - 00:47:55ضَ
لانه متهم لانه متهما يحيف على على الموكل لاجل ان يغنم هذا الشيء نعم ولا البيع لها ولا اذا وكله في بيع سيارة او بيع شيء ما يبيعها على نفسه - 00:48:17ضَ
ما يبيعه على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له ايظا ما يبيعها لانه متهم في هذا نعم وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن. الا باذن من الموكل - 00:48:36ضَ
لعلنا نقف عند هذا نعم. ما يجوز الوكيل وما لا يجوز من التصرفات. فلنقف عند هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض يقول القانون في بلاد الكفر يجعل علامة القبظ ايش؟ يقول القانون عندنا يقول السائل سائل من خارج هذه البلاد يقول ايش؟ القانون - 00:48:55ضَ
القانون نعم السائل من خارج هذه البلاد يقول القانون عندنا في بلاد الكفر يجعل علامة القبض هي التوقيع على الوثيقة فهل يجعل ذلك من معاملات المسلمين؟ فتكون علامة على القبر - 00:49:23ضَ
ما في شك انه حتى عند المسلمين توقيع التوقيع يثبت اه يثبت يثبت القبض وغيره ويثبت البيع اذا باع ووقع لولا انه ما يثبت وش الفايدة اذا من التوقيعات؟ نعم - 00:49:41ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرتحم الذي انفق على الرهن المركوب او المحلوب هل له ان يبيع اللبن الذي قد حلبه او يركب غيره باجرة اي نعم ما دام انه له - 00:50:02ضَ
فله ان يشربه وله ان يبيعه. نعم او يركض غيره باجرة او يركب غيره باجرة. لا المرتهن ما ما يوكل احد هذا للرئن هو اللي يوكل؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:50:18ضَ
فهل يحتاج او هل يحتاج لاستيفاء الثمن من المرهون الى حكم القاضي في البيع لا ما يحتاج اذا اصلحوا بينهم ما يحتاج واذا تخاصموا لابد من القاضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:50:38ضَ
هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالارض الزراعية المرهونة عنده؟ لا ما ينتفع بها ما ينتفع بها لان نفعها لصاحبها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من الذي يباشر بيع الرهن؟ هل هو الراهن او المرتهن - 00:50:56ضَ
يباشر البيع المالك المالك هو اللي يباشر وهو الراهن او وكيله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وان ابى ان ابى انه يسدد وابى انه اه انه يؤخذ الرهن يباع الرهن - 00:51:18ضَ
القاضي يتدخل يبيع الرهن ويسدد منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان نصلح بين طرفين متنازعين وان نأخذ اجرة منهما مقابل الاصلاح لا هذا ما يجوز الا في حالة - 00:51:44ضَ
آآ الا في حالة المصلح بين فئتين او قبيلتين ويتحمل اذا تحمل مال من مقابل الصلح فله ان يعطى من الزكاة ولا يترك الغرامة عليه يتحملها اما غير غير الصلح بين الناس فلا يأخذ عليه نعم - 00:52:08ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلبة العلم يسألون عالما من العلماء عن مسألة ما بدون تسمية المخالف لها ثم يسجلونها يقول بعض طلبة العلم يسألون عالما من العلماء عن مسألة ما بدون تسمية - 00:52:33ضَ
فيها شو المخالف مخالف ايش؟ المخالف يسألونه عن مسألة ايش ما هو بواضح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض اخواني من طلاب العلم قاطعوني بسبب اني لم اخذ موقفا من فلان فابدعه واهجره - 00:52:58ضَ
مم يقول يقولون انت ما تهجر فلان نبي نهاجرك ما تكفر فلان نبي نكفرك هذا حرام ولا يجوز عدوان ونشر للشر بين الناس بدلا يصلح بينهم ما يهاجرون اللي اللي يسعى بالاصلاح ولا يدخل في المنازعات - 00:53:29ضَ
يؤثر السلامة يبدعونه ويفسقونه او يكفرونه هذي فتنة من من شياطين الانس والجن بين عموم المسلمين فكيف بين طلبة العلم اللي يزعمون انهم طلبة علم؟ او مشايخ يدخلون في هذا - 00:53:54ضَ
المدخل السيء ويؤججون النزاع بين المسلمين وبين الاخوة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يستطيع طالب كيف يستطيع طالب العلم ان يجمع بين بيان الحق والرد على المخالف وبين حصول هذا النزاع - 00:54:12ضَ
لا الرد على المخالف اذا كان انت تحسن الرد وتعرف المخالفة وفي لا بأس ان ترد لكن ترد بالحكمة ترد بغير تعنيف وبغير سب وشتم بين الحق وتبين الباطل بحكمة وبدليل هذا لا بأس - 00:54:40ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المسائل العلمية التي يجوز فيها الاصلاح بين طلبة العلم وهالمسائل الاختلاف في العقيدة او المنهج او الدعوة داخلة في ذلك الاصلاح جائز بكل شيء - 00:55:06ضَ
قطع النزاع اذا امكن ما يحدد بشيء قطع النزاع بين المسلمين هذا مطلوب والمخالف يبين خطؤه لكن بطريقة سليمة ما هي بطريقة سباب وشتم وقطيعة الى اخره نعم ولا يتولى هذا الا العلماء ما يتولاه اطراف المتعلمين والمتعالمين وما اشبه ذلك هذا هو الذي احدث الفتنة - 00:55:28ضَ
كون الردود تصدر من اناس اما اصحاب هوى واما اصحاب جهل هذا الذي افسد الدنيا نعم الردود توكل الى العلماء اللي يحسنون الرد ويعرفون مواقع الرد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:55:59ضَ
يقول السائل يكون لدينا في المدرسة مشاجرات بين بعض الطلاب احيانا يكون كلا الطرفين لديه خطأ هذا من صلاحيات مدير المدرسة هو اللي تدخل وينهي النزاع ويصلح بين الطلاب هذا من شأن المسؤولين - 00:56:22ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله ما التفصيل في مسألة الحوالات الاجنبية التي يقوم بها الوافدون الى بلادهم وهل يجوز التحويل بالطريقة المعروفة اضطرارا لهذه الحال حيث ان الضرورات يقول تبيح المحظورات - 00:56:44ضَ
هذا سؤال عام ما حددت الحوالة اللي تريد طريقتها وكيف هي؟ حدد نعم الحوالة في الاصل جائزة ولها شروط اذا اتفقت شروطها جائزة. اما اذا اختلفت شروطها لا انت حدد النوع الذي تريده ينظر فيه هل هو جايز ولا غير جائز - 00:57:09ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا حل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين وكان الرهن ارظى وكان وكان الرهن ارضا مم فهل للدائن ان يأخذ من الارض ما يعادل دينه - 00:57:33ضَ
المرتان ما هو بالدائن ما هو براهن نعم فهل للمرتهن ان يأخذ من الارض ما يعادل دينه؟ ما ياخذ هو يا اخي. ما يصادر الاربع من صاحبها لا كلها ولا بعضها. ما لكن - 00:57:56ضَ
تباع الارض ويسدد من ثمنها واذا بقي شيء فهو لصاحبه واللي يتولى هذا هو الحاكم عند النزاع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز توكيل الجمعية الخيرية - 00:58:10ضَ
التي تكون في بلاد الكفر لكي تقوم بايصال الزكاة الى مصارفها توكيل الجمعية كذا من هي الجمعية؟ من من وكلت؟ لازم الوكيل يعين فلان فاذا وكلت شخصا معينا تثق به فلا بأس اما توكل الجمعية هذا وكالة عائمة ما ما تحددت - 00:58:33ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع في هذه الصورة ان يضع شخص عند صاحب محل يضع بضاعة ويقول له ما حكم ايش؟ ما حكم البيع في هذه الصورة؟ نعم - 00:58:59ضَ
وهي ان يضع شخص عند صاحب محل بضاعة ويقول له اذا بعت هذه البضاعة فلك مبلغ كذا وكذا لا بأس اذا وكله في بيعها واعطاه نصيبا من ثمنها على انه سمسرة - 00:59:18ضَ
اجرة السمسار لا بأس نعم وكذلك حفظك الله اذا حدد هذا الامر فقال اذا بعته فلك نصف الربح فيه او ربعه هذا غير وما ربحت وين يروح يروح يروح تعب وكذا لين يحدد السعي. نعم - 00:59:41ضَ
واذا ما حدد يرجع الى العرف الى العرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتعذر التقابض اذا اردت ان ارسل الى اهلي مالا في بلدي ايش؟ يتعذر التقابض تقل ايش؟ التقابظ القبظ التقابظ نعم - 01:00:03ضَ
اذا اردت ان ارسل الى اهلي مالا في بلدي فهل يجوز ان اعطي تاجرا هنا مبلغا من المال ثم يعطي وكيله في بلدي في نفس الساعة عبر الهاتف يعطيه مالا هناك - 01:00:27ضَ
لا هذا ما فيه تقاول صرف هذا صرف نقول بنقود ولا وليس بتقابض في المجلس لكن لك ان المخرج ان تشتري النقود التي تريدها تشتريها من هنا وتروحها عن طريق البنك وياخذون ياخذون مقابل تحويل - 01:00:43ضَ
عليك نعم لانهم يحملونها ويودونها هناك ويسلمونها لصاحبها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يصلحون بين الناس يقول انه يتعب لاجل الاصلاح بين الناس والتوفيق بين المتخاصمين وقد لذلك فهل له ان يأخذ اتعابا على هذا؟ لا ما يؤخذ في الاصلاح الا مسألة الغارم لاصلاح الغارم - 01:01:05ضَ
لاصلاح ذات البين نعم والا الاصلاح يقصد به الاجر والثواب ولا يؤخذ عليه اجرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا يكون احيانا يكون بين بعض الزملاء. خلاف فيتفقون على ان يقوم شخص اخر بالصلح بينهم - 01:01:39ضَ
ويأتي هذا المصلح ويحكم على احدهما باقامة عشاء ارظاء للاخر فهل حكمه صحيح شرعا؟ ما هو بصلح هذا هذا قضاء يعني قضى عليه قضاء قطع عليه حق ما يجوز هذا. نعم - 01:02:06ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله. الصلح انه يسوي النزاع بينهما. ولا يشرط اه وليمة ولا يشترط شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول اذا جرت الفتوى - 01:02:25ضَ
في بلاد على امر ما فهل يجوز مخالفتها ما ندري وش الفتوى ولا ندري وش البلد ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الشراء عن طريق الانترنت حيث - 01:02:44ضَ
ارسل المبلغ وبعد اسبوع او اسبوعين تصلني البضاعة. هل هذا البيع صحيح ما ما هو اذا حضرت البضاعة فاشترها. اما تشتري شيء ليس حاضرا ولا وليس مظبوطا بالصيغة ما يصلح هذا. نعم - 01:03:02ضَ
فضيلة يمه تصبر لما تجي السلع وتشري منها ولا انت تسافر وتشتري ممن هي عنده وتوردها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اقامة المسابقات في حفظ المتون العلمية ووضع جوائز على ذلك - 01:03:25ضَ
هذا يجوز كما ذكر ابن القيم في المسائل العلمية الشرعية لانه يدخل في الجهاد في سبيل الله لان طلب العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله عند الامام ابن القيم - 01:03:48ضَ
فيجوز مثل هذا ولكن حفظ المتون يا اخوان ترى ما هو بطلب علم مجرد حفظ لو تحفظ متون الدنيا كلها ما تصير عالم لازم انك تقرأ المتن او المتون على العلما ويشرحونه - 01:04:07ضَ
وتفهم معناها على الوجه الصحيح اما مجرد الحفظ يا اخي خله بالكتاب الكتاب اوثق منك اكتاف اوثق من حفظك وذاكرتك ما هو بطلب علم هذا ابدا اقتصار على الحفظ ما هو بطلب علم بل ربما يضر الانسان - 01:04:25ضَ
ويكون متعالما ويفتي بغير علم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقامة المسابقات واخذ الجوائز بالالعاب ككرة القدم هل هذا جائز؟ شرعا. الرياضة البدنية جائزة اذا لم يترتب عليها منكر تضيع صلاة ولا - 01:04:45ضَ
لانها رياضة بدنية للتقوية مثل السباق مثل المصارعة لا بأس لكن ما يؤخذ عليها شيء لا يؤخذ الجوائز الا على الثلاث التي اه جاءت في الحديث لسبق الا بنصل او خف او حافر - 01:05:08ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض المحلات يقولون لا نوجع لا لا نرجع السلعة ولا نستبدلها ما لم تكن تالفة ويقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل ذلك صحيح شرعا؟ ما هم اللي يقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:05:27ضَ
اما انها ما تقبل السلعة ولا ترد هذا شرطا باطل الا ترد بالعيب. اذا ظهر فيها عيب فترد بذلك ظهر فيها غبن فاحش وكذب ترد وراه ما ترد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اخذ مال مقابل الوكالة - 01:05:55ضَ
نعم يجوز يجوز يا اخي ما المقابل الوكال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قتل شخص كلب صيد او كلب حراسة لشخص اخر فهل عليه غرامة في ذلك؟ لا - 01:06:21ضَ
لكن عليه ثم ويأدب ويعزر لانه تعدي اما انه انه يعطى قيمة الكلب هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اراد العبد ان يتوب الى الله وكان عليه صيام - 01:06:40ضَ
من قضاء رمضان ولا يستطيع حصر هذه الايام فما الواجب عليه؟ هل يكتفي بالتوبة؟ ولا يصوم؟ لا يقدر الايام بقدر الايام التي يقدرها فمما يغلب على ظنه ويصومها يقظيها وهذا سهل. نعم - 01:07:02ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب ان ارد السلام كتابة على من سلم علي في رسالة جوال ام اكتفي بان ارد عليه نطقا عند قراءتي لها ما يبلغه ذلك - 01:07:23ضَ
ردا يبلغ المردود عليه السلام يبلغه ذلك ما ما يبلغه بهذه الطريقة لكن تكتب له رد السلام لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم اكل القنفذ - 01:07:43ضَ
وما حكم بيعه محل خلاف بين العلماء وتركه احوط بلا شك نعم وبيعه لا يجوز بيعه لانه ما اتفق على انه يوكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وش تبي به تبيعه؟ تبيعه ليش - 01:08:02ضَ
نعم خله يروح يترزق الله وش تبي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد الان في بعض المشاغل النسائية ها؟ يقول يوجد الان في بعض المشاغل ومحلات التجميل يقومون بتغيير حواجب النساء - 01:08:25ضَ
بما يسمونه وقد انتشر حواجب الشيطان تشبها؟ نعم. والله زين هذا اسم مطابق نعم هذا اسم مطابق نسأل الله العافية. نعم يقول فهل يعد هذا العمل كفرا؟ فيقال ما هو بكفر لكن يعد محرما وكبيرة من لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة - 01:08:47ضَ
والمتنمصة وهذا من النمص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا دخلت المسجد والامام في السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة اذا دخلت المسجد والامام في السجدة الاخيرة او في السجدة الثانية من الركعة الاخيرة - 01:09:12ضَ
هل ادخل معه او انتظر جماعة اخرى؟ اذا تريد الاجر ادخل معه وكبر وانت واقف تكبيرة الاحرام ثم اسجد معه لتحصل على الاجر والمتابعة ولا تقف الى ان يقوم هذا يفوت عليك الاجر العظيم ونعم - 01:09:34ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يرث المسلم الكافر في بلاد الكفر ثم يقوم بتوزيع هذه التركة في مصالح المسلمين؟ لا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث اسامة بن زيد لا يرث الكافر المسلم - 01:09:56ضَ
ولا المسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لا توارث بين اهل الاسلام واهل الكفر. ولا بين الديانتين اليهودي والنصراني لا ورد بين ديانتين مختلفتين ما يتوارثون. نعم - 01:10:18ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صليتوا هذا يسمونه الفرائض ميراث اهل الملل حكم ميراث اهل الملل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليت ثم قامت ابنتي التي عمرها سنتان - 01:10:46ضَ
قامت بقطع صلاتي فهل اقوم باعادتها؟ لا لا ما تقطع الصلاة. الجارية ولا مهما تقطع الصلاة. هذيك المرأة على ما فيها من خلاف لكن مراد المرأة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:07ضَ
يقول الشركة التي اعمل عندها توفر لي بطاقة للتأمين الطبي فهل يجوز لي ان استعمل هذه البطاقة عند قيامي بالعلاج لا لا تستعمل التأمين التجاري لا تستعمله لا في الطب ولا في غيره - 01:11:25ضَ
واذا احتجت الى العلاج عالج على حسابك. من مالك الخاص اطهر لك واطيب نعم فضيلة الشيخ وفقك الله على حساب الناس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اه هل يجوز تربية الشعر واطالته - 01:11:44ضَ
لان هل يجوز تربية الشعر واطالته طالته نعم شعر الرأس يجوز اطالته هل يجوز تربية الشعر واطالته؟ اي نعم. يقول للرجل لان البعض يقول ان هذا غير جائز ولا ينبغي لطالب العلم ان يفعل ذلك. اذا اذا - 01:12:04ضَ
شعره على السنة الواردة فلا بأس بذلك اما اذا غذاه على الموضة وما عليه الناس فهذا لا يجوز لان هذا تشبه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امرأة احرمت بالعمرة. نعم. وبعد احرامها نزل معها دم الحيض - 01:12:30ضَ
ايه فاخذت حبوبا لمنع نزوله وايقافه فتوقف الدم وطافت وسعت. فما حكم ذلك علما انها عندما رجعت يقول الى الفندق بدأ الدم بالنزول معناه حائض هذي حائض تعيد الطواف والسعي لانه حائض - 01:12:57ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل اعرفه اذا ذهب الى مكة فانه يصلي صلاة الفجر في الحرم مع الجماعة ثم يصليها بعد ذلك مرة اخرى بحجة ان صلاة الحرم قبل الوقت بالنسبة للفجر. يعني خطي المسلمين كلهم ويصير هو المصيب - 01:13:19ضَ
نسأل الله العافية هذا لا يجوز هذا عليه طائفة من بعض الجهال يقولون ان انهم يعرفون الوقت ويعرفون التوقيت ويسيئون الظن بالمسلمين ويبطلون صلاتهم. هذا ما يجوز العمل هذا نسأل الله العافية. نعم - 01:13:45ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله حنا نصلي على التقويم هنا يأذن على التقويم وناخذ ثلث ساعة ربع ساعة ويقيم ونصلي ولا طلعنا ولا النهار بين واظح عينيها يغالطون بشيء واضح يا سبحان الله نعم - 01:14:06ضَ
في الحرم اذا انصرفوا اذا واظح من النهار ما هو بخفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هل للمرأة ان تخرج الى حج الفريضة اذا كان زوجها يسوف في ذلك دائما هل لها ان تخرج من غير اذنه؟ لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله - 01:14:26ضَ
اليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين مسيرة ثلاثة ايام ان تسافر مطلقا الا ومعها ذو محرم للحج ولغيره ما ما تخرج بدون محرم والمرأة اذا لم تجد المحرم تنتظر تنتظر فاذا ايست من وجود المحرم توكل - 01:14:51ضَ
من يحج عنها حجة الاسلام لابد من المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا مسجد في بلدنا امام الجمعة يستشهد في خطبته باحاديث ضعيفة وموضوعة - 01:15:15ضَ
يقول هل يجوز حضور جمعة مثل هذا؟ وهل اذا حضرنا فسمعنا هذه الاحاديث لنا ان نخرج اذا تيقنتم انه يستشهد باحاديث موظوعة موظوعة مكذوبة ونصحتموه ولم يتراجع فلا تصلوا معه - 01:15:37ضَ
اما مسألة احاديث ظعيفة الامر فيها يتسامح فيه. لكن موظوعها لا. اذا تيقنتم انها موظوعة لا تصلوا معهم وابى هو ان يتراجع. نعم. يعني يجيب كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:15:58ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سألني احد الاشخاص داخل المسجد عن وصف مكان ما اين يقع تقول اذا سألني احد الاشخاص داخل المسجد. نعم. عن وصف مكان ما اين يقع - 01:16:15ضَ
مكان في المسجد ولا ايه؟ الا خارجه. لا ما يجوز هذا هذا يسأل مثل اللي يسأل عن الضالة ما يجوز هذا تطلع الى طلعة من المسجد يسأل. نعم. انت عايش. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:16:38ضَ