فتاوى الدروس - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[3411- 4717] هل يبقى الشخص على طهارته إذا نزع الشُراب الذي مسح عليه؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزع المسلم الشراب الذي قد مسح عليه فهل يبقى على طهارته لا اذا نزع الممسوح بطل الوضوء لان المسح انما جاز مع وجود الحائل - 00:00:00ضَ
فلما زال الحايل زالت الرخصة انما رخص مع وجود الحايل فاذا زال محل الرخصة زال الحكم فتعيد الوضوء بارك الله فيك. نعم - 00:00:18ضَ