فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[ 3436/189] ما حكم من ترك تكبيرة الإحرام واكتفى بتكبيرة الركوع؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول من ترك تكبيرة الاحرام واكتفى بتكبيرة الركوع لادراك الامام في ركوعه. ما من ترك تكبيرة الاحرام لا تنعقد صلاته. اذا ترك تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. لكن العكس - 00:00:00ضَ
انه انه يأتي بتكبيرة الاحرام ويترك تكبيرة الركوع هذا لا بأس والافضل انه يجيب التكبيرتين لكن لو لم خشي من يعني فوات الركعة ولم يكبر للانتقام فهذا لا بأس صلاته صحيحة لان في هذا الموضع - 00:00:20ضَ
تكبيرة اه الركوع في هذا الموضع سنة بالنسبة للمسبوق. نعم - 00:00:40ضَ