التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال ابن اللحام في قواعده آآ المسألة السادسة عشرة. اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر وقت العبادة الموسعة - 00:00:00ضَ
تضيقت على العبادة عليه. ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده لان الظن مناط التعبد وقد استفدنا من هذا التعليل ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الضابط في ذلك هو ظن الاخراج - 00:00:17ضَ
عن وقته باي سبب كان. اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ان تعتاد المستحاضة. انقطاع دمها في وقت بعيد يتسع لفعل الصلاة فان الفرض يضيق عليها. طيب هذه القاعدة يقول المسألة هي القاعدة السادسة عشر - 00:00:40ضَ
اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت الى اخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده - 00:01:00ضَ
مثال ذلك رجل حكم عليه بالقصاص حكم علي بالقصاص وان تنفيذ القصاص سيكون الساعة الواحدة والنصف ووقت الظهر يدخل الساعة الثانية عشر ووقت العصر يدخل الساعة الثالثة والنصف وفي غير هذه الحال يجوز له ان يؤخر الى قرب وقت العصر - 00:01:16ضَ
لكن هنا نقول هو ظن انه لا يعيش الى اخر الوقت فحينئذ تتظيق العبادة عليه ويجب عليه ان يفعل هذه الصلاة قبل الواحدة والنصف قبل الواحدة والنصف لانه اذا اخرها عن ذلك - 00:01:40ضَ
فقد اخرجها عن وقتها لانه سيزول من الدنيا وحينئذ يكون قد ترك هذه العبادة واضح المثال؟ ايه. طيب. ولهذا الموضع يقول اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت - 00:01:57ضَ
وانما قد اذا ظن بان اليقين قد يكون فيه شيء من الصعوبة يحضي احتمال مثلا حتى في مسألة القصاص احتمال ان اصحاب الحق يعفون يقول تظيقت العبادة عليه. ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده. لانه قلنا مثلا حدد الموعد واحدة ونص - 00:02:10ضَ
لن يبقى بعد الوحدة والنص تقول لا يجوز ان يؤخرها الى ما بعد هذا الوقت. لان الظن مناط التعبد وقد ها لا ما يلزم الجامع. يعني ما دخل وقتها ما خطب بها - 00:02:32ضَ
وقد استفدنا من هذا التعليل ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الظابط في ذلك هو ظن الاخراج عن وقته باي سبب لاي سبب كان يعني متى ظن المكلف ان - 00:02:46ضَ
متى ظن المكلف في العبادة التي وقتها يكون موسعا انه سيخرج العباد عن وقتها؟ فحينئذ يجب عليه ان يفعلها في اول الوقت يقول اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ان تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة - 00:02:59ضَ
فان الفرض يتظيق عليها ذكره الاصحاب يعني امرأة مثلا مستحاضة هناك وقت وقت ينقطع عنها الدم مثلا هي عادة يأتيها مثلا الدم الساعة الواحدة الواحدة ينقطع عنها الدم بعد اذان الظهر من بعد اذان الظهر او من شئت فقل من الساعة الحادية عشر ظهرا الى الساعة الثانية ظهرا - 00:03:19ضَ
بقية الوقت من الثانية الى الثالثة والنصف تكون هناك استحاضة فهذا الوقت هذا الوقت الذي ينقطع عنه الدم. يقول المؤلف فان الفرض يتظيق عليها فيجب عليها ان تؤدي الصلاة في ماذا - 00:03:50ضَ
في هذا الوقت واضح يقول ان تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه كل يوم الدم عندها ينقطع من الساعة الحادية عشر الى الساعة مثلا الواحدة والنصف والظهر يدخل الساعة الثانية عشر - 00:04:07ضَ
ونقول انا من من الثانية عشر الى الواحدة والنصف هذا وقت ايش بالنسبة لها مضيق يجب ان تفعله فيه لانها لو اخرت بعد ذلك الناس ستفعل الصلاة والدم يخرج منها - 00:04:27ضَ
يقول ذكره الاصحاب. قلت وقياسه ان تعتاد المرأة وجود الحيض في اثناء الوقت من يوم معين فان الفرض يتظيق عليها قياس ان تعتاد المرأة وجود الحيض في اثناء الوقت من يوم معين - 00:04:40ضَ
يعني امرأة تعرف ان الحيض يأتيها مثلا بعد ساعة من صلاة الظهر بعد دخول وقت تدور بالساعة كل شهر اول يوم من كل شهر يأتيها الحيض بعد الظهر يعني بعد الزوال بنحو ساعة - 00:04:55ضَ
يقول هنا تظيق الوقت في حقها فيجب عليها من حين زوال الشمس ان تصلي نعم قال رحمه الله ثم وجدت غير واحد من الاصحاب صرحا بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع. ما لم يظن مانعا - 00:05:13ضَ
من الفعل كما وقتل وحيض ونحوه وكذا من يقدر على شرط. من يقدر من يقدر على شرطها في اول الوقت دون اخره. ليس له تأخيرها عند وجود يعني مثلا التيمم انسان مثلا عادي من الماء انسان عجب الماء - 00:05:31ضَ
وليس عندهما في اول الوقت. ولا يدري هل هل يعني يجد الماء او لا يجد الماء يقول المؤلف رحمه الله ليس له تأخيرها عند وجوه الشرط يعني يؤخر الى ان يجد الماء بل عليه ان يفعل الصلاة - 00:05:52ضَ
في وقتها. نعم قال ونقل بعض اصحابنا الاجماع على اثم من اه ونقرأ احسن الله اليكم. ونقل بعض اصحابنا الاجماع على ان على اثر من اخر الواجب الموسع مع ظن مع ظن مانع موت او غيره - 00:06:08ضَ
ونقل بعضهم يأثم عدم مع عدم ظن البقاء اجماعا فاذا فعل المكلف العبادة يقول نقل الجماع يقول على اثم من اخر الواجب الموسع مع ظن مانع من موت او غيره - 00:06:29ضَ
بمعنى انه يعرف انه سيقتص منه في الوقت الفلاني. يقول يجب عليه ان يبادر كذلك ايضا المرأة التي تعلم ان الحيض سيأتيها بعد دخول الوقت بنحو ساعة او ساعة ونصف - 00:06:44ضَ
يجب عليها ان تبادر وانه يأثم من عدم ظن البقاء اجماعا. نعم بيكون مضيق يكون اخر يكون اخر الوقت عند عند يكون اخر الوقت في حق هذا وجود المانع لا خروج الوقت - 00:06:57ضَ
اذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام. واما اذا لم يبادر وبان له خطأ خطأ ظنه بان عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه. فقال القاضيان ابو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء. وقال اصحابنا وغيرهم اداء اداء لان ظنه - 00:07:17ضَ
اه لان ظنه قد بدا قد قد بان خطأ. طيب اذا يقول المؤلف اذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع خلونا في مسألة القصاص مع ظن المانع فعلها في اول الوقت. نقول فلا كلام لانه ادى الواجب - 00:07:45ضَ
واما اذا لم يبادر علم انه سيقتص منه مثل الساعة الواحدة والنصف او الثانية ثم قدر الله واخر ما فعل الصلاة في اول وقتها واخر الى الواحدة والنصف او الثانية ثم ان اصحاب الحق عفا - 00:08:02ضَ
تمكن الان من فعل الصلاة ها بعد ذلك ففعل بعد الوقت الذي ظن وقال القاضي هل يكون فعله الان؟ اوسعه هو الان في وقت الظهر لكن هذا الوقت وقت الظهر - 00:08:19ضَ
كان في حقه ايش؟ لا خارج الوقت خارج الوقت هل يقول ما فعله قضاء؟ لان القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها او يكون اداء لان ظنه كان خطأ. اتضحت المسألة؟ نعم. نعم. اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل - 00:08:33ضَ
منها اذا باع مال ابيه يظن حياته ثم بان ميتا. فهل يصح البيع ام لا؟ في المسألة قولان. وقيل مدركهما ما ذكرنا. مدركهما. مدركهما ما ذكرنا وكذلك اذا وهذه مسألة ايضا مسألة البيع مبنية على مسألة اخرى. وهي هل العبرة بالواقع او بما في ظن - 00:08:55ضَ
هل معتبر واقع الامر او ما في ظن المكلف؟ ويأتي ان شاء الله تعالى - 00:09:20ضَ