التعليق على تفسير ابن جزي(مستمر)

35- التعليق على تفسير ابن جزي | سورة البقرة (٢٣٣-٢٣٥) | يوم ١٤٤٣/٨/٢٤ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم الاحد الرابع والعشرون من شهر شعبان من عام ثلاث - 00:00:00ضَ

واربعين واربع مئة والف من الهجرة. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب تفسير الامام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى المسمى بالتسهيل في علوم التنزيل وقرأنا في هذا الكتاب ولا زلنا نقرأ في سورة البقرة وقفنا عند - 00:00:20ضَ

والوالدات احسنت والوالدات يرضين اولادهن طيب نبدأ على بركة الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:40ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى والواردات يرضعن اولادهن خبر بمعنى الامر - 00:00:59ضَ

وتقتضي الاية حكمين. الاول من يرضع الولد مذهب ما لك ان المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده الا ان تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. وان كان والده - 00:01:19ضَ

وليس للولد مال لزمها ارضاعه في المشهور. وقيل اجرة رضاعه على بيت المال وان كانت مطلقة بائنة لم يلزمها رضاعه. لقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن الا ان تشاء الا ان تشاء هي فهي احق الا ان تشاء هي فهي احق به باجرة المثل - 00:01:39ضَ

وان لم يقبل غيرها وجب عليه ارضاعه. عليه. وجب عليها ارضاعه. ومذهب الشافعي وابي حنيفة انها لا يلزمها ارضاعه اصلا. والامر والامر في هذه الاية عندهما على الندب. وقال ابو ثور يلزمها على الاطلاق - 00:02:09ضَ

بظاهر الاية فحملها على الوجوب. واما ما لك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب. وفي موضع على التخيير حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. الحكم الثاني طيب. الاول قال هنا والوالدات - 00:02:29ضَ

الخبر بمعنى الامر. اللي هو كلمة يرظعنا فعل مضارع. اي نعم. يقول معنى يرضعن يعني ارظعن اولادكن هذا معناه خبر بمعنى الامر قال طيب في هنا سر بلاغ لماذا جاءت خبر بمعنى الامر؟ لماذا لم تأتي امرا صريحا - 00:02:49ضَ

فجاءت بهذه الصيغة قالوا لا يأتي الخبر بمعنى الامر او لا يأتي الامر بصيغة الخبر الا اذا كان الامر تحققا ولابد منه. يعني بخلاف لما امر بصيغة امر اجلس او قم او اذهب او اقم الصلاة او اتي الزكاة او نحو ذلك - 00:03:11ضَ

هذا قد قد لا يمتثل. هذا لا في طبيعته وفي في فطرته ان هذا الامر لا بد ان يتحقق. مثل قوله تعالى تربصن بانفسهن يعني كل لا يمكن ان ان ينكره اي اي شخص او اي امرأة كذلك الولادة شي فطري شي فطري غريزة - 00:03:31ضَ

فهذا للسبب الذي ذكره ذكروه عند اسلوب القرآن في مجيئه بصيغة الخبر وهو طيب هو ذكر الحكم الاول من يرضع الولد؟ ايه قال من يرضع ذكر نلاحظ ان الشيخ بن جزير رحمه الله يتوسع في الايات في ايات الاحكام ويذكر المذابح احيانا يخرج يعني كأنك تقرأ كتاب فقه يذكر - 00:03:51ضَ

مذاهب الفقهاء فيه. وهذا يعني على طريقة القرطبي في ايات الاحكام. ونحوها في جامع الايات احكام القرآن وغيرها يتوسعون في جانب يسمى التفسير الفقهي هذا التفسير الفقهي التفسير الفقهي معروف. كتب احكام القرآن احكام القرآن الجصاص - 00:04:21ضَ

ابن العربي والكيل هراس وغيره حتى المعاصرين عندنا لهم كتب واحكام القرآن هذه معروف منهجهم محكمة ايات القرآن للشي محمد علي السايس وغيرها يعني هذي معروفة لكن يأتيك مفسر ينهج هذا المنهج هذا نادر الا ممن - 00:04:41ضَ

يعني هم اصلا تخصصوا هذا التخصص. طيب. طيب هو ذاك المسألة الاولى او الحكم الاول قال من يرضع الولد يقول فهد ابن مالك ان المرأة يجب عليها ارظاع وولدها ما دامت في عصمة والده - 00:05:01ضَ

اي نعم لان هذي من حقوق الزوج وما يتبع الزوج من الذرية. من حقوق الزوج انها يلزمها ارظاعه. الا اذا كان هناك اسباب اخرى مثل ما ذكر قال اذا كانت شريفة هي يعني مكانة لا ترضع مثلها لا يرضع ونحو ذلك او يكون هناك اسباب - 00:05:17ضَ

دواعي كمثلا ضعف المرأة او مثلا يعني سبب مرض في او نحو ذلك. طيب يقول هنا ولا يلزمه ذلك وان كان طيب وين كان يعني ووالده قد مات وليس وليس للولد مال هذه مسألة ايضا فرعية اخرى لو توفي - 00:05:37ضَ

ابوه ابو هذا الرضيع وليس للرظيع ما يرثه من ابيه. فماذا يصنع بهذا الولد؟ قال يلزمها ايظا ارظاع وقيل المال هذي كلها مسائل فقهية يعني ما يحتاج ان اقف عندها كثيرا - 00:05:57ضَ

كلها يعني واضحة يعني شوف اه مذهب ابي ثور رحمه الله يقول يلزمها على الاطلاق. يعني هل هو للندب او او نحو ذلك؟ قال يا زلمة اطلاقا استنباطا للاية قال لظاهر الاية والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين - 00:06:15ضَ

نشوف الحكم الثاني الحكم الثاني مدة الرضاع. وقد ذكرها في قوله حولين كاملين. وانما وصفهما بكاملين لان يجوز ان يقال في الحول وبعض اخر. حولان فرفع ذلك الاحتمال. واباح الفطام قبل تمام الحول - 00:06:37ضَ

اليه بقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة واشترط ان يكون الفطام عن تراضي الابوين بقوله فان هذا فصالا الاية. فان لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما. ومن دعا منهما الى تمام الحول - 00:06:59ضَ

فله ذلك فذلك له. واما بعد الحولين فمن دعا منهما الى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس انما يرضع حولين من مكث في البطن ستة اشهر. فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة - 00:07:19ضَ

ثلاثة وعشرون شهرا. وان مكث تسعة فرضاعه احد وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. يعني من الدلالة دلالة لما يقول ثلاثين شهرا خصم تسعة اشهر كم يبقى؟ او ثمانية اشهر او سبعة اشهر الى ستة اشهر لان اقل مدة الحمل ستة اشهر. فاذا قلنا اربعة وعشرين شهر ستة اشهر - 00:07:39ضَ

ترضعه اربعة وعشرين شهر. سبعة اشهر ينزل الشهر وهكذا. يقول هذا استنباط يعني لكن الاصل الاصل ان الحولين كاملين ليس له علاقة لا في ستة اشهر ولا تسعة اشهر لو وضعته وهو الاغلب تسعة اشهر فامامها امامها حولين ترضع حولين حولين - 00:08:07ضَ

طيب في هنا مسألة اللي هو يقول لماذا قال كاملين؟ قال لانه احيانا يطلق تطلق السنة ويراد بها اغلب السنة. لما تقول والله انا سافرت وجلست في هذه البلدة سنتين. واذا جيت في دققت معاه جتها اقل من سنتين. يعني باقي شهر شهرين ثلاثة. يعني مكثت في عنده شهر. واذا - 00:08:27ضَ

قد زالت في يومين او نقصت يومين. فلما تقول جلست شهرا كاملا رفع الاحتمال هذا كله. فهذا المقصود انها المراد بها حولين كاملين وليس تقريبي. طيب هو ذكر يعني بعض المسائل المتعلقة يعني - 00:08:51ضَ

يعني يعني الفطام ام الفطام او يعني نحو ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. في هذه النفقة والكسوة قولان. احدهما انها اجرة رضاع الولد اوجبها الله للام على للام على الوالد وهو قول الزمخشري ابن العربي. والثاني انها نفقة الزوجات على الاطلاق - 00:09:11ضَ

قال منذر بن سعيد البلوطي هذه الاية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا حملها ابن ابن الفرس له كتاب اسمه احكام القرآن. هو من من علماء المغرب وكتابه مطبوع. يعني في في القرن السادس خمس مئة وكذا - 00:09:40ضَ

موجود الكتاب احكام القرآن لابن الفرس عبد المنعم ابن الفرس. طيب يقول هو يعني هل هذي وعن المولود له رزقهن كسوتهن هل هي اجرة؟ ولا نفقة؟ على خلاف. هاي اجرة او نفقة. الذي يظهر الله اعلم ان هذه نفقة المرأة - 00:10:00ضَ

انها في عصمته للمعروف هنا على قدر حال الزوج في ماله. والزوجة في منصبها. وقد بين ذلك بقوله لا نفسا الا نفس الا وسعها. لينفق ذو ساعة من ساعة وما قدر عليه فلينفق مما اتاه الله. يعني يرجع الى العرف والى حال الشخص - 00:10:20ضَ

وطبقة الناس تختلف طبقات المجتمع من مجتمع الى مجتمع ومن اسرة لاسرة تختلف الطبقات تجد فيه عند ناس غير عند الاخرين. نعم لا تبر والدة بولدها قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي برفعهما على الخبر ومعناه النهي - 00:10:43ضَ

ويحتمل على كل واحد من الوجهين ان يكون الفعل مسندا الى الفاعل. فيكون ما قبل مكسورا قبل الادراك او يكون مسندا او يكون مسندا الى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن ادوار احد - 00:11:06ضَ

الدين بالاخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر الضرر كلها. والباء في قوله بولده بولدها وبولده سببية. والمراد بقوله مولود له مولود له الوالد. وانما ذكره بهذا اللفظ اعلاما بان الولد ينسب له لا للام. اي نعم - 00:11:26ضَ

هو يتكلم عن مسألة لا تظار لا تظار على قراءتين لا تظار ولا تظار. لا لا تظاع بالضم تاء وضم التاء لا تظار ولا تظار. يقول قرأ بفتح الراء تضاروا لالتقاء الساكنين على النهي - 00:11:56ضَ

رفعهما على الخبر اي نعم يقول ومعناه النهي ويحتمل على ويحتمل على كل واحد من الوجهين ان يكون الفعل مسندا الى الفاعل او مسند المفعول كيف مسند الفاعل والمفعول؟ واضح عندكم - 00:12:16ضَ

يعني لا تظار لا تظار. اذ قلت لا تظار اصبح آآ اصبح مفعول. المرأة مفعول لا المرأة لا يأتي الشخص ويضر المرأة. واذا قلت لا لا تظار هي لا تظار. هي لا تظار. لا يقع - 00:12:35ضَ

الضرر منها. الاول لا يقع الضرر عليها. والثاني لا يقع الظرر منها. هذا هذا معناه كيف قال يقول اه قال برفعهما وبفتح الراء برفع الراء. يقول معناه يحتمل كل واحد من الوجهين ان يكون الفعل مسندا الى الفاعل - 00:12:55ضَ

لا تضار هي. والدته. ايه. فيقول ما قبل الاخر يقول والمعنى على الوجهين النهي عن اظرار احد الوالدين. لا هي تظر الوالد ولا الوالد يضرها. الزوج يضرها. هذا معناه. والاية محتملة ها؟ محتملة وبنفس الوقت القراءتان - 00:13:17ضَ

اللي تعطينا حكمين اه يعني حكمين. لا لا الزوج يظرها ولا هي تظر الزوج. لانها احيانا تطلب مبلغا كبيرا يعني كثير كثيرا بالارظاع يظر بالزوج او ترفض وتقول خلاص يعني خاصة بمسائل الطلاق وكذا اذا طلقها خلاص - 00:13:43ضَ

ترفض تقول ابحث عن مرضعة فلا تظر لا تظرين الزوج ولا تظرين الولد وكذلك هو لا يظرها يلزمها ولا او يلزمها يعطيها مبلغا قليلا. لا يكون الضرر من احدهما على الاخر. طيب يقول - 00:14:03ضَ

يقول ليش قال ولا مولود له؟ قال لان الولد ينسب الى ابيه. المولود له. المولود ليس لامه. مولد الامة. مولود لك انت. فانت المسؤول وعلى الوارثين. وعلى الوارث مثل ذلك اختلف في الوارث. قيل وارث المولود له. وقيل وارث الصبي لو مات - 00:14:24ضَ

وقيل هو الصبي نفسه وقيل من بقي من ابويه. يعني كم اربعة اقوال اربعة اقوال. ما المراد وعلى الوارث؟ من هو الوارث؟ الوارث. قال الوارث هو وارث المولود له اي نعم المولود له والاب. فاذا مات الاب في من يرث الاب من اخوته او اقاربه فينزل منزلة - 00:14:47ضَ

الاب وقيل وارث الصبي لو مات لو فرضنا ان الصبي مات قد يرثه ابوه ويرثوا يعني اشخاص اخرين. فلو دخل احد يرثه فانه يدخل في هذا الحكم. وقيل هو الصبي نفسه - 00:15:15ضَ

يعني على الوارث مثل ذلك الصبي الذي يرث يرث اباه اذا مات. لو فرظنا ان الاب مات فان الصبي يرث اباه. فهو الوارث وقيل من بقي من ابويه يعني الام او الاب - 00:15:32ضَ

وش المتبادر؟ المتبادر وعلى الوارث له الذي يرث الاب بعد وفاته. الذي يرث الاب هو الذي يقوم على شؤون المولود له. مثل فرضنا ان ان الذي يرث الاب مثلا نفرض ان المولود له انثى. زين - 00:15:47ضَ

وورث الاب ممن يرث الاب مثلا اخوته. اخوته. فعلى الاخوة الذين يرثون الاب لوجود البنت. البنت تاخذ النصف. واقرب هم الاخوة ويأتون الاخوة هؤلاء ويدخلون يرثون نصف المال مثلا ونقول انتم تعتبرون وتعتبرون يعني - 00:16:08ضَ

لهذا لهذا الاب فعليكم ان تقوموا بشؤون هذا. قد لا يرثون قد لا يوجد اصلا مال وراه فنقول نلزم يلزمكم يلزمكم لانكم لو كان في مال فستاخذونه. فانتم الان ملزمين بان تقفون معه. هذي هذي اللي يعني يظهر معنى - 00:16:28ضَ

معنى ان الاية يعني وعلى الوارث مثل ذلك اي اي الذي يرث يرث ابا الصبي ايضا النفقة او نحو ذلك. طيب. اللي هو الصبي نفسه كيف يحمل يعني يعني الصبي الصبي اذا كان وارث لابيه عليه ياخذون من ماله. افرض ان هذا الشخص توفي وعنده الصبي. والصبي هذا - 00:16:48ضَ

لما نظروا في التركة وجدوا ان له نصيب مبلغ كبير. احيانا ترى اذا كان ذكر واحد ياخذ المال كله اذا كان واحد ذكر ياخذ المال كله او يأخذ هو الباقي والام تاخذ الثمن - 00:17:18ضَ

هذا الباقي المال يكون يدفع من هذا المال على على تربية الابن والنفقة عليه وعلى امه. ايه. نعم في المراد بقوله مثل ذلك. فقال مالك واصحابه عدم المضارة. وذلك يجري مع كل قول في الوارث - 00:17:35ضَ

ترك الضرر واجب على كل احد. وقيل المراد اجرة الرضاع في النفقة والكسوة. ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف الوارث فاما على القول بان الوارث هو الصبي فلا اشكال. لان اجرة رضاعه في ماله. في مال الشيخ ماله - 00:17:55ضَ

يقول وش يقول هو المسألة وش هي؟ وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك هذا التشبيه يعود الى اي شيء؟ ايوة هل هو على الكسوة وهل على الميراث وعلى كذا الان يعطيك اقوال. نعم. واما على سائر الاقوال فقيل ان الاية منسوخة. فلا تجب اجرة الرضاع - 00:18:15ضَ

على احد غير الوالد. غير الوالد. وقيل انها محكمة فتجب اجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات. او على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن والحسن البصري. طيب وش يعني هو يقول الان الاية من السخون وش الناسخ لها - 00:18:35ضَ

كيف نسختشي؟ يعني ما الناسخ لها؟ قد يقال والله اعلم الناسخ لها هي ايات المواريث. لان الله كل ذي حق حقه. فالصبي له حق من الميراث يؤخذ من والام لها اخذت ميراثها. فيقول احتمل انها تكون منسوخة بايات - 00:18:55ضَ

المواريث او نقول انه لا نسخ كما ذكر قال محكمة. وهذا الذي مثل ذلك مثل ما انها يعني مثل ما انه على الاب الوارث منزلة الاب ويعود على نفس الشيء - 00:19:15ضَ

طيب نعم. تجب على ايه بماله. ايه يعني وارث الصبي ماله ايه يعني انا افرظ مثل ما ذكرت قلنا لك قلنا اعمامه يدفعون المال لهذا الصبي. ايه. يدفعون المال ويعطونه امام الصبي. نفقة وكسوة لها - 00:19:27ضَ

مثل لو ان الاب موجود مثل انكم انتم ترثون الاب. تنزلون منزلته وان اردتم ان تسترضعوا اباحة لاتخاذ الذئب اذا سلمت المرأة المرضعة المرضعة الاجنبية تسمى الظهر. نعم. اذا سلمتم ما اتيتم اي دفعتم - 00:19:49ضَ

الرضاع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الاية عموم في في كل عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول او بعده. الا الحامل فعدتها وضع حملها. سواء سواء وضعته قبل - 00:20:12ضَ

الاربعة الاشهر والعشر او بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء وقال علي ابن ابي طالب عدتها ابعد الاجلين. وخص مالك من ذلك الامة. فعدة فعدتها في الوفاة شهران وخمس وخمس ليال - 00:20:35ضَ

طيب يعني يعني عندنا مسألة الان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وهي ما تسمى بعدة الوفاة. ليش قال مطلقة هنا؟ قال عامة لان عدة المدخول بها في الطلاق ليس لها عنده. اذا اذا الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها لا عدة لها. اما لو عقد على امرأة ولم يدخل بها - 00:20:55ضَ

ثمان مات فيلزمه العدة. فالتفريق بين عدة هذي وهذا قصده. طيب. يقول اه يقول جمهور على ان ان المدة اربعة اشهر وعشرة الا الحامل. فانها تعتد بالوضع فان عدتها او الوضع. الا قول - 00:21:19ضَ

رضي الله عنه ابعد الاجلين. ولكن الذي الذي يظهر القول الاول ولا لا؟ لحديث سبيعة الاسلامية. انها وضعت بعد زوجها وتجملت قصة اه ابي السنابل اه لما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان عدتها الوضع. ان اذا وضعت خرجت من العدة لو تضع لو - 00:21:39ضَ

انها توفي هو المغرب. ووضعت بعد العشاء خرجت من عندها ساعة وحدة تعتد. او احيانا تاخذ تسعة اشهر كله كاملة قد يتوفى عنها وهي لم تدري انها حامل. ثم يتبين الحمل ثم تمتد لمدة تسعة اشهر. نقول الاصل هو الوضع - 00:21:59ضَ

ليس ابعد الاجلين وانما هو الوضع. هذا بالنسبة للمدة ويتربصن معناه عن التزوج. وقيل عن الزينة فيكون امرا بالاحداء. واعراب والذين مبتدأ وخبره يتربصن. على تقدير ازواجهم يتربصن وقيل التقدير وازواج الذين يتوفون منكم يتربصن - 00:22:19ضَ

وقال الكوفيون الخبر عن الخبر عن والذين متروك يعني محذوف. اي نعم. محذوف يقدر يقدر ما يناسب السياق. والقصد الاخبار عن ازواجهم. لكن هنا هنا يعني من نكتب في قوله يتربصا. ليش جاء بكلمة التربص؟ التربص يختلف - 00:22:47ضَ

عن الانتظار ويختلف لما اقول انا انتظر فلان او انتظر حلول الاجل او كذا. غير التربص قالوا التربص يعني السر في كلمة التربص في النساء العدة قالوا يعني بعضهم ذكر هذه ممن يشير لهذا مثلا ابن عاشور في تفسيره - 00:23:06ضَ

وابي سعود اللي يهتمون بالبلاغات البلاغة وكذا استعمالات القرآن. يقول ويتلبسني يقول اذا كان الشخص ينتظر شيئا سيأتي يعني جزما وقد يعني استعد له. استعد له. فهذه تأتي كلمة التربص. يقول لك مثلا انا والله جالس اتربص هذا - 00:23:23ضَ

الشيء الذي سيحل بي او سانتقل اليه. لتأتي كلمة التربص بهذه الدقة. ولذلك المرأة المرأة ممنوعة من اشياء ومن اشهر ومن اعظم الاشياء هذي ممنوع من الزواج وممنوعة من دواعي الزواج كالكحل وغيره من والطيب والملابس والخروج - 00:23:43ضَ

الدار ونحو ذلك. كل هذه هي تنتظر شيء معين حتى تبتعد عن هذا الشيء. فيكون تربص ادق حتى في الطلاق ومطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فهي تنتظر شيء معين. نعم والله اعلم - 00:24:03ضَ

في تربص العدو لانه يراقب مراقبة دقيقة. احسنت نعم اه فيما فعلنا في انفسهن من التزوج والزينة بالمعروف هنا لازم نفهم الاية فيما فعلنا وش قبلها تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن يعني انتهت المدة اربعة اشهر عشرة فلا جناح عليكم فيما فعل. ايوا - 00:24:21ضَ

اللجنة على الاولياء اه ايوا فيما فعلنا اي النساء ايه بما فعلن في انفسهن بالمعروف اي نعم فيما فعلنا قال من التزويج والزينة. خلاص خرجت العدة فهي تتجمل وتتزوج بالمعروف هذا يرجع يرجع الامور الى الاعراف. والعادة محكمة. نعم. ان العرف هنا اذا - 00:24:46ضَ

فكان غير منكر. وقيل معناه الاشهاد ولا جناح عليكم في مشهد يعني كأنه يعني في الزواج في الزواج او احيانا يعني تثبت للحاضرات عندها وكذا عندما تتجملوا خلاص انتهت عدتي - 00:25:14ضَ

حتى لا يقال انني ما انتهت عندك مضت اربع اشهر فتستشهدهم مثلا. ايه. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الاية اباحة للتعرض بخطبة المرأة المعتدة. اللي كنت تعرض التعريض معليش. اي نعم - 00:25:33ضَ

اباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة. ويقتضي ذلك النهي عن التصريح. ثم اباح ما يضمر في النفس ما يضمر في بقوله او اكننتم في انفسكم ستذكرونهن؟ طيب يعني يعني الان الان عندنا خطبة المعتدة. المعتدة عندنا ترى عند احوال - 00:25:52ضَ

المعتدة في الطلاق الرجعي. هذا لا يجوز مطلقا لا لا يعني تصريح ولا ولا تعريض. المرأة المعتدة زواج بطلاق رجعي ما زالت في العدة وهي زوجة ولا يجوز للانسان. المطلقة طلاقا بائنا. هذي واحدة. او - 00:26:16ضَ

متوفى عنها زوجها هي اللي تدخل هنا. فالمطلقة طلاقا بائنا او مخالعة احيانا. اه اذا اذا اذا حصل له مثل هذا الشيء يجوز التعريض بالخطبة تعريضا بعيدا. مثل ما سيأتي الان سيذكر لك بعض الامثلة. نعم - 00:26:36ضَ

ثم اباح ما يضمر في النفس بقوله او اكننتم في انفسكم. ستذكرونهن اي تذكرونهن في نفوسكم. وبالسنة لمن لمن لمن لمن يخفى عليكم. لمن يخفى عليكم عندي يقول عندي هنا قال ستذكرونهن ستذكرون تذكروهن تذكروهن في انفسكم وبالسنتكم - 00:26:56ضَ

لم يخفى عليكم. او لم يخفى عليكم عندك لمن كذا من يخيف عليكم يخف عليكم؟ لا هي من من الخفاء يخفى عليك قد يخفى يعني هو يتكلم عن الان عن شي بالنفس اكننتم في انفسكم اخفيتم شيء في انفسكم. اي فيقول قد تذكرها على لسانك او - 00:27:24ضَ

وفي نفسك تكرر هذا الشيء في نفسك تفكر فيها تتذكرها دائما على بالك. او احيانا تتحدث عند من حولك حولها ايه طيب وقيل اي ستخطبونهن ان لم تنتهوا عن ذلك - 00:28:04ضَ

مم لا توعدوهن سرا اي لا تواعدوهن في العدة خفية بان تتزوجوهن بعد العدة. وقال ما لك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها راقها احب فراقها احب الي. يعني هذا التصريح الان. هذا التصريح محرم. قال - 00:28:19ضَ

هنا ولكن لا تواعدهن سرا. لا تواعدهن في العدة خفية بان تتزوجوهن بعد عدة. هذا التصريح لماذا لانها قد تتعجب هي قد تتعجب وتخرج قبل ان تنتهي عدتها. فلذلك منعت من هذا الشيء. تجد بعض المفسرين يقول لا - 00:28:39ضَ

وعيدهن سرا قال الزنا كثير عندي بعض المفسرين قال لا تواعدوهن سرا الزنا هذا ما قاله الامام مالك قال اذا اذا اذا خطبها خطبها وهي في العدة ثم تزوجها بعد العدة يقول الاولى فراقها احب الي فراقها - 00:28:59ضَ

ماذا؟ قال لانه وقع في شيء محرم. ولذلك سماه بعض السلف كالزنا كالفاحشة. كأن منزلة الزنا. كيف تتعدى على شيء ليس من حقك ان تتزوج به. هذا المقصد. نعم. وقال مالك فيما في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها مم. ثم يتزوج بعدها فراق - 00:29:19ضَ

احب اليه ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها. الا ان تقولوا قولا معروفا منقطع والقول المعروف هو ما ابيح من التعريض. كقوله انكم لاكفاء كرام. وقوله ان الله سيفعل - 00:29:39ضَ

معك خيرا وشبه ذلك. اي نعم يعني هذي ذكروا يعني صيغ كثيرة للتعريض للتعريض. مثلك يعني اه يعني يحبه الرجال او كذا او انت مثلا يعني كذا يذكرها بصفات ترغيب من يعني تلميح تلميح وتعريض - 00:29:59ضَ

طيب ولا تعزموا عقدة النكاح الاية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة. والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة. ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا. فان دخل بها - 00:30:19ضَ

حرمت عليه على التأبيد عند ما لك. خلافا للشافعي وابي حنيفة يعني الصحيحين لا تحرم على التلبيس. يعني اذا عقد عليها وهي في العدة فنقول مثلا طلقها فان اراد ان يعقد عليها مرة اخرى يخطبها جائز. اما التأبيد ما فيه يعني يحتاج الى دليل - 00:30:38ضَ

هو يقول اذا دخل بها عقد عليها ودخل بها عقد فاسد طيب جدده يعني ما يطلقها يصير فاسد اصلا لكن قضية التأبيد هي مشكلة. اما فساد العاقل وتجديده والعقل مرة اخرى. والفصل بينهما هذا كله ممكن. لا اقصد انه - 00:30:58ضَ

تكمل عدتها السابقة. ممكن تكمل عدتها سابقة لكن قضية ماذا؟ قضية التأبيد. كأنه يقول التحريم على التأبيد مثل لو تزوج من محارمه او تزوج مثلا الملاعن تزوج الملاعنة. هذا معروف الفرقة على التأبيد - 00:31:26ضَ

هذه بقعة تبي تدلل النص عليها يعني لكن لكن هذا الذي خطأ وهو في العدة وعقد عليها ودخل بها وهي في العدة نلزمه باطلاق بتطليقها. لكن هل نقول انها محرمة عليك على التأبيد - 00:31:46ضَ

نقطة هذا الكلام في تأبيد التحريم اذا لم يدخل بها او اذا دخل ولم يطأها. ليش قال الامام مالك على التأبيد؟ كانه يقول عقوبة له. ايه. يعني كأن جزاء لانه تعدى على حدود الله فيجازى المنع - 00:32:01ضَ

نقف هنا ما ادري عنكم انتم نقف؟ طيب لا جناح عليكم بس مختطفين نريد ان نقف على شيء معين. طيب. يعني الان اه طيب نقف عند هذا القدر والله اعلم - 00:32:25ضَ