التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

35 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما... - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

فصل ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته. ما يحتاج ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته وانكرت ذلك الامامية وليس بصحيح لان كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه. بخلاف ما هو به - 00:00:00ضَ

فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. نعم. هذه مسألة هل يجوز العدد الكبير الذين يحصل بهم التواتر يحصل بهم علم اليقين لو اخبروا بخبر مثل الصحابة رضي الله عدد الصحابة - 00:00:23ضَ

هل يجوز ان يكتم يتواطأ على كتمان خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم علموا يجوز شرعا ولا عقلا عن اولا انه يحرم على الانسان النهي اذا العلم ان يكتمه - 00:00:43ضَ

ثانيا لا يجوز عقلا ان يقع ذلك. لماذا؟ يعني تصور ليش الامامية الشيعة يقولون يجوز لان الصحابة امامة علي وانه الاولى ليش؟ بالامامة بالخلافة وجعلوها لابي بكر كلهم يقولون اتفقوا على هذا - 00:01:04ضَ

العلماء هذا لا يمكن ومن الدين كيف يتفقون على تركه يقول على كتمان ما يحتاج الى نقل ومعرفته الذي يحتاج الى نقل وماء اما الذي لا يحتاج الى نقل ومعرف - 00:01:26ضَ

مجريات الحياة وامور هذي ما يحتاج لكن امر من اصول الدين تعتبره من الدين يتفقون على اهماله او على كتمانه مما يتفقون تواطؤا على كتمانه او يتفقون صدفة على اهماله. هذا لا يمكن - 00:01:39ضَ

ان لم ينقل تواترا ينقل احادا لا يتواطؤون على كتمانه. وانكرت ذلك الامامية وليس بصحيح لقول باطل لماذا ولان كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو به او عن تواتيبه - 00:02:02ضَ

هذا يصبح مثل الذين يفترون كونهم يكتمون حقا جوزنا ان يكتموا حقا يلزم منها ان نجوز ان يفتروا باطلا نأتي اهل التواتر عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وحالوا الى امر محسوس - 00:02:26ضَ

وهو كذب ما يمكن اما اذا كان لا تحيل العادة فنقول ممكن انهم هذا هو كما انه لا يجوز ان يخبروا تواترا بباطل كذلك لا يجوز ان يكتموا تواترا ايش؟ حقا او مما يجب اخبار الاخبار - 00:02:46ضَ

فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. منهم يعود الى ظمير عود اهل التواتر الى اهل التواتر على كل ان الشيعة ارادوا بذلك الوصول الى الوصول الى هدفهم قعدوا هذا الباطل - 00:03:13ضَ

للوصول الى مبتغاهم وهو الصحابة اعتراض فان قيل انقلاب قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد الجواب قلنا لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعه له. اتباعه قلنا لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له - 00:03:30ضَ

هذه مسألة السؤال اول شيء الاعتراض او الاشكال الذي يرد هم يقولون النصارى كلهم لم ينقلوا كلام عيسى بن مهد نتكلم في المهد في كتب المسلمين القرآن والسنة اما النصارى مع انهم اتباعه - 00:04:01ضَ

ما نقلوه نقلا متواترا او بمعنى كلهم ما اخبروا به والمائدة ما نقلوا خبرها الجواب عن هذا من عدة اوجه الجواب الذي ذكره الشيخ وان كان جوابا الى انه يعني اظعف من - 00:04:21ضَ

من غيره يقول لانك لا الجواب قلنا يعني لم ينقلوه ها لان كلامه في المهد كان قبل ظهوره نبيا كلامه في كان تبرئة لامه مريم متعلق بمريم ما هو متعلق بعيسى. انه نبي - 00:04:41ضَ

وان كان فيه صرح وجعلني نبيا لكن ما بعث ما بعث نبيا حتى نقول هذه من معجزاته لكن الذي الذي كان من معجزاته نقلوه انه يخلق من الطين كهيئات الطير الى اخر ذلك - 00:05:03ضَ

هذا الجواب الاول. يعني قبل ظهوره واتباعهم له الجيل الاول الذين ادركوا ذلك ورأوه ما كانوا حملة لهذا الدين حتى ينقلوا اخبارهم هذا الدين الذي فيه عيسى حتى ينقل اخباره - 00:05:23ضَ

واضح لم يكلفوا بنقل اخبار عيسى قبل النبوة كمثل اخبار حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث كمثل اخباره صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ها ما حصل له من كونه لما وضعته امه اضاء نور بلاد الشام وانه سطع نور من كذا وانه - 00:05:42ضَ

كل هذي اخبارها احادية بعظها منقطعة الاسانيد كلها منقطعة الاسنان اكثرها وبعضها صحيح ما فيها ما لها علاقة بنبوته هي مبشرة لكن آآ بعد النبوة كثير منها تواتر يتعلق هذا واحد هذا الجواب الجواب الثاني ان يقال فيه - 00:06:06ضَ

ان هذا قضية التواتر هل هذا من شرعنا قطعا من شرع لكن هل هو من شرعهم هل هو من شرعهم مثل الاجماع؟ من اجماع شرعنا ان الله لا يجمع هذه الامة على ظلالة - 00:06:35ضَ

لكن الأمور الأخرى فقد تجتمع على ظلالة كما اجتمعت النصارى على تأليف عيسى واليهود على كذا وكذا وكذا واضح ليس من من ضرورة شريعتهم ان يكون المتواتر يجب نقله نلزم بوقوعه في شريعة اخرى - 00:06:52ضَ

واضح هذا؟ طيب الثاني تواطؤوا على كفريات تواطؤوا على الاخبار بكفريات كذبوها على عيسى عليه السلام وعلى موسى مجمعين على هذا وينقلون نقلا متواترا في فيما فيما بعد هل نقول ذلك - 00:07:21ضَ

يلزم منه صحته عنهم لانهم كونهم يطبقون على هذا ليس هذا التواتر معصوما في او موجبا للعلم في شريعتهم هذا يعني من من الاجابة اجوبة على على هذا الشيء الرابع - 00:07:47ضَ

اتمامهم لما في في يعني كذبهم لتحريف التوراة والانجيل ها وتواطؤهم على ذلك يدل على انهم يتواطؤون على اتمام الحق مما يدل على انهم اوعطوهم غير معتبر لا وجودا ولا - 00:08:15ضَ

لا اثباتا يختارونه ويتواطؤون عليه ولا نفيا يتواطؤون على تركه خلاف هذه الامة مثل قضية الاجماع يوجد اشياء تواطؤ عليها ان خلق الله البحر ايضا ايه ايه انا كلهم يقولون انهم الذين يحتجون بهذا - 00:08:42ضَ

يحتجون انه وجد عندهم تواطؤ على الكتمان والمبدأ التواطئ عندهم ليس ملزما لنا. كمبدأ الاجماع عندهم على ضلالة ليس ملزما لنا ان نجتمع على ظلالة هذه الامة معصومة تجتمع على الضلالة - 00:09:15ضَ

الا يلزم ان يكون ما وقع عند الامم السابقة ان يكون جائزا في شريعتنا في امور كثيرة آآ فرد جزئية واجمالية هذا هو المقصود المقصود المبدأ اه ان المقايسة على حال النصارى لا يمكن هذا - 00:09:30ضَ

اليهود نعم القسم الثاني اخبار الاحاد. مم يعني السنة تنقسم الى قسمين متواتر وتقدم الثاني الاحاد اخبار الاحد والاحاديث ومثل ما قال المصنف وهي ما عدا المتواتر. نعم وهي ما عدا المتواتر اختلفت الرواية ما دام ما عدا المتواتر والمتواتر تقدم عندنا ما يرويه جمع كثير - 00:09:47ضَ

على الكذب تصير الاحاد ما رواه ويكون في جميع طبقات السند وحاله الى امر محسوس يصبح ما اختل فيه شرط من هذه الشروط هو احد من حيث العدد من حيث - 00:10:19ضَ

من حيث يعني عدم استواءه في جميع الطبقات وهكذا كل عدد لم يبلغ حد التواتر فهو احد كل عدد لم يبلغ عدد التواتر هو احد طبعا قلنا عدد التواتر هو - 00:10:36ضَ

الصواب انه غير منحصر بعدد انما هو العدد الذي الذي يورث العلم بشروطه السابقة يستحيل تعاطه مع الكذب واحالوه الى امر محسوس اختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر واحد. طبعا تعرفون الحديث يقسمون الى فرد - 00:10:51ضَ

عزيز ومشهور ها بل بعضهم زاد المستفيض الذي تجاوز الحد المشهور لان الفرد عندهم الغريب. الفرد الغريب الغريب واحد ما يرويه في طبقات والعزيز ما يرويه اثنان على الاشهر قيل ما رواه ثلاثة - 00:11:19ضَ

والمشهور ما رواه ثلاثة عن الاشهر كل ما روى ثلاثة يعني في طبقة ولو في طبقة وقيل اربعة فاكثر والمستفيض ما زاد على الثلاثة على المشهور ولم يبلغ حد التواجد - 00:11:41ضَ

المهم انه لم يروح الدكتور سواء كان غريبا او عزيزا او مشهورا او مستفيضا ولم يبلغ حد التواتر هنا ما دام انه هذا اختصر الشيخ التعريف قال ما عدا المتواتر ما عدا المتواتر - 00:11:59ضَ

لذلك يقولون هو ما لم يبلغ او لا يبلغ حد المتواتر لم يبلغ حد ما يفيد العلم بقي الان هل هو مثل المتواجد يوجب العلم ام الظن هذا الكلام الان فيه - 00:12:23ضَ

هل اذا ثبت حديث طريق الاحاد مشهور او غريب عزيز وصح اسناده عن متصل الاسناد الصحيح هل يوجب العلم مقطع يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثل متواتر - 00:12:40ضَ

ام يوجب الظن يوجب العمل والظن نظن انه قاله هل هو مثل متواتر ولا مثل الشهادات شهادة اذا شهد اثنان عند القاضي ثقتان عدود يغلب على الظن انهم صادقون لا يقطع يقين انهم صادقون - 00:12:59ضَ

لما يقطع السائقين انهم صادقون لا الا بقرائن تحف بذلك هل متواتر؟ هل الاحد مثل الشهادة؟ عند القاضي او مثل المتواتر في اسطول العلم هذا هو البحث الرواية خلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في الامام احمد - 00:13:21ضَ

في حصول العلم بخبر واحد روي انه لا يحصل به. وهو قول الاكثرين والمتأخرين من اصحابنا. نعم هذا هذا القول الاول. الرواية الاولى عن الامام احمد انه لا يحصل العلم يعني اليقين - 00:13:47ضَ

ها بالاحاد خبر الاحد هو قول الاكثرين من الجمهور من الاصوليين والفقهاء وقول المتأخرين من اصحابنا يعني الذين جزموا به يعني هو المشهور في المذهب اول مشهور في المذهب واستدلوا - 00:14:03ضَ

بان ان الاثرم روى عن الامام احمد انه قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به ودنت الله تعالى به ديانة يعني - 00:14:21ضَ

ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لا اقطع بثبوتي لكن اعمل به وادينوا الله به وادين الله به تدين لله به تعبدا واضح انه حديث وانه قال - 00:14:41ضَ

قال الله تعالى ها قال الله تعالى اني يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما صحيح مسلم وغيره هو احد مبلغ احد التوازن نعتقد لا قطعا يقينيا - 00:15:02ضَ

ها ندين الله تعالى به بمدلول هذا الحديث وانه قاله تعالى وان بمدلول هذا العلم لكن نشهد ان الله قاله ان رسول واذا قاله الرسول قاله الله. ثبت. نشهد انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قطعية - 00:15:25ضَ

هذا مرادو هذا القول الاول وهو قول الجمهور انه يعمل به ها ويدان الله به ديانة بمدلوله ولكن لا نقطع يقينا انه ثبت احتمال سهو الراوي احتمال ما دام في احتمال - 00:15:41ضَ

هذا الذي يجعل الشك ثم يدلل الان على هذا القول. يدلل على هذه الرواية. لاننا لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. استدلوا بهذا الذين رجحوا جمهور ها - 00:16:05ضَ

لا نصدق بكل خبر نسمعه طبعا الحديث الاول حتى القول الاول عن الامام احمد ذكر القاضي ابو يعلى في العدة اه سبب قول احمد قال انه قال ان الامام احمد قال - 00:16:24ضَ

الاقراء حديث في والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما المراد في المذهب الحيض والرواية الثانية الطهر المشهور يقول الاقراء الذي يذهب اليه احمد رحمه الله انه اذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه - 00:16:52ضَ

جعلهم في الاطهار الرواية الثانية الرواية الثانية قال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم او فرض عملت به بالحكم والفرض ودنت الله ودنت الله تعالى به - 00:17:19ضَ

ولا اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يشهد انه قاله لكن يعمل به ذكر شيئا من الرواية في الحديث وهي حديثة حديث ان ان القرء هو الطهر - 00:17:37ضَ

اذا انهت الاطهار ودخلت في الحيض برئت تدل على انه قاله في حديث احادي التعليل قالوا لي انا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه. ضرورة انفسنا ما كل من يخبرنا - 00:17:55ضَ

ولو كان ثقة لا نجزم قد نصدق يقينا ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين. الدليل الثاني الاول ها لا نصدق كل خبر نسمعه. الثاني الاستدلال للتعليلات ايوة - 00:18:19ضَ

لو كان مفيدا ولو كان الاحاد مفيدا للعلم من اليقين لا ما صح ورود خبرين متعارضين استحالة اجتماع الظدين لان هذا حديث قطعي انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث قطعي انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومتعارضان - 00:18:42ضَ

ها يجمع بين المتناقضين اذا فرضنا انه يدل على القطعية ولذلك يقول ايش؟ ما يرد متواتر قطعي تواتر يعارض متواترا هذا الاستدلال وجه الاستدلال. سيأتي المصنف ويجيب عن هذا فيما بعد - 00:19:02ضَ

ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين استحالة اجتماع الضدين ولا جاز نسخ القرآن هذا الدليل الثالث دليل ثالث عقلي يعني نظري ولا جاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به. لكونه بمنزلتهما في افادة العلم. اذا كان الحديث الاحاد - 00:19:23ضَ

يفيد العلم اذا يصح ان ينسخ به المتواتر مع انه قدمنا في باب النسخ انه المتواتر لا ينسخ الا بمتواتر مثله ما يمسخ به احد والقرآن لا ينسخ الا بقرآن - 00:19:47ضَ

وعلى القول الثاني او بمتواتر لا ينسخ باحد في قول جماهير اهل العلم واضح هذا معنى الثالث الرابع ولوجب الحكم بالشاهد الواحد اه يعني على هذا اذا شهد شاهد واحد ثقة صدوق - 00:20:01ضَ

عند القاضي عدل شهادة يعمل بها ها لا لا شرعا يعمل بها؟ نعم لا. لا يعمل بها لان الله يقول واشهدوا ذوي عدل منكم ولو كان ثقة ولو كان عفوا يوجب العلم - 00:20:23ضَ

لا وجب الحكم به الشهادة مم طبعا هذا يجاب عنه سيأتي الاجابة عنه لكن المقصود صورة المسألة دل على انه لا يفيد العلم ونستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. هذه مسألة اخرى - 00:20:40ضَ

متواتر لا يشترط في التواتر ايش العدالة لانه عدد كبير. ايه. عدد كبير على تواطؤهم فاذا كان الاحاد كذلك يلزم منه ما يلزم من ذلك بحيث انه يقبل قبول حتى الفاسق - 00:21:01ضَ

هذا غير صحيح غريبة هذي استدلال هذا غريبة الاستثناء ان الكلام في اثباته للعلم لا لثبوته لو فرضنا انه يعني حتى الاحاد يشترطون يعني هو يقول لانهم كونكم تشترطون فيه العدالة - 00:21:21ضَ

ها والمتواتر لا يشترط فيه العدالة لأن العدد يكفي عدم التواطؤ وقلتم انه يفيد العلم والمتواجد يفيد العلم اجعلوه مثل في المتواتر لا لا طبعا هذا يعني بعيد هذا هذه القضية في - 00:21:51ضَ

في الثبوت لا في المدلول منه وهو العلم هذي بالنسبة لدلائل القول الاول قول الجمهور وهو الرواية الاولى عن الامام احمد روي عن احمد انه قال في اخبار الرؤية يقطع على العلم بها - 00:22:15ضَ

يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله يوم القيامة مجموعها ها الحديث الواحد منها لا يبلغ حد التوادر لكن مجموعة هذه الاحاديث كثيرة هل بلغت حد التواتر الكثير جدا بحيث يحيل تواطؤهم على الكذب تواطؤ المعنوي في اثبات الرؤية - 00:22:36ضَ

منهم من قال لا ومنهم من قال بلى فاذا قول الامام احمد يقطع على العلم بها يدل على انه مع انهم يرون ان حديث متواترة اعفوا الاحاديث احادية هنا اخبروا اوردوا هذا على انها حديث - 00:22:59ضَ

مع ذلك يقول الامام احمد ها هو القول الثاني القول الثاني الرواية الثانية روي يعني الرواية الثانية عن احمد وهو الرواية عن احمد وقول بعض الاصحاب المتقدمين وقول اهل الظاهر - 00:23:19ضَ

انه كل ما صح اسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوجب العلم مطلقا هناك قول ثالث باعتبار القرائن وجوب العلم باعتبار القرائن وهو الذي يسميه يعني مثل ابن الصلاح وغيره يسميه العلم النظري - 00:23:38ضَ

الحديث الصحيح قد يوجب العلم النظري يعني مع النظري هو بالقراءة وهذا يحتمل ان يكون مختصا في اخبار الرؤية وامثالها. يقول يقول الامام احمد قال انه يوجب الرؤية وهذا محتمل ما هو قطعي في كل حديث احد - 00:24:00ضَ

في كل حديث قد يكون خاص باخبار الرؤية وامثالها ايوه مما مما كثرت مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول. ودلت القرائن على صدق ناقله. واضح اخبار الرؤية كثيرة حديث الصفات كثيرة - 00:24:24ضَ

وقد يكون قال الامام احمد ذلك في قضية عين لا في نظرية عامة قضية عين في حديث الرؤية لانها جاءتها الكثير وهكذا مثله مما كثرت رواة لا تبلغ حد التواتر في العدد - 00:24:46ضَ

لكنها يضاف اليها تلقته الامة بالقبول ويضاف اليها دلة القرائن على صدق ناقلة القرائن الحالية اول قرائن المحتفى. حاليا ينقله الائمة الثقات والاثبات جماعة لو قرأنا المحتفة بما يحفه من اثار عن السلف ومن اثار اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:04ضَ

اذا كان كذلك لا يقال هذا حديث احاد قال فيه الامام احمد انه انه يوجب العلم لا الاحتمال انه لكثرة رواته محتفل فيكون اذا فيكون اذا من المتواتر اذ ليس للمتواتر عدد محصور. نعم. رجعنا الى - 00:25:28ضَ

افضل عدد عندنا انه توافرت فيه الشروط يرويه جماعة تحيل العادة وطؤهم على الكذب ويحيلوه الى امر محسوس ها ويستوي في جميع طبقاته لا ينقص عن حد التواتر ها والعدد ليس محصورا - 00:26:00ضَ

فاذا كان واحتفت به ايضا زد على ذلك قرائن بغض النظر متواصل معنوي او لقد يكون حديث واحد رواه ثلاثة ما بلغ بالعدد ثلاث لكن تركته الامة بالقبول دلت القرائن على صدق ناقضيه - 00:26:26ضَ

معروفين فيكون وكثرت رواته الى عدد يعني يرفع عن تفرد من المتواتر اللي اللي محتفى به هذا المقصود لكن قوله كثرة رواته يعني كثرة معتبرة لا يكفي الثلاثة ولا الاربعة ولا كثرة معتبرة - 00:26:46ضَ

قد يكون عند الامام احمد بن المتواتر بهذا الاعتبار هذا هو الصحيح هذا اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في مجلد الثامن عشر من الفتاوى ان المتواتر عند السلف ليس في العدد فقط - 00:27:07ضَ

قد يكون متواتر بالصفات الناقلين لا عدد الناقلين اذ ليس للمتواتر عدد محصور هذا الاحتمال الاول الاول انه بلغ حد التواتر ويحتمل ان يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر اه هذا الاحتمال الثاني ومن هذا اخذوا - 00:27:22ضَ

عن الامام احمد انه يقول ايش في عنا الحديث الواحد يفيد الحديث الواحد يقول هذا يحتمل لكن هذا الاحتمال فيه فيه نظر سيكر عليه المصلي هذا الاحتمال فيه نظر ولا ينبغي حقيقة ان يؤخذ منه مذهب للامام احمد لانه يعارض اصلا اخر - 00:27:58ضَ

وله تفسير الاصل الاول الذي معه نص عليه الامام احمد قال ولا او اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله صريح ثم هذا احتفت به من القرائن مثل حديث الرؤيا - 00:28:23ضَ

ما يجعل آآ انه به بوجود القرائن لا لفردية العدد او لمجرد العدد فلا ينقض عنه بشيء محتمل هذا المراد وهذا قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر على كل قد يكون نسبتي الى جماعة من اصحاب الحديث من هذا القبيل - 00:28:38ضَ

من قبيل هذا الشيء من الاحاديث التي احتفت بالقرائن التي جعلتها الحديث كما يقول شيخ الاسلام وغيره اهل الحديث نجرى بالحديث من غيرهم من حيث ما عندهم من الطرق ويعرفونها ويعرفون ان هذا الحديث من حديث فلان - 00:29:03ضَ

وانه قاله بدليل كذا وقرائن كذا ومن اثار طريقة عندهم من العلم فيجزمون وهو اذا نظرت به منفردا حديث احد ويحاكمهم غيرهم على علمه هو محاكمهم غيرهم على علمهم هو - 00:29:26ضَ

فمثلا يعرفون انه مالك ما اخطأ الا في حديث او حديثين الزهري ما اخطأ وتفرد الا في اشياء حديثة مثلا ويروون هذا يروي هذا الاسناد وهذا ليس من الاشياء التي احصوها انهم اطأوا فيها - 00:29:44ضَ

فيقطعون قطعا ان هذا مما ثبت فيه خاصة اذا وجدوا له متابعا وقرين قرائن عليه تدل عليه مثلا سنن اخرى. تدل على المعنى يدل عليه اصل اصل الشريعة هنا خلاص - 00:30:06ضَ

تقول ممكن مالك نقول ممكن يهن لكن جاء احصوها حتى صنفوا فيها افراد مالك التي وما رواه في غير الموطأ درس وما لك درس يمكن عدوا شعرات وجهه يعرفون كل كل شي عن مالك - 00:30:26ضَ

ها تصور انهم يعدون كم عندهن حذاء ونعل وكم عنده عمامة يعرفون رجالهم يعرفون شعبة وين طاف وين راح ووين تكلم وماذا قال يعرفون بل ان البخاري لما حديث فتش فقال البخاري الوهم دخل على فلان - 00:30:47ضَ

قتيبة لما رحل الى فلان كان معه فلان في رحلتي متى رحلته؟ كان معه وفلان كان يدخل على الشيوخ فهذا الحديث مما ادخله الله مما ادخله فلان على الشيخ وحدث به قال حدثك فنقله - 00:31:11ضَ

الذهبي يقول هذا اسناد صحيح نظيف والحديث موضوع العلماء يقول معلوم حتى يقول قتيبة هذا الحديث على كتابي فيه خط احمد ويحيى بن معين وعلي بن المدين كلهم تعجبوا من عليم ونقلوه منه - 00:31:32ضَ

غريب ويجيك مثلا يقول لك في هذا الحديث لا يصح اسناده نظيف قلبه. قالوا لماذا؟ قال لان عقبة بن موسى بن عقبة ما روى عن فلان اصلا مالح رواية نعم معاصر له وكذا لكن ما له رواية عنه - 00:31:54ضَ

رواية ان هذا خطأ اخطأ فيها واحد وهم يعرفون فلما يجزمون بان هذا الحديث قطعي لكن يهديك الاصول ياللي ما يعرف الحديث ها ما يعرف الحديث ويقول هذا حديث احد - 00:32:13ضَ

وكذا ولماذا فلان من اهل الحديث يقول يوجب لا نقول هذه في قضايا اعيان يقول انه جبل علم ما يحكم عليه القاعدة قاعدة عامة اما اهل الظاهر فابن حزم صرح - 00:32:34ضَ

صرح بانه اذا صح الحديث اوجب العلم هو مصرح به قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول هذا قول متوسط ها هذا قول متوسط بين الروايتين ليبين ان ان الاحتمال الثاني عن الامام احمد ما هو - 00:32:47ضَ

يعني محتمل وليس بقطعي ليس قطعيا عنه انه يأخذ بان خبر الواحد في رواية عنه انه خبر الواحد في العلم لا قال بعض العلماء قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول العلم بخبر واحد فيما نقله الائمة. الذين حصل الاتفاق على عدالتهم. هذا الكلام - 00:33:08ضَ

وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية. وتلقته الامة بالقبول ولم ينكره منهم منكر. ولم ينكروا ها؟ نعم. الهاء نعم ماشي. ولم ينكره منهم من منكر. واضح يقول هذا مقصود الامام احمد في حديث الرؤيا - 00:33:32ضَ

الرؤيا له قوله انه ايش الذي نقله الائمة في الاسناد واذا به مثلا مالك النافع عن ابن عمر معروفين بالضبط او حديث يصح بالاسناد عن عمر ابن الخطاب ويتلقاه الائمة الاثبات - 00:33:53ضَ

ما يكون في اسناده بعض اه هذا هو ونقل من طرق نعم اتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية الامة بالقبول كل هذه الاشياء تحتف حتى توصل هذا الى اليقين. نعم الحقيقة هذا رجع الى - 00:34:17ضَ

الى الاحتمال الاول اللي ذكره فان الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو اخبرا عن شيء سمعاه او رأياه لم يتطرق الى سامعهما شك فيما نقلاه هذا من ائمة المعروفين بظبطهم نعم تحريهم تمثل مثال يعني ليس خصوص هؤلاء دون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:40ضَ

ليس كخبر يرويه اعرابي مثلا من الصحابة قال وفدت على رسول الله فسمعته يقول كذا صحابي نعم وعدالته لكن ليس كخبر عمر في ضبطهم الاتفاق على كذا وانهم عرفوا بتحديهم - 00:35:04ضَ

وكان يتحرى اذا حدثه الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه كان يضرب على من يحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى انه يخشى الناس ان يخلطوا - 00:35:23ضَ

لم يتطرق الى سمعهما شك فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من من ثقتهما وامانتهما يعني نفس الامام احمد ما وقع في نفسه من الثقة هؤلاء فاذا سمع الحديث منهم جزم به - 00:35:35ضَ

ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل نقل اخبار الصفات وليس فيها عمل. وانما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها يقول اتفق السلف على نقل السلف من الصحابة والتابعين على نقل اخبار الصفات - 00:35:57ضَ

مع انها ليست كلها متواترة ليست كلها متواترة وليس فيها عمل ليس فيها فقهيات يقولون هذا نقلوه لانه اجابة هذا على مسألة لان هؤلاء الذين يقولون حديث الاحاد لا يجيب يوجب العلم - 00:36:16ضَ

قال ان يوجب العمل في العمليات الفقيهات اما العلم اعتقاد اعتقاد مثلا ان الله له يد هل وراءها من عمل جهة الصلاة من جهة البيوع مجرد اعتقاد تثبت التوحيد والله الصحابة - 00:36:34ضَ

تلقوا هذه والتابعون لهم والائمة تلقوا هذه بالقبول دل على انه اعتقاد لماذا ينقلونه هي آحاد ها لماذا ينقلونه وهي حال؟ لانها وهي لا توجب عملا مع ان الامام احمد قال اعمل به - 00:36:56ضَ

للاعتقاد فدل على انهم اذا ثبت عندهم واحتفت به القرائن عملوا به واعتقدوا به واعتقدوه فرق بين الاعتقاد وبين اليقين. انتبهوا كررناها كثيرا واضح؟ ايه وانما فائدتها وجوب تصديقها. وانما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها - 00:37:19ضَ

هذا واحد هذا دليل ولان اتفاق الامة على قبولها اجماع منهم على صحتها والاجماع حجة قاطعة. هذا الكلام باجماع اتفاقهم على نقلها اجماع على صحتها. فهذا يوجب عند الامام احمد وغيره - 00:37:49ضَ

انهم انهم اعتقدوا ثبوته فهذا مما من القرائن الموجبة لبلوغ العلم ولذلك ثبت عليه الامام هناك رواية نقلوها عن الامام احمد انها في مسألة آآ حديث الاحاد يقول اه ان المروذي ها - 00:38:09ضَ

القاضي ابو يعلى ان المروذي ابو بكر المروذي قلت لاحمد فهنا انسان يقول ان الخبر يوجب عملا. يوجب عمل ولا يوجب علما وقال ما ادري ما هذا يوجب عملا الخبر - 00:38:37ضَ

يوجب عملا ولا يوجب علما الامام احمد كيف يفرق وقال ما ادري ما هذا يقول ان ظاهر هذا انه سوى بين العلم والعمل. كل ما ثبت به العمل ثبت به - 00:38:59ضَ

لكن هذا السؤال والمقضية مجملة. لان جواب الامام احمد قال ما ادري ماذا عابوا التدقيقات هذي لانها اصلا التدقيقات منين جاءت المتكلمين ما كان عندهم هذا قضية تفريق بين اصلا احادي متواترة - 00:39:15ضَ

كانت عند السلف لكن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل الواحد يدعو الناس الى التوحيد الى اصل الاسلام ويسلمون ويأتون يبعث الرجلين ما يبعث عدد كبير حتى يتواتر نقلهم - 00:39:35ضَ

فعابه الامام احمد لان هذا على طريقة ايش؟ تفصيل هؤلاء المتكلمين الذين يريدون ان يتوصلوا بهذا اللي نفي الصفات حديث التوحيد انها متعلقة بالعلم ويقول نعم نعمل بها. لانه ما يستطيع يردها لان كثير احكام الشريعة الموجودة المستقرة مبنية على احاديث احاد احد بعضها - 00:39:49ضَ

اعابه وقال ما ادري ما هذا ما هذا كلام مجمل كان الامام احمد عاب هذه الطريقة يعيب طريقة المتكلم وما دام ان عندنا اصل ثابت عن الامام احمد رواية الاثرم - 00:40:16ضَ

لما قال اعمل به وادين الله به ولا اشهد انه قالها صريح هذي السؤال الثاني مجملة محتملة قضية معينة انه انه انسان فلان من الناس المعروفين بالبدع وثم قوله يقول ان الخبر - 00:40:31ضَ

هذا مطلق ما قال خبر الاحاد والمتواتر وقد يكون يقصد الخبر الان متواتر. قد يكون يقصد خبر الاحاد المحتف بالقرائن التي تلقيه الى درجة العلم قد يكون خبر الاحادي المجرد - 00:40:53ضَ

ما ادري ما هذا. سؤاله مجمل بقي قضية اعتراض وهي فاما اين؟ الاجابة الان رجع الى آآ الجواب عن الجواب عن ما ما استدلوا به اولا اما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها الا كما يسوغ في الاخبار المتواترة واي الكتاب. ماذا قالوا هم؟ قالوا لو كان الخبر الواحد يفيد العلم - 00:41:09ضَ

ورد خبران صحيح ان متعارظان خله هذا مو بصحيح لا يسوء فيها ها لماذا؟ يقول لان مثل مثل الاخبار المتواترة اذا ورد فيها حديثا معارضة او ايتان متعارضتان في الظاهر ترى الكلام. قد يكون احدهم منا المنسوخ الثاني من الناس محكم ناسخ ومنسوخ - 00:41:44ضَ

عام خاص او مجمل مبين هذا يقول اعتراضا سخيف وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه. فلاننا انما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن. الزيادة في العدالة وتلقي الامة له - 00:42:08ضَ

بقبوله فلذلك اختلف اختلف خبر العدل والفاسق. اي نعم يقول ليس كل ما نصدقه نسمعه نعم لاننا نفرق نفرق بين الفاسق والعدل واضح؟ ثمان هذا خبر العدول الثابت بي من القرائن ما رقته لدرجة العلم ليس لمجرد العدالة - 00:42:28ضَ

ليس لمجرد العدالة فكلامكم هذا مردود بعد بعده واما الحكم بشاهد واحد فغير لازم. فان الحاكم لا يحكم بعلمه. هذا الكلام وانما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله اعلم. يعني لو فرض ان الحاكم جاءه عدلان عدل ثقة قطعا يقطع انه - 00:42:50ضَ

انه صادق. هل يحكم به لابد بجهود اثنين بل بعلمه هو لا يحكم لان الله قال بين على المتقين على البينة على المدعي. والله قال ها فاستشهدوا ذوي عدل خلاص انتهى حكم شرعي - 00:43:12ضَ

ما يرجع الى الى قضية آآ صدقه وعدمه. المهم انه عدل فقد يحكم وهو مع ذلك يظن ظنا يظن ظنا بحكمه لا قطعا قضية يقول قضية الاخبار بحكم الحاكم بالبينة هذا امر شرعي راجع الى - 00:43:31ضَ

راجع الى قوله لو يعلم منكم وليس راجع الى انه يوجب العلم او عدمه ان الواحد لا يوجب علم كذلك نقول الاثنين لا يجيبون العلم ومع ذلك معتبرون هذا على كل هو - 00:43:54ضَ

يعني خلاصة الكلام وهو يعني واضح بعون الله توفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:10ضَ