التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة قال رحمه الله وان ترك شيئا ولم يدري فرض ام سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته وان اعتقد الفرض سنة او عكسه فاداها على ذلك لم تصح. لانه بناها على اعتقاد فاسد. ذكره ابن الزاغوني. وظاهر كلامهم خلاف - 00:00:20ضَ
وقال ابن الخطاب لا يضره الا يعد الا يعرف الركن من الشرط والفرد من السنة. ورد صاحب المحرم على من لم يصحح الاهتمام بمن يعتقد ان الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:40ضَ
الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان ترك شيئا يعني من افعال الصلاة ولم يدري افرظ ام سنة؟ يعني هل هذا الذي تركه فرض ام سنة؟ قال - 00:01:00ضَ
لم يسقط فرضه لان الاصل بقاء ما في الذمة. للشك في صحته. لانه ان قلنا انه سنة فصلاته صحيحة وان قلنا انه فرض فصلاته غير صحيحة فلا تبرأ ذمته الا بفعله - 00:01:16ضَ
قال وان اعتقد الفرظ سنة او عكسه فاداها على ذلك لم تصح. لانه بناها على اعتقاد فاسد ذكره ابن الزاهوني وظاهر كلامهم خلافه. وهذا هو المشهور من المذهب يعني انه لو اعتقد ان - 00:01:34ضَ
الفرض سنة او السنة فرض. فمثلا اعتقد ان الفرض سنة وهذا التشهد الاول اعتقد انه سنة. او عكس بان اعتقد ان السنة فرض فان ذلك لا يضر لانه اتى افعال الصلاة. نعم - 00:01:52ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وقال ابو الخطاب. نعم. من هنا لا بعدين احسن الله اليك رحمه الله ولان ولان اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لان من صلى يعتقد الصلاة فريضة فاتى بافعال تصح معه الصلاة. بعضها فرض وبعضها نفل. وهو يجهل الفضل - 00:02:11ضَ
ومن السنة او يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته اجماعا. نعم. لانه اتى بالمضروب وهو الفعل. فكونه يعتقد او لا يعتقد هذا لا يؤثر على صحة الصلاة احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا قال الحنفية في حنفين اقتدى بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه ذكره - 00:02:37ضَ
في مختصر في مختصر البحر المحيط وكذا عند المالكية متى اتى بالشرائط جاز الائتمان به وان لم يعتقد وجوبها وان وان لم والا لم يجز. فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة لا يضر اعتقاده. بخلاف ما لو ام في في الفريضة بنية - 00:03:03ضَ
النافلة او يمسح رجليه. قال بعض المالكية انما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض القضاء. وفي النصيحة يجب ان يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة. وان الواجبات يعني المراد ان اختلاف الاعتقاد ان اختلاف الاعتقاد لا يؤثر - 00:03:23ضَ
في صحة الامامة. فاذا كان الامام مثلا يعتقد ان قراءة الفاتحة لا تجب وان الواجب ان يقرأ ما تيسر هذا لا يمنع من صحة الاهتمام به وكذلك العكس كان يعتقد ان السنة - 00:03:43ضَ
لكن الذي يضر على كلام الاول هو ان يعتقد ان الفرض سنة اما اذا اعتقد ان السنة فرض فهذا قد انتقل الى ما هو اعلى لكن الاشكال فيما اذا كان يعتقد ان الفرض سنة. ولكن مع ذلك تصح الصلاة - 00:04:01ضَ
لانه تم بمن يعتقد صحة صلاته والامام الذي ائتمنت به ما دمت انك تعتقد صحة صلاته فان الصلاة صحيحة. ولذلك تصلي خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي ولو كان يرى عدم النقض بأكل لحم الابل. اي لو اكل لحم ابل ثم قام يصلي - 00:04:23ضَ
يجوز ان تهتم به. يعني يجوز للحنبلي ان يأتم به مع انه في واقع الامر ليس على وضوء بحسب مذهب الحنابلة. لكن بحسب باعتقاده هو على طهارة. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وفي النصيحة للاجر يجب ان يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة. وان الواجبات المذكورة سنن - 00:04:48ضَ
وان ترك شيئا منها او ان ترك شيئا منها او غيرها من السنن كالاذان والاقامة والافتتاح ورفع اليدين مع التكبير والتورك عمدا او جهلا عاد لان من خالف السنة عصى. وهذا الذي ذكره يشبه كلام المالكية - 00:05:11ضَ
وعند المالكية انه يجب التعلم وان صلاة الجاهل وامامته لا تصح. واحتج صاحب الاكمال منهم بقوله عليه السلام للمسيء في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. طيب يقول وعند المالكية انه يجب التعلم. وهذا عام في كل مصل يجب على كل مصل ان - 00:05:31ضَ
علم احكام الصلاة. وان يتعلم قبل ذلك ايضا احكام الطهارة. اما الجاهل فصلاته بنفسه صحيحة ولذلك لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ان يعيد ما فعله على هذا الوصف الذي جهله - 00:05:51ضَ
فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولم يأمره ان يقضي ما تقدم من الصلوات. لكن اذا كان جاهلا يعني يجهل فان امامته يقول لا تصح. يعني ربما ترك اركانا او واجبات من الصلاة. نعم - 00:06:13ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله باب ما يستحب في الصلاة او يباح او يكره او يبطلها. تستحب الى سترة وفاقا ولو لم يخشى مار خلافا لمالك في احد روايتيه. وعند الحنفية لا بأس اذا. واطلق في الواضح تجب من جدار او شيء شاخب - 00:06:32ضَ
وعرضه اعجب الى وعرضه اعجب الى احمد لقوله عليه السلام ولو بسهم يقارب طول ذراع وفاقا علي يقرب منه وفاقا طيب قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب في الصلاة او يباح او يكره او يبطلها - 00:06:52ضَ
لما ذكر ما تقدم فيما تقدم ذكر رحمه الله الشرائط والاركان والواجبات ذكر هنا ما يستحب او يباح او يكره شمل ذلك الاحكام التكليفية الخمسة. قال رحمه الله تستحب الصلاة الى سترة. يعني - 00:07:12ضَ
يستحب ان يجعل المصلي امامه سترة اذا اراد الصلاة وفاقا يعني للائمة الاربعة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة الى السترة هل هو واجب او مستحب فجمهور العلماء على انه مستحب - 00:07:37ضَ
وحملوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى شيء يستره حملوه على الاستحباب ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار قال اقبلت - 00:08:02ضَ
راكبا على حمار اتان. فمررت بين يدي الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار. وهذا في عدم وجوب السترة اذ لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ
ومن العلماء وهو اكثر المحدثين على ان السترة واجبة في ظاهر الحديث اذا صلى احدكم فليصلي الى شيء يستره وليدنو منه. وفي الحديث الاخر اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها - 00:08:40ضَ
والسترة لها فوائد متعددة. منها اولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا امتثال امره عليه الصلاة والسلام الاول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي الى سترة. بل كان يحمل العنز في اسفاره فيركزها امام - 00:09:00ضَ
انه اذا اراد الصلاة والثاني امتثال امره لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بها فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها وثالثا من فوائد السترة انها علامة على ان هذا الشخص يصلي - 00:09:27ضَ
فاذا رأيت شخصا قد اتخذ امامه سترة فهذا علامة على انه يصلي ورابعا انها تحجب نظر المصلي من الروغان لانه اذا جعل سترة فان هذه السترة تحجب نظره من الروغان يعني من الالتفات يمنة ويسرة - 00:09:48ضَ
ومنها ايضا انها تمنع صلاة المصلي من البطلان او النقصان. من البطلان اذا كان سلمى المر مما يبطل الصلاة المار مما يبطل مروره الصلاة. ومن النقصان اذا كان المار لا يبطل مروره الصلاة - 00:10:11ضَ
ومن فوائده ايضا افساح المجال لمن اراد المرور امام المصلي لان لان المصلي اذا اتخذ سترة تمكن من اراد المرور والعبور امامه ان يمر بخلاف ما اذا لم يصل الى سترة فقد يتحرج في الملوء في المرور امامه - 00:10:35ضَ
وظاهر الحديث اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها ظاهره استحباب السترة او مشروعية السترة ولو لم يخش مارا وهذا هو ظاهر الحديث. ولهذا قال المؤلف ولو لم يخش مارا - 00:11:00ضَ
حتى لو صلى في برية في صحراء ولا يخشى المار فانه يسن ان يضع سترة امامه لظهر الاحاديث. خلافا لمذهب مالك في رواية. نعم. قال وعند الحنفية لا بأس اذا - 00:11:19ضَ
يعني لا بأس اذا يعني اذا لم يخش مرة قال واطلق واطلق في الواضح تجب من جدار او شيء شاخص وعرض اعجب الى احمد يعني ان يكون ما يعني الاعجب الى احمد ان ان يكون ما استتر به عريظا - 00:11:35ضَ
كجدار ونحوه. لكن اذا لم يجد فليضع سهما نعم معليش قال احسن الله اليك قال رحمه الله وعرضه اعجب الى احمد لقوله عليه السلام ولو بسهم يقارب طول ذراع وفاقا - 00:11:56ضَ
نص عليه يقرب منها وفاقا بينه وبينها ثلاثة اذرع فاقل. نص عليهما ينحرف عنها وان تعذر عري عصا ينحرف عنها لانه جاء في بعض الالفاظ في سنن ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام نهى عن يصمد الى السترة. يجعلها امامه ويصمد اليها. لكن - 00:12:13ضَ
الحديث ضعيف ظاهر الحديث انه يستقبلها ولا ينحرف عنها فهمتم؟ الفقهاء بعض الفقهاء استحب ان ينحرف عن السترة قليلا بان يجعلها نحو حاجبه الايسر او الايمن بناء على الحديث الوارد في ذلك في سنن ابي داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصمد اليها صمدا. يعني يستقبلها - 00:12:36ضَ
ويجعلها امامه بل ينحرف قليلا لكن ظاهر الاحاديث الصحيحة اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة منها ظاهره انه يجعلها امامه تلقاء وجهه. وانه لا ينحرف. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. وان تعذر غرز عصا وضعها خلافا لاكثر الحنفية. فان لم يجد خط. طيب وان تعذر - 00:13:03ضَ
رز وعصا يعني لو كان معهم عصا فالعصا تارة يتيسر ان يغرزها كما لو كان في منطقة رملية او ترابية يمكن. وتارة يتعذر ذلك او يتعسر كما لو كانت المنطقة جبلية ما يتمكن. يقول وضعها يعني على - 00:13:30ضَ
خلافا لاكثر الحنفية. نعم احسن الله اليك رحمه الله فان لم يجد خط خطا كالهلال لا طولا خلافا للشافعي. نعم. فان لم يجد فليخط خطا كما جاء في الحديث ان لم يجد فليخط خطا واستحب الامام احمد ان يكون كالهلال يعني كانه محراب امامه - 00:13:50ضَ
لا طولا لا. احسن الله لقاءه رحمه الله قال غير واحد ويكفي وعنه يكره الخط وفاقا وفاقا لابي حنيفة ومالك. نعم. وقال بعضهم ايضا يكفي ما اعتقده سترة. يعني لو انه مثلا يصلي على فرش مخططة - 00:14:13ضَ
هذا واعتقد ان هذا الخط سترة قالوا هذا كافي. ولهذا قالوا وما اعتقده سترة كفى. لكن هذا انما يقال به عند تعذر ان يضع شيئا امامه. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ويحرم - 00:14:34ضَ
ويحرم وفاقا لمالك الشافعي ذكره غير واحد من الحنفية. وفي الفصول والترغيب وغيرهما يكره وفاقا لابي حنيفة المرور بين المرور بين يدي كل مصل وسترته ولو بعد منها خلافا للشافعي. وكذا بين يديه وكذا - 00:14:52ضَ
بين يديه. طيب يقول رحمه الله ويحرم يحرم وفاق الامام والشافعي ذكره غير واحد. يعني يحرم المرور بين يدي كل مصل كل مصل وقول كل مصل يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وغيرها. فكل صلاة فانه يحرم - 00:15:13ضَ
ان يمر بين يدي المصلي بل ظاهره انه يدخل فيه سجود التلاوة وسجود الشكر اذا قلنا انه صلاة والدليل على التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى المار بين يدي اما - 00:15:34ضَ
نعم والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه؟ يعني من اثم كان ان يقف اربعين خريفا خيرا له من ان يمر بين يديه - 00:15:53ضَ
وامر عليه الصلاة والسلام المار بين يدي المصلي امر المصلي اذا مر بين يديه احد ان يدفعه. فان ابى فليقاتله فانه شيطان هذي الاحاديث تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. ولكن المرور المحرم بين يدي المصلي هو ان - 00:16:08ضَ
تمر بين قدميه وموضع سجوده. لان هذا هو الذي يملكه المصلي فاذا مر بين موضع قدميه وموضع سجوده هذا هو الذي يكون محرما. اما ما تجاوز ذلك يعني لو مرة فوق رأس من امام رأسه فانه لا حرج - 00:16:30ضَ
لان الذي يملكه المصلي هو هذا. ولان الحديث بين يدي المصلي والمراد بين يديه يعني بين موضع قدميه موظوع سجوده. نعم يقول رحمه الله وفي الفصول والترغيب وغيرهما يكره وفاقا لابي حنيفة. المرور بين يدي كل مصل وسترته - 00:16:52ضَ
ولو بعد منها. يعني لو وضع سترة بعيدة. فان يكره ان يمر بين موضع قدميه وسترته لا لا يملك المصلي ان يضع سترة تكون بعيدة. اولا انه اذا وضعها بعيدة خالف السنة. قال - 00:17:13ضَ
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف ايضا امره اما هديه فقد كان يغرز السترة ويدنو منها. واما امره فانه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة هو ليدنو منها ولانها اذا بعدت السترة عرفا لم تكن سترة ولم ينتفع بها. نعم - 00:17:33ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وكذا بين يديه قريبا منها في الاصح خلافا للشافعي. وهو ثلاثة اذرع. وقيل العرف لا موضع لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا خلافا لابي حنيفة. ويتوجه من قولنا لو صلى على دكان بقدر قامة المار لا بأس - 00:17:57ضَ
وله الحنفية ويستحب رد المال وتنقص صلاته نص عليه وحمله القاضي ان تركه قادرا. طيب يقول ويتوجه من قولنا لو صلى على كاين الدكان يعني الدكة بقدر قامت المارة لا بأس. لانه لم يمر بين يديه لانه اعلى - 00:18:20ضَ
فهمتم؟ طيب خلينا نصلي يصلي على ما كان عال ارتفاعه مثلا متر ونصف. ثم مر بين يديه. شخص فان هذا المرور لا لانه مر فوق موضع سجوده. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله ويستحب رد المار وتنقص صلاته. نص عليه وحمله القاضي ان تركه قادرا. طيب ويستحب رد - 00:18:42ضَ
المار وتنقص صلاته يستحب رد المال وظاهر الحديث الوجوب فليدفع وقول وتنقص صلاته هذا اذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. اما اذا كان مما يقطع الصلاة فان الصلاة تبطل - 00:19:07ضَ
يقطع صلاة المرء المسلم اذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الاسود. نعم احسن الله اليك رحمه الله وعنه يجب رده. وان غلبه لم يرده وفاقا. وان احتاج الى المرور ان غلبه لم يرده - 00:19:29ضَ
حل المفسدة اذا فرض ان ان الشخص يصلي وارى واراد شخص ان يجتاز بين يديه او ان يمر بين يديه. فالمشروع ان يدفعه اما وجوبا كما وظع في الحديث واما استحبابا كما هو المذهب - 00:19:47ضَ
فان غلبه يعني ابى وخشي المفسدة فانه لا يرده. ويقول الاثم على المار لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان احتاج الى المرور لم يرده. وقيل بلى. نعم. ان احتاج الى المرور يعني احتاج المال اي الى - 00:20:04ضَ
لم يرده لكن هنا الحاجة تفسر بانها ضرورة. يعني لو فرض انها انه ان الحاجة وصلت الى اه الضرورة فهذا متوجه. اما اذا كان مجرد حاجة فظاهر الحديث ايضا انه يرده. ولكن اعلم ايضا ان رد المصلي للمار - 00:20:27ضَ
فيما اذا كان يصلي في مكان لا يضر المارة. اما اذا صلى في مكان قد جعل للماضي مروان كما لو صلى مثلا في مشايات المسجد او الطريق الذي يتخذه الناس في المسجد للخروج من المسجد ونحوه فليس له - 00:20:51ضَ
يعني مثلا الذي يصلي في المسجد الحرام في المشايات ويريد ان يمنع الناس من المرور بين يديه هذا لا وجه لذلك. لان صلاته في هذا المكان ايضا لا تجوز. لانه يحبس الناس - 00:21:11ضَ
يمنعهم من حقهم في المرور والتجاوز المراد بكلام المؤلف هنا في دفع المصلي ورد من اراد ان يمر بين يديه فيما اذا كان يصلي في موضع هو احق بها واحق به - 00:21:25ضَ
فمثلا لو اراد ان يصلي في المطاف ويريد ان يمنع من اراد ان يجتاز بين يديه. قلنا لا حق لك لان الاحق بالمطاف هم الطائفون كذلك ايضا في الممرات التي يخرج منها الناس الى الابواب والاسواق لا يجوز له ان يصلي فيها لانه - 00:21:43ضَ
الحال يحبس المصلين ويعرض صلاته للافساد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتكره الصلاة هناك. يعني في الموضع الذي يحتاج يحتاج الى المرور فيه بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه. اولا لانه يعرض صلاته اما للنقصان واما للبطلان - 00:22:03ضَ
وثانيا انه يحوج المارة الى ان يبحثوا عن طريق الاخر احسن الله اليك رحمه الله وتكره الصلاة هناك ولا تحرم خلافا لابي حنيفة. وهل مكة كغيرها ها هنا فيه روايتان - 00:22:28ضَ
وفي المغني والحرم كمكة. ونقل بكر يكره المرور بين يديه الا بمكة لا بأس به. وان ابى معه خلافا لابي حنيفة في قوله وهل مكة واهل مكة كغيرها ها هنا بمعنى ان ان احكام السترة - 00:22:47ضَ
تسري وتجري على حرم مكة على المسجد الحرام او لا في خلاف فمن العلماء من قال ان حرم مكة كغيره ومنهم من قال انهم يستثنى من ذلك حرموا مكة بل عمم بعضهم قال جميع الحرم يعني ما ادخلته الاميال - 00:23:05ضَ
فهمتم؟ فالاقوال ثلاثة. قول القول الاول ان حرم مكة كغيره والقول الثاني يستثنى من ذلك المسجد الحرام والقول الثالث انه يستثنى من ذلك جميع الحرم اما الذين قالوا انه ان الحرم كغيره فاستدلوا بالعمومات. وقالوا ان عمومات النصوص الواردة - 00:23:29ضَ
في السترة لم تفرق بين حرم مكة وغيرها. لم تفرق بين حرم مكة وغيره وظاهرها العموم. واما الذين استثنوا المسجد الحرام تعللوا بامرين الامر الاول ما جاء عن ابن الزبير - 00:23:54ضَ
رضي الله عنه انه كان يصلي في المطاف فاذا ارادت فتجتاز النساء او المرأة بين يديه ويتم صلاته. قال وهذا على ان المرور بين يدي المصلي في مكة في المسجد الحرام لا بأس به - 00:24:17ضَ
واما من جهة التعليل فقالوا ان المسجد الحرام يكثر الزحام فيه فلو قلنا ان المرور يبطل الصلاة او ينقصها لكان فيه حرج على المصلي وعلى المار واما الذين عمموا الحكم - 00:24:37ضَ
فقالوا ان مكة يفد اليها الناس الحجاج في ايام المواسم فتزدحم فيكون حكم الحرم عموما كحكم المسجد الحرام. ولكن القول الاول اظهر القول الاول اظهر وهو ان مكة كغيرها اولا اولا لان ظاهر لان ظواهر النصوص الواردة في السترة لم تفرق بين حرم مكة وغيرها - 00:24:56ضَ
وثانيا اننا اذا قلنا ان العلة هي كثرة الزحام. ان العلة اذا كثرة الزحام نعلق الحكم بوجود الزحام. ولا نعمم في جميع المواسم. لان مكة اذا قلنا زحام لا لا تزدحم في جميع ايام السنة - 00:25:33ضَ
فاذا قلنا ان العلة هي كثرة المصلين وكثرة الزحام. يكن الحكم عند عند وجود علته وينتفي عند انتفائها ثم ايضا لو قلنا ان العلة هي كثرة الزحام فالزحام ايضا موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:55ضَ
الموجود في المساجد في ايام الجمع. وعليه فيقال حينئذ ان السترة يعفى عنها في كل مكان ان يكون فيه زحمة الجمع والاعياد ونحوها. ولم يقل احد بذلك. فتبين بهذا ان القول الراجح ان مكة - 00:26:18ضَ
كغيرها في السترة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وهل مكة كغيرها ها هنا فيه روايتان وفي المغني والحرم كمكة ونقل بكر يكره المرور بين يديه الا بمكة لا بأس به. وان ابى دفعه خلافا لابي حنيفة. فان اصر فله قتاله على الاصح. وله - 00:26:41ضَ
مشى خلافا لمالك فان خاف فساد صلاته لم يكرره. الحديث فله قتاله فليدفع فان ابى فليقاتله فانه شيطان ولكن قوله فله قتاله. هناك فرق لم يقل فله قتله لان هناك فرقا بين القتل والقتال. المقصود من القتال هو الالزام بالحكم الشرعي. المقصود - 00:27:04ضَ
ان القتال هو الالزام بالحكم الشرعي وعم القتل فالمقصود منه ازهاق النفس ولهذا حينما يقول العلماء فله قتاله او مقاتلته مراد مرادهم له ان يلزمه بالحكم ولو ادى ذلك الى المقاتلة او القتل. نعم - 00:27:30ضَ
الله لقاء رحمه الله فان خاف فان خاف فساد صلاته لم يكرره لم يكرر دفعه ويضمنه على الاصح فيهما طيب فان خاف فساد صلاته. يعني بكثرة المدافعة كما لو اراد شخص ان يمر بين يديه فدفعه فابى ثم دفع فابى. وخشي ان تفسد صلاته من كثرة - 00:27:53ضَ
حركته ومدافعته يقول لم يكرر دفعه. درعا للمفسدة ويضمنه على الاصح فيهما. يعني اذا قلنا انه لا يكرر دفعه ثم دفعه يضمن. لانه فعل ما لا يؤمى فعل فعلا ليس مأذونا وما ترتب على المأذون فليس فهو مظمون ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون فهمتم - 00:28:19ضَ
لو كان شخص يصلي فاراد احد ان يجتاز بين يديه. المشروع ان يدفعه فأبى ثم منع فأبى ثم منع فأبى. يقول إذا خشي فساد صلاته يعني يجلس كل الصلاة وهو يدافع يدافع يدافع. نقول هنا لا يكرر - 00:28:45ضَ
لم يكرر دفعة. لان مدافعته حينئذ اذا تكررت تخرجه عن هيئة الصلاة طيب اذا قلنا انه لا يكل دفعه. فكرر الدفع. وتلف هذا الذي دفعه بمعنى انه دفعه وسقط فحصل له كسر او حصل له جرح هل يضمن ذلك او لا؟ الجواب المؤلف يقول يضمنه يضمنه - 00:29:03ضَ
والعلة في انه يضمنه لانه فعل فعلا غير مأذون فيه لانه لان تكرار المدافعة ليس مأذونا فيه. والقاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون احسن الله اليك قال رحمه الله وان مر بينه وبين سترته او بين يديه قريبا وعنه في غير نفل وعنه وجنازة كلب اسود - 00:29:33ضَ
اسود بهيم وعنه او بين عينيه بياض بطلت خلافا نعم لان المفردات قال وان مر بينه وبين سترته او بين يديه قريبا منه وعنه في غير وعن هو جنازة كلب اسود بهيم. شف ان مر بينه وبين سترته. هذا اذا كان قد اتخذ سترة - 00:30:01ضَ
او بين يديه قريبا اما عرفا واما موضع السجود على القول الراجح وعنه في غير النفل يعني ان المرور في النفل لا يضر لانه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرظ. وعنه وجنازة كلب - 00:30:27ضَ
اسود بهيم. كلب خرج به غيره من السباع. اسود خرج به غير الاسود من الالوان كالاب ابيض ونحوه. بهيم بهيم يعني انه خالص السواد قال وعنه او بين عينيه بياض. يعني انه لا يضر لو كان بين عينيه شيء من البياض. يعني انه لا يخرجه عن كونه بهيما - 00:30:45ضَ
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء المسلم اذا اذا مر بين يديه الكلب اذا مر بين يدي الحمار او امرأة او كلب اسود. لما سئل عن الكلب الاسود قالوا ما بال الاسود؟ قال ذاك شيطان. فقيل انه شيطان يعني من - 00:31:12ضَ
من من الشياطين وقيل من شيطان يعني من شياطين الكلاب وهذا هو الاقرب. يقول بطلت صلاته لقوله يقطع صلاة خلافا للائمة الثلاثة احسن الله لقاء رحمه الله وفي امرأة وحمار اهلي وشيطان روايتان وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين - 00:31:32ضَ
طيب يقول وفي امرأة وحمار اهلي المرأة تقدم في الحديث والحمار لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه من ثم مؤخرة الرحل المرأة والحمار. فقوله الحمار هل هنا ال هل هي - 00:31:57ضَ
الذهني يعني الحمار المعهود او للعموم. فيشمل الحمار الاهلي والانسي. يسكن الحمار الاهلي والوحشي. فيه خلاف يعني عموم عموم الحديث والحمار هل الف حمار هنا للعهد؟ يعني الحمار المعهود والمعهود هو - 00:32:17ضَ
الانسي الاهلي او ان للعموم فيشمل ما يسمى حمارا من الاهل والوحش يقول فيه خلاف نعم احسن الله لقاء رحمه الله وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين. وليس وقوفه طيب وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين. والصواب انها - 00:32:41ضَ
تؤثر ان الصغيرة لا تؤثر لان قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المراد بالمرأة هي الانثى البالغة كما يقال الرجل الذكر البالغ لان رسول الله لم يقل الانثى يقطع صلاة المرأة الانثى بل قال المرأة وفرق بين الانثى وبين المرأة. فالانثى - 00:33:06ضَ
تشمل البالغة ومن لم تبلغ. واما اذا قيل المرأة فالمراد بالمرأة هنا البالغة مثل الذكر والرجل. ذكر الرجل هو الذكر البالغ. واما اذا الذكر فانه يشمل البالغ وغير البالغ ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. يشمل حتى من كان في المال - 00:33:30ضَ
يرث احسن الله اليك نعم لا هذي هذا اه فيه حكمة وهي اولى رجل ذكر يعني ان الذكر استحق ذلك برجولته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس وقوفه كمروره على الاصح. نعم. وليس وقوفه او جلوسه كمروره. والدليل على ذلك - 00:33:59ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل قالت قالت فاذا اراد ان يسجد غمزني غمزها فسجد وهي معترضة بين يديه. لان الوقوف والجلوس لا يعد مرورا - 00:34:33ضَ
وحديث عائشة رضي الله عنها استدل به من يرى عدم قطع المرأة للصلاة في صلاة الرجل وقال ان عائشة كانت تصلي كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لكن في الواقع لا دلالة فيه - 00:34:49ضَ
الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم اذا اراد ان يمر بين يديه او ان يتجاوز بين يديه. فالكلام في المرور لا في الوقوف والمكث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس وقوفه كمروره على الاصح كما لا يكره بعير وظهر رجل ونحوه. نعم - 00:35:07ضَ
لا يكره بعير يعني لو استتر ببعير او استتر بظهر رجل ونحوه فانه لا يؤثر فلو كان مثلا قد سبق بشيء من الصلاة وهو يصلي في الصف الثاني. فاستتر بظهر رجل امامه في الصف الاول. فان ذلك - 00:35:31ضَ
لا يكره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ذكره صاحب محرر وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان. فالصلاة اليها كالقبر. قال فصاحب النظم وعلى قياسه سترة سترة الذهب فيتوجه منها لو وضع المار سترة ومرة او تستر بدابة - 00:35:53ضَ
طيب يقول وفي سترة مغصوبة. يعني لو غصب الانسان شيئا يعني غصب عنزة العصا وجعلها سترة او نجسة. يعني كانت العصا الذي معه فيها نجاسة يقول وجهان يعني هل تكون سترة او لا؟ قال فالصلاة اليها كالقبر ولكن هذا القياس فيه نظر - 00:36:15ضَ
والصواب عنا السترة المغصوبة والنجسة. يحصل بها المقصود وتصح الصلاة. لان هذا امر خارج الصلاة ولان النهي هنا ايضا لا يتعلق بذات الصلاة بخلاف الصلاة الى القبر فانه منهي عنه لذاته - 00:36:40ضَ
فهمتم؟ الصلاة الى سترة مغصوبة او الى سترة فيها نجاسة. ليس النهي فيها بذاته. بخلاف الصلاة الى القبر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور. فالصلاة الى القبر باطلة ولا تصح - 00:36:59ضَ
واما لو صلى الى سترة مغصوبة او سترة نجسة فان الصلاة صحيحة. نعم. يقول قال صاحب النظم وعلى قياس سترة الذهب. يعني لو استتر بذهب بناء على انه يحرم استعماله - 00:37:17ضَ
فهمتم؟ يحرم استعمال الذهب مطلقا. قال ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر او تستر بدابة جاس لو وضع المار يعني المار هو الذي وضع سترة مثاله رجل اراد ان يتجاوز - 00:37:37ضَ
ان يجتاز بين يدي مصل لم يضع سترة. فجاء هذا المار ووضع سترة ومر فان ذلك لا يؤثر. ونأخذ منه انه لا يشترط في السترة. في تأثيرها في الحكم ان يكون الواضع لها - 00:37:57ضَ
هو المصلي يقول الواضع لها هو المصلي. وبناء على هذا مثلا لو رأيت جماعة يصلون ولم يضعوا سترة فاتيت ووضعت كرسيا امامه او نحوه ومررت فان ذلك لا يضر. اذا لا يشترط لا يشترط في ترتب - 00:38:14ضَ
احكام السترة عليها ان يكون الواظع لها هو المصلي. بل لو وضعه المار جاسم. قال او تستر بدابة احسن الله اليك قال رحمه الله وسترة الامام سترة لمن خلفه ولا عكس وفاقا - 00:38:33ضَ
اذ سترة الامام سترة لمن خلفه ولو قال المؤلف رحمه الله وسترة الامام سترة لمن اقتدى به. لكان اولى واعم ليشمل ذلك من عن يمينه كما لو كان اثنين لان قوله لمن خلفه هذا انما يكون فيما اذا كان الذي خلفه - 00:38:53ضَ
فيما اذا كان المأموم خلفه. يعني اذا كان اثنين فاكثر واضح؟ اذا نقول الاولى ان يقال سترة الامام سترة لمن اقتدى به. ولا نقول لمن خلفه ليشمل ذلك من عن من عن يمينه لو كان اثنين يصليان امام ومأموم - 00:39:14ضَ
فمر شخص بين يدي المأموم دون الامام. فان ذلك لا يؤثر لان المعتبر سترة الامام قال ولا عكس. يعني وسترة المأموم ليست سترة للامام لان الامام هو المقتدى به. نعم - 00:39:37ضَ
احسن الله اليك. قال فلا يستحب لمأموم سترة يعني لا يستحب للمأموم ان ان يتخذ سترة. وبناء على هذا مثلا في المسجد الحرام او كان يصلي مع الامام ومرت امرأة بين يدي الصفوف. او مر شخص بين يدي الصفوف فان ذلك لا يضر. لان سترة هؤلاء المصلين سترة - 00:39:55ضَ
سترة الامام سترة له الله لقاء رحمه الله فلا يستحب لمأموم سترة وليست سترة له. وذكروا ان معنى ذلك لان وجودها كعدمها احسن الله اليك قال رحمه الله وذكروا ان معنى ذلك اذا مر ما يبطلها فظاهره ان هذا فيما يبطلها خاصة. وان كلام في نهي - 00:40:18ضَ
جميع المرور على ظاهره. وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه. لانه عليه السلام كان يصلي الى سترة دون اصحابه رضي الله عنهم لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالاثان بين يدي بعض الصف. ولم ينكر ذلك احد. الاتان الاتان هو الانثى من الحمار - 00:40:44ضَ
ودليل ذلك انه انه رضي الله عنه في حجة الوداع قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولم ينكر ذلك احد. وهذه قضية عين احد يعني مرور ابن عباس رضي الله عنهما. بين يدي - 00:41:03ضَ
الصف لم ينكر. وهذا يدل على ان سترة الامام سترة لمن؟ خلفه او لمن ابتدى به. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله وهذا قضية عين تحتمل البعد مع انه في الحرم ويحتمل عدمه وهذه قضية عين يعني مرور ابن عباس قضية عين - 00:41:27ضَ
تحتمل البعد يعني انه مر بعيدا من المصلين ومع انه في الحرم يعني اراد ان يعتذر عن حديث ابن عباس يعني ان ان المرور بين يدي المصلي مؤثر اذا قيل حديث ابن عباس قيل عنه جوابان. الجواب الاول ان هذه ان حديث ابن عباس قضية عين. يحتمل انه مر بعيدا يعني ليس بين يدي المصلي المأمومين - 00:41:50ضَ
ولو قلنا بانه قريبا فهو في الحرم. والحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلي على ما ذكره المؤلف. فلا يكون في الحديث حجة واضح في حديث ابن عباس المؤلف هنا ذكر قال وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى سترة دون اصحابه. لكن احتجوا - 00:42:15ضَ
بمرور ابن عباس بين يدي الصف ولم ينكر ذلك احد احتجوا على امانة على جواز المرور. يجيب يجاب عن هذا على ما ذكره المؤلف ان مرور ابن عباس يعني الذين يقولون ان - 00:42:40ضَ
مرور بين يدي المأموم مؤثر. اولا ان انه يحتمل ان مرور ابن عباس كان بعيدا. هذا واحد ثانيا انه لو قلنا انه قريبا اي لو فرض انه قريبا فمروره في الحرم لانه في منى - 00:42:56ضَ
والحرم تقدم انه لا يضر المرور بين يدي المصلي في ولكن الصواب ان ان المرور بين يدي المصلي اذا دعت الحاج جائز واذا لم يكن هناك حاجة فانه لا ينبغي اقل احوال ان يكون مكروها لا لانه يقطع الصلاة ولكن لما يحصل من التشويش - 00:43:14ضَ
على المصلين. نعم يقولون ان ان سترة الامام ليست سترة للمأموم هؤلاء يقول سترة الامام ليست سترة وان المأموم يتخذ سترة. طيب ما الجواب عن حديث ابن عباس؟ جاوبوا عنه بهذا. يحتمل انه مر بعيدا - 00:43:38ضَ
وثانيا حتى لو قلنا قريبا هو في الحرم. اذا يقول لا دلالة فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه قضية عين تحتمل البعد مع انه في الحرم ويحتمل عدم الامكان وحضور - 00:44:02ضَ
وشاغل عنه ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك احد بل كان يضيف عدم الانكار اليه وغايته بعض الصحابة واحتجوا بان وهذا يشير قوله ولو علم عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولم ينكر ذلك احد - 00:44:18ضَ
بل كان يضيف عدم الانكار اليه وغايته اقرار الصحابة. ولكن هذا فيه نظر لان القاعدة الاصيلة ان كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو حجة - 00:44:38ضَ
كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو حجة فان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة باقراره وان لم يكن قد علم به فالله قد علم. ولا يمكن ان الله تعالى يقر في في الشريعة امرا غير مشروع - 00:44:55ضَ
ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذه القاعدة مفيدة جدا تفيدك في مواضع وهي ان كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حجة علم - 00:45:21ضَ
ما به ام لم يعلم فان كان علم به فهو حجة بماذا؟ باقراره. وان لم يعلم فهو حجة باقرار الله نستفيد منها جواز ائتمام المفترض بالمتنفل نستدل بها على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل. لحديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:45:43ضَ
صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم يصلي بهم ماذا؟ هو نافلة وهم فريضة ولد على هذا الحديث الاحتجاج على هذا الاحتجاج بهذا الحديث وهو حديث معاذ ورد على الاحتجاج به على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ايرادات. قالوا اولا لعل النبي - 00:46:11ضَ
صلى الله عليه وسلم لم يعلم فهمتم؟ فيجاب عنه بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحال انه علم لان رجلا شكى معاذا مما يطيل بهم في الصلاة. وقال افتان انت يا معاذ - 00:46:39ضَ
ثم لو فرض انه لم يعلم فالله قد علم. اذا ايراد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم هذا غير لما سبق ثانيا قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وينويها نفلا - 00:47:00ضَ
لا لا يصلي معه بنية الفريضة فليصلي وينوي انها نافلة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة الفريضة وهذا ايضا ضعيف من وجوه الوجه الاول ان الاصل ان ما فعل اولا فهو الفرظ - 00:47:21ضَ
بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين صليا معه قوله للرجلين الذين صليا في مسجد الخيف اتيا الى مسجد الخيف ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معه - 00:47:40ضَ
فانها لكما نافذة فهذا يدل على ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض. ثانيا انه يبعد جدا ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل. ويجعل الفريضة هي التي يصليها بقومه - 00:48:00ضَ
لماذا؟ نقول لان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام افضل. اولا لان الاهتمام بالرسول افضل من غيره وثانيا ان مسجده تضاعف فيه الصلاة بخلاف مسجد قومه لان المضاعفة في في المدينة خاصة بالمسجد - 00:48:21ضَ
بالاتفاق المضاعفة الصلاة في المسجد في حرم المدينة تختص بالمسجد اتفاقا بخلاف حرم مكة ففيه خلاف وثالثا ان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر جمعا فهذه ثلاثة اوجه ترجح ان معاذا ينوي بها - 00:48:39ضَ
الفريضة. الوجه الاول ان ائتمامه بالرسول افضل من غيره. وثانيا ان صلاته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مضاعفة وثالثا ان صلاته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر جمعا. فيبعد مع هذه الفضائل والمزايا ان ينوي - 00:48:59ضَ
وينوي الفريضة مع قومه. نعم احسن الله لقاء رحمه الله بل كان يضيف عدم الانكار اليه وغايته اقراره اقرار بعض الصحابة واحتجوا بان البهيمة لما ارادت ان تمر بين يديه عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه. رواه ابو داوود وابن ماجة باسناد - 00:49:19ضَ
يا عم ابن شعيب عن ابيه عن جده. ولم يفعلوا كفعله. ولم ينكر عليهم. وهذا ان صح فقضية عين تحتمل انها لم تمر بين مع احتمال البعد او تركوها لظنهم عدم الامكان. مع انه مقام كراهة. وهذا منهم يدل على العموم فاختلف كلامهم على وجه - 00:49:44ضَ
والاول اظهر وفاقا للشافعية وغيرهم وقال ابن تميم ومن وجد فرجة في الصف قام فيها اذا كانت بحذائه فان مشى اليها عرضا كره وعنه لا وقال صاحب النظم ما ارى احدا تعرض لجواز مرور الانسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الامام لهم حكما. ويحتمل اختصاص ذلك بعدم - 00:50:04ضَ
بعدم الابطال لما فيه من المشقة على الجميع ومراده عدم التسبيح به به يعني في قوله لم ارى من تعرض لم الم احدا تعرض لجواز مرور الانسان بين يدي المأمومين. نعم - 00:50:29ضَ
ابن عباس صريح. اذا جاز مرور الحمار الاتان فالادمي من باب اولى لان الحمار مما ورد النص بانه قطعوا الصلاة احسن الله الي قال رحمه الله وقد قال القاضي عياض المالكي اختلفوا في سترة الامام هل هي سترة - 00:50:47ضَ
لمن خلفه ام هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفهم عن الاتفاق على انهم مصلون الى سترة. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنهم اخوان انما الامام جنة. اي الترس اي الترس يمنع من نقص صلاة المأموم. لا انه يجوز المرور - 00:51:07ضَ
مرور قدام المأموم على ما سبق. وروى ابن خزيمة طيب انما الامام جنة يعني جنة للمصلي يمنع نقص صلاة المأموم وهذا عام في السترة وفي غيرها. ولهذا اخذ العلماء رحمه من هذا الحديث ومن غيره ان الامام يتحمل - 00:51:27ضَ
في المأموم الواجبات فما تركه المأموم من الواجبات من تسبيح في ركوع او سجود او تشهد فان الامام يتحمله عنه في هذا الحديث نعم احسن الله الي قال رحمه الله رواه ابن ابن خزيمة قال حدثني الفضل ابن يعقوب الرخامي قال حدثني الهيثم ابن جميل قال حدثنا جرير ابن حازم - 00:51:47ضَ
عن يعلم لحكيم والزبير ابن ابن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر بين يديه فساعاها الى القبلة حتى الصق بطنه بالقبلة. ورواه ابن حبان عن ابن خزيمة. ورواه اجيال - 00:52:12ضَ
خلفه نعم رحمه الله ورواه ابن حبان عن ابن خزيمة رواه الطبراني عن ابراهيم لصالح الشيرازي عن عمرو عن عمرو ابن حكام عن جرير وذلك في المختارة حديث صحيح ولا يجب ولا يجيب ولا يجيب الوالد الوالد ولا يجيب - 00:52:32ضَ
ولا يجيب الوالدة في نفل ان لزم بشروع وفاقا وسأله المروذي عنها فقال يروى عن المنكدر اذا دعتك امك فيها فاجبها وابوك لا تجب. وكذا الصوم. طيب قال ولا يجيب الوالد يعني لا - 00:52:56ضَ
الولد الوالدة في نفل ان لزم يعني النفل بالشروغ فاقا فلو انه كان يصلي فدعاه ابوه او نحوه او امه فهل يجيب فهل يجيب وهو في الصلاة او لا المؤلف يقول لا يجيب في نفي - 00:53:16ضَ
ما لم تدعو الضرورة اذا دعت الضرورة فانه يجيب. لان النفل يجوز قطعه لانه لا يلزم ابتداء فلا يلزم استمرارا احسن الله اليك رحمه الله وكذا الصوم ونقل ابو الحارث يروى عن الحسن له اجر البر واجر الصوم اذا اخطأ. نعم - 00:53:33ضَ
وقوله ولا يجيب الوالد في ان لزم بالشرور. يعني اذا كان النفل يلزم بالشرور. وليس ثمة نفل يلزم بالشروع سوى الحج والعمرة اما الصلاة يقطعها. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. ويجب ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرض وفاقا. وان قرأ اية فيها ذكره صلى عليه - 00:53:57ضَ
في نفل نص ويجب ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في نفل وفرضه لو دعاه وهو يصلي فرضا او دعاه وهو يصلي فانه تجب اجابته لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم مما يحييكم - 00:54:23ضَ
لكن هذه المسألة تذكر على سبيل العلم فقط والا لا وجود لها واضح؟ قال وان قرأ اية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص عليه واطلقه بعضهم ومذهب ابي حنيفة - 00:54:44ضَ
تبطل مطلقا ان سمع اسمه او كان عادة له. ان قرأ اية فيها ذكره محمد رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم صلي عليه في نفل نص عليه. واطلقه بعضهم كان يصلي في نفل وفرض - 00:55:01ضَ
لكن هذا ليس من الامور المشروعة يعني في النافل قد يقال بانه جائز. بل مشروط لكن في الفريضة لا. اما اذا قرأ ما فيه الامر الصلاة عليه فحينئذ يفعل فيه فرض ونفل - 00:55:17ضَ
فهنا مسألة المسألة الاولى اذا قرأ اية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرع له ان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في فرض ولا فرض للامر. للاية عامة - 00:55:36ضَ
واما اذا قرأ اية فيها ذكره جاء محمد رسول الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. والذين امنوا بما نزل على محمد. يقول صلى الله عليه وسلم يقول في نفل نص عليه - 00:55:55ضَ
في نفل لماذا؟ لان النفل يشرع فيه الدعاء. فان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان اذا مر باية فيها رحمة سأل واذا مر ابئة فيها عذاب استعاذ فهذا من جملة الدعاء بخلاف الفرض نعم - 00:56:13ضَ
احسن الله اليك رحمه الله ويجب رد كافر معصوم معصوم ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الاصح انت مسلم في قطع وقيل يتم طيب ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر يعني اراد ان يسقط في بئر - 00:56:31ضَ
لو ان شخصا كان يصلي واراد كافر معصوم الدم يسقط في هذا البئر. يعني اوشك ان يسقط في هذه البئر. فانه يجب ان يقطع صلاته وان يوقظه. لان انقاذ النفس - 00:56:51ضَ
معصومة من الهلاك واجد احسن الله لقاء رحمه الله وقيل يتم وكذا ان فر منه غريمه. طيب وقيل يتم يعني لو قطع لكن فيه لانه قطع النية فلا يمكن ان يبني عليها - 00:57:09ضَ
لكن لو فرض انه كان يصلي ولم ينوي القطع وعمل عملا يدفع به هذا الكافر عن البئر فانه يبني على صلاته ولم ينوي قطعها وبهذا نعرف انه يجوز ان نأخذ من هذا جواز قطع الفرظ - 00:57:31ضَ
للضرورة وسورة الضرورة انقاذ النفس المعصومة ومن امثلته مثلا لو كان الانسان يصلي ورأى طفلا يوشك ان يقع في هلكه. يمس كهرباء او يوشك ان يقع في مسجد او نحو ذلك فانه يجوز له القطع - 00:57:49ضَ
هذه احدى المسائل التي يجوز فيها قطع الفرظ والمسألة الثانية اذا قطع الفرظ ليفعله على وجه اتم واكمل وعليه فنقول قطع الفريظة قطع الفريظة جائز في حالين. الحالة الاولى ان تدعو الظرورة الى ذلك - 00:58:10ضَ
ودليلها وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ولان انقاذ النفس المعصومة واجب والمسألة الثانية اذا قطع الفرض ليفعله على وجه اتم واكمل وصورة ذلك لو شرع في الفريضة في المسجد مثلا ثم في اثناء صلاته احس بداخلين - 00:58:32ضَ
يعني بجماعة قد دخلوا المسجد وشرعوا واقاموا الصلاة في شرع له ان يقطع صلاته ليدخل معه هنا هنا لم يقطع الصلاة تخلصا منها وانما قطع الصلاة ليفعلها على وجه اتم واكمل - 00:59:02ضَ
هاتان مسألتان يجوز فيهما القطع اذا قطع الفرظ للظرورة والثانية اذا قطع الفرظ ليفعلها وعلى وجه اكمل. بعض بعض الناس او بعض العلماء قال لا يقطع الفرض مباشرة. يعني اذا كان يصلي فريضة - 00:59:20ضَ
شرع في فريضة منفردا ثم احس او شعر بداخلين اقاموا الصلاة يقول لا يقطع مباشرة وانما يقلبها نفلا ثم يقطع يعني ينوي الصلاة على صلاة الفريضة العشاء ثم سمعت جماعة انوي ان صلاة العشا هذي نفل ثم اقطع لماذا؟ قال - 00:59:39ضَ
ليكون القطع للنفل لا للفرظ ولكن هذا القول ضعيف وجه ذلك ان قلب الفرض الى نفل قطع للفرظ انت اذا قلبت النفل اذا قلبت الفريضة الى نفل فقد قطعت الفريضة. نعم - 01:00:02ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله وكذا ان فر منه غريمه. نقل حبيش يخرج في طلبه. وكذا انقاذ غريق ونحوه قيل نفلا وان ابى صحت ذكروه في الدار المغصوبة. نعم. يعني خلاصته ان آآ قطع الفريضة يجوز اذا دعت - 01:00:21ضَ
الضرورة الى ذلك والمسألة الثانية اللي اضفناها هي ماذا؟ اذا قطع الفرظ ليفعله على وجه اكمل واتم. طيب اذا قال قائل ما الدليل على هاتين المسألتين؟ قلنا اما قطع الفرض للظرورة - 01:00:41ضَ
فدليلها قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وهذا واضح ان الظرورة تبيح المحرم واما المسألة الثانية وهي قطع الفرض ليفعله على وجه اتم واكمل. فدليلها دليلها حديث جابر - 01:00:58ضَ
عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنق اذا - 01:01:21ضَ
وجه ذلك ان هذا الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس. فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقل نذره الى مكة فهنا نقل الفرظ من موضع الى موضع ليفعله على وجه اتم. لان الاصل ان الانسان اذا نذر نذرا في موضع معين او نحوه يجب ان يفي به - 01:01:36ضَ
من المواضع التي يشرع مثل المساجد الثلاثة الاصل ان ان يفعل نذره وان يوفي به في المسجد الاقصى الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان او ارشده ان يجعله في المسجد الحرام فقال صلي ها هنا فدل ذلك على جواز الانتقال بالفرظ - 01:02:02ضَ
من مفضول الى ما هو افضل ومن هذا الحديث اخذ شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة في هذا الباب. وقال كل واجب كل واجب يجوز الانتقال به من الادنى الى الاعلى - 01:02:21ضَ
من الادنى الى الاعلى وهذا ليس خاصا بالصلاة بل في الصلاة كما مثلنا في الحج لو انه احرم مفردا شرع له ان يجعل نسكه تمتعا او كان قارنا شرع له ان يجعل نسكه تمتعا وهذا قد وردت به السنة - 01:02:40ضَ
كذلك ايضا في الاوقاف والوصايا لو ان الناظر على الوقف رأى من المصلحة ان ينقل هذا الوقف او غلته الى موضع افضل فانه لا بأس. لانه انتقل بهذا الواجب مما هو ادنى الى ما هو اعلى - 01:03:05ضَ
والله اعلم - 01:03:25ضَ