شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
35 - باب زكاة بهيمة الأنعام - فصل في زكاة الخلطة - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس مجالس العلم - 00:00:00ضَ
الذي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمة - 00:00:20ضَ
حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده اسأل الله جل وعلا ان لا يحرمني واياكم الاجر ومن يسمع ونحن في ليلة الخميس ليلة الثامن من شهر صفر في سنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:33ضَ
الموافق لليلة الرابع والعشرين من الشهر الثامن من سنة ثلاث وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:53ضَ
ونحن مع المجلس الخامس والثلاثين في قراءة اه كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا الى كتاب الزكاة - 00:01:08ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام انواع بهيمة الانعام ثلاثة الابل والبقر والغنم - 00:01:35ضَ
وشرط وشرط للزكاة فيها ثلاثة شروط الاول ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل. الثاني الصوم وهو ان ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة بهيمة الانعام - 00:01:51ضَ
ذكرنا ان الزكاة تكون في اربعة اموال في الذهبي والفضة اللي هي الاثمان وفي بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي عروض التجارة آآ بدأ المؤلف بزكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام كما قال الله تبارك وتعالى عنها تعالى عنها ثمانية ازواج - 00:02:10ضَ
وهذه الازواج الثلاث الثمانية هي الابل والبقر والغنم بنوعيها الابل آآ سيأتي الكلام عليها والبقر كذلك والغنم كذلك هذه بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة قال وشرط الزكاة فيها ثلاثة وشرط للزكاة فيها ثلاثة شروط - 00:02:38ضَ
الاول ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل لان بهيمة الانعام قد تستخدم لثلاثة اشياء الاول للدر والتسمين والولادة وما شابه ذلك من الامور الثاني تتخذ للعمل خاصة الابل والبقر - 00:03:00ضَ
للحرث والزراعة وجلب الماء وما شابه ذلك للعمل او للسفر تأجيرها للسفر او ما شابه ذلك خاصة الابل والثالث وهو ان تتخذ للتجارة فاذا اتخذت للدر والنسل فهذا الذي يتكلم عنها المؤلف. وهي التي فيها الزكاة - 00:03:19ضَ
اذا اتخذت للعمل ليس فيها زكاة اذا اتخذت للتجارة فتأتي في عروض التجارة ان شاء الله تبارك وتعالى الان يتكلم عنها في زكاة بهيمة الانعام وليس في زكاة عروض التجارة - 00:03:42ضَ
قال ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل. الثاني السوم ان تكون سائمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم في كل اربعين شاة شاة قالوا فاشترط السوم - 00:03:59ضَ
والصوم هو ان تسوم في الارض تأكل من حشيش الارض لا يشتري صاحبها الهلع العلف اذا كان يشتري لها العلف ليس فيها زكاة لانه يتكلف في شراء العلف فيعفى من الزكاة لهذا - 00:04:16ضَ
اما اذا كانت ترعى من حشاش الارض فانه فيها الزكاة. واما اذا فيها الزكاة واما اذا كان يشتري لها العلف فليس فيها الزكاة واذا كان احيانا يشتري واحيانا تسوم الحكم للاغلب - 00:04:31ضَ
الحكم للاغلب فاذا كان اغلب السنة يشتري لها العلف في ثلاثة اشهر او اربعة اشهر تصوم وترعى المباح من الارض فهذه ليس فيها زكاة وانما الزكاة فيها اذا كانت تسوم الحول كله او اغلب - 00:04:51ضَ
الحول الثالث ان تبلغ نصابا. وسيأتي تفصيل النصاب ان شاء الله تعالى نصاب الابل ونصاب البقر ونصاب الغنم نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله النوع الاول من الثلاثة الابل. واقل نصابها خمس وفيها شاة - 00:05:07ضَ
وفي عشر شاتان وفي خمس عشر وفي خمس عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون. وهي التي لها سنتان. وفي ست واربعين حقة. وهي التي لها - 00:05:25ضَ
ثلاثة سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين. طيب اول نوع الابل اول نوع تكلم عنه المؤلف الابل قال والابل نصابها خمس فاذا كان الانسان عنده اربع من الابل او ثلاث او ناقتان او بعيران فليس عليه زكاة - 00:05:45ضَ
وانما تجب الزكاة اذا بلغت الابل خمسا هذا النصاب بداية النصاب. اقل من ذلك ليس فيها زكاة حتى لو كانت سائمة حتى لو كانت بالدر والنسل طالما انها لم تبلغ النصاب ليس فيها زكاة - 00:06:10ضَ
وانها تبدأ الزكاة في الابل اذا بلغت خمسا واذا بلغت الابل خمسا سواء كانت اه ابل عربية او غير عربية سواء كانت الابل يعني اه ذكورا او فانه لا تجب فيه الزكاة حتى تبلغ - 00:06:24ضَ
خمسا من الابل فاذا بلغت خمسا من الابل فيخرج شاة وهذا الشيء الوحيد سيأتي من اموال الزكاة كلها التي يخرج من غير جنسها تخرج زكاتها من غير جنسها فهي ابل وتخرج مقابلها شاة - 00:06:42ضَ
والشاة ليست من جنس الابل وتخرج شاة مقابل مقابل خمس من الابل فاذا بلغت الابل تسعا من الابل ايضا فيها شاة حتى تبلغ عشرا فاذا بلغت عشرا من الابل فيها - 00:07:00ضَ
شاتان وهكذا في كل خمسة زيادة شاة اذا خمس من الابل شاة واحدة عشر من الابل خمسة عشرة ثلاث شياه اربع وعشرون اربع اشياء تسعة عشرة ثلاث واضح؟ فالمهم ان كلما كملت خمس ايتي ايش؟ بشاة كلما كملت خمس تامة ايتي بشاة حتى تصل - 00:07:16ضَ
الابل الى خمس وعشرين فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين الان تخرج منها من الابل نفسها تخرج من الابل نفسها. اذا الابل من خمس وهو النصاب الى اربع وعشرين الاخراج من الشياه - 00:07:44ضَ
اذا بلغت خمس وعشرين تبدأ تخرج من الابل نفسها فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض بنت مخاب بنت مخاض يعني امها ماخض يعني امها حامل يعني ولدتها وحملت باختها. لان الابل تحمل كل سنة - 00:08:04ضَ
مرة واحدة تحمل في كل سنة مرة واحدة فبنت مخاض يعني عمرها سنة كملت سنة تخرج حوارا صغيرا او تخرج آآ انثى صغيرة طيب من الابل نفسها لكن الاصل في الزكاة كما سيأتينا الاناث وليس - 00:08:28ضَ
الذكور لذلك الحوار لازم يكون عمره سنتين مقابل بنت مخاض اللي عمرها سنة يعني ترى بس البشر الرجال افضل من النساء. الباقي كله الاناث افضل من الذكور طيب بس البشر اللي هم بما فضل الله بعضهم - 00:08:53ضَ
على بعض الذكور افضل من انثى لكن في الحيوانات لكن الاناث افضل من الذكور واجمل حتى في البشر طيب فالمهم فاذا بلغت الابل اذا خمسا وعشرين تخرج بنت مخاب وبنت مخاض يعني عمرها سنة وسميت بنت مخاض يعني الان امها حامل باختها - 00:09:16ضَ
الان امها حامل لاختها هذا اذا بلغت كم خمسا وعشرين فاذا بلغت خمسا وثلاثين كذلك حتى تصل الى ست وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لابون يعني امها ولدت اختها - 00:09:41ضَ
فمعناها عمرها كم اذا سنتان عمرها سنتان. اذا من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيها ايش؟ بنت مخاض من ستة وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت يعني عمرها سنتان لان الابل سبحان الله كلما كبرت كلما زاد ثمنها - 00:10:06ضَ
كلما كبرت كلما زاد ثمنها فحتى لا يعني يتكلف صاحب الابل كثيرا نقول له اخرج بنت لبون عمرها سنة قال عندي خمس ستة واربعين اخرج بنت اه عفوا بنت مخاض في خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين اذا بلغت ستة وثلاثين نقول اخرج بنت - 00:10:31ضَ
يعني امها فيها لبن يعني ولدتها وحملت باختها وولدتها. صار عمرها ايش ؟ سنتان هنا. وهكذا من آآ ست واربعين آآ اذا آآ الى ست واربعين عفوا من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين بنت مخاض من ستة وثلاثين الى خمس واربعين بنت لبون من - 00:10:51ضَ
ستة واربعين الى ستين حقة يعني عمرها ثلاث سنوات عمرها ثلاث سنوات ويسمونه حقة فاروقة الجمل يعني يحق للجمل ان يطرقها يعني مستعدة للحمال مستعدة ان تحمل مستعدة ان تحمل حقة طاروقة الجمل اي تتحمل ان يطرقها الجمل وتحمل - 00:11:14ضَ
عمره ثلاث سنوات الناقة طيب اذا بلغت واحد وستين الى خمس وسبعين فيها جذعة. والجذع يعني اربع سنوات ثم بعد ذلك يأتي تفصيل اخر. نعم وفي ست وسبعين من تالبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين - 00:11:41ضَ
فيستقر كل فيستقر كل اربعين بنتا بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم المطلوب منك ان تحفظه الابل وتجعله دائما في بالك هو ما يلي. اولا لا تجب في وهذا عام في الابل والبقر والغنم. لا تجب فيها الزكاة حتى تكون للدر - 00:12:09ضَ
والنسل. هذا امر الاول الثاني لا تجب فيه الزكاة حتى تكون سائمة حتى تكون ثالثا انه لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا واحفظ ان نصاب الابل خمس اقل من خمس ليس فيها - 00:12:32ضَ
زكاة واذا بلغت خمسا ففيها وهكذا في كل خمس شاة عشر شاتان خمسة عشرة ثلاث شياه عشرون اربع شياه ولا تخرج من الابل ابلا حتى تبلغ خمسا وعشرين هذا احفظها - 00:12:54ضَ
هذا الذي ينبغي لك ان تحفظه في موضوع الابل. اذا حفظت بعد ذلك ما بعده اللي هي من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين او من ستة وثلاثين الى خمس واربعين - 00:13:17ضَ
ومن ست واربعين الى ستين ومن واحد وستين الى ستة الى خمسة وسبعين هذا جيد طيب لكن هذا اهم ان تحفظه في البداية بالنسبة للابل ما بين النصابين او ما بين الزكاتين ما يسمونه بالوقص اللي هو المسموح - 00:13:27ضَ
اللي اللي عنده خمس نفس اللي عنده تسع طيب قل الاربعة الزايدة هذي سماح وقت زائد مسموح به ومن عشر لاربعتعش كذلك مسموح به من آآ خمستاش الى تسعتاش مسموح به. من عشرين الى اربعة وعشرين - 00:13:50ضَ
مسموح بها اللي عنده عشرون من الابن نفس اللي عنده اربعة وعشرين من الابل بالنسبة للزكاة فهذا ظروري جدا انك تحفظه بالنسبة لزكاة الابل نعم وكذلك كما قلنا قبل قليل - 00:14:09ضَ
انه لا يخرج في الابل الا الاناث لا يخرج الا الاناث فاذا عدم الانثى اخرج ذكرا اكبر بسنة الذكر في الابل محد يبيه اذا جاء حوار ذبحه على طول عشى الناس فيه ما يبي يبون الاناث لان الاناث هي التي تأتي - 00:14:28ضَ
تولد وتأتي ابل جديدة وكذا. اما الذكور ما يبون الذكور الناس. الا اذا كان الفحل طيب وهذا موضوع ثاني. لكن هذا نادر قليل جدا فلذلك اذا عندك خمسة وعشرين من الابل؟ كم تخرج منه - 00:14:54ضَ
خمسة وعشرين بنت ايش ؟ بنت مخاب. بنت مخاب ما يصير ابن مخاب ميسر ابن مخاب قلت طيب انا ما عندي بنت مخاف عندي كله ذكور قلت طلع ابن لبون - 00:15:13ضَ
يعني عمرة سنتين اذا اللي عمره سنتين في الابل يساوي اللي عمره اللي عمرها سنة واللي عمره ثلاث سنين يساوي اللي عمرها سنتين واللي عمره اربع سنين يساوي اللي عمرها اذا الاناث ايش - 00:15:27ضَ
افضل الاناث افضل في الابل. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني البقر واقل نصابها ثلاثون. وفيها تبيع او تبيعة. وهو ما تم له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وكل اربعين مسنة. نعم - 00:15:42ضَ
البقر اه نصابها ثلاثون اقل من ثلاثين ما في زكاة البقر اقل من ثلاثين ما فيها زي كذا واحد عنده عشرين بقرة ما عليه زكاة خمس وعشرون بقرة ما عليها زكاة - 00:16:09ضَ
تسعة وعشرين بقرة ما عليه زكاة نصاب البقر يبدأ من ثلاثين الابل كم يبدأ نصابها من خمس البقر يبدأ نصابها من ثلاثين قال وفيها تبيع او تبيعة وهو ما تم له سنة - 00:16:27ضَ
هنا ماذا قال او تبي تبيع يعني شنو ذكر تبيعه فقط في في البقر هنا فقط في البقر يتساوي الذكر والانثى في التبيعة والتبيعة. فقط في البقر يستوي الذكر والانثى - 00:16:47ضَ
هنا في الثلاثين قال وفي اربعين مسنة ولا يصلح تبيع في اربعين مسنة يعني انثى اذا بلغت البقر اربعين فيخرج مقابلها مسنة البقر سهل جدا يا مسنة يا تبيع فقط - 00:17:08ضَ
مو مثل الابل فيها اربعة انواع البقر نوعان فقط. يا مسنة يا تبيع آآ يا تبعة فقط يعني يا عمره سنة يا عمره سنة تبيع اللي عمره سنة يسموه تبيع انه يتبع امه - 00:17:28ضَ
يتبع امه سموه تبعا. مسنة يعني كبرت كبرت طيب فيسمونها مسنة يعني عمرها سنتان طيب لها سنتان وفي ستين تبيعان وفي كل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة. بعد ذلك خلاص - 00:17:43ضَ
كل ثلاثين فيها تبيع. كل اربعين فيها مسنة. فاذا عندي سبعين تبيع مسنة طيب تبيعوا بالسنة عندي تسعون ثلاثة اتبعة واضح؟ ثلاثة اتبعة صحيح مئة لأ ما يصير مئة. تبيعان ومسنة. وهكذا. المهم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين - 00:18:02ضَ
مسنة نعم. طبعا البقر يدخل فيه البقر الاهلي والبقر الوحشي اذا كان الانسان عنده بقر وحشي متوحش يعني مو مو مثل اهلي لكن عنده يربيه وكذا كذلك فيه نعم قال المؤلف رحمه الله النوع الثالث الغنم. واقل نصابها اربعون وفيها شاة - 00:18:40ضَ
جذعة ضأن او ثنية معز وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى الى اربعمائة ثم كل مئة شاة شاة. طيب الثالث الغنم قلنا الاول ايش الابل الثاني - 00:19:00ضَ
البقر الثالث الغنم نوعان الغدا نوعان اما ظأن وهو الخروف والنعجة واما ماعز وهو التيس والسخلة. طيب هذا يسمونه غنم كلها تسمى غنما يسمى غنما اما ضأن واما ماعز اما ضن واما ما وهي سواء - 00:19:20ضَ
ولا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ اربعين اللي عنده تسعة وثلاثين راس من الغنم ما عليه زكاة اللي عنده خمسة وثلاثين من باب اولى ما عليه حتى لو كانت سائمة حتى لو كانت للدر والنسل - 00:19:42ضَ
ما تبدأ الزكاة حتى تبلغ الغنم اربعين لا تجب الزين حتى تبلغ الغنم اربعين قالوا فيها شاة واحدة في كل اربعين يخرج شاتم واحدة واضح؟ او يخرج اه بنت لابون - 00:19:55ضَ
ها الابل تاخذ منهم خل ياخذونهم من الابل ولا ما يصير طيب اذا في كل اربع يخرج شاة واحدة في كل اربعين شاة واحدة. ما هي الشاة؟ قال جذعة وضوء او ثنية معز - 00:20:15ضَ
هذه المسألة ارجو الانتباه اليها على المذهب الجذع من الضأن يقولون ستة اشهر فما فوق ستة اشهر فما فوق واما فنية الماعز هي سنة لابد المع اذا كانت من من الظأن يعني الخروف والنعجة ست اشهر تكفي - 00:20:32ضَ
اما اذا كانت من الماعز تيس او سخلة اقل شي سنة اقل شيء عمرها ايش سنة. هذا على المذهب والجمهور الضأن والماعز لازم عمره سنة لازم عمرة مذهب ست اشهر - 00:20:57ضَ
الجمهور سنة وهذا ايضا يترتب عليه اللي هو بيزعلون علي كثيرين لكن كله واحد. يترتب عليه قضية الاضاحي والعقيقة احتياطا لا تضحي ولا تذبح عقيقة باقل من سنة اكثر الناس الحين - 00:21:17ضَ
لا صافي الاضحية او في العقيقة او حتى في الهدي في الحج طيب يخرج ما عمره ستة اشهر او سبعة اشهر خاصة من الخرفان يعني الضأن طيب والجمهور لا يجزئ - 00:21:41ضَ
الجمهور اقل شي سنة اقل شيء سنة ومذهب احمد ستة اشهر وفي اقوال في المذهب ثمانية اشهر حوالي ستة اشهر ومذهبي حنيفة ثمانية اشهر او عشرة بشرط انه يكون شكله كبير - 00:21:58ضَ
قاعد تشوفه من بعيد ولا عمره سنة هذا اللي هو الخروف او النعجة طيب بغض النظر عن نوعها يعني عربي نجدي نعيمي استرالي بربري اللي يكون طيب المهم من باب الاحتياط - 00:22:15ضَ
في الزكاة في العقيقة في الهدي لا تذبح اقل من سنة لا تذبح عقلك حتى تخرج من الخلاف صحيح مذهب احمد ستة اشهر بالنسبة للضأن يعني اللي هي الخروف والنعجة لكن الاحوط - 00:22:33ضَ
ان تأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة وهو ان المقصود بالجذع من الضأن ما تمت له سنة كلش كلش عشرة اشهر خذ زين وعشرة اشهر شكله ايش شكل عود يعني شكله كبير شوي - 00:22:53ضَ
هذا احوط الله المستعان طيب قال واقل نصابها اربعون وفيها شاة جذعة ظأن او ثنية معزن وفي مئة واحدى وعشرين شاتان يعني اللي عنده اربعين يخرج ايش شاة واحدة اللي عنده مئة وعشرين - 00:23:09ضَ
ايضا شاة واحدة اللي اربعين نفس اللي عنده مئة وعشرين شاة واحدة طيب والثمانين هذي الزايدة مسموح فيها مسموح به لين تبلغ مئة واحد وعشرين اذا وصلت مئة وواحد وعشرين - 00:23:29ضَ
هنا تخرج ايش الى مئتين ما تخرج الا الشاتين حتى تصل مئتين هو واحد فيها ثلاث شياه بعد مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ايضا ثلاث ايام وهذا اكبر وقص - 00:23:49ضَ
اكبر وقت من ميتين اللي عنده مئتين وواحد عليه واللي عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين عليه ايضا ثلاث يسمونه اكبر وقف يعني اكبر سماح اكبر عدد سماح مية وثمانية وتسعين تقريبا - 00:24:15ضَ
اللي مسموح فيه ايش كثر مئة وثمانية وتسعين مئة وثمانية وتسعين سماح ما عليه شي حتى تبلغ اربعمائة فاذا بلغت اربعمئة يصير ايش وبعدين خلاص تريح كل مائة كاملة فيها - 00:24:35ضَ
خمس مئة ست مئة ست مئة وزود الين تصل سبع مئة سبع وهكذا. كل مئة كاملة فيها شاة واحدة. اذا هذا بالنسبة للابل والبقر والغنم. اذا الذي تحفظه وتركز عليه - 00:24:52ضَ
ان الزكاة لا تجب في بهيمة الانعام الا اذا كانت سائمة الا اذا كانت متخذة للدر والنسل وفي الابل لا تبدأ الزكاة الا من خمس والخمس فيها شاة وتخرج في كل خمس شاة حتى تصل خمسا وعشرين تخرج من الابل نفسها وفي - 00:25:08ضَ
ودون الخمس مسموح ما فيه زكاة. والبقر ثلاثون. ولا تخرج آآ باقل من ثلاثين هي الزكاة وفيها تبيع او تبيعه يستوي فيه الذكر والانثى فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة ثم في كل ثلاثين - 00:25:29ضَ
وفي كل اربعين مسنة. الغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ اربعين وفيها شاة واحدة وهكذا حتى تبلغ مئة وواحد وعشرين يكون فيها شاتان وهكذا حتى تبلغ مئتين وواحد فيها ثلاث - 00:25:50ضَ
وهكذا حتى تبلغ اربعمئة فيها اربع في كل مئة كاملة شاة واحدة هذا اذا حفظته رح ترتاح كثيرا في موضوع زكاة بهيمة الانعام ان شاء الله تعالى. سم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما يجزئ وما لا يجزئ في زكاة الانعام. ولا ولا يجزئ ذكر الا في الثلاثين من البقر - 00:26:10ضَ
والا ابن لبون اذا لم توجد بنت محاض. او يكون الكل ذكورا. طيب هنا لا تجزئ في الزكاة الذكور ابدا الزكاة تخرج من الاناث استثنى ثلاث حالات فقط في البقر - 00:26:36ضَ
اللي هو تبيعه او تبيعه في الابل اذا لم تجد بنت اه مخاض تخرج ابن لبون. اذا ما في شيء اسمه ابن مخاض اذا لم تجد من عمرها سنة تاخذ من عمره - 00:26:55ضَ
سنتين طيب اذا لا تجزئ الا في البقر وفي الابل اذا لم تجدها تأخذ السن الاعلى منها في الثالثة قال اذا كان اللي عنده كله بعارين ما عنده ابل ما عنده نياق كلها ذكور - 00:27:13ضَ
كلها ذكور اخذ من الذكور واضح ولا لا اذا كلها مثلا تيوس اللي عنده يخرج سيسا طيب اذا كلها مثلا اه خرفان يخرج خروفا واضح ولا لا؟ هذا نادر لكن لو قدر ذلك - 00:27:32ضَ
يقول ما عندي الا بعارين ما ما عندي نياق زين ما عندي ناقة انا احب البعير احب الذكور ما احب الاناث من تجيني ناسية اذبحها على طول وابيعها وكذا ما عندي كل اللي عندي كله بعارين انا احب الذكور يخرج من من الذكور هنا - 00:27:48ضَ
لانه لا يملك الا الذكور. واضح ولا لا؟ لكن ايضا بالسن اللي ذكرناه قبل قليل يعني ما ما يخرج مثلا ابن لبون مقابل بنت لبون لا يخرج ابن يخرج جذع شسمه حق حق - 00:28:05ضَ
بدال حقة واضح وفي ثلاث سنوات يعني يزيد سنة يزيد سنة اذا اخرج جميل لو قدر انه جاء يخرج يأخذون منه الزكاة قال ما عندي هالسم عنده خمسة وعشرين من الابل - 00:28:19ضَ
خمسة وعشرين من الابل ماذا يخرج صح ولا لا؟ او ابن صحيح؟ قال ما عندي ما عندي بنت فقط ولا عندي ابن لابوي اللبن اللي عندك الا كبار واضح ولا لا؟ ما عندي - 00:28:37ضَ
شيسوي هذا يقول له زين شنو عندك قال انا مطلوب بنت لابون زين وعندي بنت ما خاب. مطلوب بنت مخاض وعندي بنت لبون يعني اكبر من السن المطلوبة مني تظلموني تشذي تاخذون مني - 00:28:56ضَ
قلنا كل ما كبرت شنو زاد ثمنها تظلموني انا مطلوب بنت لابو بنت تاخذون مني انتو بنت لابون كبيرة تظروني يعوض يعوض يقول عطنا بنت اللابون يعطى شاتين من بيت المال - 00:29:14ضَ
يعطى الشاتين من بيت المال تعويض عن فارغ السن واضح ولا لا؟ او العكس هو مطلوب بنت لابون يقول عندي بنت مخاب امشي امشي لحالنا هلأ ما يمشي الحال انت مطلوب بنت بنت لابون شلون تعطينا بنت اصغر هذي - 00:29:37ضَ
طيب ما عندي الا عطنا وعطنا شاتين واضح؟ يعني اما ان يعوض اذا دفع اقل من السن المطلوبة او يعوض اذا دفع اكبر من السن المطلوبة واضحة الصورة اذا اما ان يعوض واما ان يعوض اذا لم يجد السن المطلوبة منه. نعم - 00:29:56ضَ
ولا تؤخذ هرميمة ولا معيبة لا يضحى بها. الا ان يكون الكل كذلك. نعم يقول لك ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها الا ان يكون الكل كذلك يعني الاصل - 00:30:20ضَ
ان يخرج من الوسط ما يخرج آآ الزكاة آآ الشاة اللي ما يبيها المعيبة او المريضة او الكبيرة خلاص اه محد ياكلها ولا كذا. لا لا تظلم الفقير. لا تظلم الفقير. اذا قال انا الغنم اللي عندي كله صابه المرض - 00:30:39ضَ
مرض عام الغنم كله او الابل كلها هنا ما في بأس لانه اخرج من اوسطها. هو المقصود ان يخرج من اوسطها يعني لا يظلم ولا يظلم لا يظلم ولا يظلم. نعم - 00:31:01ضَ
ولا الربا ولا الحامل ولا طروقة الفهم ولا كريمة ولا اكولة الا ان شاء ربها. نعم الربا اللي تتخذ للتربية ولا الحامل على طرقة الفحل ولا كريمة يعني اياك وكرائم اموالهم كما قال النبي لمعاذ - 00:31:19ضَ
ولا اكول الا ان شاء ربها. فكل هذه المقصود ان هذه اشياء يحبها صاحبها. لا تظرون يعني اصحاب الابل واصحاب البقر واصحاب الغنم. لا تضرون عطونا شي وسط. اعطنا شيئا وسطا لا يظر. يعني لا ظرر ولا ظرار. يعني لا يظر صاحب الابل او البقر او الغنم - 00:31:37ضَ
ولا يضر ايضا الفقير نعم وتؤخذ صغيرة من صغار غنم لا من صغار ابل وبقر. وتؤخذ صغيرة من صغار غنم لا من صغار ابل وبقر لان الغنم صغير اصلا محدد السن يعني اللي هو جذعه او مسنة طيب اما بالنسبة للابل - 00:31:57ضَ
البقر ما يؤخذ العجل الصغير طيب عيد الصغير اللي تو مولود وانما التبيع. يعني كمل سنة لابد يكون كمل لانه محدد انه لابد يكمل سنة. نعم وان اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور واناث لم يؤخذ الا انثى صحيحة كبيرة على قدر المالين - 00:32:22ضَ
نعم يعني لابد ان تؤخذ يعني اذا كان عنده مال مرضى ومال صحيحات مال كبيرات ومال صغيرات يعني المهم القصد زبدة انه يقول لا تظلم صاحب الابل والبقر والغنم ولا تظلم ايضا - 00:32:46ضَ
الفقير توسط في هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول واياك وكرائم اموالهم يعني لا تكرهه بالزكاة ولا ايضا تضر الفقير. نعم فان كان النصاب نوعين اخذت الفريضة من احدهما على قدر المالين. ولا يجزئ اخراج القيمة مطلقا. نعم ان كان النصاب نوعين - 00:33:03ضَ
يعني يصاب الابل اه نوعين لان الابل في البخاتي الابل غير العربية والابل العربية والبقر نفس الشيء والغنم نفس الشيء انواع طيب فيؤخذ الفريضة من احدهما على قدر المالين الموجودين يعني شكثر الابل شكثر - 00:33:28ضَ
البقر قال ولا يجزئ اخراج القيمة يعني الان عندي خمس من الابل ماذا علي واحد يقول شاة مئة دينار؟ قال هذي مئة دينار. نقول له لا تخرج شاة ما تخرج القيمة ما تخرج - 00:33:50ضَ
القيمة واما تخرج ايش شاة المطلوب منك شاة مو مطلوب منك فلوس لانك الاصل تخرج منها. تخرج قال انا مو راعي غنم انا راعي ابل وهنا في هذه الحالة اذا كان ما عنده - 00:34:17ضَ
يخرج اه قيمته. يخرج قيمتها وكذلك بالنسبة للابل اذا قلنا مطلوب منا بنت لبون او بنت مخاض قال ما عندي بنت لابوي ولا بنت مخاب قلنا له اخرج اه اكبر ونعوظك او اخرج اصغر وتعوضنا واضح ولا لا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يؤخذ منه - 00:34:34ضَ
انس انه يؤخذ منه اقل ويعطى شاتين او عشرون درهما وقالوا هنا عوض بالمال عوض بالمال. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز بالمال اذا لم يوجد عنده السن المطلوبة - 00:34:57ضَ
اذا لم توجد عنده السن المطلوبة من الابل او البقر او الغنم فيجزئ ان يخرج اه مالا والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم وتضم الانواع بعضها الى بعض في ايجاب الزكاة - 00:35:18ضَ
الانواع تضم بعضها الى بعض اذا كانت من جنس واحد لا تضم الابل الى البقر ولا الغنم الى البقر او الى الابل لا وانما المقصود التي تكون من نوع واحد تضم بعضها الى بعض - 00:35:33ضَ
يعني عنده غنم وان ماعز تضم الى بعضها عند ابل عربية وغير عربية تضم الى بعضها. عند بقر وجاموس مثلا تضم الى بعضها البقر والجاموس واحد هذه تضم بعضها الى بعض. اما بقر وابل ما تضم - 00:35:48ضَ
غنم وابل ما تضم الى بعضها وانما اذا كانت من نوع واحد فيضم بعضها الى بعض نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في زكاة الخلطة. تعريف الخلطة لغة الشركة. وشرع اشتراك اثنين فاكثر من - 00:36:04ضَ
اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. حكمها في باب الزكاة حكم المال الواحد. دليلها الحديث الذي رواه الترمذي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:36:26ضَ
هذا الحديث اخرجه البخاري يعني ليس فقط الترمذي نعم اقسامها قسمان خلطة اوصاف وخلطة اعيان. خلطة الاعيان بان يملكا نصابا مشاعا بارث او شراء واستمر الى قسمة خلطة الاوصاف بان يتميز مال كل واحد منهما. نعم - 00:36:46ضَ
الخلطة في الزكاة خاصة ببهيمة الانعام ما في خلطة في آآ الزروع والثمار ما في خلطة في الذهب والفضة ما في خلطة في عروض التجارة الخلطة موضوع الخلطة خاص ببهيمة الانعام - 00:37:08ضَ
هذا اول شيء الخلطة اللي نتكلم عنها الان المؤلف هي خاصة ببهيمة الانعام اما باقي اموال الزكاة الذهب والفضة او العروض تجارة او الخارج من الارض ما فيها خلطة. الخلطة فاقض بهيمة الانعام - 00:37:25ضَ
قال والخلطة نوعان. الخلطة نوعان اما ان تكون خلطة اعيان واما ان تكون خلطة اوصاف اعيان او خلطة اوصاف خلطة اعيان طيب اه رجل عنده مثلا خلنا نقول اه مئة من الابل - 00:37:41ضَ
من يرثه اولاده وزوجته وامه وابوه واضح ولا لا ما امه وابوه متوفين حق زوجته وعياله خذت زوجته نصيبها العيال خذوا كل واحد مصيبة هذا طلع له ثلاثين من الابل هذا طلع له ثلاثين - 00:38:04ضَ
من الابل مثلا اختهم كم يطلع لها ها خمس عشرة من الابل طيب هذا هذه الابل الان مخلوطة مع بعظ واضح ولا لا؟ خلوطهم بعظ. فيقال لك ثلاثين. ايه الثلاثين اللي لي؟ لك ثلاثين وبس - 00:38:28ضَ
لك ثلاثين من اختلط يعني الولد الاخوان والاخت ثلاثين ثلاثين خمستعش كم خمسة وسبعين دخل معهم اخت ثانية الثانية زين؟ اخوان واختان كم يصير؟ ثلاثين ثلاثين خمسة عشرة خمسة عشر صح ولا لا؟ في كل عدد - 00:38:50ضَ
تسعين صحيح؟ نعم هذه تسعون من الابل اخذوها ايش؟ وراث ورث من ابيهم. طيب فيسمونها خلطة اعيان كل بعير او ناقة ممكن تكون حق هذا او هذا او هذا وهذي - 00:39:13ضَ
صح ولا لا؟ فيسمونه خلطة اعيان مشاع مال مشاع مال مشاع او انه يأتي اربعة اشخاص كل واحد يقط الف دينار زين هذا الف وهذا الف وهذا الف وهذا اربعة الاف دينار قال اشتروا فيها لنا ابل - 00:39:28ضَ
اعيان خلطة لان مال كل واحد غير مميز من مال الاخر ما في تميز بين الاموال. كل واحد فينا له ملك فيها الناقة وفيها البعير وفيها الناقة وفيها البعير. فيسمونه خلطة اعيان خلطة - 00:39:45ضَ
واضحة غلطة العيان؟ غلطة الاعيان اذا هي شركاء في كل بعير في كل بقرة في كل شاة هم شركاء اعيان واذا قال اه ان يملك نصابا مشاعا بارث او شراء - 00:40:03ضَ
واستمر بلا قسمة ما فرقوا لما ظلت هذي الابل تولد وهذا يسمونها شركة اعيان او خلطة اعيان واضح؟ نعم خلطة الاوصاف هي اللي فيها تفصيل كما سيأتينا خلطة الاوصاف لا - 00:40:24ضَ
انا لي ابل واعرفها وعليها واسمي طيب وخالد له ابل وعليها وسمة. وناصر له ابل لا عليها وسمة. واضح ولا لا؟ مميزة قعدنا مع بعض اقول هذا البعير من لقى هذا بعيرك - 00:40:43ضَ
الخروف هذا من اللي قال خروفك وهذا خروفي وهذي بقرتي وهذا ثورك واضح ولا لا؟ مميزة كل واحد يعرف ابله ويعرف بقرة ويعرف غنمه واضح ولا لا؟ هذا يسمونه خلطة - 00:40:58ضَ
خلطة اوصاف لكن مجموعة مع بعض بمكان واحد مجموعة في مكان واحد فيسمونه خلطة اوصاف. اذا عندنا خلطة اعيان وهي ان في كل بعير كلهم شركاء فيه خلطة الاوصاف لا كل واحد يعرف اللي له لكن مجموعة في مكان - 00:41:12ضَ
واحد واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم الان متى تسمى خلطة اوصاف هل فقط حاطينها بمكان واحد ولا هناك شروط اخرى سيأتينا ان شاء الله تعالى ذكر شروط خلطة - 00:41:31ضَ
الاوصاف. نعم شروط الخلطة عشرة. الاول ان يكونوا من اهل الزكاة. الثاني ان تكون نصابا فاكثر. الثالث ان تكون في ماشية الرابع ان تكون ملكا لهم. الخامس ان تكون الخلطة جميع الحول. طيب - 00:41:44ضَ
هذي شروط عامة هذي شروط عامة. قال اول شيء ان يكونوا من اهل الزكاة ان يكونوا من اهلي الزكاة شلون ناصر ناصر لا تزعل ناصر زين عند تبي غنم ولا ابل ولا بقر - 00:42:03ضَ
قبل زين عنده ابل واضح ثلاثمية عنده ثلاث مئة من الابل عند ثلاث مئة من الابل زين جاء جورج ويبي يشاركك خلطة الاوصاف. طيب؟ جاه جورج وقال له يا ناصر زين - 00:42:27ضَ
شرايك انتشارك ونحط الابل مع بعضها تشرح مع بعض ترجع مع بعض تنام مع بعض نحلبها مع بعض اه نحط راعي واحد فحل واحد وكذا صارت شراكة بينهم راضي صارت شراكة لكن شراكة بين مسلم - 00:42:55ضَ
وغير مسلم واضح ولا لا ناصر عليه زكاة هذاك عليه زكاة ما عليه زكاة. واضح ولا لا؟ ولذلك قال المؤلف هنا ان يكونوا من اهل الزكاة ان يكونوا من اهل الزكاة. اذا هذه الخلطة لا اعتبار لها. بس ناصر نقول له ابنك تطلع زكاتها. ما لك شغل بابل جورج - 00:43:15ضَ
واضح وضحت اذا ان يكون او يكون احيانا يكون اكثر من شخص اثنين ثلاثة اربعة مشكلة. ان يكونوا من اهل الزكاة اذا لم يكونوا جميعا من للزكاة وجبت الزكاة على من كان من اهل - 00:43:38ضَ
الزكاة ولا شأن له بمال غيره واضحة اقربها لكم الان ناصر كلها هو يخاف يزعل بعد وش اسمك عبد الله ها عبد العزيز عبد العزيز عند غنم زين؟ عنده ثلاثون رأس من الغنم - 00:43:53ضَ
عليه زكاة ثلاثين غنم ها ما عليها زكاة. عنده ثلاثين رأس من الغنم ما عليه زكاة متفقين ممتاز جاه تموين زين واشترك وياك حط غنمه معه جاب شمويل عشرين راس من الغنم - 00:44:18ضَ
نشيل راس من الغنم الان صارت كم خمسين تمويل غير مسلم عبد العزيز مسلم الخمسين فيها زكاة الاصل خمسين الاربعين فيها زكاة صح ولا لا؟ في اشياء لكن لما صار اللي مشترك مع غير مسلم - 00:44:47ضَ
نحاسبه على الثلاثين. ثلاث مئة زكاة ما فيها زكاة. لكن لو اشترك معك ناصر حط عشرين وانت حطيت ثلاثين صارت خمسين فيها زكاة وضحت اذا ان الشرط الاول ان يكون - 00:45:08ضَ
من اهل الزكاة اثنين حق خلطة الاوصاف ان تكون نصابا فاكثر اختلطنا يعني خمسة حنا كل واحد حط خمس خرفان هذا خمسة وهذا خمسة وهذا خمسة وخمسة وعشرين فيها نصاب؟ - 00:45:23ضَ
ما في اي مصاب ما في زكاة. اذا لا بد ان تبلغ ايش مصابا قال ان تكون في معشية. اذا ما في شي اسمه خلطة في الذهب خلطة في الفضة خلطة زروع خلطة بالثمار خلطة في ما في خلطة. خلطة خاصة - 00:45:42ضَ
في شنو في الماشية خاصة في الماشية ان تكون ملكا لهم ان تكون ملكا لهم يعني لو فرضنا ايضا نفس الشيء احمد وسالم وعبدالله كل واحد حط مثلا عشرين رأس من الغنم - 00:45:57ضَ
هو عشر من الغنم. هذا حط عشرة وهذا حط عشرة وهذا حط عشرة وخل ندخل معاهم علي حط عشرة عشرة اربعون فيها زكاة صح ولا لا؟ اي نعم اربعة لكن واحد من هؤلاء الاربعة الغنم مهي له بايقها - 00:46:18ضَ
او غاصبها اخذها غصبا من احد هذا هل هي ملكه ما هي ملكة. اذا لا تدخل اذا كم يكون الغنم المفروض نعتبر ثلاثين والعشر المرات هذي نقول هذي مو ملكه - 00:46:36ضَ
ليست ملكا له فلا تدخل في الحسبة فاذا تكون اذا ما فيها زكاة الثلاثون ليس فيها زكاة. لابد ان تكون بلغت النصاب وهي ملك لهؤلاء الشركاء. واضح؟ نعم قال ان تكون الخلطة جميع الحول - 00:46:51ضَ
الحلي سنة الحول سنة اما اذا اختلفوا حطوا غنمهم مع بعض مثلا او ابلهم او بقرهم حطوها مع بعض كل واحد حط مثلا اربعين رأس من البقر. فيها زكاة طيب شوي شذي بعد سبعة اشهر اختلفوا - 00:47:10ضَ
هذا انسحب وهذا انسحب وهذا خلاص ما فيها زكاة. كل واحد حسب الاصابة عاد كل واحد عنده نصاب ولا ما عنده نصاب. لكن الخلطة لها تأثير لها. لماذا ما دار حول - 00:47:30ضَ
لم يمر حول على الخلطة نعيد مرة ثانية لو كان اثنين واحد حط عشرين رأس من الغنم وواحد عشرين رأس من الغنم. فيها زكاة ليش اربعون اربعون فيها زكاة بعد سبعة اشهر من الخلطة - 00:47:41ضَ
اختلف او واحد منهم مات وانتقل المال الى الورثة او اختلف او اللي يصير واضح ولا لا؟ المهم فلت الشراكة بعد سبعة اشهر او ثمان قبل ان يدور سنة هجرية كاملة هنا لاعب قال لهم لا انتم قاعدين تطلعوا على الاقل نص نص خروف - 00:47:58ضَ
ما في نص خروف ابدا. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان الخلطة لم يمر عليها عام هجري واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم اتفضل السادس ان تكون في مراح. السابع ان تكون في مسرح. الثامن ان تكون في محلب. التاسع ان تكون - 00:48:19ضَ
في فحل ان اتحد النوع العاشر ان تكون في مرعاه. نعم يعني هذه الشروط الخمسة يعني ذكر كثير من اهل العلم انها يعني ترجع الى العرف ترجع الى العرف ما فيها نص - 00:48:40ضَ
وانما هي اجتهادية من اهل العلم اجتهد اهل العلم في هذه المسألة وهي في قضية شنو الاشياء التي يجتمع فيها تكون خلطة متى تسمى خلطة؟ قال تسمى خلطة اذا اجتمعت في مراح واحد يعني تنام في مكان - 00:48:57ضَ
واحد يعني الجاخور واحد حنا حطينا في عزبة لنا او استراحة او مزرعة وضعنا الابل المشتركة هذي او الغنم المشتركة او البقرة المشتركة تنام كلها في مكان واحد طيب او في مسرح واحد - 00:49:14ضَ
وايضا يعني مو او معاه يعني تنام مع بعض وتسرح مع بعض اما اذا هذا غنمه تسرح الصبح وهذا غنمه تسرح الظهر. لا ما ما يصير اه اختلاط. ما تصير خلطة. خلطة شنو - 00:49:36ضَ
تسرح معا ارجع معا تبات معا واضح؟ يعني هذه الغنم او الابل او البقر تخرج جميعا تسرح ترعى وايضا ترجع جميعا وتنام مع بعض في مكان واحد. كذلك ان تتفق في المحلب - 00:49:51ضَ
تحلب مع بعضها. يعني اه ما يقول هذا هذا حليبي وهذا حليبك واضح ولا لا؟ تخلطون الحليب مع بعض. زين؟ حليبة وحليبه واحد. فيسمونه ايش؟ خلطة في المحلب. في المحلب. كذلك ان يكون الفحل - 00:50:11ضَ
اللي يقرع هذه هو الذي يقرع هذه هذه يأتي هذه يعني ما يقول هذه لها فحل خاص وهذه لها فحل خاص يقرعها انما هو فحل واحد او فحلين لكن ما يفرقون بينهم - 00:50:30ضَ
يعني الفحل يقرعه من هذي ويقرع من هذي يقرع من هذي يقرع من هذي. واحد الفحل واحد لا يفرق فيه. ثم المرعى هذي كلها ترعى في مكان واحد تؤخذ ترعى هنا مع بعض ما يقولون هذه ترعى شمال وهذه ترعى جنوب مثلا - 00:50:44ضَ
انعكستا هني الشمال. واحد زرعة شمال وهاي ترعة جنوب. لا. ترعى مع بعض سواء شمال جنوب شرق غرب كيفه. لكن اذا ترعى معا تسرح في وقت المرأة واحد المسرح وقت الخروج واحد المبيت واحد الفحل واحد المحلب واحد اذا - 00:51:01ضَ
في هذه الامور الخمسة قالوا هذي ايش قالوا هذا مال مختلط. يقول هذا مال مختلط. فهذه للخلطة. هذي خلطة اوصاف وكل واحد يعرف اغنمه كل واحد يعرف البقرة التي له. كل واحد يعرف الابن التي له. طيب لكن - 00:51:26ضَ
حاطينها بمكان واحد اصدقاء يحدث كثيرا هذا. اصدقاء يجتمعون بدال ما احط لي انا اه راعي وهذي حطله راعي وهذي حطله راعي مكلف هذا يحط له مكان وهذا يحط له مكان - 00:51:44ضَ
صحيح وهذا يحط له محلب لا لا والفحل وكذا قال يا جماعة الخير مع بعض يلا كلنا مع بعض هذا يسمونه خلطة اذا اجتمعت فيه كم امر على خلاف بعض اهل يخرج المسرح بعض يخرج المرأة بعضهم يخرج المحلب. واضح؟ لكن بشكل عام يعني هذي بمذهب احمد هذه الخمسة - 00:51:56ضَ
تكون مجتمعة محلب مسرح مرعى المبيت الفحل اذا اجتمعت في هذه الامور الخمسة قالوا خلطة ما مال مختلط تبدأ الحين الزكاة نعم وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وان لم يشتركا فليس عليهم شيء - 00:52:18ضَ
وتفيد تخفيف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة فيلزمهم شاة وان لم يشتركوا. فعلى كل واحد شاة. نعم يعني هنا يعني الخلطة مرات لك ومرت عليك الخلطة مرات لك ومرات عليك مو شرط يعني اذا انا عندي عشرين شاة علي زكاة - 00:52:46ضَ
ما عليه زكاء لكن اذا اختلطت مع واحد هو حط عشوة انا حطيت عشرين صار في زكاة. اذا تضررت انا مو تظررت يعني دفعت شي صح ولا لا؟ اذا ممكن احيانا الخلطة عليك ما هي لك - 00:53:07ضَ
واحيانا العكس لو اختلطنا انا حطيت عشرين اربعين واربعين ثلاثة اختلطنا. زين؟ المفروظ كل اربعين فيها شاة. اذا كم نخرج لكن اذا اختلطنا مئة وعشرين كم فيها واحدة ايضا صار تخفيف علينا اذا. اذا الخلطة احيانا تفيد التغليظ واحيانا تفيد - 00:53:23ضَ
التخفيف لكن اهم شي لا يسوون خلطة عشان ينحاشون من الزكاة ولا يفلون الخلطة عشان ايضا ينحاشون من الزكاة. انت تسوي الخلطة او تترك الخلطة حسب مصلحتك وليس حسب مصلحة - 00:53:47ضَ
الزكاة لا لا تناشد الفقير واضح؟ اذا الخلطة احيانا تفيد خسارة عليك واحيانا الخلطة تفيد ربحا نعم ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما. فان كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. نعم هذا يعني - 00:54:03ضَ
هذي خاصة بمذهب احمد حقيقة يعني وخالفهم الجمهور يعني لو انا املك مثلا اه عشرين في الكويت وعشرين شاة حاطها قطر واربعين شاة حاطها بالسعودية ثلاثين شاة حاطها بالسعودية مثلا - 00:54:26ضَ
طيب وعشرين حاطه بمصر كم عددها صار؟ ستين تسعين ها تسعين علي كم زكاة على المذهب ما عليك شيء لانه ولا وحدة كملت اربعين صح ولا لا؟ هذي عشرين وهذي عشرين وهذي عشرين لان بينهم مسافة قصر - 00:54:46ضَ
هذي في بلد وهذه في بلد وهذه بلد وهذه في بلد يقول ما عليك زكاة والجمهور فيها زكاة لان المالك وهذا الصحيح وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور هو الصحيح ان شاء الله تعالى - 00:55:09ضَ
يعتبر مال مالا وحيدا. نعم فان كان لمالك واحد شياه بمحال متباعدة فعليه شياه بعدد المحال. ان كان في كل محل اربعون فان كان بينهما دون المسافة او كان التفريق في غير السائمة لم يؤثر - 00:55:21ضَ
وان لم يجتمع له في كل محل اربعون فلا شيء عليه ان لم تكن خلطة. اللي هو ذكرناه الان نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:42ضَ
والله جزاك الله خير نبهتنا في خلطة الاوصاف من اللي يدفع الزكاة يعني انا عندي عشرين شو اسمك احمد انا عندي عشرين واحد عنده عشرين خلطة اوصاف اذا ماذا نخرج - 00:55:52ضَ
من يدفع انا ولا احمد اما تؤخذ مني واما تؤخذ منه. صح ولا لا اذا اخذت مني السنة الجاية تؤخذ من احمد اذا اخذت مني وبعد ست اشهر احمد قال لي مع السلامة - 00:56:06ضَ
واضح؟ قل له عطنا عطنا نص واضح؟ يعطيني نصف قيمة شاة وضحت فاذا هي بالنصيفة على حسبة الذمة الذي لم يزكي سنوات يحسب كم كان عنده ذاك الوقت ويخرج عليها الدين الزكاة ما تسقط - 00:56:22ضَ
هذا حق الفقراء لا يسقط - 00:56:41ضَ