التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية للقاعدة السادسة عشرة. قال رحمه الله - 00:00:00ضَ
اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل منها اذا باع مال ابيه يظن حياته. ثم بان ميتا. فهل يصح البيع ام لا؟ في مسألة قولان وقيل روايتان مدركا مدركهما. احسنت. مدركهما ما ذكرنا - 00:00:23ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قال رحمه الله اذا علمت ذلك من فروع المسألة عدة مسائل منها اذا باع مال ابيه يظن حياته ثم بال ميتا - 00:00:43ضَ
انسان له اب لا وارث له سواه وظن ان اباه قد مات. فباع ماله فهل يصح البيع او لا يصح هذا ينبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي ان العبرة - 00:01:02ضَ
في المعاملات بواقع الامر لا بما في ظن المكلف العبرة في المعاملات بواقع الامر لا بما في ظن مكلف والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بواقع الامر اذا عندنا عبادات ومعاملات - 00:01:21ضَ
العبادات العبرة فيها بما في ظن مكلف فمن صلى الى جهة اجتهد وصلى الى جهة يعتقد انها هي القبلة وصلى فصلاته صحيحة. وان كانت القبلة الغيرة التي توجه اليها باعتبار واقع الامر - 00:01:42ضَ
لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ومن صلى وعليه نجاسة ظنن انه لا نجاسة عليه ثم تبين ان عليه نجاسة فصلاته صحيحة لانه يعتقد او يظن ان صلاته انه طاهر من الخبث - 00:02:06ضَ
ومن صلى خلف امام ثم تبين انه محدث وصلاته صحيحة لانه حينما اتم به يعتقد صحة صلاته كذلك ايضا من صلى خلف امام ثم تبين ان هذا الامام له او يرتكب بدعا - 00:02:31ضَ
او نعم بدع مكفرة ولم يعلم بذلك فصلاته صحيحة لان العبرة بما في ظن ماذا؟ المكلف اه اما المعاملات فالعبرة فيها بواقع الامر وانما اعتبروا واقع الامر ولم يعتبروا ما في ظن المكلف قطعا للنزاع - 00:02:56ضَ
لان الحقوق التي تكون بين الناس مبنية على النزاع والمشاحة ويشير الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ وانما اقظي بنحو ما اسمع - 00:03:22ضَ
اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الظاهر والواقع اما ما يتعلق بالبواطن فامرها الى الله تعالى البواطن والمحاسبة عليها يكون يوم القيامة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر - 00:03:44ضَ
فعلى هذا لو باع ملك ابيه يظن حياته ثم بان ميتا اذا اعتبرنا واقع الامر قلنا البيع صحيح البيع الصحيح لانه تبين انه حينما عقد عقد البيع انه ما لك لهذا الذي باعه لكونه هو الوارث - 00:04:06ضَ
طيب ولو باع مال ابيه يظن موته ثم بان حيا فلا يصح اعتبارا بواقع الامر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك اذا باع مال غيره يظن انه لم يوكل فيه - 00:04:32ضَ
ثم بان انه وكل فيه ففي صحة البيع وجهان. نعم المذهب انه يصح اه معاملة بواقع الامر احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا طلق امرأة يظنها اجنبية فبالت زوجته - 00:04:52ضَ
هل تطلق ام لا من مسألة روايتان طيب يقول ومنها اذا طلق امرأة يظنها اجنبية فبانت زوجته يعني وهو في الطريق شهد امرأة وقال انت طالق اجنبية فبانت زوجته هل تطلق؟ المذهب انها تطلق - 00:05:11ضَ
قالوا بانه واجهها بالطلاق واجهها بصريح الطلاق انها لا تطلق احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا لقي امرأة في الطريق وقال تنحي يا حرة فاذا هي امته وفيها الخلاف ايضا ونص احمد على ذلك - 00:05:33ضَ
طيب منها اذا لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة يا خالة يا عمة القضية حرة تبين انها امة وحرة من الفاظ العتق فهل تكون حرة او لا؟ ينبني على الخلاف. والصحيح انه في مثل هذا انه ينظر الى ما في ظنه - 00:05:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المغني احتمال بالتفريق لان هذا يقال كثيرا في الطريق احتمال التفريق لان هذا يقال كثيرا في الطريق. يعني الانسان ما يقصد يا حرة يعني انها حتى لو كانت امة - 00:06:21ضَ
مثل يقول يا عمه يا خالة ماذا تريدين يا خالة؟ يخاطب امرأة اجنبية كبيرة انها خالة يعني بمنزلة الام فلا يقصد هذا اللفظ معناه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو امره - 00:06:40ضَ
لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للامر فتبين انه عبده هل يعتق ام لا قال صاحب التلخيص يحتمل يحتمل تخريجه على من اعتق عبده يحتمل ايه يحتمل تخريجه على من اعتق عبدا في ظلمة ثم تبين انه عبده. لكن - 00:07:00ضَ
يرجع يرجع هنا على الامر بالقيمة لتغريره له ويحتمل الا ينفذ لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره احد فانه غير معذور فينفذ عتقه. لمصادفته ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب - 00:07:25ضَ
فينفذ وكذا في الطلاق قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق ان يوكل شخصا لشخص في تطليق زوجته ويشير الى امرأة معينة فيطلقها ظنا انها امرأة الموكل ثم تبين انها امرأته - 00:07:47ضَ
يعني مثل قال شخص وكلتك ان تطلق زوجتي فذهب وشاهد امرأة يظنها زوجة موكله وتبين انها زوجة الوكيل فطلقها فقال انت طالق هل تطلق او لا؟ نقول لا تطلق لا تطلق - 00:08:04ضَ
لانه طلق ظنا انها ليست زوجة له في خلاف يرى انه يقع لانه واجهها بالطلاق ويريد ان يطلق زوجته خلاص ايه يعامل بالنية او عندما قال انت طالق ينوي نوى ان الطلاق لمن - 00:08:24ضَ
لزوجته ولو ولو طلق زوجته لو طلق اجنبية لو طلق زوجته اجنبية يظنها زوجته ايضا يقع الطلاق ففي الصورة الاولى يقول لانه واجهها بالطلاق وفي الصورة الثانية يقول لانه نوى - 00:08:56ضَ
الطلاق احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اشترى سابقا يظن انه لا يقدر على تخليصه بخلاف ذلك فهل يصح العقد ام لا؟ في المسألة وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة - 00:09:15ضَ
وهو موجود في الباطن طيب منها لو اشترى سابقا من شروط البيع القدرة على التسليم القدرة على التسليم فلا يصح بيع ابق يعني عبد ابق وجمل شارد ونحو ذلك لو اشترى ابقا يظن انه لا يقدر على تخليصه - 00:09:32ضَ
يعني سامي عنده عبد ابق فقد اشتريت منك هذا العبد الابق وهو يعلم المشتري انه لا يستطيع ان يحصله ثم حصله فهل يصح يقول في المسألة وجهان لاعتقاده فرق فقد شرط الصحة وهو موجود في الباطن نقول لا يصح. لانه حينما عقد العقد - 00:09:52ضَ
قد فقد شرطا من شروط البيع وهو القدرة على التسليم. لكن لو كان العكس لو اشترى عبدا يظن انه يقدر على تخليصه وتبين انه لا يقدر على تخليصه فالبيع صحيح - 00:10:16ضَ
العبرة حال العقد. نعم هكذا بجميع النسخ التي وقفت عليها في الحاشية ولعل الصحيح تحصينه معنى واحد يعني لا يقدر على تخليصه في تخليصه من اباقه او تحصيله يعني وجدانه - 00:10:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المغني احتمال ثالث الفرق بين من يعلم ان البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع ويفسد البيع في حقه لانه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح لانه لم يقدم على ما يعتقده باطنا. وقد تبين وجود شرط صحته - 00:10:53ضَ
وهذا يبين ان للمسألة التفاتا الى مسألة بيع هازن والمشهور بطلانه المشهور ببطلانه وهو قول القاظي وقال ابو ابو الخطاب في انتصاره هو صحيح. نعم ومنها لو وطئ زوجته ظانا انها اجنبية - 00:11:15ضَ
فهل تحل لمن طلقها ثلاثا ام لا من مسألة قولان المذهب انها تحل ويأثم على نيته نعم يقول ومنها لو وطأ زوجته ظانا انها اجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا ام لا - 00:11:39ضَ
يا قولان المذهب انها تحل ويأثم على نيته يعني فيما اذا كان قد طلقها ثلاثا انها لا تحل لانه لم يقصد الاحلال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع - 00:11:58ضَ
وقلنا لا تصح امامته. فمان بعد الصلاة مبتدعا. اعاد. ذكره في الفصول. لان المبتدع لا يؤم بخلاف لان المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فان المتيمم يؤم لو صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع - 00:12:19ضَ
وقلنا لا تصح امامته. يعني على القول بان امامته لا تصح والذي لا تصح امامته هو الذي تكون بدعته مكفرة فبان بعد الصلاة مبتدعا. اعاد لانه تبين ان ائتمامه بمن لا تصح صلاته - 00:12:42ضَ
ولكن سبق ان العبرة في حال المأموم والمقتدي فاذا كان المأموم يعتقد حينما ائتم به يعتقد صحة صلاته فان صلاته صحيحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو ظن سجود سهو فسجد - 00:13:00ضَ
ثم تيقن ان لا سهو قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزياد لزيادة السجدتين ولنا وجه لا سجود فيه ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ان لا سهو. مثال ذلك - 00:13:21ضَ
انسان مثلا ظن في اخر صلاته انه قد ترك التشهد الاول او ترك تسبيح ركوع او سجود هذا نقص فسجد قبل السلام سجد قبل السلام. لما سلم تيقن انه لم يحصل موسى - 00:13:41ضَ
فحينئذ يسجد سجدتين للسهو لانه زاد في الصلاة سجودا. هذا معنى قوله يقول سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين. نعم واما اذا كان سجوده بعد السلام ولا يسجد لان هذا خارج الصلاة - 00:14:03ضَ
اتضح الان انسان مثلا صلى ثم ظن ان عليه سهوا انه حصل ابنه خلل في الصلاة فان سجد قبل السلام ثم تبين انه لا سهو عليه يقول يسجد للسهو بعد السلام. لانه حصل في في صلاته - 00:14:24ضَ
زيادة واما اذا كان سجوده بعد السلام عند المجلس التشهد قال انا صليت خمس ركعات فسجد بعد السلام سجدتين ثم بعد ان سجد تبين ان صلاته تماما اربع لا نقول اسجد السهو لان هذه خارج - 00:14:44ضَ
الصلاة فلا يؤثر فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا حمل نجاسة ظانا انها من من الطاهرات ثم تبين له انها نجاسة هل تلزمه اعادة ام لا - 00:15:05ضَ
تخرج في المسألة روايتان بناء على الروايتين في من صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لم يكن علم بها والصحيح انه لا اعادة عليه لان العبرة بما في ظن المكلف. فهو حينما حمل هذه العين يعتقد طهارتها - 00:15:21ضَ
صلاته صحيحة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو دعا امرأة محرمة محرمة عليه فاجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجالية المشتركة - 00:15:41ضَ
او لم يكن جزم به صاحب المغني لانه لا يعذر بها قال كما لو قاتل رجلا يظنه يظنه ابنه فبان اجنبيا. طيب ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه ممن يحرم عليه نكاحها - 00:16:03ضَ
فاجابه غيرها فواطئها يظنها المدعوة. يعني قال لامرأة مثلا دعاها تعالي يا فلانة فجاءت امرأة ثانية ووطئ المدعوة دون التي قصدها فعليه الحد لان كليهما محرمة وهو كما لو اراد ان يقتل زيدا فقتل عمرا - 00:16:20ضَ
الفعل كله محرم. الفعل كله محرم واضح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قتل من يظنه او او يعلمه ذميا او عبدا فبان انه قد عتق او اسلم - 00:16:47ضَ
او قتل رجلا يظنه قات قاتل ابيه. احسن اليك. يظنه قاتل ابيه فلم يكن. فهل يجب عليه القود ام لا في المسألة قولان المذهب وجوبه فعلى المذهب لو ظنه او علمه مرتدا فبان انه قد اسلم. ففي وجوب القود قولان. نعم - 00:17:06ضَ
ووجه الوجوب ان الاصل عصمة الدم. ان الاصل ان هذا الذي قتل انه معصوم الدم ولا يجوز ان يقدم على الجناية او القتل الا اذا تحقق عدم عصمته واستحقاقه للقتل - 00:17:28ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس فلا يكفي مجرد الظن بل لابد من - 00:17:44ضَ
اليقين نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فاذا هو صيد فهل يحل له فهل يحل ام لا المذهب انه لا يحل. وابدى ابو الخطاب احتمالا بالحل. واختاره الشيخ ابو محمد - 00:17:58ضَ
قال ولو ولو شك هل هو طيب هذه لو رمى شيئا يظنه حجرا؟ فاذا هو صيد فهل يحل ام لا؟ المذهب لا يحل والقول الثاني الحل لكن يشترط على القول بالحل ان يكون قد سمى - 00:18:20ضَ
معه شيء ورمى هذا الشيء يظنه مثلا سبع انه غزال ومات فهل يحل او لا يحل نقول اما على المذهب فلا يحل لانه لا بد من قصد الصيد ان يقصد القتل - 00:18:35ضَ
ولذلك قالوا لو ان وهذا قد اشترطه شيخ الاسلام رحمه الله. ولذلك لو صال عليه بعير مثلا بعير صال عليه فقتله دفعا عن نفسه يقول لا يحل لانه لم يقتله بقصد الاكل - 00:19:00ضَ
وانما قتله بقصد الدفع عن نفسه احسن الله اليك قال رحمه الله قال رحمه الله واختاره شيخ ابو محمد قال ولو شك هل هو صيد ام لا او غلب على ظنه انه ليس بصيد لم لم يبح - 00:19:15ضَ
قال في الترغيب ولو سمع حسا يظنها اداميا فصادف صيدا فهو حرام قلت ولم يذكر فيها احتمال ابي الخطاب فيما اذا ظنه حجرا فاذا هو صيد ويمكن الفرق بينهما باباحة رمي الحجر اذا ظنه حجرا دون رمي الادمي - 00:19:38ضَ
قال رحمه الله منها اذا غلب على ظنه ان صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين انها لم تتم ثلاث روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الامام هذا احد الطريقين للاصحاب - 00:19:58ضَ
والصحيح ان صلاته لا تبطل انه اذا تكلم ضانا تمام صلاته وهذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشية ركعتين - 00:20:15ضَ
يعني سلم الركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها فجاء رجل يقال له ذو اليدين بطول في يديه فقال يا رسول الله انسيت ام اصرت الصلاة انا نسيت - 00:20:34ضَ
الصلاة ذكر احتمالين هناك احتمال ثالث وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا لكنه لم يذكره لان هذا ممتنع شرعا وان كان ممكن وان كان يمكن عقلا فقال انسيت - 00:20:52ضَ
ام كثرة الصلاة؟ الاحتمالات العقلية الثلاثة ان يكون ناسيا ان يكون الحكم الشرعي تغير ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تعمد ان يفعل هذا واستبعد ان الرسول تعمد ذلك. لماذا؟ لان هذا ممتنع شرعا - 00:21:11ضَ
فلما قال انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت لماذا جزم بالنسيان لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى تغير الحكم الشرعي ثبت الثاني - 00:21:29ضَ
انه ناسي لانه قال انسيت ام قصرت الصلاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم انسى ولم تقصر. نفى تغير الحكم الشرعي اذا كان الحكم الشرعي لم يتغير اذا لابد من النسيان - 00:21:47ضَ
وقال بلى قد نسيت. ثم قال احق ما يقول ذو اليدين. فلما اخبروه قام الى قام عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك ما ترك هنا الرسول تكلم في في الصلاة - 00:22:03ضَ
ومع ذلك تمت صلاته ولا فرق في الكلام اذا ظن تمام صلاته لا فرق بين ان يتكلم لمصلحتها او لغير مصلحتها فما دام انه تكلم ضانا تمام صلاته فان صلاته صحيحة - 00:22:18ضَ
مثال ما كان ما كان من مصلحة الصلاة لما سلم قال هل نحن نقصنا؟ هل نحن كذا؟ يعني تكلم مصلحة الصلاة يقول هذا لا يبطلها. اما اذا كان لغير مصلحتها - 00:22:38ضَ
كما لو سلم مثلا من الصلاة وقال الليلة في زواج فلان متى في غير مصلحة الصلاة. يقول هذا يبطل الصلاة والصحيح انه لا فرق لانه حينما تكلم تكلم يظن اباحة الكلام وان صلاته تامة - 00:22:53ضَ