التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين نقل قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة فصل - 00:00:01ضَ
لا بأس بعمل يسير للحاجة وفاقا. ويكره لغيرها وفاقا. وقيل يسن لسهوه سجود. وله قتل الحية خلافا في احدى روايتين والعقرب خلافا لمالك في احدى روايتيه والقملة. وعنه فيها يكره نفاقا لمالك. وعند القاضي - 00:00:23ضَ
غافل عنها اولى. وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ونصه يباح قتله في قتلها فيه. والمراد ويخرجها او يدفنها. وقيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن النخامة كفارة لها. فاذا دفنها فيه كأنه لم يتنخم. اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:43ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل لا بأس بعمل يسير للحاجة يعني في الصلاة وفاقا ومقصوده يعني حركة المصلي او عمله في الصلاة اذا كان يسيرا وكان لي حاجة. فقيده بقيدين - 00:01:08ضَ
القيد الاول ان يكون هناك حاجة والقيد الثاني ان يكون يسيرا واعلم ان العمل او الحركة في الصلاة على اقسام خمسة فتكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروها ومباحة ومكروهة فاما الاول - 00:01:33ضَ
وهو الحركة الواجبة وضابطها ما يتوقف عليه صحة الصلاة بحيث انه لو لم يتحرك لبطلت صلاته وهذا له صور منها ما لو كان يصلي خلف الصف ثم حصل فرجة ثم حصل امامه فرجة - 00:02:00ضَ
وكونه يتحرك لسد هذه الفرجة وزوال فذيته هذا امر واجب ومنها ايضا ما لو كان يصلي ثم رأى على شيء من ثيابه نجاسة كما لو رأى على غترته نجاسة فتحرك لخلعها - 00:02:35ضَ
وازالتها فهذه حركة واجبة لانه يتوقف عليها صحة الصلاة والثاني من الحركة القسم الثاني الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة كما لو حصل فرجة بينه وبين من عن يمينه - 00:03:00ضَ
او شماله وتحرك لسد هذه الفرجة فهذا مستحب والقسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة. هذا ضابط الحركة المحرمة اولا ان تكون كثيرة وثانيا ان تكون متوالية لا متفرقة. وثالثا لغير ظرورة - 00:03:28ضَ
فاذا دعت الضرورة الى الحركة ولو كانت كثيرة متوالية فلا حرج ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة - 00:04:08ضَ
كحكة ونحوها والقسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل وهي اليسيرة لغير حاجة يقول المولد رحمه الله لا بأس بعمل يسير لحاجة وفاقا ويكره لغيرها وهذا يكره لغيره اذا كان يسيرا اما اذا كان كثيرا متواليا فهو محرم كما تقدم - 00:04:37ضَ
وقيل يسن لسهوه سجود يعني اذا تحرك حركة يسيرة لغير حاجة يسجد وفيه نظر لان سجود السهو انما يجب لما كان من جنس الصلاة انما كان انما يكون لما كان من جنس الصلاة كزيادة قيام او قعود او ركوع او سجود او ترك شيء من الوجه - 00:05:06ضَ
قال رحمه الله وله قتل الحية والعقرب له التعبير باللام الدال باللام الدالة على الاباحة لا ينفي ان يكون ذلك امرا مشروعا لان العلماء رحمهم الله تارة يعبرون باللام الدالة على الاباحة في مقابل من يقول بالمنع - 00:05:33ضَ
والا فظاهر الحديث اقتلوا الاسودين ظاهره ان ذلك مطلوب وعلى هذا فيكون قوله له قتل الحية لا يعارض ما جاء في الحديث لانه يقال ان المؤلف رحمه الله عبر اباحة في مقابل من يقول بالمنع. قال والقملة وعنه يكره وعنه فيها يكره. وفاقا لمالك وعند القاضي - 00:06:03ضَ
التغافل عنها او لا يعني اذا امكن ان يتغافل عن الحية والعقرب والقملة ونحوها فهو اولى قال وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ونصه يباح قتلها يعني في جواز دفنها القملة ونحوها في المسجد وجهان - 00:06:32ضَ
ونصه يباح قتله. اما القملة فلا حرج. اما الحية والعقرب فلا الحية والعقرب لها كبير ولا سيما الحية فقد يحصل منها ايذاء او ترويع لاهل المسجد فيما لو عثر عليها في فيما يستقبل. نعم - 00:06:54ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد يخرجها او يدفنها وقيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن مقامة كفارة لها. فاذا دفنها فيه كأنه لم يتنخم. كذا اذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا - 00:07:17ضَ
وقد روى اسحاق قال اما النملة فضائل ان هناك فرقا بين النملة وبين الحية. النملة النملة لو غمسها في التراب ربما لا يمكن ان يعلم بها. بخلاف الحية فقياس هذا على هذا. محل نظر نعم - 00:07:36ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقد روى اسحاق قال رأيت احمد في الجامع يبزق في التراب ويدفنه قال صاحب النبض وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على انه يكفرها؟ ثم احتج بما يوجب الحج وقد قوله رحمه الله - 00:07:55ضَ
كيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على انه يكفرها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة. وكف سفارتها دفنها فهل قوله خطيئة وكفارتها دفنها انه اذا كان لها كفارة انه يجوز فعلها اعتمادا على الكفارة او لا - 00:08:13ضَ
اجاب المعلم بقوله كيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على انه يكفرها الكفارة انما تكون فيما اذا وقع ذلك منه. لا انه يشفع له ان لا انه يعني يباح له ان يفعلها - 00:08:37ضَ
ابتداء نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم احتج بما يوجب الحج وقد يعاجل او ينسى كذا قال. يعني كما انه لا يجوز للانسان ان يفعل ما يوجب حد اعتمادا على الكفارة - 00:08:53ضَ
فهمتم؟ فكل معصية جعل الشارع لها كفارة او جعل لها عقوبة لا يقال انه يجوز فعلها اعتمادا على ما جعل الشارع لها. بل الكفارة نيجي على الشارع فيما اذا تلبس بذلك ولم يمكنه التدارك. نعم - 00:09:10ضَ
احسن الله اليك رحمه الله. ومن يجوز هذا يقول انما تكون خطيئة اذا لم يقصد تكفيرها فلا تعارض ولاحمد باسناد جيد عن ابي هريرة وابي امامة قتل القملة ودفنها في المسجد. ورواه سعيد عن ابن مسعود. ونقل - 00:09:32ضَ
المروذي انه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال ارجو الا يكون به بأس. قال في الفصول وغيره اعماق المسجد كظاهر في وجوب صيانته عن النجاسة. نعم ولبس الثوب ونحوه وعد الاي باصابعه خلافا خلافا لابي حنيفة والشافعي الثوب يعني انه يباح له - 00:09:52ضَ
لبس الثوب في الصلاة. وهذا اذا احتاج الى ذلك يحتاج الى ان يلبس الثوب. والثوب يمر به القطعة من القماش ليس ثوب القميص فلو كان معه نداء فاراد ان يلتحف به ونحو ذلك فلا بأس - 00:10:16ضَ
قال وعدوا الاية باصابعه الى ان يعد الاي باصابعه اذا اراد مثلا يصلي فله ان يعد الايات باصابعه. ولكن احسن من هذا انه قبل ان يشرع في الصلاة يعين او يحدد ما يريد ان - 00:10:33ضَ
يقرأه في الصلاة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وعد الاية باصابعه خلافا لابي حنيفة والشافعي كتكبيرات العيد وفي كراهة عدد التسبيح روايتان طيب كتكبيرات العيد الزوائد والاستسقاء فانه يسن ان يكبر في الاولى ستا وفي الثاني وفي الثانية خمسا زوائد - 00:10:54ضَ
كيف يضبطها؟ نقول يعدها باصابعه يعدها باصابعه قال وفي كراهة عد التسبيح روايتان يعني التسبيح الذي في الركوع والسجود ونحوه. يقول روايتان قال رحمه الله والقراءة في المصحف وفاقا للشافعي. وعنه نفلا وفاقا لمالك. طيب والقراءة في المصحف يعني يباح له - 00:11:18ضَ
ان يقرأ في المصحف وفاقا للشافعي وعنه نفلا. والصواب جوازه فرضا ونفلا. لكن القراءة في المصحف حاجة الانسان اليها في النفل غالبا اكثر من حاجته اليها في الفرظ في عنا الفريضة - 00:11:46ضَ
في الغالب الاعم لا يحتاج فيها الى المصحف لان الانسان لا يعدم ان يحفظ شيئا ولو من قصة السور السور لكن قد يحتاج اليه في صلاة النفل كالتراويح وقيام الليل - 00:12:10ضَ
اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي يعني ان يقرأ من المصحف اولا لان فيه حركة بلا حاجة وثانيا انه يمنعه من فعل المستحب في الصلاة والمشروع ووضع وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره - 00:12:31ضَ
وثالثا ايضا انه قد يذهب خشوعه يجلس يتأمل في اية او ينظر في كتابتها او في رسمها ونحو ذلك وهذه كلها مفاسد واشد من ذلك المأموم. المأموم يعني الامام قد يحتاج لعدم حفظه. لكن المأموم لا حاجة - 00:12:56ضَ
اللهم الا اذا كان يريد الفتح على امامه فهذه حاجة بل قد يكون مطلوبا لانه يتعلق بالصلاة اما ان يمسك المصحف في الصلاة كالتراويح ونحوها. بدعوى ان يصحح تلاوته. فهذا - 00:13:20ضَ
اقل فهذا ليس من الامور المشروعة بل هو مكروه في الواقع لماذا؟ لما سبق من كثرة الحركة والعبث وثانيا انه يمنعه من فعل ماذا من فعل ما يسن في الصلاة من وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. ويمنعه ايضا من رفع يدين التكبير فهو في الواقع - 00:13:41ضَ
عبث بلا فائدة وتصحيح التلاوة يمكنه خارج الصلاة. يمكن ان يصحح تلاوته خارج الصلاة بسماع هذه التلاوة او غيرها. نعم الله لقاء رحمه الله وعنه لغير حافظ وعنه تبطل فرضا وقيل ونفلا وفاقا لغير حافظ يعني انه يباح يكره لغير حافظ - 00:14:06ضَ
وعنه تبطل فرضا وقيل نفذا والصواب انه جوازها في الفرض والنفل. الجواز في الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. لكن كما تقدم الحاجة اليه الحاجة الى القراءة في المصحف في النفل اشد - 00:14:31ضَ
من حاجة من الحاجة اليها في الفرض لانه ما من انسان الا ويحفظ شيئا من القرآن. يعني ولو من قصر السور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل ونفلا وفاقا لابي حنيفة. لانه لانه اعتمد في فرض القراءة على غيره. كاعتم - 00:14:51ضَ
هذه بحبل في قيامه. وحمل ابو بكر الرازين قوله يعني تبطل فرضا ابي حنيفة انها تبطل نفلا لانه اعتمد في القراءة في قراءة القرآن على غيره اعتمد على هذا المصحف. والمشروع ان يعتمد على نفسه بما في حافظته - 00:15:12ضَ
ولتعتماده بحبل في قيامه وهذا فيه نظر لان اصل القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تجد. هذا اولا وثانيا ايضا ان الفقهاء رحمهم الله صرحوا بان الانسان لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته - 00:15:30ضَ
ولهذا قالوا لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته كما لو كان الانسان مثلا حديث عهد باسلام ولا يحفظ الفاتحة فكان بجانبه رجل يلقنه الفاتحة يقول قل الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الى اخره - 00:15:54ضَ
هنا تلقف القراءة من غيره واعتماده هنا اعني من تلقف اشد اعتمادا ممن قرأ من المصحف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحمل ابو بكر الرازي قول ابي حنيفة على غير الحافظ - 00:16:20ضَ
واختلف اصحابه هل اراد اية ام؟ ام قدر الفاتحة وعند ابي يوسف ومحمد يكره فقط؟ قال في الخلاف لمن قاسه على المتلقي لا نسلم هذا لانه لو كان يصغي الى قراءة غيره ويحفظه ويقرأه لم تبطل صلاته لانه ليس عن اصحابنا ما يمنع من - 00:16:39ضَ
نعم ورد السلام اشارة وفاقا لمالك والشافعي. وعنه يكره وفاقا لابي حنيفة. وعنه في فرض وعنه يجب. ولا يرده في نفسه خلاف لابي حنيفة بل يستحب بعدها وظاهر ما سبق ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل خلافا للحنفية. طيب يقول رحمه الله - 00:16:59ضَ
فهو رد السلام اشارة يعني له للمصلي. رد السلام اشارة. يعني ان يشير وهنا مسألتان المسألة الاولى اه رد السلام ان شاء الله. هل الاولى ان يرد السلام في الصلاة او ان ينتظر حتى يفرغ منها - 00:17:21ضَ
الفقهاء رحمهم الله صرحوا بان الافضل ان يرد وهو في الصلاة ان يرد وهو في الصلاة. وعللوا ذلك بامرين الامر الاول ذهاب المسلم فان المسلم قد يذهب والثاني انه قد ينسى - 00:17:45ضَ
يعني حتى لو كان المصلي موجودا فقد ينسى ان يرد عليه السلام بعد فراغه من الصلاة. اذا قالوا اذا سلم عليه انسان وهو يصلي فانه يرد السلام اشارة وله ان يؤخر لكن التأخير له افات. منها ذهاب المسلم - 00:18:07ضَ
كما لو سلم عليك وهو عابر مار او قد يتعرض المصلي للنسيان فينسى ان ان فينسى ان يرد على هذا المصلي. يقول وفاقا لمالك والشافعي وعنه يكره وفاقا. طيب المسألة - 00:18:28ضَ
الثانية رد السلام اشارة ما صفة رد السلام اشارة الجواب وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرد له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يومئ برأسه اليوم يا ابي رأسه - 00:18:48ضَ
فاذا سلم عليه وهو يصلي اومأ برأسه اشارة الى الرد والسورة الثانية ان يشير بسبابته فاذا سلم علي اشار السلام عليكم نشيد هكذا والصفة الثالثة ان يرفع يده ثم يخفضها - 00:19:13ضَ
ان يرفع اليد ثم يخفضها فاذا قيل السلام عليكم يقول هكذا ثم يخفض كل هذه الصفات جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اه رد صفة رد المصلي للسلام نقول على احدى صفات ثلاث وقد يقال ان هذا من العبادات - 00:19:36ضَ
على وجوههم متنوعة فالسورة الاولى ان يومئ برأسه والسورة الثانية ان يشير بسبابته والصورة الثالثة ان يرفع كفه يعني يده ثم يخفضها يضع على فخده. نعم قال وعنه يجب نعم وعنه يجب يعني كغير الصلاة - 00:20:00ضَ
لان السلام سنة في الابتداء واجب في الرد هؤلاء يقولون يجب لكن الذي يعترض الامر بالوجوب هو وجود الشغل ان في الصلاة لشغلا قال ولا يرد في نفسه لانه اذا رد في نفسه لم يرد السلام ولم يعلم به المسلم - 00:20:26ضَ
خلافا لابي حنيفة بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل ما لم ينطق ويتلفظ لو جاء انسان مثلا ومد يده بجانبه مد يده فله ان يمد يده لكن من غير ان ينطق - 00:20:47ضَ
ومثل ذلك مثله اه من يسمع الخطبة يوم الجمعة يعني حال خطبة الجمعة فلو ان شخصا من المأمومين كان ينصت الى الخطبة فجاء شخص مد يده ليصافحه اذا لم يمكن نهيه او تركه فحين اذ يمد يده لا حرام لكن من غير ان ينطق - 00:21:08ضَ
ما وردت في السنة بها؟ الجمع بينها؟ لا لا يقتصر على ما ورد هذه نقول بدعة. اذا تعبد به بدعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله السلام على المصلي وفاقا لمالك. وعنه يكره وفاقا للشافعي. وقاسه ابن عقيل عن المشغول - 00:21:38ضَ
انه حساب كذا طيب وله السلام على المصلي الان عرفنا حكم رد المصلي للسلام انه يباح يباح المصلي ان يرد السلام بالصفات السابقة لكن الخطاب هنا للمسلم هل الاولى للانسان ان يسلم على من يصلي او لا - 00:22:07ضَ
المؤلف هو والمذهب يقول وله السلام على المصلي وعنه يكره وعنه يكره يعني وهو المشهور انه يكره السلام على المصلي وعللوا ذلك بانه يشغله وربما ادى الى فساد صلاته اما الاول وهو اشغال فظاهر انه اذا كان يصلي ثم قال السلام عليكم فسوف يشغله عما هو بصدده من صلاته - 00:22:28ضَ
وثانيا انه قد يعرض صلاة هذا المصلي للفساد ولا سيما اذا كان من العوام قال السلام عليكم فقد يقول وعليكم السلام فتفسد صلاتك ولكن هذا فيه نظر ووجه ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:22:59ضَ
ولو كان ذلك مكروها لا ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وعلى هذا فلا نقول يقرأ بل نقول انه يباح. نعم. اللهم الا اذا كان اذا كان المصلي جاء - 00:23:26ضَ
شاهدا بحيث انك يغلب على ظنك انك لو سلمت عليه لرد السلام. فلا تعرظه. صلاته للفساد. نعم احنا لما نقول يسن يباح لكن احنا نرد على الكراهة ونقول الكراهة محل نظر لكنه مباح لكن اذا قلنا مباح هل الاولى ان يسلم او الاولى الا يسلم؟ نقول الاولى ان لا يسلم. نعم - 00:23:43ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وعنه يكره وفاقا للشافعي وقاسم ابن عقيل عن المشغول بمعاش او حساب كذا قال ويتوجه ان تأذى به والا لم يكره. وان يتوجه انه يقرأ ان تأذى به المصلي. بحيث كان يشغله - 00:24:14ضَ
ويذهب خشوعه جالس رجل خاشع مخبت مقبل على الله السلام عليكم يشوش عليه الان اذا كان اذا اذا كان من يقرأ في كتاب او يقرأ في مصحف اذا سلم عليه ها اشغله ذلك فما بالك فما بالك - 00:24:34ضَ
بالمصلين احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يكره في فرض وقيل لا يكره ان عرف كيفية الرد وان كثر ذلك عرفا بلا ضرورة كثر ذلك عرفا بلا ضرورة يعني كثر المسلمون كثر المسلمون بان كان الانسان مثلا يصلي في مكة - 00:24:54ضَ
كان في مجلس وفيه وليمة. كل شوي داخل واحد السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. تقول هذا اذا اذا ادى ذلك الى ان يخرجه هذا العمل عن هيئة الصلاة فلا ارى ذلك يكره - 00:25:18ضَ
احسن الله وضابط ذلك في مسألة قتل حية. قال بعض العلماء ضابط ذلك يعني عرفا. قالوا من رآه قال ان هذا لا يصلي مرة هذا الشخص وهو يتحرك قال ان هذا لا يصلي - 00:25:33ضَ
هذا يكره يخرج الانسان من هيئة اذا خشي يقطع صلاته. لانها ظرورة كان سابق الحين لو يمر حيا الله المستعان ايه ايه الواحد لو تجيه هرة بيني رجليه احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه تخريج عند الفاعل. وقيل ثلاثا وفاقا للشافعي. وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة - 00:25:58ضَ
وهذا احسن ضابط. ما ظن فاعله لا في صلاته. يعني من رآه من رآه قال ان هذا ليصلي. اما مسألة عرف العرف فالعرف قد يختلف. فمثلا عوام الناس الجهال عندهم ان عشرين حركة لا بأس بها - 00:26:39ضَ
وعند وعند بعض طلبة العلم والعباد قد تكون ثلاث حركات تؤثر فنقول الظابط في ذلك ما ما ظن فاعله لا في صلاة يعني بحيث من رآه قال ان هذا لا يصلي. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل ما ظن فاعله لا في لا في - 00:26:59ضَ
في صلاة وفاقا لابي حنيفة ومالك متواليا وفاقا لابي حنيفة والشافعي. يعني متوالي لا متفرقا فاذا كانت الحركات كثيرة متوالية بطلت الصلاة. اما اذا كانت متفرقة ولو ولو جمعت لكثرت - 00:27:21ضَ
فلا تضر. فلو تحرك مثلا في القيام حركتين وفي الركوع وفي الركوع حركة وفي الرفع منه حركة. وفي السجود بنستجدد حركة هذي خمس حركات في في ركعة واحدة. اذا تكررت في كل ركعة عشرون حركة - 00:27:40ضَ
هذي متفرقة لكن لو توالت هذه العشرون ها كثيرة نعم احسن الله لقاء رحمه الله لانه عليه السلام اما الناس في المسجد فكان اذا قام حمل امامة بنت زينب واذا سجد وضع - 00:28:00ضَ
رواه مسلم. للبخاري نحوه. ولانه عليه السلام صلى عليه. وهذي حركة لحاجة. اذا ام الناس في المسجد فكان اذا قام حمل واذا سجد وظعها وهذي حركة وهي حملها ووظعها وهذا دليل على ان مثل هذا ها لا لا حرج فيه. نعم - 00:28:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه عليه السلام صلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه. طيب تكرر الصعود لانك قال اذا اراد ان يسجد نزل فسجد وتكرر هذا اذا كان اذا كانت الصلاة رباعية سيكون اربع مرات يصعد وينزل في الاولى والثانية والثالثة والرابعة - 00:28:38ضَ
البيان اي هذا حاجة اي انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يتعلموا الصلاة. لكن قد يقول قائل بامكان الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي لا على المنبر. لكن هو فعل ذلك لحاجة اول صلي على المنبر لاجل ان يرى - 00:29:03ضَ
لانه اذا صلى على على المكان المعتاد فقد يحجب من خلفه الصفوف الاخرى لا يرى لا يرى فعله الا من كان يعني خلفه في الصف الاول والثاني لكن اذا كان على المنبر سيرون. فالمؤمن هذا حاجة. نعم - 00:29:25ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وكجاهل تحريمه في وجه قصة ذي اليدين فانه مشى وتكلم ودخل منزله. نعم. وكجاهل تحريمه. يعني تحريم الحركة. فاذا حصلت من جاهل يقول لي قصتي ذي اليدين فانه مشى وتكلم ودخل منزله. وفي رواية الحجرة وبنى. وكذلك ايضا - 00:29:47ضَ
ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى احدى صلاتي العشية ركعتين فقام الى خشبة في مقدم المسجد قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم ولم تقصر؟ كل هذا حصل حركة وكلام مع انه حقيقة الامر - 00:30:13ضَ
انه في الصلاة لكنه يظن نفسه انه قد فرغ منها. فهو كالجاهل. نعم. الذين خرجوا سرعان الناس اي نعم نقصر عن الناس من من علم منهم هزيمة الاعادة ومن لم يعلم فامره الى الله - 00:30:31ضَ
ها الله اعلم ما ورد لكن نقول لو حصل مثل هذا الحكم بان صلى الامام ثلاثا مثلا في رباعية فما حكم السرعان الذين خرجوا؟ نقول نقول يجب على الامام ان ينبه ويقول صلينا صلاة العصر ثلاث ركعات من صلى معنا فعليه ان - 00:30:54ضَ
اعيد من صلى معنا ولم يأتي بركعة فعليه ان يعيد هؤلاء السرعان الذين خرجوا نقول من علم منهم وجب عليه الاعادة. ومن لم يعلم فامره الى الله لانه خرج من الصلاة - 00:31:13ضَ
اتى هو المسجد على ان صلاته تامة فهو فيما بينه وبين الله لا شيء عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل او متفرقا وفاقا لمالك ابطل. وبنى يعني انه لا يستأنف - 00:31:27ضَ
واذا حصل ابنه شيء جهلا او نسيانا فان هذا ولو كان عمده مما يبطل فانه لا يضر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خلع نعليه وفيهما نجاسة في الصلاة بنى ولم يستأنف - 00:31:45ضَ
فكل فعل فعله الانسان معذورا حتى ولو كان فعله عمدا يبطل اذا فعله لعذر لم تبطل صلاته احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل او متفرقا وفاقا لمالك ابطل. وعنه عمدا اختاره صاحب المحرر - 00:32:01ضَ
وفاقا الشافعي في احد قوله وفاقا للشافعي في احد قوليه وانفاقا لقولي لاحد قولي الشافعي. نعم واشارة احسن الله اليك قال رحمه الله واشارة اخرس مفهومة او لا كالعمل ذكره ابن الزاهوني ومعناه - 00:32:25ضَ
معناه ابو الخطاب طيب يقول واشارة اخرس مفهومة او لا كالعمل علم من قول اشارة اخرس ان الاشارة من من الناطق المتكلم لا تبطل الصلاة لا تبطلوا الصلاة لانه لم يتكلم لكن الاشارة التي من الاخرس يقول اذا كانت مفهومة او لا كالعمل يعني من حيث - 00:32:47ضَ
تراها وغيرها لكن من حيث البطلان لا تبطل الصلاة. من حيث ما ما يكون فيها من نطق ما يقوم مقام النطق لا تبطل ولهذا قاعدة المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من عبارة يستثنى من ذلك الاشارة في الصلاة - 00:33:12ضَ
فهمتم يا يقول المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة لو تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته ولو اشار في صلاته عامدا لم تبطل صلاته وهذا مما يستثنى من هذه القاعدة. اذا اشارة الاخرس المفهومة او غير المفهومة كالعمل يعني كما لو عمل - 00:33:33ضَ
كما لو عمل لكن اذا كان هناك حاجة فلا بأس اما اذا لم يكن هناك حاجة فانها تعتبر عبثا اخرص اشار في الصلاة نقول هذه كالعمل لان فيه حركة الان حصلت من يده. نعم - 00:34:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو الوفاء المفهوم المفهومة كالكلام تبطل الا برد سلام ولا مفهومة يعني الاشارة المفهومة كالكلام تبطل فكما ان الكلام يبطل فالاشارة تبطل لكن يقال ان هناك فرقا بين الاشارة وبين - 00:34:19ضَ
وبين الكلام وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار حينما اشار الى ابي بكر ان امكث مكانك حينما استخلفه في الصلاة في مرض موته. نعم احسن الله الي قال رحمه الله انتبهوا للمسألة الاتية. نعم. ولا اثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم - 00:34:40ضَ
كمان مص ثدي امه ثلاثا فنزل لبنها لم تبطل خلافا لابي حنيفة. واضح عليك؟ لا اثر لعمل غيره في ظاهر كمن نص ثدي امه يعني امرأة تصلي وقد حملت ولدها - 00:35:03ضَ
وهو يرظع منها. هذا الرظاع ليس من فعلها وانما من فعل غيرها. يقول حتى نزل اللبن يعني حتى نزل اللبن يقول هذا لا يضر لان هذا من فعل غيره غير المصلي وليس من فعله. نعم - 00:35:21ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وله الفتح على امامه وفاقا وعنه انطال وعنه يجوز في نفل وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد اخذه في قراءة غيرها خلافا لابي حنيفة. طيب يقول المؤلف رحمه الله وله الفتح على امامه - 00:35:40ضَ
الفتح على الامام شامل بالفتح عليه في الاقوال والفتح عليه في الافعال اما الفتح عليه بالافعال فهذا واجب فلو ان الامام زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا او نقص شيئا في صلاته فيجب على المأموم ان يفتح عليه - 00:35:58ضَ
وفتحوا عليه ان ينبهه وان يسبح به يقول سبحان الله وانما كان واجبا لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام اذا الفتح على الامام في الافعال واجب واما الفتح على الامام وهو القسم الثاني الفتح على الامام في في الاقوال - 00:36:25ضَ
فهذا فيه تفصيل فان كان في الفاتحة وجب لان الفاتحة ركن وصلاة الامام وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ولا سيما على القول بان صلاة بان قراءة الامام قراءة للمأموم اذا اخل الامام فاخلاله بالقراءة يسري الى المأموم - 00:36:51ضَ
واما ما سوى الفاتحة فلا يجب لانه لو لم يقرأه اصلا نقرأ اصلا ولا شيء عليه وقد يقال في هذه الحال قد يقال بالوجوب في غير الفاتحة نعم هو لا يجب ابتداء - 00:37:22ضَ
لكن اذا شرع فيه فانه يجب عليه ان يأتي به على وفق الشرع وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وهذا هو الاقرب انه يجب اذا كان - 00:37:41ضَ
يستطيع ان يفتح على امامه حتى في غير الفاتحة ووجه ذلك ان تصحيح ما حصل في في قراءة الامام من الخطأ من الامر بالمعروف والامر بالمعروف الاصل انه واجب اذا نرجع ونقول الفتح على الامام على قسمين. القسم الاول ان يكون الفتح عليه في الافعال - 00:38:02ضَ
كزيادة او نقص فهذا واجب لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فخلله يسري الى المأموم والقسم الثاني ان يكون الفتح على الامام في الاقوال فهذا على نوعين النوع الاول الفتح عليه في الفاتحة - 00:38:30ضَ
فهذا واجب لان الفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا بها ولان ايضا المأموم اذا لم يفتح على امامه فان عدم فتحه خلل في صلاته هو لان قراءة الامام عند اكثر العلماء قراءة هي من؟ للمأموم - 00:38:59ضَ
واما النوع الثاني وهو الفتح عليه فيما سوى الفاتحة فلا يجب من حيث الاصل لانه لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا ويحتمل ان يقال بالوجوب في هذه الحال لماذا نقول لان هذا من الامر بالمعروف - 00:39:22ضَ
والنهي عن المنكر فيجب على المأموم ان يأمر ويذهب وهذا هو الاقرب في هذه المسألة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولغير مصل الفتح ولا تبطل خلافا لابي حنيفة. طيب وله الفتح على امام وفاق وعنه انطال - 00:39:47ضَ
يعني ارتج عليه وطال وعنه يجوز في نفل وظاهر المسألة لا تبطل يعني لو فتح على امامه لا تقطر اه ولو فتح بعد اخذه في قراءة غيرها. خلافا لابي حنيفة. وهذا ما ينبغي. لا سيما في غير الفاتحة - 00:40:11ضَ
لان لان الفتح على على الامام بعد ان شرع في غيرها او تجاوز ما حصل فيه الخلل بايات قد يخل بقراءة الامام فمثلا هذا الامام قرأ ونقص اية او قرأها على غير وجهها. يعني ابدل مثلا تعملون تعقلون او - 00:40:34ضَ
نحو ذلك. ثم مضى بايات يأتي بعض المأمومين يرجعه الى الايات السابقة. هذا قد يكون فيه خلل وتشويش على المأموم احسن الله اليك رحمه الله ولغير مصل الفتح ولا تبطل خلافا لابي حنيفة. طيب ولغير مصل الفتح - 00:40:57ضَ
يعني الفتح على المصلي فلو ان شخصا كان يصلي وكان يجهر بقراءته في الصلاة فاخطأ فاتح عليه غير المصلي. فتح عليه غير المصلي فان هذا جائز يقول ولا تبطلوا به المقصود ولا تبطل به بالنسبة المصلي - 00:41:19ضَ
اما الفتح من غير المصلي فواضح وللمصلي ان يفتح على مصل اخر ايضا يفتح على مصل اخر فلو كان شخصا لو ان شخصا كان يصلي مثلا نفلا سنة العشاء فجاء قوم وصلوا جماعة - 00:41:43ضَ
واخطأ امامهم وهذا الرجل الذي يصلي السنة سمع الخطأ هل يجوز ان يفتح عليه ها؟ يجوز يجوز ان لو فتح عليه فلا بأس. نعم لا في الافعال في الافعال قد ما يتعذر لانه كيف يراقبهم الا اذا كان امامهم لكن لو فتح عليه في الاقوال في الافعال لا بأس - 00:42:05ضَ
احسن الله اليك رحمه الله ويجب الفتح في الاصح في الفاتحة. نعم في الاقوال الفاتحة واجب. في غير الفاتحة هناك احتمال الوجوب نعم خل نكمل يا اخوان دقيقة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله كنسيان سجدة. ولا يفتح على غير امام وعنه تبطل - 00:42:35ضَ
وفاقا لابي حنيفة وقيل بتجرده للتفهيم وفاقا لمالك في احدى روايتيه. طيب ولا يفتح على غير امامه بعدم ارتباط صلاته بصلاتها فلو ان شخصا كما مثلنا كان يصلي نافلة فجاء قومه وصلوا جماعة واخل امامهم بشيء من القراءة - 00:43:02ضَ
فانه لا لا يسن ان يفتح عليه. لكن لو فرض انه فتح عليه فلا تبطلوا صلاته لانه اتى بقول مشروع من جنس الصلاة ومعلوم ان المصلي اذا زاد قولا اذا زاد في الصلاة قولا مشروع جنسه لم تبطل صلاته - 00:43:28ضَ
قال وعنه تبطل به تعمد قولا في الصلاة من غير حاجة وضرورة. وفاقا لابي حنيفة وقيل بتجرده للتفهيم نعم رحمه الله وكذا ان عطس فحمد الله عندنا ولا تبطل عند ابي حني عند ابي حنيفة؟ نعم عندنا يعني - 00:43:49ضَ
الحنابلة حمد الله قال الحمدلله لان الحمد جنس مشروع ذكر جنسه مشروع في الصلاة ولا تبطلوا عند اه ابي حنيفة ومالك والشافعي وكذا عندنا وعندهم الاقوال الاقوال الثلاثة في التي قبلها ان خاطب ادميا بقرآن او تسبيح ونحو ذلك الا انها - 00:44:14ضَ
لا تبطلوا بتنبيه ما اذا خطب ادميا وعندنا كذلك الاقوال اذا خطب ادميا يعني بالقرآن بان بان خاطبه بما فيه القرآن بما فيه القرآن اكتملوا رأى شخصا اسمه ابراهيم ها - 00:44:37ضَ
وراءه يريد ان الذهاب الى مكان معين وقد يا ابراهيم اعرض عن هذا قرآن لكن هو خاطب به. فتتأتى الاقوال الثلاثة السابقة نعم في بعد عطس شي وكذا ان عطس فحمد الله عندنا ولا تبطل عند ابي حنيفة وكذا عندنا وعندهم الاقوال الثلاثة - 00:44:59ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعندهم الاقوال الثلاثة التي قبلها ان خاطب اديميا بقرآن او تسبيح ونحو ذلك الا انها لا تبطل تنبيه مار من بين يديه وفاقا لابي حنيفة. وفي التعليق وغيره الخلاف في تحذير ضليل - 00:45:33ضَ
ويكره لعاطس الحمد ويجب تحليل الظرير من هلكة امر واجب فاذا قدر ان ان رأى ضليلا كفيفا يريد ان يقع في هلكة او في حفرة ونحوها فهذا واجب. بل ولو ادى ذلك الى ان يقطع صلاته. حتى لو فرض - 00:45:53ضَ
انه قطع صلاته. لان انقاذ النفس المعصومة من الهلكة واجب قال رحمه الله ويكره لعاطف سنين الحمد وقيل تركه اولى. نقل ابو داوود احمد في نفسه ولا يحرك لسانه مذهب ابي حنيفة كهذا والقول قبله. طيب ويكره لعاطس الحمد لانه كلامه في الصلاة غير مشروط من حيث الاصل. وقيل ترك - 00:46:15ضَ
اولى واولى اهون من يكره. نقل ابو داوود يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ولكن حقيقة الامر ان الحمد في النفس التسمية في النفس لا عبرة بها لان كل قول كل قول مطلوب فلابد فيه من النطق باللسان - 00:46:43ضَ
ولذلك قول من قال من العلماء ان الانسان اذا كان في عزكم الله في الحمام او في دورة المياه يسمي بقلبه فيه نظر لان قول القلب وتسمية القلب لا حكم لها. هي من حديث النفس - 00:47:10ضَ
الحديث النفس والتسمية المعتبرة هي النطق باللسان فاما ان ينطق يعني في غير هذا الموضع او لا لا تأتي بها اصلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها. واستحبه خلافا لمالك والشافعي سرا. نعم - 00:47:26ضَ
وجه ذلك انه يشوش على من يصلي معه لا يجيبني رفع الصوت يعني لو انه عطس فقال الحمد لله تشويش. وثانيا انه ايضا قد يحصل من بعض المأمومين ان يشمته. يرحمك الله. يقول يهديكم الله ويصلح بالكم - 00:47:52ضَ
حتى لو كان يعلم قد يغيب عن بالي في تلك الساعة. نعم حديث معاوية او قصة اي بس معاوية جاهل اقول حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بابصارهم فقال واثقل امياه - 00:48:13ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر في لما فرغ من صلاته بين له قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادبي هو جاهل لو هو حمد ولم يحزن يرد عليه. فقال الحمد لله. ها؟ لو هو قال الحمد لله. ايه. المعابس - 00:48:31ضَ
لان هذا معلوم بالنسبة لنا الان. ايه النبي لم يبطل صلاته. لا ابطل صلاته بقول واثت لامياه. لما لما صاروا يضربون على افخادهم ولله الحمد ولذلك الفقهاء قال له لو لو عطس وهو في حال الرفع - 00:48:51ضَ
او في الركوع فلما رفع حمد ونوى بالحمد قال ربنا ولك الحمد. نوى به الحمد والعطاس نعم عبادتان من جنس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي شرح مسلم عن احمد وغيره وجهرا وقيل عن مالك تركه اولى. طيب ونقل - 00:49:13ضَ
لا يجيبني رفع الصوت بها واستحبه مالك والشافعي سرا لما سبق ويتأكد هذا اذا كان في صلاة الجماعة قال وفي شرق مسلم عن احمد وغيره وجهرا وقيل عن ما لك تركه او لا. والاولى ان يقوله سره لان لان جهره كما سبق فيه تشويش - 00:49:37ضَ
على من حوله احسن الله اليك رحمه الله. واذا نابه امر سبح وفاقا ولو كثر يعني ولو كثرة تسبيح لانه ذكر مشروع جنسه اذا نابه امر سبح فلو انه دخل عليه شخص وتكلم معه فقال سبحان الله لينبهه انه في صلاة - 00:50:05ضَ
او حصل من الامام خلل فسبح فلا حرج قال ولو كثر يعني ولو كثر التسبيح بحسب ما ينوب في الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وصفحة ببطن كف على ظهر اخر. وفاقا وفاقا يعني هذي بالنسبة؟ وصفقت عند - 00:50:33ضَ
وصفحت مم لكن هل وردت صفحت تصفيق للنساء لا نقسم الصف تحت من التسبيح شو ترجعونها؟ صفح هل تصفح يأتي بمعنى صفق او يكون تصحيف شوفوا نأجل نأجل هلأ الدرس القادم - 00:51:00ضَ
اذا نابه امر سبح. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لكن هنا يقول وصفحت والله اعلم انها تصحيف هنا وصفقت يكتب لعله الشيء الذي ليس متيقنا لا تلزم به اذا مر بك خطأ - 00:51:40ضَ
غير متيقن في الكتب اكتب لعله الشيء المتيقن منه واضح يعني مثل خطأ في الفاتحة ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي. مثلا في يوم القيامة مثلا هذا واضح لكن الشيء الذي فيه احتمال فيه احتمال ولو كان الرجحان عدم ذلك تكذب لعله لعله لماذا - 00:52:17ضَ
لانه لو كتبت جزما ثم تبين انه على خلاف ذلك ما يناقض ما كتبت الله اكبر - 00:52:45ضَ