كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
36- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 23 شوال 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
في باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله ويرفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء للمفعول بياض ابطه لان في ذلك معونة على الرمي ويرميها على حاجب الايمن لقول عبد الله بن يزيد - 00:00:20ضَ
لما اتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة. وجعل يرمي وجعل يرمي الجمرة على حجمه الايمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والذي لا اله غيره من ها هنا - 00:00:34ضَ
وما الذي انزلت عليه سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويرفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى - 00:00:47ضَ
البناء المفعول بياض ابطه يرفع الرامي يمنى استفدنا من ان الافضل ان يرمي بيده اليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله - 00:01:04ضَ
وهذه عبادة لكن لو كان لو كان اعسر ولا يحسن الرمي باليمنى فانه يرمي باليسرى وقوله حتى يرى بياض ابطه الرفع يكون بحسب الحاجة والحال فان كان قريبا فان كان بعيدا عن المرمى فربما احتاج الى الرفع الى هذا المنتهى والا في رفع بقدر ما - 00:01:21ضَ
آآ يكون الرفع عونا له على على وقوع الحصى في المرمى قال رحمه الله ويرميها على حاجبه الايمن يعني جمرة العقبة سيجعلها عن حاجبه او على حاجبه الايمن بحيث انه يستقبل القبلة - 00:01:48ضَ
يستقبل القبلة فيجعلها عن يمينه ويرمي عن حاجبه الايمن وتقدم لنا ان القول الراجح ان جمرة العقبة مستقبل حال الرمي وبناء عليه يجعل الكعبة عن يمينه يجعل منى عن يمينه والكعبة عن عن شماله فان تيسر - 00:02:09ضَ
والا رمى من اي جهة. وفي وقتنا الحاضر يمكن يمكن ان يستقبل بها القبلة ولكن نقول حتى لو امكن ان يستقبل القبلة فالافضل ان يستقبلها. لا ان يستقبل القبلة بخلاف - 00:02:33ضَ
رمي الجمرة الاولى والوسطى. نعم. قال وله رميها اي جمرة عقبة من فوقها يعني من فوق العقبة. وهذا قبل ان تزال هذه العقبة والجبل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:48ضَ
ولا يقف الرامي عندها ان جمرة العقبة بل يرميها وهو ماشي يعني بلا وقوف عندها قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. رواه ابن ماجة - 00:03:06ضَ
روى البخاري معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولضيق المكان ويقطع التلبية مع رمي اول حصاة منها لما تقدم من حديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعد ولا يقف الرامي عندها اي جمرة العقبة بل يرميها وهو ماشي بمعنى انه اذا رمى - 00:03:21ضَ
لا يقف للدعاء بخلاف الجمرة الاولى والوسطى واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة والعلة في ذلك وقال بعض العلماء الحكمة لان جمرة العقبة خارج حدود منى فليست من منى بخلاف الجمرة الاولى والثانية - 00:03:43ضَ
وقيل انه لا يقف عندها للدعاء خشية الزحام لانها تحت عقبة فيزدحم الناس. فلو وقف للدعاء لكان فيه يعني ازدحام وتضيق على الناس وقيل ان الحكمة في انه لم يقف - 00:04:06ضَ
ان الدعاء يكون في جوف العبادة لا بعدها وهو اذا رمى جمرة العقبة فرغ من العبادة وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح ان ان علة او حكمة عدم الوقوف - 00:04:26ضَ
بعد رمي جمرة العقبة سواء كان ذلك في يوم العيد او في ايام التشريق هو ان الدعاء يكون في جوف العبادة لا بعد انقضاء العبادة. نعم هذا هو الافضل احسن الله اليك قال رحمه الله ويقطع التلبية مع رمي اول حصاة منها لما تقدم من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وفي وفي بعض الفاظه - 00:04:46ضَ
حتى رمى جمرة العقبة قطع عند اول حصاة. رواه حنبل في مناسكه فان رمى بذهب او فضة او رمى بغير الحصى من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت والطين والمدر. وهو التراب الملبد - 00:05:18ضَ
او رمى بغير جنس الارض كالحديد والنحاس والرصاص والخشب لم يجزئ لانه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم او رمى بحجر اي حصى رمي به لم يجزئه نصا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء. طيب يقول ويقطع التلبية - 00:05:35ضَ
مع رمي اول حصاة منها فيما سبق في حديث الفضل ابن عباس لم يزن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وجعل رمي الجمرة غاية لقطع التلبية. ولانه شروعه في ولانه في شروعه في الرمي يشرع في التحلل - 00:05:55ضَ
ان يقطع التلبية عندها قال فان رمى بذهب الله اليك قال رحمه الله فان رمى بذهب او فظة او رمى بغير الحصى من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت والطين والمدر وهو التراب الملبد - 00:06:20ضَ
او رمى بغير جنس الارض كالحديد والنحاس والرصاص والخشب لم يجزئه لانه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم يقول المالك رحمه الله فان رمى بذهب او فضة - 00:06:39ضَ
او رمى بغير الحصى من الجواهر وغيرها لم يجزئ ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال بامثال هؤلاء وهذا يشمل اعني قوله بامثال هؤلاء يشمل بامثال هؤلاء عينا - 00:06:54ضَ
ووصفا عينا يعني انه يرمي بالحصى ووصفا يعني ما بين الحمص وبين البندق فلا يجزئ ان يرمي بغير الحصى. نعم القليل لا يؤثر. نعم كبير جدا والصغير جدا هذا لا يجزئ. نعم - 00:07:12ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ورمى بحجر اي حصى رمي به امثال هؤلاء يعني بأمثالها عينا ووصفة او وان شئت فقل جنسا ووصفا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:37ضَ
او رمى بحجر اي حصى رمي به لم يجزء نصا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء ولين ابن عباس رضي الله عنهما قال ما تقبل منه رفع - 00:08:08ضَ
ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا. لقول جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم انه رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنا بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه - 00:08:23ضَ
فان لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب للتمتع او قران او نحوهما اشتراه وذبحه وان احب ان يضحي اشترى ما يضحي به. وكذا ان احب ان يتطوع بهديه. نعم يقول مالك رحمه الله - 00:08:43ضَ
اه اورم بحجر اي حصن رمي به. لم يجزئه انه سقط منه الحصى ولما وصل الى البمبا اخذ من الحصى الذي قد رمي به فرمى به فانه لا يجزئ قالوا لانه استعمل في عبادة - 00:08:58ضَ
فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء ولان ابن عباس قال قبل منه رفع. اذا اذا رمى بحصاة اذا اذا رمى بحصى قد رمي به فانه لا يصح لانه اولا علل بتعليين اولا انه استعمل بعبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء - 00:09:17ضَ
وكالعبد اذا اذا اعتق لا يعتق مرة اخرى والقول الثاني انه يجوز ان يرمي بحصن قد رمي به جواز الرمي بحصد قد رمي به اولا لانه لا دليل على المنع - 00:09:39ضَ
وثانيا ان هذا القياس الذي قاسوه فيه نظر. اولا قوله استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء هذا غير مسلم حتى مع الوضوء اذا استعمل فما دام انه باق على طهوريته. ولم يتغير احد اوصافه - 00:09:57ضَ
بما يخرجه عن الماء المطلق فانه يجوز ان يتوضأ به والتعليل او القياس على العبد اذا اعتق اذا اعتق فانه لا يعتق مرة اخرى ثانية فهذا تعليل عليه في الواقع لان العبد اذا اعتق - 00:10:15ضَ
صار حرا واذا صار حرا فانه لا يمكن ان يعتق مرة ثانية لا يمكن ان يعتق مرة. ثم ايضا ماء الوضوء اذا استعمل فانه يتأثر بخلاف الحصى الحصى اذا استعمل يتأثر او لا - 00:10:31ضَ
لا يتأثر قال ولان ابن عباس قال ماتوا قبل منه رفع يعني هذا الحصى الذي الذي يرمى به ما عند الجمرات ما تقبل منه رفع. فهذه الحصاة الذي اخذها معناها انها قد - 00:10:49ضَ
رفعت حكما او انها سقطت فلم تقبل فلا يسن او لا يستحسن ان يرمي بها وهذا في الواقع لا دليل عليها وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا لا يثبت - 00:11:05ضَ
انما تقبل منه رفع وان كان بعض العلماء رحمهم الله اخذوا بذلك ولا سيما من كتب في المناسك وقالوا ان هذا من ايات منى وذكروا ان منى ان منى لها خمس ايات - 00:11:21ضَ
منها اولا انها تتسع للحجاج مهما بلغوا فهي كالرحم ومنها ايضا انه ان الحدأة لا تخطف اللحم وهي من عادتها ان تخطف اللحم وثالثا ان الذباب لا يقع على الطعام في منى - 00:11:42ضَ
ورابعا قلة البعوض فيها وخامسا هذه المسألة رفع الحصى الذي قبل دون الذي لم يقبل كم هذي الاية الاولى انها تتسع للحجاج مهما بلغوا والاية الثانية ان الحجأة لا تخطف اللحم فيها - 00:12:06ضَ
والثالثة ان الذباب لا يقع على الطعام والرابعة اه عندنا البعوض يقل وجدانه والخامسة رفع الحصى حصى الجمار المتقبل دون من دون ما لم يتقبل وقد جمعها الناظم في قوله وايوا منى خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد - 00:12:30ضَ
ومنع حاجات من تخطف لحمها وقلة وجدان البعوض بها عدا ومنع ذباب ان يقع في طعامها ورفع الحصى المقبول دون الذي ردا اعيدها يا احمد يقول واي منى خمس وايامنا خمس فمنها اتساعها - 00:12:59ضَ
واي منى خمس فمها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا العد احسن عدة احسن من العدة العين الثاني ومنع حدات من تخطف لحمها ومنع حاجات من تخطف لحمها وقلة وجدان البعوض بها عدة - 00:13:26ضَ
الثالث ومنع ذباب ان يقع في طعامها ومن عذو باب ان يقع في طعامها ورفع الحصى المقبول دون الذي ردا ولكن هذا لا يثبت وما ذكره ايضا من مسألة قلة وجدان البعوض ومنع الذباب فهذا الواقع - 00:13:50ضَ
المشاهد يمنعه ويكذبه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. اذا اه يجوز الرمي في حجر او بحصى قد رمي به ولما كان الناس سابقا على المشهور من المذهب يمشون على مشهور المذهب. بعض العامة اذا ذهب يرمي - 00:14:10ضَ
وسقط منه حصى او نحو ذلك وكان من عاداتهم ايضا انهم يحتاطون اذا ذهب الى المرمى يأخذ منه زيادة لاجل ان يعطي من يريد فتجد انه يقول سلفني حصاة سلفني حصى - 00:14:35ضَ
يعني هذا الحصى الذي يتسلفه لم يرمى لم يرمى به مع انه يعني يجد تحت قدميه حصى. ولكنهم يعني يرون او يعملون بهذا القول انه لا يجزئ الرمي بحصى قد رمى - 00:14:52ضَ
فتجد بعضهم انه اذا ذهب يأخذ معه زيادة حتى يقرظ من يحتاج الى تعال يا محمد اذا رحت خذ معك زيادة عشان تقرأ ها اي على المذهب نعم وبين نقول ان القول الراجح انه يجوز الرمي - 00:15:07ضَ
قد رمي به وما ذكروه من الادلة والتعليلات فيها نظر نعم كيف بيع وشرا حصاة بكذا مثلا اخذها ملكها كيف لا يزيد عن عدد اساءة نعم اذا شك يحتاط رمى خمسا ام سبعا يرمي ثنتين احتياطا - 00:15:29ضَ
ثم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا لقول جابر رضي الله عنه بصفة حجه صلى الله عليه وسلم انه رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر - 00:16:11ضَ
ثلاثا وستين بدنة بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه فان لم يكن معه ثم ينحر هديا هذا هو الافضل انه بعد ان يرمي ينحر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان كان معه - 00:16:25ضَ
يعني الهدي سواء كان واجبا وهو هدي المتعة والقران او الهدي المنذور. الهدي الواجب هنا ثلاثة انواع. حج المتعة والقران والهدي المنذور. يعني الذي نذر او تطوعا يعني تطوع بالهدي. بان كان مثلا اه - 00:16:43ضَ
قارنا ولكنه من اهل مكة او كان مفردا واراد ان يتطوع ينحره بعد الرمي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعد ان رمى. قال فان لم يكن معه هدي وكان عليه - 00:17:05ضَ
واجب لتمتع او قران او نحوهما كالنذر اشتراه وذبحه هذا ان كان معه الهدي او ثمن الهدي قال وان احب ان يضحي اشترى ما يضحي به يعني لو قدر انه لا يريد الهدي يشتري اضحية - 00:17:17ضَ
وهذا ما لم يكن عنده اهل او اولاد. فحينئذ يجعل لهم اضحية في البلد وتكفيه عن تضحيته هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يحلق رأسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:17:37ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه. طيب. ثم يحلق رأسه والحلق ازالة شعر الرأس بالموسى ازالة شعر الرأس بن موسى بحيث انه يزيل اصوله. واما التقصير حتى لو كان رقم واحد فانه لا يعتبر حلقا ما دامت - 00:17:54ضَ
قصور الشعر موجودة فيعتبر تقصيرا لا حلقا والحلق افضل. الحلق افضل من التقصير الا ما استثني وهو فيمن قدم الى مكة متمتعا وكان زمن الحج قد قرب كما لو قدم مثلا يوم السابع او السادس بحيث لا يكون هناك زمن لنبات الشعر لو حلق - 00:18:17ضَ
الافضل ان يقصر وان يوفر شعره ليحلقه في الحج اما ما سوى ذلك فالحلق افضل وانما كان الحلق افضل لوجوب اولا ان الله عز وجل قدمه في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق - 00:18:44ضَ
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا يقدم الا ما كان افضل واكمل ابدأوا بما بدأ الله به وثانيا انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:04ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو افضل واكمل وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين اربعا وقال اللهم ارحم المحلقين وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين - 00:19:21ضَ
اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. الان كم دعا؟ اللهم ارحم ثلاثا لما قالوا والمقصرين قال والمقصرين العطف هنا يسمى عطفا تلقينيا عند علماء اللغة النحو اي ارحم المحلقين - 00:19:38ضَ
فيكون قد دعا لهم اربع مرات الوجه الرابع ان الحلق ابلغ في تعظيم شعائر الله ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. يعني لقتلوا انفسهم قال ابن القيم رحمه الله في النونية فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللامر سلموا - 00:20:01ضَ
اذا الحلق افضل من التقصير قال ويبدأ بايمنه يعني شقه الايمن لما ذكر في الحديث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. نعم تقصير لا الحلق بالموس الماكينة تقصير لان اصول الشعر موجودة - 00:20:30ضَ
ما في صفر المكينة هل هل المكينة مثل الموس حتى اقل درجة الاصول باقية نستطيع باظفارك تمسك الشعر شلون ما تستطيع بارز موجود موجود مثل كانك ثيل حصدت الثيل موجود الاصل - 00:20:55ضَ
كده ولا لا؟ محمد ايه موجود شوي ضابط الحلق ازالة الشعر ان يزيل او اصوله بالموسى يعني يكون ما فيه ما فيه اثر لاصل اما مع وجود الشعر ولو كان يعني قصيرا جدا. فهذا يسمى تقصيرا وليس حلقا. نعم - 00:21:21ضَ
ها انه الورد هذا فيه فيه صحته نظر. نعم لان الاصل ان نرجع الى الشرع ما لم يرد في الشرع يرجع فيه الى اللغة ما لم نجد في اللغة يرجع فيه العرف لكن هذا موجود - 00:21:46ضَ
وتفتح القواميس شغل الحلق ما هو الحلق؟ ازالة شعر الرأس بالموسى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويبدأ بايمانه الايمن لحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى - 00:22:06ضَ
فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى لو قدر انه ليس له شعر اصلا اصلع فماذا يصنع قال بعض العلماء يمر الموسى على رأسه لو كان اصلع ليس في في رأسه شعرة واحدة - 00:22:26ضَ
فماذا يصنع؟ قالوا يمر الموسى على رأسه يعني ياخذ الموسى ويمرها على الرأس يعني من باب التحقيق وقيل يحلق شاربه من حلق الشارب اهون وقوة وكلا القولين فيه نظر اما الاول وهو ان يمر الموسى على رأسه فهذا عبث لا فائدة منه - 00:22:45ضَ
لان لان الموسى امراره على الشعر وسيلة لازالة الشعر فاذا لم يكن هناك شعر فلا حاجة الى الوسيلة واما حلق الشارب فاولا حلق الشارب حلقا هذا مما ايضا مما ينهى عنه. لان السنة وردت بالحث - 00:23:12ضَ
ولهذا قال قال الامام مالك رحمه الله ينبغي لمن حلق شاربه ان يؤدب لانه مثلى ليحرق الشارب يقول يؤدب لانه مثلى فعلى هذا نقول سقط اذا لم يكن هناك شعر فانه يسقط. كمن قطعت يده من المرفق. يسقط - 00:23:31ضَ
الغسل. نعم واما استقبال القبلة فهو استحسان من الفقهاء رحمهم الله قالوا بأنه نسك وقد سبق قاعدة انه يستحب ان يفعل الانساك على طهارة وان يستقبل القبلة قدر المستطاع. وكذلك ايضا ما ذكره - 00:23:53ضَ
من التكبير ان يقول الله اكبر. هذا لم يثبت ولم يرد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاولى الا يشارط الحلاق على اجرة قال ابو حكيم ثم يصلي ركعتين. نعم. والاولى ان لا يشارط الحلاق على اجرة. يعني الا يماكسها - 00:24:12ضَ
اذا قال بكم يعني يحلق ويسكت ويعطيه اذا قدمت بعشرة قل خمسة لا يشارك. قال لانه عبادة فلا ينبغي ان يشارط عليها ولكن لا لا بأس بالمشارطة ولا سيما اذا كان هذا الحلاق قد رفع الاجرة. واما صلاة ركعتين فلا اصل لها - 00:24:35ضَ
هل هي من البدع لان الصلاة عبادة والعبادات مبناها على التوقيف احسن الله اليك قال رحمه الله وان قصر فمن جميع شعر رأسه نص عليه لا من كل شعرة بعينها. لان ذلك لا يعلم الا بحلقه. نعم. يعني ان اختار ان يقصر لا ان يحلق - 00:24:56ضَ
فيجب ان يعمم التقصير على جميع الرأس. لكن لا من كل شعرة بعينها لانه اذا مر المقص فهناك من الشعر من يقوم من يكون طويلا ومن يكون دون ذلك لان التعميم التعميم على الرأس على شأن الرأس لا يتأتى الا بالحلق - 00:25:21ضَ
لكن يعمم قدر قدر الاستطاعة. واما ما يفعله بعض العامة من كونه يأخذ من المقدم ومن المؤخر. فهذا ايضا ليس له اصل بل يجب ان ان يعمم التقصير على جميع الرأس لكن لا من كل شعرة - 00:25:41ضَ
بعينها. نعم ها احسن الله اليك قال رحمه الله الاصل في ذلك قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وهو عام في جميع شأن الرأس وقد حلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الامر بالحلق - 00:25:57ضَ
او التقصير فيجب الرجوع اليه ومن لبد رأسه او ظفره او عقصه فكغيره والمرأة تقصر من شعرها على اي صفة كان من ظفر وعكس وغيرهما قدر انملة فاقل من رؤوس الظفائر - 00:26:21ضَ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير. رواه ابو داوود ولانه مثلث في حقهن وكذا عبد يقصر ولا يحرق الا باذن سيده لانه طيب الحلق والتقصير ذكر العلماء رحمهم الله ان له احكاما - 00:26:40ضَ
اربعة فيكون واجبا الحلق او التقصير حلق الرأس. يكون واجبا وذلك في النسك ويكون بدعة كالذين يحلقون رؤوسهم مشائخهم التقرب اليهم كما يفعله بعض اهل البدع ويكون مستحبا كحلق رأس المولود - 00:27:03ضَ
ويكون مباحا فيما سوى ذلك الحلق منه ما هو واجب ومنه ما هو بدعة ومحرم بل قد يكون شركا ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو نباح وهو ما سوى ذلك - 00:27:30ضَ
اما المرأة فتقصر من شعرها على اي صفة كان من من ظافر وعطس وغيرها. قدر انملة فاقل فاذا كان لها ظفائر مثلا تجمع ظفائرها وتقصر منها قدرا منها انملة اذا كان شعرها مدرجا درجات - 00:27:47ضَ
فان امكن من كل درجة والا من الدرجة السفلى الحاصل ان المرأة تقصر من شأنها قدر النملة فان كان شعرها ظفيرة واحدة وواضح. ان كانت ظفائر فمن كل ظفيرة. ان كانت مدرجة فمن كل درجة ان امكن او من ما - 00:28:07ضَ
يكون اه نحو العنق او قريبا من العنق واما الحلق بالنسبة للنساء الحلق فهو محرم لانه مثلى وتشبه بالرجال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا عبد يقصر ولا يحلق الا باذن سيده. لان الحلق ينقص قيمته. نعم العبد ايضا يقول يقصر ولا يحلق - 00:28:27ضَ
لانه لو حلق لنقصت قيمته فتضرر تضرر السيد هذا نعم ولكن في هذا فيه نظر لان قد يقال ان هذا مستثنى لحق الله عز وجل ونقص القيمة هذا امر عارظ - 00:28:54ضَ
لنقص قيمته بحلقه امر عارض لان هذا الشعر سوف يموت ينبت ولان كثرة الشعر ايضا قد يكون بالعكس قد يكون سببا لنقص قيمته لانه اذا كثر الشعر احتاج الى عناية ورعاية - 00:29:12ضَ
والعبد مشغول بخدمة سيدي فعدم عنايته به واهتمامه به سبب لتراكم الاوساخ والقاذورات. ومن ثم ايضا اه الرائحة ربما كان ايضا كما انه ينقص كما انه يزيد القيمة فقد ينقص - 00:29:30ضَ
القيمة. نعم ها هو اذا جاوزت ما ما حد الرجل هذا ينهى عنه احسن الله اليك لا هو يقول النسك في حقه او تقصير قصر لا هو يقول وكذا عبد يقصر ما قال لا لا يقصر يقول يقصر - 00:29:49ضَ
لانه هذا الان عنده امران احدهما فيه ظرر على السيد والثاني ما فيه ظرر على السيد فيفعل ما لا ظرر فيه في حديث لا ظرر ولا فتقصيره يحصل به يعني التحلل ولا يضر بسيده - 00:30:32ضَ
هذا على ما مشى عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن اخذ اظفاره اي الحاج وشاربه ونحوه كعانته وابطه. قال ابن المنذر ثبت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم اظفاره - 00:30:49ضَ
وكان من عمر رضي الله عنهما يأخذ من شاربه واظفاره ويستحب اذا حلق ان يبلغ العظم الذي عند من قطع الصدر من الوجه لقول ابن عمر رضي الله عنهما للحالق - 00:31:21ضَ
ابلغ العظمين افصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول من السنة اذا حلق ان يبلغ العظمين ومن عدم الشعر السحب ان ان يمر الموسى على رأسه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يجب خلافا لابي حنيفة - 00:31:34ضَ
ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره ان النساء عليه في رواية الجماعة من وطئ والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح. طيب واما مسألة اخذ الاظفار والشارب فهذا ايضا لا دليل عليه - 00:31:52ضَ
لكن ان احتاج والحديث الوارد في سنده نظر ان كان يحتاج الى اخذ ذلك فليأخذ يعني من باب اتباع السنة واما تخصيصه فلا وعلى المذهب يأس يسن للحديث والحديث في صحته نظر - 00:32:06ضَ
والحديث في صحته نظر فاذا لم يثبت الحديث نقول ان حلق رأسه واحتاج كما لو كانت اظفاره والغالب والغالب يعني انه يحتاج وذلك لانه قد امسك عن اخذ الشعر من دخول عشر - 00:32:35ضَ
ذي الحجة اظفاره قد طالت وشربه قد طال يحتاج الى الى هذا. هذه المناسبة حقيقة واما مسألة استحباب بحد ذاته بعمل الصحابة والحديث الضعيف احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:32:52ضَ
ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره الا النساء نص عليه في رواية الجماعة من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا قال - 00:33:18ضَ
قالت اذا رام اذا طيب يقول ومن عدم الشعر استحب له ان يمر الموس على رأسه وسبقه قال ثم حل له كل شيء كل شيء ليس المراد كل شيء من المحرمات - 00:33:34ضَ
والمراد بالمراد كل شيء يعني مما حرم عليه بسبب الاحرام كل واحد يجي يقول ثم حللوا كل شي كل شي حلال الحين. افعل ما تشاء. لا والمراد حل له كل شيء يعني مما كان محرما عليه بسبب الاحرام من محظورة الاحرام. ولهذا المؤلف فسر القادم من الطيب وغيره - 00:33:50ضَ
النساء وطأ ومباشرة وعقدا وقبلة الى غير ذلك النص عليه في رواية الجماعة من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح لحديث عائشة مرفوعا اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا - 00:34:11ضَ
النساء هذا المذهب وهو ما عليه كثير من العلماء. والقول الثاني انه يجوز له عقد النكاح ان المحرم عليه الوطء والمباشرة واما ان المحرم عليه وطئ واما عقد النكاح فهو مباح - 00:34:33ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن لا ريب ان الاحتياط الا يفعل حتى يتحلل التحلل الثاني ووجه ذلك ان النكاح او ان عقد النكاح مما يحتاط له - 00:34:51ضَ
مما يحتاج له ولذلك يجب على من يعقد الانكحة ان يراعي ان يراعي اراء علماء بلده والقضاة لانه لو عقد النكاح على ما يراه مثلا وخالفه غيره فغيره قد يحكم بفساد - 00:35:07ضَ
ماذا؟ العقد لو عقد النكاح الان وهو بعد ان رمى وحلق على ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. فجمهور العلماء يرون ان هذا النكاح ولا يصح الإنسان لا يعرض نفسه مثل هذه الأمور نعم - 00:35:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه قال رحمه الله فصل - 00:35:43ضَ
ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة رمي لجمرة العقبة وحلق او تقصير وطواف افاضة لحديث سعيد عن عائشة رضي الله عنها السابق وقيس على الحلق والرمي الباقي. فلو حلق وطاف ثم واقع اهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم - 00:36:01ضَ
طيب يقول ويحصل التحلل الاول النسك من حج او عمرة له تحللان تحلل اول وتحلل ثاني ففي العمرة التحلل الاول يحصل بالطواف والسعي والتحلل الثاني يحصل بالحلق او التقصير بالنسبة للحج - 00:36:21ضَ
التحاليل الاول يرى المؤلف رحمه الله انه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف فاذا فعل اثنين من ثلاثة حل فلو رمى وطاف حل لو حلق وطاب لو طاف وحلق او حلق وطاف حل - 00:36:43ضَ
لو رمى وحلق حل فاذا فعل اثنين من ثلاثة حل ولم يذكروا السعي يعني لم يقل اذا رمى او وطاف او رمى وسعى. لماذا؟ لان السعي وان كان نسكا فلا يجب على جميع الحجاج في ذلك اليوم. لان من الحجاج من يكونوا - 00:37:03ضَ
قدم سعي الحج كالقارن والمفرد قال في حديث عائشة لحديث سعيد عن عائشة السابق وقيس عليه الحلق والرمي الباقي فلو حلق وطاف ثم واقع اهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم - 00:37:22ضَ
اذن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة فاذا رمى وحلق او رمى وطاف او اه رمى او حلق ورمى او طاف وحلق طيب ما الدليل على ذلك؟ اما الرمي والحلق فلما تقدم؟ اذا رميتم - 00:37:42ضَ
وحلقته لقد حللت او حل لكم كل شيء طيب الطواف ما الدليل على انه انه يحصل به التحلل؟ قالوا لان الطواف له اثر في الثاني فليكن له اثر في التحلل الاول - 00:38:04ضَ
الطواف لما كان له اثر في التحلل الثاني فليقل له اثر في التحلل الاول هذا المذهب. والقول الثاني ان التحلل الاول لا يحصل الا بفعل واحد يحصل بفعل واحد بفعل واحد فقط وهو الرمي - 00:38:24ضَ
فاذا رمى حل ولا يحل بغير الرمي والثاء والقول الثاني انه ان التحلل الاول لا يحصل الا بالرمي والحلق ويدل لذلك اولا حديث اه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم - 00:38:43ضَ
وثانيا حديث عائشة كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهو قبل حله كان قد رمى وحلق واما النحر فلا مدخل له في الهدي. اه فلا ما لا مدخل له في التحلل - 00:39:07ضَ
وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قلدت هدي اني اني لبثت شعري وقلدت هدي فلا احل حتى انحر المراد انه جعل غاية حله ان ينحر الهدي اذا الحاصل الان ان التحلل الاول من العلماء من قال انه يحصل بالرمي فقط بالرمي فلو رمى حل - 00:39:28ضَ
ولو لم يحلق والقول الثاني انه يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي ما ذكر دون السعي وانما اخرجوا السعي لانه لا يجب على جميع الحجاج ووجه كون الطواف وجه كون الطواف له اثر في التحلل قالوا لما كان الطواف - 00:39:50ضَ
لما كان الطواف له اثر في التحلل الثاني فليكن له اثر في التحلل الاول القول الثالث ان التحلل لا يحصل الا بالرمي والحلق صريح وظاهر. اما الصريح فهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم - 00:40:13ضَ
واما الظاهر فهو حديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. نعم عند الجمهور يطلون لكن في مثل هذا ما دام احد ان ان احدا غالب الفتيا الان على هذا انه اذا فعل اثنين من ثلاثة حل - 00:40:33ضَ
فلو ان شخصا من الافتى وقال اني تحللت رميت وقفت وتحللت لا يقال انك يعني نسوقك فاسد او لو حصل منهم محظور لان هذا قول كثير من العلماء احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:41:00ضَ
ويحصل التحلل الثاني بالثالث منها اي من الحلق والرمي والطواف مع السعي ان كان متمتعا او مفردا او قارنا ولم يسع مع طواف القدوم الحلق والتقصير الواو بمعنى او نسك لقوله تعالى - 00:41:21ضَ
لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وصفهم وامتن عليهم بذلك. فدل انه من العبادة لا اطلاق من محظور لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ثم يحلل. ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه - 00:41:36ضَ
ودعا صلى الله عليه وسلم لو قلنا ايضا اطلاق محظور اذا كان يخرج من النسك بفعل اي محظور بدلا من الحلق نقول تطيب البس مخيط فعل ماذا؟ المحظوظ بل هو عبادة الحلق والتقصير عبادة. لماذا؟ لان الله امر به. وكل شيء امر الله - 00:41:57ضَ
تعالى به او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. ضابط العبادة ما امر به الشرع ما امر به الشرع هو عبادة. نعم. بر الوالدين عبادة. صلة الرحم عبادة. اتباع الجنائز عبادة. اه - 00:42:19ضَ
اه حسن المعاملة مع الغير عبادة ليست العبادة مقصورة على صوم وصلاة وصدقة ونحوها. لا العبادة بابها اوسع. كل ما امر الله تعالى به فهو فهو عبادة تبسمك في وجه اخيك صدقة هذا عبادة - 00:42:36ضَ
هذا عبادة. نعم نعم يخرج ايش لا يدفع قبل منتصف الليل ما فيه باس الرمي قلنا يدخل من بعد منتصف ليلة النحر الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر يعني اكثر من اربعة وعشرين ساعة - 00:42:55ضَ
لا السي عماد اذا كان حلق ولا الرمل لا ما يحل يكون طافي يبقى له شيء واحد اما ان يرمي او يحلق السعي ذكرنا انه لا مدخل له في التحلل في التحلل الاول - 00:43:33ضَ
وكذا النحر نعم لان السعي لا يجب على جميع الحجاج يوم النحر والنعر ايضا لا يجب على جميع الحجاج من الحجاج من يكون مفردا منهم من يكون ايضا متمتعا او قارن لكنه لا يجد - 00:43:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ودعا لا هذا يفعل ولا حرج. لا اقول لا يلزم منه التحلل عندنا الامران حكم التقديم والتأخير في انساك يوم العيد وما بعده الجواز - 00:44:14ضَ
هل يحصل التحلل لا لا يحصل التحلل الا هذي الثلاثة. لكن هذه الثلاثة قدم واخر ما شئت لو رمى وطاف حل لو طاف وحلق حل. نعم - 00:44:38ضَ