دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"

36_ الفقه الشافعي: «الحوالة أركانها وشروطها_ الضمان وأركانه» د. ياسر النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والثلاث من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية عند كتاب الحوالة. الحوالة في اللغة معناها الانتقال - 00:00:00ضَ

يقال حالة عن العهد اي انتقلا والحوالة في اصطلاح الفقهاء هي عبارة عن انتقال الدين من زمة الى زمة اخرى. تمام؟ يعني ايه؟ يعني مسلا الان انا علي مال دي بشير - 00:00:50ضَ

آآ وانا لي مال عند علي. فانا احيل بشير بالدين الزي له علي بالدين الزي لي على علي. يبقى دي اسمها الايه؟ الحوالة. هي انتقال الدين من ذمة الى اخرى. وحقيقة الحوالة هي بيع دين - 00:01:07ضَ

اصل الحوالة انها بيع دين بدين. طيب الحوالة ده اصلا بيع دين بدين الاصل ان بيع بالدين لا يجوز. الا انها استثنيت لمسيس الحاجة اليها تمام؟ والاصل في الحوالة السنة والاجماع. اما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني ايه مطل الغني - 00:01:25ضَ

يعني مسلا انت عليك اموال لي. وانت غني يعني معك فلوس. وانت معاد الدين حلوى انت لم تعطيني. فهزا ظلم. والنبي صلى الله عليه قال متل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني ايه - 00:01:45ضَ

يعني انا لي علي دين لبشير. وانا لي دين عند علي. فبقول لبشير اتبع الدين الذي لي عند علي بالدين الزي علي لك. تمام دي اسمها ايه؟ ازا اتبع احدكم على مليء فليتبع. واحد جاي لك قال لك يا آآ ابراهيم آآ هات الفلوس اللي عليك. قل له طيب ايه اللي عليه لك الف - 00:02:05ضَ

محمد عليه لي الف دولار. خد الالف دولار اللي علي تمام؟ من مسلا محمد او من ابراهيم او من فلان الزي عليه الدين؟ فدي اسمها ايه؟ نقل الدين من زمة الى زمة اخرى - 00:02:25ضَ

بخلاف الكفالة كما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله انها ضم زمة الى زمة تمام اما الحوالة فهي انتقال الدين من من شخص الى شخص ايه اخر دي اسمها ايه؟ من ذمة الى زمة - 00:02:39ضَ

طيب عندنا اركان الحوالة. اركان الحوالة عندنا ستة. اول ركن اللي هو المحيل. المحل اللي هو من؟ هو المدين الذي الذي يحيل دائنه بدينه على غيره. انا هاعتبر ان انا المحيل. يعني انا اللي علي دين - 00:02:53ضَ

رقم اثنين بقى اللي هو الركن الثاني المحال او المحتال اللي هو انا علي له دين تمام هنفترض مسلا بشير انا علي دين البشير الركن السالس اللي هو ايه؟ المحال عليه. اللي هو علي - 00:03:09ضَ

اللي علي عليه دلية. وانا علي دل بشير. فانا باجي على البشير ياخز الدين الزي علي من علي واضح ازاي؟ يبقى دي اسمها دي دي اللي هم الاركان السلاسة اللي فيها. اللي هو المحيل اللي هو الزي عليه الدين - 00:03:25ضَ

والمحتال الزي له الدين والمحال عليه اللي هو اللي هيأخز الدين من مين ؟ اللي بشير هيأخز الدين منه. اللي هو في الاصل عليه دين لي انا. واضح؟ بس بدل ما كان بشيلها ياخد مني الدين انا بخليه ياخد منين ؟ من علي مباشرة. طيب - 00:03:40ضَ

السلاسة دولت اللي هو المحيل والمحتال والمحال عليه يشترط في كل منهم ان يكون اهلا للعقد. يعني يشترط في كل واحد منهم ان يكون بالغ عاقل رشيد غير سفيه اللي هي الشروط اللي هي لابد التي تتوفر في كل من العاقدين. طيب. الركن الرابع وهو المحال به - 00:03:59ضَ

يعني ايه المحالبين؟ المحال به اللي هو الايه؟ الحق الزي يكون للمحال على المحيل تمام انا الآن احيل بشير بمزا بحق. تمام؟ ويحيله به على المحال عليه. واضح؟ طيب يشترط في هذا الحق ان يكون اول حاجة ان يكون - 00:04:18ضَ

دينا ثابتا في الذمة. يعني يكون انا علي دين وليس عين. يعني ايه ليس عين؟ يعني مثلا ما ينفعش يكون انا علي كتاب لبشير وعلي عليه كتاب فاحيل بشير على علي بالكتاب لأ لابد ان يكون دين اموال - 00:04:33ضَ

تمام لابد ان يكون دين فلا تصح في الاعيان القائمة. واضح الامر الساني ان يكون الدين لازما او ايلا الى اللزوم. يعني ايه الدين لازم او ايلا الى اللزوم؟ يعني مسلا الان انا علي دين - 00:04:50ضَ

البشير انا علي الف دولار فعلا لبشير طيب هزا اللي هو سابت. طب ايل الى اللزوم يعني ايه ايل الى اللزوم؟ هو مش لازم الان بس ايل الى اللزوم. يعني في المستقبل هيكون لازم. زي ايه - 00:05:06ضَ

دي مسلا المرأة ازا واحد عقد على امرأة عقد النكاح. ايه اللي بيحصل الان؟ المفترض مسلا كتب لها مهر ميت الف طيب بمجرد العقد هو صار واجب عليه ان يدفع لها خمسين الف. تمام؟ طب ازا دخل بها يجب عليه الميت الف صح - 00:05:19ضَ

طيب الان هو واجب عليه خمسين الف. فبتقول له انا عاوز الميت الف. المهر بتاعي كاملة. فيقول لها طيب خدي المية الف دول من محمد طب هو الان الخمسين الف التانيين لزموا؟ لأ. لكن مآلهم الى اللزوم ازا دخل بها. واضح ازاي؟ او مسلا انا اشتريت سلعة. السلعة - 00:05:39ضَ

هذه انا اخذت الخيار ثلاثة ايام فانا اشتريتها مسلا بعشرة الاف لسه انا من حقي ان انا ارجع في خلال سلاسة ايام صح ولا لأ؟ يبقى انا انا علي صح قيمتها اللي هي عشرة الاف لكن - 00:05:59ضَ

ليس دين ثابت عليه. هو يؤول الى اللزوم ازا انا قلت انني ايه رضيت بالمبيع او مضت ثلاثة ايام ولم ارد السلعة فعندئذ يصح تصح الحوالة بهزا الدين. يعني ايه؟ يعني مسلا انا اشتريت سلعة من البشير بعشرة الاف. قلت له لي الخيار سلاسة ايام. في خلال السلاسة ايام اقول له خذ العشر - 00:06:12ضَ

الالاف من علي رغم ان هو لسه لم تسبت اه لكنها ايلة الى اللزوم واضح هذا هو المقصود طيب الركن الخامس هو وجود دين المحيل على المحال عليه وجود دين للمحيل على المحال عليه. فلا تصح الحوالة الا على من كان عليه دين للمحيط. لانها بيع دين بدين اجيز للحاجة فلابد ان يكون - 00:06:32ضَ

المحيل على المحال عليه شيء يكون عوضا عن حق. ويشترط في هزا الدين اول حاجة ان يكون الدين لازما او ايلل الى اللزوم. الامر التاني ان يكون متساويا مع الدين المحال به حلولا واجلا. يعني - 00:06:55ضَ

انا الان علي الف البشير ما ينفعش احيله بتمنمية على علي واضح ازاي ؟ او انا علي الف دولار لبشير وانا على الف ليرة لي. فما ينفعش احيله مسلا بالالف دولار على الالف ليرة. لابد ان يكون الف مقابل الف. الف دولار - 00:07:09ضَ

مقابل الف دولار. طب فرضنا مسلا علي عليه الفين لية وانا علي الف البشير. فينفع ان انا احيل بشير بالف لي عند علي. لا يشترط بيكون بالدين كامل. طالما انه - 00:07:25ضَ

سيجد حقه هزا لا بأس بهم. وايضا يشترط حلولا واجلا. يعني ايه؟ علي عليه دلية لكن ميعاده في شهر مسلا اتناشر طب بشير الان الدين بتاعه حل واحنا في شهر عشرة. طيب اعمل ايه الان؟ اقول له رح خد الدين لا لان ما يصحش الان لان لابد ان يكون المعادي الدين - 00:07:35ضَ

المحال عليه يكون ايه؟ يكون حل. يعني يكون هو فعلا يجب ان يؤخذ منه في الحال طيب ازا اختلف الحقان في شيء من زلك في الحلول او الاجل او ان دي دولار ودي ليرة او غيرها فعند ازن لم تصح الحوالة. تمام؟ لان الاصل في الحوالة انها - 00:07:55ضَ

بيع بدين بدين وانه لا يجوز الا انه استثنيت للايه؟ للحاجة طيب الركن السادس اللي هو الصيغة اللي هي الايجاب والقبول. فالايجاب ان يكون المحيل احلتك على فلان والقبول ان يكون قبلت او رضيت الايه؟ الحوالة. يفترض ان يكون الايجاب والقبول في مجلس العقد. تمام؟ وان الحوالة - 00:08:15ضَ

لا يصح فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط. يعني ايه خيار المجلس ولا خيار الشرط؟ فمسلا انا قلت له يا بشير انا احلتك بالدين الزي علي على اه علي اقال انا قبلت خلاص لو هو حب يرجع او انا حبيت يرجع ما عدش ينفع - 00:08:40ضَ

واضح ازاي فلا يسبت فيها لا خيار للمجلس ولا خيار الشرط. طبعا احنا يشترط اصلا في الاساس ان يكون علي اللي هو عليه الدين لي انا باحب اشير عليه انه يكون فعلا مليء وعنده مال ومقر بهذا المال. اما ازا كان هو مفلس فلا. وتاني حاجة اصلا ان هو هيشترط - 00:08:56ضَ

رضا بشير اللي هو المحتال اللي هو اللي انا بحيله وعلي المحال ايه؟ عليه. طيب من شروط صحة الحوالة اول شيء رضا المحيل اللي هو انا والمحتال اللي هو بشير لا المحال عليه اللي هو علي - 00:09:15ضَ

ليه ؟ لاني انا لابد ان انا اكون راضي. هو ما ينفعش يقول لي طب انت علي عليه لك الف دولار انا هاخدهم منه بالدليل عليك. هزا لأ لابد ان اكون انا راضي. وهو لان هو صاحب - 00:09:29ضَ

بالحق فلابد ان يكون رد فقلت له مسلا انا احلتك بالدين الزي علي لك على علي. قال لي لأ انا مش موافق انا عايز الدين منك هو من حقه عند السادة الشافعية. تمام؟ وان - 00:09:39ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم ازا ادب احدكم على مليء فليتبع هزا امر استحباب وليس امر وجوب. واضح زي عند السادة الشافعية. فلابد من رضاه ازا رضي خلاص طب هل يشترط - 00:09:49ضَ

لأ ما يشترطش رضا عليه اللي هو المحال عليه ليه ؟ لان هو واجب عليه انه يسدد الدين اللي عليه سواء كان لي او لغيري. هو كده كده ايه ؟ لو انا حتى بعت له وكيل - 00:09:59ضَ

هو مش واجب عليه يسدد الدين اه فمش هتفرق معه ان هو يسدده لي او يسدده للمحتال. طيب ان يكون الدين مستقرا في الذمة. يعني فعلا يكون الدين ده علي سابت ويكون على علي ثابت - 00:10:09ضَ

تمام؟ الامر الثالث العلم بما يحال عليه بما يحال به وعليه قدرا وصفة. يعني مسلا انا احيل بشير على علي بكم؟ بالدين الذي عليه اللي هو كم؟ مش عارف والله لا لا يصح لابد ان انا اكون عارف هو كم الف وكم الف مسلا ليرة ولا - 00:10:23ضَ

دولار ولا ريال ولا جنيه ولا ايه لابد انه يكون ايه معروف قدرا وصفة ايضا تساوي الدينين جنسا وقدرا وحلولا واجلا وصحة وكسرا. تمام؟ يعني لابد ان يكون الدينين الدين اللي علي البشير هو - 00:10:42ضَ

يكون الدين اللي عليه لعلي. فمسلا ما يكونش انا علي دولار لبشير ويكون علي عليه لي الجنيه. واحيله بشير بالجنيه. لأ لابد ان يكون دولار او دنانير مقابل دنانير ما ينفعش فضة مقابل دنانير. وحلول واجلا يعني يكون الدين اللي على علي حل - 00:10:58ضَ

تمام؟ ويكون الدين اللي على بشير ايضا حل يعني يكون كله الدين حل. يعني خلاص واجب تسليمه. وايضا صحة وكسلا دي كانت قديمة عندهم. كانت الدراهم والدنانير منها الصحيح ومنها المكسر. فانا مسلا علي - 00:11:15ضَ

الف دينار لبشير صحيحة. ما ينفعش يحيله على الف دينار مكسرة. يعني دي مكسرة يعني قيمتها اقل يعني. واضح ازاي؟ فلزا كانت امر معروف عندهم يعني هناك الى الان لا يوجد صحة وكسر ولا شيء - 00:11:28ضَ

طيب هنا الان ازا وقعت الحوالة صحيحة. يعني ايه وقعت الحوالة صحيحة؟ ان الدين ثابت علي وسابت على علي وبشير انا احلته وبشير رضا وانا راضي. ايه اللي يحصل حين - 00:11:41ضَ

اول شيء بدأ المحيل من من دين المحتال. انا الان برئت من الدين مش انت رضيت ان انت تاخد الدين من علي؟ اه. انا الان ما عدش علي دهن لك - 00:11:52ضَ

وحتى لو علي ما ادهولكش بعد زلك او علي افلس انا ما لي علاقة انا ما عدش لي اي علاقة الان لانها ازا صحت الحوالة لزمت الان. تمام؟ وهو علي ازا افلس انا ما لي علاقة به ابدا. خلاص انا بمجرد ان انا احالتك - 00:12:03ضَ

انت رضيت بالحوالة. وبعدين وعلي كان مليء خلاص. ماشي؟ الامر الثاني برأ المحال عليه من دين المحيط. يعني كمال علي بدأ من الدين اللي وصار الدين اللي عليه لي منه البشير على طول. تمام؟ يتحول حق المحتال الى زمة المحال عليه. تمام؟ الحق اللي هو بتاع بشير اللي هو - 00:12:19ضَ

محتل بدل ما كان علي يكون على ايه؟ على علي واضح ازاي؟ طيب هنا شرط لو شرط المحال الرجوع اللي هو اللي انا احالتي بشير ياخد فلوس من عندي. فبشير قال لي طب لو علم ما جابليش الفلوس انا هرجع عليك مرة ثانية. هذا الشرط فاسد - 00:12:39ضَ

وهزا يبطل عبد الحوالة. لو شرط الرجوع على المحيل عند تعذر الاستيفاء من المحال عليه بطلة الحوالة. ليه؟ قالوا لان هزا الشرط مناف صراحة لمضمون الحوالة. لان الحوالة عبارة عن تحويل الحق وانتقاله. من شخص الى اخر من زمة الى اخرى. فازا انت اشترطت - 00:12:57ضَ

ان انت ترجع لي مرة اخرى. فعند ازن هزا شرط ينافي مقتضى الايه؟ الحوالة واضح؟ هزا بالنسبة لايه؟ لكتاب الحوالة. طبعا انا باحاول انني لا اسقل على حضراتكم قدر المستطاع. بحيس ان ايه يعني ما يكونش فيه ثقل في - 00:13:17ضَ

معلومات لان هزه الاشياء ليست بالسهلة. هزه الاشياء صعبة. الحوالة والمضاربة والضمان وهزه الاشياء صعبة. فانا احاول قدر المستطاع ان يكون الامر ايه مبسط ولا يعني آآ ادخلكم في الاشياء اللي فيه المعقدة. اما من اراد بقى التوسع فانا لي شروح على هزه الكتب جدا - 00:13:32ضَ

بلد كاملة على اليوتيوب فيها اشرح فيها الفقه عن المذاهب الاربعة. يعني الحوالة على المزاهب الاربعة. الضمان على المزاهب الاربعة. دي وعلى المزاهب الاربعة. ففيها التوسع. من اراد التوسع. لكن نحن الان - 00:13:52ضَ

نحاول ان نفهمكم يعني ايه الحوالة؟ يعني ايه الضمان؟ يعني ايه الشركة؟ ثم من اراد ان يتوسع بقى او شيء انا لي شروح اخرى سواء في موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة - 00:14:02ضَ

او في الجروح الاخرى على اليوتيوب عندي على القناة. طيب الان ننتقل الى كتاب الضمان والكفالة الضمان في اللغة معناه الالتزام. يعني انا التزم بشيء طب هو الضمان في الشرع عبارة عن ايه - 00:14:12ضَ

التزام حق ثابت في ذمة الغيرة او احضار عين مضمونة او بدل من يستحق حضوره. يعني ايه هزا الكلام؟ واحدة واحدة التزام حق مسلا انا الان وجدت علي عليه دين - 00:14:30ضَ

علي عليه دين لبشير تمام علي عليه دين البشير. فبشير بيقول له انا عايز الدين اللي عليك يا علي اي علي بيقول له ما معيش الان او لزرف او كان ومان. فانا الان باقوم اتدخل - 00:14:46ضَ

وقل له يا بشير انا ضامن الدين الزي على علي ادفعه لك فهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التزام حق ثابت في ذمة الغير. يبقى الدين ده ثابت على علي - 00:14:58ضَ

فانا بالتزم وانا كمال. فهو اصلا الضمان هو ضم زمة الكفيل او الضامن الى زمة الاصيل اللي هو عليه الدين المطالبة بحق يعني ضم الذمة. احنا الحوالة كان انتقال الذمة. اما الضمان فهو ضم زمة. يعني ايه ضم زمة؟ يعني من حق بشير ان هو يطلب - 00:15:12ضَ

ان الدين الزي على علي ومن حقه ان يطلب من علي الدين الزي عليه. ليه؟ لان الحق ثبت علي وعلى علي. فازا اخذه مني خلاص. ازا اخزه من علي خلاص يعني هو ما ياخدش الا دين واحد بس هو الان من حقه ان يطالب كل واحد من الاسنان. فالضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير - 00:15:31ضَ

او احضار علم مضمونة. يعني الان مسلا شيء آآ انا ضمنته ان انا آآ اسلمه مسلا للقاضي. فعند ازن هزا او بدل من يستحق حضوره مسلا الان واحد عمل جريمة - 00:15:51ضَ

في مشكلة امام القاضي فهو عاوز يروح يبات عند اهله او عنده ظرف كان ولا ماني فالقاضي مش عايز يطلعه من السجن مسلا. فانا ادخل للقاضي اقول له انا اطمن ان انا اجيب لك علي مسلا يوم الجمعة بعد الصلاة عشان تحكم عليه. فانا الان ضمنت من؟ ضمنت الشخص ضمنت بدن الانسان. انا - 00:16:05ضَ

اجيبه له. طب انا جبته له وما دفعش. انا ما لي علاقة انا ضمنت الشخص ولم اضمن ما عليه. تمام؟ لان احنا عندنا الضمان اما ضمان المال انا اضمن المال الزي عليه. واما اضمن بدن من عليه الدين - 00:16:25ضَ

ان انا اسلمه للقاضي. اسلمه للشخص اللي هو عاوزه في الميعاد. لكن ازا لم يدفع ما عليه انا ليس لي علاقة بهزا الموضوع. وسيأتي ان شاء الله هزا بالتفصيل وايضا الاول - 00:16:38ضَ

ان احنا عندنا ان لفظ الاصل في مشروعية الضمان عندنا الكتاب والسنة والاجماع. تمام؟ اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وانا زعيم يعني احنا ايضا عندنا من الفاظ الضمان الزعيم الزعيم دي بيكون في الاموال العزام. والكفيل بيكون في النفوس والصبير بيكون في - 00:16:51ضَ

جميع الاموال والضمير بيكون مستعمل في الاموال والحميل في الديات. يعني اقصد عندنا الزعيم والضمير والحميل والكفيل. كل هزه هي في باب الا ان العلماء قالوا ان ما كان من باب الضمان فيسمى ضامن. لو انا ضمنت المال على شخص يبقى انا ضامن - 00:17:11ضَ

وازا كنت بضمن دية شخص فده اسمه ايه؟ اسمه حميل. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال آآ والحميل ضامن كما سيأتي ان شاء الله. وايضا - 00:17:30ضَ

الزعيم اللي هو بيحمل اموال عزام يتحمل اموال عزام ومنهم قول الله سبحانه وتعالى وانا به زعيم على لسان سيدنا يوسف عليه السلام. وايضا قول النبي صلى صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم اللي هو الكفيل اللي هو الضامن. الاصل فيها انه غارم. والضمان اصلا هو من عقود التبرعات. فالاصل ان - 00:17:41ضَ

الانسان بيدخل فيه على سبيل التبرع. والاصل ان هو داخل غارم ودي كتير مشكلة كبيرة جدا عندنا. اما تجد واحد مسلا عليه دين لشخص فييجي واحد يقول له خلاص الدين - 00:18:01ضَ

لو ما جابهولكش. والتاني ما يجيبهولوش ويجي صاحب تاني يطلبه منه يقول له انا مالي! هو ما جابهولكش! هزا شرعا حرام. وانت شرعا مطالب بهزا يوم القيامة ستحاسب عليه. تمام. ايضا زي الانسان مسلا ييجي واحد ميت مات يقوم جاي قايم كده يا جماعة الدين اللي على فلان اللي ميت علي انا. ييجي الناس يطالبوه - 00:18:11ضَ

بعد كده قل لهم انا ما معييش وكان وما لهزا يكون الدين انتقل الى زمته. ويجب عليه ان يقضي. ان شاء الله سيأتي معنا هزا لان سيدنا عندنا حديس سيدنا ابو قتادة رضي الله تعالى عنه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على انسان ميت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني هل عليه دين؟ فقال - 00:18:31ضَ

نعم يا رسول الله عليه ديناران. فعند ازن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال آآ صلوا على صاحبكم. فقام ابو قتادة وقال يا رسول الله علي دينه تمام؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقابل ابا قتادة في اليوم الثاني فقال هل اديت ما عليه؟ قال لا. فاللي قبله بعد ذلك قال هل اديت ما عليه؟ قال نعم. قال الان - 00:18:50ضَ

مضت عليه ايه؟ جلدته. فالشاهد انه مطالب ان يقضي ما عليه من الدين. وانعقد اجماع الامة على صحة الضمان وصحة الايه كفالة وعلى انه ضامن لما التزمه وانه مسئول في الدنيا وامام الله على الشيء الزي التزمه. طيب - 00:19:12ضَ

عندنا الان اركان الضمان خمسة اول ركن عندنا وهو الضامن تمام اللي هو الضامن. اللي هو اللي انا ضمنت المال الزي على فلان. فالضامن هزا يشترط فيه اول حاجة ان يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون. تمام - 00:19:33ضَ

وكزا المبرسم هو الزي يهزي كسيرا تلاقي واحد عنده خبل كده ايوة انا علي الفلوس واهو بيهبل وخلاص هزا لا يصح ان يكون بالغا فلا يصح ضمان الصبي لان الضمان هزا نوع تبرع. والصبي ليس من اهل التبرعات. ان يكون راضيا. يعني ما ينفعش حد يكرهني يقول لي انت لابد ان تضمن هزا - 00:19:49ضَ

على هزا لأ انا لابد ان اكون راضيا. تمام؟ لانه عقد تبرع وهو مفتقر الى الرضا. ايضا عدم الحجر عليه السفه. يعني يشترط في الضامن ان ما يكونش محجور عليه السفه. لان لو هو كان سفيه فهو لا يجوز له ان يتبرع. لان الضمان تبرع. وهو ليس من اهل الايه - 00:20:09ضَ

التبرع. اما ازا كان محجور عليه من اجل الفلس فهزا يصح ضمانه ويكون في زمته في المستقبل. تمام طيب الركن الثاني المضمون عنه. المضمون عنه اللي هو الشخص اللي انا ضمنت علي الان. علي عليه دين لبشير علي دي اسمه المضمون عنه. انا ضمنت عنه. لا يشترط - 00:20:27ضَ

ولا رضاه يعني حتى لو انا ما اعرفش عليه. لقيت بشير بيقول لي ان فيه واحد عليه فلوس لي. تمام؟ فانا قلت له خلاص انا ضامن لك الفلوس دي لو هو ما جابلكش اخر الشهر يا عم انا هاديها لك. تمام - 00:20:46ضَ

فدية الان لا يشترط معرفته ولا يشترط حتى رضاه. لانه يجوز ان انا اسدد الدين بدون ازنه. لان سيدنا ابو قتادة رضي الله تعالى عنه لما ضمن عن الميت هو لا - 00:20:58ضَ

يعرفه. معي ازاي؟ ولا ولم يرضى اللي هو الميت الان مات. فعند ازن هو لا يشترط ايه؟ رضاه. لا رضاه ولا معرفته. طيب الركن السادس وهو المضمون له. اللي هو اللي انا هادي له الدين. اللي على علي اللي هو بشير الان المضمون له. اللي هو صاحب الدين اصلا. هزا - 00:21:08ضَ

يشترط معرفة الضامن للمضمون له. يعني لابد ان اكون انا عارفه. لان انا هسدد الدين لمين؟ لهذا الشخص فلابد ان اكون ايه؟ انا اعرفه. تمام العمر الثاني لا يشترط رضا المضمون له. يعني لا يشترط رضا بشير - 00:21:28ضَ

ليه؟ لان هو له دين. ما له علاقة بقى عن اللي يسدده له ياسر اللي يسدده له. ابراهيم اللي يسدده له وما له علاقة. هو له دين. فعند ازن يجوز لي ان - 00:21:41ضَ

اقضي الدين الزي له حتى لا يشترط ايه؟ رضاه بهذا. حتى قال لي لأ انا مش عاوز مش عايزك انت تضمن. هو ما له علاقة. تمام؟ ليس له علاقة بهزا الامر ولا يشترط رضاه - 00:21:51ضَ

طيب ايضا المضمون به اللي هو الركن الرابع ويشترط فيه. المضمون به اللي هو الايه؟ الدين. اول شيء ان يكون ثابتا. يعني يكون فعلا علي عليه دل بشير تمام؟ فلا يصح ضمان ما لم يجب. يعني ايه ضمان ما لم يجب يا اخوة - 00:22:01ضَ

ومما لم يجب ويسمى ضمان السوق اللي هو ايه؟ مسلا علي دخل السوق رايح يشتري اشياء الناس مش عارفة علي. علي عاوز يشتري مسلا بالقسط او يدفع فلوس مسلا بعد سنة او بعد ستة اشهر او شيء. والناس مش عارفاه - 00:22:19ضَ

سيأتي بشير يقول للتجار يا جماعة اللي علي يشتريه منكم انا ضامنة فهو الان هو عارف عليه يشتري ايه؟ مش عارف. فممكن هو يزن ان علي هيشتري بالف. فعليه يشتري بميت الف. واضح ازاي؟ فهو اصلا هزا الدين لم - 00:22:37ضَ

بعد على علي. يعني هزا الدين لم يجب بعد على علي. فعند ازن لابد ان يكون الدين سابت فعلا على علي. يعني علي فعلا اخزه وثبت في زمته. اما ما سيكون عليه دين في المستقبل فهزا لا يصح. عند السادة الشافعية - 00:22:54ضَ

طيب ايضا يصح ضمان الدرك. يعني ايه ضمان الدرك هو ضمان الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا. يعني دي بتحصل ازاي؟ تيجي تلاقي واحد معروف ان هو راجل مش كويس - 00:23:12ضَ

وجاب معه فلوس وراح يشتري مسلا سيارة تمام فصاحب المحل والله مستغرب منين الفلانة الفلانية دي جاب في الفلوس ديت ؟ فهو خايف يكون الفلوس دي مسروقة فييجي بعد كده الناس ييجوا يقولوا له الفلوس دي كانت مشروعة هات الفلوس بتاعتنا. فيجي يقوم انا داخل اقول لهم خلاص فلان هزا ان طنع الفلوس بتاعته دي مستحقة للغيرة او - 00:23:24ضَ

او اي شيء انا يا عم انا اضمن لك ان انا انا ان انا اجيب لك انا الفلوس ديت. تمام؟ فده اسمه ضمان الدرك. اللي هو ضمان السمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا - 00:23:44ضَ

او معيبا او ناقصة. تمام؟ وضمان المبيع للبائع ان خرج الثمن مستحقا او معيبا او ناقصا. يعني يضمن هزا ويضمن زاك. يعني يصح اسمه ضمان الدرك وايضا يشترط ان يكون دينا لازما او آيلا الى اللزوم. زي ما قلنا ان الدين دي لازم على علي. او سيؤول الى لزوم. علي ده تزوج امرأة وهو كتب لها مهر في - 00:23:54ضَ

فالمهر الان لسة مش واجب عليه كله هو واجب عليه نصه الان لانه قبل الدخول. لكنه سيؤول الى اللزوم بعد الدخول. فعند ازن يصح ان انا اضمن هزا. تمام ان يكون الدين معلوما. يعني ايه؟ يعني مسلا ما ينفعش انا اقول الدين اللي على علي انا ضامنه. وانا مش عارف الدين ده قد ايه. لابد ان يكون - 00:24:18ضَ

لدينا معلوما تمام لكن لو كان مجهول انا لا يصح ضمان المجهول عند السادة الشافعين. لكن مسلا انا لو قلت انا ضامن علي لو كان عليه من الف لعشرة انا ضامنهم يصح - 00:24:37ضَ

تمام لانني انا حددت لحد عشرة طب افرض مسلا كان عليه اكثر من هزا يبقى انا آآ يبقى انا غير ضامن تمام؟ ازا كان مسلا تمانية تسعة يبقى انا يبقى هزا داخل في الضمان. واضح؟ طيب - 00:24:52ضَ

ايضا الصيغة اللي هو الركن الخامس اللي هو الصيغة. الصيغة هي الايجاب من الضامن فقط. الايجاب مني. يعني اقول له انا ضمنت تمام انا ضامنت وان اشترت القبول من المضمون له لان هو لا يشترط رضاه اصلا - 00:25:04ضَ

رضاه اللي هو اللي انا هادي له الدين ولا يشترط رضاه. فعند ازن لا يشترط يقول وانا قبلت واضح؟ فالقبول دايما يكون ممن يشترط رضاءه. اما هو لا يشترط رضاه فعند ازن لا نحتاج الى رضاعة. طيب - 00:25:19ضَ

هذا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لضمان المال. بس الصيغة لابد منها ايه؟ كما قلنا من الايجاب والايه؟ الايجاب ولا يشترط القبول. طيب عندنا كفالة البدن ان الضمان ينقسم الى نوعين. ضمان مال - 00:25:32ضَ

والنوع الثاني اللي هو ضمان البدن. كفالة البدن. كفالة البدن هي صحيحة تصح كفالة البدن وهي التزام احضار المكفول الى المكفول له علي عليه حق لبشير الحق له يوم يوم تلاتين في الشهر - 00:25:47ضَ

وعلي خايف اني بشير خايف ان علي مسلا يهرب او يسافر او اي شيء. فانا اتدخل واقول له يا بشير انا ضامن ان انا اجيب لك علي يوم تلاتين في الشهر - 00:26:07ضَ

يبقى اديني ضمنت ايه ؟ ضمنت بدن او حضور بدل من يستحق اللي هو عليه دين. اما انا ضمنت المال الذي عليه لأ. يبقى انا ما ليش علاقة الدين انا واجب علي ان انا اسلمه له. او ان القاضي - 00:26:18ضَ

مسلا علي عليه مشكلة امام القاضي. فالقاضي قال مسلا احكم عليه يوم الجمعة الجاية وانا هحطه في السجن يوم الجمعة الجاية. فعندي ازا انا كله لأ انا ضامن لك بدنه. انت سبه وروح - 00:26:32ضَ

يروح يشتغل ويروح يشوف مصالحه وانا هجيبه لك يوم الجمعة. فده اسمه ايه؟ انا ضمنت ايه؟ بدن او حضور بدن من عليه حق. واضح؟ طيب. اول كل شيء هذا يصح عند عامة العلماء. لا يشترط العلم فيها اه بقدر ما على المكفول. انا لا يشترط ان انا اكون عالم عالي عليه فلوس قد ايه؟ لان انا مش هضمن - 00:26:42ضَ

انا ضامن بدنه بخلاف ضمان المال لابد ان اكون اعلم هو عليه فلوس قد ايه لان انا هضمن هزا المال. اما هنا الان انا ضامن حضور بدنه فقط لا ما عليه من الدين - 00:27:02ضَ

الامر الساني يشترط كون الدين مما يصح ضمانه. يعني ايضا علي علي مال او عليه ضمان اه شيء اه مسلا ضمان مجهول او ضمان ما لم يجب فهزا لا يصح. لابد ان يكون الشيء اللي على علي يصح - 00:27:16ضَ

اسلمه به للقاضي لابد انه يكون يعني عقد صحيح وسابت بكل ايه؟ شروط. ايضا اني تصح كفالة بدل ما انا عليه عقوبة لادمي. كقصاص وحد قصف يعني ايه الان علي قتل اخو بشير. فعند ازن المفترض يقتص منه - 00:27:32ضَ

تمام؟ فالان علي مسلا فرضنا آآ عنده حالة وفاة فلازمن هو يروح يحضر الوفاة. طب هو مسلا بشير خايف ان هو يهرب اقول له يا بشير انا ضامن ان انا اجيب لك علي. تمام؟ او مسلا علي قزف مسلا بشير فعندئز انا آآ اضمن لبشير ان انا اجيب له علي - 00:27:51ضَ

تمام ان انا اجيبه له اسلمه له. دي يصح. لكن ازا كان في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى كحد مسلا الزنا او السرقة او شيء فهزا لا تصح الكفالة به. ليه؟ لان الكفالة هي نوع من التوثيق - 00:28:09ضَ

نوع من التوسيق. وازا كانت نوع من التوسيق والحدود مبناها على الدرع فهي متعارضة فلا تصح فيما كان فيه حد من حدود الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع كما قلنا لا تصح الكفالة فيما كان حدا لله - 00:28:24ضَ

فيما كان حدا لله. اه خمسة تصح كفالة الكفيل وكفالة بدن الغائب. تمام؟ يعني تصح يصح للانسان ان انا اكفل واحد كفن واحد كمال يعني كفالة على كفالة. وايضا ان الشخص هزا غائب فيصح مسلا ان اقول لبشير انا ضامن لك بدن او كفيل بان انا - 00:28:41ضَ

احضر لك فلان الغائب هزا حتى تشوف الدين اللي عليه او شيء. تمام؟ طيب فرضنا ازا سلم المكفول في مكان التسليم برأى من الكفالة تمام اول حاجة ازا عين مكان التسليم تعين. يعني مسلا بشير قال لي تسلمه لي في اسطنبول - 00:29:01ضَ

في المكان الفلاني فعندئز ولو قلت له تمام يبقى عندئذ وجب. والا وجب التسليم في مكان الكفالة. طب فرضنا احنا مسلا كنا في مصر مسلا. فعند ازن انس اللي بيقوله له هناك. طب هو لو حدد لي - 00:29:18ضَ

الكفالة فلابد ان ايه اسلمه في مكان الكفالة. طب ازا سلم المكفول في مكان التسليم برأ من الكفالة بشرط الا يمنع مانع. يعني مسلا وفي اصلا الشرطة مسلا واقفة وهي هتاخده - 00:29:28ضَ

فعند ازن ايه؟ هزا مانع يمنع. تمام طيب ايضا لو لو غاب المكفول وجهل الكاف مكانه يعني مسلا فرضنا انا كفلت علي وبعدين علي هزا فص ملح ودب زي ما بنقول. تمام - 00:29:41ضَ

ما عدتش عارف عنه اي شيء. ولا عمال ادور عليه مش لاقيه ابدا وبذلت كل جهدي فعند ازن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن ازا علمت مسلا ان هو في المكان الفلاني فعندئز يلزمني ان ازهب واحضر هزا الشخص - 00:29:55ضَ

الامر السادس والاخير اللي هو لو مات المكفول لم يطالب الكفيل بالمال. يعني فرضنا انا كفلت علي وبعدين اللي انا اجيبه البشير في يوم الجمعة علمت يوم الخميس. فبشير يقول لي هات الدين اللي عليه. انا ما لي علاقة - 00:30:08ضَ

عايز ايه ؟ انا كفلت بدنه فازا ومات انا لم اكفل الدين الزي عليه. واضح طيب الان من احكام الضمان والكفالة ايضا اول شيء عندنا يشترط في الضمان والكفالة لفز يشعر بالضمان. قضمنت دينك. يعني يقول لك ايه؟ انا ضمنت الدين الزي عليك. انا - 00:30:21ضَ

كفلت ببدن فلان لابد ان يكون هناك لفظ يشعر بهزا الامر الثاني لا يجوز تعليق الضمان والكفالة بشرط ولا توقيت الكفالة. يعني مسلا ان جاء رأس الشهر فقد ضمنت هزا المال. لا يصح لابد ان تكون منجزة. وما ينفعش تكون مؤقتة بواقع - 00:30:38ضَ

يعني مسلا ما ينفعش اقول له ايه ؟ انا آآ ضامن لك ان انا احضر لك علي هزا الاسبوع. طب افرض خلص الاسبوع ولم احضره انا ما ليش علاقة. هزا لا يصح، لا بد ان - 00:30:56ضَ

تكون الكفالة مطلقة والضمان مطلق. يعني ليس مقيد بالوقت الامر الثالث يصح ضمان الحال مؤجلا اجلا معلوما والمؤجل حالا ولا يلزمه التعجيل. يعني الان علي عليه الف دولار. وعلي مش عارف يدفعهم الان وفي مشكلة بين علي وبشير. بشير الولايات الالف دولار وعلي يقول له ما معييش. فانا اقول ادخل اقول لبشير انا ضامن هزا المال بعد - 00:31:06ضَ

اجيبهم لك يصح رغم ان الدين اصلا حاد طب لو كان العكس لو كان ان الدين اصلا على علي بعد شهرين وبشير عايزه منه الان فانا دخلت قلت له انا خلاص انا ضامن الدين الان لأ يبقى يصح - 00:31:28ضَ

ولا يجب علي ان انا اسلمه الفلوس الان وانما لا يلزمني ان انا اسلمه الدين الا حينما يحل الدين الزي على علي. طيب ايضا للمضمون له مطالبة الضامن والاصيل بالدين اجتماعا وانفرادا. هزه نقطة كتير في غاية الاهمية - 00:31:42ضَ

الآن انا ضمنت علي علي علي الف دولار لبشير. فانا كنت البشير انا ضامن الدين الزي على علي. من حق بشير انه يطالبني بالالف دولار ومن حقه انه يطالب علي بالف دولار ومن حقه انه يطالبنا احنا الاتنين مع بعض - 00:31:59ضَ

يعني مسلا ما ينفعش اقول له لأ انت ما تطلبنيش الا ازا عجزت عن على ان خزه من علي هزا لا يجوز. انما لان احنا كنا ايه؟ الضمان هو ضم زمة الى - 00:32:15ضَ

فالزمتين الان كل زمة فيهم مطالبة بقضاء هزا الدين تمام فمن حق بشير ان يطالبني وانا ازا دفعت فعند ازن من حقي ان ارجع على علي. تمام؟ هزا بشرط ايه؟ انني ازا دفعت بازن علي وضمنت - 00:32:25ضَ

بازن علي كما سيأتي معنا. تمام الامر التاني لا يصح الضمان بشرط براءة الاصيل. يعني ازاي؟ انا اقول لبشير انا ضامن الالف الذي على علي بس بشرط ان علي يكون بريء. هذا لا يصح - 00:32:41ضَ

لماذا؟ لان الضمان هو ضم زمة الى زمة بخلاف الحوالة انتقال الدين من زمة الى زمة اخرى فان ازا انتقل الدين انا برئت اما هنا لابد ان يكون الزمتين ايه؟ فيهم آآ الضمان. طيب. الامر السادس لو ابرأ المستحق الاصيل برأ الضام. يعني - 00:32:54ضَ

البشير علي له فلوس عند علي الف دولار. وانا ضامنت الالف دولار. قام جايب بشير ابرأ علي. قال له يا علي خلاص انا مش عايز منك الالف دولار. انا برئت - 00:33:14ضَ

بخلاف ما لو ابرأني لا يبرأ علي علي اسمه الاصيل وانا الضامن. فازا وبشير المضمون له فازا ابرأ البشير اللي هو المضمون له الضامن لم يبرأ الاصيل. وازا ابرأ الاصيل برأ الضامن - 00:33:24ضَ

واضح؟ طيب الان اخر امر من ادى دين غيره بلا ضمان ولا ازن فلا رجوع له عن المدين. يعني انا الان علي عليه الف دولار لبشير كده من سكات لا قلت لا علي ولا اي شيء قمت جاي دافع الالف دولار لبشير. هل من حقي ان انا ارجع على علي؟ لأ - 00:33:42ضَ

يا علي هات الفلوس ما لي علاقة ومن حقه هزا هو لا ليس من حقي ولا يجب عليه ان هو يعطيني الفلوس دي. تمام؟ لانني فعلت هزا بدون ازنه وبدون - 00:34:03ضَ

اي شيء هو لم يكن لي ادفع الدين الزي علي وانا ساقضيه. حتى لو قال ادفع تمام ولم يقل انا ساقضيك فعند ازن ليس من حقك الرجوع عليه. واضح يعني هزه نقطة كتير مهمة اللي هي - 00:34:13ضَ

ازا من ادى عن غيره الدين من ادى الدين غيره بلا ضمان. ولا اذن فلا رجوع. وان اذن بشرط الرجوع يعني مسلا قلت له انا آآ آآ آآ هدفع اديني اللي عليك وهرجع عليك راجعة - 00:34:27ضَ

وكزا ازا ازن مطلقا. يعني ايه علي قال لي طب ادفع اه الدين اللي علي. هزا عند الشافعية يجوز ان انا ارجع عليه قال ومصالحة على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع. يعني ايه؟ يعني مسلا انا علي اه اه علي عليه الف دولار لبشير - 00:34:41ضَ

وانا ضمنت الدين الزي على علي. فقمت جه من صالح بشير مسلا على آآ سيارة على موبايل معي زي هزا يصح واضح ازاي؟ ولا ارجع على علي الا بالدين الذي كفلته فقط. او هنا مسلا فرضنا ان علي عليه اللي بيشيل الف دولار فقال قمت جاي قلت لبشير خلاص يا عم بشير وكان - 00:34:58ضَ

خد تمنمية وسامحه. قام جاي واخد تمنمية وسامحه. انا لما ارجع على علي ارجع بكم؟ بتمنمية والاقي بالثمانمائة وليس بالالف واضح ازاي؟ لاني ارجع بما دفعت واضح طيب حتى لا نكون قد اكثرنا عليكم نكتفي بهذا. وان شاء الله في الدرس القادم نكمل مع حضراتكم كتاب الشركة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا - 00:35:18ضَ

محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:40ضَ