شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
36 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب الغسل وحكم الجنب ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة درسنا هذا اليوم درس الخامس والثلاثون من التعليق على بلوغ المرام حديث بلوغ المرام في ادلة الاحكام - 00:00:00ضَ
فيما يتعلق بالغسل صفتي الغسل من الجنابة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:00:26ضَ
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده - 00:00:48ضَ
ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارظ في رواية فمسحها بالتراب - 00:01:10ضَ
في اخره قال ثم اتت ثم قالت ثم اتيته بالمنديل فرده. وفيه ايضا وجعل ينفض الماء هذا الحديث او هذان الحديثان في صفة غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة هو الغسل بصفة عامة سواء للجنابة او للغسل المستحب - 00:01:32ضَ
من للجمعة ونحو ذلك. المستحب آآ ان يكون على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يذكر العلماء انه على قسمين غسل غسل مجزئ وغسل كامل الغسل المجزئ هو الذي يفعل به المصلي المغتسل الواجب - 00:01:58ضَ
واجب الطور وهو تعميم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق لانها تنظيف لباطن الانف باطن الفم فلا بد منهما في الغسل كما انهما ايضا من فرائض الوضوء تبع الوجه كذلك هم هما من فرائض التيمم تبع عفوا من فرائض الغسل تبع - 00:02:30ضَ
الوجه هذا المجزئ هو ان يعم بدنه بالماء ليس فيه ترتيب ولا تثليث ولا دلك ولا غير ذلك هذا يقول جميع العلماء المجزئ الذي يرتفع به الحدث ويحصل به الطهارة - 00:03:07ضَ
لكن المستحب هو ما يسمونه بالكامل وهو الذي اشتمل على فرائض الغسل وسننه ومستحباته. وهي الصفة التي جاءت في هذا الحديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:03:27ضَ
يبدأ فيغسل يديه هذا الغسل المستحب تنظيف اليدين اولا ثم يفرغ بيمينه على شماله يغسل فرجه هذا الاستنجاء يغسل الفرج بي اي بيده اليمنى بيد يصب بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى - 00:03:51ضَ
كما هي الحال في الاستنجاء وفي حديث ميمونة قالت ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله افرغ بالماء عليه وغسله هذه المسألة الثانية الاولى غسل اليدين استحبابا ثانية الاستنجاء فيغسل فرجه ثم يتوضأ - 00:04:14ضَ
هنا في حديث ميمونة قالت فتوضأ وضوءه للصلاة يعني المرحلة الثالثة الوضوء الكامل يغسل اليدين ثاني يستنجي. الثالثة يتوضأ وضوءا وضوءا كاملا قالت ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول - 00:04:40ضَ
الشعر يعني يأخذ ماء بيديه ويصبه على رأسه فينظف رأسه من اسفل اسفل الشعر الجلد يصل الماء الى جلد الرأس الى جلدة الرأس هذا هو المقصود ثم يأخذ الماء يعني فيرظه على رأسه فيدخل اصابعه في اصول الشعر. اصول الشعر منابت الشعر - 00:05:07ضَ
قالت ثم حثنا على رأسه ثلاث حفلات اخذ بيده الحفنة هو ان يأخذ بيده ماء ويصبه على على رأسه ثلاث مرات حتى يظن قالت في الرواية الاخرى حتى اذا ظن انه انقى. يعني وصل الماء الى الشعر - 00:05:34ضَ
انه كما جاء في بعض الاثار ان تحت كل شعرة جنابة ليتيقن الانسان من وصول الماء الى الى جلده الى جلده قالت ثم افاض ثم افاض على سائر جسده الان بدأ الجسد كله - 00:05:57ضَ
عليه الماء عممه بعد ذلك والمستحب ان يغسل الشق الايمن اولا. شقه الايمن حتى اذا فرغ منه يأتي الى الشق الايسر لما في حديث امي عطية انهن غسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت فقال اغسلنها - 00:06:21ضَ
ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها بدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وكذلك الغسل الانسان اذا اغتسل يبدأ بمواضع مواضع الوضوء وبما ايش؟ بايمانه بيمينه - 00:06:45ضَ
وقالت ثم غسل رجليه بعد ما افاض الماء على بدنه غسل رجليه وهذا الغسل للرجلين لتنظيفهما من الطين الذي في الارض الطينية وكذلك لتنظيف القدمين مما نزل من البدن من الاوساخ التي تكون على البدن او الاشياء يكون على الارض فغسل رجليه لهذا التنظيف - 00:07:09ضَ
لماذا؟ لانها جاء في الحديث الاخر انه توضأ وضوءا كاملا. وضوءه للصلاة واخذ بعض العلماء منه انه توضأ الوضوء الا غسل الرجلين اخره الى بعد نهاية الغسل. فيكون غسله للرجلين هذا تابع - 00:07:35ضَ
للوضوء في حديث ميمونة انه قالت افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض بعدما غسل موضع الفرج ضرب يده الشمال في الارض لانها تراب يأخذ فينظفها ويجمع بين الطهورين الماء والتراب لان التراب طهور - 00:07:54ضَ
قالت فمسحها في رواية فمسحها بالتراب من باب الجمع بين الطهورين ومن باب تنظيفها مما يعلق بها ثم قالت في اخر الحديث لما فرغ ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجته - 00:08:24ضَ
قالت ثم اتيته بالمنديل فرده في رواية فلم يرده اتته بالمنديل منشفة لاجل يتنشف بها من من الغسل فردها قالت وجعل ينفض الماء بيده. ينفض الماء الذي على جسده بيديه وهكذا - 00:08:46ضَ
ومن هذا هل يكره المنديل منشفة ام تستحب ام مباحة ثلاث اقوال للعلماء كلها اخذت من هذا الحديث اما الذي اخذت من هذا الحديث لم انها قال الذين قالوا يستحب - 00:09:08ضَ
قالوا انه لانها جاءته بالمنديل فدل ذلك على انه كان معتادا ان يتنشف بالمنديل فجاءته به على العادة المعروفة ردهم لم يحتج اليه والذين قالوا انه ما ما ينبغي التنشف - 00:09:33ضَ
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده كان النبي رده صلى الله عليه وسلم لكن الصواب الاول واذا كان في حالة برد يخشى من الماء ينبغي ان يتنشف لاجل يتقي الظرر - 00:09:55ضَ
ينبغي ان يتنشف لاجل يتقي الضرر وفيه فائدة مهمة اخذت من هذين الحديثين وهي مسألة تداخل الطهارتين تداخل الوضوء مع الغسل لان النبي سلم اغتسل توظأ استنجى ثم توظأ للصلاة ثم - 00:10:12ضَ
توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم اكمل الوضوء غسل رجليه بعد ذلك فدل على ان الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى متداخلة ومن هذا اخذوا فائدة مسألة مهمة وهي انه اذا توضأ اغتسل - 00:10:35ضَ
من الجنابة ارتفع عنه الحدث الاكبر والحدث الاصغر لان الحدث الطهارة الصغرى ندخل في الطهارة الكبرى من باب انها التداخل ومنهم من قال لا يشترط النية يشترط انه اذا اراد ان يغتسل غسلا كاملا او غسلا مجزئا ينوي رفع الحدثين - 00:10:59ضَ
هذا اذا كان عليه جنابة ومثله اذا كانت المرأة تغتسل من الحيض والنفاس اما اذا كان الغسل مستحبا فلا يرفع الحدث الاصغر بمعنى لو ان شخصا اراد ان يغتسل للجمعة غسل الجمعة مر معنا ان الصحيح انه مستحب وليس بواجب - 00:11:29ضَ
فاذا كان الانسان يغتسل للجمعة فهو لا يرفع حدثا ليس عليه جنابة ترتفع فلا يجزئ هذا عن الوضوء ان كان على حدث اصغر لا يجزئه غسل الجمعة عن الوضوء فلابد من - 00:11:53ضَ
اعادة ان كان محدثا هذا بالنسبة للغسل المستحب غسل الجمعة وغسل العيد وما شابهه اما الغسل الواجب الذي هو عن الجنابة الحيض بالنسبة للمرأة فهذا على الصحيح يرفع الحدث وهو ظاهر هذا الحديث من حيث التداخل - 00:12:16ضَ
بين الطهارتين وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة - 00:12:40ضَ