بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله الله بكتاب الطهارة باب واداب قضاء الحاجة وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان - 00:00:20ضَ

تنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم. وللسبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا ولا بول ولكن شرقوا او غربوا - 00:00:42ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول - 00:01:02ضَ

ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذه ثلاثة امور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الاول لا يمسكن وفي رواية لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ففيه النهي عن مس الذكر حال البول - 00:01:16ضَ

اكراما لليمين لان اليمين مكرمة فلا ينبغي ان تمس النجاسات او ان تباشر النجاسات والثاني ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يعني ان يستنجي او ان يستجي من باليمنى من باب احترام اليمين واكرامها - 00:01:36ضَ

والثالث ايضا ولا يتنفس في الاناء. نهى عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الاناء لسببين. السبب الاول انه قد يصيبه شرق والسبب الثاني انه قد يخرج منه اشياء في حال تنفسه في الاناء فيقزز او يقذر ذلك على من يأتي بعده. وبناء على هذه العلة اجاز بعض العلماء - 00:01:56ضَ

ان يتنفس في الاناء بل ان ينفخ في الاناء لتبريده. اذا كان هذا الاناء لن يشرب فيه احد غيره غيره وكان ايضا على عجل. ففي هذه الحال قالوا انه يجوز - 00:02:21ضَ

فهذا الحديث يدل على مسائل منها اكرام اليمين والنهي عن مس الذكر في حال البول باليمين وكذلك عن استنجاء وجمهور العلماء على ان النهي بالنسبة لمس الذكر وبالنسبة للاستنجاء انه للكراهة - 00:02:37ضَ

وذهب بعض العلماء الى ان ذلك للتحريم. وقالوا انه اذا نهي الانسان عن ان يمس ذكره بيمينه في حال بوله مع مع حاجته اليه او انه قد يحتاج اليه ففي عدم الحاجة من باب اولى والاحتياط للمؤمن الا يفعل وان يكون - 00:02:57ضَ

استنجاؤه واستجماره باليد اليسرى اما الحديث الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه واصل الحديث ان المشركين قالوا متهكمين ومستهزئين لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى قضاء الحاجة. وما يتعلق بها - 00:03:17ضَ

قال سلمان اجل يا اي نعم لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي بعظم او روث. فقال لقد نهانا عن نستقبل - 00:03:44ضَ

قبلة بغائط او بول. فهذا يدل على النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة على نحو ستة اقوال. واقل - 00:04:04ضَ

هذه الاقوال الى الصواب انه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رقيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا يدل على جواز - 00:04:24ضَ

الاستدبار دون الاستقبال وهذا يكون في البنيان. وفي هذا الحديث ايضا دليل على النهي عن ان الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. حتى لو انقى بحجر او حجرين فانه لا بد ان يأتي بثالث - 00:04:44ضَ

ان الغالب انه لا ينطي الا بثلاثة احجار فصاعدا ويستفاد ايضا من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء النهي عن الاستجمار برجيع او عظم. والرجيع هو الروث وانما نهى النبي صلى الله عليه - 00:05:04ضَ

وسلم عن الاستنجمار او الاستنجاء بالرجيع اعني بالروث. لان الروث اما ان يكون نجسا واما ان تكون طاهرا فان كان الروث نجسا فالاستنجاء والاستجمار تطهير. ولا يليق ان يلطخ نفسه بالنجاسة - 00:05:25ضَ

وان كان هذا الروث وهذا الرجيع طاهرا فهو طعام بهائم الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكونه يستجمل به تنجيس له. كذلك ايضا العظم. اما ان يكون طاهر - 00:05:47ضَ

واما ان يكون نجسا فان كان العظم نجسا. فالاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل. ولا يليق ان يطهر المحل بشيء النجس وان كان العظم طاهرا كعظم مذكاة فهو فهو زاد اخواننا من الجن. ولهذا قال النبي - 00:06:03ضَ

عليه الصلاة والسلام للجن تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة. لانه اذا شرق او غرب - 00:06:23ضَ

فانه لا بد ان يستقبل اما جهة الشمس واما جهة القمر وفيه ايضا دليل على وجوب تعظيم الكعبة شرفها الله. فهذه الكعبة وهذه القبلة معظمة مشرفة وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان استقبال الكعبة تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا - 00:06:42ضَ

ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فيكون الاستقبال واجبا بل شرطا في الصلاة قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة - 00:07:08ضَ

فاستقبل القبلة فامره بالاستقبال ويكون الاستقبال محرما كحال قضاء الحاجة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا ويكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء. فان الافضل للداعي والسنة ان يستقبل القبلة - 00:07:28ضَ

وتوسع بعض العلماء وقال انه مستحب ان يستقبل القبلة في كل وفي كل طاعة. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل - 00:07:54ضَ

يعني ان الافضل استقبال القبلة في جميع الطاعات كقراءة القرآن والذكر وكذلك تعليم العلم الا بدليل على المنع. ويكون استقبال القبلة مكروها كحال خطبة الجمعة والاستسقاء ونحوها. فالسنة للخطيب ان - 00:08:11ضَ

استقبل المأمومين ويكره ان يستدبرهم لمخالفته للسنة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا من المكروه اطالة الامام قعود مستقبل القبلة بعد انقضاء الصلاة. فالمشروع للامام اذا سلم من الصلاة ان يقتصر حال استقباله على - 00:08:31ضَ

استغفار ثلاثا وعلى قوله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ولا يطيل القعود لان لان اطالته للقعود حبس للمأموم. لان المأموم مأمور الا ينصرف حتى الامام يعني حتى يتلقاهم الامام بوجهه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف - 00:08:53ضَ

اي لا تنصلبوا حتى انصرف والمراد ينصرف نحو نحو المأمومين. ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك فهذه احكام خمسة تجري في استقبال القبلة. اما حديث ابي ايوب ففيه ايضا ما تقدم من النهي - 00:09:20ضَ

عن استقبال القبلة حيث قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. وتمام الحديث قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني يستغفر الله - 00:09:40ضَ

لانه ربما كان يرى ان مجرد هذا الانحراف لا يكفي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:10:00ضَ