شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

36 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوصايا|فصل في حكم بطلان الوصية|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس هو الثلاثون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

مسألة وان وصاني والده واجنبي بثلث ماله هل الاجنبي السدس ويوقف سدس الوارد على الاجازة بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة اذا وصى بثلث ماله لاجنبي ووارث والرد بالاجنبي يعني غير الوارد - 00:00:20ضَ

فانه يكون بينهما نصفين. ثلث يكون بينهما نصفين لكل واحد نصف الثلث وهو السدس اما بالنسبة لنصيب الاجنبي فهذا صحيح. لانه غير وارث اما بالنسبة لنصيب الوارث فهذا لا يصح الا باجازة الورثة فان اجازوه - 00:00:45ضَ

اعطي له وان لم يجيزوه رد على الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم لانه اوصى لكل واحد منهما بالسدس فلم يصح له الا ذلك. كما لو كانت الوصية لاجنبيته - 00:01:15ضَ

وان اجازوا بالوارد جاز كما لو اجازوا لاجنبي بزيادة على الثلث هذا راجع للورثة لان المنع انما هو لحقهم فاذا اجازوه جاز. نعم الموصى اليه هو ما يسمى بالوكيل يسمى - 00:01:39ضَ

بالوكيل او الناظر الذي يقوم على الوقف وينفذ ما قاله الموصي هذا يسمى الموصى اليه يسمى الناظر يسمى الوكيل نعم تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث. اشترط في في الموصى اليه - 00:02:02ضَ

ان يكون مسلما لا يجوز ان ان يكون الموصى اليه كافرا الكافر لا يتولى وصية المسلم يشترط ان يكون عدلا يخرج الفاسق المسلم الفاسق فلا يجوز ان يكون الوصي فاسقا لانه لا يؤمن - 00:02:29ضَ

على الوقف الفاسق لا يؤمن على الوقف والمراد بالفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك كشارب الخمر والسارق بل يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا. نعم. وكذلك - 00:02:57ضَ

اشترط ان يكون عاقلا يخرج المجنون الصغير لان غير العاقل لا يصح تصرفه فلو وصى الى كبير ولكنه مجنون او مختل العقل او اوصى الى طفل الوصية غير صحيحة نعم يعني الوكالة - 00:03:20ضَ

الوكالة غير صحيحة نعم يجوز وصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث يجوز ان يكون الوصي انثى لان عمر رضي الله عنه جعل الوصية الى ابنته حفصة نعم - 00:03:49ضَ

من الذكور والاناث بما يجوز للموصى فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله نعم يكون الوصي يتولى هذه الامور التي يعهد اليه التي يعهد اليه بها الموصي. قضاء ديونه - 00:04:10ضَ

تزويج بناته اذا كان للبنات اه تفريق وصيته اذا كان له وصية نعم والنظر في امر اطفاله. كذلك النظر في حق امر اطفاله الصغار حتى يبلغ الرشد نعم. فاما الوصية من المسلم العاقل العبد فتصح اجماعه - 00:04:36ضَ

نعم. ولا تصح وصية مسلم الى كافر بغير خلاف. لانها اذا لم تصح الى الفاسق من المسلمين فلئلا تصح الى الكافر من باب اولى لانه غير مؤتمن لا ولا الوصية الى المجنون والطفل لانهما ليسا من اهل التصرف في اموالهما فلا يليان على غيرهما - 00:05:07ضَ

نعم والكافر ليس من اهل الولاية على المسلم قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اليس للكافر ولاية على المسلمين. نعم مسألة وتصح الوصية من المرأة في قول اكثرهم - 00:05:31ضَ

فيما رويات ان عمر رضي الله عنه وصى الى حفصة ولانها من اهل الشهادة لان عمر رضي الله عنه وصى الى حفصة واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:05:53ضَ

فتصح الوصية الى المرأة بان تتولى امور الموصي من بعده ولانها من اهل الشهادة على الاموال قال تعالى فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالمرأة تقبل شهادتها على المال - 00:06:09ضَ

وما يقصد به المال والوصية مال نعم ولانها من اهل الشهادة اشبهت الرجل. نعم. فهؤلاء تصح الوصية اليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائه وتطبيق وصيته ورد ودائعه. من قضاء ديونه اذا كان عليه ديون واقتضائها - 00:06:35ضَ

اذا كان له ديون على الناس فانها تتقاضاها منهم نعم تفريق وصيته ورد ودائعه. اذا كان عنده ودائع للناس فانها تتولى او الوصي يتولى رد الودائع الى اصحابها نعم لانه يجوز له فعل ذلك بنفسه - 00:06:59ضَ

اجاز توصيته والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الهجرة وكل عليا رضي الله عنه في رد الودائع التي عنده لاهل مكة نعم لانه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته بانه اقامه مقام نفسه - 00:07:21ضَ

مسألة فاما الفاسق فلا تصح الوصية اليه. وعنه ما يدل على صحتها. قال القيراطي اذا كان الوصي خائنا ضم اليه امين. لانه عاقل بالغ فصحت الوصية اليه كالعدل ولانه من اهل التصرف. هذه رواية عن احمد ان الفاسق المسلم - 00:07:44ضَ

تصح الوصية اليه ولكن يضم اليه امين ينضم اليه امين فلا يترك ينفرد بالتصرف ولكن اذا كان يحتاج الى ظم امين الامين يكفي. نعم ولانه من اهل التصرف وله نظر وتصح استنابته في حال الحياة فكذلك بعد الموت. هذي يعني مسوغات - 00:08:12ضَ

وصية الى فاسق نعم. ويمكن تحصيل النظر في مع حفظ المال باهله ووجه الاولى انه لا يجوز الاولى يعني الرواية الاولى وهي منع منع توكيل الفاسق. نعم. الوجه الاولى انه لا يجوز افراده بالوصية - 00:08:40ضَ

لا تجوز الوصية اليه كالمجنون يعني لابد يحط معه واحد امين ما دام يحتاج الى واحد امين فهو لا تصح الوصية اليه. نعم مسألة فاما النظر لورثته في اموالهم فان كان ذا ولاية عليهم كاولاده الصغار فله ان يوصي الى من ينظر له في اموالهم - 00:08:58ضَ

لحفظها والتصرف له فيها وان لم يكن لا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين او ممن لا ولاية له كالاخ والعم وسائر من عدا الاب لم تصح وصيته بذلك عليهن ولا نظر له في اموالهم في الحياة فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات - 00:09:25ضَ

الوصية على الاولاد وصية على الاولاد الاطفال لهم اموال الاطار الاولاد لهم اموال وهم صغار فهذا ان كان ان كان الموصي له الولاية عليهم كالاب فله ان يوكل من يقوم مقامه - 00:09:50ضَ

بحفظ اموال اولاده حتى يرشدوا وان كان ليس له عليهم ولاية كالاخ الاخ لا يوكل على اخوانه لا يوكل على اخوانه الصغار لانه ليس له ولاية عليهم الا بتولية القاضي - 00:10:16ضَ

اذا ولاه القاضي وعمده القاضي واما الولاية له ابتداء فليس له ولاية عليه الصغار اذا لم يوصي ابوهم عليهم اذا لم يوصي ابوهم عليهم فانه يرجع الى المحكمة. يرجع الى القاضي - 00:10:38ضَ

ليقيم عليهم وصيا عدلا اما اخوه فليس له عليهم ولاية نعم وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم مسألة ومتى وصي اليه بولاية اطفاله او مجاهيله ثبتت له ولايته ويرفض تصرفه لهم بما له فيه الحق - 00:10:59ضَ

الوصي والوكيل والناظر انما يتصرف الوصية بما يكون بما يكون فيه حظ يعني بما ينمي الوصية ويحفظها وليس له ان يتبرع منها او يعطي احدا منها الا اذا كان الواقف او الموصي شرط هذا - 00:11:27ضَ

اعطاه اعطاه الرخصة بان يتصدق وان يتبرع وان يهب منها فهو يتصرف في حدود ما وكل في يصرف او مال الوصية بما فيه حظ لها ونماء لها كالبيع والشراء ما ينميها - 00:11:56ضَ

لا بأس اما ان يتصرف فيها بما ينقصها فهذا لا يجوز الا باذن الوصي. نعم ويبذل تصرفه ويبذل تصرفه له بما له فيه الحق من البيع والشراء وقبول ما يوهب له - 00:12:24ضَ

يتصرف للصغار بما لهم فيه حظ يعني بما لهم فيه نفع كان يبيع ويشتري باموالهم من اجل ان تنمو اه تحصل ارباحا اما ان يتصرف في اموال القصار بما لا ليس لهم فيه نفع - 00:12:44ضَ

فهذا لا يجوز له نعم المصطلح ها بمجرد الموصى له يعني الوكيل الموصى اليه موب الموصلة. الموصلة الذي يعطى من الوصية. اما الموصى اليه الوكيل فهو بالخيار ان شاء قبل - 00:13:08ضَ

ان شاء قبل وان شاء ردها. واذا ردها يرجع فيها الى القاضي يقيم مقامه اخر ما يلزم قبول الوكالة وكان عقده جايز ما هي بعقد لازم نعم في نوع من الوكالة نعم لانه وكالة بعد الموت - 00:13:34ضَ

نعم من البيع والشراء وقبول ما يوهب له والانفاق عليهم وعلى من الزمهم مؤنته بالمعروف. كذلك قبول ما يوهب لهم هذا فيه نفع لهم يقبل ما يوهب للصغار اما ان يهب من اموالهم يتبرع من اموالهم فهذا لا يجوز له - 00:13:56ضَ

نعم والانفاق عليهم له يجب عليه ان ينفق عليهم بالمعروف ينفق عليهم من اموالهم بالمعروف قال تعالى اه واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروف فينفق عليهم من اموالهم بالمعروف يعني بما جرت - 00:14:21ضَ

به العادة نعم. والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. نعم. والتجارة لهم. ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح ان شاء ان يتجر بها هو وان شاء ان يدفعها الى من يتجر بها من السيقات - 00:14:48ضَ

له ذلك لان هذا فيه نفع لهم نعم لانه انما يتصرف لمصلحتهم وهذا من مصلحتهم. نعم. ولان العقلاء البالغين يفعلون ذلك لانفسهم. فكذلك فهذا لهؤلاء انا وانفجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء - 00:15:12ضَ

نعم وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وذلك انه يستحق لمن ولي يتيما ان يتجر بماله اه يستحب لمن ولي مال يتيم ان يتجر بماله لئلا تأكله النفقات والزكاة - 00:15:35ضَ

اه التجربي فان دفعه الى غيره بجزء من الربح جاز وان اتجر هو فيه فانه لا يأخذ من ربحه شيئا الا اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا فانه فانه يأخذ قدر ما يأخذ - 00:15:56ضَ

وغيره قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا هذا في الولي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأخذ قدر عمله قدر عمله. كما يأخذ غيره لو اتجر بهذا المال - 00:16:19ضَ

هذا اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يستعفف ويتجر بها بدون عوظ نعم ولا يكأنه يستحب لمن ولي يتيما ان يتجر بماله بما روى عبدالله ابن عمرو ابن العاص - 00:16:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من واليتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. يعني الزكاة قال له اذا جمد المال اذا جمد مال اليتيم وكل سنة يبي يطلع منه زكاة ينقص - 00:16:58ضَ

لكن اذا شغل بالتجارة فانه ينمو ولا تضره الزكاة نعم. وروي ذلك عن عمر وهو اصح من وهو اصح من المرفوع نعم ولان ذلك احفظ لليتيم لتكون نفقته يعني الموقوف عن عمر اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:17:17ضَ

ولان ذلك احفظ لليتيم لتكون نفقاتك لتكون نفقته من باطله كما يفعل البالغون في اموالهم نعم. واذا اتجر له الربح كله لليتيم. لان الولي وكيل اليتيم بالشرف. وتصرف الوكيل نفع نفع - 00:17:41ضَ

موكل ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا الا ان يجعل له مسألة وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غر عليه ولا يأكل اذا كان غنيا للاية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف - 00:18:00ضَ

ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بقدر ما يأخذه غيره لو اشتغل بهذا المال لا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فله اقل الامرين من اجرتك او قدر كفايته - 00:18:22ضَ

لانه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا. نعم. فلم يجز ان يأخذ الا ما وجد فيه كلاهما نعم. فاذا اكل منه ذلك القدر ثم ايسر فان كان ابا لم يلزمه عوض. رواية واحدة - 00:18:44ضَ

وان كان غير الاب فهل يلزمه؟ على روايتين الظاهر انه لا يلزمه لان لان الله قال فليأكل بالمعروف ولم يقل يرد بعد ما يستغني. نعم ولانه في مقابل عمله بمقابل عمله - 00:19:02ضَ

نعم على روايتين احداهما يلزمه لانه استباحه بالحاجة من مال غيره. فلزمه قضاؤه كمن الى طعام غيره والاخرى لا يقضي لان الله سبحانه وتعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم - 00:19:22ضَ

ولانه عوض جعل له عن عمله. نعم. فلم يلزمه بدنه كالاجير والمضارع. نعم مسألة وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ليس للوصي او الوكيل او الناظر ليس له - 00:19:44ضَ

ان يجعل غيره مكانة الا ان يجعل اليه. اذا قال الموصي الوكيل فلان وله ان يوكل من شاء نيابة عنه فله ذلك. اما اذا لم يأذن له بالتوكيل فانه لا ليس له ان يوكل غيره - 00:20:04ضَ

فاذا اراد ترك الوصية يرجع فيها الى القاضي ليعمد بدله نعم وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به لانه تصرف بولاية فلم يكن له فلم يكن له التفويض ويخالف الاب لانه يلي بغير تولية - 00:20:26ضَ

وعنه له ان يوصي الى غيره. لان الاب اقامه مقام نفسه. لان غير الاب اقامه مقام نفسه كان له الوصية كالاب نعم مسألة وليس للوصي ان يبيع ويشتري له من مالهم لنفسه - 00:20:50ضَ

نعم وليس للوصيد ان يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه كما لا يجوز ذلك للوكيل بانه متهم في ذلك. يعني ما يجوز انه يبيع عليهم من ماله هو لا يجوز للوكيل انه يبيع عليهم من ماله هو - 00:21:10ضَ

اذا احتاجوا الى شراء شيء لانه متهم بذلك انه يريد نفع نفسه ويروج سلعة فليشتري لهم من غيره يشتري لهم من غيره اذا احتاجوا شيء ثياب ولا طعام ولا ولا احتاجوا ايجار مسكن - 00:21:32ضَ

فانه يشتري من من غيره ولا يأجرهم بيته هو ولا يبيع عليهم من من الاقمشة اللي عنده او الطعام الذي عنده لانهم متهم في هذا مع نفسي اما اذا اخذ هذا من غيره - 00:21:52ضَ

ممن لا يتهم في محاباته زالت التهمة لا يبيع عليهم من ماله ولا من مال ولده ولا من مال زوجته لانه متهم في هذه الامور نعم وهي مثل الوكيل تماما - 00:22:14ضَ

نعم ويجوز ذلك للاب. الاب ليس متهما بحق اولاد اولاده او اولاد اولاده الاب مؤتمن عليهم؟ نعم ويجوز ذلك للاب لانه غير متاب فيه. نعم. لان الاب يشفق على اولاده - 00:22:32ضَ

فلا يتهم بانه يضرهم نعم مسألة ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصي او الحاكم نعم ما للصبي وهو من دون البلوغ ومال المجنون يتولاه بالدرجة الاولى ابوه - 00:22:52ضَ

يتولاه بالدرجة الاولى ابوه لانه له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى الله جعل الاباء اولياء على اولادهم فان لم يكن له اب فان الذي يوكل عليهم الحاكم لان الحاكم ينوب عن الاب - 00:23:16ضَ

في حالة عدم وجودها وعدم صلاحيته الحاكم ينوب. ينوب عنه. نعم خيالي الاب ما له اب خيال الاب مال اولاده الصغار والمجانين. نعم. في كمال شفقته عليهم وحسن نظره مم. فوصيه قائم مقامه - 00:23:41ضَ

الابلة وان يتولى هذا بنفسه وله ان يوكل من يقوم مقامه نعم وبعدهما الحاكم بان ولايته عامة الحاكم ولايته عامة على المسلمين فهو يوكل على القصار والايتام اذا لم يكن لهم ولي - 00:24:02ضَ

من ابائهم نعم تصبر ولوليهم اميال اميالنا للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. آآ قال الله تعالى وابتلوا اليتامى ايختبروه حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:24:26ضَ

فاذا قارب اليتيم قارب البلوغ فان فان الوصي عليه يعطيه شيء من المال ويقول له بع واشتر ثم يراقبه فان كان يحسن البيع والشراء ويحفظ المال فانه يدفع اليه ماله بعد البلوغ - 00:24:51ضَ

وان رأى منه افسادا للمال فانه لا يدفع اليه المال بعد بلوغه حتى ولو بلغ ما دام انه لم يكن رشيدا لا يدفع اليه مالو؟ المال يدفع اليه بشرطين بلوغ - 00:25:14ضَ

الروسي بلوغ الحنس والرشد في التصرف والرشد في التصرف وابتلوا اليتامى ان يختبروهم وهذا في المراهقة في وقت المراهقة اعتبروهم بان تعطوهم شيئا من المال وتراقبوهم كيف يتصرفون في هذا المال؟ هل يلعبون به ويضيعونه - 00:25:32ضَ

او انهم يحفظونه وينمونه فان كان الاول وهو التضييع فهؤلاء سفهاء لا يدفع اليهم مالهم بعد البلوغ وان كانوا يحفظونه وينمونه فهؤلاء راشدون. يدفع اليهم بعد البلوغ نعم فمن اناس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ. نعم. واشهد عليه - 00:25:58ضَ

فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم واشهد عليه ذكرا كان او انثى. نعم. لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا الركاح. فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم - 00:26:29ضَ

وقتلوا اليتامى يعني قبل البلوغ اين انستم منه رشدا يعني بعد البلوغ فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انه اذا لم يؤنس منه رشد فانه يعتبر سفيها ولا يدفع اليه ما له حتى يرشد حتى ولو كبر - 00:26:49ضَ

ولو شاب ما دام انه سفيه ولو بلغ سن الشيب لا يدفع اليه المال الا عند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا بلغ ثماني عشرة سنة يدفع اليه ماله وان كان سفيها - 00:27:09ضَ

لكن الجمهور يقولون لا لا يدفع اليه ماله ما دام سفيها ولو بلغ سن الكبر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما والمراد اموالكم اي اموالهم لكن سماها اموالكم - 00:27:25ضَ

اظافها الى المخاطبين لاجل المحافظة عليها والا هي اموالهم. نعم فاشترط فيه ناس الرشد والبلوغ. نعم. فلا يجوز الدفع اليه بدونهما شرطين يعني البلوغ والرشد بهذين الشرطين البلوغ والرشد لا - 00:27:46ضَ

ولم يفرق بين الذكر والانثى نعم لا فرق بين الذكر والانثى ولا بين من بلغ تسعة عشرة سنة او او من لم يبلغ نعم مسألة فان عاود السفه اعيد عليه الحجر - 00:28:07ضَ

اذا بلغ رشيدا وسلم الايمان ثم اصابه سفه اصابه سفه بعد ذلك يحجر عليه يمنع من من اضاعة المال يمنع من التصرف في ما له لانه سفيه نعم لان ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم - 00:28:25ضَ

نعم. وروى عروة بن الزبير ان عبد الله بن جعفر ابتاع بيعة. اتى الزبير فقال قد ابتعت بيعا وان علي يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال عبد الله بن جعفر رحمه الله عبد الله بن جعفر بن ابي طالب - 00:28:47ضَ

كان جوادا كريما وكان ينفق الاموال الطائلة فاراد ابن عمه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يحجر عليه فذهب الى الزبير ابن العوام واشركه معه من اجل ان يسلم من الحجر. اذا قيل شريكه الزبير - 00:29:09ضَ

فان امير المؤمنين لا يحجر عليه لان الزبير معروف بالحزق والعدالة والامانة فلا يحجر على واحد شريكه الزبير ابن العوام فلذلك لجأ الى هذه الحيلة نعم كان يشتري البياعات باموال عظيمة يشتري بمبالغ - 00:29:29ضَ

نعم ان عبد الله لما جعفر ابتاع بيعا فاتى الزبير فقال قد ابعت بيعة وان علي يريد ان يأتي يا امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه فقال الزبير انا شريكك في البيع. فاتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد - 00:29:53ضَ

متاح بيعة فاحجر عليه. اللي شرى شيء بثمن كثير بثمن كثير نعم. فقال الزبير انا شريكه في البيت فقال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ نعم. قال احمد لم اسمع هذا الا من ابي يوسف - 00:30:13ضَ

وهذه هي قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك احد فكان اجماعا. نعم ولان هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها. فان العلة التي اقتضت الحجر عليه سفه. يعني السفه الطائري - 00:30:34ضَ

مثل السفه الملازم من الصغر. كل سوى يحجر على صاحبه لا اه سفاه ضابطه انه يضيع الاموال يتلفها بغير فائدة يتلفها في غير فائدة ويضعها في غير مواضعها قالوا في المراهق - 00:30:52ضَ

ان الدليل على سفه المراهق اذا كان يشري آآ يشري اشياء ثم يحرقها يلعب يلعب بها يشري طعطعان يشري ويلعب بها هذا هذا سفيه ما يحفظ المال. اما اذا كان يشري بظايع ويبيعها ويتربح فيها هذا دليل على انه - 00:31:19ضَ

رشيد نعم فان العلة التي ارتوت الحجر عليه سفهه. وهي موجودة ولان التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال اليه منع دفع المال اليه فاذا حدث اوجب انتزاع المال منه كالجنون - 00:31:42ضَ

عليه السفه الطري مثل السفه الملازم. نعم. مسألة ولا ينظر في ماله الا الحاكم المهجور عليه لا ينظر في ماله الا الحاكم القاضي يوكل عليه وينظر فيه نعم لان الحجر يفتقر الى حكم حاكم وزواله يفتقر الى ذلك فكذلك النظر في ماله. ليس لابيه ولا - 00:32:02ضَ

لاخيه ولا لاحد ان يحجر عليه. الا من قبل الحاكم ما دام كبير ويهجر عليه الا الحاكم ولذلك علي رضي الله عنه ذهب الى امير المؤمنين عثمان ليهجر على ابن عمه عبد الله ابن جعفر - 00:32:31ضَ

لانه ما يملك الحجر عليه هو نعم مسألة ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه. كذلك لا اذا حجر الحاكم على شخص فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم ايضا - 00:32:48ضَ

حتى ولو رشد السفيه فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحال. يعلن للناس ان فلانا زال الحجر عنه لانه صار رشيدا نعم ولا ينفد عنه الحجر الا بحكمه لانه حجر بحكمه فلا يفك الا به. نعم. ولانه يحتاج الى تأمل في معرفة - 00:33:03ضَ

يحتاج الى اثبات يحتاج الى اثبات انه رشيد ولا يثبت هذا الا الحاكم. نعم ولانه يحتاج الى تعامل في معرفة رشده وزواله بتدبيره نعم. وفارق الصبي والمجنون. فان الحجر عليهما بغير حكم حاكم - 00:33:28ضَ

صبي اذا بلغ ما يحتاج ان ان وليه يروح للحاكم بل اذا بلغ رشيد يسلم له ماله يشهد عليه شاهدين ولا يحتاج انه يروح للحاكم بخلاف السفيه فان السفيه لابد من الحاكم - 00:33:48ضَ

لانه لا يحجر عليه الا بحاكم ولا يفك الحجر عنه الا بحاكم. اما الصبي هذا محجور عليه بدون حكم الحاكم. نعم طارق الصبي والمجنون فان ذلك المجنون هذا ما يحتاج الى حاكم - 00:34:06ضَ

يحجر عليه بدون الحاكم نعم فان الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه. نعم. مسألة ولا يقبل اقرارهم في المال السفيه المحجور عليه لا يقبل اقراره اذا اقر قال فلان له عندي كذا - 00:34:21ضَ

فلان له عندي هذا من الدين ما يقبل اقراره في هذه الحالة لان لان لان اقراره غير صحيح لانه غير رشيد فلا يقبل اقراره لكن قالوا يبقى في ذمته يبقى ما اقر به في ذمته. فاذا - 00:34:40ضَ

زال الحجر عنه ورشد يطالبه المقر له يطالبه لكن ما ما يصح اقراره على المال على المال فقط اما في ذمته فيبقى ما اقر به في ذمته. يطالبه المقر له بعد ما - 00:35:04ضَ

يفك الحجر عنه. نعم لا يقبل اقراره على المال فقط نعم ولا يقبل اقطاره في المال. في المال لاحظوا هذا في المال يعني لا في ذمته نعم لان المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال. نعم. ليحفظ عليه ماله. ولو قبلنا - 00:35:20ضَ

اقراره في المال ما زال المقصود الذي جعل الحجر من اجله ولانه محجور عليه بحفظه ولا يقبل اقراره بالمال كالصبي. نعم. فاذا فك الحجر عنه لزمه اقراره. نعم يقال به المقر لا يطالبه لانه في ذمة - 00:35:42ضَ

نعم فاذا فك الحجر عنه لزمه الاقرار لا يكلف امرك بما لا يلزمه في الحال نعم. فلزم بعد فك الحجر عنه. كالعبد يقر بدينه. والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها. فلا يقبل منهم - 00:36:01ضَ

في الرهن ولا يقبل من العبد في ماله لان ماله لسيده لكن يبقى هذا الاقرار في ذمتهما فاذا عثق العبد يطالب بما اقر به واذا فك الرهن يطالب المرتهن يطالب الراهن - 00:36:21ضَ

بما بما اقربه نعم مسألة ويقبل اقراره بالحدود والقصاص والطلاق اذا آآ اقر بحد ان ارتكب ما يوجب الحد فانه يقام عليه الحد لان الممنوع قبول اقراره في الاموال بالاموال فقط - 00:36:39ضَ

اما اذا اقر في ارتكابه جريمة توجب الحد او اقر بانه قتل شخصا عمدا عدوانا ان هذا يقبل يقام عليه الحد انما منع منع الاقرار انما هو في الاموال فقط لا في الحدود - 00:37:10ضَ

نعم ويقبل اقراره في الحدود والقصاص. اي نعم. والطلاق. والطلاق اذا السفيه المحجور عليه اذا اقر انه طلق زوجته يقع الطلاق لان هذا حق للغير حق للغير. الطلاق حق للزوجة - 00:37:34ضَ

فطلقها هذا حق لها كذلك الحدود حدود حق لله جل وعلا او حق للمخلوقين. القصاص حق للمخلوق عبد القادر حق للمخلوق حد الزنا حق لله حد السرقة حق لله هذه الحقوق لا تسقط - 00:37:54ضَ

عن المهجور عليه نعم اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرارا محتورا على ان اقرار المحجور عليه على نفسه جائز اذا كان اقراره بالزنا او سرقة او او قتل. نعم. وان وان الحدود تقام عليه - 00:38:16ضَ

وذلك انه غير متهم في حق نفسه والحجر انما تعلق بماله فيقبل اقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال نعم. وان طلق نفذ طلاقه. لانه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه - 00:38:41ضَ

نعم. كالاقرار في الحد والقصاص ودليل انه لا يجري مجرى المال انه يصح من العبد بغير اذن سيده. طلاق يعني العبد اذا طلق زوجته يقع الطلاق بغير اذن سيد خلاف التصرف في المال - 00:39:02ضَ

فلا يجوز الا باذن سيده نعم ودليل انه لا يجري مجرى المال انه يصح من العبد بغير اذن سيده مع منعه من التصرف في المال مسألة فان صدق او اعتق نفذ طلاقه لما سبق ولا ينفذ عتقه - 00:39:20ضَ

لان العتق مال لان العتق مال اذا اعتق المحجور عليه لا لا ينفذ العتق لانه ماله يبي يروح عبد من المال لكن لو اقر بطلاق وقع الطلاق لانه ليس بمال نعم - 00:39:39ضَ

ولا ينفذ عتقه لانه تصرف في المال. نعم. فلا يغفل كما لو اقر بالمال وذكر ابن الخطاب عنه رواية يصح عتقه بانه عتق من مال المكلف اشبه الراهن لان العتق حق - 00:39:55ضَ

لله عز وجل ولان الشرع يتشوه الى الى العتق ويحث عليه فعلى الرواية الثانية انه ينفذ عتق السفيه المحجور عليه نظرا لان العتق مرغب فيه وقربة الى الله سبحانه وتعالى. لكن الرواية الاولى - 00:40:15ضَ

لا لا ينفذ لانه تصرف في المال وهذا محجور عليه في ماله فلا ينفذ. نعم اصبروا واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه - 00:40:34ضَ

مال العبد لسيده ما ملك العبد فهو لسيده لانه مملوك لسيده فكذلك ما اكتسب فانه يكون لسيده فلا يجوز تصرف المملوك الا باذن سيده فاذا اذن له في التصرف نهى - 00:40:54ضَ

نفذ بيعه وشراءه في حدود المأذون له فيه واقراره من جميع ما اذن له فيه ينفذ وما لم يؤذن فيه لم ينظر لانه محجور عليه لسيده نعم ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما الدليل على ان مال العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال - 00:41:20ضَ

فماله لسيده الا ان يشترط المبتاع نعم فلا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يصح فيما زاد وصى عليه نعم. لانه متصرف بالابل. اختص تصرفه بمحل الابن. كالوكيل - 00:41:46ضَ

وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد. رواية واحدة لانه اذا اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن فيها اذا لزمه غرامات اذا اذا اذن له في التصرف - 00:42:07ضَ

وعلقته ديون علقت العبد ديون ولا عندي شي مين اللي يسدد الديون؟ فالزم سيده لان سيده هو الذي اذن له فغر الناس بذلك فيلزمه ان يسدد ما على العبد من ديون - 00:42:23ضَ

لانه انما علقته الديون بسبب اذن سيدي نعم لانه اذا دل له كما انه لو كسب شيء وربح شيء يكون له لسيده والغنم القاعدة الشرعية ان الغنم بالغرم الغنم بالغرز بالخراج بالضمان - 00:42:40ضَ

نعم لانه اذا اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن فيها فصار ضامنا كما لو قال له داينوه. نعم. واسأله واذا وان رآه سيده يتصرف ولم ينهى. لم يصل بهذا مألونا له - 00:43:00ضَ

مجرد اطلاع السيد على تصرفه ليس اثما لابد من الاذن الصريح فاذا رآه يتصرف وسكت فليس هذا معناه الاذن والاقرار فلا يلزم السيد شيء في هذا لان المفرط هو الذي تصرف معه - 00:43:20ضَ

بدون ان يرى معه ابنا صريحا نعم لانه اذا رآه يتصرف فسكت يحتمل ان يكون ابنه ويحتمل غير ذلك وما دام فيه احتمال فلا يلزم السيد بشيء. نعم. فلا يثبت له الاذن بالشك - 00:43:40ضَ

نعم. ولان الابن انما يحصل بقوله اذنت لك في كذا او ما يدل عليك والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه بما ذكرنا الفرائض المراد بها المواريث المراد بها المواريث سميت فرائض - 00:43:59ضَ

جمع فريضة وهي النصيب المقدر شرعا الفريضة هي النصيب المقدر شرعا سميت فريضة من الفرض وهو القطع لان الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه الانصبة حدد هذه الانصبة وقطعها - 00:44:23ضَ

فسميت فرضا نعم الفرائض رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم وهي اول ما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم - 00:44:56ضَ

احكام المواريث على تعلم احكام المواريس التي هي الفرائض لان الناس بحاجة اليها لان الناس كلهم يموتون ويكون الغالب ان عندهم اموالا يموتون عنها فاين تذهب هذه الاموال الله جل وعلا - 00:45:22ضَ

حكم بتوزيع هذه الاموال على قرابة الميت اما بالفرض واما بالتعصيب فلا بد من معرفة هذه المواريث واصحابها وشروط الارث وموانع الارث لابد من هذا لان الناس كلهم يحتاجون الى هذا العلم - 00:45:53ضَ

وبالجهل به تضيع الحقوق تضيع الاموال ويحصل النزاع والخصام بين الناس ولان هذا العلم ينسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واول علم يرفع من الارض حتى يتنازع الاثنان في الفريظة - 00:46:25ضَ

فلا يجدان من يفصل بينهما لان علم الفرائض يقوم على الحساب والحساب علم صعب تحتاج الى مران يحتاج الى كذب ويعتمد كذلك على معرفة الحاجب والمحجوب يعني من يرث ومن لا يرث - 00:46:48ضَ

وهذا علم دقيق وله ضوابط وله موازين دقيقة قل من يهضمها ويتقنها والغلط يقع كثيرا في قسمة المواريث يقع الغلط كثيرا من طلبة العلم لانه علم دقيق تحتاج الى حذق والى فطنة - 00:47:16ضَ

والى ممارسة كثيرة والانسان اذا غفل عنه حتى ولو كان يعرفه بالاول اذا غفل عنه ينساه فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم واحيائه ومذاكرته دائما - 00:47:40ضَ

اولا لان الناس بحاجة اليك فلا يكاد يسلم احد منه وثانيا لانه علم دقيق يحصل فيه الغلط كثيرا وينسى فلابد من مذاكرته والمداومة على دراسته لئلا لاجل ان يبقى نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه نصف العلم - 00:48:02ضَ

علم المواريث نصف العلم اي من باب الحث عليه ويقول فانه ينسى وهو اول علم ينزع من امتي كل هذا من باب الحث على تعلمه وتعليمه ومذاكرته وعدم الغفلة عنه - 00:48:32ضَ

ما يقول الانسان انا تعلمت وحفظته خلاص لو حفظته اليوم تنساه غدا الا بمذاكرة ومباحثة وفطنة ودقة وذكاء عرس كثيرا ما يقع الغلط في هذا نعم رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم - 00:48:56ضَ

وهي اول ما ينسى رواه ابن ماجة ولفظه تعلموا الفرد وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي العلم ينزع من الامة في اخر الزمان. العلم كله - 00:49:26ضَ

ينزع من الامة في اخر الزمان كما صحت بذلك الاحاديث لكن اول علم ينزع هو علم المواريث يجهله الناس وينسونه فيحصل بذلك الخلل العظيم. نعم وعن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:42ضَ

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرء مقبور وان العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة. الا يجدان من يفصل بينهما هذه مشكلة او مصيبة اذا ما ما وجد من يفصل بين الناس في هذه القوارث - 00:50:06ضَ

يحصل بذلك شرط وفتنة وظلم للورثة. نعم فقال عمر رضي الله عنه اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض واذا لهوته فالهو بالرمي اذا تحدثتم يعني بحثتم فيما بينكم فليكن ذلك في الفرائض - 00:50:28ضَ

ابحثوا في الفرائض وتذاكروا فيها واذا لهوتم بلهو بالرمي يعني الانسان يبي يلعب يجعل لعبه في الرمو لان الرمي ينفع يتعلم الانسان فيه ينفع الانسان وينفع المسلمين اما اللهو الذي - 00:50:52ضَ

في غير الرمي فانه يكون نقصا على الانسان ونقصا على المجتمع اللاعب الذي لا يترتب عليه فائدة هذا يكون نقصا لا يستفاد منه ولا صوف الفرائض ثلاث ايات في سورة النساء - 00:51:16ضَ

الاصل في الورائظ اي الدليل الدليل على الفرائض من كتاب الله ثلاث ايات من اول سورة النساء وفي اخرها ايتان في اولها واية في اخره الايتان في اولها يوصيكم الله - 00:51:40ضَ

في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. هذه الاية الاولى الاية الثانية ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:52:00ضَ

الى قوله تعالى الا الى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين هذي الايتان اما الاية الثالثة فهي التي في اخر السورة يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد - 00:52:21ضَ

وله اخ واخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم - 00:52:44ضَ

هذه الايات التي اشتملت على الفرائض من كتاب الله عز وجل وكذلك في قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في اخر سورة الانفال هذي من اية المواليد ايضا - 00:52:59ضَ

واما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اما بقي فلاولى رجل ذكر نعم يعني ادلة المواريث ما هي بكثيرة لكن تفاصيلها كثير اما النصوص فهي ليست كثيرة. ثلاث ايات وحديث - 00:53:20ضَ

كانك تحفظها بسهولة لكن الكلام في تفاصيلها وتطبيقها هذا محل البحث نعم والاصل في الفرائض الثلاث ايات في سورة النساء. اوصيكم الله في اولادكم في الذكر مثل حظ الانثيين والاية التي في اخرها - 00:53:44ضَ

ومعناها قسمة المواليد والوالد معنى الفرائض معنى معنى الفرائض قسمة المواريث هذا معنى الفرائض نعم والوارد ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم الوارث ثلاثة اقسام صاحب فرض وهم الابوان - 00:54:03ضَ

والزوجان والبنات بنات الابن الاخوات الشقائق الاخوات لعب هؤلاء يصحفون هذا اصحاب الفروض اما بقية الورثة فهم عصبة قوله صلى الله عليه وسلم فما ابقت الفرائض يعني ما بقي بعد الغروب - 00:54:31ضَ

فهو للعصبة والعاصم هو اقرب هو قريب للميت العاصم هو قريب الميت الذي ليس له فرض قرابة النسب قرابة النسب وليس هو من اصحاب الفروض كالاخي الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابناؤه - 00:55:04ضَ

او لا يقال لهم عصب والثالث ذو الرحم وذو الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبا كالخال والخالة والعمة وبنت الاخ هؤلاء يقال لهم له ارحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة - 00:55:30ضَ

فهو من ذوي الارحام نعم فدون فرق عشرة نعم. الزوجان ولا مواد عن جد؟ الزوجان الزوج له النصف مع عدم وجود الفرع الوارث وله الربع مع وجود الفرع الوارث من زوجته - 00:55:58ضَ

والزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن مع وجود الفرع الوارد هل الزوجان؟ نعم. والابوان؟ والابوان الاب والام لكل منهما السدس قال تعالى فان كان له ولد - 00:56:22ضَ

اه ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فالام لها فالثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين ولها السدس - 00:56:43ضَ

مع وجود اه الفرع الوارث او مع وجود الجمع من الاخوة فان كان له اخوة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدوس - 00:57:07ضَ

ان الابوان والاب تارة يرث بالفرظ مع وجود الذكر من الفرع الوارث وتارة يرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث من الاناث - 00:57:24ضَ

هذا الاب نعم والجد الجد يقوم مقام الاب. الجد يقوم مقام الاب. تارة يرث بالفرظ تارة يرث بتعصيب المحض وتارة يجمع بينهما الا انه جرى الخلاف في اذا كان معه اخوة اذا كان مع الجد اخوة اشقاء او لاب - 00:57:43ضَ

جرى الخلاف بين العلماء هل يشرك معهم او انه يحجبهم كالاب وهذا يأتي ان شاء الله. نعم والجدة الجدة لا السدس بكل حال مع وجود مع عدم وجود الام الجدة انما ترث - 00:58:06ضَ

مع عدم وجود الام اما ان كانت الام موجودة فان الجنة لا تجد ونصيبها لا يزيد ولا ينقص هو السدس فقط والسدوس الجدة لها السدس وان كانت الجدة اكثر من واحدة اشتركن في السدس - 00:58:24ضَ

وان كانت واحدة اخذته. نعم. هذا يأتي ان شاء الله والبنات بنات الصلب ولا الواحدة لها النصف اكثر من الواحدة لهما الثلثان فان كانت واحدة فلها النصف وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا - 00:58:41ضَ

ما ترى نعم وبنات الابل. بنات الابن يقمن مقام بنات والصلب عند عدمهن. نعم والاخوات قوات الشقائق كما في اخر السورة وله كما قال تعالى وله اخت يعني شقيقة فلها نصف ما ترك - 00:59:09ضَ

وهو يرثها يعني اذا ماتت هي فاخوها يرثها يأخذ مالها كله لانه عاصي ان لم يكن لها ولد فان كانتا الى اخوات اثنتين فلهم الثلثان مما ترى. وكذلك الاخوات ذئاب - 00:59:32ضَ

عند عدم الاخوات الشقائق. نعم والاخوة من الاول ومن الام وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من الام فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم - 00:59:51ضَ

شركاء في الثلث هذا في الاخوة اليوم الواحد ياخذ الثلث والجماعة ياخذون الثلث يشتركون فيه نعم عن الزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها فان كان لها ولد او ولد في بنت - 01:00:09ضَ

فلها الرمل هذا واضح من الاية ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن والمراد بالولد ولد الصلب او ولد - 01:00:28ضَ

الابل نعم فان كان لها ولد او ولد ابن فله الربع ولها الربع ولها الربع واحدة كانت او اربعة اذا لم يكن له ولد. الزوجة تأخذ الربع بشرط ان لا يكون لزوجها ولد - 01:00:44ضَ

لا ذكر ولا انثى فان كان له ولد فانها تأخذ بالثمن او ولد ولد ابن وان كانت اكثر من زوجة زوجتان او ثلاث زوجات او اربع زوجات فانهن يشتركن في الربع او الثمن - 01:01:01ضَ

نعم اشتركن فيه نعم وله الربع واحدة كانت او اربعا اذا لم يكن له ولد او ولد في البيت. نعم. فان كان له معه ولد فله الثمن فلها الواحدة والاربع. وان كان - 01:01:25ضَ

فان كان له معه ولد ها من كان له معها ومعها معها ايه معها ولد فلهن الثمن. نعم. الواحدة والاربع سواء باجماع من اهل العلم. نعم لان الله اعطاها الربع مع عدم الفرع الوارث - 01:01:41ضَ

او الثمن مع وجود الفرع الوارث واطلق في الواحدة او اكثر من واحدة. نعم والاصل فيه. ولم يقل اذا كانت اكثر من واحدة فلها كذب كما قال في الاخوة لام نعم. والاصل فيه قوله سبحانه وله نصف ما ترك الاصل يعني الدليل. الاصل فيه يعني الدليل. نعم - 01:02:02ضَ

قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك ازواجكم الى قوله من بعد وصية توصون بها الغير وانما جعل للجماعة مثل مال واحدة لانه لانه لو توعد لكل واحدة من ربع وهن اربع. راح المال كله - 01:02:22ضَ

لو جعل لكل وحدة الربع وهنا اربع راح المال كله والورثة ما لهم شيء لان المال اربعة ارباع نعم لاخذنا جميع المال وزاد فرهن على فرض الزوج نعم وللاب ثلاثة احوال. الاب له ثلاث احوال كما ذكرنا. تارة يرث - 01:02:40ضَ

بالفرق وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بينهما. نعم قالوا له السدس وهو مع دخول الولد ذكور اما البنات لا. نعم. لقوله سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. نعم. وحال - 01:03:03ضَ

عصبة مهام اذا لم يكن هناك فرع وارس يكون عصبة المحض. نعم وهي ما عدم الولد. نعم. لقوله سبحانه فان لم يكن له ولد وورثه ابوها ان يرميه الثلث. فذكر نصيب الام - 01:03:25ضَ

وسكت عن نصيب الاب فمعناه ان الام تاخذ الثلث والباقى يكون نلعب لانه لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض يا اهل يافا ما بقي؟ بل يا اولى رجل ذكر واولى رجل ذكر هو الاب - 01:03:45ضَ

فيأخذ الباقي نعم اضاف المال اليهما ثم جعل من اول الثلث فكان الباقي لانه قال وورثه ابواه وورثه ابواه حصر الارث فيهما واعطى الامة الثلث فمعناه ان الباقي يكون لي الان. نعم - 01:04:00ضَ

وحال له الامراض عن الجمع بين الفرض والتعصيب وهذا مع الاناث من الفرع الوارث بنت فاكثر او بنت الابل فاكثر يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا ان بقي شيء - 01:04:18ضَ

نعم وحال له الامراض يعني يجتمع له الفرض والتعصيب. وهي معينات الولد او ولد الابن. نعم. فله السدس بقوله الله يهديك كل واحد منهما السنس مما ترك ان كان له ولد - 01:04:35ضَ

ولهذا كان للام السدس مع البنت في اجماع ثم يأخذ الاب ما بقي بالتأصيل. لو فرضنا انه مات عن بنت وابوين. بنت وابوين فالام لها السدس لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف بقوله تعالى - 01:04:51ضَ

وان كانت واحدة فلها النصف والاب له السدس فرضا وش بقي الباقي يكون للاب تعصيبا يكون للاب تعصيبا نعم لذا رواد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها - 01:05:12ضَ

فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه لانه راح نصف للبنت وسدس للام وبقي وبقي آآ سدس للاب فرض اصول التعصيب. نعم والاب اولى رجل الذكر بعد الاذن والابنة واجمع اهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه. نعم - 01:05:34ضَ

اصلا يكفي مش وقفت عليه بس ايه احفظوا الايات وطالعوا تفسيرهم وان شاء الله يكون عندكم آآ علم من هذا هذا الفن نعم الله اكبر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:06:02ضَ

اذا اجتمع اذا اجتهد الوصى اليه بالتجارة باموال الورثة ولكنه خسر فهل عليه ان يعوض الورثة في الخسارة ام لا؟ لا اذا اتجر بمال القصار وبذل جهده ونصحه وخسر المال فليس عليه شيء - 01:06:43ضَ

حتى لو تلف المال ما عليه شيء لانه معدود له بالاتجار وما ترتب على المظمون ما ترتب على الاذن فهو غير مظمون ما ترتب على الاذن فهو غير مضمون نعم - 01:07:02ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله قصة علي ابن عباس رضي الله عنهما في طلبه الحجر على ابن اخيه ودخول ودخول الزبير شريكا مع عبدالله ان يزلوا على جواز الحيلة اذا لم تصادم نصوص الشرع ولم يتوصل بها الى محرم - 01:07:17ضَ

لاباس اذا كانت الحيلة لا ليس فيها ظلم لاحد ولا تعد ولا ولا فعل محرم والانسان احتال ليسلم من من محلول ما في مانع طيب عن الحيلة يسلم بها من من ظرر او محظور عليه - 01:07:36ضَ

لا بأس بذلك ما لم يكن فيه معصية لله او ظلم للخلق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة نفوذ عتق العبد من السفين الراجح عدم نفوذ العتق - 01:07:56ضَ

الراجح عدم نفوذ العتق ولذلك المصنف قدم الرواية الاولى النهي الراجح نعم وفقكم الله ارجو ارظاع معنى العقبة والتأصيل فيأتي ان شاء الله العصبة من يرث بلا فرض آآ العاصم - 01:08:15ضَ

هو الذي يرث بلا تقدير العاصي هو من يرث بلا تقدير. هذا العاصي عندهم واما العصبة يأتي بيانهم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال ذو الحروف عشرة ولم يذكر الابناء الذكور - 01:08:40ضَ

فبياتي ما بعد خلص ناعس نعم وش قال ولم يذكر الابناء شيقول؟ سؤالا ايه ولم يذكر الابناء في الابناء الذكور عصبة ليسوا اصحاب فروض ليسوا اصحاب قروب هم من العصبة - 01:09:00ضَ

البنات وبنات الابل صواحب فرو اما الابناء وابناء البنين فهؤلاء عصبة واولاد البنات هؤلاء من ذوي الارحام نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كان المحجور عليه مشروط عليه في طلاقه مؤخر مؤخر صداق الا كثر فهل يغفل - 01:09:19ضَ

نعم ينفظ طلاقه ويدفع من ماله المؤخر يدفع من ماله المؤخر للزوجة لانه حق وجب عليه نعم فيدفع من مال كما لو جنى لو جنى المحجور عليه على احد بقتل او جرح - 01:09:44ضَ

توجب الدية تدفع من ماله او اتلف مال المحجور عليها اتلف مال لاحد يدفع من ماله غرامة يظمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل وترك زوجته وابنه وابنتين داهما وتزوجة والاخرى طالبة. فما قسمة الميراث بينهم؟ وهل تجب الوصاية على الابلة الصغيرة؟ وهل تجب وصايتها على اخيها - 01:10:01ضَ

الابلة الصغيرة تولى اه تزويجها آآ جدها جدها ان كان موجودا فان لم يكن موجودا فانه يتولى تزويجها اخوها اخوها اذا بلغ يتولى العقد عليها اما مالها فلابد من من اذن الحاكم - 01:10:29ضَ

اقامة وصي على مالها اما التزويج فلا يحتاج الى لانه له الولاية بدون اذن الحاكم في التزويج اخوها له الولاية بدون اذن خلاف المال فلابد من اذن الحاكم فيه اما قسمة الميراث هو توفي عنه - 01:10:59ضَ

عن زوجة وابن وابنتين فهي المسألة من زمانه للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن والبنتين على يقسم على اربعة للابن اه اربعة اه يقسم على اربعة نعم على اربعة وفيه انكسار هذا ايه؟ انكسار لان رؤوسهم اربعة وسهامهم سبعة - 01:11:19ضَ

تصح المسألة من اثنين وثلاثين الزوجة اربعة في واحد اربعة ولهم سبعة في اربعة ثمان وعشرين كل واحدة سبعة للابن اربعة عشر. الابن اربعة عشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:47ضَ

اذا حتاجت بمبلغ من المال وبحثت عن الصراف الالي ولم اجده قريبا فدخلت على صاحب محل تجاري لديه منفذ للدخول على الشبكة نعم نعم اذا احتجتوا لمبلغ من المال. ايه. وبحثت عن الصراف الالي ولم اجده قريبا. فدخلت على صاحب محل تجاري لديه مرقد - 01:12:12ضَ

للدخول على الشبكة الخاصة بالصراء لاجل بيعه على الناس بنقل المال من حساب المشتري الى حساب البائع فورا وسؤالي لو طلبتم منه ان ينقل عن طريق الجهاز الذي لديه ان ينقل من حسابي الف ريال الى حسابه - 01:12:35ضَ

ويسلم لي من محله او جيبه نفس المبلغ وما الحكم لو اشترط علي الشراء منه وانا بحاجة للشراء منه وسعره مناسب لي جدا هذا ما يصلح لانه صرف تبي تاخذ منه نقود - 01:12:53ضَ

وتحوله على رصيدك اولى على رصيدك الذي في البنك هذا صرف لابد من التقابظ ما يجوز الا بالتقابل سلمه النقود ويسلمك البديل اما انك تاخذ منه نقود وتحوله على رصيدك على شيء غايب - 01:13:10ضَ

هذا ما يكفي قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلابد من التقابل - 01:13:29ضَ

ولا يجوز انك تجمع بين تشري منه تشري منه بظايع وتصارفه بدراهم لان هذا جمع بين عقدهم بين بيعتين بين بيع وصرف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم - 01:13:47ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتهم الشخص اذا دهن الشخص اعضاءه بزيت واراد الوضوء هل يتوضأ على حاله؟ نعم. اذا ذهب الشخص اعضاءه بزيف واراد اخوه ان يتوضأ على حاله البنت ان يقوم بازالة الزيت من - 01:14:07ضَ

لا مانع الزيت ما يمنع جريان الماء على العضو فلا مانع يتوضأ ولو عليه زيت والى ازاله قبل الوضوء فما في مانع لكن لو لم يزله فوضوء صحيح لان الماء جرى على العبور. نعم - 01:14:29ضَ

وفقكم الله ما حكم المشاركة في المسابقات التي تنشرها الصحف اذا كان الشخص لا يشتري الصحيفة الا من اجل ذلك وما الحكم اذا كانت تأتيه الصحف مجانا هذه المسابقات كلها من التلاعب - 01:14:44ضَ

بالاموال واستنزاف اموال الناس فهم ما جعلوا هذه المسابقات الا من اجل ان تشتري هذه الصحف وتروج صحفهم فهذا من من التغرير بالناس ويشتري الصحف من لا يريد قراءتها وانما يريد - 01:15:03ضَ

اخذ الجائزة فقط فهذا ينبغي تجنبه لانه عبث وظياع للمال ترويج لهذه الصحف على من لا يريدها ولا يقرأها. نعم. وانما يريد الجائزة فقط نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الانسان في مكان فيه نجاسة وقد وضع على موضع سجوده قطعة قماش الطاهرة ووقف بقدميه على المكان الخير - 01:15:23ضَ

الصلاة لا تصح اذا وقف على مكان غير طاهر وسجد على مكان طاهر ما يكفي هذا لا بد يكون كل موضع صلاته كل موضع صلاته يكون طاهرا موضع قيامه وموضع جلوسه وموضع سجوده - 01:15:52ضَ

يكون كل بقعة طاهرة جميع اما لو كان بعض البقعة طاهرا وبعضها نجسا ما صحت صلاته نعم وما الحكم اذا التفت؟ لكن لو كانت الارض نجسة وفرش عليها فراش طاهر وصلى صلاته صحيحة. نعم - 01:16:09ضَ

وما الحكم اذا التفت الشخص للشمال او لليمين والرفع في الصلاة من غير ان يحذف صدره عن القبلة ان كان هذا من غير تعمد فلا شيء عليه فيه. اما ان كان متعمدا فانه يكره - 01:16:28ضَ

مكروه الالتفات بالرقبة والرأس في الصلاة مكروه ولا يبطل الصلاة انما هو مكروه ادنها النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث - 01:16:43ضَ

الذي رواه عن عيسى عليه الصلاة والسلام انه قال لبني اسرائيل ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فاذا صليتم فلا تلتفتوا لان الانسان اذا التفت فان الله يعرض عنه - 01:16:59ضَ

اذا اعرض عن الله والتفت فان الله يعرض عنه. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:17:15ضَ