فتاوى الدروس - أحكام الموتى والقبور - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[361 -954] مَا حكم وضع نصيبة عند رأس قبر الميت من الرجال، ونصيبتين للمرأة؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة السائل يقول ما اصيب عند رأس الميت يضع فوقها حجر صغيرا في القدم والمرء ايش ليميز بين الرجل والمرأة. هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. تمييز قبر المرأة عن قبر الرجل - 00:00:00ضَ
ما له اصل. فلا تمييز بينهما. ويوضع مصايب للمرأة وللرجل عند طرفي عند طرفي القبر. للرجل والمرأة نعم - 00:00:30ضَ