إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
37 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 93-96 ) أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام - 00:00:01
من رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:19
المنعقد في هذا اليوم الاربعاء السابع من شهر جمادى الاخرة سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه واله وسلم. نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ثلاثة احاديث. الخامسة والسادسة والسابع - 00:00:40
وربما الثامنة ايضا من احاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم من احاديث ابواب كتاب الصلاة وقد مضى في مجلسين سابقين الاحاديث الاربعة الاول من هذا الباب - 00:01:00
الذي اورد فيه المصنف رحمه الله احاديث الصحيحين فيما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واخرها حديث السجود على الاعضاء السبعة. ومجلس الليلة فيه الاحاديث المشتملة على التكبير - 00:01:16
مشروعيته في غير تكبيرة الاحرام وما فيه من خلاف متقدم في صدر الامة ياتي بيانه في شرح المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:36
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم - 00:02:02
ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه - 00:02:21
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث كما هو وواضح من سياقه قصد فيه ابو هريرة رضي الله عنه. والحديث حديث افعال يعني يروي افعال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:44
لا يروي شيئا من اقواله والفاظه النبوية احاديث الافعال يحكي فيها الصحابة فعلا شاهدوه او بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كله يحكي تكبيرات الصلاة قال كان اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول - 00:03:04
وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس - 00:03:31
لك ان تقول اوشك ان يحصر مواضع التكبير في الصلاة اوشك ولم يحصل لكنه ذكر جل مواضع التكبيرات التي سماها الفقهاء فيما بعد بتكبيرات الانتقالات الانتقال من ركن الى ركن يكون بالتكبير - 00:03:50
فيما عدا القيام بعد الرفع من الركوع والاعتدال. فان فيه التسميع والتحميد وبقية الانتقالات من ركن الى ركن في الصلاة يكون بالتكبير وما الذي جعل ابا هريرة رضي الله عنه يحرص على حصر هذه المواضع وسردها؟ دون ان يتكلم على بقية الافعال. ما - 00:04:10
صفة الركوع ذاته ولما تكلم على السجود ولا على الرفع انما تكلم على التكبيرات خاصة اراد بذلك رضي الله عنه الاحتجاج في مسألة كان فيها خلاف في الصدر الاول كما سيأتيكم بعد قليل - 00:04:32
فان من الاوائل من لا يرى التكبير الا في تكبيرة الاحرام. ومنهم من يراها في بعض المواضع ومنهم من خصها بالجماعة ليسمع الامام من خلفه ويرون ان التكبير في جملته من اذكار الصلاة - 00:04:52
ولا يلزم الاتيان به. فاراد رضي الله عنه بهذا الحديث وسيأتينا ايضا في الحديث التالي النص على ان هذا من افعاله صلى الله عليه وسلم ثم الفقهاء بعد ذلك على قولين - 00:05:10
في حكم التكبيرات هذه في الصلاة هل هي على الاستحباب كما عليه الجماهير؟ ام هي على الوجوب كما عليه الحنابلة والظاهري؟ وسيأتي هذا كله في كلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:05:24
الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه احدها انه يدل على اتمام التكبير بان يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع يدل الحديث على اتمام التكبير. هذا مصطلح واتمام التكبير المراد به - 00:05:38
اتيان بالتكبير في حركات الانتقالات كلها بين اركان الصلاة ويسمى هذا اتمام التكبير لان من الفقهاء من السلف كما سيأتيكم بعد قليل من قال بنقص التكبير والمقصود به عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات - 00:06:00
او افعال الانتقال بين اركان الصلاة. وبين ذلك بقوله اتمام التكبير بان يوقع او يوقع التكبير في كل ورفع خفض للسجود خفض للركوع رفع من الركوع واعتدال رفع من السجود وجلوس - 00:06:19
رفع من الجلسة من التشهد الى القيام كل هذا رفع وخفض. والصلاة كلها خفض ورفع بان يوقع في كل خفض ورفع قال مع التسميع. واما التكبير المقصود بالخفظ والرفع ما جاء في حديث احمد وابي داود - 00:06:37
النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. قد اتفق الفقهاء على هذا على ايش - 00:06:54
على اتمام التكبير. ما معنى اتمامه الاتيان به في كل خفض ورفع. قال اتفق الفقهاء على هذا بعد من كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين قال وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. الحديث ليس بالرواية النسائي بل هو عند احمد وابي داود. ولفظه - 00:07:19
عند ابي داود عن عبد الرحمن ابن ابزة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وعند احمد يعني اذا خفض ورفع فقوله لا يتم التكبير في حديث عبدالرحمن ابن ابزى صريح - 00:07:44
فيما كان عليه المتقدمون ممن سنذكر بعد قليل انه كانوا لا يرون اتمام التكبير هذا ابن ابزة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. ما المقصود بعدم اتمامه - 00:08:03
عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات بين اركان الصلاة الحديث ضعيف وفيه علتان كما يقول آآ صاحب الجوهر النقي اولى العلتين ان عبدالرحمن بن امزة مختلف في صحبته على القول بانه تابعي سيكون الحديث مرسلا - 00:08:18
والعلة الثانية قال عبد الحق الاشبيلي الحسن بن عمران يعني برواة الحديث شيخ ليس بالقوي طيب على فرض صحة الحديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبيرة - 00:08:39
على على هذا الحديث على هذا اللفظي على فرض صحته فانه محمول على ليس على عدم الاتيان بالتكبير بل على عدم الجهر به. ورفع الصوت به. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:08:56
الحديث ان كان محفوظا هو يقول بضعفه لكن يقول ان كان محفوظا فلعل ابن ابزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد يعني يعني ما يسمع اما قال فلم يتم التكبير يقصد - 00:09:16
عدم سماعه هو ليش حملناها على هذا لانها ان صحت الرواية ان تخالف ما هو اصح منها واثبت في وصفي سماع من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام للتكبيرات وفي رواية لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير او فلم يتم التكبير. وفي رواية قال وكان ابن عمر - 00:09:35
ينقص التكبير هذا الذي اشار اليه المصنف بقوله بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. سيأتيكم الحديث التالي لما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير صليت انا وعمران خلف علي ابن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى - 00:10:01
والصلاة قال عمران ابن حصين قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ايش يعني ذكرني يعني شيء يوشك ان يكون منسيا. فلما فعله علي رضي الله عنه ذكرهم به - 00:10:24
ابو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث الذي يحصر فيه مواضع التكبير مما يشير الى الخلاف الذي روى فيه او الذي حمل ابا هريرة على رواية الحديث قوله رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة - 00:10:40
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله هذا الامر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والذي استقر عليه عمل المسلمين واطبقوا عليه كان من بعض السلف خلاف. انه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الاحرام. وبعضهم يجعل - 00:10:57
تكبيرة في بعض الحركات دون بعض. ويرون انها من جملة الاذكار لا من حقيقة الصلاة. وبعضهم ايضا ذهب الى ان التكبير لا يسن الا لجماعة من اجل ان يشعر الامام من خلفه بحركته في الصلاة - 00:11:17
هذا الخلاف المروي عنه ابن عمر رضي الله عنه ايضا اخرج احمد عن مطرف في الحديث التالي لما قال لعمران ابن حصين من ترك التكبير اولا يعني في رصد لاول من فعل ترك التكبير خلافا لما ثبتت به السنة. فقال عمران عثمان حين كبر وضعف - 00:11:32
رضي الله عنه يعني في اخر حياته لما كبرت سنه ضعف صوته اذا ما المقصود بترك التكبير عدم الجهر به هو يقول حين ضعف صوته وهذا يحتمل كما هو ظاهر - 00:11:55
ترك الجهر لا ترك التكبير في اصله. وروى الطبري ايضا عن ابي هريرة ان اول من ترك التكبير معاوية رضي الله عنه وابو عبيد ان اول من تركه زياد يقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات قال هذا لا ينافي الذي نقله الطبراني. لان زيادا تركه لترك معاوية. وكان معاوية - 00:12:12
ربما تركه لترك عثمان وقد حمل جماعة من اهل العلم ذلك على الاخفاء. يعني على الاصرار به وترك الجهر لا على ترك التكبير. وعندئذ يوشك ان يكون الخلاف لفظيا كأنه لا احد من الفقهاء يقول بعدم التكبير مطلقا. اذا بماذا يرفع رأسه - 00:12:35
يخفض يقوم ويقعد هو بتكبير هو ذكر الانتقام لكن الخلاف الذي استقر العمل على خلافه. فاستقر العمل ولذلك لا يحكى خلاف بعد ذلك من زمن التابعين فمن بعدهم لا يحكى خلاف في مشروعية التكبير - 00:12:59
في مشروعية اتمام التكبير غير انهم على قولين اما وجوبا واما استحبابا نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام ولا شك ان القيام واجب في الفرائض للتكبير. وقراءة للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة. يكبر - 00:13:17
اين يقوم اي قيم الاول تكبيرة الاحرام هذا التكبير الاول لما يقول ابو هريرة رضي الله يكبر حين يقوم يعني يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام هذا القيام واجب في الفريضة - 00:13:47
لاجل التكبير ولاجل قراءة الفاتحة قال عند من يوجبها مع القدرة فمن قدر على القيام فلم يقف ترك فرضا ركنا في اصطلاح بعضهم واجبا في اصطلاح اخرين وتركه من غير عذر تبطل به الصلاة - 00:14:05
قال في الفريضة ليش قيدها بالفريضة لانه ثبت جواز ترك القيام في النافلة غير ان للقاعد نصف اجر القائم في الصلاة اذا صلى جالسا فله نصف اجره. اما الفريضة فيلزم فيها القيام مع القدرة نعم - 00:14:25
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. فمن كبر في اثناء القيام كان جالسا فاراد ان يقوم ويصلي - 00:14:50
فقال في اثناء قيامه وصلبه ما يزال منحنيا الله اكبر. ثم وقف واستقام من عقد التكبير اصلا ليش؟ قال يكبر حين يقوم اما هذا ما قام. قال كل انحناء لا يصدق عليه اسم القيام ما ينعقد معه التكبير - 00:15:07
قال يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة هذا في الفريضة كما تقدم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة - 00:15:27
يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد ما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة. طيب ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم - 00:15:44
ربنا ولك الحمد هذا نص الحديث حين يرفع صلبه ما الصلب حين يرفع صلبه ما الصلب قال اهل اللغة الصلب من الكاهل من الكاهل الى اخر الظهر كل ذلك يسمى صلبا - 00:16:06
قال حين يرفع صلبه من الركعة. دل الحديث بهذا اللفظ على مسألة تقدم الخلاف فيها في باب الامامة في مسألة التسميع والتحميد في حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال هناك واذا قال سمع الله لمن حمده - 00:16:26
فقولوا ربنا ولك الحمد ومرت بكم هناك ثلاثة اقوال للفقهاء الشافعي يرى ان التسميع والتحميد في حق الامام والمأموم معا. فالامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول - 00:16:45
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والجمهور مالكية وحنفية وحنابلة يقول التسميع للامام والتحميد للمأموم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد قال المالكية هذا فرض المأموم دون الامام - 00:17:03
وفي رواية عند الحنابلة للمذهب بل هي واجب المأموم والامام يشاركه. هذا الحديث صريح في ان الامام يقول التسميع والتحميد معا لان ابا هريرة رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع - 00:17:23
من الركعة ثم يقول من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم ربنا ولك الحمد من اين جعلنا هذا حكما للامام يجمع فيه بين التسميع والتحميد ان ابا هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغالب احواله في الصلاة - 00:17:46
الامامة انه كان اماما غالب احواله التي يروي فيها الصحابة رضي الله عنهم صلاته عليه الصلاة والسلام وهو امام قال على محمولة على حان الامامة للغلبة. نعم الله اليكم. قال رحمه الله - 00:18:06
ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. هذه فائدة ثانية من الجملة ذاتها ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قلنا الفائدة الاولى ان المصلي - 00:18:25
الامام يجمع بين التسميع والتحميد ويمكن ان تقول حتى لغير الامام للمأموم اذا جمعت مع هذا قوله صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون ايضا هذا في حق المصلي مطلقا الامام بالنص عليه والمنفرد لانه في حكمه والمأموم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:18:44
الفائدة الثانية قال تحديد موضع قوله سمع الله لمن حمده وموضع قوله ربنا ولك الحمد تأمل في الرواية قال ثم يقول حين يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه - 00:19:09
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال يدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال بقوله ثم يقول وهو قائم. نعم قال وقد ذكرنا ان الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته. نعم تقدم هذا في قوله يكبر - 00:19:28
حين يقوم هل القيام المقصود به ابتداء القيام او انتهائه او اثناء مباشرته او على جملة الفعل كل ذلك يصدق عليه لغة ان تقول عنه حال القيام. نعم ولو لا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة. طيب الان وانت راكع - 00:19:55
اذا كنت اماما او منفردا وعلى قول الشافعية ولو كنت مأموما فاذا اردت ان تقول سمع الله لمن حمده وانت رافع رأسك من الركوع. متى تقولها يوشك ان يكون اغلب حال المصلين انه اذا رفع - 00:20:19
واعتدل قال سمع الله لمن حمده بينما هذا هو موضع التحميد اذا اعتدل قبلها يقول سمع الله لمن حمده قال يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع. اذا وانت رافع - 00:20:39
يقول سمع الله لمن حمده من الركوع الى الرفع في هذا الموضع في الانتقال يقال هذا الذكر الذي نسميه التسميع سمع الله لمن حمده. ولا ولا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة - 00:20:56
ليكون الفعل مستصحبا في جميع يكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر. بشأن الفعل يكون مستصحبا مع الذكر يعني من هيئة الركوع الى هيئة الاعتدال تملأ هذه كلها بقولك سمع الله لمن حمده. يقول النووي رحمه الله - 00:21:16
فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة. وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع. ويمده حتى يصل الى تحدي الراكعين. وكذلك يقول سمع الله لمن حمده. من حين يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل. فيقول سمع الله لمن حمده حتى - 00:21:35
تتم قائما هذا تقرير الشافعي يجعلون تكبيرات الانتقال شاملة او مغطية للكل المسافة بين الركن والركن. وانت قائم بعد الاعتدال. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فاذا ان تهوي للسجود متى تبدأ التكبير - 00:21:55
من فوق ومن انتقالك الى ان تصل الى السجود تقول الله اكبر حتى تبلغ السجود فيجعلون هذا وظيفة المسافة بين الاركان. يقول هذا ذكر الانتقال هو تقرير فيه نوع من الاجتهاد لكن لا نص عليه بهذه الصفة والهيئة والكيفية. كما قال المصنف لما يقول الفعل - 00:22:16
مرتبط بزمن يحمل على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وعلى حالة مباشرته ولم ينص الفقهاء والاخرون على هذه القضية في ملء ما بين الركنين بالذكر تكبيرا او تسميعا الى الرفع من الركوع - 00:22:40
ولهذا اه قال الحافظ معلقا على كلام النووي لما قال يمد التكبير في الانتقال الى الركوع حتى يصل الى حد الراكعين. قال دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. بسط ماذا - 00:22:57
بسط التكبير من القيام الى الركوع وعلق الصنعاني رحم الله الجميع فقال بل الاظهر ان هذا اخر منه اخراج لللفظ عن حلية التلفظ به الله اكبر لا يناسبها ان تقول من الرفع الى السجود الله اكبر حتى تبلغ - 00:23:12
صفة السجود قال اخراج للفظ عن حلية التلفظ به وزيادة في مد حروفه اقل حالها الكراهة يذكر هذا فائدة فيما يقرره الفقهاء ونص الحديث لا يدل على شيء من هذا ولا ذاك انما هو اجتهاد رحم الله الجميع - 00:23:34
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله يكبر حين يقوم الى اخره اختلفوا في وقت هذا التكبير. اي تكبير هذا الان لا هو يقصد الجملة الاخيرة في الحديث ثم يكبر حين يرفع رأسه - 00:23:53
بعد السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه. قال اختلفوا في وقت هذا التكبير. وهو ايضا يدخل فيه التكبير الى الرفع في الركعة الثانية او من التشهد الى الثالثة. نعم قال فاختار بعضهم ان يكون عند الشروع في النهوض. وهو مذهب الشافعي. ايش يعني عند الشروع في النهوض - 00:24:15
منذ الشروع في القيام من السجود والرفع منه حتى ينتصب قائما ثم يكبر حين يرفع رأسه او حتى يعتدل جالسا ان كان يرفع من السجود الى الجلسة على ما تقدم في كلام النووي رحمه الله قبل قليل - 00:24:38
الله اليكم قال واختار بعضهم ان يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب مالك. اما مذهب مالك رحمه الله. فاذا اردت ان تقوم من السجدة الثانية الى الركعة الثانية الشافعية يقولون منذ ان ترفع رأسك من السجدة الثانية للنهوض قائما تملأ هذا تكبيرا حتى تعتدل قائما - 00:24:53
واما المالكية فيقولون بل اذا اعتدلت قائما ووقفت تقول الله اكبر فيجعلون قوله ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني بعد الانتهاء اذا انتهى من رفع رأسه هذان وجهان قلت لك الحديث لا نص فيه لا على هذا ولا على ذاك انما هو - 00:25:18
تأول اللفظ حين يرفع رأسه هل هو على ابتداء الرفع او على انتهائه؟ فالشافعية حملوه على ابتداء الرفع ممتدا الى انتهائه والمالكية حملوه على انتهاء الرفع ثم كل رجح ذلك بوجه من المعنى. فترجيح مذهب الشافعي على انه - 00:25:42
كما قلت لك اشغال لزمان الانتقال بين ركن وركن بذكر خصص له وهو التكبير فلا يصلح ان يبقى شيء من هذا الانتقال فارغا فيكبر منذ ان يرفع حتى حتى يستتم قائما. بينما ذهب المالكية الى انه يشبه تكبيرة الاحرام. طيب وتكبيرة الاحرام متى يكبر - 00:26:06
عند اعتداله قائما قالوا فهو شبيه بتكبيرة الاحرام التكبيرة للركعة الثانية تقوم مقام تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فتقاس عليها فكما ان تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى لا تكون الا حين الاعتدال فكذلك تكون تكبيرة - 00:26:30
الركعة الثانية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله اعلم - 00:26:50
نعم وتقدم ان ترجيح مذهب ما لك هو بانها تشبه تكبيرة الاحرام في اول الصلاة فتكون مثله انما تؤدى حال الاعتدال يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف عن مالك في القيام الى الثالثة من التشهد الاول - 00:27:10
روى في الموطأ عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم انهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى ابن وهب عنه ان التكبير بعد الاستواء اولى قال وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما - 00:27:31
قال الحافظ ابن حجر ووجهه بعض اتباعه بان تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي ان يكون هذا نظيره من حيث ان الصلاة فرضت اول الركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه - 00:27:51
عقب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام ان يستحب رفع اليدين حينئذ. فين يعني القيام الى الركعة الثالثة بعد التشهد لتكمل المناسبة ولا قائل به منه فان المالكية ما يقولون بالتكبيرة بعد الرفع من الركعة الثانية - 00:28:08
الى الثالثة والله اعلم احسن الله اليكم الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله انه قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيد - 00:28:30
اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اول ما في هذا الحديث كما ترى ما تقدمت الاشارة اليه - 00:28:56
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل فان ابا هريرة حرص على حصر مواضع التكبير في الصلاة وما ذاك الا لخلاف يشعر به ايراد الرواية وهذا لون اخر من التصريح. يقول لما يقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال - 00:29:14
بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم الم يصلي صلاة كاملة من التكبيرة الى التسليم صح مطرف ابن عبد الله ابن رضي الله عنه وعن ابيه لما يروي هذه الرواية ما نقل صفة الصلاة نقل ايش - 00:29:38
اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض كبر. وجعل هذا موضع الشاهد لقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ان يصرح لك تفهم ان شيئا ما كان مختلفا في ذاك الزمن - 00:29:56
فلما جاءت هذه الرواية استدل بها على ان هذا الفعل هو الاشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بك قبل قليل قول ابي هريرة رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج احمد والطحاوي - 00:30:13
بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ذكرني علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اما نسيناها واما تركناها عمدا فيدل على ان فترة ما وقع فيها شيء خلاف هذا المروء فجاءت الروايات على ذلك للتأكيد على ما كانوا عليه - 00:30:31
مر بك ايضا الخلاف في اول من ترك التكبير لما سئل عمران بن حصين رضي الله عنه فيما اخرج احمد عن مطرف قال عثمان وحين كبر وظعف صوته وروى الطبري عن ابي هريرة ان معاوية اول من ترك التكبير وروى غيره ان اول من تركه زياد تقدم توجيه الحافل - 00:30:58
ابن حجر رحمه الله تعالى لذلك الاختلاف احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله في الحديث دليل على ان التكبير يعني اتمام التكبير. لم يكن - 00:31:18
معمولا به حينئذ لقوله قد ذكرني قال وانما يتذكر من نسي ولو كان معمولا به لم ينسى. قال وكان ذلك في زمن ابي هريرة رضي الله عنه. ثم استقر العمل عليه الى الان. على ماذا - 00:31:39
على اتمام التكبيرات. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشدد الخاء المكسورة اخره راء. ابو عبدالله العامري يقال انه من بني الحريش بفتح الحاء - 00:31:58
المهملة وكسر الراء المهملة واخره شين معجمة والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين متفق على اخراج حديثه في الصحيحين. مطرف ابو عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه تابعي بصري فقيه جليل امام ثقة من سادات التابعين - 00:32:16
له صحبة لعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وابوه صحابي وابوه رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر. وابنه مطرف من فضلاء التابعين امام ورع - 00:32:41
يروى عنه العقل والادب والديانة والصلاح رحمة الله تعالى عليه. ادرك عددا من الصحابة وروى عنهم كابيه عبدالله بن الشخير ورواه عن عائشة وغيرهما رضي الله عنهم جميعا كان فيما يذكر في سيرته رحمة الله عليه انه كان مجاب الدعوة - 00:32:57
وذكر انه كان بينه وبين رجل خصومة وكلام اعتدى عليه وافترى وكذب عليه. فقال مطرف اللهم ان كان كاذبا فامته. قال فخر ميتا رفع ذلك الى زياد فقال له قتلت الرجل - 00:33:17
قال لا ولكنها دعوة وافقت اجلا لم ينج من فتنة ابن الاشعث التي اقتتل فيها وقتل فيها عدد كبير لم ينجوا منها في البصرة الا هو وابن سيرين رحم الله الجميع. ومع ذلك فكان يذكر في - 00:33:37
سيرته شيء من العناية والتوسع في المباح بالرغم من التعبد والزهد والامامة والورع. فكان رحمه الله يلبس المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان ويذكر في كراماته قصص واخبار تذكى في شأن الاولياء والصالحين. رحمة الله عليه ورضي عنه وارضاه - 00:33:54
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه. كم حالة ذكرت في الحديث اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر. ثلاث حالات او ثلاثة مواضع للتكبير دون غيرها. هل - 00:34:19
الحسرة الجواب لا نص على مواضع يغلب على الظن انها كانت من التي يترك فيها التكبير اي يترك الجهر فيها التكبير وهو السجود والرفع رفع الرأس من الركوع او من السجود - 00:34:39
كان اذا رفع رأسه كبر ما يشمل الاثنين نعم رفع الرأس من الركوع تسميع لا تكبير يتعين ان يكون رفع الرأس ها هنا من السجدة الاولى او من الثانية. ونص ايضا على النهوض من الركعتين يعني بعد - 00:34:58
بعد التشهد الاول فاذا نهض ايضا كبر فنص على مواضع ذكر فيها تكبيرا علي رضي الله عنه في صلاته التي يرويها في هذا الحديث. نعم قال والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات - 00:35:18
وهو الذي استقر عليه عمل الناس وائمة فقهاء الانصار وائمة فقهاء الانصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. نعم وتقدمت الاشارة اليه منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ومنهم من زاد عليها من غير اتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه - 00:35:38
منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام فلا يرى تكبيرا في الصلاة الا تكبيرة الاحرام. ومنهم من زاد عليها على ماذا تكبيرات اخرى قال من غير اتمام يعني ليس في كل حركات الانتقالات - 00:36:02
والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. ما هو؟ اتمام التكبير. ولهذا حكى الطحاوي ان قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع يتركون التكبير في الخفض وانت لو تأولت ترك التكبير على معنى ترك الجهر رأيت المناسبة فيه في الخفظ دون الرفع. كيف - 00:36:18
لا ان الخفظ ينخفض فيه الصوت اذا كنت في رفع من الركوع تهوي الى السجود فمظنة انخفاض الصوت حال الهوي الى السجود اكثر من انخفاضه او اخفائه حين الرفع يظهر الصوت في الرفع وينخفض في الخفض - 00:36:43
فهذا وجه يؤكد ان المقصود والمراد بترك التكبير ترك الجهر به لا ترك الذكر به. قال الطحاوي وكذلك كانت بنو امية تفعل كما ذكر في شرح معاني الاثار. وروى ابن المنذر ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف انه كان لا يكبر سوى الاحرام. فالمذاهب - 00:37:03
جملة على ما اشار الامام الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله واما حكم تكبيرات الانتقالات هل هي واجبة ام لا؟ فذلك مبني على ان الفعل للوجوب - 00:37:27
ام لا؟ اي فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب في الحديث ليس فيه فعل النبي بل فعل علي رضي الله عنه ايه مأخوذ حكم الرفع لانه قال في اخره صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:37:43
وايضا ستحمله الفعل على ما في حديث ابي هريرة الان في وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مواضع التكبير. فهل هذه الافعال محمولة على الوجوب ان قلت نعم فالتكبيرات - 00:38:03
واجبة ومر بك ان قول جمهور الاصوليين ان الفعل النبوي لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل واجب فيأخذ الوجوب من اصله المبين وهو المجمل واما ما عدا ذلك فان الفعل في باب التعبد محمول على الاستحباب اصالة الا بقرينة. نعم - 00:38:19
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا فمن ها هنا مأخذ من يرى الوجوه. ما هو؟ ما مأخذ من يقول بان التكبيرات هذه واجبة؟ - 00:38:43
فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا حملناه على الوجوب؟ قال لانه بيان للمجمل الواجب. اقيموا الصلاة امر مجمل وامره هناك للوجوب. فجاء هذا الفعل بيانا لذلك المجمل وبيان الواجب واجب - 00:39:03
هذا مأخذ من يرى الوجوه. قال الحافظ ابن حجر الجمهور على الندبية ما عدا تكبيرة الاحرام وعن احمد وبعض اهل الظاهر يجب كله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا - 00:39:20
ومن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب. والاكثرون على الاستحباب. طب والقائل بالاستحباب ما دليله دليله اكثر من دلالة على ان التكبير هذا ليس واجب. تركوا بعض الصحابة ولو كان واجبا ما تركوه - 00:39:45
والاصلح من ذلك انه لم يذكر في تعليمه عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ذكر تكبيرة الاحرام لكنه قال ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ولم ينص على التكبير قالوا فلو كان واجبا فرضا في الصلاة لذكره للمسيء صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:40:04
قال واذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو اذا ترك منها شيئا ولو واحدة؟ او لا يسجد ولو ترك الجميع او لا اسجد حتى يترك متعددا منها. اختلفوا فيه. نعم. الفقهاء على اقوال. اعني الجمهور - 00:40:30
مالكية حنفية مالكية شافعية. الذين لا يقولون بوجوب التكبيرات طيب ماذا لو ترك المصلي التكبير بعد انعقاد الاتفاق واستقرار العمل في الامة على اتمام التكبيرات؟ ماذا لو تركها المصلي يسجد للسهو - 00:40:48
منهم من يقول لا يسجد الا اذا ترك التكبيرات كلها منهم من يقول اذا ترك الاغلب ومنهم من يقول اذا ترك متعددا ومنهم من قال حتى لو ترك تكبيرة سجد للسهو مع انها - 00:41:05
مستحبة لا واجبة. هذا يقود الى سؤال فهل يشرع في الصلاة سجود السهو لترك المستحب نعم وليس لهذا وليس لي هذا بهذا بهذا الحديث تعلق وليس له وليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة فيستدل به على انه سنة - 00:41:19
ويضم اليه مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فيكون فيكون المجموع دليلا على السجود. من يقول ان التكبيرات مستحبة ثم يقول اذا تركها كلها او ترك متعددا او ترك تكبيرة يسجد للسهو. هل في هذا الحديث دليل - 00:41:41
لكن الحديث الدليل يتكون من شقين هذا الحديث يصلح لاحدهما. ما الشقان تكون للدليل مقدمتين. تقول في اولاهما ان الحديث دل على ان التكبيرات سنة ثم تأتي بمقدمة ثانية تقول فيها ان ترك السنة في الصلاة - 00:42:02
يشرع له سجود السوء. فمن ترك تكبيرة سجد للسهو. قال ليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة على ان التكبيرات سنة فيستدل به على انه سنة. ثم ماذا؟ تضم اليه ان المستحب مطلقا يقتضي السجود لتركه. قال رحمه الله ويضم اليه - 00:42:23
مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فاذا لم يأتي الفقهاء بدليل على مشروعية سجود السهو لترك السنن فلا وجه للقول بسجود السهو لمن ترك التكبيرات وهم يقولون باستحبابها - 00:42:45
يقول ابن ملقن رحمه الله هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقال ايش يعني لم يحصل كل المواضع ولا الذي قبله يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فقد يستدل به على عدم وجوبها - 00:43:04
كيف لما يروي عمران هنا ويروي هناك ابو هريرة رضي الله عن الجميع. التكبيرات ويقتصر بعضهم على بعضها دون بعض. هذا يذكر مواضع هناك يذكر خمسة لو كانت واجبة او يرون وجوبها - 00:43:25
حرصوا على حصرها واستفائها هذا وجه لاحظ معي انه ليس صريحا. ولهذا قاله ابن الملقن قد يستدل به على عدم وجوبها والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله واما التفرقة بين ان يكون المتروك مرة او اكثر فراجع الى الاستحسان. وتخفيف امر المرة الواحدة. يعني حتى لو استقام لهم - 00:43:44
دليل ان هذه تكبيرات مستحبة وان ترك المستحب يشرع له سجود السهو. طيب ليش فرقنا بين المرة والمرات ان ترك مرة فلا يسجد وان ترك اكثر يسجد قال هذا راجع الى الاستحسان وان امر المرة الواحدة - 00:44:09
محمول على التخفيف وما زاد على ذلك يشرع له سجود السهو يبين لك فقط المأخذة الاصولية للتقرير الفقهي الذي يقررونه في ابواب الفقه في الصلاة الله اليكم. قال رحمه الله ومذهب الشافعي ان تركها لا يوجب السجود والله اعلم. وهو اقرب الى الصنعة الفقهية. فما - 00:44:28
كان مستحبا فلا يشرع لتركه سجود. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف قول الامام مالك في السجود بقليل الفعل وكثيره على ثلاثة اقوال ثالثها يسجد لكثيره فقط فان ترك تكبيرة او اثنتين مع القول بالاستحباب فلا سجود الا اذا كثر والله اعلم - 00:44:51
الله اليكم قال رحمه الله الحديث السابع وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال وقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته - 00:45:14
ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب هذا الحديث كما هو ظاهر فيه مشعر بمسألة مهمة في الصلاة وهي - 00:45:37
مقاربة المساواة في ازمان افعالها. بمعنى ان يكون مدة القيام مقاربة للمساواة مع مدة الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين الى اخر الصلاة اذا مقاربة التساوي وليس التساوي مطلقا مقاربة التساوي لقوله قريبا من السواء. مقاربة التساوي بين افعال الصلاة - 00:45:56
يا كرام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليش نقول مقاربة لان من افعال الصلاة ما يكون اطول من غيره ولا بد. وهما موضعان. القيام للقراءة والجلوس للتشهد الاخير - 00:46:26
هذان موضعان اطول من غيرهما في الصلاة. لكن الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين ينبغي ان يكون قريبا من السواء ومن اراد السنة او مقاربة السنة فليعتني بهذا الباب في صفة صلاته تأسيا بصفة صلاة رسول الله - 00:46:42
عليه الصلاة والسلام التي ما رأيناها لكن حكاها لنا من رآها عفوا ليس من رآها بل من رمقها يعني تابعها بشدة ورصد دقيق. يقول لك رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم والرمق - 00:47:04
المبالغة في النظر والتتبع للافعال ثم بعد هذا النظر والتتبع والرصد ليس مرة ولا مرتين هو تتبع دقيق ما النتيجة التي خرج بها؟ قال فوجدت قيامه وركعته اعتداله بعد ركوعه - 00:47:26
سجدته جلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء جمع لك كل المواضع التي فيها اركان الصلاة القيام والركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين والجلسة الاخيرة. يقول قريبا من السواء - 00:47:47
قال وفي لفظ عند البخاري او في رواية ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء عند البخاري بروايتين احداها لا استثناء فيها والثانية فيها استثناء. في الروايتان في البخاري. وليس عند مسلم الا رواية عدم الاستثناء. فالذي اتفقوا عليه - 00:48:08
الاول دون الثاني. اما رواية عدم الاستثناء عند البخاري رحمه الله في الصحيح عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء - 00:48:28
لاحظ معي لم يذكر فيه القيامة ولا الجلوس اسمع ماذا قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء وهذا حصر منطقي. هذه الافعال ينبغي ان تكون متقاربة في السواء - 00:48:45
الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. هذي ينبغي ان تكون متقاربا. واذا دققت النظر وجدت ان الخلل في تطبيق السنة عند كثير منا في موضعين بعد الركوع وبعد السجود - 00:49:10
الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين هي التي يتخللها الاسراع والنقص الذي يحصل به التفاوت بين الرفع من الركوع والركوع وبين الجلسة بين السجدتين والسجود الناس تتخفف في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين والحديث هذا يدل على التسوية فان خففت في ركوعك وسجودك خففت في - 00:49:28
وان اطلت فالسنة ان تقاربهما معها في الطول هذه رواية البخاري التي ليس فيها الاستثناء ولو كان الركوع والسجود واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. اما رواية الاستثناء عند البخاري ايضا كان ركوع - 00:49:53
النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خذا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب الاستثناء القيام والقعود من ايش ويقول كان الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين ما خلا القيام والقعود. طب هي ما دخلت المستثنى منه حتى يستثنيها - 00:50:12
هذه الرواية ادق من الرواية التي اوردها المصنف بلفظ الاستثناء فاوهمت خلاف لفظ الصحيح طيب تأمل معي. لو كانت الرواية هكذا فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته قريبا من السواء باخر القيام - 00:50:39
يكون هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله شبه تناقض يذكر الشيء ثم يخرجه اصلا القيام والقعود مساوي عفوا القيام والجلوس هذا الاخير. هل هو مساوي لبقية الاركان استثناها فينبغي الا تكون واردا. ولفظ البخاري في الرواية التي فيها الاستثناء لم يورد القيام والجلوس في الافعال اولا - 00:50:57
ربه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا قيام والقعود قريبا من السواء. قال نص على استثناء القيام والقعود لانه اراد اصل الطمأنينة. فهي ثابتة فيها. لكنها مستثناة في مسألة المقدار التسوية في ازمنة هذه الافعال - 00:51:22
هذا موضوع الحديث وسيتكلم المصنف فيه في تطوير الاركان وتقصيرها وما الهدي النبوي وكيف تصاب السنة في هذا الموضع في الصلاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ان ندخل فيها سنشير الى ما تقدمت الاشارة اليه في غير ما رواية - 00:51:49
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في اول الكلباب قلت يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقدمت الاشارة هناك ان هذا الحرص الشديد والتتبع الدقيق من الصحب الكرام رضي الله عنهم - 00:52:09
بشأن النبي عليه الصلاة والسلام جملة ولهديه في التعبد اخص وفي الصلاة على اخص الخصوص كان شيئا عجيبا ذاك يقول صليت فوجدت سكوته فجاء يسأل حتى السكتة رصدها ثم جاء يسأل عنها - 00:52:28
وهنا يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة وقلت لك والمبالغة في النظر وشدة التتبع فيه هذا الحرص على التتبع وحفظ سنة اذا كان هذا في زمنهم تثبيتا للسنة. فاليوم سيكون الحرص عندنا امة الاسلام تأسيا بالصحب الكرام رضي الله عنهم. ايضا في - 00:52:50
الحرص على التتبع للسنة وهي مروية ومحفوظة. فرحم الله امرأ اقتدى بسلفه من الصحب رضي الله عنهم. في حبه للسنة وحرصه على تتبعيها لن يرموق افعال النبي عليه الصلاة والسلام فانه لم يشرف بالصحبة - 00:53:11
لكنه يجدها بالبحث والشغف بالتنقيب عنها. في دواوين السنة في المرويات التي حفظت الاثار في العناية بترصد الهدي النبوي ثم اذا وجد فعل واذا فعل تمسك واذا تمسك بلغ ونشر وهدى الناس واحب ان يكون للسنة - 00:53:30
انتشار وتطبيق وذيوع في الامة كما يحب لنفسه ان يفعل اذا تملك قلبه حب السنة على صاحبها افضل والسلام احسن الله اليكم. قال رحمه الله قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويل ما العادة فيه التخفيف - 00:53:49
او تخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة التسوية بين هذه الافعال اما ان تقصر الطويل ليساوي القصير او تطول القصيرة يساوي الطويل عليك ان تعرف هل كان يخفف القيام في القراءة - 00:54:12
والجلوس في الاخير في التشهد ليساوي الركوع والسجود وما بينهما او العكس كان يطول الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين. لتقارب تسوية القيام والتشهد نريد ان نفهم اي الامرين هو الهدي النبوي - 00:54:32
فاذا اراد احدنا ان يفعل ذلك فهل سيقتصر في القراءة على سورة الكافرون والفيل والهمزة لتساوي ثلاث تسبيحات عنده في الركوع او خمسة وتساوي مقدارا قصيرا عنده في الجلوس بين السجدتين - 00:54:49
حتى تفهم السنة بدأ بهذه المقدمة يقول هذه الجملة قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويلا ما العادة فيه التخفيف او التخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة. نعم. وقد ورد - 00:55:03
وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين الستين الى المئة. وكما ورد في في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب الى البقيع يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. طيب اذا ثبت عندنا - 00:55:20
طول القيام في القراءة فكيف يكون الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء الا بتطويله فيكون الركوع عندك في صلاتك مقاربا لقيام وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فيقرأ بين الستين الى المئة اية - 00:55:42
ستين اية يعني قرابة خمس صفحات في في مصحفين اليوم ومئتا يتصل بك الى نحو من حزب الى حزب ونصف هذا في صلاة الفجر اذا كانت مقسمة على الركعتين فانت تتكلم على حوالي - 00:56:03
يعني ثلاث صفحات في الركعة الواحدة فيكون ركوعك مقاربا لذلك في طوله اذا كانت القراءة تستغرق نحوا من عشر دقائق فيكون ركوعك قريبا من ذلك ورفعك من الركوع ايضا قريبا من ذلك - 00:56:20
اذا هذه مقدمات نفهم بها الهدي النبوي. قال ورد ما يقتضي التطويل في القيام. وضرب مثالين قراءة ما بين الستين الى المئة كما تقدم معنا في حديث صلاة الفجر وكما ورد التطويل في قراءة الظهر الحديث الاول حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه تقدم معنا - 00:56:36
التطويل في قراءة الظهر حتى قال ابو سعيد فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله الله عليه وسلم في الركعة الاولى والبقيع كان خارج المدينة. وكان يفعل هذا ليدرك الناس الصلاة في ركعته الاولى - 00:56:56
واحاديث اخرى سواها قرأ سورة المؤمنون عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذكر موسى وهارون اه ادركته سعدة فركع صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح واخرجه البخاري تعليقا - 00:57:15
قرأ في المغرب بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وقرأ في المغرب ايضا بالمرسلات كما في الصحيحين ايضا. قرأ في حديث زيد ابن ثابت كما عند البخاري بالاعراف - 00:57:31
وهو يقول زيد بن ثابت وقد سمع مروان يقرأ في المغرب قل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر فقال زيد رضي الله عنه فحلفت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باطول الطوليين الف لام ميم صاد - 00:57:45
وفي رواية عند الحاكم في المستدرك يقرأها في الركعتين هذا تطويل هذي احاديث ثبت فيها اثبات التطويل في الصلوات وهي على اختلافها فجر وظهر ومغرب. فعلى اختلاف الصلوات كان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة - 00:58:04
اذا ضممت الى هذا التطويل حديثنا ان الافعال مقاربة للسواء يلزم منها تطويل الركوع لن يكون مثله بل قريبا منه لتطويل الرفع من الركوع كذلك والسجدة والجلوس بين السجدتين. نعم - 00:58:23
الله اليكم. قال رحمه الله وقد تكلم الفقهاء في الاركان الطويلة والقصيرة اختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل او قصير ورجح اصحاب الشافعي انه ركن قصير. بل الذي حكوه من غير اشارة الى خلاف انه ركن قصير. يعني قوله رجح اصحاب الشافعي ربما اوهمت - 00:58:42
العبارة انهم يحكون خلافا في المذهب ويرجحون التقصير. لا بل هم يجزمون قولا واحدا ان الرفع من الركوع ركن يعني ولو طالت القراءة ويستثنى من ذلك القنوت فانه يطول عندهم. قال الامام النووي رحمه الله وهو شافعي كما تعلم يقول الاقوى جواز - 00:59:03
اطالته بالذكر في روضة الطالبين قال انه الارجح بالدليل رجح خلاف ما يقرره فقهاء الشافعية نظرا منه الى الدليل رحمه الله وهو هذا الحديث وحديث انس الاتي ان شاء الله تعالى - 00:59:26
احسن الله اليكم. قال وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض اصحاب الشافعي انه اذا طوله بطلت الصلاة. اي هذا هذا اثر للخلاف. من يقول الرفع من الركوع ركن طويل او قصير - 00:59:45
فمن يقول انه قصير كما يقرره الشافعية. فاذا طوله المصلي بطلت الصلاة قال لانه فصل بين الركوع والسجود بفاصل لكن حقيقة هم لا يقولون هكذا مطلقا لا يقولون اني اذا طول الرفعة من الركوع بذكر وتحميد تبطل صلاته. لا يقول بهذا احد - 01:00:03
انما هو التطويل اذا خرج عن حد العادة او هو كما يقول الان المصنف رحمه الله لا تبطل الا اذا نقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة حتى الامام الشافعي رحمه الله في الام بنفسه نص بقوله فلو اطال القيام بذكر الله او يدعو - 01:00:24
ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا اعادة عليه. فهو ينص على ان التطويل لا يبطل الصلاة. نعم وقال بعضهم لا تبطلوا حتى ينقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة او التشهد. يعني لو سهى بعد الرفع من الركوع فقرأ القرآن او قرأ التشهد - 01:00:42
وبين السجدتين هنا سيكون تطويلا مبطلا للصلاة لا مجرد الاطالة الله اليكم قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل. من اين قال فوجدت قيامه فركوعه قريبا من السواء - 01:01:03
تجاهد مقاربة المساواة مع ما ثبت عندنا من طول القيام في القراءة يدلك بمضموم الدليلين على ان الرفع من الركوع ركن هل هذه دلالة صريحة هل هذه دلالة صريحة؟ الجواب لا. ليش لا - 01:01:24
لانك اولا قال قريبا من السواء. وثانيا انك بنيت على مقدمة اولى ان القراءة طويلة فيكون الرفع من الركوع مقاربا له فيكون طويلا وانت يمكن ان تناقش في الامرين معا. الاول قوله قريبا من السواء فلا يلزم الطول - 01:01:48
والثاني انه استثنى في لفظ البخاري ما خلا القيام والقعود فاذا هذه غير داخلة اصلا في المقارنة. فهو يقارن بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين فقط. هذه متقاربة في المساواة - 01:02:08
والنقاش الثاني وهو الاهم ان قوله تطويل القراءة في الصلاة يناقش يقول بل كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم تخفيف القراءة وحث الامة وعتبه على معاذ رضي الله عنه انه يطول الصلاة في الفجر - 01:02:21
فقال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل لا يغشى والشمس وضحاها وكان اخر امريه التخفيف في القراءة. فهذا يعني انه خفف في الركوع والرفع. وسيأتي الان هذا بعد قليل - 01:02:39
لان هذا الدليل غير صريح فيكون الاستدلال به على ان الرفع من الركوع طويل ليس صريحا، لكن الاصلح منه حديث انس الاتي لما يقول ثابت وسيأتيكم بعد قليل. فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. قلنا وما هو؟ قال كان اذا رفع رأسه من الركوع لم لم - 01:02:53
لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي اذا رفع رأسه من الركوع مكث واطال القيام حتى يقول القائل قد نسي من ماذا من طول ما وقف ذاك اسرح في رواية انس والحديث عند البخاري يرفع رأسه حتى يقول القائل قد نسي - 01:03:16
قال الشراح اي نسيوا وجوب السجود. قال الحافظ يحتمل انه نسي انه في صلاة او ظن انه وقت قنوت عندما كان معتدلا ومثله ايضا حديث حذيفة في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيره - 01:03:36
ثم ركع نحوا مما قرأ في حديث حذيفة المشهور لما اتم برسول الله عليه الصلاة والسلام قال حتى هممت بامر سوء ان اجلس ماذا حكى لما قرأ بالبقرة فالنساء فال عمران في ركعة؟ قال ثم ركع نحوا مما قرأ - 01:03:52
ثم قام بعد ان قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا نحوا مما ركع. هذا صريح في ان التسوية او المقاربة في التسوية حتى مع طول القراءة وهذا هدي نبوي سيأتي لك الاشارة انما المراد بيان مآخذ الفقهاء في الخلاف في هذه المسألة - 01:04:12
وهذا الحديث الله اليكم. قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى ان تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل بمقدار ما اذا فعل في الرفع - 01:04:32
من الركوع كان قصيرا. نعم هذا واضح في الدلالة. لن يكون الرفع قصيرا اذا كانت القراءة طويلة. فاذا كانت القراءة بمقدار ما يفعل لن الركوع قصيرا هذا في الرفع من الركوع ولم يتطرق المصنف رحمه الله الشارح - 01:04:50
الى الجلوس بين السجدتين وحكمها واحد وقد تناولها ابن الملقن في شرحه فقال رحمه الله ايضا فيه دليل على ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل ايضا. قال شافعية خلاف وصحح الرافعي والنووي في المنهاج انه قصير - 01:05:07
يعني مثل الرفع من الركوع عندهم. قال ونقل الامام عن الجمهور انه طويل ونقله النووي في شرح المهذب عن الاكثرين. قال ابن الملقن الشافعي انه قصير الشافعية يرجحون التقصير في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. نعم - 01:05:26
الله اليكم. قال وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم الى انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الاحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا وكان صلاته بعد تخفيفا يشير الى حديث جابر ابن سمرة - 01:05:48
رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد قال وكانت صلاته بعد تخفيفا اش معنى هذا؟ كأن هذا في اول الامر - 01:06:09
ثم اصبحت صلاته بعد ذلك ليس بمقدار قراءة سورة قاف بل تخفيفا هل ثبت مقدار هذا التخفيف؟ الجواب لا ومن هنا مر بكم ايضا الحديث السابق كيف نجمع بينما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في تطويل القراءة - 01:06:29
وبين قوله ايكم اما الناس فليوجز او فليخفف فان من ورائه الضعيف واستقيم وذي الحاجة او المريضة والضعيفة وذا الحاجة كيف يجمع وتقدمت الاشارة هناك الى المراد بالموازنة في هذا الباء وما حال الائمة في تطبيق هذه السنة - 01:06:49
غير انه يمكن ان تقول ها هنا ايضا شيئا للفائدة استنباطا من هذا الحديث وغيره ان قوله وكانت قراءته بعد تخفيفا المقصود بالتخفيف قدر ثبت مثاله في السنة فيحمل التخفيف عليه. يعني التخفيف المعهود لا التخفيف النسبي الذي افهمه انا - 01:07:06
غير الذي تفهمه انت في التخفيف عندي ان اقرأ من قصار السور في قصار المفصل من الضحى الى الناس والتخفيف عندك ان تقرأ بما لا يتجاوز صفحتين. فما كان دون الصفحتين عندك في المصحف تخفيفا - 01:07:29
هذه النسبية لا يمكن ان نفسر عليها نصا يراد بها في الرواية شيء واحد والنسبية تفسر الامور بمعاني متعددة وهذا جعل بعض اهل العلم يقول وكانت صلاته بعد تخفيفا ليس المقصود انه في اخر امرين - 01:07:44
بل يدل على انه قرأ في الفجر بسورة قاف وخفف بعد في سائر الصلوات الاربع بعدها. بعده يعني بعد الفجر ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. بمعنى ان الفجر وحدها من بين الصلوات السنة فيها - 01:08:05
تطويل القراءة بخلاف الصلوات بعدها والله اعلم لانك لو قلت ان ان اخر الامرين من صلاته عليه الصلاة والسلام التخفيف وتقصد بالتخفيف كما قلنا الهمزة والفيل والتكاثر والعاديات والزلزلة وتكون هذه القراءة ما انكر زيد صلاة مروان لما سمعه يقرأ انا اعطيناه - 01:08:23
قل هو الله احد ثم يقول حلفت او اقسمت بالله صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام سمعته يقرأ في سورة المغرب بطول الطولين ما وجه انكاره؟ ان كان التخفيف قد عهده في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:08:47
بل كما يقول الصنعاني رحمه الله لو كان هذا المراد لما خفي على خلفائه من بعده. فقد كانوا يطيلون الصلاة في الفجر صلى ابو بكر بالبقرة. وعمر في الكهف الاولى وبيوسف او يونس في الثانية كما في حديث البخاري من حديث الاحنف ابن قيس - 01:09:05
اذا كان اخره بعد يعني في اخر الامر ما خالف الخلفاء تلك السنة التي استقرت فحملوا على قوله وكانت صلاته بعد يعني بعد الفجر في بقية الصلوات والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 01:09:22
والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود الى اخره ذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية دون الرواية الذي التي ذكر فيها القيام دون الرواية التي ذكر فيها القيامة ونسب رواية ذكر القيام الى الوهم. يعني عندما تقول فوجدت قيامه فركوعه ثم تقول ما خلا القيام والقعود - 01:09:40
بعضهم ضعف هذه الرواية ونسبها الى الوهم منشأوا ذلك ان البخاري كما قلت لك فيه روايتان الاستثناء وعدم الاستثناء وكلتاهما في لفظ البخاري ليس فيها ذكر القيام. فالاشكال نشأ من ذكر الرواية الملفقة - 01:10:05
التي اورد فيها لفظ القيام في المستثنى وفي المستثنى منه. بينما لفظ الصحيح في الروايتين ذات الاستثناء وعدم الاستثناء ليس فيها ذكر الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين فاتى الاستثناء في غير ما موضعه الاشكال. فابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن ابي داوود قال هذا سوء فهم من قائله - 01:10:24
لانه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ كيف يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر الا زيدا وعمرا فقال المقصود القيام والركوع والرفع ما خلا القيام والجلوس هو استثناء من غير ما ورد ولفظ البخاري في الصحيح. كما سمعت والله اعلم - 01:10:47
قال وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة على خلاف الاصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. هذا بعيد يعني رواية صحيحة ثبتت وخرجها الامام البخاري ومسلم فتوهيم الراوي الثقة كما - 01:11:08
يقول ابن دقيق العيد على خلاف الاصل الراوي الثقة الاصل فيما يرويه الظبط والاتقان والحفظ فاذا روى فلا محمل لتوهين روايته الا في حالة واحدة هي مخالفة من هو اوثق منه. او اكثر ضبطا او اكثر عددا - 01:11:28
فيقال هذا من الشذوذ الذي خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. او اكثر منه عددا. لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما - 01:11:45
احسن الله اليكم. قال وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام فانه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. يعني لو كان الحديث فوجدت قيامه الا قيام كذا. ممكن تقول هو نوع من - 01:11:59
استثناء تخصيص من العموم. الحديث اصلا ما فيه عموم. لما يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيه لفظ عموم الا الصلاة ان قوله فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فجلوسه فجلسته فسجوده. كل هذه ليست عمومات. طب لو قال فوجدت قيامه ما خلى القيام. هل هو - 01:12:17
استثناء خاص من عام وقل ليس هذا من باب العموم الخصوص حتى نقول اننا نجمع بالتخصيص فليس فيه عموم وخصوص وصرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. نعم - 01:12:39
قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. طيب اذا هو ها هنا يحاول ان يجمع بين الروايتين التي فيها استثناء ما خلا القيام - 01:12:55
القعود والاخرى التي ليس فيها استثناء فاذا اردت ان تجمع فما لك الا ان تقول كان احيانا يجعل الافعال متقاربة في التسوية جميعا بما فيها القيام والقعود. وعلى هذا تحمل رواية عدم الاستثناء - 01:13:13
واحيانا كانت افعاله صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود فيكون اطول. لانه يفعل هذا احيانا. فتجعل اختلاف بالاستثناء وعدم الاستثناء محمولة على اختلاف الاحوال وتعدد صلواته صلى الله عليه وسلم. اذا فعلت هذا يواجهك اشكال - 01:13:31
لان كلا الروايتين كلتا الروايتين في الاستثناء وعدمها مروية بلفظ كان اذا فعل طبقت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت قيامه. او فكان قيامه طيب. فكان ركوعه وكان سجوده. اما قلنا كان تفيد - 01:13:54
الاستمرار فانت تقول كان دائما يسوي الافعال مع القيم والقعود. وتارة تقول كان دائما يسوي الافعال الا الركوع والجلوس الا عفوا الى القيام والا الجلوس ينشأ الاشكال مرة اخرى لانك في كلتا الروايتين تحكي الديمومة والاستكثار والثبات على الفعل - 01:14:13
فعندئذ يلزمك جواب فتأتي تقول كان ها هنا على غير بابها لم يولد به الديمومة على الفعل وانما اراد به الفعل احيانا. نعم ويمكن الجمع قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع - 01:14:33
وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. وليس في هذا الا احد امرين اما الخروج عما تقتضيه لفظة كان ان كانت وردت من المداومة او الاكثرية واما ان يقال الحديث واحد اختلفت اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض - 01:14:56
ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه انه نسب تلك الرواية الى الوهم الى من قاله. حمله على الوهم لان الحديث مخرجه واحد عن البراء رضي الله عنه - 01:15:17
اذا قال احدهم ما خلا القيام والقعود والثاني ما ذكر الاستثناء فاذا اذا تعددت طرق الحديث واختلفت والمخرج واحد فمحمول على التعارف لكنه عند المحدثين لن سيكون هذا مبنيا على دفع التعارف سيرجحون ويثبتون رجحان لان المخرج واحد فيعمدون الى توثيق - 01:15:29
احد الامرين والفقهاء يتعاملون معه على انها حديثان مختلفان. ثم ينظرون في وجوه الجمع او الترجيح على الطريقة الفقهية وهذا الوجه الثاني اعني اتحاد الرواية اقوى من الاول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. لان الطريق - 01:15:49
الفقهية لا يعتبر هذا قدحا بل هما روايتان اشبه بحديثين مختلفين فينظرون فيهما على الجمع بينهما ما امكن او ترجيح بوجه ما. بخلاف المحدثين سيجعلون الحديث اذا اتحد مخرجه واختلفت روايته بابا من ابواب القدح في احدى الروايتين لانه حديث واحد - 01:16:11
مخرجه واحد فوقع الخلل في الاختلاف من احد الطريقين او الروايتين ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي اثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه. فان المثبت مقدم على النافي. يعني لن - 01:16:33
رجح رواية الاستثناء ما خلا القيام والقعود فانهما اطول يعني يقول هذا ليس جوابا تقول ندفع التعارض بان نقول الذي روى الاستثناء اثبت التطويل في القيام والقعود. اليس كذلك وتقول المثبت مقدم على النافي - 01:16:49
من النافل الذي ما ذكر الاستثناء كأنه يقول فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلوسه قريبا من السواء ادخل فيها القيام والقعود فعندئذ ستقول خلاص اذا هو سوى بينها فلا تطويل. وذاك اثبت الاستثناء فاثبت التطويل. والمثبت مقدم على النافلون. هذه الطريقة - 01:17:08
تصلح هنا ليش ليش ماتى الصلح لان رواية ما خلا القيام والقعود استثناها من ايش من التسوية لكن هل اثبت فيها تطويلا او تقصيرا هو ما تعرض لهذا هو مجرد استثنائها من التسوية ليس الا. نعم - 01:17:30
قال لانا نقول الرواية الاخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة اعني حالة القيام والقعود رواية الاستثناء نعم اعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات اركان الصلاة - 01:17:50
ويكون النفي والاثبات محصورين في محل واحد. والنفي والاثبات اذا انحصرا في محل تعارضا الا ان يقال باختلاف هذه الاحوال بالنسبة الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني اختلاف الاحوال - 01:18:07
في مرة كان يطيل القيامة والقعود مرة كان يسويها قريبا من الركوع والسجود فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة الى الصلاة. ان منشأ التعارض ما هو هو اتحاد - 01:18:25
مورد الخلاف في محل واحد ومكان واحد وزمان واحد من شخص واحد اذا اتحدت الجهات تعارضت الرواية فاذا اثبتت فرقا اما زمان مختلف او مكان مختلف او حال مختلفة او شخص مختلف - 01:18:40
زال الاشكال واندفع التعارب احسن الله اليكم. قال ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان او كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق ويحقق الاتحاد او الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم. طيب ممن حقق ذلك وهو - 01:18:57
قال هنا فلينظر ذلك من الروايات. حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقته في شرح البخاري. يعمد الى جمع الروايات والنظر في الطرق تمحيصها وترجيح ما يترجح. قال رحمه الله قد جمعت طرقه طرق ماذا - 01:19:22
حديث البراء فوجدت مداره على ابن ابي ليلى عن البراء لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن ابي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف فيما سوى ذلك - 01:19:39
الا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلى القيام والقعود. قال واذا جمع بين الروايتين ظهر من بالزيادة فيهما ان المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام؟ القيام للقراءة - 01:19:56
وكذا القعود المراد به القعود للتشهد انتهى كلامه رحمه الله فافاد ان مخرج الحديث واحد الا زيادة ما خلا القيام للقراءة والقعود للتشهد فان من زيادة بعض ويبقى حديث حذيفة الذي تقدم في صفة الصلاة انه سوى او قارب التطويل بين القيام والركوع والرفع والسجود بطول - 01:20:15
صلى الله عليه واله وسلم بقيت جملة في الحديث قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف اي تسليم في اخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله والانصراف اذا نتكلم على جلسة خارج الصلاة - 01:20:38
صح قال فوجدت قيامه ركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه جلسته بين التسليم والانصراف تسليم الصلاة والانصراف بعدها القيام من الصلاة هل هي الجلسة التي تقع بعد الصلاة ها هنا وجهان محتملان - 01:21:00
الاحتمال الاول كما يقول ابن ملقي رحمه الله يحتمل ان يكون المراد ما بين التسليم في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ما تقول السلام عليك ايها النبي - 01:21:26
رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعبر عن جميع ذلك بالتسليم طيب والانصراف الانصراف يعني الخروج من الصلاة بالسلام - 01:21:42
هل هذا وارد قال نعم وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة وقد نص عليه بعضهم. وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة احاديث في الصحيح. منها حديث انس المذكور في باب الصفوف فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. وقد تقدم - 01:21:58
ومنها حديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف يعني السلام اذا يعبر عن التسليم بالصلاة فيكون معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف يعني ما بين التشهد السلام يعني هي جلسة التشهد - 01:22:16
وقال ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء. قال ومنها قول الراوي كان ينصرف عن يمينه وعن شماله يعني يسلم عن يمينه وعن شماله. هذا احتمال قال ويحتمل ان يكون ذلك بالتعبير بالشيء عما يقاربه - 01:22:33
اما المحمل الثاني قال حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام ستكون الجلسة هذه خارج الصلاة ما معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قال فيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد - 01:22:52
تسليمي شيئا يسيرا. وقد نص على ذلك القاضي عياض وجاء مبينا في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال - 01:23:12
والاكرام من قال بهذا المعنى جعل من دلالة الحديث الاستحباب في الجلوس في المصلى بعد التسليم لاتمام الذكر وقول ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 01:23:29
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا - 01:23:47
قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي - 01:24:06
حديث آآ شرح المصنف عليه قصير ما تجاوز الصفحة رحمه الله نختم به مجلس الليلة حديث ثابت عن انس رضي الله عنه يؤكد مسألة مرت بنا في الحديث السابق وهي مسألة طول - 01:24:29
الرفع من الركوع وطول الجلوس بين السجدتين. قال كان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام - 01:24:44
واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي الحديث من رواية ثابت رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. ثابت البناني بن اسلم - 01:25:00
وكنيته ابو محمد من الصق اصحاب انس به رضي الله عنه بل هو احد الثلاثة الذين هم اوثق الناس عند الائمة المحدثين في الرواية عن انس احد الثلاثة الذين هم اثبتوا الناس وهم - 01:25:17
اثبتهم الزهري عن انس ثم قتادة ثم ثابت هؤلاء الثلاثة من اوثق من يروي الحديث عن انس رضي الله عنه وارضاه مناقبه جمة ثقة عابد زاهد جليل من خيرة التابعين. وروى عنه خلق وفي احاديثه لا غبار - 01:25:36
عليه بل حتى قالوا احاديثه مستقيمة واذا وجدت في حديثه نكارة فانما هي من الراوي عنه. لانه قد روى عنه بعض الضعفاء ومن مناقبه قول انس رضي الله عنه وقد قيل انه صحب انسا نحوا من اربعين سنة - 01:26:01
قال انس عنه رضي الله عنه ان للخير اهلا ان للخير لاهلا. وان ثابتا من مفاتيح الخير فكلمة تصدر من صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن ثابت عبارة جليلة. حماد بن سلمة الامام - 01:26:18
الفقيه الجليل كان ايضا من الصق الناس بثابت ومن اكثرهم اخذا عنه. وكان من اروى الناس عن ثابت كما يقول الامام احمد. فيقول عن ثابت البناني قال كان ثابت يقول اللهم - 01:26:38
ان كنت اعطيت احدا الصلاة في قبره فاعطني الصلاة في قبره رجل تعلق قلبه بالصلاة في شأنه العظيم في التعبد والتنسق والاخبات والاقبال على الله ولهذا قال روي انه رؤي في قبره يصلي. وقال ابنه محمد بن ثابت. وهذه ايضا من غرائب اخباره رحمه الله - 01:26:55
قال ذهبت القن ابي يعني لما حضرته الوفاة فقال له ابوه ثابت دعني فاني في وردي السابع. قال كان يقرأ ونفسه تخرج ورده السابع هو سبع الصحابة في تقسيم القرآن سبعة اوراد - 01:27:22
يحتضر على فراش الموت ابنه جاء يلقنه الشاذ قال دعني فاني في وردي السابع فقال كان يقرأ نفسه تخرج رحمة الله عليه ومع ذلك فذكروا عن شأنه العظيم في عنايته بالتوازن في الحياة والتوسع في المباح. قيل قال سليمان ابن المغيرة رأيت - 01:27:42
يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. مع ما هو فيه رحمة الله عليه من التعبد والزهد والتنسك. مات سنة مائة وسبع وعشرين رحمه الله ورضي عنه وارضاه الله اليكم. قال رحمه الله - 01:28:03
قوله لا ال اي لا اقصر وقد قيل ان الالو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا والسياق يرشد الى المراد والالو على مثال العتو. ويقال الالي على مثال الغني والماظي الا - 01:28:22
وقد يقال وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد. طيب هذه فائدة لغوية المراد ان قوله اني لا ال يعني لن اقصر يعني ساجتهد لكم في صلاة اصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. السؤال - 01:28:45
لماذا قدم انس بهذه الجملة بين يدي فعل يريد ان يفعله امام اصحابه وطلابه وتلاميذه في مقام التعليم لا يريد ان يقول لهم انا سافعل شيئا. بل ويريد ان يرفع من حرصهم وحفظهم وتلقيهم انني - 01:29:04
لكم شيئا من افعال النبوة تنهب النفوس وتنشرح الصدور وتقبل الحواس كلها السمع والبصر والقلب وكل شيء يرصد امامك مشهد من مشاهد النبوة يحكيه الصحابي فقال اني لا الوا لن اقصر. ساجتهد - 01:29:25
ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها لاجل ان يعتنوا بحفظي ورصدي وتتبع ما سيفعل رضي الله عنه وايضا حتى لا يقع الاستنكار وقد قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. نعم - 01:29:44
الله اليكم. قال وقوله ان اصلي اي في ان اصلي وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتي به - 01:30:04
ويحقق عندهم المراقبة لاتباع افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسرح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل. بل هو والله اعلم نص فيه. فلا ينبغي العدول عنه - 01:30:24
دليل ضعيف ذكر في انه ركن قصير. طيب هذا الحديث اصلح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل اصلح من من حديث البراء قبل قليل قلنا حديث البراء فيه دلالة ظاهرة على تطويل الرفع من الركوع من اين - 01:30:40
قريبا من السواء مع ما فيه من النقاش في السالف ذكره. هذا اصلح لماذا هو اسرح يقول كان اذا رفع رأسه من الركوع كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يقول الكرماني نسي وجوب الهوي الى السجود. يقول ابن حجر المراد انه - 01:31:01
انه في صلاة من طول ما وقف هذا لا يكون قصيرا. لا يكون الا تطويلا لاحظ معي لن تقول هذا اجتهاد من انس رضي الله عنه. ليش هو قال انا لا ارى ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:23
يحكي فعلا ويحاكي فعلا يشابه فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا اسرح وقلنا ايضا يساويه في الصراحة ومثله في الدلالة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم لما وصف طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة - 01:31:42
فالنساء في ال عمران في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قراءته ثم رفع فكان رفعه ايضا وقيامه قريبا من ذلك الى اخر ما جاء في روايته والحديث صحيح عند الامام مسلم رحمه الله - 01:32:00
قال فلا ينبغي العدول عنه لضمير ضعيف ذكر في انه ركن قصير وهو ما قيل انه لم يسن فيه تكرير التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. يعني مستند من قال بتقصير الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين - 01:32:16
انه لم يشرع فيها تكرير الذكر فاذا كان لا يسن فيه تكرير التسبيح على الاسترسال كما سنة القراءة والاسترسال فيها في القيام. دل على انها قصيرة. يقول دليل عقلي ضعيف ليس قويا وليس بمستمسك قوي - 01:32:41
ايقاوم حديثا صريحا في الدلالة بل قال بل هو والله اعلم نص لان الرفع من الركوع محل تطويل وهذا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله وهو شافعي خلافا لما يقرره فقهاء - 01:33:02
مذهبه رحم الله الجميع قال والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا ربما يعني كما يقول ابن القيم قد يخدش فيه يعني هذا الوجه من الاستبدال بانه لو كان طويلا لما عمل بعض الصحابة بخلافه - 01:33:18
سيجاب عنه بانه ربما ما بلغه ذلك بالجملة طالما ثبتت الرواية صحيحة في السنة في تطوير هذين الركنين الرفع من الركوع الجلوس بين السجدتين. فالعناية بها وتقديمها على غيره من الاحتمالات او الادلة التي لا توازيها - 01:33:36
من باب اولى فيه ايضا من الحديث من الدلالات كما قال ابن الملقي رحمه الله فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل من اين نعم نقلوا ذلك عن انس رضي الله عنه فجعلت سنة مروية عنه صلى الله عليه وسلم في اثبات مسألة ليس في النصوص الصريحة - 01:33:54
ما يوازيها بالقوة الا كما تقدم في حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح واخيرا فمن فوائد الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله فيه دليل على احياء السنن اذا اميتت - 01:34:16
والانكار على خلاف السنة احياء السنة فعل انس رضي الله عنه والانكار على خلافه قول ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه فقال لهم هذه سنة ولا اراكم تفعلونها - 01:34:31
احياء السنن من جهاد العلماء الذين يبينون ذلك للناس. فكم كتب الله لاهل السنة من اجور السنة باحيائها وبثها ونشرها وتعليمها الاخرين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها او فاداها. فرب مبلغ اوعى من سامع. فمن ادرك - 01:34:50
كسنة كان المتعين في حقه ومرتبة الشرف التي يرتقي اليها ان يتعلمها اولا ثم ان يأتي عليها بتطبيق واستنان ثانية. ثم ان يوفقه الله في تبليغها لمن وراءه ثالثا. ثم يجتهد في ان تكون سنة - 01:35:14
تحيا بين الانام ويحبها اهل الاسلام اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقف عند تمام ما اراد المصنف ايراده. في هذا الحديث الثامن من احاديث ابواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم - 01:35:34
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:35:52
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام - 00:00:01
من رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:19
المنعقد في هذا اليوم الاربعاء السابع من شهر جمادى الاخرة سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه واله وسلم. نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ثلاثة احاديث. الخامسة والسادسة والسابع - 00:00:40
وربما الثامنة ايضا من احاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم من احاديث ابواب كتاب الصلاة وقد مضى في مجلسين سابقين الاحاديث الاربعة الاول من هذا الباب - 00:01:00
الذي اورد فيه المصنف رحمه الله احاديث الصحيحين فيما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واخرها حديث السجود على الاعضاء السبعة. ومجلس الليلة فيه الاحاديث المشتملة على التكبير - 00:01:16
مشروعيته في غير تكبيرة الاحرام وما فيه من خلاف متقدم في صدر الامة ياتي بيانه في شرح المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:36
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم - 00:02:02
ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه - 00:02:21
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث كما هو وواضح من سياقه قصد فيه ابو هريرة رضي الله عنه. والحديث حديث افعال يعني يروي افعال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:44
لا يروي شيئا من اقواله والفاظه النبوية احاديث الافعال يحكي فيها الصحابة فعلا شاهدوه او بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كله يحكي تكبيرات الصلاة قال كان اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول - 00:03:04
وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس - 00:03:31
لك ان تقول اوشك ان يحصر مواضع التكبير في الصلاة اوشك ولم يحصل لكنه ذكر جل مواضع التكبيرات التي سماها الفقهاء فيما بعد بتكبيرات الانتقالات الانتقال من ركن الى ركن يكون بالتكبير - 00:03:50
فيما عدا القيام بعد الرفع من الركوع والاعتدال. فان فيه التسميع والتحميد وبقية الانتقالات من ركن الى ركن في الصلاة يكون بالتكبير وما الذي جعل ابا هريرة رضي الله عنه يحرص على حصر هذه المواضع وسردها؟ دون ان يتكلم على بقية الافعال. ما - 00:04:10
صفة الركوع ذاته ولما تكلم على السجود ولا على الرفع انما تكلم على التكبيرات خاصة اراد بذلك رضي الله عنه الاحتجاج في مسألة كان فيها خلاف في الصدر الاول كما سيأتيكم بعد قليل - 00:04:32
فان من الاوائل من لا يرى التكبير الا في تكبيرة الاحرام. ومنهم من يراها في بعض المواضع ومنهم من خصها بالجماعة ليسمع الامام من خلفه ويرون ان التكبير في جملته من اذكار الصلاة - 00:04:52
ولا يلزم الاتيان به. فاراد رضي الله عنه بهذا الحديث وسيأتينا ايضا في الحديث التالي النص على ان هذا من افعاله صلى الله عليه وسلم ثم الفقهاء بعد ذلك على قولين - 00:05:10
في حكم التكبيرات هذه في الصلاة هل هي على الاستحباب كما عليه الجماهير؟ ام هي على الوجوب كما عليه الحنابلة والظاهري؟ وسيأتي هذا كله في كلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:05:24
الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه احدها انه يدل على اتمام التكبير بان يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع يدل الحديث على اتمام التكبير. هذا مصطلح واتمام التكبير المراد به - 00:05:38
اتيان بالتكبير في حركات الانتقالات كلها بين اركان الصلاة ويسمى هذا اتمام التكبير لان من الفقهاء من السلف كما سيأتيكم بعد قليل من قال بنقص التكبير والمقصود به عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات - 00:06:00
او افعال الانتقال بين اركان الصلاة. وبين ذلك بقوله اتمام التكبير بان يوقع او يوقع التكبير في كل ورفع خفض للسجود خفض للركوع رفع من الركوع واعتدال رفع من السجود وجلوس - 00:06:19
رفع من الجلسة من التشهد الى القيام كل هذا رفع وخفض. والصلاة كلها خفض ورفع بان يوقع في كل خفض ورفع قال مع التسميع. واما التكبير المقصود بالخفظ والرفع ما جاء في حديث احمد وابي داود - 00:06:37
النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. قد اتفق الفقهاء على هذا على ايش - 00:06:54
على اتمام التكبير. ما معنى اتمامه الاتيان به في كل خفض ورفع. قال اتفق الفقهاء على هذا بعد من كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين قال وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. الحديث ليس بالرواية النسائي بل هو عند احمد وابي داود. ولفظه - 00:07:19
عند ابي داود عن عبد الرحمن ابن ابزة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وعند احمد يعني اذا خفض ورفع فقوله لا يتم التكبير في حديث عبدالرحمن ابن ابزى صريح - 00:07:44
فيما كان عليه المتقدمون ممن سنذكر بعد قليل انه كانوا لا يرون اتمام التكبير هذا ابن ابزة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. ما المقصود بعدم اتمامه - 00:08:03
عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات بين اركان الصلاة الحديث ضعيف وفيه علتان كما يقول آآ صاحب الجوهر النقي اولى العلتين ان عبدالرحمن بن امزة مختلف في صحبته على القول بانه تابعي سيكون الحديث مرسلا - 00:08:18
والعلة الثانية قال عبد الحق الاشبيلي الحسن بن عمران يعني برواة الحديث شيخ ليس بالقوي طيب على فرض صحة الحديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبيرة - 00:08:39
على على هذا الحديث على هذا اللفظي على فرض صحته فانه محمول على ليس على عدم الاتيان بالتكبير بل على عدم الجهر به. ورفع الصوت به. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:08:56
الحديث ان كان محفوظا هو يقول بضعفه لكن يقول ان كان محفوظا فلعل ابن ابزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد يعني يعني ما يسمع اما قال فلم يتم التكبير يقصد - 00:09:16
عدم سماعه هو ليش حملناها على هذا لانها ان صحت الرواية ان تخالف ما هو اصح منها واثبت في وصفي سماع من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام للتكبيرات وفي رواية لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير او فلم يتم التكبير. وفي رواية قال وكان ابن عمر - 00:09:35
ينقص التكبير هذا الذي اشار اليه المصنف بقوله بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. سيأتيكم الحديث التالي لما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير صليت انا وعمران خلف علي ابن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى - 00:10:01
والصلاة قال عمران ابن حصين قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ايش يعني ذكرني يعني شيء يوشك ان يكون منسيا. فلما فعله علي رضي الله عنه ذكرهم به - 00:10:24
ابو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث الذي يحصر فيه مواضع التكبير مما يشير الى الخلاف الذي روى فيه او الذي حمل ابا هريرة على رواية الحديث قوله رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة - 00:10:40
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله هذا الامر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والذي استقر عليه عمل المسلمين واطبقوا عليه كان من بعض السلف خلاف. انه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الاحرام. وبعضهم يجعل - 00:10:57
تكبيرة في بعض الحركات دون بعض. ويرون انها من جملة الاذكار لا من حقيقة الصلاة. وبعضهم ايضا ذهب الى ان التكبير لا يسن الا لجماعة من اجل ان يشعر الامام من خلفه بحركته في الصلاة - 00:11:17
هذا الخلاف المروي عنه ابن عمر رضي الله عنه ايضا اخرج احمد عن مطرف في الحديث التالي لما قال لعمران ابن حصين من ترك التكبير اولا يعني في رصد لاول من فعل ترك التكبير خلافا لما ثبتت به السنة. فقال عمران عثمان حين كبر وضعف - 00:11:32
رضي الله عنه يعني في اخر حياته لما كبرت سنه ضعف صوته اذا ما المقصود بترك التكبير عدم الجهر به هو يقول حين ضعف صوته وهذا يحتمل كما هو ظاهر - 00:11:55
ترك الجهر لا ترك التكبير في اصله. وروى الطبري ايضا عن ابي هريرة ان اول من ترك التكبير معاوية رضي الله عنه وابو عبيد ان اول من تركه زياد يقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات قال هذا لا ينافي الذي نقله الطبراني. لان زيادا تركه لترك معاوية. وكان معاوية - 00:12:12
ربما تركه لترك عثمان وقد حمل جماعة من اهل العلم ذلك على الاخفاء. يعني على الاصرار به وترك الجهر لا على ترك التكبير. وعندئذ يوشك ان يكون الخلاف لفظيا كأنه لا احد من الفقهاء يقول بعدم التكبير مطلقا. اذا بماذا يرفع رأسه - 00:12:35
يخفض يقوم ويقعد هو بتكبير هو ذكر الانتقام لكن الخلاف الذي استقر العمل على خلافه. فاستقر العمل ولذلك لا يحكى خلاف بعد ذلك من زمن التابعين فمن بعدهم لا يحكى خلاف في مشروعية التكبير - 00:12:59
في مشروعية اتمام التكبير غير انهم على قولين اما وجوبا واما استحبابا نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام ولا شك ان القيام واجب في الفرائض للتكبير. وقراءة للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة. يكبر - 00:13:17
اين يقوم اي قيم الاول تكبيرة الاحرام هذا التكبير الاول لما يقول ابو هريرة رضي الله يكبر حين يقوم يعني يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام هذا القيام واجب في الفريضة - 00:13:47
لاجل التكبير ولاجل قراءة الفاتحة قال عند من يوجبها مع القدرة فمن قدر على القيام فلم يقف ترك فرضا ركنا في اصطلاح بعضهم واجبا في اصطلاح اخرين وتركه من غير عذر تبطل به الصلاة - 00:14:05
قال في الفريضة ليش قيدها بالفريضة لانه ثبت جواز ترك القيام في النافلة غير ان للقاعد نصف اجر القائم في الصلاة اذا صلى جالسا فله نصف اجره. اما الفريضة فيلزم فيها القيام مع القدرة نعم - 00:14:25
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. فمن كبر في اثناء القيام كان جالسا فاراد ان يقوم ويصلي - 00:14:50
فقال في اثناء قيامه وصلبه ما يزال منحنيا الله اكبر. ثم وقف واستقام من عقد التكبير اصلا ليش؟ قال يكبر حين يقوم اما هذا ما قام. قال كل انحناء لا يصدق عليه اسم القيام ما ينعقد معه التكبير - 00:15:07
قال يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة هذا في الفريضة كما تقدم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة - 00:15:27
يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد ما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة. طيب ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم - 00:15:44
ربنا ولك الحمد هذا نص الحديث حين يرفع صلبه ما الصلب حين يرفع صلبه ما الصلب قال اهل اللغة الصلب من الكاهل من الكاهل الى اخر الظهر كل ذلك يسمى صلبا - 00:16:06
قال حين يرفع صلبه من الركعة. دل الحديث بهذا اللفظ على مسألة تقدم الخلاف فيها في باب الامامة في مسألة التسميع والتحميد في حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال هناك واذا قال سمع الله لمن حمده - 00:16:26
فقولوا ربنا ولك الحمد ومرت بكم هناك ثلاثة اقوال للفقهاء الشافعي يرى ان التسميع والتحميد في حق الامام والمأموم معا. فالامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول - 00:16:45
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والجمهور مالكية وحنفية وحنابلة يقول التسميع للامام والتحميد للمأموم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد قال المالكية هذا فرض المأموم دون الامام - 00:17:03
وفي رواية عند الحنابلة للمذهب بل هي واجب المأموم والامام يشاركه. هذا الحديث صريح في ان الامام يقول التسميع والتحميد معا لان ابا هريرة رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع - 00:17:23
من الركعة ثم يقول من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم ربنا ولك الحمد من اين جعلنا هذا حكما للامام يجمع فيه بين التسميع والتحميد ان ابا هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغالب احواله في الصلاة - 00:17:46
الامامة انه كان اماما غالب احواله التي يروي فيها الصحابة رضي الله عنهم صلاته عليه الصلاة والسلام وهو امام قال على محمولة على حان الامامة للغلبة. نعم الله اليكم. قال رحمه الله - 00:18:06
ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. هذه فائدة ثانية من الجملة ذاتها ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قلنا الفائدة الاولى ان المصلي - 00:18:25
الامام يجمع بين التسميع والتحميد ويمكن ان تقول حتى لغير الامام للمأموم اذا جمعت مع هذا قوله صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون ايضا هذا في حق المصلي مطلقا الامام بالنص عليه والمنفرد لانه في حكمه والمأموم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:18:44
الفائدة الثانية قال تحديد موضع قوله سمع الله لمن حمده وموضع قوله ربنا ولك الحمد تأمل في الرواية قال ثم يقول حين يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه - 00:19:09
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال يدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال بقوله ثم يقول وهو قائم. نعم قال وقد ذكرنا ان الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته. نعم تقدم هذا في قوله يكبر - 00:19:28
حين يقوم هل القيام المقصود به ابتداء القيام او انتهائه او اثناء مباشرته او على جملة الفعل كل ذلك يصدق عليه لغة ان تقول عنه حال القيام. نعم ولو لا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة. طيب الان وانت راكع - 00:19:55
اذا كنت اماما او منفردا وعلى قول الشافعية ولو كنت مأموما فاذا اردت ان تقول سمع الله لمن حمده وانت رافع رأسك من الركوع. متى تقولها يوشك ان يكون اغلب حال المصلين انه اذا رفع - 00:20:19
واعتدل قال سمع الله لمن حمده بينما هذا هو موضع التحميد اذا اعتدل قبلها يقول سمع الله لمن حمده قال يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع. اذا وانت رافع - 00:20:39
يقول سمع الله لمن حمده من الركوع الى الرفع في هذا الموضع في الانتقال يقال هذا الذكر الذي نسميه التسميع سمع الله لمن حمده. ولا ولا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة - 00:20:56
ليكون الفعل مستصحبا في جميع يكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر. بشأن الفعل يكون مستصحبا مع الذكر يعني من هيئة الركوع الى هيئة الاعتدال تملأ هذه كلها بقولك سمع الله لمن حمده. يقول النووي رحمه الله - 00:21:16
فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة. وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع. ويمده حتى يصل الى تحدي الراكعين. وكذلك يقول سمع الله لمن حمده. من حين يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل. فيقول سمع الله لمن حمده حتى - 00:21:35
تتم قائما هذا تقرير الشافعي يجعلون تكبيرات الانتقال شاملة او مغطية للكل المسافة بين الركن والركن. وانت قائم بعد الاعتدال. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فاذا ان تهوي للسجود متى تبدأ التكبير - 00:21:55
من فوق ومن انتقالك الى ان تصل الى السجود تقول الله اكبر حتى تبلغ السجود فيجعلون هذا وظيفة المسافة بين الاركان. يقول هذا ذكر الانتقال هو تقرير فيه نوع من الاجتهاد لكن لا نص عليه بهذه الصفة والهيئة والكيفية. كما قال المصنف لما يقول الفعل - 00:22:16
مرتبط بزمن يحمل على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وعلى حالة مباشرته ولم ينص الفقهاء والاخرون على هذه القضية في ملء ما بين الركنين بالذكر تكبيرا او تسميعا الى الرفع من الركوع - 00:22:40
ولهذا اه قال الحافظ معلقا على كلام النووي لما قال يمد التكبير في الانتقال الى الركوع حتى يصل الى حد الراكعين. قال دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. بسط ماذا - 00:22:57
بسط التكبير من القيام الى الركوع وعلق الصنعاني رحم الله الجميع فقال بل الاظهر ان هذا اخر منه اخراج لللفظ عن حلية التلفظ به الله اكبر لا يناسبها ان تقول من الرفع الى السجود الله اكبر حتى تبلغ - 00:23:12
صفة السجود قال اخراج للفظ عن حلية التلفظ به وزيادة في مد حروفه اقل حالها الكراهة يذكر هذا فائدة فيما يقرره الفقهاء ونص الحديث لا يدل على شيء من هذا ولا ذاك انما هو اجتهاد رحم الله الجميع - 00:23:34
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله يكبر حين يقوم الى اخره اختلفوا في وقت هذا التكبير. اي تكبير هذا الان لا هو يقصد الجملة الاخيرة في الحديث ثم يكبر حين يرفع رأسه - 00:23:53
بعد السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه. قال اختلفوا في وقت هذا التكبير. وهو ايضا يدخل فيه التكبير الى الرفع في الركعة الثانية او من التشهد الى الثالثة. نعم قال فاختار بعضهم ان يكون عند الشروع في النهوض. وهو مذهب الشافعي. ايش يعني عند الشروع في النهوض - 00:24:15
منذ الشروع في القيام من السجود والرفع منه حتى ينتصب قائما ثم يكبر حين يرفع رأسه او حتى يعتدل جالسا ان كان يرفع من السجود الى الجلسة على ما تقدم في كلام النووي رحمه الله قبل قليل - 00:24:38
الله اليكم قال واختار بعضهم ان يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب مالك. اما مذهب مالك رحمه الله. فاذا اردت ان تقوم من السجدة الثانية الى الركعة الثانية الشافعية يقولون منذ ان ترفع رأسك من السجدة الثانية للنهوض قائما تملأ هذا تكبيرا حتى تعتدل قائما - 00:24:53
واما المالكية فيقولون بل اذا اعتدلت قائما ووقفت تقول الله اكبر فيجعلون قوله ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني بعد الانتهاء اذا انتهى من رفع رأسه هذان وجهان قلت لك الحديث لا نص فيه لا على هذا ولا على ذاك انما هو - 00:25:18
تأول اللفظ حين يرفع رأسه هل هو على ابتداء الرفع او على انتهائه؟ فالشافعية حملوه على ابتداء الرفع ممتدا الى انتهائه والمالكية حملوه على انتهاء الرفع ثم كل رجح ذلك بوجه من المعنى. فترجيح مذهب الشافعي على انه - 00:25:42
كما قلت لك اشغال لزمان الانتقال بين ركن وركن بذكر خصص له وهو التكبير فلا يصلح ان يبقى شيء من هذا الانتقال فارغا فيكبر منذ ان يرفع حتى حتى يستتم قائما. بينما ذهب المالكية الى انه يشبه تكبيرة الاحرام. طيب وتكبيرة الاحرام متى يكبر - 00:26:06
عند اعتداله قائما قالوا فهو شبيه بتكبيرة الاحرام التكبيرة للركعة الثانية تقوم مقام تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فتقاس عليها فكما ان تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى لا تكون الا حين الاعتدال فكذلك تكون تكبيرة - 00:26:30
الركعة الثانية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله اعلم - 00:26:50
نعم وتقدم ان ترجيح مذهب ما لك هو بانها تشبه تكبيرة الاحرام في اول الصلاة فتكون مثله انما تؤدى حال الاعتدال يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف عن مالك في القيام الى الثالثة من التشهد الاول - 00:27:10
روى في الموطأ عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم انهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى ابن وهب عنه ان التكبير بعد الاستواء اولى قال وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما - 00:27:31
قال الحافظ ابن حجر ووجهه بعض اتباعه بان تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي ان يكون هذا نظيره من حيث ان الصلاة فرضت اول الركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه - 00:27:51
عقب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام ان يستحب رفع اليدين حينئذ. فين يعني القيام الى الركعة الثالثة بعد التشهد لتكمل المناسبة ولا قائل به منه فان المالكية ما يقولون بالتكبيرة بعد الرفع من الركعة الثانية - 00:28:08
الى الثالثة والله اعلم احسن الله اليكم الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله انه قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيد - 00:28:30
اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اول ما في هذا الحديث كما ترى ما تقدمت الاشارة اليه - 00:28:56
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل فان ابا هريرة حرص على حصر مواضع التكبير في الصلاة وما ذاك الا لخلاف يشعر به ايراد الرواية وهذا لون اخر من التصريح. يقول لما يقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال - 00:29:14
بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم الم يصلي صلاة كاملة من التكبيرة الى التسليم صح مطرف ابن عبد الله ابن رضي الله عنه وعن ابيه لما يروي هذه الرواية ما نقل صفة الصلاة نقل ايش - 00:29:38
اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض كبر. وجعل هذا موضع الشاهد لقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ان يصرح لك تفهم ان شيئا ما كان مختلفا في ذاك الزمن - 00:29:56
فلما جاءت هذه الرواية استدل بها على ان هذا الفعل هو الاشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بك قبل قليل قول ابي هريرة رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج احمد والطحاوي - 00:30:13
بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ذكرني علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اما نسيناها واما تركناها عمدا فيدل على ان فترة ما وقع فيها شيء خلاف هذا المروء فجاءت الروايات على ذلك للتأكيد على ما كانوا عليه - 00:30:31
مر بك ايضا الخلاف في اول من ترك التكبير لما سئل عمران بن حصين رضي الله عنه فيما اخرج احمد عن مطرف قال عثمان وحين كبر وظعف صوته وروى الطبري عن ابي هريرة ان معاوية اول من ترك التكبير وروى غيره ان اول من تركه زياد تقدم توجيه الحافل - 00:30:58
ابن حجر رحمه الله تعالى لذلك الاختلاف احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله في الحديث دليل على ان التكبير يعني اتمام التكبير. لم يكن - 00:31:18
معمولا به حينئذ لقوله قد ذكرني قال وانما يتذكر من نسي ولو كان معمولا به لم ينسى. قال وكان ذلك في زمن ابي هريرة رضي الله عنه. ثم استقر العمل عليه الى الان. على ماذا - 00:31:39
على اتمام التكبيرات. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشدد الخاء المكسورة اخره راء. ابو عبدالله العامري يقال انه من بني الحريش بفتح الحاء - 00:31:58
المهملة وكسر الراء المهملة واخره شين معجمة والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين متفق على اخراج حديثه في الصحيحين. مطرف ابو عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه تابعي بصري فقيه جليل امام ثقة من سادات التابعين - 00:32:16
له صحبة لعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وابوه صحابي وابوه رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر. وابنه مطرف من فضلاء التابعين امام ورع - 00:32:41
يروى عنه العقل والادب والديانة والصلاح رحمة الله تعالى عليه. ادرك عددا من الصحابة وروى عنهم كابيه عبدالله بن الشخير ورواه عن عائشة وغيرهما رضي الله عنهم جميعا كان فيما يذكر في سيرته رحمة الله عليه انه كان مجاب الدعوة - 00:32:57
وذكر انه كان بينه وبين رجل خصومة وكلام اعتدى عليه وافترى وكذب عليه. فقال مطرف اللهم ان كان كاذبا فامته. قال فخر ميتا رفع ذلك الى زياد فقال له قتلت الرجل - 00:33:17
قال لا ولكنها دعوة وافقت اجلا لم ينج من فتنة ابن الاشعث التي اقتتل فيها وقتل فيها عدد كبير لم ينجوا منها في البصرة الا هو وابن سيرين رحم الله الجميع. ومع ذلك فكان يذكر في - 00:33:37
سيرته شيء من العناية والتوسع في المباح بالرغم من التعبد والزهد والامامة والورع. فكان رحمه الله يلبس المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان ويذكر في كراماته قصص واخبار تذكى في شأن الاولياء والصالحين. رحمة الله عليه ورضي عنه وارضاه - 00:33:54
احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه. كم حالة ذكرت في الحديث اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر. ثلاث حالات او ثلاثة مواضع للتكبير دون غيرها. هل - 00:34:19
الحسرة الجواب لا نص على مواضع يغلب على الظن انها كانت من التي يترك فيها التكبير اي يترك الجهر فيها التكبير وهو السجود والرفع رفع الرأس من الركوع او من السجود - 00:34:39
كان اذا رفع رأسه كبر ما يشمل الاثنين نعم رفع الرأس من الركوع تسميع لا تكبير يتعين ان يكون رفع الرأس ها هنا من السجدة الاولى او من الثانية. ونص ايضا على النهوض من الركعتين يعني بعد - 00:34:58
بعد التشهد الاول فاذا نهض ايضا كبر فنص على مواضع ذكر فيها تكبيرا علي رضي الله عنه في صلاته التي يرويها في هذا الحديث. نعم قال والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات - 00:35:18
وهو الذي استقر عليه عمل الناس وائمة فقهاء الانصار وائمة فقهاء الانصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. نعم وتقدمت الاشارة اليه منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ومنهم من زاد عليها من غير اتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه - 00:35:38
منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام فلا يرى تكبيرا في الصلاة الا تكبيرة الاحرام. ومنهم من زاد عليها على ماذا تكبيرات اخرى قال من غير اتمام يعني ليس في كل حركات الانتقالات - 00:36:02
والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. ما هو؟ اتمام التكبير. ولهذا حكى الطحاوي ان قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع يتركون التكبير في الخفض وانت لو تأولت ترك التكبير على معنى ترك الجهر رأيت المناسبة فيه في الخفظ دون الرفع. كيف - 00:36:18
لا ان الخفظ ينخفض فيه الصوت اذا كنت في رفع من الركوع تهوي الى السجود فمظنة انخفاض الصوت حال الهوي الى السجود اكثر من انخفاضه او اخفائه حين الرفع يظهر الصوت في الرفع وينخفض في الخفض - 00:36:43
فهذا وجه يؤكد ان المقصود والمراد بترك التكبير ترك الجهر به لا ترك الذكر به. قال الطحاوي وكذلك كانت بنو امية تفعل كما ذكر في شرح معاني الاثار. وروى ابن المنذر ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف انه كان لا يكبر سوى الاحرام. فالمذاهب - 00:37:03
جملة على ما اشار الامام الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله واما حكم تكبيرات الانتقالات هل هي واجبة ام لا؟ فذلك مبني على ان الفعل للوجوب - 00:37:27
ام لا؟ اي فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب في الحديث ليس فيه فعل النبي بل فعل علي رضي الله عنه ايه مأخوذ حكم الرفع لانه قال في اخره صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:37:43
وايضا ستحمله الفعل على ما في حديث ابي هريرة الان في وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مواضع التكبير. فهل هذه الافعال محمولة على الوجوب ان قلت نعم فالتكبيرات - 00:38:03
واجبة ومر بك ان قول جمهور الاصوليين ان الفعل النبوي لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل واجب فيأخذ الوجوب من اصله المبين وهو المجمل واما ما عدا ذلك فان الفعل في باب التعبد محمول على الاستحباب اصالة الا بقرينة. نعم - 00:38:19
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا فمن ها هنا مأخذ من يرى الوجوه. ما هو؟ ما مأخذ من يقول بان التكبيرات هذه واجبة؟ - 00:38:43
فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا حملناه على الوجوب؟ قال لانه بيان للمجمل الواجب. اقيموا الصلاة امر مجمل وامره هناك للوجوب. فجاء هذا الفعل بيانا لذلك المجمل وبيان الواجب واجب - 00:39:03
هذا مأخذ من يرى الوجوه. قال الحافظ ابن حجر الجمهور على الندبية ما عدا تكبيرة الاحرام وعن احمد وبعض اهل الظاهر يجب كله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا - 00:39:20
ومن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب. والاكثرون على الاستحباب. طب والقائل بالاستحباب ما دليله دليله اكثر من دلالة على ان التكبير هذا ليس واجب. تركوا بعض الصحابة ولو كان واجبا ما تركوه - 00:39:45
والاصلح من ذلك انه لم يذكر في تعليمه عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ذكر تكبيرة الاحرام لكنه قال ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ولم ينص على التكبير قالوا فلو كان واجبا فرضا في الصلاة لذكره للمسيء صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:40:04
قال واذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو اذا ترك منها شيئا ولو واحدة؟ او لا يسجد ولو ترك الجميع او لا اسجد حتى يترك متعددا منها. اختلفوا فيه. نعم. الفقهاء على اقوال. اعني الجمهور - 00:40:30
مالكية حنفية مالكية شافعية. الذين لا يقولون بوجوب التكبيرات طيب ماذا لو ترك المصلي التكبير بعد انعقاد الاتفاق واستقرار العمل في الامة على اتمام التكبيرات؟ ماذا لو تركها المصلي يسجد للسهو - 00:40:48
منهم من يقول لا يسجد الا اذا ترك التكبيرات كلها منهم من يقول اذا ترك الاغلب ومنهم من يقول اذا ترك متعددا ومنهم من قال حتى لو ترك تكبيرة سجد للسهو مع انها - 00:41:05
مستحبة لا واجبة. هذا يقود الى سؤال فهل يشرع في الصلاة سجود السهو لترك المستحب نعم وليس لهذا وليس لي هذا بهذا بهذا الحديث تعلق وليس له وليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة فيستدل به على انه سنة - 00:41:19
ويضم اليه مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فيكون فيكون المجموع دليلا على السجود. من يقول ان التكبيرات مستحبة ثم يقول اذا تركها كلها او ترك متعددا او ترك تكبيرة يسجد للسهو. هل في هذا الحديث دليل - 00:41:41
لكن الحديث الدليل يتكون من شقين هذا الحديث يصلح لاحدهما. ما الشقان تكون للدليل مقدمتين. تقول في اولاهما ان الحديث دل على ان التكبيرات سنة ثم تأتي بمقدمة ثانية تقول فيها ان ترك السنة في الصلاة - 00:42:02
يشرع له سجود السوء. فمن ترك تكبيرة سجد للسهو. قال ليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة على ان التكبيرات سنة فيستدل به على انه سنة. ثم ماذا؟ تضم اليه ان المستحب مطلقا يقتضي السجود لتركه. قال رحمه الله ويضم اليه - 00:42:23
مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فاذا لم يأتي الفقهاء بدليل على مشروعية سجود السهو لترك السنن فلا وجه للقول بسجود السهو لمن ترك التكبيرات وهم يقولون باستحبابها - 00:42:45
يقول ابن ملقن رحمه الله هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقال ايش يعني لم يحصل كل المواضع ولا الذي قبله يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فقد يستدل به على عدم وجوبها - 00:43:04
كيف لما يروي عمران هنا ويروي هناك ابو هريرة رضي الله عن الجميع. التكبيرات ويقتصر بعضهم على بعضها دون بعض. هذا يذكر مواضع هناك يذكر خمسة لو كانت واجبة او يرون وجوبها - 00:43:25
حرصوا على حصرها واستفائها هذا وجه لاحظ معي انه ليس صريحا. ولهذا قاله ابن الملقن قد يستدل به على عدم وجوبها والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله واما التفرقة بين ان يكون المتروك مرة او اكثر فراجع الى الاستحسان. وتخفيف امر المرة الواحدة. يعني حتى لو استقام لهم - 00:43:44
دليل ان هذه تكبيرات مستحبة وان ترك المستحب يشرع له سجود السهو. طيب ليش فرقنا بين المرة والمرات ان ترك مرة فلا يسجد وان ترك اكثر يسجد قال هذا راجع الى الاستحسان وان امر المرة الواحدة - 00:44:09
محمول على التخفيف وما زاد على ذلك يشرع له سجود السهو يبين لك فقط المأخذة الاصولية للتقرير الفقهي الذي يقررونه في ابواب الفقه في الصلاة الله اليكم. قال رحمه الله ومذهب الشافعي ان تركها لا يوجب السجود والله اعلم. وهو اقرب الى الصنعة الفقهية. فما - 00:44:28
كان مستحبا فلا يشرع لتركه سجود. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف قول الامام مالك في السجود بقليل الفعل وكثيره على ثلاثة اقوال ثالثها يسجد لكثيره فقط فان ترك تكبيرة او اثنتين مع القول بالاستحباب فلا سجود الا اذا كثر والله اعلم - 00:44:51
الله اليكم قال رحمه الله الحديث السابع وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال وقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته - 00:45:14
ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب هذا الحديث كما هو ظاهر فيه مشعر بمسألة مهمة في الصلاة وهي - 00:45:37
مقاربة المساواة في ازمان افعالها. بمعنى ان يكون مدة القيام مقاربة للمساواة مع مدة الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين الى اخر الصلاة اذا مقاربة التساوي وليس التساوي مطلقا مقاربة التساوي لقوله قريبا من السواء. مقاربة التساوي بين افعال الصلاة - 00:45:56
يا كرام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليش نقول مقاربة لان من افعال الصلاة ما يكون اطول من غيره ولا بد. وهما موضعان. القيام للقراءة والجلوس للتشهد الاخير - 00:46:26
هذان موضعان اطول من غيرهما في الصلاة. لكن الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين ينبغي ان يكون قريبا من السواء ومن اراد السنة او مقاربة السنة فليعتني بهذا الباب في صفة صلاته تأسيا بصفة صلاة رسول الله - 00:46:42
عليه الصلاة والسلام التي ما رأيناها لكن حكاها لنا من رآها عفوا ليس من رآها بل من رمقها يعني تابعها بشدة ورصد دقيق. يقول لك رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم والرمق - 00:47:04
المبالغة في النظر والتتبع للافعال ثم بعد هذا النظر والتتبع والرصد ليس مرة ولا مرتين هو تتبع دقيق ما النتيجة التي خرج بها؟ قال فوجدت قيامه وركعته اعتداله بعد ركوعه - 00:47:26
سجدته جلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء جمع لك كل المواضع التي فيها اركان الصلاة القيام والركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين والجلسة الاخيرة. يقول قريبا من السواء - 00:47:47
قال وفي لفظ عند البخاري او في رواية ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء عند البخاري بروايتين احداها لا استثناء فيها والثانية فيها استثناء. في الروايتان في البخاري. وليس عند مسلم الا رواية عدم الاستثناء. فالذي اتفقوا عليه - 00:48:08
الاول دون الثاني. اما رواية عدم الاستثناء عند البخاري رحمه الله في الصحيح عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء - 00:48:28
لاحظ معي لم يذكر فيه القيامة ولا الجلوس اسمع ماذا قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء وهذا حصر منطقي. هذه الافعال ينبغي ان تكون متقاربة في السواء - 00:48:45
الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. هذي ينبغي ان تكون متقاربا. واذا دققت النظر وجدت ان الخلل في تطبيق السنة عند كثير منا في موضعين بعد الركوع وبعد السجود - 00:49:10
الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين هي التي يتخللها الاسراع والنقص الذي يحصل به التفاوت بين الرفع من الركوع والركوع وبين الجلسة بين السجدتين والسجود الناس تتخفف في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين والحديث هذا يدل على التسوية فان خففت في ركوعك وسجودك خففت في - 00:49:28
وان اطلت فالسنة ان تقاربهما معها في الطول هذه رواية البخاري التي ليس فيها الاستثناء ولو كان الركوع والسجود واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. اما رواية الاستثناء عند البخاري ايضا كان ركوع - 00:49:53
النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خذا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب الاستثناء القيام والقعود من ايش ويقول كان الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين ما خلا القيام والقعود. طب هي ما دخلت المستثنى منه حتى يستثنيها - 00:50:12
هذه الرواية ادق من الرواية التي اوردها المصنف بلفظ الاستثناء فاوهمت خلاف لفظ الصحيح طيب تأمل معي. لو كانت الرواية هكذا فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته قريبا من السواء باخر القيام - 00:50:39
يكون هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله شبه تناقض يذكر الشيء ثم يخرجه اصلا القيام والقعود مساوي عفوا القيام والجلوس هذا الاخير. هل هو مساوي لبقية الاركان استثناها فينبغي الا تكون واردا. ولفظ البخاري في الرواية التي فيها الاستثناء لم يورد القيام والجلوس في الافعال اولا - 00:50:57
ربه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا قيام والقعود قريبا من السواء. قال نص على استثناء القيام والقعود لانه اراد اصل الطمأنينة. فهي ثابتة فيها. لكنها مستثناة في مسألة المقدار التسوية في ازمنة هذه الافعال - 00:51:22
هذا موضوع الحديث وسيتكلم المصنف فيه في تطوير الاركان وتقصيرها وما الهدي النبوي وكيف تصاب السنة في هذا الموضع في الصلاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ان ندخل فيها سنشير الى ما تقدمت الاشارة اليه في غير ما رواية - 00:51:49
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في اول الكلباب قلت يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقدمت الاشارة هناك ان هذا الحرص الشديد والتتبع الدقيق من الصحب الكرام رضي الله عنهم - 00:52:09
بشأن النبي عليه الصلاة والسلام جملة ولهديه في التعبد اخص وفي الصلاة على اخص الخصوص كان شيئا عجيبا ذاك يقول صليت فوجدت سكوته فجاء يسأل حتى السكتة رصدها ثم جاء يسأل عنها - 00:52:28
وهنا يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة وقلت لك والمبالغة في النظر وشدة التتبع فيه هذا الحرص على التتبع وحفظ سنة اذا كان هذا في زمنهم تثبيتا للسنة. فاليوم سيكون الحرص عندنا امة الاسلام تأسيا بالصحب الكرام رضي الله عنهم. ايضا في - 00:52:50
الحرص على التتبع للسنة وهي مروية ومحفوظة. فرحم الله امرأ اقتدى بسلفه من الصحب رضي الله عنهم. في حبه للسنة وحرصه على تتبعيها لن يرموق افعال النبي عليه الصلاة والسلام فانه لم يشرف بالصحبة - 00:53:11
لكنه يجدها بالبحث والشغف بالتنقيب عنها. في دواوين السنة في المرويات التي حفظت الاثار في العناية بترصد الهدي النبوي ثم اذا وجد فعل واذا فعل تمسك واذا تمسك بلغ ونشر وهدى الناس واحب ان يكون للسنة - 00:53:30
انتشار وتطبيق وذيوع في الامة كما يحب لنفسه ان يفعل اذا تملك قلبه حب السنة على صاحبها افضل والسلام احسن الله اليكم. قال رحمه الله قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويل ما العادة فيه التخفيف - 00:53:49
او تخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة التسوية بين هذه الافعال اما ان تقصر الطويل ليساوي القصير او تطول القصيرة يساوي الطويل عليك ان تعرف هل كان يخفف القيام في القراءة - 00:54:12
والجلوس في الاخير في التشهد ليساوي الركوع والسجود وما بينهما او العكس كان يطول الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين. لتقارب تسوية القيام والتشهد نريد ان نفهم اي الامرين هو الهدي النبوي - 00:54:32
فاذا اراد احدنا ان يفعل ذلك فهل سيقتصر في القراءة على سورة الكافرون والفيل والهمزة لتساوي ثلاث تسبيحات عنده في الركوع او خمسة وتساوي مقدارا قصيرا عنده في الجلوس بين السجدتين - 00:54:49
حتى تفهم السنة بدأ بهذه المقدمة يقول هذه الجملة قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويلا ما العادة فيه التخفيف او التخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة. نعم. وقد ورد - 00:55:03
وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين الستين الى المئة. وكما ورد في في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب الى البقيع يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. طيب اذا ثبت عندنا - 00:55:20
طول القيام في القراءة فكيف يكون الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء الا بتطويله فيكون الركوع عندك في صلاتك مقاربا لقيام وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فيقرأ بين الستين الى المئة اية - 00:55:42
ستين اية يعني قرابة خمس صفحات في في مصحفين اليوم ومئتا يتصل بك الى نحو من حزب الى حزب ونصف هذا في صلاة الفجر اذا كانت مقسمة على الركعتين فانت تتكلم على حوالي - 00:56:03
يعني ثلاث صفحات في الركعة الواحدة فيكون ركوعك مقاربا لذلك في طوله اذا كانت القراءة تستغرق نحوا من عشر دقائق فيكون ركوعك قريبا من ذلك ورفعك من الركوع ايضا قريبا من ذلك - 00:56:20
اذا هذه مقدمات نفهم بها الهدي النبوي. قال ورد ما يقتضي التطويل في القيام. وضرب مثالين قراءة ما بين الستين الى المئة كما تقدم معنا في حديث صلاة الفجر وكما ورد التطويل في قراءة الظهر الحديث الاول حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه تقدم معنا - 00:56:36
التطويل في قراءة الظهر حتى قال ابو سعيد فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله الله عليه وسلم في الركعة الاولى والبقيع كان خارج المدينة. وكان يفعل هذا ليدرك الناس الصلاة في ركعته الاولى - 00:56:56
واحاديث اخرى سواها قرأ سورة المؤمنون عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذكر موسى وهارون اه ادركته سعدة فركع صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح واخرجه البخاري تعليقا - 00:57:15
قرأ في المغرب بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وقرأ في المغرب ايضا بالمرسلات كما في الصحيحين ايضا. قرأ في حديث زيد ابن ثابت كما عند البخاري بالاعراف - 00:57:31
وهو يقول زيد بن ثابت وقد سمع مروان يقرأ في المغرب قل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر فقال زيد رضي الله عنه فحلفت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باطول الطوليين الف لام ميم صاد - 00:57:45
وفي رواية عند الحاكم في المستدرك يقرأها في الركعتين هذا تطويل هذي احاديث ثبت فيها اثبات التطويل في الصلوات وهي على اختلافها فجر وظهر ومغرب. فعلى اختلاف الصلوات كان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة - 00:58:04
اذا ضممت الى هذا التطويل حديثنا ان الافعال مقاربة للسواء يلزم منها تطويل الركوع لن يكون مثله بل قريبا منه لتطويل الرفع من الركوع كذلك والسجدة والجلوس بين السجدتين. نعم - 00:58:23
الله اليكم. قال رحمه الله وقد تكلم الفقهاء في الاركان الطويلة والقصيرة اختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل او قصير ورجح اصحاب الشافعي انه ركن قصير. بل الذي حكوه من غير اشارة الى خلاف انه ركن قصير. يعني قوله رجح اصحاب الشافعي ربما اوهمت - 00:58:42
العبارة انهم يحكون خلافا في المذهب ويرجحون التقصير. لا بل هم يجزمون قولا واحدا ان الرفع من الركوع ركن يعني ولو طالت القراءة ويستثنى من ذلك القنوت فانه يطول عندهم. قال الامام النووي رحمه الله وهو شافعي كما تعلم يقول الاقوى جواز - 00:59:03
اطالته بالذكر في روضة الطالبين قال انه الارجح بالدليل رجح خلاف ما يقرره فقهاء الشافعية نظرا منه الى الدليل رحمه الله وهو هذا الحديث وحديث انس الاتي ان شاء الله تعالى - 00:59:26
احسن الله اليكم. قال وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض اصحاب الشافعي انه اذا طوله بطلت الصلاة. اي هذا هذا اثر للخلاف. من يقول الرفع من الركوع ركن طويل او قصير - 00:59:45
فمن يقول انه قصير كما يقرره الشافعية. فاذا طوله المصلي بطلت الصلاة قال لانه فصل بين الركوع والسجود بفاصل لكن حقيقة هم لا يقولون هكذا مطلقا لا يقولون اني اذا طول الرفعة من الركوع بذكر وتحميد تبطل صلاته. لا يقول بهذا احد - 01:00:03
انما هو التطويل اذا خرج عن حد العادة او هو كما يقول الان المصنف رحمه الله لا تبطل الا اذا نقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة حتى الامام الشافعي رحمه الله في الام بنفسه نص بقوله فلو اطال القيام بذكر الله او يدعو - 01:00:24
ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا اعادة عليه. فهو ينص على ان التطويل لا يبطل الصلاة. نعم وقال بعضهم لا تبطلوا حتى ينقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة او التشهد. يعني لو سهى بعد الرفع من الركوع فقرأ القرآن او قرأ التشهد - 01:00:42
وبين السجدتين هنا سيكون تطويلا مبطلا للصلاة لا مجرد الاطالة الله اليكم قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل. من اين قال فوجدت قيامه فركوعه قريبا من السواء - 01:01:03
تجاهد مقاربة المساواة مع ما ثبت عندنا من طول القيام في القراءة يدلك بمضموم الدليلين على ان الرفع من الركوع ركن هل هذه دلالة صريحة هل هذه دلالة صريحة؟ الجواب لا. ليش لا - 01:01:24
لانك اولا قال قريبا من السواء. وثانيا انك بنيت على مقدمة اولى ان القراءة طويلة فيكون الرفع من الركوع مقاربا له فيكون طويلا وانت يمكن ان تناقش في الامرين معا. الاول قوله قريبا من السواء فلا يلزم الطول - 01:01:48
والثاني انه استثنى في لفظ البخاري ما خلا القيام والقعود فاذا هذه غير داخلة اصلا في المقارنة. فهو يقارن بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين فقط. هذه متقاربة في المساواة - 01:02:08
والنقاش الثاني وهو الاهم ان قوله تطويل القراءة في الصلاة يناقش يقول بل كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم تخفيف القراءة وحث الامة وعتبه على معاذ رضي الله عنه انه يطول الصلاة في الفجر - 01:02:21
فقال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل لا يغشى والشمس وضحاها وكان اخر امريه التخفيف في القراءة. فهذا يعني انه خفف في الركوع والرفع. وسيأتي الان هذا بعد قليل - 01:02:39
لان هذا الدليل غير صريح فيكون الاستدلال به على ان الرفع من الركوع طويل ليس صريحا، لكن الاصلح منه حديث انس الاتي لما يقول ثابت وسيأتيكم بعد قليل. فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. قلنا وما هو؟ قال كان اذا رفع رأسه من الركوع لم لم - 01:02:53
لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي اذا رفع رأسه من الركوع مكث واطال القيام حتى يقول القائل قد نسي من ماذا من طول ما وقف ذاك اسرح في رواية انس والحديث عند البخاري يرفع رأسه حتى يقول القائل قد نسي - 01:03:16
قال الشراح اي نسيوا وجوب السجود. قال الحافظ يحتمل انه نسي انه في صلاة او ظن انه وقت قنوت عندما كان معتدلا ومثله ايضا حديث حذيفة في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيره - 01:03:36
ثم ركع نحوا مما قرأ في حديث حذيفة المشهور لما اتم برسول الله عليه الصلاة والسلام قال حتى هممت بامر سوء ان اجلس ماذا حكى لما قرأ بالبقرة فالنساء فال عمران في ركعة؟ قال ثم ركع نحوا مما قرأ - 01:03:52
ثم قام بعد ان قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا نحوا مما ركع. هذا صريح في ان التسوية او المقاربة في التسوية حتى مع طول القراءة وهذا هدي نبوي سيأتي لك الاشارة انما المراد بيان مآخذ الفقهاء في الخلاف في هذه المسألة - 01:04:12
وهذا الحديث الله اليكم. قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى ان تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل بمقدار ما اذا فعل في الرفع - 01:04:32
من الركوع كان قصيرا. نعم هذا واضح في الدلالة. لن يكون الرفع قصيرا اذا كانت القراءة طويلة. فاذا كانت القراءة بمقدار ما يفعل لن الركوع قصيرا هذا في الرفع من الركوع ولم يتطرق المصنف رحمه الله الشارح - 01:04:50
الى الجلوس بين السجدتين وحكمها واحد وقد تناولها ابن الملقن في شرحه فقال رحمه الله ايضا فيه دليل على ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل ايضا. قال شافعية خلاف وصحح الرافعي والنووي في المنهاج انه قصير - 01:05:07
يعني مثل الرفع من الركوع عندهم. قال ونقل الامام عن الجمهور انه طويل ونقله النووي في شرح المهذب عن الاكثرين. قال ابن الملقن الشافعي انه قصير الشافعية يرجحون التقصير في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. نعم - 01:05:26
الله اليكم. قال وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم الى انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الاحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا وكان صلاته بعد تخفيفا يشير الى حديث جابر ابن سمرة - 01:05:48
رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد قال وكانت صلاته بعد تخفيفا اش معنى هذا؟ كأن هذا في اول الامر - 01:06:09
ثم اصبحت صلاته بعد ذلك ليس بمقدار قراءة سورة قاف بل تخفيفا هل ثبت مقدار هذا التخفيف؟ الجواب لا ومن هنا مر بكم ايضا الحديث السابق كيف نجمع بينما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في تطويل القراءة - 01:06:29
وبين قوله ايكم اما الناس فليوجز او فليخفف فان من ورائه الضعيف واستقيم وذي الحاجة او المريضة والضعيفة وذا الحاجة كيف يجمع وتقدمت الاشارة هناك الى المراد بالموازنة في هذا الباء وما حال الائمة في تطبيق هذه السنة - 01:06:49
غير انه يمكن ان تقول ها هنا ايضا شيئا للفائدة استنباطا من هذا الحديث وغيره ان قوله وكانت قراءته بعد تخفيفا المقصود بالتخفيف قدر ثبت مثاله في السنة فيحمل التخفيف عليه. يعني التخفيف المعهود لا التخفيف النسبي الذي افهمه انا - 01:07:06
غير الذي تفهمه انت في التخفيف عندي ان اقرأ من قصار السور في قصار المفصل من الضحى الى الناس والتخفيف عندك ان تقرأ بما لا يتجاوز صفحتين. فما كان دون الصفحتين عندك في المصحف تخفيفا - 01:07:29
هذه النسبية لا يمكن ان نفسر عليها نصا يراد بها في الرواية شيء واحد والنسبية تفسر الامور بمعاني متعددة وهذا جعل بعض اهل العلم يقول وكانت صلاته بعد تخفيفا ليس المقصود انه في اخر امرين - 01:07:44
بل يدل على انه قرأ في الفجر بسورة قاف وخفف بعد في سائر الصلوات الاربع بعدها. بعده يعني بعد الفجر ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. بمعنى ان الفجر وحدها من بين الصلوات السنة فيها - 01:08:05
تطويل القراءة بخلاف الصلوات بعدها والله اعلم لانك لو قلت ان ان اخر الامرين من صلاته عليه الصلاة والسلام التخفيف وتقصد بالتخفيف كما قلنا الهمزة والفيل والتكاثر والعاديات والزلزلة وتكون هذه القراءة ما انكر زيد صلاة مروان لما سمعه يقرأ انا اعطيناه - 01:08:23
قل هو الله احد ثم يقول حلفت او اقسمت بالله صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام سمعته يقرأ في سورة المغرب بطول الطولين ما وجه انكاره؟ ان كان التخفيف قد عهده في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:08:47
بل كما يقول الصنعاني رحمه الله لو كان هذا المراد لما خفي على خلفائه من بعده. فقد كانوا يطيلون الصلاة في الفجر صلى ابو بكر بالبقرة. وعمر في الكهف الاولى وبيوسف او يونس في الثانية كما في حديث البخاري من حديث الاحنف ابن قيس - 01:09:05
اذا كان اخره بعد يعني في اخر الامر ما خالف الخلفاء تلك السنة التي استقرت فحملوا على قوله وكانت صلاته بعد يعني بعد الفجر في بقية الصلوات والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 01:09:22
والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود الى اخره ذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية دون الرواية الذي التي ذكر فيها القيام دون الرواية التي ذكر فيها القيامة ونسب رواية ذكر القيام الى الوهم. يعني عندما تقول فوجدت قيامه فركوعه ثم تقول ما خلا القيام والقعود - 01:09:40
بعضهم ضعف هذه الرواية ونسبها الى الوهم منشأوا ذلك ان البخاري كما قلت لك فيه روايتان الاستثناء وعدم الاستثناء وكلتاهما في لفظ البخاري ليس فيها ذكر القيام. فالاشكال نشأ من ذكر الرواية الملفقة - 01:10:05
التي اورد فيها لفظ القيام في المستثنى وفي المستثنى منه. بينما لفظ الصحيح في الروايتين ذات الاستثناء وعدم الاستثناء ليس فيها ذكر الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين فاتى الاستثناء في غير ما موضعه الاشكال. فابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن ابي داوود قال هذا سوء فهم من قائله - 01:10:24
لانه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ كيف يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر الا زيدا وعمرا فقال المقصود القيام والركوع والرفع ما خلا القيام والجلوس هو استثناء من غير ما ورد ولفظ البخاري في الصحيح. كما سمعت والله اعلم - 01:10:47
قال وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة على خلاف الاصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. هذا بعيد يعني رواية صحيحة ثبتت وخرجها الامام البخاري ومسلم فتوهيم الراوي الثقة كما - 01:11:08
يقول ابن دقيق العيد على خلاف الاصل الراوي الثقة الاصل فيما يرويه الظبط والاتقان والحفظ فاذا روى فلا محمل لتوهين روايته الا في حالة واحدة هي مخالفة من هو اوثق منه. او اكثر ضبطا او اكثر عددا - 01:11:28
فيقال هذا من الشذوذ الذي خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. او اكثر منه عددا. لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما - 01:11:45
احسن الله اليكم. قال وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام فانه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. يعني لو كان الحديث فوجدت قيامه الا قيام كذا. ممكن تقول هو نوع من - 01:11:59
استثناء تخصيص من العموم. الحديث اصلا ما فيه عموم. لما يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيه لفظ عموم الا الصلاة ان قوله فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فجلوسه فجلسته فسجوده. كل هذه ليست عمومات. طب لو قال فوجدت قيامه ما خلى القيام. هل هو - 01:12:17
استثناء خاص من عام وقل ليس هذا من باب العموم الخصوص حتى نقول اننا نجمع بالتخصيص فليس فيه عموم وخصوص وصرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. نعم - 01:12:39
قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. طيب اذا هو ها هنا يحاول ان يجمع بين الروايتين التي فيها استثناء ما خلا القيام - 01:12:55
القعود والاخرى التي ليس فيها استثناء فاذا اردت ان تجمع فما لك الا ان تقول كان احيانا يجعل الافعال متقاربة في التسوية جميعا بما فيها القيام والقعود. وعلى هذا تحمل رواية عدم الاستثناء - 01:13:13
واحيانا كانت افعاله صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود فيكون اطول. لانه يفعل هذا احيانا. فتجعل اختلاف بالاستثناء وعدم الاستثناء محمولة على اختلاف الاحوال وتعدد صلواته صلى الله عليه وسلم. اذا فعلت هذا يواجهك اشكال - 01:13:31
لان كلا الروايتين كلتا الروايتين في الاستثناء وعدمها مروية بلفظ كان اذا فعل طبقت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت قيامه. او فكان قيامه طيب. فكان ركوعه وكان سجوده. اما قلنا كان تفيد - 01:13:54
الاستمرار فانت تقول كان دائما يسوي الافعال مع القيم والقعود. وتارة تقول كان دائما يسوي الافعال الا الركوع والجلوس الا عفوا الى القيام والا الجلوس ينشأ الاشكال مرة اخرى لانك في كلتا الروايتين تحكي الديمومة والاستكثار والثبات على الفعل - 01:14:13
فعندئذ يلزمك جواب فتأتي تقول كان ها هنا على غير بابها لم يولد به الديمومة على الفعل وانما اراد به الفعل احيانا. نعم ويمكن الجمع قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع - 01:14:33
وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. وليس في هذا الا احد امرين اما الخروج عما تقتضيه لفظة كان ان كانت وردت من المداومة او الاكثرية واما ان يقال الحديث واحد اختلفت اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض - 01:14:56
ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه انه نسب تلك الرواية الى الوهم الى من قاله. حمله على الوهم لان الحديث مخرجه واحد عن البراء رضي الله عنه - 01:15:17
اذا قال احدهم ما خلا القيام والقعود والثاني ما ذكر الاستثناء فاذا اذا تعددت طرق الحديث واختلفت والمخرج واحد فمحمول على التعارف لكنه عند المحدثين لن سيكون هذا مبنيا على دفع التعارف سيرجحون ويثبتون رجحان لان المخرج واحد فيعمدون الى توثيق - 01:15:29
احد الامرين والفقهاء يتعاملون معه على انها حديثان مختلفان. ثم ينظرون في وجوه الجمع او الترجيح على الطريقة الفقهية وهذا الوجه الثاني اعني اتحاد الرواية اقوى من الاول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. لان الطريق - 01:15:49
الفقهية لا يعتبر هذا قدحا بل هما روايتان اشبه بحديثين مختلفين فينظرون فيهما على الجمع بينهما ما امكن او ترجيح بوجه ما. بخلاف المحدثين سيجعلون الحديث اذا اتحد مخرجه واختلفت روايته بابا من ابواب القدح في احدى الروايتين لانه حديث واحد - 01:16:11
مخرجه واحد فوقع الخلل في الاختلاف من احد الطريقين او الروايتين ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي اثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه. فان المثبت مقدم على النافي. يعني لن - 01:16:33
رجح رواية الاستثناء ما خلا القيام والقعود فانهما اطول يعني يقول هذا ليس جوابا تقول ندفع التعارض بان نقول الذي روى الاستثناء اثبت التطويل في القيام والقعود. اليس كذلك وتقول المثبت مقدم على النافي - 01:16:49
من النافل الذي ما ذكر الاستثناء كأنه يقول فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلوسه قريبا من السواء ادخل فيها القيام والقعود فعندئذ ستقول خلاص اذا هو سوى بينها فلا تطويل. وذاك اثبت الاستثناء فاثبت التطويل. والمثبت مقدم على النافلون. هذه الطريقة - 01:17:08
تصلح هنا ليش ليش ماتى الصلح لان رواية ما خلا القيام والقعود استثناها من ايش من التسوية لكن هل اثبت فيها تطويلا او تقصيرا هو ما تعرض لهذا هو مجرد استثنائها من التسوية ليس الا. نعم - 01:17:30
قال لانا نقول الرواية الاخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة اعني حالة القيام والقعود رواية الاستثناء نعم اعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات اركان الصلاة - 01:17:50
ويكون النفي والاثبات محصورين في محل واحد. والنفي والاثبات اذا انحصرا في محل تعارضا الا ان يقال باختلاف هذه الاحوال بالنسبة الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني اختلاف الاحوال - 01:18:07
في مرة كان يطيل القيامة والقعود مرة كان يسويها قريبا من الركوع والسجود فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة الى الصلاة. ان منشأ التعارض ما هو هو اتحاد - 01:18:25
مورد الخلاف في محل واحد ومكان واحد وزمان واحد من شخص واحد اذا اتحدت الجهات تعارضت الرواية فاذا اثبتت فرقا اما زمان مختلف او مكان مختلف او حال مختلفة او شخص مختلف - 01:18:40
زال الاشكال واندفع التعارب احسن الله اليكم. قال ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان او كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق ويحقق الاتحاد او الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم. طيب ممن حقق ذلك وهو - 01:18:57
قال هنا فلينظر ذلك من الروايات. حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقته في شرح البخاري. يعمد الى جمع الروايات والنظر في الطرق تمحيصها وترجيح ما يترجح. قال رحمه الله قد جمعت طرقه طرق ماذا - 01:19:22
حديث البراء فوجدت مداره على ابن ابي ليلى عن البراء لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن ابي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف فيما سوى ذلك - 01:19:39
الا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلى القيام والقعود. قال واذا جمع بين الروايتين ظهر من بالزيادة فيهما ان المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام؟ القيام للقراءة - 01:19:56
وكذا القعود المراد به القعود للتشهد انتهى كلامه رحمه الله فافاد ان مخرج الحديث واحد الا زيادة ما خلا القيام للقراءة والقعود للتشهد فان من زيادة بعض ويبقى حديث حذيفة الذي تقدم في صفة الصلاة انه سوى او قارب التطويل بين القيام والركوع والرفع والسجود بطول - 01:20:15
صلى الله عليه واله وسلم بقيت جملة في الحديث قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف اي تسليم في اخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله والانصراف اذا نتكلم على جلسة خارج الصلاة - 01:20:38
صح قال فوجدت قيامه ركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه جلسته بين التسليم والانصراف تسليم الصلاة والانصراف بعدها القيام من الصلاة هل هي الجلسة التي تقع بعد الصلاة ها هنا وجهان محتملان - 01:21:00
الاحتمال الاول كما يقول ابن ملقي رحمه الله يحتمل ان يكون المراد ما بين التسليم في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ما تقول السلام عليك ايها النبي - 01:21:26
رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعبر عن جميع ذلك بالتسليم طيب والانصراف الانصراف يعني الخروج من الصلاة بالسلام - 01:21:42
هل هذا وارد قال نعم وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة وقد نص عليه بعضهم. وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة احاديث في الصحيح. منها حديث انس المذكور في باب الصفوف فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. وقد تقدم - 01:21:58
ومنها حديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف يعني السلام اذا يعبر عن التسليم بالصلاة فيكون معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف يعني ما بين التشهد السلام يعني هي جلسة التشهد - 01:22:16
وقال ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء. قال ومنها قول الراوي كان ينصرف عن يمينه وعن شماله يعني يسلم عن يمينه وعن شماله. هذا احتمال قال ويحتمل ان يكون ذلك بالتعبير بالشيء عما يقاربه - 01:22:33
اما المحمل الثاني قال حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام ستكون الجلسة هذه خارج الصلاة ما معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قال فيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد - 01:22:52
تسليمي شيئا يسيرا. وقد نص على ذلك القاضي عياض وجاء مبينا في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال - 01:23:12
والاكرام من قال بهذا المعنى جعل من دلالة الحديث الاستحباب في الجلوس في المصلى بعد التسليم لاتمام الذكر وقول ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم - 01:23:29
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا - 01:23:47
قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي - 01:24:06
حديث آآ شرح المصنف عليه قصير ما تجاوز الصفحة رحمه الله نختم به مجلس الليلة حديث ثابت عن انس رضي الله عنه يؤكد مسألة مرت بنا في الحديث السابق وهي مسألة طول - 01:24:29
الرفع من الركوع وطول الجلوس بين السجدتين. قال كان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام - 01:24:44
واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي الحديث من رواية ثابت رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. ثابت البناني بن اسلم - 01:25:00
وكنيته ابو محمد من الصق اصحاب انس به رضي الله عنه بل هو احد الثلاثة الذين هم اوثق الناس عند الائمة المحدثين في الرواية عن انس احد الثلاثة الذين هم اثبتوا الناس وهم - 01:25:17
اثبتهم الزهري عن انس ثم قتادة ثم ثابت هؤلاء الثلاثة من اوثق من يروي الحديث عن انس رضي الله عنه وارضاه مناقبه جمة ثقة عابد زاهد جليل من خيرة التابعين. وروى عنه خلق وفي احاديثه لا غبار - 01:25:36
عليه بل حتى قالوا احاديثه مستقيمة واذا وجدت في حديثه نكارة فانما هي من الراوي عنه. لانه قد روى عنه بعض الضعفاء ومن مناقبه قول انس رضي الله عنه وقد قيل انه صحب انسا نحوا من اربعين سنة - 01:26:01
قال انس عنه رضي الله عنه ان للخير اهلا ان للخير لاهلا. وان ثابتا من مفاتيح الخير فكلمة تصدر من صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن ثابت عبارة جليلة. حماد بن سلمة الامام - 01:26:18
الفقيه الجليل كان ايضا من الصق الناس بثابت ومن اكثرهم اخذا عنه. وكان من اروى الناس عن ثابت كما يقول الامام احمد. فيقول عن ثابت البناني قال كان ثابت يقول اللهم - 01:26:38
ان كنت اعطيت احدا الصلاة في قبره فاعطني الصلاة في قبره رجل تعلق قلبه بالصلاة في شأنه العظيم في التعبد والتنسق والاخبات والاقبال على الله ولهذا قال روي انه رؤي في قبره يصلي. وقال ابنه محمد بن ثابت. وهذه ايضا من غرائب اخباره رحمه الله - 01:26:55
قال ذهبت القن ابي يعني لما حضرته الوفاة فقال له ابوه ثابت دعني فاني في وردي السابع. قال كان يقرأ ونفسه تخرج ورده السابع هو سبع الصحابة في تقسيم القرآن سبعة اوراد - 01:27:22
يحتضر على فراش الموت ابنه جاء يلقنه الشاذ قال دعني فاني في وردي السابع فقال كان يقرأ نفسه تخرج رحمة الله عليه ومع ذلك فذكروا عن شأنه العظيم في عنايته بالتوازن في الحياة والتوسع في المباح. قيل قال سليمان ابن المغيرة رأيت - 01:27:42
يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. مع ما هو فيه رحمة الله عليه من التعبد والزهد والتنسك. مات سنة مائة وسبع وعشرين رحمه الله ورضي عنه وارضاه الله اليكم. قال رحمه الله - 01:28:03
قوله لا ال اي لا اقصر وقد قيل ان الالو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا والسياق يرشد الى المراد والالو على مثال العتو. ويقال الالي على مثال الغني والماظي الا - 01:28:22
وقد يقال وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد. طيب هذه فائدة لغوية المراد ان قوله اني لا ال يعني لن اقصر يعني ساجتهد لكم في صلاة اصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. السؤال - 01:28:45
لماذا قدم انس بهذه الجملة بين يدي فعل يريد ان يفعله امام اصحابه وطلابه وتلاميذه في مقام التعليم لا يريد ان يقول لهم انا سافعل شيئا. بل ويريد ان يرفع من حرصهم وحفظهم وتلقيهم انني - 01:29:04
لكم شيئا من افعال النبوة تنهب النفوس وتنشرح الصدور وتقبل الحواس كلها السمع والبصر والقلب وكل شيء يرصد امامك مشهد من مشاهد النبوة يحكيه الصحابي فقال اني لا الوا لن اقصر. ساجتهد - 01:29:25
ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها لاجل ان يعتنوا بحفظي ورصدي وتتبع ما سيفعل رضي الله عنه وايضا حتى لا يقع الاستنكار وقد قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. نعم - 01:29:44
الله اليكم. قال وقوله ان اصلي اي في ان اصلي وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتي به - 01:30:04
ويحقق عندهم المراقبة لاتباع افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسرح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل. بل هو والله اعلم نص فيه. فلا ينبغي العدول عنه - 01:30:24
دليل ضعيف ذكر في انه ركن قصير. طيب هذا الحديث اصلح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل اصلح من من حديث البراء قبل قليل قلنا حديث البراء فيه دلالة ظاهرة على تطويل الرفع من الركوع من اين - 01:30:40
قريبا من السواء مع ما فيه من النقاش في السالف ذكره. هذا اصلح لماذا هو اسرح يقول كان اذا رفع رأسه من الركوع كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يقول الكرماني نسي وجوب الهوي الى السجود. يقول ابن حجر المراد انه - 01:31:01
انه في صلاة من طول ما وقف هذا لا يكون قصيرا. لا يكون الا تطويلا لاحظ معي لن تقول هذا اجتهاد من انس رضي الله عنه. ليش هو قال انا لا ارى ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:23
يحكي فعلا ويحاكي فعلا يشابه فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا اسرح وقلنا ايضا يساويه في الصراحة ومثله في الدلالة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم لما وصف طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة - 01:31:42
فالنساء في ال عمران في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قراءته ثم رفع فكان رفعه ايضا وقيامه قريبا من ذلك الى اخر ما جاء في روايته والحديث صحيح عند الامام مسلم رحمه الله - 01:32:00
قال فلا ينبغي العدول عنه لضمير ضعيف ذكر في انه ركن قصير وهو ما قيل انه لم يسن فيه تكرير التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. يعني مستند من قال بتقصير الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين - 01:32:16
انه لم يشرع فيها تكرير الذكر فاذا كان لا يسن فيه تكرير التسبيح على الاسترسال كما سنة القراءة والاسترسال فيها في القيام. دل على انها قصيرة. يقول دليل عقلي ضعيف ليس قويا وليس بمستمسك قوي - 01:32:41
ايقاوم حديثا صريحا في الدلالة بل قال بل هو والله اعلم نص لان الرفع من الركوع محل تطويل وهذا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله وهو شافعي خلافا لما يقرره فقهاء - 01:33:02
مذهبه رحم الله الجميع قال والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا ربما يعني كما يقول ابن القيم قد يخدش فيه يعني هذا الوجه من الاستبدال بانه لو كان طويلا لما عمل بعض الصحابة بخلافه - 01:33:18
سيجاب عنه بانه ربما ما بلغه ذلك بالجملة طالما ثبتت الرواية صحيحة في السنة في تطوير هذين الركنين الرفع من الركوع الجلوس بين السجدتين. فالعناية بها وتقديمها على غيره من الاحتمالات او الادلة التي لا توازيها - 01:33:36
من باب اولى فيه ايضا من الحديث من الدلالات كما قال ابن الملقي رحمه الله فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل من اين نعم نقلوا ذلك عن انس رضي الله عنه فجعلت سنة مروية عنه صلى الله عليه وسلم في اثبات مسألة ليس في النصوص الصريحة - 01:33:54
ما يوازيها بالقوة الا كما تقدم في حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح واخيرا فمن فوائد الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله فيه دليل على احياء السنن اذا اميتت - 01:34:16
والانكار على خلاف السنة احياء السنة فعل انس رضي الله عنه والانكار على خلافه قول ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه فقال لهم هذه سنة ولا اراكم تفعلونها - 01:34:31
احياء السنن من جهاد العلماء الذين يبينون ذلك للناس. فكم كتب الله لاهل السنة من اجور السنة باحيائها وبثها ونشرها وتعليمها الاخرين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها او فاداها. فرب مبلغ اوعى من سامع. فمن ادرك - 01:34:50
كسنة كان المتعين في حقه ومرتبة الشرف التي يرتقي اليها ان يتعلمها اولا ثم ان يأتي عليها بتطبيق واستنان ثانية. ثم ان يوفقه الله في تبليغها لمن وراءه ثالثا. ثم يجتهد في ان تكون سنة - 01:35:14
تحيا بين الانام ويحبها اهل الاسلام اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقف عند تمام ما اراد المصنف ايراده. في هذا الحديث الثامن من احاديث ابواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم - 01:35:34
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:35:52
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
37 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 93-96 ) أ.د.حسن بخاري