التعليق على روضة الناظر - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

37 - التعليق على روضة الناظر (الشرح الثاني) - التعبد بخبر الواحد سمعا ( 1 ) - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد درسنا التعبد بخضر واحد سمعا. تقدم الكلام على اه التعبد به عقلا هل يجب او يستحيل او يجوز - 00:00:00ضَ

وان انه ممتنع هو قول بعض اهل البدع البدعة من المعتزلة الجهمية جهة العقل يعني ان العقل يوجب ذلك والجمهور لا ان العقل يجيز ذلك ولا يوجبه وانتهينا من هذه بقي الكلام على الشراء - 00:00:21ضَ

هل يجيز او يوجب التعبد بخبر الواحد طبعا بشروطي يوجب بشروطه في قول الجمهور نعم اقرأ كلام المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:53ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وجنة المناظر. المناظر جنة المناظر فصل فاما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لاكثر القدرية وبعض اهل الظاهر ولنا دليلان قاطعان - 00:01:20ضَ

احدهما اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله. فانه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع فانه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر ان لم يتواتر احدها حصل العلم بمجموعها منها - 00:01:38ضَ

الى اخره ان نقرأ بعد قليل يقول هذا الان يقول التعبد خبر الواحد سمعا يعني شرعا فوق الجمهور. هو لم يحكي الشيخ هنا الوجوب من الا الجواز او القبول مقابله - 00:01:53ضَ

وقول الجمهور والاصوليين والفقهاء انه يتعبد بخبر واحد يعني ان الله تعبدنا بان نقبل خبر الواحد وان نعمل به في الاحكام الاحكام والشرائع عموما الاحكام والاخبار ما يتعلق حتى في العقائد - 00:02:20ضَ

الصحيح لكن كلام المصنف اجمالا لجمهور العلماء على اختلاف منهم في الوجوب من عدمه والائمة يقولون يجب العمل به والاخذ به بشرطه لهم شروط لهم شروط هل هو قول جمهور - 00:02:46ضَ

يعني ان السمع دل عليه ذكر ادلة السمع خلاف اللي اكثري القدرية اني اكثر المعتزل جمهوره جمهورهم يقولون لا ما يجوز العمل بخبر الواحد وبعض اهل الظاهر الظاهر هما تلاميذ داوود - 00:03:11ضَ

داوود ابن علي الظاهري من تلاميذه ابنه محمد ابو بكر يقول بعدم الجواز وكذلك اللي بيعدل من الجواز بمفرده خبر احد بمفرده الا ان يدل معه ما يسنده وكذلك تلميذه الثاني - 00:03:34ضَ

محمد ابن اسحاق القساني هؤلاء يقولون انه لا لا لا يجوز العمل بخبر الواحد بمفرده ثم ذكر الشيخ مذهب الرافضة ذكر الامدي عنه ذكر الشيخ الادلة الجمهور قال ولنا نحكي الان تبنى هذا المأدب وهو مذهب الحنابلة والجمهور - 00:03:57ضَ

دليلان قاطع قاطعا ليس لا يزود عن لا يدخل عليهما شك قبل هذا هذا شروط الذين يعني قالوا بخبر الواحد العمل بها خبر واحد بشروط يعني تعبد والعمل به يعني مثلا الحنابلة والشافعي يشترطوا الصحة - 00:04:31ضَ

وان لا يعاد ما هو ان يكون صحيحا لا يعارض ما هو اقوم به من الكتاب والسنة او ما هو اصح منه يعني جعلوا انه كما قال الشافعي اذا صح الحديث - 00:05:03ضَ

مذهبي اذا صح الحديث فاخبروني به والحديث حج بنفسه فهو حج بنفسه ما يحتاج الى انك تعرظه على عقل او تعرظه على عمل او غير ذلك هذا مرادو كذا صح - 00:05:18ضَ

والمراد به اذا لم يعارض ما هو اصح منه معارضة تعبير بن يعارض حتى يخرج منه قضية الموافقة بينهما التوفيق ترجيح لانه قد يكون التعرض في الظاهر وهناك موافقة بينهم عموم وخصوص تقييد الاطلاق الى اخره - 00:05:37ضَ

المالكي يشترط الاصل انهم يقبلون الخبر الواحد. لكن يشترطون ان لا يخالف عمل اهل المدينة لان عمل اهل المدينة المتواتر لانه عمل عام عمل وهو المراد به ما كان في ذلك الوقت - 00:06:01ضَ

كان في زمن مالك وشيوخ مالك العمل لديه ذلك الوقت اما بعدها تغيرت الامور لانهم يقولون ذلك العمل الذي عندهم معمول فيه يعني عمل به الناس وسكت عنه العلماء فهو متلقى - 00:06:22ضَ

عن الصدر الاول فعليه العمل اذا جاء حديث احد يخالفه دل على ان هذا الحديث غير ليس عليه العمل دخل له يوجب الطراحة منسوخا كان يكون وهكذا ولذلك ترك الامام مالك - 00:06:40ضَ

مسائل يعني امور مثل اه خيار المجلس يقول العمل ليس عليه. مع انه حديث رواه في الموطأ حديث ابن عمر الخيار ما لم تفرقا كان جميعا يقول لانه ليس عليه العمل - 00:07:04ضَ

ولا لا يقول انه نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محكم واتركه لاجل عمله المدين لا ويقول انهم ما تركوه الصحابة والتابعون لهم الا لانه منسوخ او ليس على ظاهره بالوجوب - 00:07:27ضَ

هذا معناه وكذلك مثل صيام ست من شوال ليس عليها العمل قال لأنه ما ادرك الناس يصومونه يا منسوخة على سبيل الاباحة وكذا يعني المهم انه هذا هذا منطلق يجعلون عمل اهل المدينة - 00:07:45ضَ

ميزان لانه متوارث المتواتر هذا هو القضية وليس المقصود آآ قول الواحد من اهل المدينة وقول الاثنين لا العمل العام الحنفية اشترطوا ثلاثة شروط للقول بخبر واحد ان لا يخالفه راويه - 00:08:09ضَ

الراوي يفتي بخلاف الحديث فان ذلك يضعف دلالته هون الراوي يفتي بخلافه معناه انه منسوخ معناه انه يعني في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اما انه منسوق او قضية عين - 00:08:41ضَ

وعمل بالاصل الثاني ان لا يكون الحديث مما تعم به البلوى ويتفرد به راويه البلوة مما يبتلى به الناس مجتهد بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جاء هذا - 00:09:04ضَ

في قضية معينة فردية فيقول هذا هذا الذي تعم به البلوى ينبغي ان ينقل نقلا او مستفيضا على الاقل لان هذا مما تعون به البلوى كيف يكون ساكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:25ضَ

ما يرويه الا المرة فيها. يقول مرة واحدة طبعا هذه نظرية الثالث الشرط الثالث لا يخالف القياس والقواعد الشرعية اذا كان راويه غير فقيه الان يقولون الراوي اذا كان الرائي اشترط فيه حديث الاحاد - 00:09:43ضَ

ان يكون اذا خالفوا قواعد الشرعية يشترط في راويه ان يكون فقيها عندهم مثل ابن مسعود وابن عباس مثلا هذه الطبقة فقهاء عمر علي يعني الذين فقهاء الاستنباط الاستنباط هذا المقصود - 00:10:09ضَ

يقولون اذا كان اراويه فقيها وجاء بحديث يخالف القواعد ولم يخالفه راويه ها ولن تعم وليس في فيما تعم به البلوى معناه انه صحيح ثابت عليه العمل ويعرف ما يخالف القياس. ومع ذلك - 00:10:31ضَ

هذا الشي لانهم اهل اجتهاد هذا الفقيه اما اذا كان الراوي ليس من الفقهاء انما من الحفاظ وروى حديثا يخالف القياس دل على انه لم يضبط الحديث ولم يعرف وجهه - 00:11:01ضَ

او اخل بشيء فيه او كانت قضية عين آآ ما نقلها نقل عموم اللفظ وترك القضية تكون من ماء قضايا العيان هذه قضايا خاصة مثلا لما قال ابو بردة بالنيار قال انه عنده عناق هي خير من - 00:11:23ضَ

اشعة ثنية وجذع قال اذبحها ولا تجزي لاحد غيرك او كما قال فلو انه قال يعني مثال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ابن نيارة ان يذبح عناقا في الظحية - 00:11:54ضَ

شهد ها القضية دون ناقض ولا تجزي لاحد غيره ويقولون مثلا حديث ان يعني احاديث كثيرة طبعا هم لا يوافقهم الجمهور يشدون عليهم ودعوهم بهذا خالف القياس اخذنا بالقياس يعني خط امه صرت عن كلام شديد عن بعض الائمة عليهم - 00:12:18ضَ

وان كان هذا هذا يعني نبيه نظر هو لانه لما قال هذا الاصل قال ان قواعد الشريعة قاعدة الشريعة مثلا الظمان الخراج بالظمان الظمان الغنم بالغرم يعني الشيء اللي اذا كان عندك - 00:12:49ضَ

وتغرمه اذا تلف اما اذا كان لا تضمنه فليس عليك هذا هو القاعدة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصراة يحلبها ثلاثة ايام ثم فان وجدها غير ذلك مصر عليها ردها وصناعا من تمر - 00:13:12ضَ

النبي يقول الظمان هل الخراج بالظمان وهذا الام ماتت عنده هو واضح ولو مثلا سمنت فهي الاهل وكذا وكيف نظمنه ان يرجع معها طيب واللبن؟ قالوا اللبن هي الان له - 00:13:37ضَ

في هذه الفترة اخراجها وهو اللبن له كما ان ضمانها هذه القاعدة قالوا هذا الحديث يخالف القاعدة المعروفة متفق عليها في الشريعة يعني ليست قاعدة شاذة. ها قالوا اذا وراويه مثلا لم يبلغ مبلغ ان يكون - 00:14:05ضَ

يعني فيه الفقه الذي لا لا الظبط متفق عليه ابنتين مفروقين من الظبط قالوا هنا يعني اما انه او اخطأ احد الرواد لان هم قضية المتواتر والاحادي ان الاحاد محتمل الوهم - 00:14:30ضَ

درجة العلم المتواتر درجة العلم مثل هنا القضية هنا محتمل الوهم في احد الاسناد مثلا وهكذا وهكذا او انها كانت قضية عين في رجل كذا كذا فردها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:51ضَ

وينظرون الى هذه النظرة على كل مذهب مثلا الاصل كما قال الشافعي الحديث حجة بنفسه صحة وعلى العموم هو حجة بنفسه ولذلك رسالة في القياس ما يزعمون انه يخالف القياس - 00:15:09ضَ

تبين انها توافق نقيم لخصها في المعالم جاء بها واوردها في كل ما زعموا انه يخالف القياس وبين انه لا يخالف المقياس الصحيح كذا وكذا ليس الذي ذهبت على كل هذا هو - 00:15:36ضَ

وهو ايضا وقال وانها تخالف القيادة وكذا يقولون لكنها مسائل يقولون تخالف القياس ونعمل بها من الامور يقولون انها تخالف القياس ونعمل فيها كثير في المذاهب. الحنبلي والشافعي يقول هي تخالف كذا لكن صح الحديث. اخذنا بالحديث وتركنا القياس - 00:15:56ضَ

لكن هذا قياسكم انتم هذا ينتظرك انت اما لو انا دققت بما هو اصبع وجدت ان القياس هو هذا المهم يقول خلاف النعم لاكثر الظاهرية ثم قال ولنا دليلان. احدهما اجمع الصحابة رضي الله عنهم - 00:16:21ضَ

على قبوله يعني قبول الواحد والعمل به هذا الاجماع كافي هذا الاجماع كافي في الحجية حصل الاجماع ما ينبغي ان يكون هناك بعد ذلك يقول فانه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر - 00:16:42ضَ

ان لم يتواتر احدها حصل العلم بمجموعته والقضايا كثيرة حصلت في زمن الصحابة كثيرة انهم عملوا بخبر واحد ان لم تكن مفردات هذه القضايا متواترة فان مجموعها اذا نظرت فيه وجمعتها في مكان واحد تجدها بالعشرات - 00:17:05ضَ

مما يدل على انهم يعملون بخبر واحد ثم بدأ يذكر نماذج منها. قال منها اقرأ قال رحمه الله منها ان الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:32ضَ

ما فيها شهد له محمد مسلمة والمغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس ترجع الى قولهما وعمل به فرجع الى قولهما وعمل به عمر بعده. نعم. هذه قضية - 00:17:55ضَ

وقعت في زمن الصديق ثم وقعت مثلها في زمن عمر والتي في زمن الصديق اول قضية تعرض مشتهرة عندهم والا هي موجودة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن حضرها - 00:18:13ضَ

من لا يبلغها عددهم التواتر وهو المغيرة ابن شعبة محمد ابن مسلم الانصاري كما في حديثه الذي رواه اصحاب السنن الامام مالك لؤي ان الجدة جاءت الى ابي بكر الصديق - 00:18:28ضَ

نسأله ميراثا من ابنها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما علم لها شيئا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:52ضَ

حتى اسأل الناس العالم ها ويسأل الناس الذين شهدوا النبي سأل الناس على المنبر قال المغيرة اشهد او حظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس قال ابو بكر هل معك غيرك - 00:19:08ضَ

قال مقام محمد المسلمة وقال مثل ما قال المغيرة شهد المغيرة فانفذه لها ابو بكر هنا ثم جاءت الجدة الاخرى في زمن عمر جاءت دولة ام الام. والثانية ام الاب. نعم - 00:19:30ضَ

فجاءت الى ابي في زمن عمر قال ما لك الا السدس فاذا الذي قضى به ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فان اجتمعتما فهو بينكما. اجتمعت الجدة من الاب وبينهم - 00:19:51ضَ

هنا ابو بكر رضي الله عنه توقف لان العصر انه ما فيه سنة ولم يرد فيها شيء ويكون من المسكوت عنه واضح لكن الناس طيبة ماذا تردد في خبر المغيرة؟ نقول لانه - 00:20:10ضَ

يعني ملازمة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ملازمة المغيرة كيف يحضرها المغيرة واورث ذلك عنده نوع من الشك فطلب شاهدا فكتب فمجاهد حتى الشاهد الثاني ما بلغ حد التواتر. كلها احد اثنين والثلاث والاربع - 00:20:28ضَ

مكتبها بذلك وهذا محضر الصحابة ولم ينكروا على ابي بكر وقالوا كيف تدع الاصل الاصلية عدم توريدها وتعمل بخبر احد كلهم اقروه على ذلك. فدل على انه هذا عمل الصحابة واجماع الصحابة - 00:20:51ضَ

ثم قضية عمر فيما بعد كذلك يعني قضيته وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال اذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين - 00:21:18ضَ

اقام حمل ابن مالك ابن النابغة وقال كنت بين جارتين لي تفضل جارتين محتمل جارتين اي ضرتين محتمل جاريتين جارتين والله عندي جاريتين يعني المهم المراد امرأتين وليس جاريتين آآ - 00:21:39ضَ

ليست ايماء وانما هي نساء. ماشي وقال كنت بين جارتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغره فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره - 00:22:16ضَ

هذا الكلام انظروا عمر لما لم يبلغه هذا سأل الناس فقال قضى في الجنين هو القضية الان في الجنين اما المرأة القتل فمعروف انها فيها الدية ان كانت حرة اول قيمة ان كانت انا - 00:22:38ضَ

لكن هذا الجنين الذي في البطن والى الآن لم لم يحكم بي في حياته قضى به بغرة. غرة غرة عبد او انا الغرة هي مثل الجبين بغرة اما بعبد ديته عبد او امة في غرة عبد او امة - 00:22:59ضَ

لكن ماذا يقول لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره هذا هو الشاهي شاهد انه انه كان نظره ان لا يقضي فيه بشيء. لانه ما يدري هل يخرج حيا؟ في حكم له بحكم الاحياء - 00:23:22ضَ

او يخرج ميتا فلما كان كذلك ها اما ان يورثه قضينا بغير ذلك الاجتهاد احد الاجتهادين ممن يورثه عفوا ان يجعل هديته حي ان كان بنتا ونصف وان كان رجلا ذكرا - 00:23:48ضَ

هدية كاملة باعتبار انه حيا فمات او باعتبار انه احتمال انه يجتهد يقول لا قد ميتا طبيعيا ليس بسبب هذا فلا يورث كان عمر له نظر احد الاحتفالين الظاهر الثاني الدية الدية الكاملة - 00:24:09ضَ

لكن مع ذلك اخذ بشيء وهو انها غرة جارتين النسائي كنت بين حجرتين امرأتين بين حجرتين امرأتين بين امرأتين لي جارتي وكان المهم انه هذا انظر الى هذا الخبر هذا القبر - 00:24:30ضَ

القياس عند عمر يقضي بشيء اخر واضح يقضي باجتهادي اذا هذه هذا الحديث عند عمر يخالف القيادة خلونا نسمع هذا لقظينا بغيره اذا هو يخالف الاجتهاد خالف القيادة واما ان يحكم عليه انه - 00:25:28ضَ

فيعطى دقيقة كاملة واما ان يحكم انه قبل القتل والاول اظهر انه حي كما لو قتل المولود بعد ما اخرج خرج قتله ومع ذلك اخذ بخبر حمل ابن مالك ابن مالك لم يكن معروفا هو معروف انه ليس من - 00:25:49ضَ

المدينة الذين كذا ويعرفون بالفقه والفتيا. ها اتى بخبر يخالف القياس في اجتهاد عمر وليس معروفا في الفقه ومع ذلك اخذ به العبرة بصحة نقل الرجل ولم يقل ايضا لعل قضية عين - 00:26:17ضَ

مخالف القياس لا بعده وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى اخبره الظحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الظباب من الظباب. احسن الله وجهك - 00:26:44ضَ

ان يورث امرأة اشيم الضباب الضباب من دية زوجها. نعم رجع الى عبد الرحمن ورجع نعم لحظة هذا الحديث في السنن صحيح عمر كان لا يورث المرأة من دية زوجها لماذا - 00:27:05ضَ

لان الدية متى استقرت بعد موت الرجل بعد يموت الرجل انقطعت العلائق الزوجية ها الزوجية التي متعلقة بالحياة القياس انها لا تورث من الدية فلما اخبره الظحاك انها تورث غضبه مع انه خبر واحد - 00:27:22ضَ

واحد وخلاف ما عند عمر من القياس صورت هذا الشيء؟ نعم. ايه والراوي الظحاك لم يكن معروفا بالفقه يؤيد مذهب الشافعي واحمد وهنالك في هذه القضية هذه الجهة يعني يخالف مذهب الحنفية في قبول خضر الوعد - 00:27:53ضَ

ترك القياس للخبر الاحادي ورجع الى حديث عبدالرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة اهل اهل الكتاب. نعم لان عمر هذا الحديث روح المالك وغيره - 00:28:15ضَ

هذا الحديث في في الجزية هل تظرب عليه الجزية اهل الكتاب حملة كحال المشركين طبعا تعرفون المسألة خلاف بين العلماء هل هل الجزية عامة او خاصة باهل الكتاب الجمهور الشافعية او كقول الحنفية - 00:28:35ضَ

بانها والمالكية في انها لكل المشركين يفرقون بين والعجب وانها في غيرهم في غير مشركي العرب عامة. سواء مسلمين عفوا اهل كتاب او احلى وسام يقول ان المجوس لانهم عجب - 00:29:00ضَ

فهنا لانهم ليسوا اهل كتاب كيف يقضى بهم بحكم اهل الكتاب وقال اخبره عبدالرحمن انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وقضى به وهو خبر واحد وهو خضر واحد ومثلها حديثة في - 00:29:22ضَ

لكن هذا نقول به لانه خبر لانها في الحكم ويحتاج عمل به كيف يقدم على العمل والقضاء بشيء ليس موجبا للعمل عنده. لو لم يكن موجبا للعمل لما قضى به. ما يتركه - 00:29:45ضَ

القياس المقصود بالقياس يعني اخذه على اصل منصور الشريعة اصل من اصول الشريعة طيب هذا ايضا هذا خامس خامس دليل من الاغطية من بعده واخذ عثمان بخبر بنت ما لك في السكنى بعد ان ارسل اليها وسألها بنت مالك ابي سعيد ابن مالك ابن سينان ها - 00:30:05ضَ

وهي انه يعني هل هل المتوفى عنها لها السكنة المطلقة ثلاثا البائن يعني لها السكنة يلزمها السكنة في بيت الزوجية ولا يخرجونها حتى تنتهي العدة فلما حصلت في زمن ارسل الى - 00:30:36ضَ

الى هذه الفريعة لان قظيتها مشتهرة ارسل اليها سألها فقالت نعم ان ان زوجها خرج في اثر اعبد له ابقوا لما لحق بهم قتلوه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان داري شاسعة هل لي ان انتقل - 00:31:09ضَ

مكان السكنة عنده وهل انتقل الى اهلي فقالوا لها نعم اول الامر ثم لما انصرفت ناداها فقال كيف قلت قالت انه ذكرك هو القسم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:31:31ضَ

فاخذ به عمر وهو والذين يتوفون منكم ويرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا كتاب اجل قالت فلما كان زمن عثمان بعث الي فاخبرته فقضى به من اتبعه وقضى به - 00:31:53ضَ

هذا خبر واحد وخبر امرأة لان المسألة محل خلاف كان علي ابن ابي طالب يقول لها يقول انها لها ان تعتد حيث شاءت حيث شاءت لكن هذا الحديث السكنة وليس في العدة. الاية نصها في العدة. تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر ما فيها ذكر السكنى - 00:32:13ضَ

لكن هنا اخذ به عثمان وقضى به والزم اهل الميت ان يبقوها عندهم ولا يخرجوها الان تبقى على هذا فيكون هذا من من من تبع الوفاة الحقوق التي تبع الوفاء وليس من الارث - 00:32:44ضَ

وارادوا ان يأخذوا الدار ويقسموها يلزمه من يبقه السكنة لها السكنة وين خلاف لا زال انتقل الى من بعده من الفقهاء وعلي كان يقول كنت اذا سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه ان ينفعني - 00:33:07ضَ

واذا حدثني عنه غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر صدق احسن الله وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا - 00:33:34ضَ

غفر الله له. هذا الحديث في المسند والسنن صحيح شاهد منه انه يقبل قبل خضراء ابي بكر دون ان يستحلفه ولو كان احدا وتشريع صلي ركعتين استغفر الله ويغفر الله له تشريع هذا - 00:33:54ضَ

صدقه قبلهم وغيره يستحلفه لكن لا يطلب منه التواتر يأتي بعدد من لاجل ان يرفع التهمة التي تقع في نفسه الشاهد هذا هو اقول خبر الواحد في التشريع ولما اختلف المهاجرون والانصار في الغسل من المجامعة الجامعة - 00:34:17ضَ

ولما اختلف المهاجرون والانصار في الغسل من المجامعة ارسلوا ابا موسى الى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان وجب الغسل فرجعوا الى قولها. نعم هذه معروفة لانها الخلاف - 00:34:50ضَ

هل مجرد الجماع يكفي اه يوجب الغسل ام لابد من الانزال على اصل الحديث انما الماء من الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بهذا اولا انه لا يجب الا مع الانزال - 00:35:08ضَ

كما في حديث مالك ابن الديان دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له فجاء لما ضحى ومع ابو بكر وعمر فلما نادوه تأخر عليهم فخرج ورأسه يقطر ماء فقال يا اني - 00:35:23ضَ

ما ان سمعت صوتك الا اغتسلت. قال لعلنا اعجلناك انما الماء من الماء يعني لا تغتسل الا اذا انزلت ها كان على هذا جماعة من الصحابة منهم سعد ابن وقاص وغيره. ثم لما - 00:35:43ضَ

اختلفوا في مكة على هذا الاصل اختلفوا في مباحثة فارسوا اكتفوا بالرواية وذهبوا الى عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان وجب الغسل حديث ابي هريرة - 00:36:03ضَ

ثم جهدها فقد وجب الروس وان لم ينزل هكذا رجع الى قوله وعلموا ان هذا ناسك للاصل انه متمسك باصل اصل منصوص في القضية اصعب من الانتقال من من الذي معه العموم؟ او قاعدة - 00:36:19ضَ

ان هنا لابد من الغاء احد الدليلين المنسوخ وتخصيصه دل على ان فقالوا ان حديث انما الماء من الماء اذا هو في الاحتلام وفي غير الجماع فيكون الموجب للاغتسال الوطئ مجرد والاحتلام المجرد - 00:36:43ضَ

او او خروج المني المجرد باحتلام او استمناء او نحوه هذا صار له موجبان المهم انه اه اكتفوا بخبر عائشة ورجعوا الى قولها يعني الذين ادركوا ذلك اشتهر رجوع اهل قباء الى خبر الواحد في التحويل الى الكعبة. ايه ما يحتاج هذا مشهور. رجل واحد اخبرهم قال اشهدوا على رسول الله انه - 00:37:07ضَ

انزل عليه قرآن يتوجه الى الى الكعبة فاستداروا وهم في اثناء الصلاة خبر واحد وهم معهم اصل الصلاة الى جهة بيت المقدس تركوا هذا الاصل بخبر الواحد الثقة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تفعلون هذا - 00:37:42ضَ

وانتم تأخذون بخبر واحد لا الامر بالمعروف لان عندهم مستقر ان هذا انه يكفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بواحد هنا التوقف ادعى لذلك لانهم على اصل - 00:38:05ضَ

وهو التوجه الى للعلم السابق انه متوجه الى البيت المقدس روى انس وروى انس قال كنت اسقي ابا طلحة وابا عبيدة وابي وابي ابن كعب شرابا من فضيخ اذ اتانا ات فقال ان الخمرة قد حرمت. فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها فكسر - 00:38:22ضَ

كنت اسقيهم هؤلاء الاجلاء الذين اجتمعوا شرابا من فضيخ يعني عصير عنب او او تمر يسمى الفضيخ هو آآ بمعنى خمر يعني خمر وعنب قال فلجاءهم ات واحد اخبرهم بهذا الخبر - 00:38:51ضَ

وقام القارئ قم فاكسرها كلها صدقوا مع ان الاصل معهم كل هذه وهذا جاء ناقل والذي والناقل يوجب عند الناس التثبت وعدم حتى يأتي بما يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم او كذا فلا - 00:39:16ضَ

ثقة مع ان بعض هذه الجرار التي فيها الخمر بعضها تكون لايتام حتى جرة زقاق المدينة ماشي ورجع ابن عباس اني لا حديث ابي سعيد في الصرف ابن عباس كان يفتي ان يقول انما انما انما الربا في النسيئة فقط - 00:39:40ضَ

في التأخير ذهب بالذهب دينا اما التفاضل لا ها يقول ان التفاضل يعني نص الصرف يعني التفاضل مقابلة بلا تأجيل لان الحديث الذي روي له اسامة ان من انما انما الربا في النسيع. صيغة ايه انما - 00:40:04ضَ

اي كأنه قال لا ربا الا في النسي هذا الحديث لولا وجود لولا وجود الحديث الاخر عنك اخبره حدثه ابو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله - 00:40:31ضَ

ولا تشفوا بعضها ببعض الا مثلا بمثل المبايعة انت فاضل. وهكذا ذكر الفضة وذكر الصرف ما يتعلق بالصرف الذهب والفضة فرجع وقال انما حدثني اسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال - 00:40:50ضَ

انما الربا في النسي فاخذ بهذا هذا الحديث كلاهما في الصحيحين ثمان رجوعه ما الجواب عن حديث انما الربا في النسيان الجواب عنه تعظيمه لما قالوا انه يعني الربا مقابل التأخير يعني فائدة مقابل تأخير - 00:41:12ضَ

يعني ما الربا العظيم هو الذي في المسجد وهي النصوص التي جاءت فيه مما ترضي واما ان تقضي واما ان تربي تؤجل تا زيد اه هذا فقال انما الربا في النسي على هذا المعنى - 00:41:37ضَ

لكن لو لم يكن بينه الحديث الاخر لاخذ على ظاهره انما الربا فقط في النسيج كيف اذا اجتمع فيه فضل ونسيئة اجتمع فيه الوصفان. هرب ومن هذا تجد يعني الجهل في قضية - 00:42:06ضَ

هؤلاء الذين يجعلون على انه ان سدد يشتري منه دينا بمبلغ يقول الى مدة كذا من الى شهر مثلا بهذا المبلغ بسعرها فاذا سدد المدة فلا شيء عليه. يأخذ واذا اخر - 00:42:29ضَ

يزيد عليه ويقولون هذا ونتبرع به للفقراء غرامة يسمونها غرامة ما يسمونها غرامة تأخير للفقراء ما يستفيدون منها شيء فجمعوا بين الحيلة على على المحرمات وجمعوا بين ربا نسيئة التعسير على على المعسر - 00:42:56ضَ

نهى عن التحايل قال ولا يحيق المكر السيء الا باهله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا محارم الله كما فعلت اليهود فتستحلوا لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل - 00:43:25ضَ

لعنة الله على اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها فباعوها جملوها اذبوها ثم باعوا هذا في الصحيحين ثم باعوها واكلوا ثمنها. قالوا المنهي انا نأكلها. نعم حولوها الى زيت ها ثم باعوها واكلوا الثمن - 00:43:44ضَ

ذهبوا الى ما حرم الله عليه ثم يقول لك اننا نتصدق به تتصدق من الربا عجيب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين - 00:44:09ضَ

قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني مما تعملون عليم قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم ثم بدل ما تتصدق به على الفقراء. تصدق به على هذا المسكين الذي اعسر - 00:44:27ضَ

الله يقول وان كان لما ذكر الربا قال وان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة قال العلماء يجب انظار المعسر ما هو الانتقام منه واخذ منه سميها غرامة ما ادري وش كيف يفتى بمثل هذا الكلام؟ يقولون افتى انا فلان - 00:44:46ضَ

يعني شيء واضح بين واغرب من هذا من يأتي ويجعلها امرة يقول اختلف فيها العلماء المعاصرون. ما تحتاج الى اختلاف هذه ليست من النوازل هذه اللي قال علماء المعاصرون المسألة النازلة التي لم - 00:45:06ضَ

فيها نص سابق او لم يتكلم عليها الاولون اما مسألة محسومة بالنص والاجماع يتكلم عليها الفقهاء وبينوها خلاف محاصرين قال شذ فيها بعض المعاصرين ما يقال المعاصرون قال شذ فيها بعض المعاصرين وخالف الاجماع - 00:45:28ضَ

هذا لبن نسي الصريح اجتمع فيه ضلالات مجتمع فيه غرق الناس في الربا نجتمع فيه ان الناس صاروا يأتون الربا الصريح باستباحة في مثل هذه ليس كمرابي ذاك الذي يعني يعلم ويتوب ويستغفر ومهموم - 00:45:51ضَ

ها وما فيه من هم وغم الله يكفر به عن سيئاته فكيف بالذي يأخذ الربا مستريح في هذه الحيل هؤلاء الذين تحايلوا على الله ما حذرهم الله ما عذرهم الله - 00:46:13ضَ

جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما حرم عليهم السبت حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانت تأتيهم الحيتان يوم السبت كما قال حيتانهم يوم سبت شرع والى يوم يوم الجمعة لا تأتي ويوم كما قال ويوم لا يثبتون لا تأتي - 00:46:31ضَ

امتحنهم ماذا صنعوا جعلوا الشباك يوم الجمعة يوم السبت تفرغوا للعبادة مخلصين ما يتعبدون لله حاجة يا لوجي فلا يأتوني الا يوم الاحد. واذا بالشباك مليئة الاصطياد يوم الاحد في الظاهر - 00:46:51ضَ

وهي اصلا الشباك حملتها يوم السبت ماذا جعلهم الله قردة وخناديل. حذرهم المجتهدون ها ما قصروا واتقونا يوم يوم يوم السبت لعنهم الله بهذه السذاجة استباحة للمحرمات بهذا فلان وافتى بها فلان - 00:47:16ضَ

اذا كنت اذا كان من الامور التي مشتبهة الامور التي يعني يقال فيها من امور المنصوصة لا يتقي ثم ان التقوى ان شاء الفتوى ما يأخذها الانسان شهوة فتوى اه تقوى - 00:47:43ضَ

المقصود من الفتوى التقوى ولا الحيل تقوى لماذا الانسان يسأل؟ يريد يريد ما احل الله ودين الله فيعمل به تقوى لله اما لاجل ان يجعلها كما يقول بعض الجهلة نحطها بذمة عالم واطلع منها سالم ما تطلع منها سالم - 00:47:59ضَ

لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم الله المستعان حبيبي على ذكر هذا الحديث الربا التنبيه عليه اسأل الله ان يهدينا جميعا سواء السبيل امين وان يغنينا بحلاله عن حرام انه جواد كريم نعم - 00:48:20ضَ

قال المصنف رحمه الله الوقت ما يكفي جزئية بس ابن عمر قال ورجع ابن عباس الى حديث ابي سعيد في الصرف وابن عمر الى حديث ما يكفي طيب اذا بعدها مسائل ايضا مثله - 00:48:39ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي السلام عليكم وبركاته - 00:49:01ضَ