بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

37- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-17 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله باب العدة والاحداد عن المسور احسن الله اليك قال رحمه الله باب العدة والاحداد والاستبراء عن المسور من محرمة رضي الله عنه ان سبيعة الاسلامية نفست بعد - 00:00:20ضَ

زوجها بالليان. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت. رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي بلفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير ان - 00:00:39ضَ

انه لا يقربها زوجها حتى تطهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب العدة - 00:00:59ضَ

والإحداث والإستبراء وغير ذلك هذا الباب تضمن اربعة اشياء الاول العدة والثاني الاحداث والثالث الاستبراء والرابع وغير ذلك من استلحاق الولد والنسب وقوله باب العدة العدة اسم من العدد لان ازمنة العدة - 00:01:18ضَ

محصورة واما شرعا العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به تربص في انتظار محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به وقولنا وما الحق به كوطء الشبهة - 00:01:54ضَ

والمراد بالعدة والمراد بالعدة هي تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق الى اجر مسمى وقد اوجب الله عز وجل العدة بحكم عظيمة منها الحكم ببراءة الرحم لئلا تختلط المياه - 00:02:23ضَ

وتشتبه الانساب ويلحق بل ويلتحق الولد بغير والده وثانيا من الحكم بيان عظمة عقد النكاح وانه عقد عظيم له من الحرمة ما اوجب ان يكون له حريم فاصل بين العقد الاول والعقد الثاني - 00:02:55ضَ

حتى يتميز العقدان وينفصل النكاحان فلا يجترئ احد ان يحول نعم فلا يجترئ احد ان يحوم حول حماه واذا كان ممنوعا من المقاربة واذا كان ممنوعا من المقاربة منه فكيف بان يطلب نكاح امرأة ذات زوج - 00:03:28ضَ

ولهذا حرمت الخطبة تصريحا في العدة وتعريضا في غير المبالغ ثالثا من الحكم تعظيم حق الزوج الاول فتحبس المرأة نفسها احتراما بنكاحه وفراشه حتى لا يقال انها كانت على ملل منه - 00:04:04ضَ

ولذلك حرمت امهات المؤمنين رضي الله عنهم رضي الله عنهن حرمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. كما قال عز وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ان ذلكم كان عند الله عظيم - 00:04:36ضَ

ورابعا من حكم من حكم انجاب العدة ابقاء حق للزوج في المراجعة قبل انقضاء العدة فيمن له الرجعة عليها فلعلهما يندمان لا يتراجعان والعدة لها شروط بل شرطان الشرط الاول ان يكون النكاح - 00:04:57ضَ

غير باطل فدخل في ذلك الصحيح والفاسد فتجب العدة في النكاح الفاسد كالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق فمثلا لو عقد على امرأة عقدا فاسدا بان تزوجها بغير ولي او تزوجها بدون شهود - 00:05:33ضَ

او اختل شرط من الشروط فان هذا النكاح يكون فاسدا ولفرظ انه فارقها في هذا النكاح الفاسد فيلزمها العدة والشرط الثاني ان يحصل وطأ او خلوة ممن يولد لمثله بمثله - 00:06:05ضَ

فلو عقد عليها ولم يحصل وطأ او خلوة فانه لا عدة عليها الا في المتوفى عنها زوجها كما يأتي اما المفارقة في الحياة فمن شرط وجوب العدة ان يحصل وطأ او خلوة - 00:06:30ضَ

فاذا لم يحصل ذلك لن تجب العدة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن ان من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا - 00:06:51ضَ

وقوله رحمه الله الكعب سيأتي بيان بيان اقسام المعتدات في الاحاديث ان شاء الله تعالى وقوله والاحداث الاحداث في اللغة بمعنى المنع فهو لغة المنع ومنه سمي البواب حدادا بمنعه الداخل - 00:07:12ضَ

ومنه سمي الحديد حديدا الامتناع به او لامتناعه على من يحاوله يقال احدت المرأة احجاجا فهي محجة ويقال ايضا حجة تحد وتحد الظم والكسر فهي حادة واما شرعا الاحداد هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها - 00:07:39ضَ

اثناء العدة ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيبي والتحسين والخروج من المنزل الا لحاجة هذا هو الاحداث. اذا الاحداد اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها اثناء العدة - 00:08:19ضَ

ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والخروج من المنزل الا لحاجة وقد استنبط بعضهم مشروعية الاحداث من القرآن من قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم - 00:08:46ضَ

ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ثم قال فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن والاحداث ينافي الرخصة ورفع الجناح لانه لا بد ان يكون التربص - 00:09:12ضَ

عن امور جائزة وعن اشياء جائزة ولولا ذلك لم يكن لقوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف لم قل له فائدة وقد شرع الله عز وجل - 00:09:36ضَ

الاحداث لحكم منها اولا التعبد لله تعالى بامتثال امره وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا من حكمه احترام حق الزوج حتى لا يطمع احد في نكاحها مدة العدة وثالثا - 00:09:55ضَ

اظهار الزوجة التأسف على ما فاتها من حق زوجها بموته من العشرة وفوات من كان يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها ورابعا سد الذريعة اي سد ذريعة تطلع المرأة للرجال او تطلعهم - 00:10:26ضَ

او تطلع الرجال اليها سد ذريعة تطلع المرأة للرجال او تطلعهم اليها واما قوله والاستبراء. الاستبراء بالمد طلب البراءة الاستعطاء طلب العطاء واما شرعا الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم - 00:10:58ضَ

ببراءة رحم ملك اليمين تربص يقصد من العلم ببراءة رحم ملك اليمين وانما وانما خص الاستبراء بالامان مع ان الحرة تشاركها العلم ببراءة الرحم لكن الحرة فارقتها بتكرار ذلك ولذلك يستعمل في حقها لفظ العدة - 00:11:30ضَ

وفي حق الامة لفظ الاستبراء لان العدة لابد فيها من ماذا لابد فيها من التكرار من التكرار والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا استبراء الا في مسألتين - 00:12:09ضَ

المسألة الاولى في الايماء كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى هي التي تستبرأ والمسألة الثانية في الميراث لكل موطوءة يرث حملها او يحجب غيره فيجب الاستبراء في الميراث لكل موطوءة يرث حملها او يحجب غيره - 00:12:30ضَ

ونضرب لذلك مثالا. مثال ذلك هلا تهالك عن ام متزوجة بزوج بعد ابيه وعن اخوين شقيقين عن ام متزوجة بزوج بعد ابيه وعن اخوين شقيقين فيجب على الزوج ان يستبرئ هذه المرأة التي هي ام للمتوفى عنه - 00:13:08ضَ

لماذا؟ لان لان حمل هذه الام يرث يكون اخا انسان مات عن امه الامة وكانت امه قد تزوجت بزوج بعد ابيه وعن اخوين شقيقين فيجب على الزوج ان يستبرئ هذه - 00:13:43ضَ

الام هي زوجته يعلم هل الحمل اذا كانت حامل هل الحمل كان موجودا عند موت الميت؟ او لا في عنا هذا الحمل قد يرث وقد يحجب غيره فلو قدرنا ان الحمل - 00:14:12ضَ

ان الحمل هنا انه ذكر ففي هذه الحال يرث ويحجب لا حجب الام بين الاخوين شقيقين موجودين صورة هلكهالك انسان مات عن امه المتزوجة بعد ابيه بزوج وعن اخوين شقيقين - 00:14:32ضَ

نقول يجب على الزوج ان يستبرئ المرأة لان حملها يرث منه لو قدرنا ان الحمل هنا ذكر او انثى لا فرق فانه يرث لانه يقول هلك هالك عن ام واخوين شقيقين واخ من ام - 00:15:11ضَ

الام لها السدس والاخ من الام له السدس والباقي للاخوين الشقيقين. هنا ورث طيب يحجب غيره لو هلك هالك عن ام متزوجة بزوج بعد ابيه وعن اخ شقيق وجدت وجب على الزوج الاستبراء - 00:15:33ضَ

لأن الحملة هنا يحجب امه لماذا؟ لان لو اصيبت المسألة ام واخ شقيق وجد كان للام الثلث للجد السدس والباقي للاخ الشقيق لكن اذا ثبت ان انها كانت حاملا عند موته فحينئذ تكون القسمة للام السدس - 00:15:59ضَ

لان لدينا اخوين والاخوان احتبال الام من الثلث الى الثلث. قال الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس واضحة ولا؟ نعم اذا نقول اه الاستبرا في الارث واجب - 00:16:28ضَ

لكل في الميراث واجب الاستبراء في الميراث واجب لكل منطوءة يرث حملها او يحجب غيره الذي يرث هلك هالك عن ام متزوجة بزوج بعد ابيه وعن اخوين شقيقين الحمل هنا - 00:16:52ضَ

لانه اخ بالنسبة للميت اخوه من من امه لا مو من هناك من امه او يحجب غيره مثال ولا كهالك هلك هالك عن ام متزوجة بعد ابيه بزوج واخ شقيق وجد - 00:17:13ضَ

هنا يحجب حاجب نقصان لان الام هنا اذا ثبت الحمل يكون هنا اخوان والاخوان يحجبان او الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس. اذا اتاني مسألتان. طيب يجب الاستبراء على المشهور من المذهب في مسائل ثلاث. الاستبراء واجب - 00:17:37ضَ

في مسائل ثلاث وكلها في الايماء المسألة الاولى اذا ملك امة اذا ملك الانسان امة ببيع موهبة او غير ذلك باي سبب من الاسباب اذا ملك امل فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها حتى يستبرئها - 00:18:09ضَ

في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى واذا ملك الانسان سواء ملكها - 00:18:35ضَ

في ايديا او هبة او ارف او كانت سبيا من غنيمة او نحو ذلك فانه لا يحل له ان يطأها او ان يستمتع بها الا بعد استبرائها والموضع الثاني اذا وطأ امته - 00:18:53ضَ

ثم اراد تزويجها او بيعها لم يجز ذلك حتى يستبرئها لان لا تختلط المياه وتشتبه الانساب المفهوم هذا انسان عنده امة يتسراها ثم اراد ان يزوج هذه الامة فيجب عليه ان يستبرئها قبل - 00:19:15ضَ

تزويجها او قبل بيعها لان لان ربما انها علقت منه بحمل بسبب هذا الوقت. وحينئذ تختلط الانساب وتختلط والمياه وتشتبه الانساب المسألة الثالثة اذا اعتق ام ولده او سريته اذا اعتق ام ولده او سريته لزمه ان لزمها لزمها ان تستبرئ نفسها - 00:19:40ضَ

لانها وطأت وطئا له حرمة لا يلزمها ان تستبرئ نفسها كالموطوءة بشبهة. بالا يحصل اختلاط الانساب. اذا هذه ثلاث مسائل يجب فيها الاستبراء وقول مؤلف رحمه الله وغير ذلك قلنا غير ذلك يعني من ايش؟ لحوق النسب وما يتعلق به ثم ذكر - 00:20:13ضَ

ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه مفصلا غدا ان شاء الله - 00:20:42ضَ