بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله - 00:00:03
باب ذكر الدليل على ان وطأ الانجاس لا يوجب الوضوء يعني ان الانسان يسير فوطئ نجاسة او سقطت عليه نجاسة فانه يزيل النجاسة ويتخلص منها بالتطهير الشرعي وكل على حسبه - 00:00:28
ولكن هل ينتقض وضوءه بسبب هذه النجاسة التي سقطت عليه او التي وطئها؟ الجواب لا قال ابن خزيمة حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وعبدالله ابن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي - 00:00:49
وتدرك من كثرة جمع ابن خزيمة لمشايخه انه كان عظيم الرواية كثير التحمل عن شيوخه قالوا حدثنا سفيان قال عبدالجبار قال الاعمش تأمل هنا قال عبدالجبار قال الاعمش وقال الاخران عن الاعمش - 00:01:10
ولذلك هنا قال وهنا عن يقول العراقي واما الذي لشيخه عزا بقالة ترك ذي عنعنة كخبر المعازف لا تشغل ابن حزم المخالف فهنا لم يؤتى عن او ان ان فلان قال او روى فلان او قال هذه كلها من الفاظ عدم التصريح بالسماء - 00:01:32
عن الاعمش عن شقيق اللي هو شقيق ابن سلمة انا عبدالله اللي هو عبدالله بن مسعود قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ يعني لو فرضنا مشينا ووطئنا شيئا - 00:01:58
لا نتوضأ منه باعتبار ان الانسان اذا كان يلبس النعال اذا وطأ الانسان النجاسة يجب عليه غسل هذا مكان النجاسة اما اذا كان في النعلين فانه يدلكها فطهارة النجاسة في النعلين يدركها - 00:02:16
فاذا وطأ برجله نجاسة بدون النعلين فيجب غسلها اما اذا لم يعلم فالاصل براءة الدم الانسان يسير لا يدري وطي ام لم يضع الاصل براءة الدم هو الاصل السلامة كما هي القاعدة - 00:02:34
لكن لو وطئ الانسان نجاسة وهو حافي القدمين وجب عليه غسل مكان النجاسة. نعم وقال المخزومي وهنا ينقل الفاظ شيوخه وهذا من دقته وحسنه. كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا - 00:02:47
نتوضأ من موطئ يعني ان وضع النجاسة لا يبطل الوضوء وهذا معنى الخبر. وانما تقصر النجاسة والوضوء صحيح باق قائم ولذلك على هذه القاعدة خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء - 00:03:07
وليس كما يقول السادة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا وخروج الدم الى موضع يلحقه حكم التطهير فهذا اجتهاد لهم. الراجح اذا خرج الدم يجب ازالة الدم لان الدم نجس على الراجح من قولي الفقهاء - 00:03:28
ولكن لا ينتقض وضوء المتوضئ وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. لا تظن ان هذا مرسل من مراسيل الزهري قال هو يأتيك بعبارة الزهري - 00:03:44
يأتيك بعبارة الزهر التي فيها عن شقيق بن سلم عن عبدالله وفيها هذا اللفظ وقال ابو بكر اللي هو المصنف ابن خزيمة هذا الخبر له علة اي انه معلول. وهنا اطلاق العلة على الامر - 00:04:01
هنا في هذا الخبر اطلاق العلة على الامر الظاهر لم يسمعه الاعمش عن شقيق. طبعا الاعمش سليمان ابن مهران الاعمش مدلس والقاعدة المشهورة ان المدلس لا يقبل خبره الا اذا صرح بالسمع - 00:04:21
لكن الاعمش مكثر وانا تكلمت في كتاب الجامع في العيد عن قاعدة فيما يتعلق عن عنت الاعمش وقلنا الاصل قبولها ما لم يعني يقول حدثت في احد الطرق وما لم يأتي برجل بين الطريقين وما لم يكن الخبر منكرا. هذا هو صنيع الائمة فيما يتعلق برواية الاعمش - 00:04:39
منها هذا الخبر منها لان الاعمش يعني لم يسمعه من شقيق بل هو شك اذا سمعه من شقيق ام سمعه بواسطة ونصية الواسطة فيقول ابن خزيم هذا الخبر له علة طبعا هذه علة ظاهرة وليست علة خفية - 00:05:02
وهل فيه اطلاق العلة على الامر الظاهر لم يسمحوا الاعمش عن شقيق لم اكن فهمته في الوقت يعني مر عنده الخبر ثم من خلال تصريح الاعمش بقوله حدثت علم ان ثمة واسطة بين الاعمش وبين شقيق بن سلمة - 00:05:18
ثم قال حدثنا ابو هشام ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال اخبرنا كامل لابن خزيمة عن شقيق قال قال عبد الله. شف عن شقيق عن شقيق قال قال عبد الله - 00:05:37
كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موته. طبعا هذا شعرا ولا ثوبا هذه الرواية صحيحة لكن ولا نتوضأ من موطئ هذا الذي حصل عليها التفرد فيما يتعلق بشك الاعمش - 00:05:57
ثم قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش ونحن نعلم بان ابا معاوية الظرير محمد ابن خازم من المقدمين في الاعمش قال حدثني شقيق او حدثت عنه - 00:06:14
يعني هذا شك من الاعمش هل انه سمعه من شقيق ام انه سمعه بواسطة فهذه علة عن عبد الله بن حنبل فهنا ابن خزيمة قال وعن في بادئ ذي بدء يعني قد قبلها ثم لما تبينت له هذه الرواية اعل الخبر بها فهنا - 00:06:33
قال هذا الخبر له علة لم يسمعه الاعمش عن شقيقه. لم اكن فهمته في الوقت يعني في الوقت القليل لم يفره. لما روى الخبر من رواية شيوخ الثلاثة عبد الجبار ابن - 00:06:52
وعبدالله بن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان اي قال عبد الجبار؟ قال لا مش وقال الاخر ان لا مش فيما يتعلق الروايات السابقة الثلاثة التي رواها عن شيخها - 00:07:03
بعضها قال وبعضها عن لكن هذه الرواية من رواية ابي معاوية الضرير محمد بن حازم فيها بيان شكله لا مش فالخبر اعله المصنف ولذا انا قلت في التحقيق هذا الحديث اعله المصنف للشك الذي حصل من الاعمش - 00:07:20
ولذلك الشك لا نرد به الرواية مطلقا نشبت يعني نرد به الرواية مطلقا ونبحث عن الرواية التي لم يحصل فيها الشك لكن هنا ترجح ان الاعمشي لم يسمعها هذا الخبر - 00:07:39
من شقيق بن سلمة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:53
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله - 00:00:03
باب ذكر الدليل على ان وطأ الانجاس لا يوجب الوضوء يعني ان الانسان يسير فوطئ نجاسة او سقطت عليه نجاسة فانه يزيل النجاسة ويتخلص منها بالتطهير الشرعي وكل على حسبه - 00:00:28
ولكن هل ينتقض وضوءه بسبب هذه النجاسة التي سقطت عليه او التي وطئها؟ الجواب لا قال ابن خزيمة حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وعبدالله ابن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي - 00:00:49
وتدرك من كثرة جمع ابن خزيمة لمشايخه انه كان عظيم الرواية كثير التحمل عن شيوخه قالوا حدثنا سفيان قال عبدالجبار قال الاعمش تأمل هنا قال عبدالجبار قال الاعمش وقال الاخران عن الاعمش - 00:01:10
ولذلك هنا قال وهنا عن يقول العراقي واما الذي لشيخه عزا بقالة ترك ذي عنعنة كخبر المعازف لا تشغل ابن حزم المخالف فهنا لم يؤتى عن او ان ان فلان قال او روى فلان او قال هذه كلها من الفاظ عدم التصريح بالسماء - 00:01:32
عن الاعمش عن شقيق اللي هو شقيق ابن سلمة انا عبدالله اللي هو عبدالله بن مسعود قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ يعني لو فرضنا مشينا ووطئنا شيئا - 00:01:58
لا نتوضأ منه باعتبار ان الانسان اذا كان يلبس النعال اذا وطأ الانسان النجاسة يجب عليه غسل هذا مكان النجاسة اما اذا كان في النعلين فانه يدلكها فطهارة النجاسة في النعلين يدركها - 00:02:16
فاذا وطأ برجله نجاسة بدون النعلين فيجب غسلها اما اذا لم يعلم فالاصل براءة الدم الانسان يسير لا يدري وطي ام لم يضع الاصل براءة الدم هو الاصل السلامة كما هي القاعدة - 00:02:34
لكن لو وطئ الانسان نجاسة وهو حافي القدمين وجب عليه غسل مكان النجاسة. نعم وقال المخزومي وهنا ينقل الفاظ شيوخه وهذا من دقته وحسنه. كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا - 00:02:47
نتوضأ من موطئ يعني ان وضع النجاسة لا يبطل الوضوء وهذا معنى الخبر. وانما تقصر النجاسة والوضوء صحيح باق قائم ولذلك على هذه القاعدة خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء - 00:03:07
وليس كما يقول السادة الحنفية رحمهم الله حينما قالوا وخروج الدم الى موضع يلحقه حكم التطهير فهذا اجتهاد لهم. الراجح اذا خرج الدم يجب ازالة الدم لان الدم نجس على الراجح من قولي الفقهاء - 00:03:28
ولكن لا ينتقض وضوء المتوضئ وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. لا تظن ان هذا مرسل من مراسيل الزهري قال هو يأتيك بعبارة الزهري - 00:03:44
يأتيك بعبارة الزهر التي فيها عن شقيق بن سلم عن عبدالله وفيها هذا اللفظ وقال ابو بكر اللي هو المصنف ابن خزيمة هذا الخبر له علة اي انه معلول. وهنا اطلاق العلة على الامر - 00:04:01
هنا في هذا الخبر اطلاق العلة على الامر الظاهر لم يسمعه الاعمش عن شقيق. طبعا الاعمش سليمان ابن مهران الاعمش مدلس والقاعدة المشهورة ان المدلس لا يقبل خبره الا اذا صرح بالسمع - 00:04:21
لكن الاعمش مكثر وانا تكلمت في كتاب الجامع في العيد عن قاعدة فيما يتعلق عن عنت الاعمش وقلنا الاصل قبولها ما لم يعني يقول حدثت في احد الطرق وما لم يأتي برجل بين الطريقين وما لم يكن الخبر منكرا. هذا هو صنيع الائمة فيما يتعلق برواية الاعمش - 00:04:39
منها هذا الخبر منها لان الاعمش يعني لم يسمعه من شقيق بل هو شك اذا سمعه من شقيق ام سمعه بواسطة ونصية الواسطة فيقول ابن خزيم هذا الخبر له علة طبعا هذه علة ظاهرة وليست علة خفية - 00:05:02
وهل فيه اطلاق العلة على الامر الظاهر لم يسمحوا الاعمش عن شقيق لم اكن فهمته في الوقت يعني مر عنده الخبر ثم من خلال تصريح الاعمش بقوله حدثت علم ان ثمة واسطة بين الاعمش وبين شقيق بن سلمة - 00:05:18
ثم قال حدثنا ابو هشام ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال اخبرنا كامل لابن خزيمة عن شقيق قال قال عبد الله. شف عن شقيق عن شقيق قال قال عبد الله - 00:05:37
كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موته. طبعا هذا شعرا ولا ثوبا هذه الرواية صحيحة لكن ولا نتوضأ من موطئ هذا الذي حصل عليها التفرد فيما يتعلق بشك الاعمش - 00:05:57
ثم قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش ونحن نعلم بان ابا معاوية الظرير محمد ابن خازم من المقدمين في الاعمش قال حدثني شقيق او حدثت عنه - 00:06:14
يعني هذا شك من الاعمش هل انه سمعه من شقيق ام انه سمعه بواسطة فهذه علة عن عبد الله بن حنبل فهنا ابن خزيمة قال وعن في بادئ ذي بدء يعني قد قبلها ثم لما تبينت له هذه الرواية اعل الخبر بها فهنا - 00:06:33
قال هذا الخبر له علة لم يسمعه الاعمش عن شقيقه. لم اكن فهمته في الوقت يعني في الوقت القليل لم يفره. لما روى الخبر من رواية شيوخ الثلاثة عبد الجبار ابن - 00:06:52
وعبدالله بن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان اي قال عبد الجبار؟ قال لا مش وقال الاخر ان لا مش فيما يتعلق الروايات السابقة الثلاثة التي رواها عن شيخها - 00:07:03
بعضها قال وبعضها عن لكن هذه الرواية من رواية ابي معاوية الضرير محمد بن حازم فيها بيان شكله لا مش فالخبر اعله المصنف ولذا انا قلت في التحقيق هذا الحديث اعله المصنف للشك الذي حصل من الاعمش - 00:07:20
ولذلك الشك لا نرد به الرواية مطلقا نشبت يعني نرد به الرواية مطلقا ونبحث عن الرواية التي لم يحصل فيها الشك لكن هنا ترجح ان الاعمشي لم يسمعها هذا الخبر - 00:07:39
من شقيق بن سلمة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:07:53